ايش لانها موضوعة على غير طهارة يشترط ان تضعها على طهارة طهارة نعم ما اذا انكسر الانسان يقولون لابد ان يكون متوضأ او يوظأ مشكلة الحالة الثانية اذا كان وضعها على طهارة ثم قال رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة وصاحب الجبيرة والجبيرة هي اخشاب او نحوها تربط على الكسر او نحوه لماذا سميت جبيرة لا للتفاؤل تفاؤلا تفائلون بها ان العظم هذا سيجبر نعم وان وضعها على طهارة هذا الشرط الاول ليمسح الجمير الشرط الاول يضعها على طهارة وهذا في الحقيقة شرط ايش؟ صعب لان غالبا الانسان ينكسر وهو على غير طهارة الشرط الثاني ولم تتجاوز محل الحاجة لا تتجاوز محل الحاجة ما هو محل الحاجة هو موضع الكسر وما يحتاج اليه حوله وما يحتاج اليه حوله. لان لا يعني الجبيرة لا تجبر على محل الكسر فقط. لا ستأخذ شيئا في اليمين واليسار فهذا اذا احتيج اليه فيجزئ المسح ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح غسل الصحيح ما ايش؟ بقية العضو الذي غير مجبر ومسح عليها بالماء واجزأ. هذه الحالة الاولى في مسح الجبيرة ان يضعها على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة فحينئذ يغسل الصحيح من العضو ويمسح على الجبيرة وحينئذ اجزأه لا يجب عليه ان يتيمم بشيء هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها والا يعني اذا وظعها على غير طهارة ها وتجاوزت قدر الحاجة او لم تتجاوز متى وضعها؟ هذه الضابط متى وضعها على غير طهارة وجب عليه مع الغسل ان يتيمم لها ان يتيمم لها لكن قبل ذاك يقول الحنابلة يجب عليه اذا وضعها على غير طهارة ان ينزعها فان خاف الضار بنزعها وجب مع الغسل ان يتيمم لها. متى يتيمم لها الجبيرة هذي في موضعها لو كانت ايش؟ سليمة في موضعها اذا كانت سليمة يعني يجب عليه الترتيب كما سيأتينا الحالة الثالثة قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة ولا مسح ما لم توضع على طهارة. هذه الحالة وضعت على طهارة لكنها تجاوزت محل ايش الحاجة فحينئذ تجتمع فيها ثلاثة العضو يجتمع فيه ثلاثة امور وهي قال فيغسل هذا الامر الاول يغسل ايش الصحيح من العضو كانت ان تكون يده مثلا والساعد هو المنكسر يغسل الصحيح ويمسح يمسح ايش الجبيرة الموضوعة على ايش؟ محل الحاجة ويتيمم لها. يتيمم ايش للزاد على محل الحاجة بالزاد على محل الحاجة آآ هناك ظابط للحالتين للحالتين الاخيرتين والمؤلف هنا في تعبيره فيه شيء يعني نقول ان الجبيرة اذا لا يخلو الحال فيها ان يضعها الحال الاولى ان يضعها على غير طهارة وحينئذ الواجب عليه ما هو ان ينزع طبعا فان خاف الضرر فحين اذ يغسل الصحيح ويتيمم عن هذه الجبيرة يتيمم عن هذه الجبيرة الحالة الثانية سواء طبعا من هذي الحالة الاولى سواء تجاوزت محل الحاجة او متى ما وظعها لغير طهارة تيمم لها فقط مع ها؟ انت الان وضعت الجبيرة على غير طهارة وضعت الجبيرة على غير طهارة يجب عليك فقط ان تغسل وتتيمم لها فقط ما تمسحها يعني ما يجوز لك ايش؟ ان تمسحها. سواء تجاوزت محل الحاجة لم تتجاوز فهذه فيها صورتان الصورة الاولى الا تتجاوز محل الحاجة وحينئذ يغسل ويمسح فقط الصورة الثانية ان تتجاوز محل الحاجة فهذه تجتمع فيها ثلاثة اشياء وهي الغسل والمسح والتيمم لها والتيمم لها نعم لا هذا الوضوء لبسها على على طهارة على طهارة تجاوز معناها ان يكون هذا كسر هنا مثلا الكسر هنا مثلا ويحتاج الى هنا فقط فيقوم الطبيب يتجاوز محل الحاجة يجعلها الى مثلا اليد الجبيرة تزيد وتزيد هنا الى هنا المرفق هذا تجاوز محل الحاجة حينئذ اذا اذا وضعها على غير طهارة وتجاوز محل الحاجة يجب عليه ان يغسل الصحيح من اليد مثلا هذا لا اذا وظعها على طهارة الصورة الثانية تجتمع الامور الثلاثة فيما اذا وظعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة. يغسل الصحيح ويمسح المحل الكسر فقط واما الزائد الذي هنا وهنا فانه يتيمم عنه يتيمم معه لا ما يمسح عليها ما يمسح عليه كلها. هذا على المذهب طبعا اما على قول الاخر وانه لا يشترط الوضوء وهو رأي الشيخ ابن عثيمين فانه يعني يمسح عليها نعم هو يرجع فيه الى الطبيب الى الطبيب كيفية التيمم للكسر هذا كيف يتيمم له نفس التيمم صفته واحدة فقط كما سيأتينا يضرب التراب ويمسح وجهه وظاهر ايش كفيه فقط لكن ينوي به انه للكسر هذا او ينوي لرفع للحدث الاصغر والاكبر وهكذا المؤلف رحمه الله نعم يا شيختي جواز المسح على الجبيرة يبدأ من حين وظعها الى حلها. يعني ليس لها زمن معين كالخفين او برء ما ما تحتها اذا بري ما تحتها فانه انتهى وقت المسح على الجبيرة. نذكر ما يتعلق بالعمامة اه لان المؤلف لم يذكرها ولكن سنذكره بشكل سريع. العمامة يشترط للمسح عليها اولا الاصل فيها حديث مغيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ان الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة آآ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته كما في البخاري ويشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون مدارة تحت الحنك تحت الحنك يعني تحت اللحية او ذات ذؤابة وهو طرفها ايش المرخى طرفه اما ان تكون ذات ذبابة او مدار تحت ايش؟ الحنك حتى تكون تشبه ايش امام اهل الكتاب آآ الشرط الثاني ان تكون على ذكر الشرط الثالث ان تكون ساترة للرأس عادة ساترة لما يستر في العادة لما يستر في العادة. هناك اشياء في الشعر مثلا ما تستر العمامة هذا يعفى عنها كيفية المسح على العمامة يقولون يمسح ايش؟ اكثرها لكن يختص ذلك بايش ها بدوائرها يختص بدوائرها هكذا يمسح فقط ولا يلزمه ان يمسح في الوسط بل لا يجزئه لو اقتصر على ايش؟ مسح الوسط كما في الخفل او مسح اسفله الشيء الرابع الذي يمسح خمر النساء الخمر التي او الخمار الذي تلبسه المرأة يشترط المسح عليه اه طبعا حتى العمامة يشترط ان تلبس على طهارة كما ذكرنا. وخمر النساء ايضا يشترط ان تلبس على طهارة ويشترط ان تكون مدارة تحت حلوقهم مدار تحت حلوقهن كيفية المسح كما ذكرنا سابقا انه لم نجد احد نص على كيفية المس اولا هذي مفردات الحنابلة الذي هو المسح على الخمار لم يقل به الا الحنابلة. كيف يتلمس بعض العلماء يقول يمسح الاكثر. الاكثر من الخمار ولعله الرأس لعله الرأس. ذكره في مسلك الراغب واما العمامة فقالوا يختص ايش؟ مسح قالوا يمسح اكثرها ويختص بدوائرها كذلك يمسح بالنسبة للخف يمسح ايش يختص المسح بالظاهر الاعلى اما الخمار النساء هم النساء لم ارى احدا من الحنابلة نصا على كيفية مسح الخمور