هذا حديث قد تفرج به الشريف عن ابي اذا نستطيع ان نقول معلول بعلتين الشريف وتفرده وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال عدي بن ثابت عن ابيه عن جده جد عدي ما اسمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في السنة الى الترمذي قال باب ما جاء في المني هو المذي حدثنا محمد بن عمر السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد ابن ابي زياد وحدثنا محمود بن غيلان طبعا هنا لو وضعت حاء التحويل لكان حسنا. ولو تركت ايضا لكان حسن. واهل الحديث يأتون بها لينبهوا الى انه سيتم تحويل الاسلام ويتركونها احيانا ليبينوا لنا ان ذكرها ليس واجبا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد ابن ابي زياد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل قال الترمذي بعد ان ذكره في الباب عن المقداد ابن الاسود وابي ابن كعب قال الترمذي لما خرج هذا الخبر هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المد الوضوء ومن المد الغسل وهو قول عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق هذا قول عامة اهل العلم وذكر اقوال هذا العلماء من باب التمثيل والا فهذا هو قول جميع اهل العلم ان الانسان اذا خرج منه المليء على هيئة النفق وجب عليه الغسل. اما المذي وهو الذي يكون عند الانتشار وعند الشهوة فلا يجب فيه الغسل باب في المذي يصيب الثوب. اي ما حكم المرء اذا اصاب الثوب؟ وما العمل في هذا حدثنا هنات قال حدثنا عبده عن محمد ابن اسحاق عن سعيد ابن عبيد هو ابن السباق عن ابيهم عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعناء فكنت اكثر منه الغسل وهذا يدل على اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان احد الباحثين نشر فجمع اجتهادات الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها بدراسة لكان عملا حسنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوب؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى حيث ترى انه اصاب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه ولا نعرفه مثل هذا الا من حديث محمد ابن اسحاق في المجد ومعلوم ان محمد ابن اسحاق صدوق حسن حديث وقد اختلف اهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل وهو قول الشافعي واسحاق وقال بعضهم يجزئه النبض وقال احمد ارجو ان يجزئه النصح بالماء طبعا والصحيح من هذا انه لا بد من غسله لا بد من غسل المذيع فالمذي نجس باب في المني يصيب الثوب حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن الحاج ظاف عائشة ضيف فامرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا ان يرسل بها وبها اثر الاحتلام وقال بعض اهل العلم منهم عطاء بن ابي رباح اقل الحيض يوم واكثره خمسة عشر وهو قول الاوزاعي. طبعا الاوزاعي كان مذهبا في وقته. ولكن طلابه لم ينقلوا علمه جيدا فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشة لما افسد علينا ثوبنا؟ انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه وربما فارقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه طبعا هذا الخبر من ضمن ادلة من قال بان المني ليس بنجس والصحيح ان المني ليس بنجس وقد خلق الانسان من هذا المميت. ولو كان يجب غسله ولو كان نجسا لوجب غسله ولما اكتفي بفركه قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. مثل سفيان واحمد واسحاق قال في المني يصيب الثوب يجزئه الفرج وان لم يفسد. وهكذا روي عن منصور عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن وروى ابو معشر هذا الحديث عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وحديث الاعمش اصح. وهذا من فوائد كتاب الترمذي لانه في العلل ويعلمك طرائق الترجيح الحمد لله باب غسل المني من الثوب حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية عن عمرو ابن ميمون ابن محران عن سليمان ابن يسار عن عائشة انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس اي جاء هذا من حديث ابن عباس نحوه وحديث عائشة انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك يعني الغسل لا يدل على النجاسة لانه وان كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ان لا يرى على ثوبه اثره. من باب التنظيف قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فامطه عنك ولو باذ قرأ يريد الانسان اذا صار على سببه نقاط فانه يزيله فكذلك ازالة المنع عن طريق الفك فليس لنجاستك ولكنه من باب التنظيف. باب في الجنب ينام قبل ان يغتسل اذا نام الانسان قبل ان يغتسل وهو مجنب ولم يتوضأ فقد خالف السنة حدثنا هنات قال حدثنا ابو بكر ابن ابن عياش هكذا عندك ابو بكر ابن عياش عن الاعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء طبعا هذا الحديث معلول هذا الحديث في هذا اللفظ حديث معلوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يغتسل واما يتوضأ فينام على احدى الطهارتين. ولا يتركهما. فقوله ولا يمس ماء خطر اخطأ فيه ابو اسحاق السمعي ثم قال حدثنا هنات قال حدثنا عن سفيان عن ابي اسحاق نحوه وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ قبل شوف هذا هو المحفوظ الذي رواه عدد من الثقات عن الاسود عن عائشة وحديثنا الثامن عشر بعد المئة. يرويه ابو اسحاق عن الاسود عن فتفهم انت هنا من خلال صنيع الترمذي المختصر ان ابا اسحاق السبيعي قد اخطأ في هذا الخبر وهذا من حسن سياقته واختصاره لما اورد حديث الجمع الذين رواه عن الاشهد عن الاسود عن عائشة ماذا قال؟ الترمذي قال وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق. اذا هؤلاء الائمة يرون غلط فالقول قولهم باب في الوضوء للجنب اذا اراد ينام. طبعا الناس تقتله عياذا بالله تعالى من تضييع السلم فتجد الكثير ينام من غير ان يمس ماء مخالفا في ذلك الهدي النبوي وهذا مجلبة للامراض. لا سيما الالتهابات التي تحصل في يعني عند المرأة في رحمها لان الانسان زوجها يجامعها ثم ينام وتتيبس بعض الاشياء على فرج الرجل ثم تتحول الى بكتيريا. فاذا عاود الجماع مرة ثانية وقد جاءت البكتيريا الى مواطن الاذى عند الرجل دخلت عند المرأة فسببت الالتهابات في داخل رحم المرأة فالنجاة والشفاء والسلامة في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن المثنى قال باب في الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام. وهذا من دقته علينا وعليه رحمة الله لما انتهى الان من خطأ ابي اسحاق وانه لم يصح هذا عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام الى السماء بين لك السنة الثابتة الصحيحة عن المقفول صلى الله عليه وسلم قال ما من في الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام واما يغتسل ويتطهر واما واذا اغتسل سيصاب بالنشاط لان الجسد يصيبه الخمور وكسل بعد الوقاء فاذا لم يغتسل فعلى اقل تقدير ان يغسل فرجه وان يتوضأ حتى ينام على احدى الطهارتين ومر عندنا في شرح صحيح البخاري في الحديث السابع والاربعين بعد المئتين حديث البراء بن عازب على ان الانسان ينبغي ان لا ينام الا على طهارة. وان لا ينام الا على ذكر الحديث السابع والاربعون بعد من صحيح البخاري ينبغي على الانسان ان يحاسب نفسه كل ليلة واذا كان لديه هاتف من هذه الهواتف الذكية عليه ان ينصب الساعة الحادية عشر قبل نومه ينصب تذكير ليتوضأ وينام على هذا الذكر لان الانسان اذا اصاب السنة اصاب الخير كله حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ فالسنة ان يبيت على احدى الطهارتين قال وفي الواجب عن عمار وعائشة وجابر وابي سعيد وام سلمة اذا هذا وارد باحاديث عدة حديث عمر احسن شيء في هذا الباب واصح. وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اراد الجنب ان ينام توضأ قبل ان ينام بعض ما جاء في مصافحة الجنب حدثنا اسحاق ابن منصور وهو الكوسج قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل وهذا حميد ابن ابي حميد الطويل مات ساجدا لله تعالى وكان كثير قيام الليل وكان كثير الصيام وكثير العبادة. حميد بن ابي حميد الطويل عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب هذي اجواء حالية اي ان ابا هريرة كان جنبا قال فانبجست وفي رواية خنزت اي انه قد انسل من مجلس النبي ومن لقائه برفق وهذا فيه اشارة على ان الانسان اذا انسحب من صديق او من هو اجل منه عليه ان ينسحب الاستهلاك افظل من هذه الرواية ولكن ابا هريرة حياء وما اراد ان يكون مع النبي وهو جني فان فجست فاغتسلت ثم جئته وهذا يدل على كمال ادبه وتوفر حضوره ولذا كان اهل الحديث لا يحدثون الا على طهارة كاملة وكانوا يوقرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع ابي هريرة من هذا فقال اينكن او اين ذهبت؟ فقلت اني كنت جنبا قال ان المسلم لا ينجس. ولذا خطأ لما انسان تقول له افعل كذا يقول انا نجس لانني لم اغتسل. لا لا يسلم الانسان نجس انما المسرفون نجس. وفي الباب عن حذيفة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رخص غير واحد واحد من اهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله فانبجست اي تنحيت عنه بسم الله الحمد لله باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل ترى انها في الجامعة وتستيقظ وتجد الماء ووجود الماء هذا ليس هو المني لكن دل على انها قد اتمت شهوتها في النوم فاذا حصل هذا المرأة لا تنزل منيا كمني الرجال. المرأة قد خلق الله فيها بيضة وهذه البويضة يكون ما يكون الدم بمثابة هكذا وعاء لحفظ البويضة. فاذا خصبت البويضة يتحول هذا الدم الى اي شيء الى غذاء لهذه الويلة المفصلة ولذا تجد المرأة الحامل لا تفيظ هذا السبب ده فين ده البويضة؟ البويضة لم تفصل وسقطت يدها لتساقط وتساقط وتتساقط في اربعة ايام او في خمسة ايام وستة ايام بقدرة الله تعالى لكن المرأة عند الجماع وعند الوقاية تحصل لها غاية الشهوة كما يحصل للرجل عندما يقدر فهي في الاصل انها لا يخرج منها المني. انما يخرج منها رطوبة الفرج حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم بنت ملحان. طبعا هذه والدة انس ابن ما لك. الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا؟ اذا هي رأت في المنام مثلما يرى الرجل وهذا من حسن سؤالها انها قدمت الاعتذار بما قد يستحيا منه هو ان ترك السؤال عن مثل هذا من الحياء المذموم. فلا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر واجادت عائشة حينما قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في دينهن قال نعم اذا هي رأت الماء يعني اذا وجدت بدلا فدل على انها قد حصل لها ما ما يحصل عند الجماع. قال نعم اذا هي رأت الماء اغتسل وهذه اللام لا من امر فدل على وجوب الاغتسال قالت ام سلمة قلت لها فضحت النساء يا ام سليم. هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ان المرأة اذا رأت في المنام مثلما الرجل فانزلت ان عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن ام سليم وخون وعائشة وانس الحمد لله رب العالمين اتقانا الله واياكم من السلسلين. بابا في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل وهذا حقيقة من حسن صنيع التبويب واستنباط الاحكام من الاحاديث حدثنا هنات قال حدثنا وكيع عن حوريف عن الشعبي عن مسرور. عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ به فظننته الي ولم اغتسل قال ترمي هذا حديث ليس اسناد ليس باسناده بأس وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين ان الرجل اذا اغتسل فلا بأس بان يستدفئ بامرأته وينام معها قبل ان تغتسل المرء قبل ان تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق باب التيمم للجنب اذا لم يجد الماء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرب من الحسن لكن في اسناده حريص وحريص ضعيف بعض التيمم من الجنب اذا لم يجد الماء حدثنا محمد ابن بشار ومحمود ابن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن عمرو ابن بسدان عن ابي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير وقال محمود في حديثه باعتبار ان محمود ومحمد ابن بشار كلاهما يرويان عن ابي احمد الزبير وقال محمود في حديثه ان الصعيد الطيب وضوء المسلم ورواية محمد بن الشارقة ان الصعيد الطيب طهور المسلم هذا هو وجه الاختلاف وفي الباب عن ابي هريرة وعبدالله بن عمر وعمران بن حصين وهكذا روى غير واحد عن خالد الحداء عن ابي غلابة عن عمر ابن وجدان عن ابي ذر وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلاب عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسمه وهذا حديث حسن صحيح. وهو قول عامة الفقهاء ان الجنب والحائض اذا لم يجدا الماء تيمما وصلينا وقد يقول قائل لا لا يعيد نصلي خلص. نعم هو قال اذا وجد الماء لكن لا يعيد الصلاة ولذا وهل هو مطهر ام مبيح؟ سواء بانه مبيح للصلاة ويروى عن ابن مسعود انه كان لا يرى تيمما للجنب وان لم يجد الماء ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال يتيمم اذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق باب في المستحاض اي احكام مستحاضة حدثنا هنات قال حدثنا وعددوا وابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك طبعا بكسر الكافر لان المخاطب مؤنث. انما ذلك في عرق وليست بالحيلة فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة قال حينما تميز واذا ادوغت فاغسلي عنك الدم وصلي وهذا من ادلة من قال بان الدم نجس وهذا هو الصحيح وقد ابعد النجعة من قال بان الدم طاهر. قال ابو معاذ في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وفي الواقع ام سلمة هذي دعائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي ان اذا جاوزت ايام اقرائها اغتسلت وتوضأت في كل صلاة. باب ما جاء ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا شريف هذا شريف ابن عبد الله النخعي القاضي وهو ضعيف عن ابي اليقظان عن علي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك نحوه بمعناه فلم يعرف محمد اسمه يعني معناها ان هذه السلسلة لم تردنا الا من هذا الطريق وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين ان اسمه دينار فلم يأبأ به وقال احمد واسحاق في المستحاض ان اغتسلت بكل صلاة هو احوط لها وان توضأت لكل صلاة اجزاء وان جمعت بين الصلاتين بغسل اجزاءها طبعا جاء في بعض الروايات الضعيفة الجنة ولكن في مذهب الامام احمد ان المريض الذي يحتاج الى الجمع يجمع بين صلاتين باب في المستحاضة انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد اتى به والحديث يعني في اسناده مقال العلة الثانية نعم هل يوجد طريق صحيح؟ لا يعني احيانا الناس تتوسع بالشواهد يأتي ويشاهد لا يصلح ان يكون شاهد فيه يقوي به ودلالة الحالة اصل السبب واصل هذا الرباط يعني لن يردوا الا من هذا الطريق حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الله بن محمد بن عقيل هذا عبد الله بن عقيل ضعيف عن ابراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عمران ابن طلحة عن امه حمنة ابنة جحش قال كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة بمعنى شديدة ان الدم يكون كثيرا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الذنب. قالت واكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا. قالت واكثر من ذلك انما اشد سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما صنعت اجزأ عنك فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسل تحية يعني اجعليها حي الان او سبعة ايام على حسب العادة التي عندك فيه. فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي اربعا انه عشرين ليلة او ثلاثا وعشرين باعتبار اذا كانت ستة ايام او سبعة ايام وايامها وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يظهرن للميقات غيظهن فان قويتي على ان تؤخري الظهر تعجلي العصر ثم تغتسلين حين تدخلين وتصل وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قضيت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين اليه رواه عبيد الله ابن عمرو الرقي الرق بالنسبة للرقة دفع الله عنا وعن امة محمد كل ابى. ونسأل الله ان يجعلنا من الذين يحيون النفس المؤمنة فان تحريم قتل النفس للمؤمنة احياء لها وابن جريج وشريف عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عمران عن امه حرب. الا ان ابن جريج يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران ابن طلحة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال احمد واسحاق المستحاضة اذا كانت تعرف حيضها باقبال الدم وادباره. واقباله ان يكون اسود واجباره ان يتغير الى الصفرة. فالحكم لها على حديث فاطمة بنت ابي حبيش وان كانت مستحاضت لها ايام معروفة قبل ان تستحب. فانها تدع الصلاة ايام اقرائها. ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. واذا استمر بها الذنب ولم يكن لها اياما معروفة ولم تعرف الخير لاقبال الذنب وادباره فالحكم لها على حديث حناء بنت جحش وقال الشافعي المستحاضة اذا استمر بها الدم في اول ما رأت فدامت على ذلك فانها تدع الصلاة ما بينها بين خمسة عشر يوما يعني الشافعي يرى ان اكثر حي بخمسة عشر يوم وابو حنيفة على ان اكثر الحيض عشرة ايام فاذا طهرت في خمسة عشر يوما او قبل ذلك فانها ايام خير فاذا رأى في الدم اكثر من خمسة عشر يوما فانها تقضي الصلاة اربعة وعشرين يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك اقل ما تفيض النساء وهو يوم وليلة. ويرى ان قل رأي اليوم وليلة ويرى ابو حنيفة ان اقله ثلاثة ايام بلياليهن واختلف اهل العلم في اقل الحيض واكثره. فقال بعض اهل العلم اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. هنا سلمى ابا حنيفة. وبه اخذ ابن المبارك وروي عنه ثلاث هذا. وروي عنه خلاف هذا ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد بعض ما جاء في المستحاضة انها تغتسل عند كل صلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة هذا السند يعني في غاية الجمال قتيل امام من الائمة والليف امام والجهاد امام وعروة امام عن عروة عن عائشة انها قالت استفتت ام حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ام حبيبة بنت ابي سفيان فقالت اني استحاض فلا اطهر. افادع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق. فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة. فهنا الاختصار لكل صلاة استحبابا وليس وجوبا. وانما تختص من حيضتها حينما ايام الحج. قال قتيبة قاد الليث لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي وهذا من الجودة ان الليث ينقل عن الزهري والزهري فقيه من الفقهاء قد علق على الاحاديث الكثيرة والان نحن ندرس علم الحديث وحينما ندرس علم الحديث نذكر الموقوف ونسكت بالمقطوع هذا ماذا يسمى قول الزهري؟ من المقطوع فاتي به لاجل ماذا؟ لاجل تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويروى هذا الحديث عن عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض اهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وروى الاوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة باب ما جاء في الحائض انها لا تقضي الصلاة. القياس انها تقضي الصلاة هذا القياس اذا كان تقضي الصواب القياس انها تقضي الصلاة بحيث ان الصلاة اولى لكن كما قال ابو الزناد فيما علقه المخالف في صحيحه قال قد تأتي السنن كثيرا ما تأتي السنن على خلاف القياس. فلا يكون للمسلمون للمسلمين لابد الا ان يعملوا بالسنن ويتركوا من ذلك في عندنا الحائط ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة قالت اتقضي احدانا صلاتها ايام محيضها فقالت احرورية الانت؟ يعني هل انت من الخوارج والى مزهب الخوارج ينبغي ان يشم شما كما صنعت السيدة عائشة ولهم صفات بها يعرفون وكانوا حينذاك في منطقة حارورا والخوارج ما جلبوا الى الامة الا الويلات ثم الويلات ومن ذلك نقرأ اخر ايتين من سورة البقرة لان فيها لان ما فيها لا يكلف الله نفسا الا وسعها قد كانت احدانا ولذا الذي يفجر نفسه قاسم والذي يجهزه للتفجير اثم ويجب عليه الصيام ويجب عليه دفع الدية وربنا لا يكلف نفسا فوق طاقتها قد كانت احدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة من غير وجه ان الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في ان الحائض تقضي الصوم ولا تبلغ الصلاة باب ما جاء في الجنب والحائض انهما لا يقرأان القرآن هذا عليه جمهور اهل العلم ولكن الصحيح ان الحائض تقرأ القرآن ولا تمس المصحف حدثنا علي ابن حجر والحسن ابن عرفة قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وفي الواب عن علي حنيف ابن عمر حديث لا نعرفه الا من حيث اسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائط. طبعا سمى تفرق بين الجنب والحائط. الجنب امره بيده. ووقته يسير والحائض امرها ليس بيدها ووقتها طويل. وهذا الخبر خبر ضعيف ولو صح الامر كان لنا بد في مخالفته اسماعيل بن عياش في روايته في روايته عن المدنيين ضعيفة قال له وقول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في روايته هو اذا روى عن الشامي رواية جيدة روي عن غيرهم في حفظه هنا قال وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا لا تقرأ الحائط وذا الجنب من القرآن شيئا. الا طرف اية والحرف ونحو ذلك طبعا هذه المسألة لو كانت لو كان الخبر صحيح دخل رجله البخاري لماذا؟ لان هذا من عيون المسائل بسيط وكل شيء من عيون المسائل لم يخرجه البخاري ولا مسلم فاعلم انه غير صحيح وهنا تدرك مقولة محمد ابن يعقوب الاخرم القائل قل ما يفوت البخاري ومسلما من الاحاديث الصحيحة ورخصوا للجنب والحائط في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول ان اسماعيل ابن عياش يروي عن اهل الحجاز واهل العراق احاديث مناكب يعني اذا روى عن غير الشام انزلق كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال انما حديث اسماعيل ابن عياش عن اهل الشام. يعني اللي روى عن اهل الشام يأتي بها قويلا. واذا روى عن العراقيين او عن المدنيين او عن تكون رواياته فيها مقال وقال احمد بن حنبل اسماعيل بن عياش اصلح من بقية ولبقية احاديث مناكير عن ثقات اصلح من بقية لا ينفعنا. نحن نريدها مثل قتيبة ومثل عبد الله ابن المبارك ومثل غيرهم ثم يأتي وينفرد بحكم مما تعم به البلوى. هذا الخبر مما تعم به البلوى ويتكرر على نصف البشر في الشهر ستة ايام او سبعة ايام فلا نقبله من راء وهذا حالته حدثني بذلك احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول لك هذا من دقة الترمذي انه يسوق الاسانيد الى ائمة العلم باب ما جاء في مباشرة الحائض. بسم الله. اي المباشرة دون الوقائع والمرأة في ايام حيضها تحتاج الى معاونة ومساندة حدثنا بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن المنصور عن إبراهيم عن الاسود. شوف هذه الاسانيد التي من دار امام ابن مهدي امام سفيان امام منصور امام ابراهيم امام الاسود امام. هكذا الاحاديث التي ندين الله بها اما احاديث الضعفاء فلا نعبأ بهم لما نرى ان الضعفاء هكذا لا يعتمد عليهم. نحرص ان لا نكون ضعفا بل علينا ان نقوي انفسنا حتى لا نكون ظالمين لانفسنا. اذا كنا ظننا لانفسنا لا نصلح ان نرفع الظلم عن الاخرين وان ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال اني جاعلت للناس اماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. اذا هو ظالم لنفسه لا يصلح ان يرفع الظلم عن الاخرين فالانسان عليه ان يعتبر بكل واقعة فكما قيل بان هذه القصص جند من جند الله. يقوي الله بها من يشاء من عباده فعلينا بالاعتبار عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتزر ثم يباشر اي التجار ما بين السرة والركبة في الباب عن ام سلمة وميمونة. وهذا عاش وام سلمة في هذا المعنى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تدرك السبب في تعداد الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم وتدرك تطبيق اية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة وهذا من الحكمة واللي هي السنة اذا جاءت الحكمة مع القرآن فهي السنة النبوية حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق بعض ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبدالاعلى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء ابن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن موافرة الحائض فقال واكلها وفي الباب عن عائشة وانس حديث عبد الله ابن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة اهل العلم لم يروا بموافرة الحائض بأسباب. من الذي يرى اليهود وهذا مما خففه الله تعالى على هذه الامة واختلفوا في فضل وضوئها. لان هذا فضل وضوء المرأة اصلا مختلف فيه. والراجح انه لا بأس به ترخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل وضوئها. والصحيح انه لا كراهة في فضل وضوء المرأة سيدي قوم حسن غريب يعني يفرج بهما عبد الله بن سعد عبد الله بن سعد صحابي لا اله الا الله هل يكتب قريب لا يعني هو ليس للصحابي لكن ربما معاينة صالحة على ابن الحاج ربما انا لا اعرف مدى هذا الحديث. لا احفظه لكن ليس مقصوده بالصحابي نعم تفرد الصحابي لا اشكال فيه باب ما جاء في الحائط تتناول الشيء من المسجد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن الاعمش عن عائشة ابن عبيد عن القاسم ابن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمر من المسجد قالت قلت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك يعني المنهي عن مكث حارس المسجد اما المرور او اخراج شيء فهذا لا بأس به وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة حديث عائشة حديث حسن. وهو قول عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بان لا بأس ان تتناول الحائض شيئا من المسجد باب ما جاء في كراهية اتيان الحائط حده طبعا قد تطلق الكراهية ويراد بها التهريب كل ذلك كان سيئها عند ربك مكروها حدثنا بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهج بن اسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الاثرم عن ابي تميمة الحجيمي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا وامرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاثر شف ها هنا لما يقول لا نعرف هنا يبدأ التفرد عن ابي تميمة عن ابي هريرة. وانما معنى هذا عند اهل العلم على التقدير. وقال على التقدير لو لو حكموا عليه بالظعف لكان او ضرب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا فليتصدق بالدينار هذا اذا ضعيف من اتى حائض يتصدق بدينار وفي رواية فليتصدق بنصف دينار حتى بعضهم حاول ان يوفق قال اذا في بداية الدم فدينار واذا في نهاية الدم في نصف دينار طبعا المقصود بالدينار ذهبي اللي هو مثقال فلو كان اتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة يا حسين نعم هنا الترمذي باي شيء على الخبر؟ قال فلو كان اتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة باي شيء عله احسنت. اذا اعله بالنكارة بنكارة المتن فاهل الحديث لا يحكمون على السند فقط انما ينظرون على السند والمثل فيحكمون بحكم كلي وظعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده. اذا هذا الحديث ظعيف من قبل السند ظعيف من قبل المثني وابو تميمة الهديمي اسمه طريف ابن مجارد بعض ما جاء في الكفارة في لما ذكر حديث الكفارة حتى يستدل على اعلان الخبر ساق حديث الكفارة وهو ايضا حديث مختلف في رفعه ووقفه لا يصح عندنا وهناك من صححه حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا شريك شريك ضعيف عن قصيف وقصيف ضعيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل يقع على امرأته وفي الحائض قال يتصدق بنصف دينار. حدثنا الحسين ابن حريث قال حدثنا الفضل ابن موسى عن ابي حمزة السكري الله! لماذا سمي ابو حمزة السكري احسنت عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دما احمر في دينار واذا كان دما اصفر في نص دينار قليل الكفارة في اتيان قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. فمن عل الاخبار ان الخبر عن الصحابي رواة مرفوعا وموقوفا فقد يكون المرفوع هو الصواب والوقف خطأ وقد يكون الوقف خطأ والرفع والصواب وقد يصح الامران ان الصحابة يأتي به مرة من باب الرواية ويأتي به مرة من باب الفتية وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق احمد ابن حنبل قال به واسحاق قال به والشيخ احمد شاكر قال لي وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه لان ابن مبارك ماذا يرى؟ يرى عدم صحة هذه الاثار وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد ابن جبير وابراهيم النفعي الى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته