المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الخامسة عشرة اخبار وفوائد متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في الخامس من ربيع الاخر ذات اثنتين وستين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب المشفق عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى الولد الفقيه الفاضل الاديب الاديب عبدالله العبدالعزيز العقيل المحترم حفظه الله من كل مكروه امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السؤال عن صحتكم صحتنا من فضل الله تسركم. والخاطر ما زال عندكم قد وصلنا محرركم المؤرخ في العاشر من محرم غرة شهرنا هذا. ولم يصلنا قبله ولا بعده شيء قريب من هذا التاريخ تلوته مسرورا بصحتك قابلا عذرك معجبا بخطابك ولطفك راجيا المولى تعالى ان يقرب ايام اللقاء وكل ما شرحته في كتابك صار له محل عندنا خصوصا الابيات الدمشقية الحسنة فقد تداولناها وعرضناها على الشيخ والاخوان. واستحسنوها وذلك من توفيق الله الا كتاب الشيخ سلمناه اياه وهو يسلم عليك واحسنت الافادة عمن في جهاتكم من الجماعة لا زلت موفقا. تسأله وتستشير من جهة مشتري البيت في طرفنا. فنحن لا بذلك لان البيوت جدا متقلبة. والبيت اللي قيمته ثلاثة الاف اربعة الاف بويت مبروك حال العقار عندنا قد تعدى طوره. وليس تملك البيت من الامور الضرورية حتى ينجبر عليها الانسان تذكر من جهة زكاة اللي عند سليمان فنحن في رمضان بحثنا معه في الزكاة. وقر القرار على اننا ما هو جسين انكم تخرجون عنهن. فلما وصلنا كتابك هذا تذكر انك تخرج عنهن سنة تسع وخمسين وثلاثمائة والف فقط. بقي سنة ستين وسنة احدى وستين. سنتين ما اخرجت عنهن مم. فامرت سليمان يحسب زكاتهن للسنتين فبلغت خمسة عشر ريالا فرنسي على تقريب واحد وثلاثين ريال عربي. واما السنة التي نحن فيها فان شاء الله تباشر انت توزيعها بطرفنا. وسنوزعها ان شاء الله على اقاربكم المحتاجين على وجه لا يشعر به احد خشية ان الوالد يشره وراها. ما صارت على يده ولكننا سنبحث سرا عن المحتاج منهم. وبعد هذا نفيدكم من سلمناها منهم. وهي وافقت بهذا الوقت الشديد. ربنا الطف بالعباد ويتقبل من الجميع ذكرت لنا اسباب امتناع مجيئكم هذا العام. فالخير ان شاء الله بالواقع. ولعل الله ييسر لكم في العام الحاضر رخصة لو في الشهر الماضي عزم الجماعة على عمارة المسجد الجامع لخلله وعيبه خصوصا الصفاف فتوابعها. والحاق البيوت القبلية والجنوبية فيه فجلسوا مع الامير ثم انعقد رأي الجميع على جعل مسألة جمع نفقته وتولي التنويب عن عمارته تكون بصنع فوافقت لانها من اجل الاعمال الخيرية. وايضا اذا كانت من جهتي من كرم الله اتم لها وادعى للمتبرعين وفعلا تصدى اناس من اهل القدرة من الجماعة في الداخل والخارج على طلب الانفراد بشغله. فلم اوافق من تمام بركة هذا عمل انكم ايها المقتدرون تحطون حق البركة والذي والذي يقصر ان قصر نلقاه عندكم ونجعل مفتوحا لكل من احب المشاركة في هذا الخير ببذل قليل او كثير. واوردنا الحديث الثابت من بنى لله مسجدا وله كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. فمن كانت حصة اعانته للمسجد تبلغ هذا المقدار جعل له بحول الله هذا الثواب ومن بركة العمل ايضا اجتماع النيات المخلصة والنفقات الصادرة عن ايمان واخلاص وانفاقها على موضوع في جد وعمل واحد ليلحق قاصرها بكاملها وضعيف الاخلاص بتامه. والله اكرم الاكرمين اكرمين وقلنا ترى الذي يبذل القليل ارغب لنا من الذي يبذل كثيرا يشق عليه لان المسألة من فضل الله تبي تكون راهية مع كثرة المصاريف وشدة المؤنة فاقبل الناس ولله الحمد على البذل في هذا الموضوع. وقبلنا من صاحب خمسة الدراهم والعشرة والمئة وما دون ذلك وما فوقها ولابد ان شاء الله بدخول الشهر الداخل يبتدأ العمل. لان البيوت المذكورة على وشك تخليصها من اهلها ولا منعني من برك في مشاركة الجماعة بان اخذ من سليمان عشرين او ثلاثين ريالا الا اني احب ان تنويها قبل ان نأخذها لانه اتم واكمل جعل الله عمل الجميع خالصا لوجهه الكريم المسائل التي طية اكتبي لها وقت ان امكننا الجواب عنها والحاقها على هذا الخط والا ان شاء الله بعد ذلك هذا ما لزم مع ما يبدي لكم من اللازم. منا السلام على اخوانك وجميع الجماعة من غير تخصيص. ومن هو عزيز لديك ومنا والشيخ واخوانك الطلبة سليمان لابراهيم وعلي الحمد ومحمد العبد العزيز ومحمد السليمان واخوه حمد وعبد العزيز الحمد البسام وسائرهم وجميع الطوارف والله يحفظك والسلام صح الجواب على اسئلتكم التي نقدر عليها بحسب الحال الرسالة المتعلقة بالنوط سنسعى ان شاء الله في نسخها. وبعد ذلك ان شاء الله نرسلها اليكم تابع كتاب الولد عبدالله عن جواب اسئلة. الاول عن من له على اخر عشرة فرنسي. فاراده ان يتقاضاه عربيا او بالعكس. التعويض باحدهما عن الاخر بمنزلة المعاوضة عن الريال الفرنسي بروبية والعكس وبمنزل منزلة المعاوضة عن جنيه الفرنجي بالعصملي والعكس والبر بالبر والتمر بالتمر ونحو ذلك. وكلها داخلة في القاعدة الشرعية التي نص عليها النبي صلى الله عليه سلم وشرط لها امرين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. سواء كان سعر احد النوعين زائدا او ناقصا او مرغوبا او مرهوبا فما لم تتحقق الشرطان لا تجوز المعاوضة. وانما يخرج عن هذا الاصل القرض فلا فيه التقايض لانه لا يتحقق الارفاق به. ويخالف موضوع القرض ولا يشترط فيه ايضا المماثلة في القضاء اذا قصد به مجرد القضاء لا المعاوضة. بل لو تحقق زيادة القضاء وسمحت نفس المقترض بذلك فخيركم خيركم قضاء. وكذلك لو سمحت نفس المقترض بالنقص اذا كان نقصا في القدر والرغبة كانه من باب التبرع لا من من باب التعويض فان كان القصد من الوفاء على احد النوعين بالاخر التعويض دخل في باب البيع واشترط فيه الشرطان المذكوران الله اعلم واما السؤال الثاني وجه تقديم الفقهاء رحمهم الله الابوين على الولدين في زكاة الفطر. والعكس في النفقة مع ان باب الفطر مبنية على النفقات. فقد وقع الاشكال في كلامهم ولا ارى لها وجها بينا واما اولى التفاسير الموجودة بالمطالعة فلا احسن من ابن كثير لفهم المعاني. ولا مثل صديق وحاشية الجمل لمسائل عربية والنكت اللطيفة واما سؤالك عن جلوس الرفيع والوضيع بين يدي القاضي وانه يجب ان يساوي بينهما في مجلسه فلا يرفع احدهما عن الاخر ولا يجلسه في المجلس الطيب دون الاخر. ولا يجلسه معه والاخر امامه. ولا يقدم دخولا فاذا كانا مسلمين وجب المساواة بينهما في هذه الامور. كما يساوي بينهما في الحكم بالعدل وعدم الميل الى احدهما بقلبه او لفظه او حكمه ومتى فعل القاضي ذلك كان عنوانا على عدله. ومن فعل الامر الشرعي وسلك العدل رضي عنه الخسمان. ولو كان احدهما وساوى بينه وبين خصمه الوضيع فانه يعلم ان هذه الحالة منسوبة الى وجوب العدل. وان لا لوم على القاضي بها بل الذي معه ادنى عقل يمدحه بها ويتمكن القاضي من انزال الشريف منزلته واخذ خاطره في غير مجلس حكمه. اذا انقطعت خصومته ولكل مقام مقال الله الموفق سؤالك عن حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير. وتفريعكم عليه انه اذا التقى منكبان وماش ايهما الذي يبدأ بالسلام ان قلنا القليل على الكثير فالماشي. وان قلنا الراكب على الماشي فالراكب ومثله صغيران وكبير وهذا سؤالكم فالجواب ان الراكب والماشي اسم جنس يدخل فيه القليل والكثير. فالراكب ولو كانوا كثيرين يسلم على الماشي ولو كانوا قليلين ومثل ذلك الصغير والكبير. فانه اسم جنس. فالحق ان الصغير ولو كثر يسلم على الكبير او قل لكن لو ترك الاحق الابتداء بالسلام غفلة او جفاء فلا ينبغي للاخر ان يترك مصلحة نفسه لترك الاخر لها واما سؤالك عن موضع دعاء الاستخارة من صلاتها فجوابه اما على المذهب فبعد الفراغ منها والسلام. واما عند شيخ الاسلام فاذا فرغ من التشهد قبل ان يسلم والحديث محتمل للامرين ولكن المناسبة ان الدعاء قبل الفراغ من الصلاة اولى واقرب للاجابة. واما سؤالكم اذا كان البسملة اية من القرآن بين كل سورتين سوى براءة. فلما لا يجهر بها في الصلاة الجهرية كالتراويح ونحوها فالجواب ان الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والنوافل كالتراويح حكم الجهر بالبسملة فيها حكمها في الفاتحة من غير فرق فكما دلت الدلائل الكثيرة ان المشروع في البسملة الاصرار حتى في الجهرية فغيرها من باب اولى وهذا من حكمة الاصرار انها اذا عدت ايات القرآن فالبسملة اية منها. واذا عدت ايات كل سورة لم تعد منها فميزت باسرارها والله اعلم