﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.700
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين

2
00:00:15.150 --> 00:00:35.150
اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم في هذا اللقاء المبارك درسنا في هذا اليوم الخميس الموافق للثاني من شهر ربيع الاول من عام ستة واربعين

3
00:00:35.150 --> 00:00:55.150
اربع مئة والف من الهجرة. درسنا في كتاب الاكليل في استنباط التنزيل. للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وقفنا في لقائنا الماضي عند سورة النساء وعند الاية الرابعة. يقول المولى سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة

4
00:00:55.150 --> 00:01:15.150
قال المؤلف فيه مشروعية المهر ووجوب ووجوبه. وانه لا يخلو نكاح منه. الامر هنا للوجوب وان المهر لا يسقط باي حال. وانه لا بد من تسمية المهر ودفع المهر بالزواج. وان الزواج بدون مهر لا يصح

5
00:01:15.350 --> 00:01:36.100
والهبة لا تصح. والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المرأة التي وهبت نفسها المرأة التي عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها. فقال يعني هل عندك من مال؟ الى ان وصل؟ قال التمس

6
00:01:36.100 --> 00:01:56.100
ولو خاتما من حديد. قال ما عندي. قال وهل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال احفظ كذا وكذا سورة كذا فقال زوجتك ها معكم يا قرآن. فدل ذلك على انه لا يسقط الحال. فهو مشروع شرعه الله واوجبه وانه لا يخلو نكاح منه

7
00:01:56.100 --> 00:02:18.150
يقول مؤلف واخرج ابن ابي حاتم عن ابي صالح قال كان الرجل اذا زوج ابنته اخذ صداقها فنزلت النهي عن ذلك عموما يعني اذا اذا كانت قد نزلت وهذا من اعمال الجاهلية انهم يزوجون مولياتهم

8
00:02:18.150 --> 00:02:41.650
ويأخذون الصداق هذا قد يكون واقعا وهو ايضا واقع بين بعض المسلمين يأخذون آآ البنت ويزوجونها او شيئا من الصداقة. عموما لو يعني قلنا ان هذا النزول او سبب النزول ثابت. المعنى واضح. يقول المؤلف

9
00:02:41.650 --> 00:03:05.300
شملت الاية الاعيان والمنافع. يعني لو اصدقها اعيانا او منافع صح الصداقة. الاصل في الصداق ان يكون على مال. يدفعه رجل هذا هو الاصل لكن لو كان على اعيان مثل ماذا؟ على اصدقاء التهوى على ان على هذه الدار. او على هذه الابل. او

10
00:03:05.300 --> 00:03:23.200
على هذه المزرعة او الحديقة هذه اعيان. او المنافع. المنافع مثل ما يعني اصدق موسى عليه السلام اه انه اجر نفسه على الرجل الصالح لما قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني

11
00:03:23.300 --> 00:03:43.300
هذه منافع على ان تأجرني ثماني حجج. فهذه منافع. يؤجر نفسه يعمل في المزرعة يعمل في عند الاغنام اه يعمل كسائق اه يعمل اي عمل. المهم مقابل الزواج. يقول قال الكيان وفيه دلالة على

12
00:03:43.300 --> 00:04:03.300
ان عتق الامة لا يكون صداقا لها لانه لا يصح اعطاؤه. يعني لو انه اشترى امة او وهب له هذه الامة فقال انا اريد ان اتزوجك. انت امة وانا حر. واريد ان اتزوج بك. اريد ان اصدقك

13
00:04:03.300 --> 00:04:27.000
العتق بمعنى انك اعتقت تكونين حرة. وهذا العتق مقابل المهر. فهل يصح؟ يقول ان الكيا وهو من علماء الشافعية يقول في دلالة على ان العتق لا يكون صداقا لان الصداق لا بد ان يكون مالا. او شيئا قريبا من المال كالاعيان والمنافع

14
00:04:27.100 --> 00:04:50.150
اما ان يعتقها ما سلم لها شيء. لكن هذا الكلام يعارضه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صفية تزوج صفية وجعل وجعل صداقها عتقها. او جعل عتقها صداقها هذا الحديث ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت

15
00:04:50.250 --> 00:05:05.800
في سهمه اه اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها فهذا صريح لا نلتفت الى غيره. ما دام انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. وهذا هو الصحيح الذي يعني يعني

16
00:05:05.800 --> 00:05:22.800
اخذ منه العلماء من هذا الحديث ان العتق يصح ان يكون صداقا. طيب قوله هنا آآ نحلة قالت عائشة رضي الله عنها واجبة. وقال ابن جريج فريضة مسماه اخرجهما ابن

17
00:05:22.800 --> 00:05:42.800
وقال ابو عبيدة عن طيب نفس قال ابن فرس في الاية رد على من يرى الصداقة عوضا من البضع لانه تعالى سماه نحلة والنحلة ما لم يعتض عليه فهي نحلة فهي نحلة للزوجات

18
00:05:43.050 --> 00:06:03.050
لا عوظ على الاستمتاع. لان كلا منهما يستمتع بصاحبه. ولذلك لم يفتقر عقد النكاح الى تسمية مهر. ولهذا استحب بعظهم ان يكتب في الصداق عوظ. هذا ما اصدق فلان. هذا ما نحن. يقول ولهذا استحب استحب

19
00:06:03.050 --> 00:06:19.950
احب بعضهم ان يكتب في الصداق عوضا هذا ما اصدقه الان ان يقول هذا ما نحل فلان. يعني هو الان يريد ماذا ما ينبغي ان تقول هذا صداق او مقابل البظع او مقابل الاستمتاع

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
هذا نحن عطية. نقول اه يعني الامر فيه سعة ولا مشاحة في الاصطلاح. والله سبحانه وتعالى سماه صداقا وسماه نحلة وسماه اجرة اتوهن اجورهن كل هذه وليس معناة الاجرة انها مقابل الاستمتاع

21
00:06:40.050 --> 00:07:05.100
وانما تكريما لها. والصداق يدل على صدق الرجل والنحلة يدل على انه انها عطية منه بنفس طيبة. كما قال ابو عبيدة عن طيب نفس والامر في سعة يعني عبر بهذا او عبر بهذا. وان قال مثلا في عقد النكاح مثلا هذا ما اصدق

22
00:07:05.150 --> 00:07:25.150
وهو يطبق الاية ما فيها شي. الامر هذا ما اصدق سمى سمى مهرا مهورهن. المهر وغيرها من العبارات التي تدل على الصداقة. طيب يقول قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. في جواز هبة جواز

23
00:07:25.150 --> 00:07:45.150
الزوجة الصداق للزوج. قبوله ذلك. وهو شامل للبكر والثيب. الله سبحانه وتعالى يقول فان طبن اي طابت المرأة للزوج عن شيء من المهر نفسا طابت نفسها وقالت خذ منه في طيب نفس

24
00:07:45.150 --> 00:08:06.850
من المهر او خذوا المهر كله. اجاز الله ذلك. قال فكلوه. يقول سواء كانت بكرا او ثيبا. لا فرق طيب قال قال ابن العربي ورأي شريح ان لها الرجوع محتجا بالاية. لانها متى قامت طالبة له لم تطب

25
00:08:06.850 --> 00:08:28.650
به نفسا شو رايح القاضي شو رايح؟ رحمه الله يقول لو انها رجعت قالت والله انا انت اصدقتني هذه ثم ان انه بعد الزواج طابت نفسي بان تأخذها لك. ثم بعد ايام قالت لا. انا اريد ان ارجع ارجع

26
00:08:28.650 --> 00:08:48.700
فيقول لها الرجوع على رأي شريح ابن العربي في احكام القرآن كما ذكر المؤلف يقول هذا باطل. لانها قد طابت وقد اكل ولا كلام لها بعد ذلك. يقول ما دام هي تنازلت وطابت وقالت خذه. وهو اخذه واكله يعني

27
00:08:48.700 --> 00:09:08.700
الى نفسه فليس لها حجة ان تأتي وتقول انا والله اريد ان ارجع طيب قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال فيه الحجر على السفيه. وانه لا يمكن من ماله. وانه ينفق عليه منه ويكسى. ولا ينفق

28
00:09:08.700 --> 00:09:28.700
والتبرعات وانه يقال له يقال له معروف آآ ان رشدت دفعنا الى دفعنا اليك ما لك. وانما نحتاط لنفعك. ولا تؤتي السفهاء اموالكم. السفهاء ما المراد بهم؟ كل سفيه لا

29
00:09:28.700 --> 00:09:59.200
او يعني يتصرف بالمال اوجه لا تجوز بان يضيع المال سواء كان يعني مراهقا او رجلا او امرأة او ابن او زوجة او نحو ذلك. كل من حكم عليه عقله فانه يحجر عليه. طيب يقول واستدل بعموم الاية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء

30
00:09:59.200 --> 00:10:19.200
طرأ عليه ام كان من حين البلوغ. ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع. ومن قال بان من بان من تصدق على محجوب بان من تصدق على محجور وشرط ان يترك في يده لا يسمع منه ذلك. هذه احكام متعلقة

31
00:10:19.200 --> 00:10:38.300
اولا يقول لك هل الحجر خاص بالسفهاء الذين في سن بداية المراهقة او بداية البلوغ الا لو كان رجلا كبيرا قال حتى لو كان رجلا كبيرا بلغ الثلاثين او زاد وهو لا يزال في سفاهة او طرأ

32
00:10:38.300 --> 00:11:04.600
عليه آآ طلعت عليه السفاهة فانه يحجر يحجر عليه القاضي هذا واضح. وكذلك يقول من يخدع في البيوع. يعني يأتي السوق يشتري فيخدع. تذهب امواله. يخدع يباع هكذا يعني تؤخذ اموالهم بالمخادعة فيعطونه سلعا ليست هذه قيمتها ونحو ذلك ليست

33
00:11:04.600 --> 00:11:26.150
هذه قيمتها ونحو ذلك. طيب يقول يقول لو تصل يقول لو تصدق على على محجور يقول لو تصدق يعني وجد محجورا ما عنده مال محتاج الى مال فجاء وتصدق عليه بمال وقال دعوا المال في يده هذا لا

34
00:11:26.150 --> 00:11:41.950
لاننا ما الفائدة من هجره طيب يقول وفي الاية وفي الاية الحث على حفظ الاموال وعدم تضييعها على حفظ الاموال وعدم تضييعها طيب هذا واظح قوله تعالوا وابتلوا اليتامى. فيها وجوب

35
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
كبار اليتيم على الولي. لينظر حاله في الرشد في الرشد وخلافه. وان محله قبل البلوغ لا بعده لقوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح. وان البلوغ بالاحتلام. وانه اذا انس منه الرشد عند البلوغ

36
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
وجب على الولي دفع المال اليه. ولا يجوز له امساكه. هذه الان عندنا عندنا الان آآ عندنا اليتيم والوليد القائم على اليتيم. متى يدفع الولي مال اليتيم لليتيم؟ قال لابد

37
00:12:22.050 --> 00:12:44.650
ان يختبر يختبره متى؟ قال يختبره قبل قبل البلوغ. يعني قبل البلوغ باشهر او بايام او نحوه يختبره. فاذا بلغت دفع له ما له. فيختبره يعني يجربه فيعطيه مال ويقول له اذهب اشتري

38
00:12:44.650 --> 00:13:04.600
افعل كذا وافعل كذا بالمال. فان احسن التصرف وعرف آآ يدبر المال ويحسن التصرف في المال. خلاص هذا يعتبر عاقل ان اخذ المال وضيعه فهو غير غير رشيد هذا سفيه فلا يعطي المال. يقول حتى اذا بلغوا النكاح

39
00:13:04.650 --> 00:13:27.300
المراد بكلمة النكاح هنا الاحتلام. يعني كونه يعني كونه صالح كونه صالحا للزواج. يعني بالاحتلام. وقد يدخل في ذلك اذا عرفت علامات البلوغ المعروفة عند الفقهاء وجدت علامات البلوغ احدى علامات البلوغ يعتبر بارز. لان الفقهاء يحكمون عليه يحكمون عليه

40
00:13:27.300 --> 00:13:55.550
بالبلوغ الذي يترتب عليه احكام الشريعة معروفة. علامات البلوغ المعروفة طيب ومنها يعني الاحتلام ومنها كونه عمره خمسة عشر او نبات الشعر الخشن او او اه الحيض عند المرأة تزيد المرأة هذا كله من علامات الملوك. طيب. يقول واستدل به على

41
00:13:55.550 --> 00:14:13.600
او استدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا. اذا بلغ وانسنا منه الرشد ولا يحتاج الى فك الحاكم. لانه جعل الدفع لمن اليه الابتلاء وهو الذي اليه النظر في امره. يقول اذا كان عندنا محجور

42
00:14:13.850 --> 00:14:29.950
فيه محجور وهو صغير ثم بلغ وتبين انه رشيد خلاص يعطى ماله يعطى ماله يقول حتى اذا بلغوا النكاح وان انستم يعني شرطان. الشرط الاول بلوغ النكاح والشرط الثاني هو الرشد

43
00:14:30.000 --> 00:14:50.900
قالوا فسر سعيد بن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ للاموال سعيد ابن جبير من كبار التابعين ومن تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما وهو يعني رأى ان الرشد يتحقق بامرين ان يكون صالحا في دينه وان يكون محسنا او

44
00:14:50.900 --> 00:15:10.400
او يحفظ الاموال هذا هو الصحيح. يقول اخرجه ابن ابي حاتم قال ابن فرس واستدل بعضهم بالاية على ان الوصي على المحجوب انما له النظر فيما يتعلق بالمال. لا بالبدن لانه تعالى خص الاموال بالذكر دون الابدان

45
00:15:10.450 --> 00:15:29.950
على ان الوصي على المحجورة. انما له النظر فيما يتعلق بالمال. يقول اذا كان هذا وصي يعني قد اوصي على ان يقوم على هذه المحجورة البنت المحجورة فهل يكون الوصي قائما على بدنها ولا على مالها؟ قال النظر في مالها

46
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
تم البدل آآ لا علاقة له به. الا الا اذا اشترط الموصي ان الوصي يكون قائما على ما عليها وعلى نفسها فهو يعني ينظر في هذا وهذا. طيب قوله تعالى ومن كان غنيا

47
00:15:50.050 --> 00:16:12.100
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اخرجه البخاري يقول اخرج يعني اخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله قالت انزلت هذه الاية في والي اليتيم او ولي اليتيم من كان غنيا فليستعكف. ومن كان فقيرا فليأكل

48
00:16:12.100 --> 00:16:32.300
بقدر قيامه عليه. قال المؤلف ففيه ففي الاية تحريم الاكل من ما له على الولي الغني اذا كان الولي غنيا وقائما على مال اليتيم فلا يأكل منه شيء. لا يأكل منه شيء. وان كان آآ

49
00:16:32.300 --> 00:16:59.100
فقيرا فليأكل بقدر بالمعروف بقدر الحاجة الغني يستعفي ويبتعد عنه لانه مال يتيم. لا ينبغي اخذه. طيب. يقول خلافة من لمن اجازه بقدر اجرته. طيب. يقول يعني لو جاءنا ولي اه لو جاءنا ولي على ايتام وهو غني وقال انا اقوم على هؤلاء الايتام واشتغل باموالهم

50
00:16:59.100 --> 00:17:19.100
او بزروعهم او بالحرث او او بالماشية او نحو ذلك. واريد ان اخذ مقابل. نقول انت غني اغناك الله لا تأخذ والله سبحانه وتعالى يقول فليستعفف. فلا حاجة ان تأخذ حتى مقابل الاجرة. طيب. يقول هذا هو الصحيح. وان كان بعضهم اجاز

51
00:17:19.100 --> 00:17:37.150
مقابل الاجرة كما ذكر مؤلف. يقول وجوازه للولي الفقير يجوز له ان يأخذ. ولكن بقدر اجرة عمله فيه وقيامه عليه خلافا لمن منعه مطلقا. الاية صريحة واضحة يعني الله اجاز للفقير ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

52
00:17:37.200 --> 00:17:57.200
حاجتي طيب يقول وقد اخرج احمد وابو داوود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا قال يا رسول الله ليس لي ولي ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مال من غير

53
00:17:57.200 --> 00:18:14.050
ان تقي ما لك بماله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اجاز اجاز للرجل الذي يقوم على اليتيم بخدمته وحفظ ماله ان يأخذ لكن من غير اسراف ولا تبذير ولا تأثيل

54
00:18:14.050 --> 00:18:34.050
والتأثير يعني ان يأخذ عصر المال. متأثرا بماله. ومن غير ان تقي ما لك بماله يعني كل هذه الامور ينبغي لمن اراد ان يأخذ اجرة او يأخذ مقابل على عمله لليتيم

55
00:18:34.050 --> 00:18:54.050
وهو فقير جائز له. نقول لكن هذا الحديث لا يعارض الاية التي يعني تنهى عن ان تنهى الاغاني او تأمر الغني بالاستعفاف. التي تأمر الغني بالاستعفاف لا يتعارض. لان هذا الحديث قد يحمل على

56
00:18:54.050 --> 00:19:17.850
الفقير هذا اذا ثبت والحديث فيه كلام. فيه ثبوته كلام. طيب يقول هنا فهذا يفسر قوله بالمعروف. الحديث يفسر كلمة المعروف ومن كان فقيا فقيرا فليأكل بالمعروف وفسر قوم قولهم بالمعروف على القرظ حتى يرد بدنه اذا ايسر. يعني الله سبحانه وتعالى قال فليأكل فليأكل ما قال قبل. طيب

57
00:19:17.850 --> 00:19:35.250
اخرج ابن ابي حاتم من طريق ابن ابي طلحة عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين هذا الاثر هذا يعني انه اخرجه هذا الاثر الذي قال انه القرض. وذهب قوم الى اباحة لكن دون الكسوة. لقوله فليأكل

58
00:19:35.700 --> 00:19:59.100
لا هو الله اعلم ان المقصود بالاكل هنا في الاية فليأكل اي فليجز له اخذه ويعبر دائما بالاكل كلوا من طيبات او غيرها او اه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يعبر عن الاكل لانه هو اكثر الاستعمال. والا يعني لو استعمل في اشياء اخرى كالكسوة او

59
00:19:59.100 --> 00:20:24.150
او الدابة او شيء هذا كله جائز يقول اخرجت اليابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الاية قال اذا احتاج وليه اليتيم وضع يده فاكل من طعامه يقول اذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فاكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة. هذا بناء على

60
00:20:24.150 --> 00:20:47.450
مع ذكر سابقا والصحيح الصحيح الجواز جواز يعني الانتفاع مقابل اذا كان فقيرا طيب قال انا فقير واريد ان البس ولعلهم يقصدون يعني انه لا يأخذ من ملابسه اما ان يأخذ ويشتري فرق يعني تأخذ مثلا ثوب اليتيم او عمامة اليتيم وتلبسها؟ قال لا

61
00:20:47.500 --> 00:21:03.050
كل فقط كل من طعامه. لكن لو قال مثلا انا اخذ اجرة يعني واشتري بها هذا لا مانع. طيب يقول وقال اخرون الاية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله. يعني كانه

62
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
الاية الخاصة باليتيم من كان غنيا فليستعفف يعني كأنهم يقولون ومن اذا كان اليتيم غنيا ومن كان فقيرا فليأكل المعروف وان نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله. اي

63
00:21:23.050 --> 00:21:49.000
يعني قصدهم اه يعني اذا كان اليتيم من اسرة غنية يعطى على مستواه وان كان من اسرة فقيرة يعطى على مستواه حسب حاله وحسب المال لو كان مثلا هذا اليتيم اسرته غنية فلا نأخذ المال ونمنعه من اشياء يأخذها سابقا وعلى مستواه هذا المقصود

64
00:21:49.000 --> 00:22:17.650
طيب يقول اخرج رجب ابي حاتم عن يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لان قوله فليستعفف لا يعطي معنى  يقول يعني لو حملنا الاية على اليتيم ما ما تستقيم طيب قوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. قال فيه الامر بالاشهاد ندبا. وقيل وجوبا. ويستفاد منه ان

65
00:22:17.650 --> 00:22:37.650
في الدفع قول الصبي لا الوليد. فلا يقبل قوله الا ببينة. اذا يكون الاشهاد واجبا. قطعا للنزاع. لان اذا اراد ان يدفع الولي المال الى اليتيم اذا اراد ان يدفع المال الى اليتيم وقال هذا تعال يا

66
00:22:37.650 --> 00:22:51.000
يتيم هذا مالك هذه الاغنام هذه القطيع من الغنم تبعك خذها او مثلا هذا الذهب الذي عندي تبعك خذه. ثم بعد ايام جاء اليتيم وقالوا انا والله ما استلمت شيء

67
00:22:51.150 --> 00:23:17.550
القول قول اليتيم. القول قول اليتيم لان المال الاصل فيه انه عند عند الولي. فالاولى ان يشهد وان يكتب يكتب ويجعل آآ اليتيم يوقع ويشهد  شاهدي عدل انني سلمت له المال في تاريخ كذا وكذا وكذا وانه استلمه. او اذا كان هناك حوالات بنكية او غيرها تثبت

68
00:23:17.600 --> 00:23:34.650
او شيكات هذا افضل خروج وقطعا للنزاع وخروجا من الخلاف. حتى لا يقع بينهم خلاف. لان هذا دائما يتساهل فيه كثير من الناس سواء مع مع اليتامى او مع حقوق الناس عامة يعطيه ويقول خلاص خذ حقك وامشي

69
00:23:34.750 --> 00:23:54.750
جاء وقال والله انا ما اخذت شيء. هذا الاولى دائما في مثل هذه الامور يحتاط الانسان. طيب قوله تعالى آآ للرجال نصيب ترك الوالدان والاقربون طيب يقول هنا هذا هذه الاية اصل الميراث واستدل واستدل

70
00:23:54.750 --> 00:24:19.500
بعمومها من ورث ذوي الارحام. اصحاب الميراث اهل الفروض اهل الفروض واهل واهل العصبات على اهل العصبة وذوي الارحام على خلاف على خلاف. طيب يقول قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قسمة ماذا؟ قسمة الميراث. الميراث

71
00:24:19.500 --> 00:24:40.350
قد يكون مالا في قسم قد يكون احيانا الدور والمزارع مثلا بهيمة الانعام وغيرها وقد تكون اشياء لا يمكن قصمها. كان يشتركون في الدار. الا ان تباع ونحو ذلك. يقول هل الاية منسوخة؟ اذا حضر القسمة

72
00:24:40.350 --> 00:25:03.300
من اقارب المحتاجين واليتامى والفقراء المساكين. هل نعطيهم من الميراث يقول هذا كان اول ثم نسخ هذا على رأي. والرأي الثاني انها ليست منسوخة وانما هي محكمة. ولكن اهمل الناس العمل بها. وهذا هو الصحيح ان الاية

73
00:25:03.700 --> 00:25:18.200
الذين قالوا بنسخها قالوا ان اية الميراث نسختها الله ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا يعطى. كان في اول ثم خلاص. لكن الصحيح انها محكمة. وان على من

74
00:25:18.200 --> 00:25:40.250
ولي الميراث او اراد قسمته ووجد من هؤلاء الضعفاء والمساكين حضروا وانفسهم تتشوف لهذا المال ان لهم رظفهم يعطون شيئا يسيرا يقول اخرج البخاري عن ابن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة. واخرج الحاكم من طريق عكرمة عنه في الاية قال يرضخ لهم

75
00:25:40.350 --> 00:25:55.400
فان كان في المال تقصير يعني ما في امكانية يعطون اه يعتذر لهم فهو معنى قوله فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعني يقول والله المال ما قسم ولا نستطيع قسمته

76
00:25:55.450 --> 00:26:15.650
من هذا الباب ولكن لعل ان شاء الله يكون فيه يعني قدرة على ان نعطيكم يعيدونهم الوعود الطيبة ويعتذرون منهم. طيب. قال وخرج سعيد ابن منصور عن يحيى ابن يعمر ابن يعمر قال ثلاث ايات مدنيات محكمات. ضيعهن كثيرا

77
00:26:15.650 --> 00:26:34.800
الناس واذا حضر القسمة واية الاستئذان والذين لم يبلغوا ليست اذ يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وقوله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

78
00:26:34.900 --> 00:26:57.450
واخرج ابن ابي حاتم عن ابي العالية قال هذه الاية هذه الاية مثبتة. امر اهل الميراث ان يرضخوا عند قسمة لمن لا يرث من اقارب الميت. يعني كان في السابق اه يجتمعون الاسرة في البيت يبدأون يتقاسمون الميراث. فيكون هناك مؤونة

79
00:26:57.450 --> 00:27:18.400
لا يرثون من الاقارب. فيعطون الشيء اللي يصير. طيب يقول واخرج عن مجاهد قال هي واجبة على اهل الميراث ما طابت به انفسهم وقال به ابن حزم. الصحيح الاستحباب طيب. واخرج عن النخعي قال ان كانوا كبارا روخوا لهم

80
00:27:18.400 --> 00:27:38.400
وان كانوا صغارا قالوا قالوا اولياؤهم ليس لنا من الامر شيء. ولو كان لنا لاعطيناكم. فهذا القول يقول ان كانوا كبارا اي الورثة. الورثة الذين يرثون كبار يرضخون لهم. وان كانوا صغارا اطفال صغار

81
00:27:38.400 --> 00:27:58.550
فالولي على الصغار الذي يتولى قسمة التركة يعتذر منهم يقول والله هؤلاء الصغار وانا ما استطيع التصرف فيه طيب يقول اخرج واخرج عن سعيد بن جبير نحوه نحوه وزاد واذا بلغوا امرناهم ان يعرفوا حقهم ويتبعوا

82
00:27:58.550 --> 00:28:20.350
فيه وصيتي وصية ابي ربهم يقول انهم يقول لهم مثلا هؤلاء الصغار وانا ما استطيع التصرف فيه لكن يعني نذكرهم بان لكم حقا في هذا. ونقول لهم اذا كبرتم اعطوا هؤلاء من القسمة. طيب يقول في الاية مشروعية

83
00:28:20.350 --> 00:28:44.600
مشروعية قسمة المشتركات  اذا حضرت اسمه فالاشياء المشتركة يشرع قسمتها وهذا هذا خير وافضل. يعني مثلا لو فرضنا ان هذا الميت مات وترك دارا او مزرعة او مصنع مثلا او محل تجاري ينبغي ان يقسم لا ان يقول مثلا والله

84
00:28:44.600 --> 00:29:04.600
بعدين نقسمه ننظر نشوف يعني لا التعجيل بالقسمة اولى لان تركها يسبب النزاع والشقاق الخلاف وان يهجر بعضهم بعضا وهذا واقع. يموت الشخص ويترك هذه الدار. فيقولون نحن نجلس في الدار. وبعدين

85
00:29:04.600 --> 00:29:31.500
تمر الايام ايام قد يموت بعضهم فيصبح هناك نزاع اول شيء اولى الامور ان ان تقسم تباع وتقدر وتقسم وكل يأخذ حقه ويفصل بينه ينهى في الامر يبت في الامر هذا افضل واحسن. لانه لو استمروا سيكون هناك من يجامل او يسكت خاصة

86
00:29:31.500 --> 00:29:51.500
من النساء تكون هي وارثة لابيها وتقول انا اريد حقي لكن ماذا اقول؟ لا اريد ان يعني يصير اشتقاق بيني وبين اخوتي والا انا اريد حقي. فتبقى في النفس. يقول اه واستدل بها اي بهذه الاية مع قوله قبل مما قل منه او كثر من

87
00:29:51.500 --> 00:30:13.000
جاز قسمة كل شيء وان كان في قسمته ظرر. وقل هذا افضل. يعني اذا حضر القسمة كلمة قسمة ثم في الاية التي قبلها مما قل يعني يرجع نصيب وللنساء نصيب. لو قل او كثر دل على ان الاولى هو القسمة. طيب قوله تعالى وليخشى الذين

88
00:30:13.000 --> 00:30:27.550
لو تركوا من خلفهم ذرية دعاء ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس طريق علي ابن ابي طلحة

89
00:30:27.550 --> 00:30:44.600
هذا من اقوى الطرق ابن عباس وطريقه صحيح. وهو المعروف بصحيفة علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال هذا في الرجل تحضره الموت فيسمعه او يحضره الموت. تحضره الوفاة او الموت فيسمعه الرجل يوصي

90
00:30:44.600 --> 00:31:04.600
تضر بورثته. قال فامر الله الذي يسمعه ان يتقي الله ويسدده للصواب. وينظر لورثته كما يحب ان يصنع بورثته اذا خشي عليهم الضيعة. يعني قد يكون الشخص يشعر بعلامات الموت فيقول انا اريد ان اكتب

91
00:31:04.600 --> 00:31:25.500
وصية ان ابني مثلا مسجدا او دارا للتحفيظ. ويعلم انه عنده ورثة  بنات وابناء فيقول لا انا اريد ما في مصلحتي والاجر. في كتب ما وراءه في هذا الشيب ويترك الورثة فقراء

92
00:31:25.500 --> 00:31:42.600
يقول اذا كان هناك من يشهد على الوصية او يحضرها ان يذكره بان هذا يضر الورثة كيف انت تأتي وتبني مسجدا او تبني دارا للتحفيظ او نحوه وذريتك محتاجين فهم اولى يقول

93
00:31:42.600 --> 00:32:06.000
الاسيوطي انها نزلت في ولاة اليتيم امروا ان يفعلوا بهم ما يحبون ان يفعل بذريتهم من بعدهم. الاية واسعة يعني تدخل هيدخل هذا وهذا قال العلماء ولا مانع من ان يكون كلا الامرين مرادا بالاية هذا الصحيح. وفيه انه يستحب لقليل المال اذا كانت ورثته

94
00:32:06.000 --> 00:32:25.650
الا يوصي بشيء. هذا هو الصحيح. اذا كان المال قليل والورثة ضعفاء صغار. فلا ينبغي له وان يوصي وهم بحاجة. كيف توصي اللي على ايتام تتبرع لايتام واولادك. هم بمنزلة الايتام

95
00:32:26.150 --> 00:32:50.150
يقول اه قوله تعالى ان الذين يأكلونهم ولا اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنعون سعيرا. يقول فيه التشديد في الاموال اليتامى وبيان حال اكليه في الاخرة يعني من من من اه يعني الموبقات السبع المهلكات. ومن كبائر الذنوب اه اكل مال اليتيم. اه لا يجوز اكل مال اليتيم ظلما

96
00:32:50.150 --> 00:33:08.350
ظلما يدل على انه لو اكله يعني على مقابل مثلا مثل ما ذكرنا فقيرا فليأكلوا المعروف هذا جائز لكن يأتي ويأخذ اموال اليتامى ويأكلها هذا يأكل في بطنه نارا كيف يعني تقدم على مال اليتيم؟ مثلا هذا الشخص

97
00:33:08.900 --> 00:33:35.250
توفي وترك ابناء وبنات صغارا وكبارا وقام الكبير الولي اكبرهم واخذ الاموال. وبدأ يشتغل بها في التجارات والاسهم وغيرها. وضيعها او اخذه وقال هذا هذه لي وجحدها هذا الذي يدخل في الاية. طيب. يقول اه اخرج ابن حبان من حديث ابي برزة مرفوعا. يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم

98
00:33:35.250 --> 00:33:54.250
تتأجج اه تأججوا افواههم نارا. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الم ترى ان الله يقول ان الذين يأكلون اموالا ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. يعني حقيقة نار. نار حقيقية. طيب قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

99
00:33:54.300 --> 00:34:20.550
هذه اصل الفرائض. واستدل بها من قال بدخول اولاد الابن في لفظ الاولاد. للاجماع على ارثهم دون اولاد البنك هناك قاعدة في الميراث اذا اذا كان بين الميت بين الوارث والميت بنت فان البنت تحجب. تمنع من الميراث. يعني طيب فنقول يوصيكم الله في اولادكم هؤلاء هم اولاد

100
00:34:20.550 --> 00:34:47.550
المباشرة المباشرين. واولاد الاولاد ينظر فيهم ان كانوا اولاد الابن ابن الابن او بنت هؤلاء يرثون وان نزلوا وان كان ابن بنت او بنت بنت فهذا هذه لا تجلس طيب قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. قال فيه ان الاولاد اذا اجتمعوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين

101
00:34:47.550 --> 00:35:07.750
وان الابن مع البنت له وان الابن مع البنت له الثلثان. ولها الثلث. وان البنت اذا انفردت لها النصف لانه هذا فرضها. اما الاول فهو عصبة. اذا اجتمع الذكور والاناث الذكر يأخذ سهمين. والانس تأخذ سهما

102
00:35:07.750 --> 00:35:25.350
في البنات والابناء. اما اذا انفردت البنت فلها فرض. وهو النصف. وان البنات آآ الثلاث فصاعدا حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان. فان كانت واحدة فلنصف. قال سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الاثنين

103
00:35:25.350 --> 00:35:43.500
فان كن نساء فوق اثنتين. فلهن ثلثا ما ترك لهن الثلاثاء ولا ذكرى للبنتين في الاية. لان الله قال فان كن نساء فوق اثنتين. يعني ثلاث فما فوق. ثم قال وان كانت وحدة طيب والاثنتين وينها

104
00:35:43.550 --> 00:36:06.500
قال ابن عباس لهما النصف لانه تعالى شرط في اعطاء البنات الثلثين. لعل لها النصف لعلها لها النصف. لانه تعالى شرط في اعطاء البنتين الثلثين ان يكون ان يكن فوق اثنتين لهما اي الاثنتان الاثنتان لهما. قال ابن عباس لهما اي البنتان

105
00:36:06.500 --> 00:36:24.750
يعني اذا كانت واحدة لها النصف. طيب اذا كانت اذا كانت بنتين قال لهما النصف بانه تعالى شرط في اعطاء البنتين البنات الثلاثين ان يكون فوق اثنتين. وقال غيره لهما الثلثان. فقيل بالسنة. لان ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:36:24.750 --> 00:36:42.050
البنتين الثلثين. وقيل بالقياس على ماذا؟ قال على الاخوة الام الاخوة الام يعني قال سبحانه وتعالى وان كان رجل يرث ثلاث او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك

107
00:36:42.050 --> 00:37:02.900
فلهم الثلث. فدل على ان ما فوق الواحد له حكم الجماعة. طيب. يقول لان الاثنين فصاعدا منهما سواء. وكذلك البنات وقيل على قياس على الاخوات لاب فان الاخوات لاب يعني في اخر السورة آآ تعطى الواحدة النصف

108
00:37:02.950 --> 00:37:22.950
فان كنا فان كان فان كانت اثنتين فلهما الثلثان. نص؟ قال فان كانت اثنتين. فبمجموع هذه دل على ان اه البنات اذا كن اثنتين فلهما فلهما الثلثان. طيب يقول كما سيأتي في اخر السورة

109
00:37:22.950 --> 00:37:47.450
قال الاكثرون بل بالقرآن. يعني شف عندنا قال بعضهم بالسنة بعضهم بالقياس. بعضهم قال لا بل بالقرآن. لانه جعل للبنت مع الذكر الثلث. فمع الانثى هكذا ولم يحتج الى ذكره. لم يحتج الى ذكره. واحتيج الى ذكر ما فوق الاثنتين. هذا جميل جدا استنباط. والمعنى فان كنا نساء

110
00:37:47.450 --> 00:38:13.250
اثنتين فما فوقهما هذا هو الصحيح. كقولهم راكب الناقة طليحان. يعني الراكب والناقة راكب الناقة طليحان يقول معنى طليحان يعني متعبان. قال ابن فرس وفي الاية رد على من يقول بالرد. لانه جعل للواحدة النصف. ولما فوق ولما فوق الثلثين

111
00:38:13.250 --> 00:38:34.850
لما فوق الواحدة الثلثين فلم تجز الزيادة على ما نص عليه. لا هذا هو الاصل. الاصل ان انهم يعطون فروضهم. لكن الرد متى؟ اذا لم يوجد اهل فروظ غير غير لم يوجد اهل فروظ غيرهم. ولم يوجد عصبة. اين نذهب بالمال؟ نرده

112
00:38:34.850 --> 00:38:49.450
على اهل الفروض نرد على يعني لو فرضنا ان هذا الرجل توفي عن بنت واحدة زين؟ عن بنت واحدة ولا يوجد اي شخص اخر يلبس لا عصب ولا فروق اهل فروق. فنعطيها النصف

113
00:38:49.500 --> 00:39:08.550
ونرد عليها الباقي. هذا يسمى الرد. والرد يعني عند الحاجة. فليس يقول هنا وفي الاية رد على من يقول بالرد. لا هذا الصحيح ان الرد ثابت. طيب. قوله ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد. فيه ان لكل من الابوين السدس

114
00:39:08.600 --> 00:39:24.500
ان كان الميت ولد. ذكرا كان الولد او انثى. واحدا او اكثر وانه ان لم يكن له ولد وانحصر ارثه في الابوين استغرقا المال. للام الثلث وللاب بما بقي وهو الثلثان

115
00:39:24.500 --> 00:39:44.500
واستدل ابن عباس بظاهر قوله فلامه الثلث على انها تأخذه كاملا في مسألة زوج وابوين او زوجة وابوين. فيزيد ميراثها على ميراث الاب. ظاهر الاية نعم. لكن عمر رضي الله عنه حكم بحكم اخر. وهو

116
00:39:44.500 --> 00:40:03.750
اه تسمى العمرية او العمريتان. بمعنى ان اه اه اذا كان في اذا كان في في المسألة زوج او زوجة واب وام. فنعطي الزوج حقه. ثم نأتي الى الباقي ونعطي الام ثلث الباقي

117
00:40:03.800 --> 00:40:23.550
وما تبقى للاب. لانك لو اعطيته الزوج النصف ثم اعطيت الام الثلث يكون الاب اقل. وهذا مخالف مخالف لاصول الشريعة ومقاصدها. ولذلك عمر قصد هذا الامر فقال نعطي الزوج او الزوجة حقه ويخرج ويذهب

118
00:40:23.600 --> 00:40:45.550
ثم نأتي على الباقي ونقسمه ثلث الباقي. هذا هو الصحيح الذي عمل به عمر واخذ به العلماء. طيب يقول اخرج الدارمي وابن ابي شيبة عن عكرمة قال ارسل ابن عباس الى زيد ابن ثابت اتجري في كتاب الله للام؟ ثلث ما بقي؟ فقال انما انت رجل

119
00:40:45.550 --> 00:41:03.750
تقول برأيك وانا رجل اقول برأيي. زيد ابن ثابت يأخذ برأي عمر. ما يسمى بثلث الباقي يقول ولابويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك ان كان له ولد. طيب يقول اخرج الدارمي وابن ابي شيبة عن عكرمة قال ارسل ابن عباس

120
00:41:03.750 --> 00:41:23.600
يقول في الاية ان ان الميت اذا كان له عدد من الاخوة حجب الامة من الثلث الى السدس ثم ان كان الاب موجودا اخذ الباقي ولا شيء للاخوة والا فهو لهم. يعني اخوة احيانا يؤثرون على الام ولا

121
00:41:23.600 --> 00:41:41.950
هذا معروف. طيب وقيل ان الثلث للاخوة مع وجود الاب. صحيح ان العصبة من قرب منهم حجب من بعد اقرب من الاخوة. طيب يقول واستدل بظاهر قوله اخوة من قال لا يحجبها الا ثلاثا

122
00:41:42.900 --> 00:42:03.350
لا يحجبها الا ثلاثة. والصحيح الاخوة في علم في علم الفرائض ان الجمع اثنان فما فوق الجمع في علم الفرائض اثنان فما فوق ولذلك البنتان البنت الواحدة نصف والبنتان فما فوق

123
00:42:03.450 --> 00:42:23.450
الثلثان ادل على ان ان الاثنين حكمه حكم الجمع. يقول اخرج البيهقي عن ابن عباس انه دخل على عثمان فقال ان الاخوين لا يردان الام عن الثلث. قال الله تعالى فان كان له اخوة ما قال اخوين. قال اخوة. فالاخوان ليسا

124
00:42:23.450 --> 00:42:43.450
قومي كاخوة وقال عثمان لا استطيع ان اغير ما كان قبلي ومضى في الانصار وتوارث به الناس. واستدل ايضا من قال لا يحجبها الاخوات لان لفظ الاخوة خاص بالذكور. لا الصحيح يشمل الذكر والانثى

125
00:42:43.450 --> 00:43:08.550
لفظ البنت البنت لفظ البنين ولكن الجمهور على خلاف ذلك في المسألتين اللي هي مسألة ماذا؟ ان ان الجمع اثنان هذا هو الصحيح وان الاخوة يدخل فيها الذكور والاناث طيب يقول اخرج ابن ابي حاتم في تفسير الاية من طريق عطاء من طريق عطاء ابن دينار عن سعيد ابن جبير في قوله ولابويه لكل واحد منهما

126
00:43:08.550 --> 00:43:26.550
سدس مما ترك ان كان له ولد يعني ذكرا كان او كانتا اثنتين كما فوق ذلك ان كان له ولد يشمل الذكر والانثى. هو يقول لا ذكر او انثيين او اكثر. فان كان الولد فان كان الولد بنتا واحدة

127
00:43:26.550 --> 00:43:46.300
نصف المال. ثلاثة اسداس وللاب السدس وللامة الثلث ويبقى سدس واحد فيرد على الامن. لان هو العصبة ويأخذ فرضا وتعصيبا. فان لم يكن له ولد لا ذكر ولا انثى. وورثه ابواه فلامه الثلث

128
00:43:46.350 --> 00:44:06.350
وبقية المال للاب. فان كان له اخوة اخوان فصاعدا او اختان او اخ واخت فلامه ثلث وما بقي للامن وليس للاخوة مع الاب شيء. ولكنهم حجبوا الامة عن الثلث. هذا هو الصحيح. طيب يقول قوله تعالى من بعد وصية

129
00:44:06.350 --> 00:44:23.900
يوصي بها او دين. قال فيه ان الميراث انما يقسم بعد قضاء الدين. وتنفيذ الوصايا في مشروعية الوصية واستدل بتقديمها واستدل بتقديمها في الذكر او استدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التربية

130
00:44:24.550 --> 00:44:40.250
واجاب من اخرها بانها قدمت لان لا يتهاون بها. الدين اولى واهم. طيب. واستدل بعمومها من اجاز الوصية بما قل او كثر ولو استغرق المال صحيح ان الوصية لا تكون اكثر من ثلثها

131
00:44:40.400 --> 00:45:00.400
ومن اجازها للوارث الوصية ان ان يوصي للوارس والكاف الحربيا كان او ذميا. يقول هذا ظاهر الاية يقول هذا ظاهر الاية الله قال من بعدي وصية واطلق. والصحيح ان الوارث لا يرث لا يعطى وصية لا لا وصية وارث. والكافر لا يوصى اليه الا هو. لان هذا

132
00:45:00.400 --> 00:45:20.400
تبرع يراد به الاجر. واستدل بالاية من قال ان الدين يمنع انتقال التركة الى ملك الوارث. نعم اذا كان الدين يستغرق الوارث لا ليس للورثة شيء. ومن قال ان دين الحج والزكاة مقدم على الميراث العموم قوله دين

133
00:45:20.400 --> 00:45:40.400
الله او لا؟ فان كان عليه حقوق كزكوات ونحوها وديون ونحوها تقدم. طيب قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم نقف عند هذا القدر وهو حكم يعني آآ او نقول بيان آآ ميراث الزوجين ميراث الزوجين

134
00:45:40.400 --> 00:45:52.679
هذا يأتي الكلام عنه ان شاء الله اللقاء القادم الله ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على الحضور