﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه التعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث

2
00:00:16.700 --> 00:00:35.400
بالطيب قوله واتوا اليتامى اموالهم الخطاب هنا لكل من لديه مال للايتام من الاولياء والاوصياء وغيرهم وقوله واتوا اليتامى اليتامى جمع يتيم ويتيمة فيدخل فيه الذكر والانثى ممن اتصف باليتم

3
00:00:35.800 --> 00:00:49.950
والمؤلف رحمه الله فسروا اليتامى هنا قال الصغار الاولى لا اب لهم يعني الصغار الذين لا اب لهم وهذا هو معنى اليتيم في الشرع بغض النظر عن من اه بغض النظر عن المعنى اللغوي

4
00:00:50.000 --> 00:01:05.450
المعنى اللغوي فيه كلام. قال جمعت من اهل اللغة ان اليتيم هو من مات ابوه ويشمل الصغير والكبير لكن نحن نتكلم هنا عن المعنى الشرعي فالصغير الذي الذي ليس له اب الذي لا اب له هذا هو اليتيم. فاذا بلغ

5
00:01:05.500 --> 00:01:24.200
زال عنه سموليتهم لحديث لا يثمى بعد احتلام وقوله رحمه الله تعالى نعم قال واتوا اليتامى اموالهم قال المفسر واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا اذا بلغوا فحمل رحمه الله تعالى هذه الاية

6
00:01:24.250 --> 00:01:44.700
على ان المراد بها الامر بالدفع بدفع المال الى اليتيم بعد بلوغه وذلك مقيد بما في الاية التي ستأتي بعد قليل. من الامر اه اختبارهم وابتلائهم فاذا تبين رشدهم وبلغوا فحينئذ يدفع لهم المال

7
00:01:44.800 --> 00:01:59.050
فيكون معنى هذه الاية كمعنى الاية التي هناك. واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا بعد البلوغ ولعل وجه ما ذكره المفسر رحمه الله من حمله الاية على هذا المعنى ان الله جل وعلا قال واتوا اليتامى اموالهم

8
00:01:59.200 --> 00:02:21.550
وهذا لفظ عام يعم جميع الاموال وانما يكون دفع جميع المال لليتيم بعد بلوغه ورشده وكذلك ربما يشهد لهذا سبب النزول الذي اورده المؤلف وبنى عليه الكلام في ما ذكره انه نزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه وفيه ما فيه وقد اشار

9
00:02:21.600 --> 00:02:37.850
اه الشيخ عبدالله العوجي حفظه الله الى عدم ثبوت هذا السبب اه في الاية تفسير اخر وهو ان المراد بقوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم هنا في هذا الموضع المراد اعطاؤهم المال على وجه النفقة

10
00:02:38.150 --> 00:02:56.200
فولي اليتيم ينفق عليه على طعامه وشرابه اه كسوته ونحو ذلك فهذا المراد بقوله واتوا اليتامى اموالهم ان تجرى عليهم على وجه النفقة وهذا التفسير اه على خلاف ما ذكره المفسر هنا هذا التفسير الثاني

11
00:02:56.250 --> 00:03:11.000
آآ اليق بالاية من وجهين وجدت الاول انه آآ ان بناء على هذا التفسير يكون لفظ اليتامى آآ على حقيقته فان اليتيم حقيقة من كان دون البلوغ واما عن التفسير الذي اورده المؤلف

12
00:03:11.150 --> 00:03:29.050
فان قوله واتوا اليتامى اموالهم اه فيه حمل للفظ اليتامى على المجاز لانه بعد بلوغه لا يسمى يتيما الا مجازا باعتبار باعتباره ما كان فقوله المفسر هنا واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا

13
00:03:29.150 --> 00:03:45.750
سيكون من حمل لفظ اليتيم على المجاز يعني واتوا الذي كان يتيما ما له بعد البلوغ وعلى القول الثاني في التفسير الذي اوردته فان اليتامى هنا سيكون آآ لفظا على حقيقته والحقيقة مقدمة

14
00:03:46.100 --> 00:04:01.800
والوجه الثاني لترجيح هذا القول وهو ان المراد بهذه الاية واتوا اليتامى اموالهم على وجه الانفاق في حال يتمهم ان الله جل وعلا سيذكر بعد ذلك دفع المال الى اليتيم بعد البلوغ

15
00:04:01.900 --> 00:04:20.150
ويشترط فيه شروطا فينبغي حمل هذه الاية على معنى اخر وهو الانفاق. لان التأسيس اولى من التأكيد. ولان دفع المال بعد البلوغ فيه شروط معتبرة لم تذكر هنا فنعل الاقرب والله اعلم حمل هذه الاية واتوا اليتامى

16
00:04:20.250 --> 00:04:46.550
اموالهم على اجراء النفقة عليهم في حال يتمهم واتوا اليتامى اموالهم. قال المفسر اذا بلغوا ولا تتبدل الخبيث بالطيب قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الخبيث الحرام وفسر الطيب بالحلال فالمعنى لا تأخذوا المعنى على هذا لا تأخذوا الخبيث وهو المحرم عليكم

17
00:04:46.700 --> 00:05:05.250
باخذكم اموال اليتامى وتتركوا الطيب وهو ما احله الله سبحانه وتعالى من اموالكم المباحة لكم واشار المفسر في ثنايا كلامه الى تفسير اخر قال كما تفعلون من اخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم

18
00:05:05.700 --> 00:05:22.650
وهذا في الحقيقة مما قيل في تفسير الاية قيل ان المعنى لا تتبدل الخبيث بالطيب اي لا تستبدلوا الرديئة من اموالكم وما فيه عيب بالطيب الجيد من اموال اليتامى كأن يكون عند الولي شاة معيبة هزيلة

19
00:05:23.050 --> 00:05:43.700
وعند موله اليتيم شاة سمينة طيبة فيذهب ويبدل ويضع الشاة الهزيلة مكان الشاة ويأخذ الشاة اه السمينة فهذا معنى آآ التفسير الثاني وهو ان المراد لا تستبدل الرديئة من اموالكم وما فيه عيب بالطيب من اموال اليتامى

20
00:05:44.100 --> 00:06:11.350
والحقيقة ان هذا المعنى الثاني القولان صحيحا والمعنى الاول اعم. لا تستبدلوا الحرام بالحلال وهو يعم المعنى الثاني المعنى الثاني وهو استبدال البعيد استبداله الطيب بالمعيب هذا هذا هذا انما هو في الحقيقة صورة مما يدخل في المعنى الاول وهو لا تستبدل الحرام بالحلال

21
00:06:12.550 --> 00:06:28.300
نعم في قوله سبحانه وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نعم. قال ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم افادنا شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا بفائدة التنظيم في هذه الاية. ومعناه ويبقى هنا اه سؤال

22
00:06:28.450 --> 00:06:53.700
وهو آآ اذا قيل ان هذه الاية تنهى عن اكل اموال الايتام مضمومة الى اموال الاولياء ومفهوم المخالفة انه اذا اكل مال اليتيم دون ان يضمه دون ان يضمه الى ما له ان الولي اذا اكل مال اليتيم دون ان يضمه الى ماله فانه لا ينهى عن ذلك

23
00:06:54.750 --> 00:07:11.600
هذا مفهوم المخالفة ومعلوم ان اكل مال اليتيم محرم سواء ضمه الى ماله او لم يضمه الى ما له فالجواب ان يقال ان مفهوم المخالفة هنا غير معتبر ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

24
00:07:11.850 --> 00:07:34.550
دلت الاية بمنطوقها على تحريم اكل اموال الايتام وضمها الى مال الولي واما مفهوم المخالفة الذي اشرت اليه فهو غير معتبر اه لماذا؟ لان المنطوق هنا خرج لم يأتي لم يأتي لتقييد الحكم بهذه الصورة وانما اه خرج مخرج

25
00:07:34.550 --> 00:07:54.050
التشنيعي والتقبيح فنهى عن هذه الصورة وهي اكل اموال اليتامى مضمومة الى اموال الاولياء. لانها من اقبح ما يكون ومن اشنع ما يكون ان يأكل الولي الحرام آآ نعمان يأكل الولي مال موليه مع انه مستغن عنه وعنده مال

26
00:07:54.250 --> 00:08:14.800
فهذا من اشنع واقبح ما يكون والقاعدة عندنا ان المنطوق اذا خرج مخرج التشنيع والتقبيح فانه لا يعتبر فيه بمفهوم المخالفة نعم طيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم او الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. آآ قال انه اي

27
00:08:14.900 --> 00:08:36.900
اه ان اكلها اكلها فاعاد الضمير على الاكل لانه اقرب مذكور. ولا تأكلوا اموالهم ويحتمل ايضا ان يعود الضمير على المنهيين لا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا ثم قال انه يعني ان التبدل المذكور والاكل المذكور كان حوبا كبيرا

28
00:08:37.000 --> 00:08:57.700
ويحتمل ان يعود الضمير على المذكورين السابقين. لكن المفسر اقتصر على اعادة الضمير على اقرب مذكور طيب في الاية التي بعدها قال الله جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. ان خفتم الا تقسطوا اي الا تعدلوا في اليتامى. اشار المفسر رحمه الله الى

29
00:08:57.700 --> 00:09:11.000
سبب النزول وذكر اه الشيخ عبدالله العواجي سببا اخر وهو ما ورد في الصحيح من ان عائشة حديثة عائشة رضي الله عنها آآ انها في اليتيمة التي تكون في حجر وليها

30
00:09:11.100 --> 00:09:34.250
فيرغب في مالها وجمالها ويريد ان يتزوجها لكن بصداق اقل من صداق آآ مثيلاتها فالاية نزلت في ذلك وكلا المعنيين صحيح نعم وقوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى وان خفتم الا تخسفوا في اليتامى معناها اذا خاف الولي الا يعدل مع اليتيم ذات زوجها

31
00:09:34.400 --> 00:09:52.850
فليتركها ولينكح غيرها ومفهوم المخالفة من قوله وان خفتم مفهوم الشرط انه اذا لم يخف ذلك بل امن على نفسه انه سيعدل معها وسيؤدي اليها مهرها فانه يجوز لهذا الولي ان ينكح اليتيمة

32
00:09:53.100 --> 00:10:08.000
ولا ينهى عن ذلك. والمراد طبعا هنا اليتيم اذا كانت ممن يحل له ان ينكحها تبني العم الذي تولى على اليتيمة نعم اذا كم للعمل الذي تولى على يتيمة هي بنت عمه

33
00:10:08.350 --> 00:10:24.300
فهنا يجوز له ان يتزوجها اذا لم يخف آآ الجورة والظلم هذا مفهوم المخالفة وهو مفهوم الشرع وفي الاية ايضا يمكن السلم من الاية مفهوم الموافقة بقوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى

34
00:10:24.600 --> 00:10:46.250
مفهوم الموافقة انه اذا تيقن عدم العدل فان ذلك اه يحرم عليه من باب اولى فيؤمر ان يعدل الى غير اليتيمة. يعني ان اه نعم يؤمر ان يتزوج غير اليتيمة فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع

35
00:10:46.900 --> 00:11:00.500
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اه نعم قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا. قال المؤلف هنا تزوجوا وسبق ان النكاح في لغة العرب يطلقوا على العقد هو على الوطء هو

36
00:11:00.500 --> 00:11:21.950
انه في القرآن لم يرد الا بمعنى العقد. ومن ذلك هذه الاية التي معنا فانكحوا يعني تزوجوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال تنفكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعة. فتبين ان الواو هنا ليست للجمع

37
00:11:22.100 --> 00:11:38.750
وانما هي بمعنى او والمراد التخيير يعني التخيير بين اثنتين او ثلاث او اربع هذه الواو في قوله مثنى وثلاثة ورباع والمعنى ان منكم من ينكح اثنتين ومنكم من ينكح ثلاثا

38
00:11:38.800 --> 00:11:54.500
ومنكم من ينكح اربعا ويشبه ذلك على ما قال المفسرون يشبه ذلك قوله جل وعلا جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثى ورباع وليس المراد ان لكل ملك تسعة اجنحة

39
00:11:54.550 --> 00:12:12.400
هو ان المراد ان بعضهم له ثلاثة وبعضهم له اربعة وبعضهم نعم ثم قال آآ آآ يزيد في الخلق ما يشاء نعم. واشار اه الشيخ ياسر جزاه الله خيرا الى ان ما ينسب الى الظاهرية من تزويج نكاح تسع

40
00:12:12.450 --> 00:12:25.700
انه لا يصح نعم. والذي يؤكد ذلك ان ابن حزم رحمه الله ممن حكى الاجماع على تحريم الزيادة على اربع. بن حزم رحمه الله حكى الاجماع على ذلك على التحريم

41
00:12:26.300 --> 00:12:43.600
فلا يصح ان ينسب الى الظاهرية انه يجوزون نكاح تسع نسوة للحر اه وانما هو قول ينسب الى بعضي الى بعض الرافضة نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع

42
00:12:46.200 --> 00:13:02.300
قال ولا تزيدوا على ذلك الشيخ ياسر الى وجه الحصر في هذه آآ الاية وهو كما قال جزاه الله خيرا. قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة قوله رحمه الله فان خفتم الا تعدلوا قال فيهن بالنفقة والقسم

43
00:13:02.650 --> 00:13:24.250
وقد اشار هنا الى مناطق العدل الواجب بين الزوجات وهو العدل في النفقة والعدل في القسم والقسم هو توزيع الزمن. توزيع الزمن و يعني الاصل فيه هو الليل وعلى هذا فلا تجب التسوية في الحب وميل القلب او في الوضع او في الفراش

44
00:13:24.400 --> 00:13:41.650
وانما الواجب العدل في النفقة والقسم كما قال اه الا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم قال فواحدة او ما ملكت ايمانكم من الاماء اذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات ونتبين هنا ان الامة

45
00:13:41.800 --> 00:14:01.500
لا يجب على السيد ان يقسم لها من الزمن يعني من الليالي كما يقسم لزوجته ولا يجب ان يسوي بينها وبين الزوجة في النفقة وان كان ذلك لا لا يعني لا يلغي وان كان ذلك لا يلغي ان لها حقا في الانفاق وفي الاعفاف

46
00:14:01.950 --> 00:14:18.450
لكن حقها في الانفاق وفي الاعفاف اليس كحق الزوجة لكن هذا لا يمنعنا لها اصلا اهلها يعني لها آآ حق في الانفاق وفي الاعفاف اصلا والفقهاء يقولون ان حق الامة على سيدها ان يطأها

47
00:14:18.600 --> 00:14:33.450
اه يعني في الاعفاف ان يطأها او يزوجها او يبيعها فاذا طلبت نكاحا وطيئها او زوجها او باعها قال رحمه الله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا ذلك ادنى الا تعولوا

48
00:14:33.700 --> 00:14:49.400
اه قال المفسر الا تعولوا يعني تجوروا فالعول هنا هو الجور والظلم. وهذا قول جمهور المفسرين من السلف والخلف. كما قال ابن القيم وليس معنى وليس المعنى هنا في قوله الا تعولوا

49
00:14:49.500 --> 00:15:04.350
يعني ان تكثر عيالكم قد قال ابن القيم رحمه الله ان تفسير الا تعودوا بان المعنى هنا الا تجوروا او لا تظلموا ان هذا هو المتعين وانه يعني يترجح او يتعين من عشرة وجوب

50
00:15:04.400 --> 00:15:16.900
منها ان هذا هو المعنى المعروف في لغة العرب. قال الذي لا يكاد يعرف سواه وانه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف المفسرين فذكرا اوجها اخرى في كتابه تحفة المولود

51
00:15:18.050 --> 00:15:39.800
ذلك ادنى الا تعولوا. ثم قال في الاية التي بعدها واتوا النساء صدقاتهن نحلة قال واتوا اعطوا واتوا اعطوا. والخطاب هنا قيل انه آآ خطاب للازواج وهذا يعني يناسب السبب الذي روي ان ان الازواج تحرجوا

52
00:15:40.050 --> 00:15:53.500
من رجوع شيء مما بذلوه صداقا اليهم فنزلت هذه الاية وهو الذي اشار اليه السيوطي في قوله نزل ردا على من كره ذلك وقد افاد الشيخ عبدالله جزاه الله خيرا ان هذا السبب غير ثابت من جهة الرواية

53
00:15:53.950 --> 00:16:10.650
و القول الثاني في هذه الاية او في سبب نزولها آآ يفيد ان الاولياء ان الخطاب هنا في قوله واتوا النساء للاولياء يعني آآ روي ان الاولياء كانوا يأخذون ظهور النساء

54
00:16:10.700 --> 00:16:34.250
ولا يعطونهن منها فنزلت هذه الاية فعلى هذين السببين نقول من المخاطب عن السبب الاول المخاطب بالاية واتوا النساء صدوقاتهم هم الازواج وعلى القول الثاني في سبب النزول هو ان يكون الخطاب في هذه الاية للاولياء فامروا ان يعطوا النساء مهورهن والا يأخذوا منها

55
00:16:34.300 --> 00:16:52.050
شيئا والحقيقة ان السياق في الاية محتمل محتمل ان يكون المراد به اه الخطاب للازواج لانه قال قبل ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء ويحتمل كذلك ان يكون الخطاب للاولياء. فان الخطاب في اول الاية التي قبلها

56
00:16:52.150 --> 00:17:07.900
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الخطاب الاولياء. ثم في الاية التي بعدها قال ولا تؤتوا السفهاء. قال ولا تؤتوا ايها الاولياء فالسياق في هذه الايات يحتمل ان يراد به آآ خطاب الاولياء او خطاب الازواج

57
00:17:08.000 --> 00:17:27.200
والواقع انه لا مانع من من كون الخطاب في الاية للطائفتين. يعني للاولياء والازواج وهو ما رجحه بعض المفسرين. لان الاية تحتمل هذين المعنيين ولا تعارض بينهما والقاعد في مثل هذا ان اللفظ اذا كان يحتمل عدة معاني

58
00:17:27.300 --> 00:17:46.400
صحيحة في ذاتها لا تعارض بينها فانه يحمل على جميعها فيكون الخطاب فالحاصل ان الخطاب في هذه الاية على الصحيح خطاب للازواج وخطاب للاولياء واتوا النساء صدقاتهن وقد اشار الى هذا المعنى ابن جزير رحمه الله في تفسيره

59
00:17:46.700 --> 00:18:08.250
قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة واتوا النساء صدقاتهم قال المفسر هنا صدقاتهن جمع صدقة والصدقة هي المهر يقال فيه آآ صدقة وصدقة وصدقة وصداق وله اسماء اخرى قالوا وسمي المهر صداقا

60
00:18:08.550 --> 00:18:26.700
لانه يدل على صدق باذله في طلب النكاح واتوا نساء صدقاتهن نحلة قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وقوله فكلوه هذا امر اه للاباحة. هذا الامر هنا للاباحة

61
00:18:26.950 --> 00:18:43.500
ومفهوم الشرط من الاية انه ان لم تطب نفوسهن بذلك فلا يحل اخذ شيء من مهرها بغير طيب نفس هذا مفهوم المخالفة من قوله فان طبن لكم فان طبن لكم عن شيء من ونفسا فكلوه

62
00:18:43.650 --> 00:19:08.050
اه الضمير في قوله فكلوه يرجع الى كلمة شيء يعني مرجع الضمير في قوله فكلوه الشيء الذي طابت به نفوس الزوجات فكلوه هنيئا بريئا طيب ثم قال في الاية التي بعدها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال المفسر ولا تؤتوا السفهاء يعني

63
00:19:08.050 --> 00:19:25.350
المبذرين وهنا اشير الى معنى السفه اصل السفه في اللغة الحركة والخفة ولذلك يقال تسفهت الريح الشجر اذا امالته وحركته ثم ينسفها بعد ذلك يطلق على سوء التصرف في الاموال

64
00:19:25.600 --> 00:19:42.400
فيوصف المفسد لماله بانه سفيه لانه لا يحسن التصرف ويطلق السفه احيانا على سوء التصرف في امور الدين فيوصف الفاسق ايضا بانه سفيه وقد اشار الى هذا غير واحد المفسرين

65
00:19:42.650 --> 00:20:02.050
فالسفه يكون في المال ويكون في الدين ايضا ومن السفه المتعلق بالدين طيب ما اشار اليه القرآن في قوله تعالى وما يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه وفي قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم فالسفه هنا لا يتعلق

66
00:20:02.200 --> 00:20:20.950
تدبير الاموال وانما هو سفه اه في سوء تصرفهم في امر دينهم او اعتراضهم على حكم الله عز وجل اه اعود الى هذه الاية ولا تودوا السفهاء. المؤلف هنا فسر السفهاء بما يتعلق بسفه الاموال. قال السفهاء المبذرين

67
00:20:20.950 --> 00:20:37.900
من الرجال والنساء والصبيان قال اموالكم اي اموالهم التي في ايديكم اموالهم التي في ايديكم هذا احد الاحتمالين في تفسير الاية الاية فيها احتمالان. الاحتمال الاول ما ذكره السيوطي هنا

68
00:20:38.150 --> 00:20:58.300
وهو ان المراد بالاموال اموال السفهاء لا اموال الاولياء المخاطبين اذا لا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني اموالهم هم التي في ايديكم فاضاف الاموال الى الاولياء اموالكم لانها تحت ايديهم وتحت تصرفهم

69
00:20:58.350 --> 00:21:17.550
ومعروف ان الاضافة تصح لادنى ملابسة قالوا وفي هذه الاضافة فائدة زائدة وهي التنبيه على انه يجب على الاولياء ان يحفظوا هذه الاموال ويحرصوا عليها كما يفعلون باموالهم الخاصة بهم

70
00:21:17.900 --> 00:21:38.000
فنسبت اموال السفهاء الى الاولياء لانها تحت ايديهم والارشاد والتنبيه على اه حفظها والعناية بها. هذا الاحتمال الاول الذي سار عليه المؤلف والاحتمال الثاني في هذه الاية يحتمل ان المراد بالاموال هنا اموال المخاطبين

71
00:21:38.250 --> 00:22:03.650
اموال الاولياء وهذا ظاهر الاضافة فالاية تنهى الاولياء ان يعطوا اموالهم اموال الاولياء للسفهاء من اولادهم او من نسائهم خشية ان يتلفوها ويضيعوها وبعض المفسرين حمل الاية على المعنيين على المعنى الذي ذكره المؤلف وهو ان الاموال هنا هي اموال السفهاء

72
00:22:03.900 --> 00:22:19.050
التي في ايدي الاولياء فهذه الاية على ذلك تكون اصلا في الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف هذه الاية اصل بالحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه

73
00:22:19.300 --> 00:22:35.900
والاية التي بعدها وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الى اخره اصل في الحجر على الصغير واذا ثبت الحجر على السفيه وعلى الصغير والحجر على المجنون من باب اولى. هكذا قال الفقهاء

74
00:22:36.250 --> 00:22:51.700
والحجر على هؤلاء الثلاثة الحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون هذا كله يدخل فيما يذكره الفقهاء آآ في باب الحجر يقولون الحجر آآ لا له نوعان. النوع الاول الحجر على الانسان

75
00:22:51.800 --> 00:23:08.950
لحظ نفسه لحب نفسه وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون وهو المستفاد من هذه الايات. فالايات تدل على حكم الحجر على الانسان لحظ نفسه والنوع الثاني للحجر هو الحجر على الانسان لحظ غيره

76
00:23:09.050 --> 00:23:30.900
وهو كالحجر على المدين لاجل حظ الغرماء طيب قال رحمه الله تعالى في قوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال اي اموالهم التي في ايديكم نعم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

77
00:23:31.250 --> 00:23:55.700
لاحظ المفسر قال هنا وقولوا لهم قولا معروفا عدوهم عدة جميلة باعطائهم اموالهم اذا رشدوا المؤلف هنا ان يحمل الاية على الحجر على السفيه كما ذكرنا وهذا الحجر ينفك عن السفيه اذا زال عنه السفه واصبح آآ رشيدا يحسن التصرف في المال

78
00:23:55.750 --> 00:24:18.600
والى هذا تشير عبارة المؤلف رحمه الله نعم الموضع الذي يليه لقوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى قال وابتلوا يعني اختبروا اليتامى قال قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في اموالهم. هنا اشار المؤلف الى مسألتين. المسألة الاولى

79
00:24:18.850 --> 00:24:37.350
وقت الاختبار لهؤلاء اليتامى فافاد رحمه الله وقرر ان الاختبار يكون قبل البلوغ والمراد بذلك يعني قبل البلوغ بزمن يسير ولذلك قال الفقهاء انه يختبر المراهق. المراهق هو الذي قارب البلوغ لكنه لم يبلغ بعد

80
00:24:37.850 --> 00:24:53.200
وليس المراد ان يختبر وهو طفل لا يميز مثلا او قبل البلوغ بزمان وسنوات بعيدة. لا المراد هنا قبل البلوغ يعني قبيل قبيل البلوغ وذلك يكون اذا اه ناهز الاحتلام وقارب الاحتلام لكنه لم يحتلم

81
00:24:53.950 --> 00:25:12.650
وامسلوا اليتامى قال المؤلف الاختبار هنا يكون قبل البلوغ. وهو المذهب ايضا عند الحنابلة ويستدل لهذا بالاية من وجهين الوجه الاول ان الله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى فسماهم اليتامى وانما يكون ذلك حقيقة

82
00:25:12.700 --> 00:25:27.050
قبل البلوغ واما من حمل الاية وقال ان الاختبار يكون بعد البلوغ فسيكون اطلاق اليتامى هنا مجاز باعتبار ما كان هو حمل الاية على الحقيقة اولى. فدل على ان الاختبار يكون قبل البلوغ

83
00:25:27.300 --> 00:25:49.050
الوجه الثاني لترجيح هذا القول انه جل وعلا مد اختبارهم الى البلوغ بحتى وحتى هذه للغاية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فالمعنى اختبروهم الى وقت بلوغهم فدل على ان الاختبار يكون قبل البلوغ لا بعده

84
00:25:49.100 --> 00:26:10.850
وعلى هذا فالولي قبل ان يبلغ اليتيم الذي عنده اذا شعر انه بدأ يحسن التصرف يبدأ يختبره. وقال الفقهاء انه يختبره بما يليق بمثله. وفصلوا في صفة وطريقة الاختبار المسألة الثانية في قوله وابتلوا اليتامى قال في دينهم وتصرفهم في اموالهم

85
00:26:11.150 --> 00:26:28.850
وهذه مسألة محل الاختبار وهي تتعلق بضابط الرشد هنا لانه قال بعد ذلك فان امست منهم رشدا قال المفسر صلاحا في دينهم ومالهم اذا الرشد عند المفسر يتعلق بصلاح الدين والمال

86
00:26:29.050 --> 00:26:49.300
والاختبارات التي يجريها الولي على اليتيم تتعلق بذلك ايضا اختبار في دينه وفي تصرفه في ماله. هذا الذي قرره المفسر ان الرشد والاختبار انما يتعلق بصلاح الدين والمال وهذا قول بعض الفقهاء

87
00:26:49.800 --> 00:27:07.650
ووجه الدلالة له من الاية اولا تفسير ابن عباس رضي الله عنه فانه فسر الرشد بصلاح الحال واصلاح الاموال فهذا حبل للآية على المعنى الذي ذكره المفسر والوجه الثاني لما لهذا القول عموم الاية

88
00:27:07.750 --> 00:27:25.900
فان قوله جل وعلا فان انست منهم رشدا نفض عام لانها نكرة جاءت في سياق الشرط فيعم رشد المال ورشد الدين نعم هذا الذي قرره المفسر رحمه الله والقول الثاني في هذه الاية

89
00:27:26.000 --> 00:27:49.800
ان الرشد يتعلق بصلاح المال فقط وهذا هو المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة فالرشد هنا هو الصلاح بالمال فاذا اصبح هذا اليتيم يحسن التصرف في ماله واختبرناه ووجدناه كذلك وبلغ فانه يدفع اليه ماله حتى لو لم يكن صالحا في دينه حتى لو لم يكن عدلا

90
00:27:50.300 --> 00:28:05.800
وتخصيص الاية بهذا بالنظر الى السياق فان السياق في هذه الاية وما قبلها وما بعدها يتعلق بالاموال فدل على ان المراد بالرشد هنا الرشد في الاموال لا في امر الدين

91
00:28:07.150 --> 00:28:21.900
هذا هو مذهب الحنابلة في هذه الاية طيب قال رحمه الله تعالى نعم وامتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح لعبوا ابتلوا اليتامى قال حتى اذا بلغوا النكاح اي صاروا اهلا له

92
00:28:22.250 --> 00:28:37.850
وقوله اي صاروا اهلا له يعني صاروا اهلا لان يعقلوه بانفسهم والا فان الصغير يصح منه. ليس المراد صاروا اهلا له يعني يصح منهم لان النكاح يصح حتى من الصغير

93
00:28:38.050 --> 00:28:56.400
لكن المراد صاروا اهلا ان يعقدوه بانفسهم فان الصغير يصح منه لكنه لا يعقد لنفسه ولكن يزوجه ابوه اه اوليه نعم يزوجه ابوه وقد نبه على هذا الشيخ سليمان الجمل رحمه الله في حاشيته حتى اذا بلغوا النكاح

94
00:28:56.750 --> 00:29:12.400
وذلك يكون بماذا؟ قال بالاحتلام او السني وهو استكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي. ذكر المؤلف هنا ما يحصل به البلوغ وهو احد شيئين. اما الاحتلام وهذا اه محل اجماع

95
00:29:12.500 --> 00:29:27.200
ومثله وانزال المني بوطء او غيره فهذا يحصل من البلوغ اجماعا واما السن والسن عند الشافعي رحمه الله ان يستكمل خمسة عشر سنة كما نقله المؤلف هنا وهو ايضا مذهب الحنابلة

96
00:29:27.450 --> 00:29:48.100
وهو ادب الحنابل وجمهور الفقهاء. وعند ابي حنيفة رحمه الله ان البلوغ بالسن اه يكون باستكمال الغلام ثمانية عشر سنة طيب قال فان انستم منهم رشدا قال صلاح في دين ابو وارم علقنا عليه فادفعوها فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا

97
00:29:48.450 --> 00:30:09.250
قالوا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا وبدارا اه فسر او اعرب المؤلف الاية على ان قوله اسرافا وبدارا حال يعني ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين ان يكبروا ومبادرين اي مبادرين الى انفاقها مخافة ان يكبروا

98
00:30:09.800 --> 00:30:29.450
ومفهوم المخالفة من هذا الحال مفهوم الصفة هنا ان انه اذا اكل الولي مال اليتيم ولم يقصد بذلك اه المبادرة خوف ان يكبر هذا اليتيم فانه لا ينهى عن ذلك

99
00:30:29.550 --> 00:30:45.000
وهذا مفهوم غير معتبر هذا مفهوم مفهوم الصفة هنا غير معتبر لان اللفظ خرج مخرج التشنيع والتقبيح بذكر سورة هي من اقبح ما يكون وهو ذلك الولي الذي يبادر ويسارع ويدرك

100
00:30:45.300 --> 00:30:59.800
آآ اكل ما لموليه قبل ان يبلغ ويسترد ماله فهذا خرج مخرج التشنيع فلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

101
00:30:59.850 --> 00:31:25.650
الامر في قوله تعالى فليستعفف على بابه امر يقتضي الوجوب والامر في قوله فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل هذا الامر هنا للاباحة للاباحة لانه امر ورد بعد حظر والامر الغرض بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بل يفيد الاباحة عند جمهور الاصوليين. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال المفسر

102
00:31:25.650 --> 00:31:44.700
وبالمعروف يعني بقدر اجرة عمله وهنا تنبيه على هذه العبارة قوله بقدر اجرة عمله فيه شيء من القصور والمذهب عند الشافعية انه ان الولي الفقير يستحق الاقل من اجرة عمله

103
00:31:44.950 --> 00:32:05.850
او من النفقة التي تسد حاجته اذا يأخذ الاقل من حاجته او من اجرة عمله وهو مذهب مذهب الحنابلة الحنابلة ايضا وهو مذهب الحنابلة ايضا فان فقهائنا يقولون يجوز للولي ان يأخذ الفقير ان يأخذ الاقل من اجرة مثله او قدره

104
00:32:05.850 --> 00:32:28.250
كفايته قالوا لانه يستحق هذا المال بالعمل وبالحاجة جميعا. يستحق بالعمل يعني بالولاية وبالحاجة لان الله جل وعلا علق الركبة بالفقر فاذا كان يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلا يجوز ان يأخذ الا ما وجد فيه. وهو القدر المشترك وهو الاقل

105
00:32:28.350 --> 00:32:47.550
فيأخذ ولي الفقير الاقل من اجرة مثله او من قدر كفايته نعم المسألة التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم

106
00:32:47.750 --> 00:33:07.700
فاشهدوا عليهم فاذا دفعتم اليها اموالهم يعني بعد البلوغ وبعد الرشد فاشهدوا عليهم. قال المفسر وهذا امر ارشاد وهذا قول اكثر الفقهاء ومنهم الحنابل ايضا قالوا ان الامر في قوله فاشهدوا عليهم هذا الامر للارشاد يعني للاستحباب

107
00:33:07.700 --> 00:33:23.950
لا للوجوب لان يد الولي اصلا يد امانة لان يد الولية اصلا يد امانة فلو ادعى الولي ان هذا المال قد انفقه او انه قد تلف بغير تعد ولا تفريط فان القول قوله

108
00:33:24.250 --> 00:33:38.400
فدل على ان هذا الامر هنا ليس على سبيل الايجاب. ومن اهل العلم من حمل الامر هنا على ظاهره فقال الامر هنا للوجوب الامر هنا لي الوجوب وتبني على هذا مسألة فقهية

109
00:33:38.450 --> 00:33:55.750
اخرى وهي اذا ادعى الولي انه دفع المال لليتيم وانكر اليتيم فالقول قول من طبعا اذا لم توجد البينات فالقول قول من يتفرع الكلام فيها عن هذه المسألة عن هذه المسألة

110
00:33:56.550 --> 00:34:22.850
طيب قال سبحانه وتعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا طيب خلونا ننتقل الى اه قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين   نعم قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

111
00:34:26.400 --> 00:34:49.650
اه قال المفسر فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. ساحاول اختصر حتى يعني اه لا نفوت الوقت طيب في قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين قال فان كن اي الاولاد. يشيرون الى اشارة. لفظ الاولاد

112
00:34:49.750 --> 00:35:05.350
يتناول الذكر والانثى ولزلك قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فافاد ان الاولاد منهم ذكور واناث فلما قال بعد ذلك فان كن نساء علمن ان الضمير هنا

113
00:35:05.600 --> 00:35:25.700
يعود على الاناث اللاتي يشملهن قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فان كنا اي الاولاد نساء فقط قوله قوله فقط يعني لا عاصم لهن فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن

114
00:35:25.750 --> 00:35:46.550
ظاهر هذه الاية ان الحكم المذكور انما هو لثلاث بنات فصاعدا لانه قال ان كنا نساء فوق اثنتين فظاهر الاية ان البنتين لا يتناولهن الحكم وهذا الظاهر غير مراد فقد انعقد الاجماع على ان للبنتين

115
00:35:46.700 --> 00:36:00.350
آآ نعم آآ على ان للبنتين الثلثان وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه من مخالفة لهذا الاجماع فهو غير ثابت عنه

116
00:36:00.450 --> 00:36:12.950
كما جزم بذلك ابن عبدالبر وابن تيمية رحمه الله قالوا انما يروى عن ابن عباس من المخالفة هنا ليس بثابت والاجماع منعقد على ان البنتين في هذه المسألة كالثلاث بنات فصاعدا

117
00:36:13.500 --> 00:36:34.600
طيب اذا كن نساء فوق اثنتين او او كن اثنتين فالحكم واحد وقد اشار المفسر الى هذا بقوله وكذا الاثنتان وعلل هذا او بالاصح استدل لهذا بدليلين. الاول قال لان لانه للاختين بقوله فله متلوثان مما تركن

118
00:36:34.600 --> 00:36:54.500
يعني لان هذا المقدار المذكور وهو الثلثان يثبت للاختين بقوله جل وعلا في اخر اية من السورة فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قال فهما اولى فهما يعني البنتان. فالبنتان اولى. لانهما اقرب للميت من الاختين

119
00:36:54.700 --> 00:37:15.300
فاذا كانت الاختان لهما الثلث لهما الثلثان فالبنتان من باب اولى فالبنتين من باب اولى نعم قال ولان البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الانثى اولى هذا الوجه الثاني في اه الاستدلال لما ذكر رحمه الله

120
00:37:16.150 --> 00:37:36.600
نعم وقوله بعد ذلك طيب. قوله بعد ذلك حقيقة ان ايات الفرائض فيها اه تنبيهات كثيرة واشارة للمسائل. ولكن يعني نكتفي باهم التعليقات في قوله بعد ذلك اه فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين

121
00:37:36.700 --> 00:37:55.300
قال وتقديم الوصية على الدين وان كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. للاهتمام بها اه اولا العلماء رحمهم الله اجمعوا على ان الدين مقدم على الوصية في التركة قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة اهل العلم انه يبدأ بالدين قبل الوصية

122
00:37:55.350 --> 00:38:11.850
وقد حكى الاجماع غير واحد من العلماء واذا تبين ذلك فهنا يأتي السؤال لماذا بدأت الاية بالوصية قبل الدين؟ مع ان الواقع ان الدين يجب اخراجه قبل الوصية بالاجماع واذا استغرق الدين جميع التركة فان الوصية تسقط

123
00:38:12.250 --> 00:38:32.100
اجاب المؤلف رحمهم الله رحمه الله بان الوصية قدمت في الاية للاهتمام ووجهه ان الوصية غالبا تكون للضعفاء وقد يهملها الورثة لعدم المطالب بها وقد يكون الموصى له لا يعلم ان له وصية

124
00:38:32.150 --> 00:38:47.900
وقد تكون الوصية في جهة بر عامة كالوصية للفقراء فليس هناك من يطالب وراءه ولذلك قوى جانبها بالتقديم في الذكر لئلا يطمع فيها ولئلا يتساهل فيها بخلاف الدين فان الدين اثبت وفي

125
00:38:47.900 --> 00:39:03.700
في الغالب ان هناك من يهتم به ويطالب به فا اه فقدم الوصية لاجل الاهتمام. التقديم والاهتمام وقال بعض اهل العلم التقديم هنا للفضل قد نبه على هذا واشار اليه السهيلي رحمه الله

126
00:39:03.750 --> 00:39:25.350
قال الوصية طاعة وخير وبر يفعله الميت واما الدين فانما هو لمنفعة الميت وهو في الغالب مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الدين فبدأ المؤلف الافضل فبدأ المؤلف عذرا. فبدأ بدأت الاية بالافضال وهي الوصية فالتقديم على

127
00:39:25.350 --> 00:39:40.600
هذا يكون للفضل طيب آآ في قوله سبحانه وتعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت قال المفسر اي من ام وقرأ به ابن مسعود وغيره

128
00:39:40.850 --> 00:39:53.850
هذه الاية المراد بها الاخ من الام والاخت من الام بالاجماع وقد حكى الاجماع ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم وتدل عليه قراءة ابن مسعود وله اخ او اخت من ام

129
00:39:54.100 --> 00:40:12.300
وقرأ بها ايضا سعد بن ابي وقاص وقد صحح اسنادها. يعني اسناد الرواية عنه. عن سعد الحافظ بن حجر رحمه الله فيه الفتح وقوله جل وعلا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال يستوي فيه ذكرهم وانثاهم

130
00:40:12.500 --> 00:40:30.150
ويدل على هذا الاستواء لفظ الاشتراك فهم شركاء اذا لا فرق بين الذكر والانثى بل هم شركاء على التساوي. وهذا ايضا محل اجماع الا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه فضل الذكر على الانثى هنا

131
00:40:30.500 --> 00:40:45.250
وهذه الرواية اه كما قال ابن قدامة رحمه الله وغيره هذه رواية مادة و اه قد انعقد الاجماع على ان على ان اولاد الام في هذه المسألة يستوي ذكرهم وانثاهم

132
00:40:46.050 --> 00:41:04.500
نعم وقول المفسر بعد ذلك في اخر الاية رقم اثنعش قال نعم من بعد وصية اوصي بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم قال المفسر وخصت السنة توريث من ذكر

133
00:41:04.650 --> 00:41:16.550
بمن ليس فيه مانع من قتل او اختلاف دين او رق اذا هذه الاية وردت بالفاظ عامة يوصيكم الله في اولادكم لفظ عام للذكر مثل حظ الانثيين الذكر والانثيين الفاظ العامة

134
00:41:16.600 --> 00:41:37.350
اه الى ان قالوا وان كانوا في الاخرة السورة قالوا وان كانوا اخوة الملاحظ ان غالب ان غالب الالفاظ او ان الفاظ هذه الاية جاءت بصيغ العموم وخصصت السنة وهذه العمومات. في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه

135
00:41:37.400 --> 00:41:54.450
وحديث ليس لقاتل ميراث وحديث لا يرث القاتل شيئا فهذه النصوص مخصصة لعموم الاية على خلاف بين الفقهاء في بعض التفاصيل. يعني مثلا الفقهاء اختلفوا في تحديد القتل الذي يمنع التوارث

136
00:41:54.750 --> 00:42:08.950
هل هو القتل العمد العدوان فقط ام يشمل كل قتل بغير حق ولو كان خطأ او شبه عم ام غير ذلك خلاف بين الفقهاء فليس هذا مجال بسطه. قال المؤلف

137
00:42:09.000 --> 00:42:27.400
رحمه الله بعد ذلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا قال المفسر امروا بذلك اول الاسلام

138
00:42:28.050 --> 00:42:48.400
ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مائة وتغريبها عاما فهذا الحكم المذكور في الاية قد انتهى العمل به وهذه الاية يمثل بها بعض الاصوليين يمثل بها بعض الاصوليين على مسألة تخصيص القرآن بالسنة

139
00:42:48.750 --> 00:43:08.000
فيقول ان هذه الاية نسختها السنة وهي حديث عبادة آآ خذوا عني وخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا آآ قد اورده المؤلف هنا اه وتتمته نعم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجل

140
00:43:08.250 --> 00:43:27.550
فمن اهل العلم من قال ان هذا الحديث ينسخ الاية فهو من تخصيص القرآن عذرا. اي ان هذا الحديث يخصص اه الاية اه نعم اه عذر اه من اهل العلم مثل بهذا فقال ان هذا الحديث ينسخ الاية. وجعله من نسخ القرآن

141
00:43:27.600 --> 00:43:44.850
بالسنة والصحيح في هذا والاقرب والله اعلم ان الاية ليست منسوخة ليست منسوخة وان الله اه نعم ان هذه الاية ليست منسوخة لا بقرآن ولا بسنة فلا يصح ان يطلق عليها النسخ بالمعنى الاصطلاح. لماذا

142
00:43:44.900 --> 00:43:59.300
لان الله جل وعلا جعل هذا الحكم المذكور فيها ممتدا الى غاية قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يعني او الى ان يجعل الله لهن سبيلا

143
00:43:59.500 --> 00:44:17.350
فمد الحكم الى غاية وهي ان يجعل الله لهن سبيلا وعلى هذا فمتى جعل لهن هذا السبيل انتهى العمل بالحكم الاول والحكم الذي يمتد الى غاية وينتهي بانتهائها لا يعتبر انتهاؤه نسخا

144
00:44:17.600 --> 00:44:33.200
وانما هو انتهاء للحكم بانتهاء غايته فلا يسمى نسخا على الصحيح قال القرطبي رحمه الله وهذا نحو قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا جاء الليل وارتفع حكم الصيام لانتهاء الغاية

145
00:44:33.350 --> 00:44:48.100
فهذا لا يعد من النسخ. قال فاذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا نسخه فهذا لا يكون من قبيل النسخ وعلى هذا نقول ان اطلاق كثير من المتقدمين

146
00:44:48.250 --> 00:45:05.850
للفظ النسخ في هذه الاية وقولهم ان هذه الاية منسوخة هذا الاطلاق ينبغي ان يحمل على معنى البيان ولا يعمل على المعنى الاصطلاحي لانه الاليق هنا ومعلوم ان كثيرا من المتقدمين يطلقون لفظ النسخ

147
00:45:06.250 --> 00:45:25.000
ويريدون به التخصيص ويريدون به التقييد ويريدون به البيان. وقد يراد به النسخ الاصطلاحي المعروف فالاولى ان نحمل عبارات المتقدمين في هذا في هذه الاية على غير المعنى الاصطلاحي على غير معنى السلاح فنقول المراد بها البيان والله اعلم

148
00:45:26.050 --> 00:45:42.000
طيب اختم الحديث عن آآ الاية التي تليها للاتصال بينهما. وان يؤجل الباقي الى درس غد ان شاء الله الاية التي تليها في قوله جل وعلا واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها منكم

149
00:45:42.300 --> 00:46:00.650
قال المفسر واللذان يأتيانها اي الفاحشة الزنا او اللواط فاشار رحمه الله او ذكر رحمه الله تعالى تفسيرين هنا اه اما ان تفسر الفاحشة في هذه الاية واللذان يأتيانها يعني يأتيان الفاحشة وهي اللواط او الزنا

150
00:46:01.100 --> 00:46:18.950
فعل التفسير الاول وهو ان الفاحشة هنا الزنا. فالمعنى اللذان يأتيان الزنا وعلى هذا تكون الاية السابقة واللاتي يأتين في الزانيات وتكون هذه الاية بعد الاية بعدها في الزناة من الرجال

151
00:46:19.150 --> 00:46:46.650
وتتناول الزاني المحصن والزاني غير المحصن فيدخلان في عموم قوله واللذان يأتيانها منكم وعلى التفسير الثاني ان المراد بالفاحشة هنا اللواط فيكون تكون الاية الاولى في عقوبة فاحشة الزنا وتكون الاية الثانية في عقوبة فاحشة اللواط وهو ما رجحه السيوطي رحمه الله في اخر كلامه

152
00:46:47.600 --> 00:47:10.950
طيب واللذان يأتيانها منكم وسيأتي كلام الشرطي بعد قليل قال فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. قال وهذا منسوخ بالحد قوله منسوخ بالحد يشير الى اية النور الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وكذلك الى ما ثبت في آآ

153
00:47:10.950 --> 00:47:31.350
بالحج يشير ايضا الى ما ثبت من حد آآ الزاني المحصن وهو الرجم قوله جل وعلا الزانيت والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة ناسخ للاية التي هنا اذا فسرنا الاية بان المراد بها اذا فسرنا هذه الاية واللذان يأتيانها

154
00:47:31.550 --> 00:47:49.400
بان المراد بها الزنا فاية النور فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ناسخة لهذه الاية لان اية النور فيها تقدير للحدود بمائة جلدة وفيها وكذلك فيها انه لا يسقط الحد بعد ثبوته

155
00:47:49.550 --> 00:48:08.600
لا يسقط بالتوبة والاصلاح بخلاف ما ها هنا فان هذه الاية فيها ان من تاب واصلح فانه ينتهي عنه الحد فالحكم المذكور في هذه الاية اذا منسوخ قال وهذا منسوخ بالحد ان اريد بها الزنا. وكذا ان اريد بها اللواط عند الشافعي

156
00:48:09.200 --> 00:48:24.350
فالحكم المذكور منسوخ سواء اريد به اه عقوبة الزنا وعقوبة اللوا. وقوله نعم وكذا يريد بها اللواط عند الشافعي مذهب الشافعي رحمه الله ان الفاعل في اللواط حكمه كحكم الزاني

157
00:48:24.650 --> 00:48:45.050
ان كان محصنا فانه يرجم حتى يموت وان كان الفاعل غير محصن فانه يجلد ويغرب واما المفعول به قال فعند الشافعي انه ان كان مختارا فحده الجلد والتغريب سواء اه نعم

158
00:48:45.150 --> 00:48:59.600
اه نعم سواء كان اه محصنا او غير محصن. وان اكره فلا شيء عليه فلا شيء عليه والمذهب عندنا عند الحنابلة قريب من هذا قريب من هذا الا انهم لا يفرقون هذا التفريق بين الفاعل المفعول

159
00:48:59.650 --> 00:49:15.650
كما ذكرته قبل قليل. المذهب عندنا عند الحنابلة يقولون وحد لوطي كزان وعلى هذا فالفاعل للواط حكمه كحكم الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد وغرب عاما

160
00:49:16.100 --> 00:49:39.700
والمفعول به ان كان مكرها فلا حد عليه. لان من شروط اقامة الحد الاختيار وان كان المفعول به غير مكره وان كان المفعول به مختارا فحكمه كحكم الفاعل فنرجع الى الحالتين السابقتين ان كان محصنا رجم حتى يموت وان كان غير محصن جلد وغرب عاما. ومن اهل العلم من قال

161
00:49:39.700 --> 00:49:57.550
انتهى بيانه المذهب في هذه المسألة ومن اهل العلم من قال ان الفاعل والمفعول في فاحشة اللواط يقتلان مطلقا يعني اذا كانا بالغين مختارين  آآ نعم فالفاعل مفعول اذا كانا بالغين مختارين

162
00:49:57.750 --> 00:50:13.200
ونقول اذا كان مكلفين مختارين فانهما يختاران مطلقا سواء كانا محصنين او غير محصنين وهذا القول محكي عن اكثر الصحابة هو بل قال شيخ الاسلام رحمه الله انه الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة

163
00:50:13.600 --> 00:50:27.300
الذي اتفقت عليه الصحابة قالوا انه يقتل اه نعم قال الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل سواء كان محصنين او غير محصنين قالوا لم تختلف الصحابة في قتله

164
00:50:27.400 --> 00:50:43.800
لكن اختلفوا في كيفيته. اختلفوا في كيفيته طيب اه تتمة الكلام قال المؤلف رحمه الله لكن المفعول به لا يرجم عنده وان كان محصنا بل يوجد ويغرب. قال وارادة اللواط اظهر بدليل تثنية الظن

165
00:50:43.800 --> 00:51:02.400
الان رجح المؤلف ان المراد بقوله واللذان يأتيانها المراد هنا يأتيان فاحشة اللواط واستدل لهذا بان الضمير جاء مثنى واللذان يأتيانها منكم والظاهر ان المراد هنا الرجلين واللذان يعني الرجلان

166
00:51:02.600 --> 00:51:24.000
او يعني الرجلين. قال والاول قال اراد الزاني والزانية هذا بالقول الاول الاول قالوا قالوا المراد هنا آآ نعم اراد الزاني والزانية اراد بقول اللذان يعني الزاني والزانية وضعف المفسر رحمه الله هذا التقدير من وجهين

167
00:51:24.250 --> 00:51:46.200
الاول قال ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال. يعني في قوله واللذان يأتيانها منكم ولم يقل منكم ومنهن والوجه الثاني قال واشتراكهما في الاذى والتوبة والاعراض وهو يعني وهذا العقاب الاذى والتوبة والاعراض مخصوص بالرجال

168
00:51:46.950 --> 00:52:04.750
واما النساء فعقوبتهن ليست الاذى المذكورة هنا ولا ينطبق عليهم عليهن فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما وانما حكمهن الحبس آآ في البيوت كما تقدم في الاية التي قبلها قال وهو مخصوص

169
00:52:05.050 --> 00:52:15.050
آآ بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس لما تقدم في النساء يعني في الاية التي قبلها من الامر بحبسهن في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله

170
00:52:15.050 --> 00:52:24.400
اولا هنا السبيلا نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الاطالة في درس اليوم والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين