الثالث ستر العورة. ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. وعورة رجل وحرة المراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان. وكل وكل الحرة عورة الا وجهها وجهها بالصلاة. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او صلى في نجس او غصب ثوبا. نجس نجس. احسن الله اليكم كشف بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد. لا من حبس في محل نجس او لا يمكنه الخروج منه. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ومن عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطاني ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسلحتها. الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها. ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره. وان صلى احدهما مع القدرة قضى مطلقا. السادس النية فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. وشرط نية امام وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر. وتبطل ببطلان صلاة امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد. قال الثالث ستر العورة والعورة في اللغة هي النقصان والشيء المستقبل واما في الاصطلاح فهي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. قال ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة ان يستر عورته. والستر يكون من جميع الجهات الا من الاسفل. الاسفل لا يجب على الانسان ان يستر عورته من اسفل قال بما لا يصف البشرة؟ يعني بما لا يصف لون البشرة. يجب عليه ان يستر عورته بما لا يصف لون البشرة قال وعورة وعندنا ثلاثة انواع العورة مغلظة ومتوسطة ومخففة الاولى قال هذه المتوسطة وعورة رجل وحرة مراهقة حر المراهقة المقصود بها البنت التي قاربت البلوغ ولم تبلغ وامة مطلقا ما بين سرة وركبة. يعني السرة والركبة ليستا بعورة ليستا بعورة خلافا للشافعية والدليل على استثناء الركبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء ماء فكشف عن ركبتيه فلما جاء عثمان رواه البخاري. واما السرة فيدل على انها ليست بعورة ما فعله ابو هريرة رضي الله عنه لما طلب من الحسن ان يريه المكان الذي قبله به النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف عن سرته الحسن رضي الله تعالى عنه فقبله فيه. آآ فقالوا هذا رواه الامام احمد. قالوا هذا يدل على ان ليست من العورة. اذا ما بين السرة والركبة هو العورة. اما السرة والركبة ليستا بعورة. قال الثانية مخففة وهي ابن سبع الى عشر وعورته فقط الذكر طبعا. ابن سبع الى عشر وعورته الفرجان. يجب عليه ان يغطي آآ الفرجين فقط في الصلاة والثالثة المغلظة قال وهي كل الحرة عورة كل الحرة الحرة عورة الا وجهها في الصلاة وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة. اما الوجه والكفان خارج الصلاة فانهما عورة باعتبار النظر باعتبار النظر يعني يحرم على الانسان ان ينظر الى وجه المرأة او كفيها كبقية بدنها. قال ومن كشف بعض عورته وفحش والفحش هنا قالوا هو الذي يفحش عرفا في النظر. هو الذي يفحش عرفا في النظر. ومن انكشف بعض عورته وفحشا او صلى طبعا هذا يجب عليه ان يعيد الصلاة ولو كان بلا قصد ولو كان بلا قصد قال او صلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد الصلاة. لو صلى في الثوب النجس فانه يلزمه ان يعيد الصلاة. والمذهب عندنا انه يلزمه ان يصلي في الثوب نجس ثم يعيد يلزمه ان يصلي فالثوب النجس ثم يلزمه ان يعيد. واما الثوب الغصب المذهب عندنا يلزمه ان يصلي عريانا ولا اعادة. ولو صلى في الثوب المغصوب فانه يلزمه ان يعيد يلزمه ان يعيد. وكذلك لو صلى في بقعة مغصوبة في الدار مغصوبة او مكان مغصوب مم فانه لا تصح صلاته لان النهي عندنا يقتضي الفساد التحريم والفساد. وكذلك لو آآ آآ صلى في بقعة آآ نجسة فانه لا آآ تصح صلاته ويلزمه ان يعيد لكن قال يا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. اذا حبس في محل نجس هذا مستثنى. اذا حبس في مكان نجس او مغصوب ايضا بحيث انه لا يستطيع ان يخرج منه فانه يصلي وليس عليه اعادة الرابع قال اجتناب النجاسة. اجتناب نجاسة غير معفو عنها غير معفو عنها. في ثوب وبدن وبقعة والدليل على ذلك قول قول الله عز وجل وثيابك فطهر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه والدليل على اجتناب النجاسة في البقعة حديث ايش؟ بول الاعرابي وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبوا على بوله ذنوبا من الماء. اجتناب النجاسة غير معفو عنها المعفو عنها لا يجب لا يجب على المصلي ان يجتنبها ومن النجاسات المعفو عنها تمر معنا من نجاسات معفو عنها مثل ايش الدم اليسير اذا كان من حيوان طاهر في غير الطعام والشراب. كذلك ايضا مم طين الشوارع اذا تحققت نجاسته فانه يعفى عن يسيره. ايضا ها اثر الاستجمار يعفى عن يسيره بمحله كذلك البول او ما يتقاطر من من فيه سلس البول بعد كمال التحفظ يقولون يعفى ايضا عن يسيره يعفى عن يسيره وذكر في الاقناع يعني عدة مسائل اه في اه اه باب اه في هذا الباب ذكر مسائل كثيرة نجسات يعفى عن يسيرها واحنا ذكرنا الان اربع مسائل اربع مسائل قال في ثوب وبدن وبقعة مراد بالبقعة هي مكان اعضاء السجود مكان اعضاء السجود يعني يصح ان يصلي في مكان والذي يقابل صدره مثلا نجس الذي يقابل صدره متنجس. اهم شيء اعضاء ايش؟ السجود. وهناك مسألة ذكرها الشيخ منصور في آآ في حاشيته على وهو انه لا يجب في غير الصلاة في الاصح اجتناب ايش؟ النجاسات. لا يجب خلافا للشافعية. لا يجب في غير الصلاة في الاصح اجتناب ايش؟ النجاسة. غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة. وذكرنا اذا مسألة الاستجابة هل يجب مطلقا كل من قضى حاجته يجب عليه ان يستجبر ها ما الذي يجب عليه اذا اراد الصلاة. قال ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب لم يجب قلعه ويتيمم ان لم يغطه اللحم تيمم هنا وجوبا ان لم يغطه اللحم اما اذا غطاه اللحم فانه لا يجب عليه ان يتيمم. قال ولا تصح بلا عذر. هناك مواطن عندنا في مذهب لا تصح فيه الصلاة تعبدا يعني غير معللة ولا يلحق بها مثلها. قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة لا تصح بلا عذر في مقبرة. المقصود بالمقبرة هي مدفن الموتى. ولابد ان يكون فيها اكثر من ثلاثة قبور او تكون فيها او لابد ان يكون فيها ثلاث قبور فاكثر. اما اذا وجد فيه قبر او قبران فتصح الصلاة في هذا المكان. تصح الصلاة في هذا المكان قال وخلاء وهما ما اعد لقضاء الحاجة الامر الثالث قال والحمام الحمامات هذه موجودة في بعض الدول الاسلامية في سوريا والمغرب هذا الحمام الذي يدخلون فيه الان يشبهنا بايش؟ بالساونا الحمام البارد ثم الحمام الحار هذه الحمامات كلها لا يصح او لا تصح الصلاة فيه كذلك اعطان الابل اعطان الابل وهي او المكان الذي تقيم فيه وتأوي اليه ما الذي ترعى فيه هو المكان الذي تقيم فيه وتأويه اليه. كذلك الامر الخامس المجزرة وهي ما اعد للذبح كذلك المزبلة وهو مرمى الزبالة ولو طاهرة فانه لا تصح الصلاة فيها كذلك قارعة الطريق قارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي في سبعة مواطن وذكر هذه المواطن. وذكر هذه المواطن السبعة. قال ولا في اسطحتها كذلك لان الهواء تابع للقرار. الهواء تابع للقرار. يستثنى من ذلك من هذه الامور السبعة يستثنى عدة مسائل. المسألة الاولى صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة. صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة ولو قبل الدفن بلا كراهة. ثانيا صلاة الجمعة والعيد والجنازة بالطريق لضرورة. صلاة الجمعة والعيد والجنازة بالطريق في حال الضرورة آآ صحيحة. المسألة الصلاة على الراحلة في الطريق. صحيحة وستأتي باذن الله رابعا اذا كان هناك عذر كما ذكره المؤلف. الخامس قال استقبال القبلة مع القدرة. لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ولا تصح بدونه الا لعاجز العاجز عن استقبال القبلة كالمريض الذي يعجز عن استقبال القبلة وكذلك يقولون المربوط والمصلوب لغير القبلة فانه لا يجب عليه استقبال القبلة. كذلك يستثنى المتنفل في سفر مباح غير مكروه ولا محرم ولو كان هذا السفر قصيرا يعني ولو كان دون مسافة قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كان يصلي على ظهر راحلته حيث ما كان وجهه يومئ برأسه ولم يكن يفعله في مكتوبة متفق عليه. وما قبلة المصلي على الراحلة ما هي قبلته ما هي قبلته؟ هم ايش واحسنت اولا يلزمه اذا كان راكبا ان يفتتح الصلاة الى القبلة واما المتنفل الماشي يلزمه الافتتاح والركوع والسجود تجاه القبلة طيب ما هي قبلته جهة قصده قبلته جهة قصده. طب لو عدلت به السيارة او الدابة ولم يعدها ما الحكم اي نعم هي الدابة ما شا الله تسير وثم انحرفت يمينا او يسارا ها ايش فما استطاع هذا ما استطاع لماذا؟ المفروض ما تنقطع فله ما استطاع اذا لم مثل السيارة الان او القطار الان مثلا او الطيارة مثلا ها او السيارة او الباص مثلا لو انحرف عن جهة قصده يمين او يسار فانه اذا كان عاجز عن ان يعيدها الى جهة قصده فان الصلاة تكون اما اذا كان قادرا على اعادتها فان صلاته لا تكون صحيحة قالوا فرض قريب منها يعني من الكعبة وهو من يمكنه مشاهدة كعبة او من يخبره عن يقين وجد من يخبره عن يقين. فرض هذا القريب من الكعبة اصابة عينها ولا يضر النزول عن الكعبة او العلو عن الكعبة. فرض قريب منها اصابة عينها وبعيد بعيد عن يعني ما يمكنه مشاهدة الكعبة ولا يجد من يخبره عن يقين فرضه ما هو ان يستقبل جهتها لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة يعمل وجوبا اتجاه القبلة بخبر ثقة بيقين. شخص متيقن ليس ظانا او شاكا. لابد ان عن جهة القبلة بيقين وبمحاليب آآ محاريب المسلمين. محاريب المسلمين يعني ينظر الى اين تتجه؟ فيتجه الي معها او يتجه الى جهة القبلة التي اتجهت اليها هذه المحاريب. وان اشتبهت في سفر اجتهد عارف بادلتها. يعني ادلة القبلة ويجتهدوا لكل صلاة. يجتهد لكل صلاة قال وقلد غيره الذي لا يعرف علامات القبلة يقلد غيره يقلد عارفا بادلة القبلة ان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا سواء اخطأ او اصاب. وقوله اجتهد اه اه وان اشتبهت في سفره اه يدل على ان الاجتهاد في البلد ممنوع. يعني لو سافر انسان الى الرياض او الى مدينة لا يعرف هي القبلة واجتهد فان له مردود عليه بل لو اخبره شخص من القبلة هذه جهتها وتبين انه خطأ يلزمه ان يعيد كل الصلوات كل الطلبات لانه لا يعذر في البلد لا تجتهد. في البلد انظر الى محاريب ايش؟ المسلمين او اسأل من آآ هو من اهل البلد السادس النية الثالث النية وهي لغة القصد وشرعا عزم القلب على فعل الشيء تقربا الى الله تعالى. والدليل على اشتراطه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومحل النية عندنا هو القلب وشروطها الاسلام والعقل والتمييز وزمن النية عندنا في المذهب اول العبادة او قبيلها بيسير او قبيلها بيسير الا ايش الا الصيام الا الصيام يصح ان ينوي بعد الغروب. وهو يبدأ متى؟ بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر. قال يجب تعيين معينة. من اراد ان يصلي يلزمه امران. ان ينوي ان هذا الفعل الذي سيفعله صلاة. ثانيا ينوي ان هذه الصلاة مثلا ظهرا او عصرا او وترا ها او تراويح او كسوف او خسوف لابد ان ينوي او يعين هذه الصلاة لابد ان يعين هذه الصلاة اذا كانت معينة اذا لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق الذي يكون كصلاة الليل مثلا اجزأه نية الصلاة اجزأه ان يفعل الصلاة فقط قال وسنة مقارنتها بتكبيرة الاحرام. سنة مقارنة النية لتكبيرة الاحرام. ما المراد بالمقارنة هنا؟ المقارنة هي ان يأتي بالتكبير عقب النية ولا يعني يعني ذلك كما ذكر الشيخ منصور انبساط النية مع تكبيرة الاحرام بالظبط لا المراد بالمقارن هو ان يأتي بالتكبير عقب النية يعني ينوي ثم يكبر ولا يضر تقديمها اي النية عليها يعني على تكبيرة الاحرام بزمن يسير بزمن يسير والزمن اليسير هنا حده الشيخ عثمان نجدي قال هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. يعني ينوي بمقدار ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء قبل تكبيرة الاحرام لكن يشترط ان يكون هذا النية هذه التي قدمها على تكبيرة الاحرام يسير يشترط ان تكون بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت وقيده به الشارع قال وشرط نية امامة وائتمام. يشترط للامام ان ينوي حاله وكذلك يشترط للمأموم ان ينوي حالته انه مؤتم وكذلك يشترط ان يكون ذلك من اول الصلاة. لا يجوز ان ينوي ان يكون اماما من اه في اثناء الصلاة مثلا لو صليت في المسجد منفردا وبعدها تكبيرة الاحرام جاء رجل ليدخل معك هل يصح ان تقلب نيتك من منفرد الى امام؟ لا يصح. لا يصح على المذهب. وشرط نية امامة وائتمام هذه من اول الصلاة من اول الصلاة. ويستثنون مسألة وحالة وهي لو ما مثل ما حصل من ابي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر بهم ابو بكر كان اماما ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار ابو بكر تحول من كونه اماما الى متم في اثناء الصلاة وهذه مستثناة على المذهب عندنا لو مثلا امام الحي لو كبر بالناس وكيل امام الحي ثم حضر امام الحي فاصبح آآ اماما وعاد النائب مؤتما صح على المذهب قالوا لمؤتم انفراد لعذر لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل الامام وكذلك المرظ غلبة النعاس الخوف على الاهل او المال او فوت الرفقة ويدل على ذلك ما فعله الرجل الذي صلى مع معاذ وطول عليهم الصلاة ثم انفردا وان لم يكن للمؤتم عذر وانفرد بطلت ايش؟ صلاته بمجرد مفارقته بمجرد مفارقته قال وتبطل صلاته اي المأموم ببطلان صلاة امامه. لا عكسه وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. اذا بطلت صلاة الامام مباشرة بطلت صلاة المأموم لا عكسه ان نوى امام الانفراد لو بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الامام؟ نقول ان نوى الامام الانفراد بعد ان خرج منه هذا المأموم فان صلاة الامام لا تبطل. وكذلك لو لم لو كان مع الامام اكثر من واحد وبطلت صلاة واحد منهم لا تبطل صلاة الامام. طيب بالنسبة للاستخلاف عندنا في المذهب هل يصح الاستخلاف في الصلاة او لا يصح ومتى يصح؟ الاستخلاف يعني لو احتاج الامام ان يستخلف احدا هل يصح ان يستخلف من اه احد من اه ممن وراءه او لا يصح هم في المذهب نعم ما عليه يا شيخ سليمان مم لو احرم مثلا الامام ثم تذكر انه لم يتوضأ هم؟ هل له ان يستخلف؟ ليس له ان يستخلف وهذا المذهب. طيب لو احرم الامام ثم احدث في الصلاة فهل له ان يستخلف هم ليس له ان ليس له ان يستغرب. اذا متى يستخلف مسكين الامام؟ هم اذا خشي انتقال وضوء من مدافعة الاخبثين. اذا خشي ان ينتقض وضوءه له ان يستخلف. له ان يستخلف. طيب لو كان في السجود هل له ان يستخلف كلهم ساجدون كل الجماعة ساجدون الان. هل له ان يستخلف ها وهو يخشى ان ينتقض وضوءه ها يستخلف ما ما المشكلة؟ يقول يا فلان اكمل الصلاة بالناس. بل يجوز على المذهب ان يستخلف مسبوقا شخص فاتته ركعتان مثلا في صلاة الظهر له ان يستخلفه وهو اخر الصف يا فلان ااكمل الصلاة بالناس فيتقدم ثم يصلي ركعتين مثلا وثم ماذا يفعل ينتظرونه الى ان يأتي بالركعتين ثم يسلم بهم. ثم يسلم بهم. هذا كله على المذهب