﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:04.100
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:04.300 --> 00:01:22.750
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتداول فيه جملة من المسائل والاحكام الفقهية. والنوازل المعاصرة المتعلقة بذلك

4
00:01:22.850 --> 00:01:42.850
اه يصحبنا فيه اه فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا ارحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله

5
00:01:42.850 --> 00:01:59.350
بارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة اه اه سنأخذ معاملة اه يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة اليها ويتعامل بها كثير من الناس في واقعنا المعاصر

6
00:01:59.450 --> 00:02:27.400
وهي ما تعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك وقبل الدخول في الاحكام الفقهية المتعلقة بهذا العقد بود شيخنا لو اعطيتمونا نبذة في الفرق بين عقد البيع وعقد الاجارة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته

7
00:02:27.400 --> 00:02:49.950
الى يوم الدين اما بعد فالاجارة نوع من البيع الاجارة تعتبر بيع منفعة  كل من البيع والايجار عقد لازم لكن في البيع تنتقل العين مع المنفعة اما في الاجارة فتنتقل المنفعة فقط دون العين

8
00:02:50.400 --> 00:03:11.150
ففي البيع تنتقل ملكية المبيع الى ذمة المشتري تبقى القيمة دينا في ذمة البائع الا اذا كان البيع حالا فيسدد الثمن مباشرة لكن ملكية المبيع تنتقل الى ذمة المشتري بينما في الاجارة

9
00:03:11.250 --> 00:03:31.400
لا تنتقل ملكية العين الى المستأجر وانما تبقى ملكا للمؤجر فمن استأجر بيتا فملكه باق باق للمؤجر انما المستأجر يملك المنفعة فاذا الاجارة هي بيع منافع تعتبر نوعا من البيع

10
00:03:31.700 --> 00:03:51.750
وكل من الاجارة والبيع من العقود اللازمة احسن الله اليكم وشكر الله لكم. آآ بعد ذلك ننتقل شيخنا الى الايجار آآ المنتهي بالتمليك. آآ هذا العقد نداء كيف نشاء وما الدواعي التي يعني ادت الى نشوءه

11
00:03:52.750 --> 00:04:11.000
اه هذا العقد شاع مؤخرا في بلاد المسلمين ولم يكن معروفا بهذه الصيغة وظهر اول ما ظهر في بلاد الغرب والعقود التي تنشأ في بلاد الغرب تنشأ بعلاتها ثم لا يزال هذا العقد يتطور

12
00:04:11.900 --> 00:04:33.600
آآ حتى ظهر في بلاد لمين ووجدت البنوك والشركات فيه مخرجا لان بيع التقسيط تنتقل ملكية المبيع فيه للمشتري. نعم ربما يتعذر تسديد المشتري للاقساط بخلاف عقد الايجار المنتهي بالتمليك

13
00:04:33.700 --> 00:04:57.500
فان ملكية المبيع لا تنتقل للمشتري الذي هو المستأجر حتى تسدد جميع الاقساط فوجدت البنوك والشركات ضالتهم في هذا العقد لان الملكية ستبقى لهم وهذا مستأجر تأدي لمدة طويلة وينتهي هذا العقد الطويل بالتمليك

14
00:04:58.250 --> 00:05:26.000
فنشأ العقد وانتشر في بلاد المسلمين الغرض منه وظمان بقاء ملكية العين او الشيء الذي يراد انتقاله بالتأجير يبقى تبقى ملكيته للمؤجر ولا يتصرف المستأجر فيه ببيع او بغيره لكن في بيع التقسيط الملكية مباشرة تنتقل للمشتري

15
00:05:26.500 --> 00:05:44.100
وهذا هو الذي دفع كثيرا من البنوك والشركات والمؤسسات لتفضيل تأجير المنتهي بالتمليك على بيع التقسيط انهم يقولون في بيع التقسيط ملكية العين تنتقل المشتري بينما في التأجير المنتهي بالتمليك

16
00:05:44.250 --> 00:05:58.900
لا تنتقل من قية العين للمستأجر بل تبقى للمؤجر نعم احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم آآ السؤال المهم في هذا العقد آآ ما حكم التعامل به؟ وهل هو جائز شرعا

17
00:05:59.750 --> 00:06:18.700
اه اول ما ظهر هذا العقد جيل المنتهي بالتمليك اختلف فيه العلماء المعاصرون اختلافا كثيرا ويعني هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عرض في في اكثر من دورة هذا عقد

18
00:06:19.200 --> 00:06:39.150
يعني في في ثلاث دورات ولم يحسم الا في اه الدورة الثالثة منها وايضا لما لما درس في هيئة كبار العلماء درست سورة واحدة منه وانتهت الهيئة المنع منه لكونه جامعا بين عقدين على عين واحدة

19
00:06:40.150 --> 00:06:59.450
وهم عقدان مختلفان في الحكم متنافيان فيه البيع يوجب انتقال العين بمنافع المشتري بينما الاجارة ليست كذلك وعلى ذلك اه منعت الهيئة هذا العقد لكن في الحقيقة ان المنع منصب على صورة واحدة

20
00:06:59.700 --> 00:07:24.400
اه منصور اه تأجير المنتهي بالتمليك ثم بعد ذلك مجمع الفقه الاسلامي الدولي بثق من منظمة التعاون الاسلامي درس هذا العقد بصوره ووضع ضوابط للمنع وضوابط للجواز فجعل ضابط المنع الرئيس الذي تتفرع منه بقية الظوابط

21
00:07:24.650 --> 00:07:41.250
هو ان يرد عقدان مختلفان ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة هذا هو ضابط المنع ان نلد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة يعني يكون بيعا وتأجيرا في الوقت نفسه

22
00:07:41.650 --> 00:07:56.900
على نفس العين فهذا هذا لا يجوز وهذه هي الصورة التي منعت منها هيئة كبار العلماء اما ضابط الجواز احسن الله اليكم وهذه هي الصورة التي خرجت في اول ما خرجت هذه الصيغة نعم كانت من ابرز الصور في ذلك الوقت

23
00:07:57.150 --> 00:08:10.350
وان كانت في الوقت الحاضر الان لا تكاد تكون موجودة انا موجود في السوق هو الصورة الجائزة لكن الصورة ممنوعة ظهرت في بداية الامر ثم بعد ذلك يعني ترك الناس العمل بها لما رأوا ان

24
00:08:10.600 --> 00:08:29.250
فتاوى على تحريمها وايضا ليست في صالح البنوك ولا الشركات. هم يرون ان سورة الجواز في صالحهم لان الملكية تبقى لهم بصورة واضحة ضابط الجواز؟ ضابط الجواز وجوده عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر زمانا

25
00:08:29.550 --> 00:08:52.100
حيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة او وجود وعد بالتمليك في نهاية الاجارة وايضا يشترط للجواز ان تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع والاجارة فعلية وليست ساترة وعلى هذا يكون يعني عقد تأجيل حقيقي

26
00:08:52.450 --> 00:09:06.600
هذا فيه رد على من قال من العلماء ان التأجير منتهي بالتمليك انه يأخذ حكم بيع التقسيط غير صحيح نشترط اصلا للجواز ان ان تكون الاجارة اه اجارة فعلية حقيقية

27
00:09:06.750 --> 00:09:24.350
يترتب عليه اثار عقد الاجارة ويترتب على ذلك ايظا ان يكون ظمان العين المؤجرة على المالك وليس على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر او تفريطه

28
00:09:24.800 --> 00:09:47.900
واذا اشتمل العقد على تأمين اه فيكون التأمين تأمينا تعاونيا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر  ايضا تطبق آآ على عقد ايجارة منتهية بالتمليك احكام اه الاجارة طوال مدة الاجارة واحكام البيع عند تملك العين

29
00:09:48.250 --> 00:10:10.900
وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الاجارة الصيانة غير التشغيلية اما نفقات الصيانة التشغيلية فهذه على المستأجر يعني مثلا مصباح احترق بعدما يعني استخدمه المستأجر هذا يتحمله المستأجر

30
00:10:11.200 --> 00:10:31.400
لانها بسبب استخدام المستأجر طرق هذا المصباح او مثلا احتاج مثلا اه شي متعلق بالسباكة بسبب استخدامه ان يتحمله مستأجر لكن الصيانة غير التشغيلية المتعلقة باساسات العقار مثلا او مثل اساسات هيكلة السيارة

31
00:10:31.600 --> 00:10:48.750
هذي تكون على اه المؤجر فاذا تأجير منتهي بالتمليك اذ اذا تحققت فيه هذه الظوابط كان جائزا شرعا لكن هل نقول التأجيل المنتهي بالتمليك او نقول التأجيل مع الوعد بالتمليك

32
00:10:49.000 --> 00:11:07.550
الاحسن ان نقول التأجيل مع الوعد بالتمليك لانه تأجير حقيقي تجير حقيقة تترتب عليه اثار عقد الاجارة ولانه لا يلزم ايضا ان ينتهي بالتمليك ربما يستأجر هذا المستأجر تأجيرا اه طويل المدى ثم بعد ذلك لا يرغب في التمليك

33
00:11:08.150 --> 00:11:22.550
لانه احيانا يشترط للتمليك ان يكون هناك دفعة اخيرة فاخيرة فبعضهم قد لا يرغب في هذا الشيء. ولذلك في الادق في العبارة ان نقول التأجير مع الوعد بالتمليك كيف يكون التمليك

34
00:11:22.600 --> 00:11:47.650
يعني بعد السداد الدفعات الايجارية يعد المؤجر المستأجر بتمليكه هذه السلعة اما بطريق الهبة او بطريق البيع والغالب انه يكون بيعا بالسعر الرمزي وهو ما يسمونه بالدفعة الاخيرة او بغير ذلك من صيغ التمليك. لكن هذه اشهر الصور اما ان يكون بالهبة او يكون ببيع

35
00:11:47.750 --> 00:12:08.050
اه بسعر رمزي مثلا تأجير منتهي بالتمليك لسيارة وهذه السيارة مثلا اقساطها عشر سنوات ووعد المؤجر المستأجر بانه اذا انتظم في سداد الاقساط ان يبيعها عليه بسعر رمزي يعني يسمونها دفعة اخيرة. نعم

36
00:12:08.250 --> 00:12:22.150
فهذا لا بأس به لا بأس به لكن يكون العقد عقد تأجير حقيقي يترتب عليه اثار عقد آآ اجيب ولذلك الاحسن اما ان يكتب عقد تأجيل من غير اضافة منتهي بالتمليك او يقال تأجيل مع وعد

37
00:12:22.200 --> 00:12:36.350
بالتمليك ولا ولا يكتب تأجير منتهي بالتمليك لانه لا يلزم ان ينتهي بالتمليك انما يكتب عقد تأجيل وهذا رأيته في بعض العقود يكتبون عقد تأجيل ولا يضيفون كلمة وعد بالتمليك وهذا هو الاحسن

38
00:12:36.500 --> 00:12:52.550
او ان ارادوا ان ان يضيفوا شيئا يدل على التمليك يقال تأجير مع وعد بالتمليك لانه احسن الله اليك في هذه المدة يأخذ احكام الاجارة مطلقا حتى ينتهي نعم يأخذ احكام الاجارة مطلقا

39
00:12:52.650 --> 00:13:07.350
نحن اصلا لا نجيزه الا اذا كان تأجيرا حقيقيا. نعم بان تكون الاجارة حقيقية وتترتب عليه يترتب عليه اثار عقد الاجارة اه ايظا اه اه لا تكون الاجارة ساترة للبيع

40
00:13:07.750 --> 00:13:28.400
احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا في آآ عقد الايجار المنتهي بالتمليك هناك يعني مسألتان وتطبق بكثرة في بعض سور هذا العقد فهل هي مؤثرة على الحكم من حيث الجواز او عدمه؟ الامر الاول من يشترط دفع دفعة مقدمة في هذا العقد

41
00:13:28.850 --> 00:13:42.900
فهل هذا يخرجه من الصيغة الجائزة الى المحرمة هذا لا بأس به اذا تراضي على ذلك لان هذا ايضا يكون حتى في الاجارة العادية مثلا استأجرت بيتا مشترط دفعة مقدمة

42
00:13:43.100 --> 00:14:03.600
او دفعة مع مؤخرة آآ او اتفقت انت واياه على اية صيغة لتسليم اه الايجار امر في هذا واسع الاصل في هذا الجواز ولا يؤثر هذا على صحة العقد الله لكم. يعني هذه الدفعة المقدمة هي في مقابل الاجارة. نعم. تعتبر جزءا من الاجرة. نعم

43
00:14:04.300 --> 00:14:20.350
اه كذلك شيخنا من المسائل اللي تقع في عقد الايجار المنتهي بالتمليك الزام المستأجر بتحمل آآ تأمين اه هل هذا يخرجه من الصيغة المحرمة الى الصيغة او من الصيغة الجائزة الى الصيغة المحرمة

44
00:14:20.400 --> 00:14:37.750
اه نحن ذكرنا من ظمن الظوابط انه اذا اشتمل العقد على تأمين فان الذي يتحمله المالك وليس اه المستأجر لكن تجد ان يعني المالك اذا قلنا يتحمله المالك يرفع السعر

45
00:14:38.050 --> 00:14:56.550
ويحسب التأمين وهذا لا حرج فيه اذا رضي بذلك لا حرج بل حتى حتى لو اتفقا جميعا على ان الذي يتحمل التأمين الذي يظهر لي انه لا بأس به لكن الاصل من حيث الاصل يعني لو حصل نزاع او خلاف

46
00:14:56.750 --> 00:15:11.700
فالاصل ان الذي يتحمل التأمين هو المالك المؤجر وليس المستأجر فاحسن الله اليكم وبقي نقطة يعني هي في الحقيقة من خلال اطلاعي على بعض عقود التأجير مع الوعد والتمليك هي يعني

47
00:15:12.500 --> 00:15:30.400
هي الاشكال وهي وجود شرط غرامة تأخير عند تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الايجارية هذا هذا الشرط محرم ترك غرامة التأخير محرم هذا نظير ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي

48
00:15:30.700 --> 00:15:48.250
كأن المؤجر يقول للمستأجر ان تأخرت عن سداد الدفعة الايجارية فانك تدفع فايدي الربوية لكنهم يسمونه شرط غرامة تأخير هذا لا يجوز هذا رأيته في بعض العقود الان الموجودة الان في الساحة

49
00:15:48.350 --> 00:16:02.500
بما يعني وقفت عليه على الصورة الجائزة وهي يعني عقد تأجيل حقيقي تترتب عليه اثار عقد جاره وليس على الصورة الممنوعة التي منعت من اية كبار العلماء لا هذه لا تكاد تكون موجودة الان

50
00:16:03.400 --> 00:16:17.550
تأجير وبيع في الوقت نفسه هذه لا تكاد تكون موجودة الان في السوق الموجود هو الصورة الجائزة ان عقد تأجيل حقيقي تترتب عليه اثر عقد الاجارة لكن بعض العقود يوجد فيها هذا الشرط شرط غرامة التأخير

51
00:16:17.900 --> 00:16:36.950
هذا الشرط غير جائز وبعضهم يعني يفعل هذا يضع هذا الشرط يقول حتى احمل المستأجر على الالتزام بالسلام لكن هناك طرق بديلة هناك طرق اخرى يستطيع المؤجر ان يحملوا مستأجر على السداد من غير ان يفرض عليه هذا الشرط لان هذا الشرط

52
00:16:36.950 --> 00:16:52.900
حقيقته فائدة ربوية كانه يقول انا اشترط عليك اذا تأخرت عن سداد هذا الدين ان تدفع فائدة ربوية وشرط غرامة التأخير لا يجوز ولذلك يعني اه ادعو من من عمل

53
00:16:53.100 --> 00:17:10.650
تأجير منتهي بالتمليك شركات ومؤسسات وايضا بنوك وحتى افراد ايضا بان يبتعد عن هذا الشرط لا يضع هذا الشرط في العقد لان هذا الشرط مشكل وبعضهم ربما يضع هذا الشرط ويقول ان الغرامة تدفع

54
00:17:10.850 --> 00:17:26.300
بوجوه البر هذا وان كان محل خلاف بين العلماء المعاصرين الا ان الاقرب عدمه جوازي ولذلك فينبغي عدم وضع هذا الشرط والمؤجر لا يؤجر الا من يثق فيه ويضع ضمانات

55
00:17:26.600 --> 00:17:46.100
يمكنه من استيفاء حقه فيما لو تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الايجارية احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان ويعني اخذنا جملة من الاحكام المتعلقة بعقد الايجار المنتهي بالتمليك وقبل ان ادخل الى موضوع اخر

56
00:17:46.150 --> 00:18:05.150
اشرتم الى ملمح مهم في الحقيقة شيخنا وهو ينبغي ان يتنبه له طالب العلم او حتى من يريد ان يبحث في بعض المسائل والنوازل الى ان كلام الفقهاء احيانا قد يصدر في زمن من الازمان على صورة معينة في معاملة الا انه يطرأ على هذه المعاملة يعني

57
00:18:05.150 --> 00:18:18.550
التعديل وتحسين او تطوير لها فينبغي ان يستصحب هذا في الحكم نعم هذا صحيح لذلك ينبغي لمن مثلا يتكلم عن موضوع التأجير المنتهي بالتمليك لا يقتصر على قراءة كبار العلماء. قراءة كبار العلماء يشمل سورة واحدة

58
00:18:18.650 --> 00:18:36.550
وهو له عدة صور فينبغي ان ينظر ما هي الصورة التي تسأل عنها من صور التأجير المنتهي بالتمليك ربما يكون العلماء في فترة انما قصدوا شيئا قد سئلوا عنه او صورة من الصور ثم بعد ذلك استجدت صور اخرى فينبغي

59
00:18:36.550 --> 00:18:50.550
ان ان يستصحب هذا احسن الله اليكم وشكر الله لكم ايضا شيخنا من المواضيع الفقهية المهمة والتي تمس الحاجة اليها ولا يكاد يخلو منها انسان في هذا الزمان في الحقيقة

60
00:18:50.700 --> 00:19:10.900
ما يتعلق باحكام البطاقات البنكية هذا الموظوع الحقيقة يعني يكاد يمس حاجة الناس جميعا في زماننا فلعلنا نأخذ جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالبطاقات البنكية ولكن قبل الدخول في الاحكام الفقهية وما يتعلق بذلك لو اشرتم

61
00:19:10.900 --> 00:19:26.300
الى اهمية هذه البطاقات في واقعنا المعاصر وحاجة الناس اليها نعم هذه البطاقات كما تفضلتم لا يكاد احد ينفك منها يعني عامة الناس يحملون هذه البطاقات. ادناها بطاقة الصراف الالي

62
00:19:27.300 --> 00:19:49.850
وقد اصبحت البطاقات البنكية اداة وفاة للديون والحقوق ومقابل الخدمات واثمان المشتريات بذل عن النقود واراح هذا حاملها من حمل النقود ومن التعرظ لمخاطر الظياع والسرقة خاصة في اماكن الازدحام وحقق مصلحة اصحاب الحقوق بضمان اداء حقوقهم

63
00:19:50.000 --> 00:20:09.400
بعد التثبت بواسطة جهاز الكتروني من ملاءة صاحب البطاقة وصارت هذه البطاقة هي المفضلة في التجارة وفي الفنادق والمطاعم وغيرها ايضا هذه البطاقة كانت سببا لزيادة المبيعات المحلات التجارية وحققت ارباحا مجدية

64
00:20:09.600 --> 00:20:30.050
لمصدري آآ البطاقة  يعني اهميتها كبيرة سواء لحامل البطاقة او للمحلات التجارية او للجهات المالية الوسيطة ففيها فائدة للجميع احسن الله اليكم اه شيخنا يعني هذه بطاقات لها عدة يعني

65
00:20:30.200 --> 00:20:48.200
اه اقسام كما فعليكم لكن من اشهر هذه الانواع ما يعرف ببطاقة الصراف الالي او السحب الفوري وكذلك بطاقة الائتمان فلو اشرتم الى المراد ببطاقة الصراف الالي وبطاقة الائتمان والفرق بينهما

66
00:20:48.500 --> 00:21:06.900
بطاقة الصرف الالي وتسمى بطاقات السحب الفوري هذه هي التي يستخدمها الانسان للسحب من رصيده او الشراء على رصيده والتحويل على رصيده هذه لا اشكال في جوازها لان المستخدم لها انما يسحب

67
00:21:07.000 --> 00:21:26.350
من رصيده حينئذ نقول لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء وتقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد وعلى هذا يجوز ان يشترى عن طريقها اه الذهب والفضة وهي تقوم مقام المصارفة لانها

68
00:21:26.450 --> 00:21:43.200
اه بطاقات سحب فوري ويعني هذه ليس فيها كبير اشكال حتى لو اه سحب حامل البطاقة من جهاز صراف ببنك ليس له فيه حساب يعني لو كان حسابه في بنك الف

69
00:21:43.400 --> 00:21:59.350
وسحب من جهاز صراف لبنك باء لا بأس بذلك ولا حرج لانه في الحقيقة انما يسحب من رصيده لكن عن طريق هذا الجهاز هذه البطاقات بطاقات اه الصراف الالي او السحب الفوري ليس فيها

70
00:21:59.400 --> 00:22:23.800
اه كبير اشكال وكما ذكرت جوازها باتفاق علماء آآ القسم الثاني بطاقات آآ الائتمان وهناك البطاقات الاقراضية او ما يسمى ببطاقات اه اسم وهناك بطاقات المرابحة الائتمانية فهذه احسن الله اليكم كلها اه يعني من اقسام البطاقات الائتمانية؟ نعم من اقسام البطاقات الائتمانية

71
00:22:23.950 --> 00:22:43.950
ويمكن ان تعرف بطاقات الائتمان بانها اداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باجل على ذمة مصدرها ومن حصوله على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بظمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة

72
00:22:44.450 --> 00:23:03.600
اذا كانت البطاقات بطاقات آآ راضية وبطاقات الحسم فهذه هذا النوع من آآ بطاقات لا بأس باصداره لكن بشرط ان هذه البطاقات اذا لم تكن مغطاة لا بد ان اه

73
00:23:03.650 --> 00:23:20.300
يسدد حامل البطاقة خلال فترة السماح المجانية لانه اذا لم يسدد فبعض البنوك تفرض عليه رمى التأخير ورمى التأخير هذه محرمة ولا تجوز لان نظير بالجاهلية اما ان تقضي واما ان تربي لكن المصارف الاسلامية

74
00:23:20.500 --> 00:23:37.050
لا تفرض غرامة تأخير عند التأخر عند التأخر عن السداد لكنها تضع يعني البطاقة في القائمة السوداء لها طرق في هذا لكن لا تفرض غرامة تأخير لان فرظ رمى التأخير عند التأخر عن السداد لا تجوز بالاجماع

75
00:23:37.300 --> 00:23:53.850
فهذه البطاقات الاقراضية اه يعني من المحاذير التي فيها انه عند التأخر عن اه السداد خلال فترة السماح المجانية ان بعض البنوك تفرض غرامة تأخير وهذه يعني فرض غرامة تأخير هذا امر

76
00:23:54.050 --> 00:24:13.800
حرم البنوك الاسلامية كما ذكرنا لا تفرض غرامة تأخير لكن ما يتعلق سوء الاصدار والتجديد التكاليف الفعلية الحقيقية هذه لا بأس ان يحصلها البنك لان البنك يبقى مؤسسة مالية ربحية وليس جمعية خيرية

77
00:24:13.850 --> 00:24:36.100
ولا نستطيع ان يلزم البنك ان تخدم الناس مجانا فما كان مقابل المصاريف الفعلية الحقيقية لا بأس باخذ رسم عليه. وعلى ذلك لا بأس باخذ رسم على هذه البطاقات سواء كان الرسم على الاصدار او كان الرسم على التجديد

78
00:24:36.300 --> 00:24:56.200
لكن ليس اه للبنك ان يأخذ رسم على البطاقة نفسها يعني زائدا على التكلفة الفعلية والمصاريف الادارية لكن ما كان مقابل مصارف ادارية وتكلفة فعلية لا بأس به اذا هذه بطاقات بطاقات الاقراضية تدور في دائرة القرض

79
00:24:56.400 --> 00:25:16.400
ودائرة القرض دائرة ظيقة لان الاصل في القرظ الاسلام ان يكون مبنيا على الارفاق ولا يجوز اه ان يؤخذ فائدة على هذا القرظ ولذلك استجد نوع اخر من البطاقات الائتمانية وهي البطاقات بطاقات المرابحة الائتمانية

80
00:25:16.650 --> 00:25:32.250
والله اليكم قبل الدخول في النوع الثاني اذا حقيقة البطاقة الائتمانية الاقراظية ان مصدر البطاقة وهو المصرف هو المقرض وحامي البطاقة هو نعم هو المقرض اذا كانت غير مغطاة اذا كانت غير مغطاة اما اذا كانت مغطاة

81
00:25:32.400 --> 00:25:44.350
يعني حامل البطاقة هو الذي وضع فيها الرصيد فحينئذ هو يسحب من رصيده تكون كحكم البطاقة من النوع الاول تكون من النوع نعم كحكمه من النوع مثل بطاقات الصراف الالي. نعم

82
00:25:44.400 --> 00:26:07.000
احسن الله اليكم. البطاقة الاخرى التي استجدت هي البطاقات المرابحة البنوك لما رأت الاشكالات في آآ ارادت ان تنقل هذه البطاقة من دائرة القرض الى دائرة المرابحة فحامل المرابحة يبيعون عليه سلع والغالب انها سلع دولية

83
00:26:07.200 --> 00:26:23.500
ثم يطلبون منه ان يوكلهم في بيعها يبيعون عليه السلع بثمن مؤجل يكون هو ثمن المرابحة ثم يوكلونه في بيعها وهو يحصل على آآ قيمة هذه السلع فتكون المسألة مسألة بيع وشراء

84
00:26:23.600 --> 00:26:45.800
تكون المسألة مسألة بيع وشراء وتنشأ مديونية آآ المرابحة فالبنك يطلب صاحب اه البطاقة طاقة هذه المرابحة  رأس المال والربح مصارف اسلامية تقول لصاحب او لحامل هذه البطاقة ان سددت خلال فترة السماح المجانية

85
00:26:45.950 --> 00:27:03.550
فنعدك باسقاط الربح نعدك باسقاط الريب لا نأخذ الا رأس المال فقط لكن ان لم تسدد خلال فترة السماح المجانية فنحتسب عليك الاجر هذه لا بأس بها لانها خرجت من دائرة القرض الى دائرة المرابحة

86
00:27:03.900 --> 00:27:23.250
دائرة المرابحة دائرة واسعة بيع وشراء واحل الله البيع اه المهم هو ان تخرج من دائرة القرض ولذلك بعض الناس ربما يستغرب يقول كيف مصارف اسلامية عند التأخر عن السداد خلال فترة السماح المجانية تطلب دفع غرامة هي ليست غرامة هي ارباح مرابحة

87
00:27:23.450 --> 00:27:39.650
اذا كانت البطاقة بطاقة بطاقة مرابحة ائتمانية فهذه ارباح مرابحة وليست غرامة. تكون غرامة في البطاقات الائتمانية الاقراضية. جميل اما في بطاقات المرابحة فهذه ارباح ومن حق البنك ان يأخذ هذه الارباح

88
00:27:39.750 --> 00:27:59.000
لكن يقول ان التزمت بالسداد خلال فترة السماح المجانية فاعدك بان اسقط عنك هذه الارباح فهذه الحقيقة من مبتكرات المصرفية الاسلامية استطاعت ان تعالج الاشكالية الموجودة في القرض بنقل آآ

89
00:27:59.250 --> 00:28:13.900
هذه البطاقات الائتمانية من دائرة القرض الى دائرة المرابحة فاصبح الامر فيه فيه سعة احسن الله اليكم اه من المسائل التي يكثر السؤال عنها في اه الحديث عن البطاقات الائتمانية

90
00:28:13.950 --> 00:28:35.600
حكم شراء الذهب والفضة من خلال هذه البطاقات اه الذهب والفظة يشترط عند شرائه اوراق نقدية التقابض يدا بيد. وذلك لاتحاد العلة بين الذهب والفضة وبين الاوراق النقدية الا يجوز ان يباع الذهب والفضة باجل

91
00:28:35.700 --> 00:28:52.300
ذكرنا في بطاقات الصراف الالي انها فورية ولذلك يجوز ان يشترى عن طريقها الذهب والفضة لا بأس ان تذهب لمحل ذهب وتشتري منه ذهبا او فظة وتسدد عن طريق بطاقة الصراف الالي

92
00:28:52.750 --> 00:29:09.850
صدر في هذا فتوى من لجنة دائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية صدر فتوى بالجواز البطاقات الائتمانية سواء اكانت اقراظية او بطاقات مرابحة الواقع ان فيها تأجيلا ان فيها تأجيلا

93
00:29:10.200 --> 00:29:29.350
لكن فيها قوة ضمانات آآ هل يجوز ان ان يباع الذهب والفضة هذه البطاقات بطاقة مثلا فيزا باقة نعم فيها خلاف قوي بين العلماء المعاصرين وبعضهم يقول انه يجوز نظرا لقوة الظمانات

94
00:29:29.700 --> 00:29:51.250
مصاحب الذهب ضامن الحصول على حقه عن طريق هذه البطاقة بنسبة مئة بالمئة وخالف في ذلك علماء اخرون وقالوا ان قوة ضمانات ليس مبررا آآ للقول بجوازها اذ ان اذ انها ان التأجيل فيها قائم وظاهر

95
00:29:51.700 --> 00:30:08.200
وحتى وان كان فيها قوة ضمانات الا انها ليست في قوة المصارفة يدا بيد آآ ويقولون يعني يمثلون مثلا بتاجر دي ملاءة كبيرة ومعروف بالثقة سمعته كبيرة في السوق لو اشترى ذهبا

96
00:30:08.300 --> 00:30:23.850
وقال لصاحب الذهب انا ساتيك بمبلغ غدا وصاحب المحل يظمن بان هذا التاجر سيسدد له قيمة الذهب مئة بالمئة نعم هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز عند جميع العلماء. فيقول كذلك ايظا هذه آآ البطاقات

97
00:30:24.150 --> 00:30:45.350
حقيقة الخلاف فيها قوي ولا شك ان الاحوط آآ الا يشتري الانسان الذهب والفضة عن طريق هذه البطاقة هذا هو الاحوظ وفيه خروج من الخلاف مجمع الفقه منع من شراء الذهب والفضة عن طريقه بسبب هذا التأجيل. لكن هناك بعض العلماء المعاصرين يجيزون شراء الذهب والفضة آآ عن طريقها

98
00:30:45.750 --> 00:31:06.250
نظرا لقوة الضمانات فيها ولكون صاحب المحل وها من الحصول على حقه وتبقى المسألة خلافية والاحوظ آآ الا يباع الذهب والفضة عن طريقها احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح في آآ مسائل بطاقات

99
00:31:06.300 --> 00:31:19.750
البنكية الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين

100
00:31:19.800 --> 00:31:36.100
والشكر كذلك موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة

101
00:31:36.100 --> 00:31:59.100
فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقر

102
00:31:59.900 --> 00:32:05.600
مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان