﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه

2
00:00:22.250 --> 00:00:49.700
هذه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة الحادية والعشرون. القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعوائد وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع فان الله امر عباده بالمعروف

3
00:00:49.850 --> 00:01:14.150
وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا وامر المؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك فما كان من المعروف لا يتغير في الاحوال والاوقات

4
00:01:14.250 --> 00:01:39.950
كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة فانه امر به في كل وقت والواجب على الاخرين نظير الواجب على الاولين من هذه الامة وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الاوقات. كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر

5
00:01:39.950 --> 00:02:05.050
ونحويها ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها وما كان يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد هنا فان الله تعالى يردهم فيه الى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت

6
00:02:05.200 --> 00:02:27.250
وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الاحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الاخر

7
00:02:27.450 --> 00:02:49.000
وفي حق شخص دون حق الشخص الاخر فالواجب الذي اوجبه الله النظر في الاحسان المعروف في وقتك وفي وقتك ومكانك في حق والديك ومثل ذلك ما امر به من الاحسان الى الاقارب والجيران والاصحاب ونحوهم

8
00:02:49.050 --> 00:03:12.550
فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارفه الناس احسانا وكذلك ضده من العقوق والاساءة. ينظر فيه الى العرف. نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

9
00:03:13.150 --> 00:03:36.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه القاعدة الحادية والعشرون من القواعد الحسان للامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى

10
00:03:38.000 --> 00:03:59.600
اشير الى امر ذكرته في بدء هذه الدروس الا وهو ان الشيخ عبدالرحمن رحمه الله تعالى بدأ تأليف هذه القواعد الحسان في غرة شهر رمضان بدأه في غرة شهر رمضان

11
00:03:59.750 --> 00:04:26.550
وكان يوم اثنين وفرغ من تأليفه في السادس من شهر شوال. اي انه مضى في اعداد هذا المؤلف القيم ستة وثلاثين او امضى ستة وثلاثين يوما ومن الموافقات ان الله عز وجل اكرمنا بمدارسة ومذاكرة هذا الكتاب

12
00:04:26.700 --> 00:04:49.100
في هذا الشهر المبارك شهر القرآن الكريم هذه القاعدة ايها الاخوة الكرام يقول فيها المصنف رحمه الله تعالى القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامها الراجعة للعرف والعوائد

13
00:04:50.050 --> 00:05:16.300
فهذه القاعدة تختص بنوع معين من الاحكام نوع معين من الاحكام الشرعية وهي الاحكام الشرعية التي احيل فيها الناس الى العرف والعوائد التي احيل الناس فيها الى العرف والعوائد ومن المعلوم

14
00:05:16.950 --> 00:05:45.000
ان العوائد تختلف باختلاف البلدان وتختلف ايضا باختلاف الازمان ولهذا ما كان من الاحكام الشرعية محالا فيه الى العرف والعادة فانه ينظر فيه في ضوء العرف والعادة اما في البلد

15
00:05:45.350 --> 00:06:09.950
او الزمان بحسب العرف السائد بين الناس في ذلك البلد او في او في ذلك الزمان والاحكام الشرعية من حيث هي تنقسم الى قسمين تنقسم الى قسمين من حيث الثبات والتغير

16
00:06:11.450 --> 00:06:37.200
قسم ثابت لا يتغير في اي زمان وفي اي مكان قسم ثابت لا يتغير في اي زمان وفي اي مكان فالمطلوب شرعا فيه في اي بلد من البلدان هو المطلوب في البلد الاخر

17
00:06:37.600 --> 00:06:58.950
والمطلوب ايضا فيه في اي زمان من الازمان هو المطلوب في الزمان الاخر وما يطلب فيه من الاولين هو مطلوب بعينه من الاخرين فهذه احكام ثابتة وهي الاحكام الشرعية  الوظائف الشرعية

18
00:06:59.200 --> 00:07:21.750
والاعمال الشرعية التي ليس الحكم فيها راجعا لا الى عرف ولا الى عادة وانما هي احكام شرعية مستمدة من الكتاب والسنة ابتداء دون احالة فيها الى عرف او عادة وهذي وهذي تنقسم

19
00:07:22.100 --> 00:07:46.100
الى قسمين قسم مطلوب من العباد فعله وقسم مطلوب من العباد تركه ومن امثلة القسم الاول ما اشار اليه الشيخ رحمه الله بقوله كالصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه مطلوبات شرعية

20
00:07:46.550 --> 00:08:08.900
اوامر شرعية لا تتغير ولا ولا تتبدل مهما تغير الزمان ومهما تغير المكان الصلاة المطلوبة من الناس الان وفي اي بلد من البلدان هي الصلاة التي كان يصليها الصحابة رضي الله عنهم

21
00:08:09.000 --> 00:08:37.350
فليست الصلاة متغيرة بتغير البلدان لا في العدد ولا في الكيفية ولا في غير ذلك الصيام الحج غير غير ذلك من الطاعات والاعمال الشرعية الراتبة فهذه امور ثابتة والمطلوب فيها من الاولين هو عينه المطلوب من الاخرين

22
00:08:37.850 --> 00:08:59.150
والمطلوب في اي بلد من بلدان الدنيا هو المطلوب ايضا في البلد الاخر فلا يلحقها تغير لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان والقسم الثاني المطلوب تركه ما طلب في الشرع تركه

23
00:08:59.500 --> 00:09:24.900
ومثل له الشيخ رحمه الله تعالى بامثلة قال كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر فهذه الاحكام او الامور المطلوب تركها شرعا لا تتغير بل كما قال الشيخ ثبتت اي ثبت حكمها

24
00:09:25.200 --> 00:09:47.850
في كل زمان ومكان لا تتغير الشرك المنهي عنه في الزمن الاول منهي عنه في كل زمان وفي كل مكان ولهذا لما قال بعض المشركين الاولين لما انكروا انكار الشرك عليهم

25
00:09:48.200 --> 00:10:07.950
وان اعمالهم لا ينطبق عليها ما ينطبق على الاولين من الذم وانه لا يلحقهم ما يلحق الاولين من الذنب قال الله سبحانه وتعالى اكفاركم خير من اولئكم فالكفر في اي زمان وقع

26
00:10:08.150 --> 00:10:27.550
وفي اي مكان وقع مذموم صاحبه. على اي حال والشرك بالله سبحانه وتعالى في اي زمان وقع وفي اي مكان وقع مذموم صاحبه اه اه مذموم صاحبه على فعله وليس هناك اعتبارات

27
00:10:28.150 --> 00:10:52.550
لا في الازمنة ولا في الامكنة تسوغ الشرك وتجيزه وليس هناك مبررات فالشرك مذموم على كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان وامره ثابت ويقابله في المطلوبات المطلوبات فعلا التوحيد

28
00:10:52.850 --> 00:11:12.350
التوحيد امر ثابت لا يتغير بتغير الزمان بل التوحيد المطلوب في زمن الصحابة بل في الازمان الاولى من زمن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها التوحيد واحد امره لا يتغير

29
00:11:13.200 --> 00:11:33.250
وملة الانبياء فيه واحدة لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل امور العقائد عموما لا تتبدل ليس في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام بل في شرائع جميع الانبياء العقيدة واحدة. ولهذا قال العلماء

30
00:11:33.300 --> 00:11:50.600
العقيدة لا يدخلها نسخ لا في شرائع الانبيا ولا في شريعة النبي الواحد العقيدة واحدة من زمن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها العقيدة واحدة لا يدخل لا يدخل عليها

31
00:11:50.850 --> 00:12:19.300
تغيير او تبديل فالمطلوب في الاعتقاد في الزمن الاول هو المطلوب في الاعتقاد في في هذا الزمان ومنا جاء بمسوغات او مبررات ليغير بها عقيدة ويقول المطلوب في الاعتقاد الان ليس هو المطلوب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:12:19.450 --> 00:12:40.000
لان زماننا كذا وزماننا كذا هذا ظال مبطل زائغ عن سواء السبيل ظال في نفسه ومضل لغيره. العقيدة ثابتة والتوحيد ثابت والنهي عن ضد ذلك من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ثابت

33
00:12:40.100 --> 00:13:00.700
امر لا يتغير في كل زمان وفي كل مكان لا يدخله تغيير ولا تبديل كذلك النواهي الشرعية الاخرى النهي عن القتل بغير حق النهي عن شرب الخمر النهي عن الزنا

34
00:13:01.000 --> 00:13:21.250
كلها النهي عن الغش النهي عن الكذب كل هذه الامور ثابتة لا يلحقها تغيير لا في اي زمان ولا في اي مكان فالزنا المنهي عنه في الزمن الاول هو المنهي عنه في كل زمان وفي كل مكان

35
00:13:21.700 --> 00:13:38.800
والسرقة المنهي عنها في الزمن الاول هي المنهي عنها في كل زمان وفي كل مكان فهذه احكام شرعية لا يلحقها تغيير ولم يحل فيها الناس الى عرف او عادة هذا نوع

36
00:13:39.000 --> 00:13:58.300
وليست القاعدة التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا النوع وانما هي في بيان النوع الثاني وهو ما كان من الاحكام الشرعية محالا فيه الى العرف والعادة ما كان

37
00:13:58.650 --> 00:14:23.550
من الاحكام الشرعية محالا فيه الى العرف والعادة. فهذا تجري الاحكام فيه بحسب العرف والعادة سواء باختلاف الزمان او باختلاف المكان والعادة ولا شك ولا ريب تختلف من زمان الى اخر

38
00:14:24.100 --> 00:14:47.700
ومن بلد الى اخر تجد عادة الناس في معاملاتهم في آآ اه البستهم في طعامهم وطريقة تناول الطعام ونحو ذلك تجدها مختلفة من بلد الى بلد ومختلفة من زمان الى زمان

39
00:14:49.150 --> 00:15:13.650
ومثل هذه الامور التي احال الشارع فيها الى العرف والعادة مثل هذه الامور التي احال الشارع فيها الى العرف والعادة يجري فيها الناس بحسب العرف والعادة  اختلاف بحسب اختلاف الزمان او بحسب اختلاف المكان

40
00:15:14.550 --> 00:15:32.850
فالقاعدة التي يكررها الشيخ رحمه الله تنصب في هذا الجانب ولهذا قال رحمه الله في عنوان هذه القاعدة القرآن يجري في ارشاداته مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة للعرف والعادة

41
00:15:33.850 --> 00:16:02.050
لاحظ القيد القرآن يجري في ارشاداته يعني توجيهاته للناس فيما يفعلونه ويتركونه مع الزمان والاحوال يجري مع الزمان والاحوال في كل شيء لا وانما يجري مع الزمان والاحوال في احكامه الراجعة العرف والعادة. يعني في الاحكام الشرعية التي

42
00:16:02.050 --> 00:16:30.800
احال فيها الشارع الى العرف والعادة وسيأتي عند الشيخ امثلة كثيرة توضح المقصود مثل قوله وعاشروهن بالمعروف معاشرة الزوجة بالمعروف هل المعروف في معاشرة الزوجة امرا واحدا وهديا واحدا وطريقة واحدة ومعاملة واحدة في البلدان

43
00:16:31.050 --> 00:17:04.450
وفي الازمان؟ الجواب لا بل هذه اشياء تختلف بحسب مألوفات الناس ومعتاداتهم فاذا الاحكام الشرعية التي احال فيها الشارع الى العرف والعادة تجري فيها احكام الشرع بحسب العرف والعادة في في الزمان او المكان. بحسب الزمان او بحسب المكان

44
00:17:07.500 --> 00:17:33.150
يقول رحمه الله تعالى في تقرير هذه القاعدة وما كان يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد هنا. يعني هو المراد بهذه القاعدة الذي يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال هو المراد بهذه القاعدة الا وهي ان القرآن يجري في ارشاداته

45
00:17:33.700 --> 00:17:56.150
مع الازمنة والامكنة بحسب العرف والعادة قال فان الله تعالى يردهم فيه الى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت وبدأ رحمه الله تعالى يضرب على اه ذلك بعض الامثلة

46
00:17:56.950 --> 00:18:17.200
اظرب انا اه هنا مثالا حيا كما يقال زكاة الفطر زكاة الفطر آآ الذي جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها من الطعام صاع من بر

47
00:18:17.450 --> 00:18:37.600
او من تمر او من شعير او من اقط او من زبيب وكان هذا هو الطعام السائد في ذلك الزمان كان ذلك هو الطعام السائد في ذلك الزمان  الشرع طلب هنا

48
00:18:38.050 --> 00:18:55.200
في الاخراج اخراج الزكاة الفطر ان يخرج صاعا من طعام ان يخرج صاعا من طعام وكان الطعام المتعارف عليه المألوف عند الناس المعتاد عليه هي هذه الاطعمة التي نص عليها في الحديث

49
00:18:57.300 --> 00:19:19.700
لكن اهل العلم قالوا يجوز له ان يخرج صاعا من اي طعام الفه اهل بلده فاذا كان المعروف عندهم الارز او الدخن او الذرة او غير ذلك من الاطعمة جاز له ان يخرج من اي نوع من هذه الانواع وان لم يكن

50
00:19:19.700 --> 00:19:38.750
كن منصوصا عليه في الحديث لان هذه الاحكام محال فيها الى العادة والعرف لكن لا يجوز له ان يخرجها نقودا لا يجوز له ان يخرجها نقودا. لان النبي عليه الصلاة والسلام كانت النقود في زمانه موجودة

51
00:19:39.650 --> 00:20:00.500
وانما امر باخراجها من الطعام امر باخراجها من الطعام فمن اخرجها نقودا خالف السنة وخالف عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وايضا كما قال اهل العلم ثمة حكمة في جعل

52
00:20:00.650 --> 00:20:20.500
الاخراج من الطعام خاصة لان المقصود ان يكون عند الناس في يوم العيد ما يقتاتونه ويطعمونه قد قد يأتي على الناس زمان تتوفر فيه النقود ولا يتوفر فيه الطعام. يكون الطعام صحيحا

53
00:20:21.850 --> 00:20:44.750
ولو كان عند الانسان من المال قدرا كثيرا وليس عنده طعام يأكله لم يفيده طعامه لان النقود في نفسها لا تؤكل ولهذا كان المأمور به ان يخرج من الطعام وللانسان ان يخرج هذه الاطعمة المنصوص عليها في الحديث

54
00:20:44.950 --> 00:21:05.250
وله ان يخرج من الاطعمة ما كان متعارفا عليه في بلده او متعارفا عليه في زمانه فالارز مثلا لم ينص عليه في الحديث ولا ذكر له والدخن لا ذكر له والذرة لا ذكر لها. لكن لو اخرج الانسان

55
00:21:05.350 --> 00:21:30.600
منها لكونها مألوفة او الناس يفضلونها ويحبونها واعتادوا اكلها في زمانه فاخراجها جائز ويتحقق به المطلوب الشرعي هذا انما يكون هذا ونظائره انما يكون فيما احال فيه الشرع الى العادة

56
00:21:31.650 --> 00:21:58.350
وايضا العادة التي لم يأتي في الشرع تثبيت لها سواء اه اثباتا او منعا سواء اثباتا او منعا فمثلا ما جاءت الشريعة بمنعه من العادات ما جاءت الشريعة بمنعه من العادات

57
00:21:59.100 --> 00:22:15.850
لو ان انسانا في زمان ما او في مكان ما خالف الشرع وجاء بعادة اخرى مخالفة لما جاء منعه شرعا هذا يمنع مثلا لو ان انسانا اراد ان يلبس لباسا

58
00:22:16.500 --> 00:22:35.750
يكشف عن عورته او يبدي فخذه للناس ويقول هذي عادة في بلدنا هذا يمنع حتى وان كان اهل بلده اعتادوا ذلك يمنع او لو اعتادوا في البستهم اسبال الثياب. وقالوا هذه عادة مشتهرة عندنا في البلد

59
00:22:36.250 --> 00:22:55.200
هذا يمنع لان الشريعة جاءت بمنع ذلك وسيأتي شيء من الحديث عن هذا عند ذكر بعض الامثلة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ساق هنا جملة من الامثلة بدأها ببر الوالدين

60
00:22:55.500 --> 00:23:26.450
والاحسان اليهما قال وذلك انه امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال امر بالاحسان الى الوالدين بالاقوال والافعال. قال وبالوالدين احسانا اي قولا وفعلا قولا وفعلا يقول الشيخ ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الاحسان والبر

61
00:23:27.250 --> 00:23:48.300
ولم يعين شيئا مخصوصا من الاحسان والبر امر ببر الوالدين وامر بالاحسان الى الوالدين ولم يعين شيئا من الاحسان والبر فاذا سأل سائل وقال ما هو الاحسان المطلوب مني شرعا تجاه الوالدين

62
00:23:49.350 --> 00:24:10.800
يقال له انظر الى المعاملات الطيبة والاخلاق الفاضلة والاداب الكاملة والتصرفات الجميلة التي تفعل في بلدك مع الوالدين فعامل والدك بها ما لم يكن فيه محظور شرعي عامله بها فالاشياء المألوفة والمعتادة

63
00:24:11.050 --> 00:24:32.850
والدارجة في البلد من معاملات طيبة وتصرفات جميلة واخلاق فاضلة ونحو ذلك عامل والديك بها فالشارع امرك بالاحسان للوالدين ولم يحدد لك نوعا من الاحسان. وانما فتح لك الباب بحسب الزمان وبحسب

64
00:24:32.900 --> 00:24:54.550
المكان بحسب مألوفات الناس ومعتاداتهم قال ليعم يرحمك الله. ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال. ليعم كل ما تجدد من الاوصاف والاحوال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان

65
00:24:54.750 --> 00:25:10.600
اه في في الوقت الاخر قد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان اليهم في وقت اخر يعني مثلا في طريقة جلوس الوالد ومجالس الناس تجدها مختلفة من مكان الى الى بلد

66
00:25:10.650 --> 00:25:25.850
من مكان اه الى مكان ومن زمان الى زمان. فمراعاة ذلك مع الوالد في جلوسه في قيامه في قعوده في طريقة تقديم الطعام له اذا كان مثلا يرتاح الى طريقة معينة

67
00:25:26.050 --> 00:25:42.700
في تقديم الطعام له يفضل ان يبدأ بكذا او يقدم كذا يعامل بالاحب اليه وبالمألوف في بلده وفي المعتاد عليه في زمانه وفي مكانه لا يأتي له الابن بشيء غريب عليه

68
00:25:42.950 --> 00:26:02.750
وخارجا عن عادته ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا آآ قد يكون الاحسان اليهم في وقت غير الاحسان اليهم في وقت اخر قد يكون احسان الي في وقت غير الاحسان اليهم في في وقت اخر لان العوائد

69
00:26:03.700 --> 00:26:20.400
تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان قال فقد يكون الاحسان اليهم في وقت غير غير الاحسان اليهم في الوقت الاخر وفي حق شخص دون حق الشخص الاخر

70
00:26:20.600 --> 00:26:38.900
يعني الاب وطبيعته الاب وطبيعته في اه رغباته في طريقة اكله في طريقة جلوسه فيما يريده من ولده هذي تختلف من شخص الى اخر والمطلوب من الابن ان يحسن لوالده

71
00:26:39.850 --> 00:27:04.100
بحسب العادة وبحسب المألوف وبحسب ما يكون فيه اه راحة والده وانبساطه وانشراح صدره قال فالواجب الذي اوجبه الله الواجب الذي اوجبه الله اي علينا بقوله وبالوالدين احسانا هو النظر في الاحسان المعروف في وقتك

72
00:27:04.300 --> 00:27:24.650
النظر في الاحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك احسن الى والديه كيف احسن اليهما؟ انظر الى الوقت الذي تعيشه والمكان الذي تعيشه؟ وما هي وما هي المعاملة المثلى؟ للوالدين في زمانك ومكانك

73
00:27:25.200 --> 00:27:46.800
عاملهم عاملهما بها فهي الاحسان الذي امرك الله سبحانه وتعالى به في قوله وبالوالدين احسانا. هذا مثال المثال الثاني قال ومثل ذلك ما امر به من الاحسان الى الاقارب من الاحسان الى الاقارب والجيران والاصحاب

74
00:27:46.850 --> 00:28:08.200
ونحوهم كيف يحسن الانسان الى قريبه او الى جاره او الى اصحابه في معاملته في اقواله في افعاله ما طريقة الاحسان قال فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارفه الناس احسانا

75
00:28:08.250 --> 00:28:34.050
الى ما يتعارفه الناس احسانا. وكذلك ضده من العقوق والاساءة ينظر فيه الى العرف ينظر فيه الى العرض وقوله رحمه الله آآ فان ذلك راجع في نوعه وجنسه وافراده الى ما يتعارفه الناس احسانا هذا بحيث لا يخرجون فيه عن ضوابط

76
00:28:34.050 --> 00:28:54.700
الشرع اما اذا تعارف الناس على شيء على انه من الاحسان وفيه مخالفة شرعية هذا لا يحل هذا لا يحل فمثلا لو كان الوالد امر ابنه بمعصية او طلب منه ان يحضر له شيئا منكرا

77
00:28:56.050 --> 00:29:12.550
فليس من الاحسان للوالد ان يطيعه في ذلك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فاذا طلب منه ان يحضر له شيئا منكرا

78
00:29:12.900 --> 00:29:37.550
او ان يعامله بمعاملة منكرة او سادة في البلد معاملة من كرة عدها الناس ضربا من الاحسان فهذا لا يلتفت اليه ولا يؤبه به لكونه لكونه مخالفا للشرع نعم وكذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف

79
00:29:37.750 --> 00:29:59.450
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ورد الله الزوجين في عشرتهما واداء حق كل منهما على الاخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه عدا

80
00:29:59.600 --> 00:30:24.400
فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة وهذا من ايات القرآن وبراهين صدقه هذا مثال للقاعدة امر الله سبحانه وتعالى كلا من الزوجين بمعاملة الاخر بالمعروف وهذا مطلوب من الزوجة نحو زوجها ومن الزوج نحو زوجه

81
00:30:26.100 --> 00:30:52.700
ودليل الاول قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف هذا واجب الزوج نحو زوجه تعاشروهن بالمعروف  المثال الثاني في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالشاهد ان المطلوب من كل من الزوجين ان يعامل الاخر بالمعروف

82
00:30:53.250 --> 00:31:14.850
الزوج عامل زوجته بالمعروف وهي كذلك بالمثل تعامله بالمعروف واذا قال قائل ما المعروف الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به؟ في معاملة الازواج ما المعروف الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به في معاملة الازواج. قيل في الجواب على ذلك

83
00:31:14.900 --> 00:31:35.900
فهذا من الاحكام الشرعية التي احال الله سبحانه وتعالى فيها الى العرف والعادة والقرآن كما في القاعدة معنا يمشي في توجيهاته وارشاداته فيما احيل فيه الى العرف والعادة مع العادة باختلاف

84
00:31:35.900 --> 00:31:58.900
الزمان واختلاف المكان فاذا المعروف الذي هو مطلوب مطلوب من كل من الزوجين تجاه الاخر مختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان ولهذا اذا اراد الزوج ان يطبق هذه الاية وارادت الزوجة ان تطبق الاية تنظر ما هو المعروف

85
00:31:58.950 --> 00:32:17.900
في المعاملة والامثل في المعاملة في البلد وفي الزمان فتأتي به لانها قد تأتي الزوجة بمعاملة ليست سائدة في البلد فينفر منها الزوج ينفر منها الزوج ولا يرتضيها ولا يرتاح لها لان الناس

86
00:32:18.350 --> 00:32:35.500
الطبائع وعوائد ومألوفات ولكل من دهره ما تعود فاذا جاءه شيء مخالف لعادته نفر منه ولم يرغى فيه وان كان هذا الشيء في بلد اخر او في زمان اخر يعد من اجمل

87
00:32:35.550 --> 00:33:03.450
واحسن ما يكون ولهذا على كل من الزوجين ان يراعي في معاملته للاخر بالمعروف بالامر السائد المعتاد المألوف في البلد قال رحمه الله تعالى فرد الله الزوجين في عشرتهما واداء حق كل منهما على الاخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك

88
00:33:05.100 --> 00:33:25.850
وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه عدا وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصاؤه ادى. لان عوائد الناس ومألوفاتهم في في بلدانهم مختلفة ولهذا تجد احيانا بعض الناس اذا جلسوا

89
00:33:27.350 --> 00:33:50.450
واخذوا يتسامرون او يتساءلون تجد بعضهم يقول انتم كيف تتناولون الافطار في رمضان وكيف تقدمون الطعام؟ وكيف يسألون عن اشياء لانها تختلف من بلد الى الى بلد اخر وربما تقديم طعام على طعام في بلد يعد من من المنكرات

90
00:33:51.100 --> 00:34:17.350
وكبير السن اذا خولف الامر عن عادته يتظايق وينفر من ذلك فالشاهد ان عادات الناس ومألوفاتهم في البلدان يراعى فيها يعني حال البلد انا اذكر زرت بلدا من البلدان يفضلون فيه شرب الشاهي بالثلج يضع فيه الثلج ويشربه باردا

91
00:34:18.500 --> 00:34:40.750
ويشربون الماء حارا مغليا يعني يشرب الماء مغلي يؤتى له بالماء مغلي حار ويبدأ يشربه رويدا والشاهي يشربونه مثلجا يعني عادات لو جئت له بشاهي حار استنكر وانت عندما تقدم له الشاهي الحار

92
00:34:40.800 --> 00:34:58.700
تجد انك تقدم له افضل ما يكون عندك وفي عادتك فعادات الناس تختلف. اذا الحكمة ان تراعى عادات الناس والشرع حالنا في ذلك الى مراعاة عادات الناس في الاطعمة في

93
00:34:58.750 --> 00:35:15.400
اه اه في المحادثة في المخاطبة في التقدير في الاحترام الى غير ذلك يراعى عادات الناس ومألوفاتهم ما لم يكن العادة مخالفة شرعية ما لم يكن في العادة مخالفة شرعية

94
00:35:16.650 --> 00:35:31.050
اذا كان عادة اهل البلد اذا لقي بعظهم بعظا يبدأون بعظا صباح الخير هذي عادة غير شرعية مخالفة لما امر به النبي عليه الصلاة والسلام من البدء بالسلام فهذه العادة تهجر

95
00:35:31.350 --> 00:35:51.900
ولا ولا تفعل فاذا كانت العادة تخالف الشرع يجب ان تترك وان تهجر وان يفعل الشيء الذي آآ دل عليه الشرع. اما العادات التي احيل فيها على اه او الاحكام التي احيل فيها على العادات والاعراف

96
00:35:52.600 --> 00:36:11.300
ولا يكون فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فهذه هي التي اه وجه القرآن وارشد الى ان تفعل قال وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن احصائه عدا فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة

97
00:36:11.550 --> 00:36:32.100
يعني هذه العادات المختلفة في البلدان داخلة في هذه النصوص المختصرة في مثل قوله وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال وهذا من ايات وبراهين صدقه اي انه يستوعب احوال الناس بحسب الازمنة والامكنة

98
00:36:32.200 --> 00:36:59.250
نعم وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا فامر عباده بالاكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم ان هذه الامور تختلف باختلاف الاحوال

99
00:36:59.450 --> 00:37:20.800
فيتعلق بها فيتعلق بها امره حيث كانت فيتعلق بها امره حيث كانت لا ينظر او لا ينظر الى ما كانت الى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا اخر

100
00:37:21.100 --> 00:37:44.500
هو يتعلق بالاكل والشرب واللباس الله عز وجل قال كلوا واشربوا وهذا فيما يتعلق بالاكل والشرب قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وفيما يتعلق باللباس قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا

101
00:37:45.650 --> 00:38:06.100
فالمجال في باب اللباس وباب الاكل اه والشرب مفتوحا للعبد كل ما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام واشرب ما شئت والبس ما شئت من غير اسراف ولا مخيلة يأكل الانسان ما شاء

102
00:38:06.250 --> 00:38:28.950
من الطعام والاصل في الاطعمة الحل ويلبس ايضا ما شاء من اللباس والاصل في الالبسة الحل ولا يمنع من الطعام والشراب واللباس الا ما جاء الشرع بمنعه لا يمنع من الطعام والشراب واللباس

103
00:38:29.650 --> 00:38:52.050
الا ما جاء الشرع بمنعه واذا قال قائل ماذا اكل؟ وماذا البس الشارع احالنا في مثل هذه الامور الى ماذا احالنا الى العوائد والمألوفات لم يأمرنا بنوع معين من من الاكل لا نأكل

104
00:38:52.650 --> 00:39:09.800
الا هو ولم يأمرنا بنوع من الطعام لا نطعم الله ولم يأمرنا بنوع من اللباس لا نلبس الا هو وانما فتح لنا الباب نأكل ما شئنا نلبس ما شئنا نشرب ما شئنا

105
00:39:10.600 --> 00:39:28.650
الا ما جاء الشرع بمنعه فمثلا في باب الطعام جاء المنع من اكل لحم الخنزير في باب الشراب جاء المنع من شرب الخمور في باب اللباس جاء في حق الرجال المنع من لبس الحرير والذهب

106
00:39:29.800 --> 00:39:48.200
جاء ايضا منع الرجال من الاسبال ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل وفي الحديث الاخر قال ما اسفل الكعبين من الازار

107
00:39:48.550 --> 00:40:11.700
ففي النار انا عن نفسي اعجب غاية العجب ممن يسمع هذا الحديث ولا يزال يترك ثوبه مسبلا الا يخاف من وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى الا يخاف من هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

108
00:40:11.850 --> 00:40:35.150
ماذا يفيدك اطالة الثوب اسفل الكعبين مخالفا شرع الله ومخالفا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض نفسك الى هذا الوعيد مع انك كيدا رفعت ثوبك الى الكعبين فشأنك كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو على اه فراش الموت بعد

109
00:40:35.150 --> 00:40:57.300
ان طعن رضي الله عنه وارضاه قال للغلام ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك او انقى لثوبك فالشاهد ان امر الطعام والشراب الاصل فيه الاباحة والحل والاحالة فيه الى العوائد والمألوفات ما لم يخالف الشرع

110
00:40:57.650 --> 00:41:21.200
وكذلك الامر في اللباس الامر في اللباس محال فيه الى العادة والعرف وعوائد الناس في البستهم تختلف من بلد الى اخر تجد اه كل اهل كل اهل بلد اعتادوا على لباس معين

111
00:41:22.400 --> 00:41:45.850
ومن نعمة الله سبحانه وتعالى انك تجد كل اهل اهل بلد مرتاحا الى لباس بلده مرتاحا الى لباس بلده ولو لبس شيئا مخالفا للباس بلده لنفرت نفسه من ذلك ولهذا يحال الناس في مثل هذا على

112
00:41:45.950 --> 00:42:09.850
معتاد البلد ومألوفة ولهذا يلبس الناس ما يلبسه اهل بلدانهم الا اذا كان اهل البلد يلبسون لبسا يخالفون فيه الشرع فهذا لا يفعل ولا كرامة اذا كانوا مثلا يلبسون اعتادوا على لبس البناطيل الضيقة

113
00:42:10.300 --> 00:42:27.350
التي اذا لبسها الانسان حجمت عورته وكان معتادا على ذلك في البلد لا يجوز له ان يلبسه لا يجوز له ان يلبس البنطال الضيق الذي يصف العورة ويحجمها لا يجوز

114
00:42:27.450 --> 00:42:46.450
لكن اذا كان اهل البلد يلبسون البناطيل وتكون فضفاضة واسعة والقميص يكون نازلا من فوق البنطال فهذا لا بأس به يلبسه وتكون حاله من حال اهل البلد تكون حاله من حال اهل البلد

115
00:42:47.000 --> 00:43:08.100
لكن اذا كانوا يلبسون شيئا في مخالفة شرعية هذا ينهى عنه لما فيه من المخالفة الشرعية قال فامر عباده بالاكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام لم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس

116
00:43:08.500 --> 00:43:33.550
وهو يعلم اي الشارع يعلم ان هذه الامور تختلف باختلاف الاحوال فيتعلق بها امره حيث كانت يتعلق بها امره حيث كانت. امره اي في قوله وكلوا واشربوا وايضا فيما يتعلق باللباس البس ما شئت يتعلق بها امره حيث كانت

117
00:43:33.900 --> 00:43:50.800
لا ينظر الى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. يعني لو قال قائل انا لا لا اريد انا لا اريد ان البس من اللباس الا آآ الا ما كان معتادا في في بلده

118
00:43:52.100 --> 00:44:07.250
اه اه لو قال قائل نعم انا لا اريد ان ان البس من اللباس الا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم اخذ يتطلب ذلك هذا قد قد يمشي في بلده

119
00:44:08.050 --> 00:44:23.300
اذا فعل شيئا من ذلك قد يمشي في بلده في صورة تكون ملفتة للانظار وقد تفتح عليه باب شهرة ومخالفة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة

120
00:44:23.850 --> 00:44:43.800
مثل احد الاشخاص قد يفعل ذلك بعض الناس طلبا للسنة لكن السنة في اللباس محالة محالة في للناس بحسب المعتاد اليه في بلدانهم ولهذا يذكرون ان شخصا حاول في بلده

121
00:44:43.850 --> 00:45:00.000
ان يأتي بلباس من السنة. فاخذ يقرأ في الاحاديث ويتطلب لباسا كان يلبسه النبي. عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هذا اللباس معروفا في بلده يعني لبس النبي عليه الصلاة والسلام الازار والرداء

122
00:45:01.200 --> 00:45:20.800
لبس الازار والرداء وهذا كان معتاد في بلده. ليس غريبا ان يمشي الانسان وعليه ازار ورداء. وبعض البلدان الان في زمان هذا الازار والرداء شيء معتاد جدا عندهم لكن لو جاء انسان وقال انا اريد ان ان اطبق السنة هنا والبس ازار ورداء

123
00:45:20.950 --> 00:45:44.100
وبلده ليس معروفا هذا اللباس فيه ولبسه يصبح اه لباسه في مثل هذه الحالة شهرة يتميز بها ويشار اليه بالبنان ويقال فلان الذي يلبس كذا ولهذا بعضهم من باب الحرص واحيانا الحرص

124
00:45:44.450 --> 00:46:09.050
يدخل في الانسان الى نوع من المخالفة احدهم في في بلده جاء بلباس غريب يرى انها انه من السنة ان يلبسه وبحث له عن حمار وركبه وبدأ يمشي به في البلد بلباس غريب ويركب حمارا والحمار لا يركب ولا ولا يستفاد منه في في بلده في قطع المصالح

125
00:46:10.100 --> 00:46:35.250
فاصبح منظره يعني اه منظرا غريبا على الناس في بلده من الذي امرك بذلك هل الشرع امرك بمثل هذا العمل الشرع احالك في اللباس والطعام والشراب الى ماذا احالك الى معتاد البلد ومألوفه فحالك الى معتاد البلدي ومألوفة

126
00:46:36.350 --> 00:46:54.900
ولما يلزمك بلباس معين ولهذا اذا الزم الانسان نفسه او غيره بلباس معين ليس مألوفا في البلد هذا ليس من الفقه  حتى وان كان اللباس كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ليس فقيها من يلزم الناس

127
00:46:55.000 --> 00:47:14.450
بلباس معين يخالف عادة الناس ويخالف مألوفهم. نعم الفقه الشرع يقتضي ان يمنع من لبس فيه مخالفة شرعية كأن يقول للناس اياكم والاسبال او يقول لهم للرجال اياكم ولبس الحرير

128
00:47:14.650 --> 00:47:33.450
ونحو ذلك مما جاء الشرع بالمنع منه. اما ان يحدد لهم نوعا من اللباس كالقمص او البرانس او الاردية والازر او نحو ذلك ويلزمهم بلباس معين ويقول هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي

129
00:47:33.450 --> 00:47:57.400
ان تلتزموا بلبسها هذا ليس هناك في اه ادلة الشرع ما يدل عليه او يشهد له نعم وكذلك قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم ان السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن

130
00:47:57.400 --> 00:48:17.000
غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. هذا هذا مثال اخر للقاعدة عندما قال الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم اي للاعداء

131
00:48:17.100 --> 00:48:40.250
ما استطعتم من قوة ما استطعتم من قوة لو ان انسانا في زماننا هذا اراد ان يطبق هذه الاية واخذ يتدرب على السيف مثلا لمجابهة الدبابات والصواريخ ونحو هذه الامور لا يأتي بطائل

132
00:48:41.700 --> 00:48:59.300
ولا يكون محققا ما جاء في قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا على احتمال ان يحتاج اليها. اما مع وجود هذه القوات وهذه الانواع من الاسلحة فالاعداد الصحيح يكون

133
00:48:59.300 --> 00:49:24.300
مواكبة هذه الاسلحة الحديثة بتعلمها ومعرفتها وصناعتها وهذا ما يطلب من الدول التي تقوم على مصالح المسلمين والانتصار للاسلام وللمسلمين فيكون الاعداد مواكبا للشيء الذي هو موجود في زمان الناس

134
00:49:25.500 --> 00:49:45.850
فاذا المطلوب في قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة في الزمن الاول غير المطلوب في في زماننا ذلك لاختلاف الات القتال بين اه الزمانين والشارع امر بالاعداد ولم يعين نوعا من العدة

135
00:49:46.750 --> 00:50:10.100
وصار الامر محالا فيه الى حسب محالا فيه بحسب حال الناس في زمانهم ومكانهم نعم وكذلك لما قال تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا

136
00:50:10.300 --> 00:50:26.150
ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرضا وهذا يدل على ان الله اباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع وان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة

137
00:50:26.200 --> 00:50:48.500
فما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوظات والتبرعات وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير وهذا مثال اخير ذكره الشيخ رحمه الله يتعلق بالتجارة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

138
00:50:49.050 --> 00:51:11.900
تجارة عن تراض منكم ولم يحدد نوعا من انواع التجارة بل اطرق الباب وفتح المجال وباب التجارة واسع ومجالاتها عديدة وطرائقها متنوعة قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

139
00:51:12.700 --> 00:51:36.900
فاي نوع من انواع التجارة فعله الانسان وتعامل به فهو مباح له ما لم يكن في تجارته مخالفة شرعية ولهذا جاءت الشريعة بقواعد جاءت الشريعة بقواعد واصول عظيمة في باب البيوع

140
00:51:37.250 --> 00:51:58.200
يطلب من الناس ان يحققوها ويتاجروا بما شاءوا فجاءت الشريعة عن بيوع محرمة وعن اشياء محرمة يحرم بيعها وشرائها فلا يتعامل الانسان في تجارته بشيء من ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن الظلم

141
00:51:59.400 --> 00:52:21.550
والضرر لا ضرر ولا ضرار فيتاجر بما شاء لكنه يكون بعيدا عن الظلم وعن ايقاع الظرر بالاخرين في بيعه او تجارته جاءت الشريعة بالنهي عن الغرظ والجهالة في البيع فيبيع ويشتري كما كما شاء لكن يحذر

142
00:52:21.750 --> 00:52:42.800
من ان يكون في تجارته او بيعه وشراءه شيء من الغرض او الجهالة جاءت الشريعة بالنهي عن الربا فيتعامل بما شاء من التجارة لكن يكون بعيدا عن الربا والمراباة يمحق الله الربا ويربي الصدقات

143
00:52:43.750 --> 00:53:04.200
فينظر التاجر المسلم الى هذه الضوابط ويكون محترزا منها ثم بعد ذلك يبيع ويشتري كيف شاء دون ان يقع في مخالفة للشريعة في شيء من هذه القواعد. جاءت الشريعة بالنهي عن الكذب

144
00:53:06.250 --> 00:53:26.500
والنهي عن الغش من غشنا فليس منا يبيع ويشتري كيف شاء لا يكذب ولا يغش جاءت الشريعة باشتراط التراضي كما قال عن تراض منكم فيراعي هذا الجانب ويبيع ويشتري كيف شاء

145
00:53:27.150 --> 00:53:53.700
ولهذا باب التجارة مفتوح باب التجارة مفتوح لكن على التاجر المسلم ان يراعي هذه القواعد ولهذا مثل هذه القواعد التي اشرت اليها اه اجمالا لو انها جمعت والى هذه الساعة لا اعرف آآ في حدود اطلاعي

146
00:53:54.200 --> 00:54:14.950
اه رسالة في هذا الباب لو جمعت هذه الضوابط بعنوان ضوابط للتاجر المسلم احذر كذا ابتعد عن كذا تجنب كذا وتوضع هذه القواعد ويحذر منها التاجر المسلم ثم اه بعد ذلك باب التجارة رحب

147
00:54:15.200 --> 00:54:34.150
باب التجارة راح تبيع ما شئت واشتري ما شئت وتعامل كيف شئت ما لم يكن في تجارتك مخالفة القواعد والظوابط التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

148
00:54:35.500 --> 00:54:57.750
اما اذا كان الناس اعتادوا في التجارة في زمان صفة معينة واختلفت في الزمان الاخر فيتعامل التاجر في بيعه وتجارته بحسب الزمان الذي هو فيه ما لم يكن في المعاملة التي في زمانه مخالفة للشرع

149
00:54:58.000 --> 00:55:16.650
فاذا كان فيها مخالفة للشرع فلا يجوز له ان اه يدخل في شيء من ذلك قال رحمه الله لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا الفاظا يحصل بها الرظا

150
00:55:17.400 --> 00:55:35.900
يحصل بها الرضا قال اشتريت منك قبلت بعتك اعطيتك الى اخر ذلك لم يحدد لنا اه نوعا فمن ذلك يحصل به الرضا قال انت راض فاذا حصل التراضي باي صفة وباي عبارة وباي اسلوب

151
00:55:36.800 --> 00:56:01.550
الامر آآ آآ الامر على ما هو عليه في معتاد الناس ومألوفاتهم من الفاظ او او عبارات؟ قال وهذا يدل على ان الله اباح كل ما عد تجارة وهذا يدل على ان الله اباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع

152
00:56:01.650 --> 00:56:30.500
ما لم ينهى عنه الشارع ولهذا الان لو شخصا اراد ان يتاجر اراد ان يتاجر ويسأل عن حل تجارته او عدم حلها فالنظر ابتداء في هذه المسألة هل يكون نظرا الى

153
00:56:30.850 --> 00:56:50.250
اباحة هذا النوع او نظرا الى منعه هل هو النظر الى اباحة هذا النوع او النظر الى الى منعه فالتجارات الاصل فيها الاباحة مثل ما قال الشيخ يدل هذا على ان الله اباح كل ما عد تجارة

154
00:56:50.950 --> 00:57:11.200
الاصل في التجارات الاباحة لكن على التاجر المسلم ان ينظر هل في تجارته مخالفة شرعية او مانع شرعي او او مخالفة شرعية ان سلمت من المخالفة فالاصل في التجارات الاباحة

155
00:57:12.100 --> 00:57:30.850
قال وان كل ما حصل به الرضا من الاقوال والافعال انعقدت به التجارة فما حقق الرضا من قول او فعل انعقدت به المعاوظات والتبرعات المعوظات اي العطاء الذي هو عن عوض تعطيه سلعة ويعطيك مقابل لها

156
00:57:32.500 --> 00:57:55.050
فاي عبارة او قول ينعقد بها المعوظات تعارف عليه الناس وائتلفوه يعمل به وكذلك التبرعات وهي العطاء الذي ليس عن عوظ سواء قال وهبتك او منحتك او اعطيتك او هي لك

157
00:57:55.100 --> 00:58:17.050
او خذها هدية مني او نحو ذلك اي لفظ اه يفيد انها انه تبرع بها حصل به المقصود لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الامثلة قال وكم في القرآن من هذا النوع

158
00:58:17.100 --> 00:58:36.750
شيء كثير اي ان هذه امثلة توضح المقصود والا فان القرآن فيه من الامثلة على ذلك الشيء الكثير والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه