قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء اوريت النساء الثقات ورجع الى قولهن وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قال رحمه الله وان ادعى ذلك وان ادعى ذلك فانكرته ادعى ماذا؟ انه اصابها خلال السنة لانه اذا ادعى انه اصابه خلال السنة سقط حقها في خيار الفسخ وقال قد اصبتها فانكرت قالت ما اصابني قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء اوريت النساء الثقات ورجع الى قولهن. الان هذا يرجع فيه الاقوال اهل الخبرة في كل مسألة بحسبها منها مسائل الاصابة هذه الخبرة فيها الى النساء الثقات ينظرن اذا كانت بكرا فان انه اذا اصابه فانها تفتظ بكارته. وهذا الغالب عندنا امارة او شي يدل على رجحان قوله او رجحان قولها فاذا اوريت النساء الثقات في زماننا ترى الطبيبات والمتخصصات في هذا الشيء. قالت نعم هذه بكر كما هي ولم يصبها احد. فحينئذ القول الزوجة وانه لم يصبها اذا نحن في الدعوة في الاساس يكون اذا ادعى انه اصابها فالقول قوله انه لم يصبها حتى يثبت الاصابة واما اذا كان ادعى ذلك عليها فاننا اذا وجدنا مرجحا لاحد القولين وهو شهادة الثقات النساء الثقات الذين لهن علم ينظرن فاذا كانت البكارة غير موجودة وحصل الوطأ فحينئذ اه الظاهر والدليل الظاهر انه صادق في قوله وانه اصابه اذا كانت بكرا وتبين انها ثيب. واما اذا كانت قد بكرا ثم ظهر ان بكارتها مفتظة. وهي ذات زوج وخاصة بعض الطبيبات الان تحدد وتقول الاصابة من يوم او يومين او ثلاثة ويحدد هذا الطب الان موجود ما وجد عندهن ما اه يسره الله من الوسائل يمكن ان تعرف وعندهم خبرة والطب الشرعي يمكن ان يظهر هذا الشيء واكثر من هذا الشيء وادق من هذا الشيء فاذا يرجع الى اهل الخبرة. في اثبات هل حصلت الاصابة او لم؟ تحصل لانه يقول حصلت وهي تقول لم يحصل. وعندنا ما يرجح قول احد الطرفين في حال البكارة وجود البكارة فحينئذ نرجع الى اهل الخبرة في ترجيح قول احد الطرفين قال رحمه الله فان كانت عذراء اوريت النساء عذراء بكر كانت بكرة الذكر اذا حصلت الاصابة فانه يتمزق غشاء بكارتها وتفط فحينئذ عندنا امارة تدل على رجحان عندنا مرجح يدل على صدق احد القولين مرجح لاحد القولين اذا كانت عذراء اي بكر اما اذا كان تيم ما ينفع رؤيته وان كان الحقيقة في بعض الاحوال خاصة اذا كان يدعي في عهد قريب في زماننا قد يكون بعض الطبيبات اللاتي لهن خبرة وهذه ما يطلع فيها الاطباء انما يرجع فيها الى الطبيبات متى ما وجدت المرأة لا يعدى الاله الرجل كما هو معلوم فأريت الثقات نعم وهذه من المسائل التي يجوز فيها النظر الى الفرج ولمس الفرج لان هذا محظور الاصل منعه ولا يجوز الا عند الضرورة وما يكون منزلا منزلة الضرورة وهي الحاجة وهنا في حاجة ماسة لان في خصومة وفي حقوق فحينئذ احتيج الى ان يراها الثقات والاصل عدم جواز النظر الى الفرج وعدم جواز لمسه وعدم جواز الايلاجه الا على الذي اذن به الشرع نعم ورجع الى قولهن. رجع الى قولهن قول النساء الثقات. قال الثقات اي من يوثق بقوله منهن اما اذا كانت المرأة غير ثقة ولربما اعطيت المال وكذبت ولربما خافت من اهل الزوجة فزورت المرأة الثقة التي يوثق بقولها وخبرها وقد تكون الطبيبة ويكون المرأة ذات عاطفة. فتتعاطف مع الرجل وتتعاطف مع المرأة. وترى ان الرجل سيخسر مهره وكذا وقد تتعاطف مع المرأة بالعكس فاذا لابد ان تكون ثقة الثقة لان الصفات التي يحصل بها التوثيق توجب غلبة الظن بالصدق صفات التي توجب التوثيق للرجل والمرأة يحصل معها غلبة الظن بصدق خبره وكلامه فلذلك يحتاج قيده قال اريت الثقات النساء النسوة الثقات نعم قال رحمه الله وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه اه في الحالة الاولى يقول رحمه الله اريت الثقات وهذا قد يفهم من ان شهادة الوحدة لا تكفي ان شهادة الوحدة واحدة لا تكفي. وانه لابد ان تكون اكثر من امرأة وهذه من المسائل في الرجوع الى اهل الخبرة هل يكفي الواحد او يشترط التعدد وهذا راجع الى مسألة في القضاء هل اهل الخبرة ينزلون منزلة القاضي؟ وينوبون منابه شهود ام هم مخبرون هذه المسألة لان القاضي حينما يسند لاهل الخبرة كأنه خرج عن الاجتهاد الى اجتهاد اهل الخبرة وباسناد لاهل الخبرة فوض الامر اليهم والى امانتهم فنزلوا منزلة القاضي هذا من وجه فلا يشترط فيهم التعدد في مسائل وتارة يكونون بمثابة الشهود اذا كان بمثابة الشهود فالشهادة يشترط فيها ما يشترط من العدد ومن العدالة الى اخره وان قلنا انهم مخبرون يعني يخبرون القاضي بما حصل والقاضي بعد ذلك يبني على كلامهم واجتهادهم فلا يشترط العدد قد يكتفي بير واحد قد يكتفي بخبير فلا يشترط العدد ولا يشترط الجنس ان تكون ذكورا. وهنا عدل اذا قلنا انهم شهود فكيف نقول بالعدل وهم اناث والشهادة في مثل هذا ليس بمال فكيف قبلنا النساء؟ لانه مما لا يطلع عليه الا النساء. فهذا الموضع الذي يستثنى بقبول شهادة النساء. اه الذي لا يضطر يخفى عن الرجال ولا يطلع عليه الا النساء. نعم