﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المبارك في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للتاسع عشر من شهر صفر من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الكتاب الذي بين ايدينا هو خلاصة التفسير الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله الف تفسيره ثم بعد ذلك اختصر التفسير الذي يعد من التباشير المختصرة واستخرج خلاصته

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
وجعلها على فصوله. فصول ورتبها على ابواب الفقه. بدأ بالعقيدة ثم اصول اصول العبادات والمعاملات والعلاقات في العلاقات الزوجية النكاح والطلاق والايلاء والظهار او غيرها من الاحكام ثم الحدود ثم الى اخر ما ذكر في الكتاب. سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
طيب نحن قرأنا في هذا الكتاب وصل بنا الكلام فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه ذكرنا في لقاء الماضي العلاقة الزوجية وايضا النكاح والمحرمات من النساء التي يحرم نكاحهن. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف الى ايضا احكام تتعلق

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
الزوجية وهو قوامة الرجل على المرأة. ثم صفات المرأة الصالحة ثم اذا وقع النشوز من المرأة فما العلاج الذي يعني وجه القرآن اليه؟ طيب يقول الله سبحانه وتعالى في الاية الرابعة والثلاثين من سورة النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
انفقوا من اموالهم. يقول الشيخ رحمه الله هذا خبر يقول خبر وامر كانه يقول هو في ظاهره خبرا ولكنه يتضمن الامر. وهذا كثير في القرآن. هذا من اساليب الامر. الاساليب الامر احيانا تأتي اساليب صريحة. مثل اقيموا الصلاة

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
هذا اسلوب امر صريح. واحيانا تأتي اساليب صور متعددة هي وان كانت في ظاهرها الخبر مثل مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن يرضعن هذا خمر لكنه يتضمن العمر يعني لترضع المرأة هنا

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
قال الرجال قوامون اي ليكن الرجال ليكن رجال قوامين على النساء يقول هذا خبر وامر اي الرجال قالوا قوامون على النساء في امور الدين والدنيا. ما معنى القوامة؟ وما اصل كلمة القوامة

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
اصلها مأخوذة من القيام. القيام بمعنى ان الرجل يقوم على المرأة يعني يقوم بشؤونها وبما تحتاج اليه وبرعايتها يعني حتى يعني يصل الامر الى ان يقوم بخدمتها بكل ما تحتاج اليه. بماذا

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
لان الله سبحانه وتعالى اولا فضل الرجل على المرأة من عدة وجوه من حيث قوة العقل وقوة البدن وايضا المعرفة الدراية في اشياء كثيرة قد تغيب عن المرأة. والامر الثاني

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ما انفقوا من اموالهم. فالرجل ينفق عليها اولا في المهر. ثانيا بالنفقة التي تستمر معها نفقتها وكسوتها قال شيخ قال في امور الدين يقوم عليها في امور الدين والدنيا بالزامها بحقوق الله. يعني توجيهها الى

13
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
ما ينفعه في الدين والدنيا والمحافظة على الفرائض ويكفونهن عن جميع المعاصي والمفاسد وبتقويمهن بالاخلاق جميلة والاداب الطيبة. يعني يعني الرجل هو البعر والبعل مأخوذ من التبعل وهو العلو والارتفاع. ولذلك يعني حتى يسمي بعض العامة يسمون بعض الزروع

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
التمعين يبعن الزرع وهو المكان المرتفع. يكون تحت سطح الجبل فيكون الماء يأتي في موسم فهذا اصل كلمة التبعل التبعل هو الارتفاع. ولذلك لو تلاحظ ايات القرآن الكريم الله سمى

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
الرجل بعض الايات بهذا الاسم سماه هو سماه رجلا وسماه زوجا وسماه بعلاء لكن كل هذي كل لفظ له سياقه. فاذا جاء في يعني ابراز دور الرجل ووظيفة الرجل على المرأة

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
جاءت كلمة التبعل او البعول ولذلك سبحان الله العظيم قال وبعولتهن احق بردهن لان ظهور الرجل في هذا في وقت الطلاق والرجعة بيده. فجاءت ما قال وازواجهن. ايه. وايضا قول

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
وهذا بعلي شيخا وهذا ابراهيم على مقامه عند الله وكونه خليل الله وكونه رسولا نبيا يعني له عدة يعني مزايا قالت له هذي وهذا بعني بعني لانه هو القائم عليها

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
يقول هنا الرجال قوامون على النساء قال يقوم عليها بشؤونها شف قال شيخنا وقوامون ايضا عليهن واجباتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك. قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. اي ذلك بسبب فضل الرجال

19
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
وافظالهن عليهن وافظالهم وافظالهم وافظالهم عليهن قال فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة. اولا من كون الولايات من كون الولايات كلها مختصة بالرجال. بالرجال والنبوة والرسالة وباختصاصهم بالجهاد البدني ووجوب الجماعة والجمعة. ونحن

20
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
وبما تميز به عن النساء من العقل والرزانة والحفظ والصبر والجلد والقوة التي والقوة التي ليست للنساء وكذلك يده هي العليا عليها بالنفقات المتنوعة بل وكثير من النفقات الاخر والمشاريع

21
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
الخيرية فان الرجال يفضلون النساء بذلك كما هو مشاهد. ولهذا حذف المتعلق في قوله وبما انفقوا من اموالهم ما هو المتعلق؟ يقول محذور يقول لا لا متعلق دائما يعني شيء يتعلق بالفعل يعني مثلا لما اقول لك

22
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
يعني هؤلاء يتقون يتقون ماذا؟ متعلق محدود يتقون النار يتقون الله يتقون محذوف ينفقون ينفقون ماذا؟ شف هنا قال وبما انفقوا من اموالهم قال انفقوا فحذفها انفقوا ماذا فيقول المتعلق محذوف ليدل على العموم. انفق ما انفقه. شف قال على التعميم فعلم من ذلك ان الرجل كالوالي

23
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
والسيد على المرأة. وهي عنده اسيرة اسيرة عانية تحت امره وطاعته فليتق الله في امرها وليقومها تقويما ينفعه في دينه ودنياه. وفي بيته وعائلته يجد ثمرات ذلك عاجلا واجلة. والا

24
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
والا يفعل فلا يلومن الا نفسه قال وهن قسمان يعني شف لما ذكر الرجال وصفات الرجال وبعض الامور المتعلقة بالرجال مما اناط الشرع بالرجال من من يعني تكاليف عن المرأة ذكر المرأة وذكر انها على على نوعين شف قال القسم الاول هن

25
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
اعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجل الرجال وهن المذكورات في قوله فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله من الصفات اذا اتسمت المرأة بهذه الصفات الثلاث اصبحت هي يعني على اعلى درجات النساء واعلى طبقات النساء

26
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
قال فالصالحات قال اولا قال الشيخ اولا اي مطيعات لله يقصد كلمة قانتات ولازواجه انا شفت كلمة القنوت دوام الطاعة. طيب المطيعات لله ولزواجهن وقد ادى ادت الحقين وقد ادت الحقين وفازت بكفلين من الثواب ادت الحقين حق الله وحق الزوج

27
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
حفظت قال حفظت انفسهن من جميع الرياء وحافظات لامانتهن ورعاية بيوتهن وحافظات للعائلة التربية الحسنة والادب النافع في في الدين والدنيا وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك ولهذا قال بما حفظ الله يعني الشيخ كأنه يعني لم يتعرض لكلمة الصالحات

28
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
والصالحات معناها الصالحة في نفسها في دينها المصلحة لمن تحتها من الذل والابناء مما تقوم بتربيتهن. فهي صلحت في نفسها. واصلحت غيرها. والقانتات القنوت الطاعة. طاعة الله عز وجل اولا ثم طاعة الزوج. والثالث الحائض. الحافظة قال حافظة لدينها

29
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
وحافظة لزوجها وحافظة لذريتها. طيب قال كيف ما معنى حافظات للغيب بما حفظ الله؟ يعني اذا اذا حافظا للغيب اذا غاب الزوج. اذا غاب الزوج عنها تؤدي الامانة التي كلفت بها. طيب يقول مما حفظ الله اي اذا وفقنا لهذا

30
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
الأمر الجليل فليحمدنا فليحمدنا الله على ذلك ويعلمنا ان هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره له شف بما حفظ الله يعني بحفظ الله لها. لما حفظ الله لها مثلا دينها. وحفظ لها زوجها وذريتها. هي

31
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
ايضا حفظت حق الله عليها. يقول شف هذا من حفظه سبحانه وتعالى وتوفيقه. فان من وكل الى نفسه فالنفس امارة بالسوء. ومن شاهد منة الله وتوكل على الله وبذل مقدوره في الاعمال النافعة كفاه الله

32
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
ما اهمه واصلح له اموره ويسر له الخير واجراه على عوائده الجميلة هذه معنى كلمة بما حفظ الله المفسرون لهم كلام طويل في كلمة ما معنى بما حفظ الله؟ يعني و

33
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
يعني حاول ان يأتي بالكلام الواضح البين بان معنى حافظات قل ياهن ليحفظن حق الله وحق الزوج وحق الذرية بما حفظ الله بسبب ان الله حفظ لهن ايضا دينهن وحفظ لهن حقهن. فكان هذا

34
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
مقابل هذا طيب القسم الثاني هنا الطبقة النازلة من النساء وهن بضد السابقات في كل خصلة اللاتي من سوء اخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع عن زوجها وتعصيه في الامور الواجبة والمستحبة فامر الله بتقويمهن

35
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
الاسهل فالاسهل. يعني هذه المرأة الناشز التي خرجت عن عن ما اوجب الله وعن ما فرض الله عليها عن ما امر الله امرها الله به من طاعة الزوج فتمردت على على على شرع الله وعلى امره وتمردت على حق الزوج

36
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
فهذه يعالجها القرآن. شف يعني حتى يفهم كثير من الناس يجهل هذا الشيء. اذا حصل بينه وبين زوجته من النزاع والشقاق خلاص بمجرد النزاع بمجرد وقوع النزاع على طول الطلاق ولا ينظر يعني الطلاق ما شرعه الله

37
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
لا يطلق الرجل الا في اوقات محددة شرعها الله وفي احوال شرعها الله يعني ليس الطلاق هكذا يلعبون بالطلاق ويستهزئون بالطلاق. فاذا اذا عليكم السلام اذا وقع النزاع بين الزوجين القرآن جعل هناك حلول كثيرة قبل قبل ان يصل الى قضية الطلاق. شف الان قال هنا

38
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
واللاتي تخافون نشوزهن اي قال فعظوهن هذا العلاج الاول الوعظ حتى قال بعظ اهل العلم يقول هذه العلاجات التي جعلها القرآن فيها مثل العلاجات الطبية اذا نفع العلاج الا ترميه مو ضروري تستعمله

39
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
اذا نفى اذا رأيت ان هذا العلاج وهذا الدواء فيه مصلحة لك. وجدت اثاره الطيبة تستمر عليه. اذا ما فيه حتى ان الطبيب هو الذي احيانا يأمرك اترك هذا العلاج. فهذه العلاجات الان تمر معنا احيانا الوعظ يمشي خلاص

40
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
حل المشكلة انتهى. خلك على هذا على الوعظ. اذا ما نفع اترك الوعظ. انتقل الى ما هو احسن من الوعظ. وهكذا شف ولذلك الصحيح في هذه في هذه العلاجات الثلاثة التي ذكرها الله هذه صحيح انها على على التدريج او

41
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
على يعني يعني تؤخذ يعني تؤخذ بالترتيب. لا انه يخلطها او يجمعها. شف اولا اول مرحلة الوعظ فان نفع ولننتقل الى الهجر والهجر لا يكون الا في المضجع. يعني وقت وقت النوم

42
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
ثالث الضرب غير المبرح. الذي هو مجرد تهييء وتخويف وبيان انها على على خطأ. هذي العلاجات يأخذها واحدا واحدا مشى مشت معه واستقامت الحال فبها ونعمته والا انتقل الى الحل

43
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
الاسري اللي هو فابعثوا حكما من اهله او حكم حكم من اهله وحكم من اهله. النفع والا انتقل يا الطلاق. الطلاق اخر الحلول. شف قال هنا قال فعظوهن. قال بينوا لهن

44
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
هنا حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الازواج. ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من الثواب وخوفهم وخوفهن معصية الازواج وذكروهن ما في ذلك من العقاب. وما يترتب عليه من قطع حقوقها واباحة هجرها

45
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
وضربها فان تقومن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب وحصل الاتفاق الذي لا يشوبه مكدر فان لم يفد التذكير فاهجروهن. هذا العلاج الثاني في المضاجع. بان لا ينام عندها ولا يباشرها ولا يمسها ولا غير ذلك. لعل الهجر ينجح فيها. شف قال في المضاجع يعني الهجر

46
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
في اوقات اخرى لا لا ينبغي. وخاصة بين الاسرة وبين الاولاد والبنات. لا ينبغي ان يهجرها في هذه الاماكن. لانها هذا ينعكس على الاسرة. ولذلك شف حكمة الشرع في المكان الذي يخلو الرجل بامرأته ليس عند واحد. يبين لها انه

47
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
فيه بيني وبينك حجر وبيني وبينك قطعه علاقة. اما في غير هذا المكان لا ينبغي اظهاره. وان كان يهجرها لكن لا هذا الشيء طيب يقول وذلك بمقدار ما يحصل به المقصود فقط فان فان القصد بالهجر نفع المهجور

48
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
وادبه نعم ليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من لا من لا رأي له في من لا رأي له اذا خالفت اذا خالفته زوجته او او زوجته او غيرها ولم يحصل مقصوده

49
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
طيب يقول ولم يحصل مقصوده هجر هجرا مستمرا اي بقي متأثرا بذلك عاتبا على من لم يواته على ما يحب ووصلت به الحال الى الى الحقد الذي هو من الخصال الذميمة فهذا ليس من الهجر. يقول بعض الناس

50
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
ويشد في هجره حتى يكون هذا الهجر من الخصال الذميمة. فليس هذا من الهجر الجميل النافع وانما هو من الحقد الضار بصاحبه الذي لا يحصل به تقويم ولا مصلحة. قال فان فعل الهجر فان نفع الهجر للزوجة يعني هذا العلاج الثاني الان. وان لم

51
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
الى ضربها ضربا خفيفا غير مبرح. فان حصل المقصود ورجعت الى الطاعة وتركت المعصية حتى قال بعضهم يعني ضربا يعني تشعر المرأة انها في خطر. حتى قال مثل بعض الضرب بالسواك. حتى تشعر يعني

52
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
وليس المقصود هو الضرب الضرب الذي يضرب به يعني بعض بعض العصاة وغيرها لا قال وترى ورجعت الى الطاعة وترتب المعصية عاد الزوج الى عشرتها الجميلة ولا سبيل الى غير ذلك. من اذيتها لانها رجعت الى الحق. وهذا الدواء

53
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
لكل عاص ومجرم ان ان الشارع رغبه اذا ترك اجرامه عاد حق عاد حقه الخاص والعام. كما في وقطع الطريق وغيرها فكيف الزوج مع زوجته؟ وفي هذه الاية ونحوها فائدة نافعة وهو انه ينبغي لمن

54
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
عاد الى الحرب الا يذكر الامور السالفة. فان ذلك احرى للثبات على المطلوب. فان تذكير الامور الماضية ربما اثار الشر فانتكس المرض وعادت الحال الى اشد الى اشد من الاولى. شف القرآن اشار اليه. يقول فان اطعنا

55
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا. يعني اذا استقامت ان تذكرها بالامور الماظية. طيب هذه هذا العلاج بهذه الامور الثلاثة. فان لم ينفع قال الله بعدها وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما

56
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
ان الله كان عليما خبيرا. يقول هذه حالة اخرى غير الحالة السابقة التي يمكن الزوج معالجتها. وهذه الحال اذا استطاع الشرط بين الزوجين وبلغت الحال الى الخصام وعدم عدم الالتهام ولم ينفع في ذلك وعظ ولا كلام قال

57
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
تبعث حكم من اهلها وحكم من اهلها. عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق. شف اختار الله ان يكون من اهلها من طرف ومن طرف الزوج حتى يعني الذي من طرف المرأة يعرفها ويعرف اخلاقها ويعرف ادابها ويعرف انها هي التي اخطأت او لم تخطئه

58
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
وكذلك الرجل يأتي من طرفه من هو يعرف ولابد ان يكون يعني عدلين كما ذكر قال يعني رجل ان يكون رجلين عدلين عاقلين عندهم المعرفة والخبرة. لا يأتي برجل سفيه او اه او غير عاقل

59
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
اوليس عنده فكرة ولا ولا خبرة فهذا لا هذا لا لا يصلح هذا قد يفسد يقول فان الحكم لا بد ان فان الحكم لابد ان يتصف بهذه الصفات التي ذكرت. فيبحثان في الاسباب التي ادت بهما الى هذه الحال. ويسألان

60
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
كلا منهما ما ينقم على صاحبه ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة بترغيب ناقم على الاخر بترغيب الناقم على الاخر بالارظاء عن الهفوات واحتمال الزلات وارشاد الاخر الى الوعد بالرجوع وارشاد كل من كل

61
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
كل منهما الى الرضا والنزول عن بعض حقه فكم حصل بهذا الطريق من المصالح شيء كثير؟ وان امكنهما الزام المتعصب على الباطل منهم وبالحق فعل يقولون ومهما وجد ومهما وجد طريقا الى الاسلام

62
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
نحو الاتفاق والملائمة بينهما لم يعدلا عنها. واما بتنازل عن بعض الحقوق او ببذل مال او غير ذلك. فان تعذرت الطرق كلها ورأي ان التفريق بينهما اصلح لتعذر الملاءمة فرق بينهما

63
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
بما تقتضيه الحال بعوض او بغير عوض. اذا كان من طرف المرأة تعوض الزوج يعني مهره وهذا يسمى الخلع وان كان من طرف الرجل فيطلقه. قال ولا يشترط في هذا رضا الزوج. ما هذا؟ يقول اذا فرط الحكم

64
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
لا ينتظر ما ما يشترط يقول والله الزوج يرضى او لا يرضى. لماذا؟ لان الله جعلهما حكمين. قال قال اي قال يريد اي الحكمة اصلاحا يوفق الله بينهما. وان يريد غير ذلك يعني يكون لهم الامر. قال

65
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
رضا الزوج. وبعض العلماء يقول لا لابد من رضا الزوج. لانه هو الذي يملك الطلاق. وقوله تعالى هنا ان يريدا اصلاحا يعني الزوجان الضمير يرجع الى الزوجين وبعضهم يعيد الضمير الى الحكمين. طيب قال لان الله سماهما حكمين لا وكيلين

66
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
ومن قال انهما شف اتى بالقول الثاني انهما وكيلان اشترطا في التفريق رضا الزوج. ولكن هذا القول ضعيف لماذا؟ يقول لان الزوج يعني انتهى جهده معها. فانتقل الحكم الى شخص اخر

67
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
ما دام ان هذا الشيء انتقل لهذا الى هذا وهو الحاكم يكون الامر بيده. يقول ولمحبة الباري للاتفاق بينهما وترجيحه على الاخر قال ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما بسبب الرأي الميمون والكلام اللطيح والوعد الجميل

68
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
الذي يجذب القلوب ويؤثر فيها. ان الله كان عليما خبيرا. لماذا ختمت الاية بهذين الاسمين؟ عليم وخبير ايوه احسنت بالاحوال احسنت هنا في استراحة والظواهر مطلعا على الخفايا. فمن كمال علمه وحكمته شرع لكم هذه الاحكام الجليلة. التي هي الطريق الوحيد

69
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
القيام بالحقوق. طيب. هذا في نشوز المرأة. طيب هل الرجل يقع منه النشوز؟ هل يقال رجل ينشأ يكون ناشزا اتجاه المرأة. ولا ما ولا فقط المرأة؟ نقول يقع النشوز من الرجل. ذكر الله في سورة النساء

70
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
قال وان امرأة وان امرأة خافت من بعلها انشودة او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يقول هذه حالة من احوال الزوجين غير الاحوال السابقة لان الحالتين السابقتين حالة نشوز الزوجة

71
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
وحالة وقوع الخصام واستيطانه واستطالة الشر بينهما. وهذه اذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته اما عن يقول وهذه الاية التي معنا اذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته اما عدم محبة

72
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
محبة او واما طمعا فارشد الله في هذه الحال الى الطريق الذي تستقيم به الامور وهو طريق الصلح من المرأة او وليها ليعود الزوج الى الاستقامة. بان تسمح المرأة عن البعض حقها ان اللازم لزوجها على شرط البقاء معها. وان يعود

73
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
مقاصد النكاح او بعضها كأن ترضى ببعض النفقة او الكسوة او المسكن. يقول اذا اذا وجدت المرأة تقصيرا من الزوج او اعراظا عنها بعدم محبة فانها تحاول ان تحل هذي المشكلة من جهتها بان

74
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
عن حقوقها او نحو ذلك. قال ببعض النفقة والكسوة والمسكن وتسقط حقها من من القسم. او تهب يوم يومها وليلتها لزوجها او لضرتها باذنه. لزوجها او لضرته باذنه. فمتى اتفقا على شيء من ذلك فلا حرج ولا بأس وهو

75
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
المقاصات في الحقوق المؤدية الى الجفاء او الى الفراق. ولهذا قال والصلح خير. يعني سودة الله عنها ام المؤمنين كانت كبيرة في السن زوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد وفاة خديجة وهي قد

76
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
انجبت اولاد وهي مطلقة كبيرة. فلما جاء في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجد وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرغب كثيرا فخشية ان يطلقها. فقالت يعني اهب يعني ليلتي ويومي لعائشة لان النبي كان يحب

77
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
وقال عائشة وابقى في ذمتك. حتى اكون زوجتك في الدنيا وفي الاخرة. فتنازلت. فهذا جاء يعني هذا مشروع امر مشروع يقول والصلح خير يقول وهذا اصل عظيم في جميع في جميع الاشياء يقول هذه الجملة الصلح خير

78
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
ليست فقط في العلاقات الزوجية. يقول الصلح خير في كل شيء في امور الحياة كلها. وخصوصا في الحقوق المتنازع فيها. ان المصالح ان المصالحة فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه على حقه كله. لما في الصلح من بقاء الالفة والاتصاف

79
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
بصفة السماح وهو جائز بين المسلمين في كل في كل الابواب. الا صلحا احل حراما او حرم حلالا يقول واعلم ان كل حكم من الاحكام لا يتم ولا يكمل الا بوجود مقتضيه. وانتفاء موانئه. فما فمن فمن ذلك

80
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح. فذكر تعالى المقتضيات فقال والصلح خير. هذا يعني يقول هذا يقتضي الحل ان ان الصدق خير والخير كل عاقل يطلبه ورغب فيه فان كل فان كان مع ذلك قد

81
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
امر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. يقول الصلح في كل المجالات خير. فاذا كان الصلح خير ضد هو الشرف والنزاع والنزاع والشرع او النزاع شر. النزاع شر. يقول وذكر المانع في قوله واحضر

82
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
الانفس الشح شف يعني عبارة القرآن تعال هنا يا شيخ شف عبارة القرآن واحضرت الانفس الشحة هذي من اقوى العبارات البلاغية. ما قال احضر الزوج الشح او المرأة الشح لا قال الانفس

83
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
كأن الانفس جبلت على هذا الشيء. والشح البخل او اشد البخل. والمقصود به هنا هو ان كلا من الزوجين يشح بالتنازل عن الحقوق. فالرجل لا يتنازل والمرأة لا تنازل. في وقت النزاع لا يتنازلون. وكل يتمسك برأيه. شف عبارة القرآن

84
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
يعني واحضرت الانفس. يعني كان الانفس جاءت معها بالشح. خاصة عند النزاع على على طاولة يعني حل عند القضاء وكذا كأنهم اتوا بالشح معهم لم يفارقوه ولم يفارقهم وشوف الانفس الشح ملازما لها. فاول علاج في في مثل هذا الامر ان كلا من الطرفين

85
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
يتنازل يبعد الشح عنه وكل يقول وان كان الامر لي انا اتنازل وان كان هذا حقا لي انا اتنازل فاذا حصل هذا خلاص يقول شفت جبنة النفوس على الشح وهو استأثار وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق وعدم الرغبة في بر ما على الانسان والحرص على الحق

86
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
الذي له فالنفوس مجبولة على ذلك. يعني طبعا يقول يعني يقول اي فينبغي لكم ان تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وهو الشح وتقليله وتلطيفه وتستبدل به ضده وهو المسامح ضد الشح

87
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
التنازل والمسامحة. ببذل جميع الحقوق التي عليه. والاقتناع ببعض الحق الذي لك. والارظاء عن التقصير. فمتى وفق العبد بهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه وبينه منازعة ومعاهرة وتسهل

88
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
الطرق الموصلة الى المطلوب. ومن لم يكن بهذا الوصف تعسر الصلح او تعذر لانه لا يرضيه الا جميع ما له كاملا ولا ولا يهون عليه ان يؤدي ما عليه. ما عليه فان خصمه مثله اشد

89
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
فان كان خصمه مثله اشتد الامر. يقول اذا كان كل واحد يريد حقه كاملا من الطرفين لم يحصل يعني حل. ولابد من التنازل. يقول ثم قال وان تحسنوا وتتقوا كيف؟ كيف تتحقق من احد المصلحين؟ ما ينهز للطرف الثاني؟ لا لا ما في صناعة هنا هذا

90
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
هذا الان يعني يأتي شخص يصلح بينهما يعني ليس طرف ليس حكما وحكما اهله لا هذا الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا يعني كلاهما هذيك انتهينا منها. يقصدون الحكم والحكم. كيف كيف سؤالك؟ كيف اتحققت انه ما في احد

91
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
الله سبحانه وتعالى اشترط ان يكون عدلين عاقلين فلا يأتي باي شخص ما عنده امانة ولا عنده ولا عنده معرفة الحق. فاذا كان يميل مثلا آآ قريب الزوج يميل مع الزوج. قريب الزوجة يميل مع الزوجة

92
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
ما يسمى هذا الحكم فان كان اذا اذا ظهر منه ميل واضح يعني يقتل بحكم اخر ومن اللي من الذي يعين الحكم من طرف الزوج او الزوجة؟ اما كبير الاسرة واهل

93
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
يسرى ولا يكون من القضاء؟ من القضاء معرفة من هو الشخص الذي يقوم بهذا الشيء؟ طيب يقول هنا وان تحسنوا ايها الرجال والنساء وتتقوا اي تحسنوا في عبادة الخالق والاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وتحسن الى

94
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
المخلوقين الشيخ رحمه الله يرى ان الاحسان ينبغي ان يكون بينك وبين الله تحسن العلاقة مع ربك وهذا اقوى ومن من اقوى اسباب صلاح الزوجة وصلاح الذرية وصلاح البيت ان يكون الرجل علاقته مع ربه اقوى العلاقات اذا كان

95
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
يمارس معاصي ومخالفات ويغضب الله في اشياء كثيرة تسلط عليه تسلطت الزوجة عليه وتسلط الاولاد عليه حتى قال بعض السلف يقول يقول اذا عصيت ربي عرفت ذلك في زوجتي ودابتي. اذا عصيت الله عرفت ذلك

96
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
اثره في زوجتي وفي دابتي. حتى الدابة ما تمشي معه. ايه. بسبب علاقته مع الله عز وجل. فاذا علاقته مع ربه وارظى ربه ارظاه الله يعني تسخير الزوجة له والذرية له شوف قال وان تحسنوا على

97
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
مع الله وتحسن ايضا الى المخلوقين بكل وجه من وجوه الاحسان القولية والفعلية. وبعد ذلك تتقوا الله بفعل جميع مأمورات وترك جميع المحظورات او تحسن بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور. يعني اذا امرت بامر تحسن

98
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
اداء هذا الشيء. واذا نهيت عن شيء تتقي الله بتركه. طيب يقول وان تحسنوا تتقوا فان الله كان بما تعملون خبيث فيجازيكم على قيامكم بالاحسان والتقوى. او على عدم ذلك بالجزاء بالفضل والعدل. طيب يقول ولن

99
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
استطيع ان تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروه كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. شف الاول قال وان تحسنوا وتتقوا. في حل يعني

100
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
النزاع وهنا قال تصلحوا وتتقوا. لما جاء عند العدل بين الزوجين بين النساء طيب شف الان يقول شيخنا هذه الاية اصلا كأنها يعني يعني استكمال للاية التي في اول النساء الاية التي في اول النساء امر الله سبحانه وتعالى بان او شرع النكاح بالتعدد

101
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
ثم قال اذا لم تقدر على التعدد فواحدة اذا لم تعدل فان خفتم الا فان خفتم الا تعدلوا هو واحد. ذلك الادنى الا تعولوا الا تجوروا. زين؟ هنا قال لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. هناك قل

102
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
هناك قدرة على العدل لابد من العدل اذا لم تستطع العدل لا تعدد هنا قال لن تستطيع العدل مطلقا ما الفرق بين هذا وهذا؟ العدل هناك عدل اللي فيه امكانية كالعدل في النفقة في السكنى والنفقة

103
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
هذا عدل فيه قدرة عليه. هنا عدل لا يستطيع وهو عدل المحبة القلبية. طيب يقول هنا يقول تعالى انه ليس في قدرة الازواج للعدل التام بين زوجاتهم. فان العدل بتمامه يقتضي ان يكون الداعي ان

104
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
هنا الداعي والحب والحب على السواء. والميل القلبي على السواء. ويقتضي مع ذلك الايمان الصادق في مكارم الاخلاق للعمل بمقتضى ذلك. وهذا متعدد غير ممكن فلذلك عذر الله الازواج وعفا عنهم عما لا يقدرون عليه ولكنه

105
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
امرهم بالعدل الممكن فقال فلا تميلوا. كل الميل فانتظروها كالمعلقة. يعني الميل الذي خرج عن ارادتك انت معلوم. كميل المحبة والقلب وقلب محبة القلب. الميل الذي انت تستطيعه لست معذورا فيه. قال لا تميل الى احداهن عن الاخرى ميلا كثيرا

106
00:38:10.100 --> 00:38:40.100
تؤدون حقوقهن الواجبة بل افعلوا مستطاعكم من العدل بالنفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مقدورهم اه يعني يقول يقول فالنفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مقدور عليه فعليكم بالعدل فيها بينهن بخلاف الحب والوطن وتوابع ذلك فالعبد لا يملك نفسه فعذره الله

107
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
قال فتذروها كالمعلقة. يقول لا تني الى احداهن وتترك الاخرى فتكون الاخرى معلقة لا هي ذات زوج لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة معلقة يقول يعني الزوج اذا مال عن زوجته

108
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
وزهد فيها ولم يقم بحقوقها الواجبة وفي هذه وهي في حباله اي في ذمته اسيرا عنده صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. قال وان تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم بوجه من وجوه الصلح

109
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
كما تقدم وبمجاهلة انفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة وتصبح ايضا فيما وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوق وتتقوا الله بامتثال امره واجتناب نهيه فان الله غفور فان الله كان غفورا

110
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
ختم الاية غفور رحيم لان هذي احيانا تصدر بغير اختيار الانسان. يجتهد ويقع منه هذا الشيء لذلك قال الله غفور رحيم. لانه اذا اجتهد ووقع منه بعض التقصير فان الله يتجاوز عنه. قالوا وان يتفرقا

111
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
يعني يحصل طلاق بينهما او خلع وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما يعني اذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق. فقال وان يتفرقا بفسخ او طلاق او خلع او غير

112
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
ما الفرق بين الثلاثة؟ فسخ طلاق خلع. ولا فيه فرق ولا لا؟ فيه فرق. ها؟ الطلاق اللي هو الطلاق الآن. يعني زوج يطلق امرأته يعني من طرف الزوجة نعم طيب الزوجة الزوجة تطلب تطلب ايه نعم والفسخ الفسخ

113
00:40:40.100 --> 00:41:10.100
ايوة احسنت. نعم. طيب يقول وان يتفرقا يغني الله كلا من الزوجين من سعته من فضله واحسانه فيغني الزوج فيغني الزوج بزوجته خيرا خير له منها ويغنيها من فضله برزق من غير طريقه فانها وان توهمت انه اذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم

114
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
بمؤنتها ينقطع عنها الرزق. فسوف يغنيها الله فسوف يغنيها فسوف يغنيها الله من فظله. فان رزق فان رزقها ليس على الزوج ولا على غيره بل على المتكفل القائم بارزاق الخليقة كلها وخصوصا من تعلق قلبه به من تعلق

115
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
قلبه به اي بالله. ورجاه رجاء قلبيا طامعا في فضله. كل وقت فان الله عند ظن عبده به. ولو ان الله يرزقها زوجا خيرا لها منه وانفعه. وهذا واقع احيانا يعيش الانسان في شقاق دائمة ونزاع مع فقد

116
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
ويرزقه الله خيرا منها. او العكس هي تخرج منه توفق لزوج اخر خير من الاول. شف قال وكان الله واسعا حكيما شف ختم الاية واسع حكيما يعني الله يعطي ويمنح ويعوض هذا

117
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
وحكيم سبحانه وتعالى في وضع الامور مواضعها. يقول في الاية تنبيه على انه ينبغي للعبد ان يعلق رجاءه بالله وحده وان الله واذا قدر له سبب من اسباب الرزق والراحة ان يحمده على ذلك ويسأله ان يبارك فيه له. فانقطع او تعذر ذلك السبب فلا

118
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
يتشوش قلبه فان هذا السبب من جملة من جملة اسباب لا تحصى. فلا لا تحصى لا يتوفق رزق العبد على ذلك السبب المعين بل يفتح له سببا غيره. احسن منه وانفع. وربما فتح له عدة اسباب. فعليه في احواله

119
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
ان يجعل فظل ربه والطمع في بره نصب عينيه. وقبلة قلبه ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء فان الله يقول على لسان النبي انا عند ظن عبدي بي فان ظن بي خيرا فله

120
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
وان ظن بي شرا فله. وقال انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي طيب الان ينتقل الشيخ رحمه الله الى ما يتعلق باحكام الطلاق لما ذكر يعني طرق العلاج

121
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
بين الزوجين قد لا ينفعها لا تنفع هذه الطرق كلها. فيلجأ الرجل الى الطلاق. متى يطلق؟ وفي اي وقت كيف يطلق؟ وما المشروع لهما في الطلاق؟ هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك تجد كثير من الناس ما يعرف

122
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
احكام الطلاق الطلاق المشروع السني الذي يدل على ان الرجل ليس له رغبة في زوجته ان يطلقها في لن يمسها فيه. فلا يجوز ان يطلقها وهي حائض لانه ليس له رغبة اصلا هي وهي في هذه الحال. ولا يطلقها

123
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
بعد ان يمسها لانه شعر بانه اخذ او استمتع بها فهذا الطلاق لا يجوز هذا من الطلاق البدعي محرم ويقع عليه. الطلاق المشروع قال الله عز وجل طلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدة. اذا اذا اذا طهرت من الحيض

124
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
واصبحت يعني صالحة للاستمتاع الان يأتي الطلاق ما لك رغبة فيها دل على انك ليس لك رغبة تطلقها طلقة واحدة فقط وننطلق اكثر من واحدة. وفي احكام كثيرة تتعلق ببعض الناس اذا طلق زوجته واخرجها من البيت

125
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
بعضهم اذا طلق الزوج امرأته هي خرجت او اتصلت على اهلها وقالت ولا اجلس عندك هذا كله لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. ما في سبب ما تبقى لانها اصلا طلاق طلاق رجعي

126
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
وطلاق الرجعي لا تزال المرأة في ذمة زوجها. طلاق رجعي غير طلاق البائن. طلاق البائن لا يحصل الا بعد الطلقة الثانية. يعني اذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه. فالطلق البائن ليس لها نفقة ولا سكنى تخرج. اما هذه لا هذه تبقى في الزوج تبقى في بيت الزوج

127
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
لها سكن ولها نفقة وتجلس معه وتكشف له وتنام معه كل هذه زوجة ما دامت في العدة اذا انتهت العدة خلاص طيب ناخذها على عجالة ليست بالطويلة. يقول ذكر الله احكام الفراق كما ذكر احكام النكاح. والدخول فيه

128
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
تقدم تقدم انه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر وفي هذا وفي هذا ذكر والله انه اذا كان لا بد له من الطلاق فعليه ان يطلق زوجته لعدتها اي لتستقبل عدتها وذلك ان يطلقها مرة واحدة في طهر

129
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل. فتبين حملها. او وهي ايسة او صغيرة يعني اذا كانت المرأة لا تأتيها الدورية لا يأتيها الحيض في سن اليأس او صغيرة هذا

130
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
يعني ليست لا تحريض يطلقها اي وقت. وكذلك الحامل يقول لان في هذه الاحوال كلها تبتدي البينة الواضحة فمن طلقها اكثر من واحدة او هي حائض او نفساء او في طهر قد وطئ فيه ولم يتبين حمله

131
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
فانه اثم متعد لحدود الله. واذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله ان يراجعها ما دامت في العدة. كما قال سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا ساحا. وسواء رظيت او كرهت. وهذا الطلاق الذي يتمكن

132
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة الى اثنتين بلا عوض. فان طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجا غير زوجها الاول نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأ

133
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
الزوج الثاني ثم يطلقها تطليق رغبة. لا ان لقصد ان يرجعها الى الاول. فان فان طلاقها اه رغبة في طلاقها وتنقضي عدتها منه فله ان ينكحها الاول برضاها وبقية شروط النكاح من الولي

134
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
ومن الصداق وغيره. فان طلقها بعوض بلفظ الطلاق او الخلع او الفداء او غيرها من الالفاظ وقد اباح الله هذا الفداء عند الحاجة وهي التي نص الله عليها بقوله فان خفتم فان ختم الا يقيم

135
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به. هذا هو الخلع. وهو يسمى الطلاق بعوض. قال وسواء كان العوظ بقليل او كثير لعموم الايات لكن ينبغي ان يفهم ان المرأة ليس لها ان تطالب زوجها ليس لها الا اذا وجدت سببا شرعيا او سببا

136
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
يعني يقتضي ذلك الامر سواء سبب شرعي او او اسبابا اخرى مثل ان يكون سبب خلقي يعني يعني الزوج اخلاقه سيئة التعامل السيء او تجد تقصيرا في في تقصيرا في في يعني في دينه ففي هذه الحال تطلب

137
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
وليس لها ان تطالب زوجها بالطلاق تقول طلقني كل ما حصل مشكلة قالت خلاص انا لا اريد ان اجلس عندك طلقني هذا لا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. الامر خطير جدا ليس

138
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
اذا وجدت اسبابا شرعية تقصير في الصلاة التقصير في كذا او يرتكب محرمات. ففي هذه الحال تطالب وتعطيه حقه يقول شوف قال وسواء كان العوض بطين او كثير لعموم الاية فان فارقها على هذا الوجه حصل له الفتية. حصل لها الفكاك منه

139
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
ولم يكن لها ولم يكن له عليها رجعة الا اذا شاءت بنكاح جديد. يقول لا لا يعقد عليها الا اذا هي رضيت جديد وعند التراجع بين الزوجين اذا رغب كل منهما في الاخر فليس لولي الانثى يعني ليس لوي لولي المرأة ان يعضلها

140
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
يمنعها ان تراجع بعلها الاول او الذي فارقها يعني لا يجوز للرجل الا الاب اذا جاء اذا طلق الرجل امرأته ثم انتهت العدة ثم اراد ان يخطبها من جديد يكون بينهم اولاد او بينهم محبة وعلاقة وهي راضية يأتي الاب يقول لا زوجناه

141
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
في الاول وما عرفت قيمة الزواج لن نزوجك ليس له ذلك ولا يجوز. قالت يعني قال تعالى فلا تعذروهن. قال هنا يقول او الذي فارقها بغضا له او نكاية له وغضبا عليه او طمعا في بذلها او بذل له شيئا في المال فكل هذا

142
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
لا يحل الولي ان يفعله بل عليه ان يسعى في التأليف بينهم. بينها وبين زوجها. واقل ما عليه الا يعارض في ذلك. وان كان منهي عن ذلك بعد الطلاق او الفداء ونحوي ونحوهما فكيف في ابتداء الامر؟ ولكن بشرط ان يكون الزوج كفؤا

143
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
وترضى المرأة فيه. طيب. يقول واما اذا منعها من تزوج من ليس كيف يقول كفؤا ليش؟ يقول يمكن هو هي زين؟ وتعطيه ماله او هو يطلقها مثلا وتنتهي العدة. ثم بعد اشهر يأتي يخطبها وهو لا يزال في خلقه

144
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
تاركا للصلاة او في اعمال سيئة او تعامل او كذا فما دام انه ليس بكفؤ لها قالت هي ترضى تقول له زوجي ما دام لا يصلي او عنده كذا من الاعمال السيئة اتركيه يعوضك الله خيرا منه. هذا مقصوده يعني. اما

145
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
اذا تاب واستقام وترك الاعمال السيئة السابقة فهذا لا يمنع. يقول واما اذا منعها من تزوج من ليس كفؤا له لها في دينها او غيرها من الصفات المعتبرة شرعا فهو محسن اي الولي لان منعها لان منعها عما

146
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
في ضرر اما فيه ضررها احسان عليها. وهذي احد الاسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح. وهذا من اقوى الاسباب لان المرأة قد يغيب عن اشياء كثيرة تخدع وفي قوله في الرجعة ان يريد اصلاحا وفي التراجع ان ظن اي اي يقيم

147
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
حدود الله اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع والا فلا يراجع ولا يتراجع للضرار والبقاء على على غير ما يحبه الله. وفي هذا يقول ان الافعال مبنية على مقاصدها وان الامر الذي يقصد فيه الخير

148
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
والصلاح لابد ان يجعل الله فيه بركة. كما ان الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه مكن منه العبد فان فانه ضرر حاضر ويخشى ان تكون عواقبه دميمة. قالوا يستفاد من هذا معنى كليا وهو

149
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
انه ينبغي للعبد اذا اراد ان يدخل في امر من الامور شف بيأتيك الشيخ الان بعموميات يقول يعني ان هذا بين الزوجين والعلاقة او الطلاق ونحو قد يستفاد امور اخرى. يقول وهو انه ينبغي للعبد اذا اراد ان يدخل في امر

150
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
من الامور مثل الامور التي يترتب عليها حقوق كثيرة ومثل الولايات الكبار والصغار والامور المهمة ان يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة امره فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم اليها متوكلا على الله والا احجم

151
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
واغتنم السلامة عن الدخول في الامور الخطرة. يقول وامر الله تعالى الازواج ان يمسكوا زوجاتهم بمعروف او يشرحوهن بمعروف وان امسكها امسكها بعشرة حسنة وان فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاظبة ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينها

152
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
او بينه وبين اهلها. ومن التسبيح المعروف ان يعطيها شيئا من المال وهو ما يسمى بالمتعة. شيئا من الماء تتمتع به وينجبر به خاطرها. وتذهب عن زوجها وتذهب عن زوجها شاكرا. ولا يكون لها لهذا الفراق على هذا الوجه

153
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
الا العواقب الطيبة للطرفين. ولما بين سبحانه وتعالى بين الباري هذه الاحكام الجليلة غاية التبيين وكان القصد منها ان العباد ويعمل بها ويقف عندها ولا يتجاوزوها فان لم ينزلها فانه لم ينزلها عبثا بل انزلها

154
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
بالعلم والصدق والحق النافع والجد. نهى عن اتخاذها هزوا. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. جاء رجل عباس قال اني طلقت امرأتي مئة طلقة. قال وقعت واحدة وتسعة وتسعين اتخذت بها ايات الله نزولا

155
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
تجد بعضهم يعني يستهزئ بالطلاق يعني ويهزل فيه شف قال لا تتخذ ات الله هزوا قال لعبا بها وهو التجري عليها وعدم امتثال واجبها مثل المضارة في الامساك والارسال او كثرة الطلاق وجمع الثلاث بعضهم يجمع

156
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
في دفعة واحدة او يطلق يطلق في على اي حال. يقول واذكروا نعمة الله علي عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا واكرارا وبالاركان بان استعان بنعمه على طاعته شوف ذكر يعني

157
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
الحمد والشكر لنعم الله بالاشياء الثلاثة. بالوسائل الثلاثة باللسان وبالقلب وبالجوارح. وخصوصا ما انزل الله عليكم الكتاب والحكمة فان في ان في الكتاب والسنة من بيان الحق والهدى من الضلال والحلال من الحرام وجميع ما يحتاجه العباد في امور

158
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
ودنياهم ما يوجب العباد ان يشكروا شكرا كثيرا ويقوموا بحقه ويخضعوا لاحكامه. وختم وختم الايات بعموم تنبيه على ان احكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في كل زمان ومكان

159
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
واعلموا ان الله بكل شيء عليم. طيب وذكر وقد ذكر عدة المفارقة بحسب احوالها في كتابه فذكر ترى ان المفارقة بطلاق ان كانت تحيض باستكمال ثلاثة قرون. يعني اذا طلقها وهي طاهر تحيض الحيضة الاولى

160
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
ثم تطهر ثم الثانية ثم تطهر ثم الثالثة فاذا طهرت من الثالثة خرجت من عنده بعد وقوع الطلاق عليها قال ولائسة والتي لم تحض بصغر عدتها ثلاثة اشهر. والحامل بالوضع وان المفارقة بموت

161
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
تتربص اربعة اشهر وعشرا المفارقة بموت الزوج اذا مات عنها زوجها وان لم يدخل بها. معلوم ان الرجل اذا اذا عقد على امرأة وتم العقد ودفع المهر ولم يخلو بها ولم يمسها ليس على يده كما

162
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
اشارت اليه اية الحجاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الماء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة اما بالنسبة للطلاق اما عدة الوفاة لا عدة الوفاة تشمل جميع التي تحيض والايسة والصغيرة وغير المدخول بها كل

163
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
يعني لو عقد على امرأة وهي في بلد وهو في بلد عقد ودفع عن المهر ولم يدخل ولم يمسه ولم ينظر اليها ثم مات تعتد اربعة اشهر وعشرة. هذا الفرق بينما بين هاتين الحالتين. قال واما

164
00:57:50.100 --> 00:58:30.100
هعمل فبالوضع. نعم. ايه للمرأة اي اي يعني لا لا اذا اذا خالعت المرأة زوجها ودفعت له العوظ وتفرقا وذهب كل واحد بطريقة زين؟ ثم بدا لهم امر ان يرجع الزوج لزوجته. ففي هذه الحال يكون

165
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
انه رجل جديد يخطبها عن طريق وليها يعقد النكاح ويدفع المهر واما المهر الاول الذي هو المرأة اعادته اليه ما لها علاقة. دفعه هو او غيره. لا نكاح زوج اخر في الطلقة الثالثة

166
00:58:50.100 --> 00:59:20.100
اذا طلقها الطلقة الثالثة لا يعود الى امرأة لا يعود الى امرأته حتى تنكح زوجها لا هذي هذا حكم وهذا حكم. اي هذا هذا يعني هي الله اعطاه فرصة للطلاق الاول والثاني ثم تمادى مثل هؤلاء يؤدبون مثل هؤلاء

167
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
يؤدبون بان يمنع من ان يرجع الى امرأته. هذا هو المقصود الا بنكاح. وحكمة حكمة الهية حتى يعرف يعني شرع الله وحكم الله. اما الخلع لا الخلع فراق بسببه بس لا ترجع المرأة الى زوجها او الرجل

168
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
يعود الى زوجه وغالبا يكون من طرف المرأة. لا تعود التي خالعت زوجها. تعود مرة ثانية لغرض دنيوي يغريها بالمال او يقول اعطيك ارض او اعطيك كذا. وهي لا يزال السبب موجود. كان يكون مقصرا في حق الله او صاحب مخدرات او صاحب

169
01:00:00.100 --> 01:00:30.100
شهر او سفريات للخارج وهي رفعت القضية لهذا السبب. ثم بعد ايام اغراها باشياء ثانية ثم تعود. هذا لا يجوز شرعا اسباب تافهة لا شفت ناظر يعني اذا قالت والله

170
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
انا اخاف الله ان اعصي الله بسببه انا ما احبه. قال محبة قلبية اكثر. واريد ان اخالعه اريد ان اخرج عنه باي طريقة اعطيه يخالعه يخالع القاضي. ها؟ ايه ايه. لكن

171
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
الان وجدوا هذا الباب. الباب مفتوح. ظاهرة ظاهرة سيئة جدا ومنتشرة. ولا وبعض تحرض الاخرى تقول ترى ضغط الزر ترى المسألة سهلة يعني ما فيها اي صعوبة اعطيه اي شي وخلاص واخرجي عنها

172
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
لو اشياء تافهة تجد بينهم اطفال كلها اسباب تافهة ثم كلا الطرفين يندم والذي حرظهم من الانس هذا من الاخطاء ولذلك يعني الذي ينبغي او ان شاء الله انه موجود عند القضاة التأني في قضية

173
01:01:30.100 --> 01:02:10.100
التأني وعدم الاستجابة بمجرد كلام. يعني اثبت الاشياء هذي واعطنا ادلة على فعلا او يقر الزوج بها فقال نعم انا والله انا الصراحة ما اصلي قالت لا  ما دام ما في اولاد اي بس بسبب وجود سبب. ايه يعني بعضهم يتساءل يتساءل

174
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
ما جاز لها ما ذهبها الى مكان ما ما سافر بها خلاص ايه او نعم حصل من اقاربها وتشوف زميلاتها يسافرون ويروحون ويجون وهي يعني مكبوت عليها تقول له خلاص انا ما اريد هذي اخطاء كثيرة طيب

175
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
سبحانه وتعالى هنا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمونا من قبل ان تمسوهن هذه اية الاحزاب. يقول في هذه الاية ان المؤن ان المفارقة الحياة بطلاق ونحو ليس لزوجها عليها عدة. هذه غير المدخول بها. ليس عليها عدة اذا لم يدخل او يخلو

176
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
ما الفرق بينهما؟ اذا لم يدخل او يخلو ما الفرق؟ الدخول مقصود به الجماع والخلوة لا يفسد الاجماع. يعني شف ورد عن عن الصحابة انهم اجمعوا على ان من ارخى سترا

177
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
او اغلق بابا فقد وجبت العدة. يعني لو دخل الزوج على المرأة في غرفة واغلق الباب وارخى الستر هذه مظنتي ولذلك احتاط الشرع وقال من خلا بها في غرفة ولو ساعات ثم طلقها عليه عدة وان لم يمسها

178
01:03:30.100 --> 01:04:00.100
وان لم يقرب لانه احتياط لان قد تحمل منه ما ندري. فلذلك شف الشيخ قال هنا يعني ترى هذا الشيء طيب عدة الوفاة للحامل اي الحامل اذا اذا اذا طلقها الزوج لا تخرج من العدة الا انت حتى ترى اذا طلقها واذا متى اذا مات عنها

179
01:04:00.100 --> 01:04:30.100
زوج حتى لو يعني في حديث سبيعة الاسلامية يعني طلقها مات عنها وبعد ايام وظعت فتجملت الخطاب فدخل عليها ابو السنابل قال اراك تتجملين الخطاب؟ قالت وما لي قال زوجك توه ما له ايام. جمعت ثيابه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته. فقال قد خرجت من عنده

180
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
يعني لو بساعة لو لو بساعة لو مات مثلا لو مات الصباح ووضعت بعد العصر خرج من البيت هذا الذي يظهر ما دام انها خرجت من عدة يعقد عليها سواء اه

181
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
نعم مهما طيب يقول هنا يقول في هذه الاية التثبت بالدخول وكذلك الخلوة كما ثبت عن الخلفاء الراشدين ومفهوم الاية ان الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو ولو قبل الدخول وكما

182
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
يؤخذ من مفهوم هذه الاية فانه يؤخذ من عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن وفيها ان العدة من حقوق الزوج تمكنه من الرجعة وليحفظ فراشه العدة من حقوق الزوج. ليش؟ قال ليتمكن ان يراجعها وليحفظ فراشه

183
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
وما وماؤه من اختلاط وحق لها ايضا فان المعتد نوعان المعتد حامل لها النفقة اذا كانت حامل كل حال ونوع اخر غير حامل وهي ايضا نوعان مفارقة بائنة بموت او فسخ او خلع او او

184
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
وثلاث او عوض وهؤلاء كلهن لا نفقة لهن. لا نفقة. اذا مات الزوج ما ينفق عليها. خلاص يعني لان المال انتقل انتقل لورا ولا نفقة ولا كسوة ولا مسكن هم اي غياب مسألة

185
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
غياب لابد من تحرر. ويكون يضرب لها عدة يضرب لها يضرب له وقت معدد. اي نعم. فهنا الشيخ قال الموت او خلع او فسخ او ثلاث هذا لا لا ليس لها لا كسوة ولا مسكن ولا نفقة ولا شيء طيب

186
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
ومفارقة رجعية يقول ما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج وحكمها حكم الزوجة التي في حبال اي في ذمتي في كل حال الا في القسم فلا قسم لها. لان الله سماه بعلا. له لها في قوله وبعولته انه احق بردهن في ذلك

187
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
ولان ولان له ان يرجعها الى الزوجية التامة رضيت او كرهت ما دامت في العدة. طيب قوله تعالى هنا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. دليل على امانتها على نفسها وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه. لانه توعدها بكتمان

188
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
شوف كلمة ما خلق الله بارحامهن ما هو؟ احتمال وجود الحيض لان الله خلقه في رحم في الرحم او الحمل اول حاجة ممكن. طيب قال قوله تعالى اذا نكحت من النار ثم طلقتموهن دليل على انه لا يقع الطلاق

189
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
الا بعد النكاح وان من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق لم ينعقد هذا التعليق ولم يقع عليها شيء اذا نكح لان النكاح لا يراد به خلاف مقصوده وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغيب بملكه فانه صحيح

190
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
ويعتق اذا ملأ ان ان تملك الرقيق يقصد لان تملك الرقيق يقصد به العتق. وهو مقصود شرعي صحيح طيب قوله تعالى فمتعوهن قال التمعن قال الامر تمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا. وفي اية البقرة الامر بالتمتيع

191
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
ان لم ان لم يسم لها مهرا فان سمى لها مهرا فانها فانه ينتصر. كيف ينتصر؟ يقول اذا اذا تزوج المرأة وعقد عليها ودفع المهر ثم طلقها ولم يدخل بها فانها تأخذ نصف المهر فنصف ما فرضت

192
01:08:30.100 --> 01:08:50.100
تاخذ النصف يطلقها وتأخذ النصف الا ان تتنازل فيه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدا للنكاح يقول اه فانه ينتصر اذا طلقها قبل الدخول ويكون نصف الصداق هو هو المتعة كما قال تعالى اه لا

193
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
نعم ايه نعم ايه لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لا تمسون او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على القدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طيب في في نهاية ايات الصلاة يعني جملة عجيبة سبحان

194
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
حكمة لما يحصل هذه الامور كلها يقول الله سبحانه وتعالى في اخر شيء ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول هذا ارشاد عظيم نافع في جميع المعاملة اي انه ينبغي للعبد فيها الا يستقصي في كل شيء. بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة واعطاء

195
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
ازيد مما في الذمة قدرا ووصفا وقبول ادنى من الحق كم كمية وكيفية فكم حصل بعدها لهذا الفضل؟ وان كان خير كثير واجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب. يعني شف الان فراق وشقاق ونزاع

196
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
واحيانا يصير فيه نوع من يعني مشادة ويقول لا تنسوا الفضل بينكم. فكيف بالذي حالته مستقيمة ولا تجد منه فضلا على زوجته او لا تجد الزوجة يعني لا تدري من الزوجة فضل على زوجها شف قال في قوله والمطلقات متاع بالمعروف حقا

197
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
على على المتقين. طيب يقول هذا العموم يقتضي ان كل مطلقة لها على زوجها متعة. لكن ان كانت غير مدخول بها ولم تم لها مهرا شف يقول كل زوجة اذا طلقت ينبغي ان تمتع بشيء من الهدايا او نحوها

198
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
هنا يقول حتى ان كان غير مدخول بها ولم يسمى فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج واحسارا. وان كان قد سمى لها مهرا تنصف المهر وكان النصف الحاصل لها هو المتعة فان لم يكن الامر كذلك كانت المتعة حقا معروفا واحسانا جميلا لما فيها

199
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة اليها. في تلك في تلك الحال. وكون هذا عنوانا على التسليح بالمعروف المشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق. واحتياطا لبراءة ذمته مما له مما لعله

200
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
لها من الحقوق وتسهيلا للرجعة او للمراجعة اذا تغيرت الحال. واحدث الله بعد ذلك امرا ولها من الفوائد شيء كثير ومدح الله هذه الاحكام الجليلة بقوله كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. فسمى هذه احكام ايات لانها تدل

201
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
لانها تدل اكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده وانه شرع له من الاحكام من الاحكام شرع له الاحكام الصالحة لكل زمان ومكان ولا يصلح للعباد غيرها طيب هذا ما يتعلق

202
01:11:50.100 --> 01:12:06.226
احكام النكاح والطلاق. يأتي بعد ذلك توابع مثل الايلاء والظهار واللعان. هذا يأتي الحديث عن ان شاء الله في اللقاء القادم نقف عند هذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين