﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:24.650
ثم يقول ويكره بدأ في المكروهات ويكره نفخ الطعام وكونه حارا واكله باقل او اكثر من ثلاثة اصابع او بشماله ومن اعلى الصحفة او وسطها هذه مكروهات الاولى تعليق او نفخ الطعام

2
00:00:24.850 --> 00:00:51.450
كذلك الشراب في حكمه يعني ان ينفخه لاجل التبريد يبرد وهذا كما قال الانصاف على الصحيح من المذهب قال في الرعاية ويكره نفخ الطعام والشراب  بن حمدان والادب لابن مفلح قالوا ايضا والشراب

3
00:00:52.500 --> 00:01:08.950
هذا كلام صاحب الاسرة قال في الاداب اطلقه الاصحاب لظاهر الخبر يعني يعني بالخبر قول ابن عباس نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنفس في العناية وان ينفخ فيه او ينفخ فيه

4
00:01:09.500 --> 00:01:39.400
ينفخه فيه وهو حديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وقال حديث صحيح  الشيخ الالباني والشيخ ابن باز رحمه الله النهي عن النفخ لذلك قالوا يكره  قال في المستوعب سامودي قال النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه

5
00:01:40.350 --> 00:02:07.900
كان اذا كتبوا ينفخ لاجل ان الحبر   وقال الامدي هذا احد الحنابلة قال لا يكره النفخ والطعام حار قلت هذا الكلام المستوعب او يقول قلت وهو الصواب ان كان ثم حاجة الى الاكل حينئذ

6
00:02:08.600 --> 00:02:27.000
هذا قول قلته وهو الصواب اقول صاحب الانصاف لان الانصاف نقل هذا الكلام عن المستوعب وعن العامد وانه يقول هو الصواب. وعادة صاحب الانصاف آآ في الانصاف انه يقول وهو الصحيح او يقول وهو الصواب

7
00:02:27.150 --> 00:02:56.800
اذا قال وهو الصحيح فيحكي تصحيح المدى واذا قال هو الصواب فيحكي اختياره هو يحكي اختياره هو فاذا المسألة  المذهب اطلاق يكره سواء كان حارا او باردا. فاذا كان حارا فلينتظر به

8
00:02:57.900 --> 00:03:30.250
حتى يبرد او يخف تخف حرارة  والكلام الايمدي التفريق بين الحار والباد وان الكراهة في البارد انه لا حاجة الى النفخ  صاحب الانصاف المرداوي قال هو الصواب ان كان ثم حاجة الى الاكل حينئذ يعني

9
00:03:30.600 --> 00:03:55.000
هناك عجلة الى الاكل  لذلك يكره بلا حاجة  لاحظ ان انه قال ان كان ثم حاجة والقاعدة ان ان الحاجات تبيح عفوا ان نعم الحاجات تبيح المكروهات كان هناك حاجة

10
00:03:56.000 --> 00:04:19.950
لكن لو كان حاظ ولا حاجة الى العجلة  ولا ترتفع الكراهة اكل من صاحب الانصاف معنى الكلام العامدي لا ما دام انه حار يباح او لا يكره النفخ مطلقا صار في المسألة ثلاثة

11
00:04:20.750 --> 00:04:50.400
مطلقا وعدم الكراهة عند كونه عند كونه حارا مطلقا سواء احتاج الى اكل او لا والثالثة عدم الكراهة اذا كان حارا وثم ثم تظروه. عاجب   طيب  الظاهر انك اذا كان هناك حاجة انه

12
00:04:50.550 --> 00:05:13.600
لانه قد يكون مستعجلا ليخرج   اول طعام حار ان اكله مكروه. ياكل الحار كما سيأتي قلنا مكروه وان خرج خرج وهو جائع خاصة اذا خشي ان تقام الصلاة اراد ان يأكل سريعا يدرك الصلاة

13
00:05:13.950 --> 00:05:29.950
هنا نقول له  لا تنفخ ولا كذا سيذهب وهو مشغول في صلاته اذا تعرض الحاجة وقد يكون غير صلاة قد يكون امر طارئ لابد من من الانتقال. قد يكون سفر

14
00:05:30.350 --> 00:05:46.500
يكون امور اخرى ذكروا فيها اشياء يعني لما يأتون الى مثلا التيمم لما يقول تيمم اذا خشي ذهاب رفقة او الى اخره ذكروا شيء اه اعظم من قضية كراهة النفخ

15
00:05:47.550 --> 00:06:10.200
المهم هذا القول الذي حكاه صوبه الذي صوبه المرداوي هو الارجح وان النهي عن التنفس في الاناء او النفخ التنفس في الاناء هو ان يشرب ويتنفس داخل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال

16
00:06:10.450 --> 00:06:34.450
ينهي عنه ثم يتنفس ثم يعود  ولما رأى رجل ينفخ نهى عن ذلك قال ان فيه قذى قال فيلم يميلوا حتى يسقطوا القذف ولا ينفخ فيه طبعا هذا اذا نظرت في الادب الان هو

17
00:06:34.750 --> 00:06:53.550
لانه قد يسبب له انتقال عدوى او يسبب له من تعافوا نفس من وراءه يراه ينفخ فيه ان اه يقذره بالرائحة ان يكونوا  ومهما كان حتى لو لم يكن فيه بخر

18
00:06:53.750 --> 00:07:12.100
من يقدره على من بعد لو كل دار الاناء على مجموعة من الناس وكل شخص ينفخ فيه يصل في النهاية تغيرت الرائحة اذن نهى عنه لكن اذا كان ثم حاجة

19
00:07:13.450 --> 00:07:57.350
ترتفع الكراهة قال وكونه آآ كونه المضمومة ولا   وكونه يعني يكره كونه  حارة كون الطعام آآ  لماذا؟ قالوا لانه الحار لا بركة فيه استدلوا قول ابي هريرة لا يؤكل طعام حتى يذهب

20
00:07:57.450 --> 00:08:26.550
بخاره   رواه البيهقي وصححه الشيخ الالباني وصححه ابن مفلح ايضا في الاداب  قال في الانصاف قلت عند عدم الحاجة الكراهة عند عدم  الحاجة لكن لو احتاج اليه حر اذا استطاع

21
00:08:27.050 --> 00:08:53.400
مثل ما تقدم في المسألة قبله واكله باقل او اكثر واكله باقل او اكثر من ثلاثة اصابع يكره ان يأكل باقل من ثلاثة اصابع باصبعين لماذا؟ لانه كبر يا كلام يا قلب يا كل هكذا

22
00:08:53.900 --> 00:09:22.900
يشعر انه المتقزز من كذا ويأخذ     ما الفرق بين القبص والقبض بالاصابعين او كذا والقبضة باليد اه او اكثر من ثلاثة اصابع. لماذا؟ لان هذا شرح وانما يأخذ بهذه الثلاثة

23
00:09:23.400 --> 00:09:50.950
مع الابهام او اثنان المهم انه    قالوا الا انه اشارة الا اذا احتاج اليه بان لم يستطع لا يستطيع ذلك ان يكون شيئا كان يكون شيئا لا يجتمع  يحتاج الى اكثر من او لا يجتمع في الاصابع

24
00:09:52.350 --> 00:10:10.200
واما حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل بكفه فهذا حديث آآ ضعيف جدا او موضوع قال مهنى عفوا  الامام احمد مثنى غير مهنى اه قال سألت ابا عبد الله

25
00:10:10.300 --> 00:10:27.300
عن الاكل بالاصابع. فذهب الى ثلاثة اصابع ذكرت له الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأكل بكفه كلها فلم يصححوا فلم يصححه ولم يرى الا ثلاث اصابع

26
00:10:28.300 --> 00:10:49.900
وهو حديث ذكره العقيلي في او رواه الضعفاء لكنه ضعيف  مر معنا حديث اه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة بثلاثة ثلاثة اصابع ولا يمسح يده حتى يده حتى يلعقه. كما في صحيح مسلم حديث كعب بن مالك وحديث جابر وحديث ابن عباس

27
00:10:50.900 --> 00:11:23.300
يأكل بثلاثة اصابع قال في في  قال ولا بأس بالاكل بالملعقة دل على ان الملعقة قديمة معروفة عندهم ليست حديث  رحمه الله من ابناء القرن    فهي قديمة لا بأس بها

28
00:11:24.500 --> 00:11:42.400
طبعا هناك من شدد بها وقال انها تشبه بالكفار ونحو ذلك لا ليست من خصائص الكفار المنهي عنه ومكان من خصائص القوم من عباداته اما ما كان مشتركا بين الناس لا

29
00:11:47.150 --> 00:12:11.500
قال في في حاشية اللبدي على هذا الموضع لما قال ولا بأس بالاكل بالملعقة قال اي وان كانت بدعة ها لماذا بدعة؟ يعني بدعة لغوية العادات اللغة تسمى بدعة وقال منصور

30
00:12:12.550 --> 00:12:30.050
حكى عن قال منصور الشيخ منصور العبودي قال قلت ربما يؤخذ من قول الامام احمد اكره كل محدث كراهته لها يعني لو اردنا ان نخرجها على كلام الامام احمد فلا نجد لها الا هذا العموم. وهذا له ظهور يعني على

31
00:12:30.700 --> 00:12:50.800
يقول الامام احمد لانه في الاداب له حرص على اتباع ما كان معروفا في زمن السلف ثم قال اللبدي اقول اذا احتيج اليها تزول الكراهة كان نظائرها اللبدي في الحاشية هنا

32
00:12:51.350 --> 00:13:20.000
عارض قول   يقول لا بأس بها جعلها انها من قبيل البدع ومن قبيل يعني تدخل تحت قول الامام احمد يكره كل محدث وهذه محدثة لانها جديدة. الذي عرفها السلف ثم قال اذا احتيج اليها تزول الكراهة

33
00:13:22.650 --> 00:13:44.800
ولذلك تجد بعض الناس لا يعرف يأكل الا بها قد يحتاج اليها لكن الظاهر والله اعلم انها كما قال التغلبي لا بأس بها انها مباحة  لم توجد هنا لم ترد عن السلف انها ليست موجودة في

34
00:13:46.200 --> 00:14:04.250
انها ليست موجودة في زمانه فلذلك ليس لهم فيها كلام وليست من العبادات حتى نقول لابد من القاعدة الشرعية ان العادات الاصل فيها الاباحة فيها ذباحة ولن يحرمها الا لدليل

35
00:14:04.850 --> 00:14:28.050
عكس العبادات فالاصل فيها الوقف الحظر فلن نشرعها الا في دليل على الاصل ان نحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا في العبادات لكن هنا الكلام  يبقى الكلام من جهة التشبه

36
00:14:28.150 --> 00:14:55.900
وليس من جهة   جهة التشبه مندفع الان لان هذا الامر استمر فيه الناس من عادات اللي غالب الناس  من المسلمين ومن غيره ثم قال او بشماله يعني اكله او يعني يكره اكله بشماله

37
00:14:57.000 --> 00:15:15.350
اذا كان لا حاجة ولا ظرورة لماذا؟ لانه تشبه بالشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله قال في الانصاف ويكره ترك التسبيح والاكل بشماله الا من ضرورة يعني الحاجة

38
00:15:17.100 --> 00:15:39.500
كانت يده اليمنى مشغولة او نجسة  اه ما لا يستطيع ولم يغسلها هنا الحاجة لكن لو كان مقطوعة فهنا ظرورة قال وذكره النووي في الشرب اجماعا يعني كراهة الشرب اجماعا

39
00:15:42.750 --> 00:16:06.750
هذا يعني قوة له قوة سبق الكلام على هذا قال ومن اعلى الصحفة او وسطها. يعني يكره الاكل من اعلى الصحبة هو صريح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل

40
00:16:07.750 --> 00:16:27.250
مما يليك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ونهاه عن يده تطيش في الصحف لذلك نهى نهى عنه صلى الله عليه وسلم  وفي حديث ابن عباس الذي عند ابي داود

41
00:16:27.700 --> 00:16:50.950
حاول دقيق بسند صحيح انه قال دقيق العيد في الاقتراح انه في الاقتراح ختمها اقتراح في مصطلح حديث ختمها في احاديث قسمها منه المتفق عليه وانفرد به مسلم وانفرد به في البخاري وانفرد به مسلم وما كان على شرطه شرطهم او ما كان على شرط البخاري امثلة

42
00:16:51.600 --> 00:17:07.650
كان من ماء اه صححه وهو من حديث برواية ابي داود  قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يأكل من اعلى الصحفة ولكن ليأكل من اسفلها

43
00:17:07.850 --> 00:17:23.850
ان البركة تنزل من اعلاها انزلوا من اعلاها انه اذا قضيت على اعلاها قضيت على البركة مباشرة وتركت الباقي اسفل الطعام الذي  يعني قد تكون ما فيه برق قد تكون ما فيه برق

44
00:17:24.950 --> 00:17:48.350
ولا ينتفع الناس  وفي حديث عبد الله بن بسر النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها. يبارك فيها   ويوكل من جوانبها وهذا ايضا حديث صحيح رواه

45
00:17:48.700 --> 00:18:09.800
ابو داوود وابن ماجة وصحى النووي وبن مفلح والالباني نووي في رياض الصالحين ذكره وصححه دل على ان ذلك مكروه ان هذا وهذا النهي عن حملوه للكراهة. حملوه على الكراهة

46
00:18:09.900 --> 00:18:26.200
لان هناك قاعدة انه ما كان من قبيل الاداب الامر فيه والنهي يكون للارشاد لا يصل الى حد التحريم الا اذا جاء ما يدل عليه ما يدل عليه مواعيد ونحو ذلك

47
00:18:29.150 --> 00:18:52.050
اه كذلك ذكروا مما يكره ان انه من حضر مائدة يكره له ان يفعل ما يستقذر والمقياس في ذلك العرف او ان يستقبره هو في نفسه ان يفعل يذكر كلاما

48
00:18:52.700 --> 00:19:13.100
الحاضرين او يفعل فعلا يقز الحاضرين او طريقة في الاكل تشمعيز منها النفوس. المهم كل ما يستقثر كل ما يستقطب كذلك قالوا يكره مدح طعامه وتقويمه. يعني صاحب الضيف عفوا صاحب المأدبة

49
00:19:14.550 --> 00:19:36.150
اني اذكر انه يمدح طعام بيته وكذا وكذا او يقومه يقول والله هذا غالي اشتريناه بكذا  هذا قالوا يكره اما اما الظيف لو اثنى على طعامهم فلا بأس لا بأس ان يثني

50
00:19:37.700 --> 00:19:54.350
كما انه لا ينبغي له ان يسأل عن ذلك يسأل عن اه اشياء يعني قد يكرهها صاحب البيت من طبخه وكيف طبخه وكم قيمته ومن اين هذه امور لا يستحقها من الناس

51
00:19:54.850 --> 00:20:16.150
من المكروهات قال هو نفض يده في القصعة وتقديم رأسي اليها عند وضع اللقمة في فمه يكره هذه يكره نفض يده  اكل قال كذا لانه يبقى في امه رز او يبقى شيء

52
00:20:16.650 --> 00:20:50.450
يقذر على الناس ويدل على الكبر   وكذلك اذا اكل لا يقدم اكل رأسه الى   ودنا يرفع نفسه حتى لانه لو رأسه قد يسقط شيء من فمه. يقذر الناس بالادب قال وكلامه بما يستقذر اي يكره

53
00:20:51.050 --> 00:21:15.350
عند الاكل قالوا ايضا يستحضر مثل ما ذكرنا قبل قليل اشياء اذا اكل مع غيره كذلك   اه كذلك قالوا اذا ذكر ما يضحكهم فقد يفسد عليه الاكل او الادب الذي تأدبون به

54
00:21:15.750 --> 00:21:56.050
بانهم اذا اذا ضحكوا اذا ضحكوا  كذلك بما لا يحزنهم  لانه يسبب انقباض النفس عن الذاكرة وهكذا  قال الشيخ  هذا قال الشيخ عبد القادر اذا يكره ان يأتي  بان يذكر ان يقول كلامه بما يذكر كلامه بما يستقذر اذا اكل مع غيره او يظحكه او يحزنه

55
00:21:56.900 --> 00:22:31.200
اكل متكئا او مضطجعا  طبعا بلا حاجة قد يكون مريضا المريض ليس له متابعة الكراهة للحج او ان يأكل مضطجعة او منبطحة  وسلم قال اني لا اكل متكئا  والحقوا به

56
00:22:31.550 --> 00:23:00.150
هو اشد والاضطجع او الانبطاح قال ابن خبيرة اكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله لم يوكلها وعن ابن عمر قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وان يأكل وهو منبطح على بطنه

57
00:23:00.800 --> 00:23:38.850
قال الشيخ عبد القادر بن غنية على الطريق   حين يصبح فرجة للناس وعرف الناس ان هذا  لكن آآ هنا ذكروا انه لا بأس ان يأكل متربعا يضحي اما التعبر في المذهب انه مباح

58
00:23:40.250 --> 00:24:05.600
وما ذكره ابن القيم من الكراهة وانه نوع من من الاتكاء هذا غير صحيح  واكله كثيرا بحيث يؤذيه. يعني يكره ان يأكل كثيرا حتى يبلغ ذلك منه  ما يوكلك كثيرا ولا يتعدى فلا بأس. قالوا يبى

59
00:24:05.750 --> 00:24:44.350
لا بأس به ان المستحب هو ان يأكل بما لا يشبع ولا يقل حتى يضر بنفسه مستحب الاغلاق كما في الحديث ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه   وفي حديث سمرة بن جند انه قيل له ان ابنك بات البارحة بشما

60
00:24:44.800 --> 00:25:14.850
وقال اما لو مات لم اصلي عليه  بمعنى لانه فعل ما  هذا الشيخ فقي الدين ابن تيمية يعني انه اعان على قتل نفسه قالوا فان لم يؤذه جاز لان النبي قال لابي هريرة اشعر

61
00:25:15.500 --> 00:25:56.200
خلف شرب ثالثة حتى قال قال اشرب قال والذي بعثك بالحق ما اجد لهم  دل على انه   فدل على انه اه ملأ بطنه لكنه لم يؤذيهم  قال صاحب الاقناع ومع خوفي اذى وتخمة يحرم

62
00:25:59.000 --> 00:26:43.750
تبنى  الاقناع تبنى انه يحرم مع خوف الاذى المذهب   يقول المصنف او قليلا بحيث يضره. يعني ويكره ان يأكل قليلا ان يكثر حيث يؤذي  ان يأكل قليلا حتى يبلغ به الضرب الجوع

63
00:26:44.250 --> 00:27:21.250
ما لم يبلغ الهلكة   واستدلوا بحديث لا ضرر ولا ضرار نصنف ماذا قال قال واكله كثيرا بحيث يؤذيه ها او قليلا بحيث يضر علق في اللبدي في الحاشية  قوله بحيث يؤذي

64
00:27:21.400 --> 00:27:48.100
وفي القليل بحيث يضره قال تفنن في التعبير ثم القول بتحريم كثرة الاكل وقلته بحيث يضره المتجه  لكن يقول لو قلنا بالتحريم ها قال والقواعد تقتضيه قول الامام احمد لا يعجبني يدل على ذلك

65
00:27:48.550 --> 00:28:12.050
وهو بديهي ولعل الكراهة في كلام المصنف وغيره للتحريم والله اعلم هذا يعني ايش انه ينصر القول بالتعليم لان الامام احمد قيل له هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم قال ما

66
00:28:13.200 --> 00:28:48.200
عبدالرحمن المهدي يقول فعل قوم هكذا وقطعهم عن الفرظ   ولا يقل من الاكل بحيث يضره ذلك اذا بلغ انظر على كل الكراهة  كما في المنتهى  وكره اكره كثيرا بحيث يؤذيه. فان لم يؤذه جاز

67
00:28:49.950 --> 00:29:17.600
كثير وكره وكره الشيخ تقي الدين اكله حتى وحرمه ايضا وحرم الاسراء وهو مجاوزة الحد او اكله قليلا بحيث يضر بحديث نظرنا هذا كلام  ذكرت الفروع عن شيخ الاسلام قولين

68
00:29:18.150 --> 00:29:42.700
انه اذا كان يتخمه او انه ثم قالوا وقول اخر انه تاريخ الاسلام له بالمثل او لا لكن حتى يضر الله تخمة قول كراهة كما هو المذهب والقول الثاني تحريم

69
00:29:48.750 --> 00:30:18.100
ثم يقول  ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب والمروءة ومع الفقراء بالايثار ومع العلماء بالتعلم ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحادث لك ادب تصنيف المحاكم مع الناس اذا شاركهم

70
00:30:19.300 --> 00:30:45.250
ها يقول يأكل ويشرب مع ابناء الدنيا يقصد ابناء الدنيا المترفين الذين اتجهوا الى الدنيا انشغلتهم. وليس المقصود بهم يعني الفجار وكذا لا المقصود من كانوا   وبالعادة ان ابناء الدنيا يكونون لهم اداب

71
00:30:46.350 --> 00:31:21.950
الحقيقة لهم اداء اجتماعية  وهكذا هي في العادة عادة يصير النبلاء يحرصون على ذلك ها  هنا ماذا يقول؟ هو يأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب والمروءة يحفظ نفسه  لانه يكثر الاكل

72
00:31:22.150 --> 00:32:03.900
او بانه  او بانه واضيع وينظرون الى  الادب استحمر هذه اللعبة  على غيرك ويجتنب ولا يتحول الى مثلا الى مسخطة او مسخرة  ومع الايثار مع الفقراء بالايثار هنا مجال الصدق

73
00:32:04.350 --> 00:32:23.700
الاكل الذي تحبه لاجل غيرك هذا صدقة ويكثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وهؤلاء حق  لكن لو اكلت مع ابناء الدنيا واصبحت تقدم لهم كل شيء نظروا اليك الى انك متزلف

74
00:32:25.900 --> 00:32:58.450
ولا تكون شريحة  تفضل هذا من الادب ومن المروءة اما الفقراء فاذا اعطيتهم ما يكون هذا يعني متزلف او كذا بل يقول هذا يعرفون انه ليس لهناك مجال للتزلل انما هذا ايثار

75
00:32:59.600 --> 00:33:17.300
هل هو مع العلماء بالتعلم؟ يعني اذا جلست مع العلماء تأكل فانظر اليهم مثل تأذى بهم الا من رأيت ان فعله يخالف تأدبوا الا من له رأي اخر او له ظرف

76
00:33:18.400 --> 00:33:49.300
ها؟ فمثلا فاكل عند احدنا اكل ذريع  قال لا تنظر اليه فاني ما ذقت طعاما منذ كذا عن سفيان الثوري انه كان مختبئا في مكة جاءه جاء رجل من العراق من الكوفة

77
00:33:49.600 --> 00:34:12.000
لاخته وقد ارسلت الاخت سفيان الثوري معه طعاما من طعامه وفيه ذكرت الوان ذكرت الرواية الوانا من الطعام قال فلما قدمت اليه وجدته في ظل الكعبة سلمت عليه رد علي السلام وسألني ولم

78
00:34:13.300 --> 00:34:38.350
كانه لم يمشي ذكرت اخته وسلام فسألني عنها فقلت بعثت معي لك بكذا  قال فاكل فنظرت اليه فقال لا تلمني فاني لم اقطع الطعام منذ ثلاثة اوقات  الذي جعله منقبض ذات الجوع شديد مع ثلاثين ذريع

79
00:34:40.050 --> 00:35:09.400
الشافعي قصته في بيت الامام احمد يأكل اكلا كثيرا فقال اني لم اذق منذ كذا وكذا  وبيت احمد تبسط فيه اذا احيانا قد يخرج العالم عن شيء  يعني ليس محل القدوة مطلقا

80
00:35:10.050 --> 00:35:39.800
القدوة في ذلك الشيء  ذريعا في مثل هذا دل على انه مثل حالهم هكذا  شدة الجوع او ان يكون متوسط في بيتي  نتعلم علمه اذا اكل مع العلماء يتعلم كيف يكون

81
00:35:40.300 --> 00:36:06.400
قالوا مع الاخوان بالانبساط يعني تبسط معهم حتى لو كان منقبض  اذا رأوا منه مع الاخوان واخواني في الله الذي بينه وبينهم نزول الكلفة    لماذا؟ لانه لو انقضوا انقضوا وقد رأينا هذا

82
00:36:06.550 --> 00:36:40.500
اذا رأينا بعض اخواننا   حتى الاكل ايش؟ لو لماذا؟ لانه في حالة   ينبغي من يتبسط معهم بالقانون ولو تكلف ذلك التبسط ليس المقصود بالتوسط والخروج عن الادب. لا  اه قال بالانبساط بالحديث الطيب

83
00:36:41.400 --> 00:37:13.250
وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بها من الحديث ما يشرح الصدور   حكاياتنا التي تليق بالحال يعني في المناسبة يعني فين كانوا منقبضين اتى بما يشرح ويجعلهم يستريحون في الجلوس وينبسطوا

84
00:37:14.000 --> 00:37:39.750
اذا اشعرهم بانهم بانه شيء محتاج الى القيام لذلك بعض الناس يسيء الادب  يظن انه اكتفى بالاكل ينبغي ان يأكل قليلا ولا فتجده يرفع يده من الاكل  الاعشاب الموجودين   ان كنت ان تريد ان

85
00:37:40.200 --> 00:38:18.100
تتأدب بادب خاص     هذا جعفر ابن ابن محمد من اصحاب الامام احمد قال لاحمد  فلما رأى ما نزل بي قال ان الحسن كان يقول والله لتأكلنه لكنه مؤهله   فلما رأى ما نزل بي من الحياء

86
00:38:18.450 --> 00:38:43.650
اركان الحسن البصري يقول والله لتأكلن استدل الامام احمد فذكر الناس فائدة ها والح على صاحبه وعزاها الى حال لا لا  كان الحسن يقول والله لتأكله ومع ذلك الامام احمد لم يحلف

87
00:38:43.950 --> 00:39:08.750
لانه لم يرد   وكان ابن سيرين يقول انما وضع الطعام وكان الامام احمد سرد له هذه الاقوال قال وكان الحسن ها ان الحسن كان يقول والله لتأكلن. وكان يسيرين يقول ان موضع الطعام ليأكل

88
00:39:09.200 --> 00:39:34.950
وكان إبراهيم ابن أدهم يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه قال فانبسطت فاكلت قال لتأكلن هذه  ها يريد لك كم اهداف عن حسد وبن سيرين وابراهيم يقول ابراهيم الادهم كان يبيع ثيابه ويطعم اصحابه

89
00:39:35.700 --> 00:39:58.050
لا تظن ان هذا الامر آآ في حرج ان تأكل عند اخيك وان كذا ما دام انه ينبسط     ذكر الشرح الشرحين عليه قالوا ولا يجمع بين النوى والثمر في طبق واحد

90
00:39:58.100 --> 00:40:31.200
وكذلك الرمان وماله قشر يعني اذا اكلته في  ماذا تجمع النوى   في اناء اخر وكذا اكرر رمان وما له قشر  ناتج عن القشر مع الرمان الولاية يجمعه في كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه

91
00:40:34.450 --> 00:41:11.000
اليسرى او    وكذا كل ما فيه عجم وثهب  او راسها راس التمر او كل ما فيه سفل البرتقال مثلا له بذر وهكذا بقية هذا ابو بكر ابن حماد رأيت الامام احمد يأكل التمر ويأكل النوى على ظهره

92
00:41:11.500 --> 00:41:37.150
يصبح عليه السبان والوسطى   النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل حديث جابر وجعله على  الحمد لله على هذه السنية يكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله افراده

93
00:41:39.450 --> 00:42:01.950
فلا يؤكل يقال وهذا المذهب هكذا مطلقا ومنهم من فرق بين اذا اكل وحده  مع جماعة او اذا اكل في ضيقها وهذا الاظهر. لان نهى عنه في ضيقها