﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الاجري رحمه الله تعالى اخبرنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
ابو الطاهر احمد بن عمر بن سرح المصري وعبدالله بن محمد الزهري قالا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. قال محمد ابن الحسين رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة يعني ليس في اقل من مئتي درهم

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
من صدقة والاوقية اربعون درهما. وهذا اجماع انه لا تجب الزكاة في اقل من مائتي درهم. فاذا تمت مائتي وحال عليها الحول من وقت تمت مائتي درهم وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم. وقوله

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.350
ليس في اقل من خمس ذود صدقة والذود الواحد من الابل فمن كانت عنده اقل من خمس ذود من الابل فليس ليس عليه فيها شيء فاذا تمت خمسة وكانت سائمة وهي الراعية وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة ففيها شاة الى تسع

6
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
قوله وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا في زكاة الزرع من الحنطة او الشعير او الذرة او الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر. وكذلك ثمر النخل والزبيب اذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة اوسق. فصاعدا ففيها الصدقة

7
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
وما دون خمسة اوسق فلا زكاة فيها فلا زكاة فيه. والوسق ستون صاع مقدارها ثلاث ثلاثمئة وعشرون مقدارها ثلاث عشر قفيزا ومكوكان وكيل جتان فما كان مما فما كان مما

8
00:02:20.350 --> 00:02:40.350
ما سقي سيحا او بالمطر ففيه العشر. وما كان مما سقي بالنواظح والدوالي واشباه ذلك ففيه نصف العشر فاعلم ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

9
00:02:40.350 --> 00:03:10.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد هذا الحديث وكذلك

10
00:03:10.350 --> 00:03:50.350
الذي بعده ساقهما رحمه الله تعالى لبيان ما تجب فيه الزكاة ومقدار النصاب. الذي اذا بلغ مال المرء وجبت فيه الزكاة. وكان قبل ذلك ساق رحمه الله تعالى حديثين في خطورة عدم اداء الزكاة واخراجها كما امر الله

11
00:03:50.350 --> 00:04:30.350
وفي الحديثين الذين ساقهما رحمه الله تعالى وعيد عظيم تهديد شديد. لمن ترك هذا الواجب العظيم الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى على كل من بلغ ماله القدر الموجب لاخراج حق لله تبارك وتعالى فيه. كما قال الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق

12
00:04:30.350 --> 00:05:10.350
الوم للسائل والمحروم اورد رحمه الله هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة او

13
00:05:10.350 --> 00:05:50.350
سوق صدقة هذا الحديث وهو في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم فيه بيان المقدار الذي اذا نقص عنه المال لا تجب فيه الزكاة. واذا بلغه المال او تجاوز وزهو وجبت فيه الزكاة. ويقال له النصاب. فهذا نصاب اذا بلغه الماء

14
00:05:50.350 --> 00:06:20.350
ان وجب على صاحبه ان يخرج حق الله فيه. الذي جعله تبارك وتعالى للسائل والمحروم. جعله الله تبارك وتعالى صدقة تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء. وكما تقدم معنا هذا القدر الذي

15
00:06:20.350 --> 00:07:00.350
اخذ انما يؤخذ من مال كثير. والمأخوذ منه شيء قليل. وفي واجه بركة في المال. وزكاة لصاحب المال. وصلاح للمجتمع قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اقم صدقة. هذا يتعلق بنصاب الفضة. هذا يتعلق

16
00:07:00.350 --> 00:07:40.350
نصاب الفضة. فاذا بلغت الفضة هذا القدر خمسة اواقن فاكثر وجبت فيها الزكاة وقد قال رحمه الله تعالى يعني ليس في اقل من مئتي درهم صدقة والاوقية اربعون درهما وهذا اجماعا الاوقية تعادل اربعين درهما

17
00:07:40.350 --> 00:08:10.350
فاذا ظربنا اربعين في خمسة الناتج مئتين مئتي درهم فهذا القدر اذا بلغه المال من الفضة فان الزكاة واجبة واجبة فيه وهذا يعادل الغرامات او الجرام خمس مئة وخمسة وتسعين جراما

18
00:08:10.350 --> 00:08:40.350
تقريبا فاذا بلغ المال هذا القدر من الفضة وجبت فيه الزكاة واما الذهب قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه اذا بلغ عشرين دينارا والعشرين دينارا بالغرامات تزن خمسة وثمانين آآ غراما او جراما

19
00:08:40.350 --> 00:09:10.350
من الذهب فاذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جرام او الفظة بلغت خمس مائة وخمسة وتسعين جراما فان الزكاة حينئذ تكون واجبة في هذا المال اذا بلغته او زادت عليه. قال وليس فيما دون خمس ذود صدقة

20
00:09:10.350 --> 00:09:50.350
الذود يراد به الناقة ليس في خمس اي خمس نياق. ليس فيما دون خمس ذود اي خمس نياق. صدقة فاذا بلغت الابل عند الرجل خمسا فاكثر وجبت فيها الزكاة اما اذا كانت اربع او ثلاث فان الزكاة ليست واجبة فيها. وانما تجب فيها الزكاة اذا

21
00:09:50.350 --> 00:10:20.350
بلغت النصاب والنصاب خمس ذود. قال ليس فيما خمس دود صدقة وعرفت اثناء ان هذا الحديث فيه بيان المقدار الذي اذا نقص عنه المال لا تجب فيه الزكاة ولهذا تجد في الحديث يقول ليس فيما دون كذا ليس فيما يعني ما كان اقل من ذلك لا زكاة فيه وانما

22
00:10:20.350 --> 00:10:50.350
ما الزكاة فيما اذا بلغ المال هذا المقدار او زاد عليه. قال وليس فيما دون خمسة او سق صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وهذا يتعلق بزكاة والثمار والتمر والزبيب. وسيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله

23
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
وتعالى قال محمد بن الحسين قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة يعني ليس في اقل من مئتي درهم صدقة. والاوقية اربعون درهما

24
00:11:10.350 --> 00:11:30.350
وهذا اجماع انه لا تجب الزكاة في اقل من مائتي درهم. فاذا تمت مائتي درهم وحال عليها الحول من وقت تمام من من وقت تمت مائتي درهم وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم. قال وجب فيها ربع العشر

25
00:11:30.350 --> 00:11:50.350
وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره في الرقة ربع العشر. اي الفضة في الرقة ربع العشر نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في اقل ليس في اقل من خمس

26
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
صدقة الذود الواحد من الابل. فمن كانت عنده اقل من خمس ذود من الابل فليس عليه فيها شيء. فاذا تم خمسة وكانت سائمة وهي الراعية وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة ففيها شاة الى تسع. نعم يعني الزكاة

27
00:12:10.350 --> 00:12:40.350
تكون في الابل اذا بلغت النصاب خمسة وحال عليها الحول وكانت كما ذكر ترعى اه وهي الراعية ويقال لها السائمة وهي التي ترعى اكثر الحول. اما اذا كان صاحبها يعلفها في حظيرة عنده او في حوش عنده يعرفها اكثر العام لا زكاة فيها. وانما الزكاة فيها

28
00:12:40.350 --> 00:13:00.350
اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت سائمة. اي راعية ترعى اكثر الحول نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا في زكاة الزرع من الحنطة او الشعير او الذرة

29
00:13:00.350 --> 00:13:20.350
او الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر. وكذلك ثمر النخل ثمر النخل والزبيب. اذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة اوسق فصاعدا ففيها الصدقة. اذا بلغ مقدار كل صنف من هذه يعني اما بلغت الحنطة عند الرجل او الشعير

30
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
او الذرة او التمر او الزبيب اذا اذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة اوسق فصاعدا خمسة اوسق فاكثر فان فيها صدقة اي فيها صدقة مفروظة زكاة اوجبها الله سبحانه

31
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى والوسق ستون صاع. مقدارها وما دون وما دون خمسة وما دون خمسة اوسق فلا زكاة فيه. نعم لانه في الحديث وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

32
00:14:00.350 --> 00:14:30.350
والوصف ستون صاع مقدارها ثلاث مئة وعشرون رطلا. والوسر ستون صاعه الوشق ستون صاعا. فاذا بلغت آآ بالكيل خمسة اوسق وهي تعادل والوسخ يعادل ستون صاعا فانها حينئذ تجب فيها

33
00:14:30.350 --> 00:15:00.350
الزكاة نعم. قال مقدارها ثلاث مئة وعشرون رطلا مقدارها ثلاثة ثلاثة اشرق فيزا ومكوكان وكيلجتان. هذه مكاييل. قيل القفيز ثمان مكاكيك والمكوك ثلاث كلجات. نعم. فما كان مما سقي سيحا او بالمطر ففيه العشر. فما

34
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
كان مما سقي سيحا اي ماء جاريا مثل مياه العيون او مياه الانهار. او بالمطر فهذا لا ليس فيه مؤنة. في استخراج الماء وزعبه من الابار بالدلاء او نحو ذلك ليس فيه كلفة ليس

35
00:15:20.350 --> 00:15:50.350
في مؤنة فما كان كذلك ففيه نصف اه اه ففيه العشر ففيه العشر والعشر هو نصف وصف العسر هو نصف ونصف الوسط ثلاثين صاع ثلاثين صاع نعم. قال رحمه الله تعالى وما كان مما سقي بالنواضح والدوالي واشباه ذلك. مما سقي بالنواظح. النواظح هي

36
00:15:50.350 --> 00:16:20.350
ابل التي يسقى عليها الماء. ويمضح عليها الماء بها الماء والدوالي ما يسقى بالدم يعني يكون فيه استخراج للماء من الابار ومؤنة وتعب في ذلك ففيه ففيه ففيه نصف العشر فاعلم ذلك. ففيه نصف العشر ونصف العشر ربع وصف. وهو خمسة خمسة عشر صاعا

37
00:16:20.350 --> 00:16:40.350
خمسة عشر صاعا نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو جعفر احمد ابن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عباد ابن خمسة اوسق قدرت بالكيلو بالكيلو غرام قدرت

38
00:16:40.350 --> 00:17:10.350
الكيلو غرام ما بين الست مئة وخمسين الى السبع مئة تقريبا كيلو. كيلو غرام. لكنها لا تنضبط بالكيلو لان هذه آآ مكاييل تكال وتختلف اوزانها يعني فالنوع الواحد يعني تجد مثلا التمر اصناف منه الثقيل ومنه الخفيف فلو وزنت

39
00:17:10.350 --> 00:17:40.350
تجد اه تتفاوت تجدها متفاوتة والشرع انما اناط بالكيل لا بالوزن لكنها تقريبا بالكيلوغرام ما بين الست مئة والخمسين الى السبع مئة تقريبا. نعم. قال حدثنا ابو جعفر احمد ابن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني قال حدثنا عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين حاء

40
00:17:40.350 --> 00:18:00.350
احب نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي داوود قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا عباد قال حدثنا سفيان ابن حسين عن الزهري عن سالم عن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه

41
00:18:00.350 --> 00:18:20.350
والى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه. فلما قبض فلما قبض عمل به ابو بكر رضي الله عنه حتى قبض ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض فكان فيه في خمس من الابل شاة وفي

42
00:18:20.350 --> 00:18:40.350
في عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا زادت ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا زادت ففيها حقة الى ستين فاذا زادت

43
00:18:40.350 --> 00:19:00.350
فجذعه الى خمس وسبعين فاذا زادت فاذا زادت فيها بنتالهون الى تسعين فاذا زادت ففيها احقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وفي الشاي في كل

44
00:19:00.350 --> 00:19:20.350
اربعين شاة وفي الشاة في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت فشاتان الى مئتين فاذا زادت شاة فاذا زادت شاة فثلاث شياه الى ثلاث مئة. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة

45
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة مجتمعا ولا يفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. وما كان من البطنين من خلطين

46
00:19:40.350 --> 00:20:00.350
وما كان من خليطين نعم من خليطين احسن الله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما سوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال وقال الزهري اذا جاء المصدق

47
00:20:00.350 --> 00:20:20.350
قسمت الشاة اثلاث ثلث الخيار وثلث اوساط وثلث شرار. فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر نعم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر وفيه بيان زكاة

48
00:20:20.350 --> 00:20:50.350
الماشية في بيان زكاة الماشية. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب تاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله. والمراد بالعمال الامراء. المراد بالعمال الامراء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه اي كان هذا الكتاب

49
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
مقرونا بسيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبر رضي الله ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض. فكان فيه في خمس من الابل شاة. وعرفنا

50
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
في الحديث الذي قبله اذا كانت اقل من خمس آآ اذا كانت الابل اقل من خمس فانه لا زكاة فيها واذا بلغت خمسا ففيها شاة واخراج الزكاة هنا من غير جنسها

51
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
اخراج الزكاة من غير جنسها. ولو كان الاخراج من جنسها لكان فيه اظرار بصاحب المال. لانه سيكون اخرج آآ خمس ما له فهذا فيه فيه اضرار بصاحب المال والزكاة هي قدر يسير لا مظرة

52
00:21:50.350 --> 00:22:20.350
ففيه لصاحب المال وفيه بركة له وزكاة له ولماله. فلهذا كان الاخراج من غير جنسه في خمس من من الابل شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض

53
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين. اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين كل ذلك فيه بنت مخاض وبنت المخاض هي التي اكملت سنة اكملت سنة ودخلت في

54
00:22:40.350 --> 00:23:10.350
ثانية وتسمى بنت مخاض لان الغالب ان امها قد حملت فلهذا يقال لها بنت مخاض لان الغالب ان امها في مثل هذا الوقت قد حملت قال ان زادت يعني على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين

55
00:23:10.350 --> 00:23:40.350
من ست وثلاثين الى خمسة واربعين ففيها ابنة لبون. وابنة اللبون التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة اكملت سنتين دخلت في الثالثة. ويقال لها ابنة لبون لان امها في الغالب تكون ولدت وصارت ذات لبن وصارت ذات لبن فيقال لها ابنة لبون

56
00:23:40.350 --> 00:24:10.350
قال فاذا زادت اي على خمسة واربعين ستة واربعين فاكثر ففيها حقة والحق فهي التي اكملت ثلاث سنوات. اكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. وتسمى حقة لانها في ذلك السن استحقت ان يطرقها الفحل. استحقت ان يطرقها الفحل. قال ففيها حقة

57
00:24:10.350 --> 00:24:40.350
الى ستين الى ستين. فاذا زادت على الستين الى خمس وسبعين اي من واحد وستين الى خمس وسبعين فجذعه. والجذع هي التي اكملت اربع سنوات. ودخلت في الخامسة فاذا زادت ففيها بنتالبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين ومئة

58
00:24:40.350 --> 00:25:10.350
فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون. فهذه زكاة الابل قال وفي كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة اقل من اربعين الزكاة فيها. اذا بلغت الاربعين ففيها شاة. الى مئة وعشرين. من اربعين الى مئة وعشرين

59
00:25:10.350 --> 00:25:40.350
كلها يكون فيها شاة. فاذا زادت على المئة وعشرين مئة واحد وعشرين فاكثر فشاتان الى مئتين. فاذا زادت شاة يعني على المائتين فثلاث شياه الى المئة من مئتين وواحد الى ثلاث مئة ثلاث ثياب. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة في كل مئة شاة شاة

60
00:25:40.350 --> 00:26:00.350
وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة. وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة. قال ولا يجمع بين ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وهذا سيأتي شرحه عند المصنف رحمه الله. وما

61
00:26:00.350 --> 00:26:30.350
كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وايضا يأتي شرحه عند المصنف رحمه الله ولا يؤخذ في الصدقة هرمة. يعني المسنة الكبيرة التي هزلت من كبرها. ولا ذات تعيب وقيل في المراد بالعيب اي ما لا تجزئ في الاضحية مما جاء بيانه في سنة النبي

62
00:26:30.350 --> 00:27:00.350
كريم صلى الله عليه وسلم. قال الامام الزهري رحمه الله اذا جاء المصدق اي العامل على الصدقة قسمت الشاة قسمت الشاة اثلاثا. بحسب جودتها. قسمت اثلاثا ثلث الخيار. يعني اطيب ما في الشاي يجعل في قسم. وثلث اوساط

63
00:27:00.350 --> 00:27:30.350
وثلث شرار اي الرديء منها فتقسم الى ثلاثة اقسام قال فيأخذ المصدق من الوسط. يأخذ من الوسط. لانه ان اخذ من الخيار فهذا فيه اظرار بصاحب الماشية وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال اياك وكرائم اموالهم

64
00:27:30.350 --> 00:27:50.350
اياك وكرائم اموالهم فلا يؤخذ من كرائم الاموال خيار المال اطيبه لان في هذا اضرار بصاحب ماشية ولا يؤخذ من الشرار الرديئة لان هذا فيه ضرر بالفقير. وانما يؤخذ من الوسط. والاخذ من

65
00:27:50.350 --> 00:28:20.350
من وسطه فيه المصلحة. آآ المتحققة وليس فيه مضرة لا للفقير ولا للغني فيخرج من الاوساط. نعم قال ولم يذكر الزهري البقر نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ومعنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة

66
00:28:20.350 --> 00:28:40.350
كان الناس في الحي او في القرية اذا علموا ان المصدق يقصدهم ليأخذ صدقاتهم فيكون مثلا ثلاثة انفس فيكون لكل واحد اربعون شاة فيقول بعضهم لبعض تعالوا حتى نختلط بها فيقولون نحن ثلاثة خلطاء لنا عشرون ومئة شاة

67
00:28:40.350 --> 00:29:00.350
فيأخذ المصدق منهم شاة واحدة فقد نقصوا المساكين الشاتين لانهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة فنهوا عن هذا الفعل فهذا معنى لا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ان تكثر عليهم نعم يعني هذا هذا الجمع الان

68
00:29:00.350 --> 00:29:20.350
بين المتفرق حصلوا منه نتيجة ان وفروا شاتيا. وفروا شاتين. فلا يجمع بين متفرق مخافة اه الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع

69
00:29:20.350 --> 00:29:40.350
هذا خطاب لعامل الصدقة. قيل له مثل مثل اذا كانوا خلطاء اثنان لهما ثمانون تجب عليهما شاة واحدة لا يفرقها عليهما فيقول اذا فرقتها عليهما اخذت من كل واحد من كل

70
00:29:40.350 --> 00:30:00.350
لواحد شاة شاة فامر كل واحد منهم ان يدع الشيء على حاله ويتقوا الله عز وجل. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع اي مخافة الصدقة. قال هذا خطاب لعامل الصدقة

71
00:30:00.350 --> 00:30:30.350
هذا خطاب لعامل الصدقة. والحق انه خطاب لعامل الصدقة. وايضا صاحب المال. خطاب لعامل الصدقة وايضا لصاحب المال حتى الاول آآ لا يجمع بين متفرق خطاب عامل الصدقة وخطاب صاحب المال الخشية تكون من العامل كما ذكر رحمه الله تعالى وتكون ايضا من

72
00:30:30.350 --> 00:31:00.350
المالك تكون من المالك. ومن الامثلة لذلك ان يكون لرجلين كان يكون لرجل جلين اربعين شاة يكون لرجلين اربعين شاة آآ مشتركة والمال المختلط يصير المالين كالمال الواحد. يعني اذا كان رجلان اشتركا في غنم هذا له عشرين

73
00:31:00.350 --> 00:31:30.350
وهذا له عشرين او هذا له مثلا عشرين وهذا له ثلاثين وله مراع واحد ومسارهما واحدا فهذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فلو وان هذين اذا جاء المصدق عزل كل واحد منهم ماله هذا

74
00:31:30.350 --> 00:31:50.350
عشرين وهذا عشرين او هذا عشرين وهذا ثلاثين العشرين ليس فيها زكاة والثلاثين ليس فيها زكاة فاذا فعل ذلك فرق بين مجتمع مخافة الصدقة لا يحل ذلك ولا يجوز. والخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فالحق ان

75
00:31:50.350 --> 00:32:10.350
الخطاب في قوله ولا يجمع بين المتفرق ولا ولا يفرق بين مجتمع يتناول العامل على الصدقة ويتناول ايضا المالك نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهم

76
00:32:10.350 --> 00:32:30.350
ويتراجعان بينهما بالسوية. قال محمد بن الحسين. وما كان من خليطين. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما يعني مثلا خليطين عندهم اربعين ساعة. كل واحد له منها عشرين. وجاء

77
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
كم يأخذ منها؟ جاء العامل يأخذ منها شاة واحدة. يأخذ منها شاة واحدة. وستكون الشاة تؤخذ من احد اه اه تكون تؤخذ من احد النصيبين اما نصيب احدهما او نصيب الاخر

78
00:32:50.350 --> 00:33:20.350
فيتراجعان بالسوية. يعني آآ الاخر يرجع الى صاحبه بما مقدار نصف شاة يتراجعان بالسوية نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فقد اختلف الفقهاء في معنى هذا فيقول مالك وهو قول ابي وهو قول ابي ثور اذا كان خليطين في غنم او بقر كان

79
00:33:20.350 --> 00:33:40.350
في حصة كل واحد منهما الزكاة زكايا زكاة الواحد. فاذا كانا خليطين في غنم لو فرقاها لم يجب في غنم كل واحد منهما الزكاة لم يجب عليهما فيها الزكاة فكانهما شريكان لهما اربعون شاة خلطا لكل واحد

80
00:33:40.350 --> 00:34:00.350
عشرين شاة ولو تفرقا لم يجب على كل واحد منهما شيء. واذا كانا شريكين في ثمانين شاة لكل لواحد اربعون شاة كان عليهما شاة على كل واحد نصف شاة او كانا خليطين في عشرين ومئة شاة بواحد

81
00:34:00.350 --> 00:34:20.350
ثمانون شاة ولاخر اربعون شاة فجاء المصدق فاخذ منها زكاتها شاة واحدة فراجع بينهما بالسوية كان صاحب الثمانين شاة ثلثا شاة وعلى صاحب الاربعين ثلث شاة. واما على قول الشافعي واحمد بن حنبل رحمهما الله

82
00:34:20.350 --> 00:34:40.350
وغيرهما وغيرهما فان الخليطين يزكيان زكاة الواحد ثم يتراجعا بينهما بالسوية. كأنه رجل له ثلاث دون شاة واخر له واخر له عشر شياه خلط اخذ من الجميع شاة على صاحب الثلاثين ثلاثة ارباع

83
00:34:40.350 --> 00:35:00.350
ولزم صاحب العشر ربع شاة وهكذا فيما زاد على هذا المعنى فاعلم ذلك ان شاء الله. ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما

84
00:35:00.350 --> 00:35:29.500
وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا