﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وهو اصل في ابطال الحيل وليحتج البخاري على ذلك فان من اراد ان يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها الفا بالف وخرى بالف وخمسمائة الى اجل فاقربه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي مئة يساوي مئة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
انما نوى باقراض التسعمائة تحصيل الربح الزائد وانما نوى بالستمائة التي اظهر انها ثمن ثوب الربا والله يعلم ذلك من جذر قلبه وهو يعلمه ومن عامله يعلمه ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه فليس له من عمله

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
على ما نواه وقصده حقيقة من اعطاء الالف حالة واخذ الالف والخمسمائة مؤجلة سورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحرم. الوجه التاسع ما رواه عمرو بن شعيب الحسن ابن المقصود من الحيل

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وان الاعمال بالنيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فليس لاحد ان يتحيل على محارم الله باي صورة. بل يجب ان يحذر الحيل فانها من عمل اليهود قبحهم الله. ولهذا ثبت عنه اهل السنة انه قال لا ترتكبوا مصيبة اليهود فتستحلوا محارم الله

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فلا يجب ان يتحيل على الربا باي حيلة فيجب الحذر وان تؤتى الامور على وجهها ولهذا حذر العلماء من الاشياء التي توصل الى الباطل بالحيل مثل بيع العينة. يبيع سلعة الى اجل ثم يأخذها

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الحيلة على ان يقرضه الفا بالف وخمس مئة. فلما عرف انها لحرام باعه سلعة بالف وخمس مئة علاجا ثم اشتراها منهم المعنى انه اعطاه الفا بالف وخمس مئة. ولهذا جاءت النصوص بتحريم هذه الحيلة

7
00:02:00.000 --> 00:02:00.361
