﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.500
يعني له منهج خاص بهذا يعني اورد اركان الصلاة ثم واجباتها ثم سننها ولم يذكر صفتها بل ذكر الصفة في ثنايا كلامه عن الاركان والواجبات والسنن وهذا يستدعي منا يعني نتوسع وان نفصل

2
00:00:21.800 --> 00:00:54.650
عندما نتحدث عن هذه الاركان والواجبات والسنن اه سبق ان ذكرنا الفرق بين الركن والشرط بين الركن والشرط فما هو الفرق بين الركن والشرط معكم نعم نعم الركن يكون في في صلب العبادة

3
00:00:55.750 --> 00:01:15.250
بينما الشرط يكون قبلها ويستمر معها وبعض الفقهاء يخلطون بين اركان وبين الشروط ذكر هذا ضميري في نجم الوهاج قال ان التمييز بين الشروط والاركان قد يكون صعبا في بعض الاحيان

4
00:01:16.800 --> 00:01:33.050
مثل مثلا القيام القيام مع القدرة يشترطونه ان يكون قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة لذلك اوردوه ركنا وبعضهم اعترظ قال هذي يفترض ان يكون شرطا على كل حال لا مشاحة ولا اصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح الامر يعني سهل في هذا

5
00:01:34.900 --> 00:02:02.900
طيب قال واركان الصلاة اربعة عشر واركان الصلاة اربعة عشر آآ ثم ساقها المصنف قال لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا وجهلا  اه

6
00:02:03.100 --> 00:02:31.250
الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا. الخلاف الواجب فان الواجب يسقط سهوا لكن يجبر بسجود السهو وقد يسقط سهوا بدون سجود السهو. مثل ماذا مثل لو نسي سجود السهو لو ترك التشهد الاول ولا سجود السهو وكان الفصل طويلا. الصلاة صحيحة

7
00:02:32.800 --> 00:02:51.700
فاذا هذا هو الفرق بين الركن وبين الواجب وكذلك ايضا ولا جهلا اركان الصلاة لا تسقط حتى بالجهل حتى بالجهل سبق ان ذكرنا قاعدة فيما سبق ان ما كان من باب اه ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان

8
00:02:53.650 --> 00:03:16.700
ابتدأ المؤلف بالاول قال احدها القيام في الفرظ على القادر منتصبا. القيام وبعضهم يعبر القيام مع القدرة وهذا الركن انما هو ركن في صلاة الفريضة فقط. واما في صلاة النافلة فليس ركنا وانما هو مستحب

9
00:03:19.050 --> 00:03:35.800
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر جالسا احيانا كان في السفر يصلي يتنفل وهو جالس وايضا قال عليه الصلاة والسلام ان صلاة الجالسة على النصف من صلاة القائم. حديث صحيح

10
00:03:36.200 --> 00:03:56.000
وهذا في صلاة النافلة   طيب لو كان آآ رجل متعب صلى الفريضة واراد ان يأتي بالسنة الراتبة وهو جالس يصح ولا ما يصح يصح اذا القيام انما هو ركن في صلاة الفريضة

11
00:03:56.550 --> 00:04:13.050
والدليل لهذا قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. ولحديث عمران حصين آآ رضي الله وعنها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

12
00:04:15.850 --> 00:04:33.800
قال منتصبا يعني لابد ان يكون في القيام منتصبا فلا يكون منحنيا. طيب اذا وقف منحنيا ما الحكم قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح

13
00:04:33.900 --> 00:04:55.450
ان وقف منحنيا او مائلا. اذا كان هذا الانحناء يسيرا او الميلان يسيرا فانه لا يضر. وهذا هو الذي يفهم العبارة المؤلفة رحمه الله فان بعض الناس قد يعني يكون مائلا اثناء الصلاة يمينا او يسارا هذا الميلان او هذا الانحناء لا يظر

14
00:04:56.500 --> 00:05:20.850
انما الانحناء والميلان الذي يضر هو الذي آآ يكون بحيث لا يسمى معه قائما لا يسمى معه قائما فهذا لا تصح معه الصلاة اذا كان لغير عذر. اما اذا كان لعذرك ان يكون مريضا فلا حرج. لانه اذا كان العذر يجوز ان يصلي قاعدا كذلك

15
00:05:20.850 --> 00:05:50.000
كايظن يجوز ان يصلي قائما منحنيا قال ولا يضر خفض رأسه لا يضر خفض رأسه هو السنة خفض الرأس والنظر الى موضع السجود هذا هذه هي السنة في هذا لكن بعض الناس ربما يبالغ في خفض الرأس كأن المؤلف يشير الى هذا. يبالغ في خفض الرأس. فمثل هذا لا يظر

16
00:05:51.650 --> 00:06:15.150
قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. يعني لو انه قام منتصبا لكن على رجل واحدة اذا كان ذلك لعذر فلا حرج اما اذا كان ذلك لغير عذر فان ذلك مكروه لما فيه من العبث والهيئة المنافية آآ للخشوع في الصلاة

17
00:06:20.200 --> 00:06:41.100
قال الثاني تكبيرة الاحرام الركن الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام قال وهي الله اكبر. ويعبر عنها بعضهم قول التحريمة اذا قال التحريمة المقصود بها تكبيرة الاحرام والدليل لهذا حديث المسيء صلاته

18
00:06:41.350 --> 00:06:58.100
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. ولقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. تحريم التكبير. اخرجه ابو داوود والترمذي. وابن ماجة والحاكم وصححه

19
00:06:59.650 --> 00:07:23.400
فاذا هي ركن من اركان الصلاة لا يجزئه غيرها. يعني لو اتى بلفظ اخر كأن يقول الجليل اكبر او الرب اكبر او الرحمة الاكبر لا يجزئه. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ومن الفقهاء الحنفيين من رخص في هذا لكن الصحيح انه لا يجزئه غير

20
00:07:23.400 --> 00:07:44.600
هذه اللفظة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه اتى بلفظ غير هذا اللفظ والعبادات مبناها على التوقيف قال يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا

21
00:07:45.050 --> 00:08:08.000
يعني يقول التكبير الله اكبر وهو قائم فان قال الله اكبر ابتدأها او اتمها غير قائم يعني وهو راكع. فان الصلاة لا تنعقد فرضا وهذا يحصل من بعض المسبوقين يأتي ويكبر وهو راكع فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاته

22
00:08:09.000 --> 00:08:33.250
لابد ان يكبر وهو قائم ثم يكبر للركوع تكبيرا اخر هذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعللوا وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقد ساق الموفق بن قدامة الخلافة في المسألة وذكر هذا القول انه المذهب

23
00:08:33.950 --> 00:08:53.700
ثم ذكر قولا اخر وهو انه لا تنعقد الفريضة ولا النافلة. ولم يذكر قولا غير هذين القولين مع ان الموفق يعتني بذكر الاقوال حتى الاقوال احيانا ظعيفة وايضا المرداوي في الانصاف

24
00:08:54.000 --> 00:09:22.550
ايضا ساق هذين القولين ولم يذكر قولا بالصحة  وهذه المسألة حقيقة فيها اشكال لان لانها تحصل من بعض العامة خاصة يعني المسبوقين يكبر وهو راكع لكنني وجدت قولا عند المالكية

25
00:09:22.800 --> 00:09:39.850
وجدت قولا عند المالكية ان الصلاة تصح وذكر هذا القول القرافي في الذخيرة وذكره غيره من المالكية قالوا ان صلاته تصح في هذه الحال الحمد لله المسألة ليست محل اجماع. وكانت اجماع هذا يشكل على

26
00:09:39.900 --> 00:10:01.850
يعني صلاة بعض الناس خاصة مسبوقين طيب من قال بعدم الصحة وهم الحنابلة عللوا لذلك قالوا بان القيام في الفريضة ركن لا في النافلة فمن كبر تكبيرة الاحرام لفريظة قبل دخول وقتها

27
00:10:02.950 --> 00:10:23.400
اه نعم فمن كبر تكبيرة الاحرام وهو غير قائم هو كمن كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول وقتها فكما انه لو كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت ولو بدقيقة. لا تنعقد صلاته ولا تصح. فكذلك اذا كبر تكبيرة الاحرام وهو

28
00:10:23.400 --> 00:10:47.850
وغير قائم فانها لا تصح  واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا بالصحة فقالوا انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القيام لتكبيرة الاحرام  وانما الذي دلت عليه الادلة ان القيام ركن في الركعة. وفي صلاة الفريضة

29
00:10:48.200 --> 00:11:11.850
ولكن ليس هناك دليل يدل على هذا الشرط الذي ذكروه وحينئذ لو اتى بتركيبات الاحرام راكعا ليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة. والاصل في الصلاة الصحة وهذا القول الثاني لعله هو الاقرب والله اعلم

30
00:11:12.350 --> 00:11:37.350
انه ليس هناك دليل ظاهر في هذه المسألة. وانما كما سمعتم مبناه على التعليل. على التعليل والنظر والقياس على شرط دخول الوقت قياس لا يستقيم الحقيقة لان شرط الوقت لان الوقت دخول الوقت من الشروط. بينما القيام من الاركان قياس احدهما مع الاخر

31
00:11:37.350 --> 00:12:02.350
قياس مع الفارق دقيقة ولهذا فالاظهر والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الصلاة تصح لكن مع ذلك ينبغي ان يشهر هذا القول وننبه الناس عليه  ان هناك من العلماء من يرى ان الصلاة لا تصح هذا ينبغي للانسان ان يكبره وهو قائم لا يوقع نفسه في الحرج. وان ينبه الناس انه اذا كبر وهو

32
00:12:02.350 --> 00:12:32.050
فصلاته غير صحيحة عند كثير من العلماء نعم نعم صحيح لا يكبر النبي عليه الصلاة والسلام الا وهو قائم لكن ما الدليل على ان انه يكبر غير قائم ان الصلاة لا تصح ما في دليل ظاهر

33
00:12:32.550 --> 00:12:52.900
قل ببطلان يستلزم التأثيم استلزم يترتب عليه امور كثيرة ثم ايضا ممكن يعني هناك دليل نستأنس به لما ركع ابو بكر دون الصف قال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود

34
00:12:53.300 --> 00:13:07.100
ولم يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام هل كبر وهو قائم وكبر وهو راكع مع انه محتمل الامرين؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال هذا ايضا مما يستأنس به لهذه المسألة

35
00:13:08.100 --> 00:13:33.850
لقول الجمهور نعم نعم لا حرج ما دام انه جالس يعتبر الجلوس بالنسبة لك القيام بالنسبة لغيره لا اشكال في هذا نعم اي نعم هادي يعني كل حادث تأتينا ان شاء الله في صلاة المريض

36
00:13:33.950 --> 00:14:02.850
يعني الضابط في آآ المشقة التي يجوز معها ترك القيام هو فوات الخشوع لو كان اذا صلى قائما فات بسبب القيام الخشوع فله ان يصلي جالسا. اما اذا كان لا يفوت بسببها الخشوع يستطيع ان يأتي الصلاة بخشوع. فلابد ان يصلي قائما. وتساهل بالقيام وجود من قديم الزمان. وذكرت في

37
00:14:02.850 --> 00:14:25.150
سابق مقولة الامام الشافعي ورأيت رجلا اه بلغ التسعين من عمره يعلم الجواري الغنى وهو قائم فاذا اتى للصلاة صلى جالسا فيعني هذا موجود من قديم الزمان تجد بعض كبار السن في امور الدنيا ما شاء الله نشيط. نشيط يحمل اشياء ثقيلة ويذهب ويأتي اذا اتى الصلاة صلى وهو

38
00:14:25.150 --> 00:14:52.650
جالس نعم نعم هو هو الافظل لا شك انك تكبر تكبيرة الاحرام وتقام وتكبيرة الركوع. لكن آآ المسألة خلافية لا لا المسألة هذي مسألة اخرى والصحيح انها تكفي تكبيرة واحدة لكن ينوي بها تكبيرة الاحرام او تكبيرة الاحرام والركوع

39
00:14:53.400 --> 00:15:10.150
لك لو لو بهالركوع فقط ما تصح صلاته نعم لانه ترك ركنا طيب قال وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبار او

40
00:15:10.150 --> 00:15:31.100
اكبر مراد المؤلف بهذه العبارة انه اذا لحن في تكبيرة الاحرام لحنا يحيل المعنى انها لا تنعقد الصلاة اما اذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة ممثل المؤلف لهذا

41
00:15:31.500 --> 00:15:59.250
اما اللحن المحيل للمعنى قال ان يمد همزة الله يقول الله اكبر تكون كانها استفهام او همزة اكبر اكبر او الباء اكبار او الاكبر فهذه تحيل المعنى لا تنعقد معها الصلاة

42
00:15:59.850 --> 00:16:22.550
لكن لو كان اللحن لا يحيل المعنى مثل له المؤلف بقوله ان مد اللام. الله اكبر. مد اللام هنا تنعقد مع ان هذا يعتبر لحث لكن الصلاة صحيحة هذا يحصل من بعض الائمة عندما يكبر تكبيرة الاحرام يمدها الله اكبر هذا لحن يفترض ان يقول الله اكبر مباشرة

43
00:16:23.650 --> 00:16:42.100
من غير مد حتى في الاذان حتى في الاذان يعني المد الله من البداية يعني يعتبرون ايضا لحنا الا اذا كان في اخر الجملة لا اله الا الله هنا قالوا لا بأس بالمد

44
00:16:42.750 --> 00:16:59.000
لكنه في اول الجملة الله اكبر اعتبروه اللحن لكنه لا يظر مثل هذا ما يظر على كل حسيت هنا كلام عن المدود والتشديدات عند الكلام عن تشديدات الفاتحة سنقف معها وقفة

45
00:16:59.200 --> 00:17:18.450
يعني هل يعني يوافق هذا التجويد في مثل هذا؟ او لا يوافقون؟ وهل معه هل هذه عليها ادلة ام لا؟ سنتكلم عنها بعد بعد قليل عندما نتكلم عن تجديدات الفاتحة. اذا الخلاصة انه اذا لحن لحنا محيلا للمعنى فان الصلاة لا تنعقد اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فان الصلاة صحيحة

46
00:17:18.850 --> 00:17:56.600
نعم طيب قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرظ الجهر يعني لابد من الجهر بتكبيرة الاحرام وهكذا الجهر بجميع الاركان والواجبات وافادنا المؤلف بضابط للجهر. ما هو الضابط؟ بقدر ما يسمع نفسه. بقدر ما يسمع نفسه

47
00:17:57.250 --> 00:18:23.100
وظاهر كلام مؤلف سواء كان اماما في الصلاة السرية او منفردا او مأموما او حتى امام الصلاة الجهرية في غير ما يجهر به وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انه لابد من ان اه يجهر جهرا بقدر ما يسمع نفسه

48
00:18:26.250 --> 00:18:41.700
والقول الثاني في المسألة طبعا وجهة الحنابلة في هذا قال الموفق القدامى في بيان الوجهة قال لانه اذا كان لا يسمع نفسه لا يسمى كلاما اذا كان لا يجهر جهرا يسمع نفسه لا يسمى كلاما

49
00:18:42.900 --> 00:19:08.200
والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط ذلك لا يشترط ان يجهر جهرا يسمع نفسه. او بقدر ما يسمع نفسه. وانما يكتفى بالاتيان بالحروف. وان لم يسمعها يكتفى بالاتيان بالحروف وان لم يسمعها. سواء في الاركان او في الواجبات

50
00:19:08.600 --> 00:19:29.950
او في تكبيرة الاحرام وهذا القول الثاني هو قول عند الحنابلة وهو وجه في المذهب وقد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان الاسماع امر زائد على القول والنطق

51
00:19:31.150 --> 00:19:50.700
وعلى من اشترط الاسماع الدليل ولا دليل يدل لذلك وما ذكروه من انه لا يحصل لا يسمى كلاما بدون الاسماع لا يسلم هذا غير صحيح بل يسمى كلاما ويؤاخذ الانسان به ويؤجر ويثاب عليه

52
00:19:50.900 --> 00:20:14.550
ويقال انه لغة وعرفا قد تلفظ به ولهذا قال في الانصاف قال المرداوي في الانصاف عن هذا القول قال والنفس تميل اليه ولعله القول الراجح والله اعلم قال ابن مفلح في الفروع ابن مفلح تلاميذ شيخ الاسلام من ابرز تلاميذه

53
00:20:15.450 --> 00:20:34.500
قال ابن القيم انه اعلم الناس باختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية لكن ترى ابو مفلح صاحب الفروع غير المفلح صاحب المبدع انتبه صاحب المبدع برهان الدين مفلح هم فقهاء الحنابلة لكنه متأخر عن شمس الدين بن مفلح الذي هو من تلاميذ ابن تيمية

54
00:20:34.550 --> 00:21:04.100
قال شمس الدين مفلح في الفروع قال ويتوجه مثله الى كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره به علق المردوي على ذلك قال قلت وهو الصواب فيكون القول نعم عبارة ابن مفلح قال ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره قال

55
00:21:04.100 --> 00:21:27.250
المرضاوي قلت وهو الصواب ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل لابد ان يسمع نفسه؟ او انه اشترط النطق بالحروف ولو لم يسمع نفسه؟ قولان العلماء الصحيح انه لا يشترط ان يسمع نفسه. وانما لا يكتفى بالنطق بالحروف وان لم يسمع نفسه. قلنا هذا اختيار شيخ الاسلام

56
00:21:27.250 --> 00:21:51.500
وذلك ايضا قلنا المال اليه المرداوي وكذلك ابن مفلح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب وذكرنا وجهته والمفلح يعلق على هذا يقول يتوجه مثله يعني في آآ كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق. فلو انه قال لزوجته انت طالق

57
00:21:51.500 --> 00:22:12.500
يعني تكلم لكن لم يسمع نفسه فبناء على هذا القول يقع الطلاق لكن بناء على القول الاول لا يقع. معنى القول الاول لا يقع يعني مسألة تفرع منها مسائل كثيرة. ولا شك ان القول بانه لابد ان يسمع نفسه في حرج. خاصة بالنسبة للمأموم

58
00:22:12.600 --> 00:22:30.950
والمأموم اذا رفع صوته بقدر ما يسمع نفسه ربما يشوش على من حوله من المأمومين ولهذا يعني في القول الثاني هو الصواب في المسألة لكن وندعو هنا على مسألة وهي ان بعض الناس حتى النطق بالحروف لا يأتي به

59
00:22:31.850 --> 00:22:46.850
يعني تجد انه يقرأ القراءة الصامتة لكنه لا يحرك لسانه لا ينطق بالحروف فهذا لا تصح صلاته هذا لا تصح صلاته وهذا يا اخوان يعني ترد فيه اسئلة من بعض الناس

60
00:22:46.900 --> 00:23:03.100
بس حتى تجد بعض الناس عندما يقرأ مصحف يأخذ مصحف وهكذا تجده ما يحرك حتى شفتيه ولا يحرك لسانه هذا في الحقيقة هذا تفكر وتأمل ليس ليس قراءة تفكير هذا ليس قراءة انتبهوا لهذه المسألة

61
00:23:03.100 --> 00:23:18.900
ولهذا ورد سؤال اللجنة الدائمة ان رجلا يعني كان في فمه اقامة وانه لم يعني آآ يقرأ الفاتحة لم يحرك يعني لم ينطق بالحروف بقراءة الفاتحة وانما قرأها في نفسه

62
00:23:19.150 --> 00:23:33.650
فافتي بانها لا تصح صلاته لانه ترك ركنا من اركان الصلاة انتبهوا لهذه المسألة هذه يعني تشتبه على بعض العامة. فلابد من النطق بالحروف لا بد من النطق بالحروف. ولهذا لو انه طلق زوجته في نفسه ولم

63
00:23:33.650 --> 00:24:00.250
ما يقع الطلاق بالاجماع لابد من النطق بالحروف على نعم على المذهب لابد انه يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه نعم عبارة ابن مفلح قال ويتوجه مثله في كل ما يتعلق بالنطق كطلاق وغيره. قال المرضاوي قلت وهو الصواب. طيب اذا يكون الصواب قد

64
00:24:00.250 --> 00:24:27.900
بخلاف ما ذهب اليه المؤلف يكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله طيب الثالث من اركان الصلاة قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة قراءة الفاتحة مرتبة آآ قراءة الفاتحة بالنسبة للامام والمنفرد. فهي ركن من اركان الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا

65
00:24:27.900 --> 00:24:55.850
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه  وهي ركن في كل ركعة هذا بالنسبة للامام والمنفرد والسنة في هذا ظاهرة اما بالنسبة للمأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على ثلاثة اقوال

66
00:24:59.950 --> 00:25:28.750
القول الاول انه لا قراءة على المأموم في الصلاة السرية ولا في الجهرية ولكن يستحب له ان يقرأ في السرية يستحب له ان يقرأ في السرية وفي سكتات الامام في الجهرية

67
00:25:30.950 --> 00:26:03.000
وهذا هو مذهب المالكية. والقول الثاني انه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية وتجب في الصلاة السرية هذا هو المذهب عند الحنابلة. وهو قول كثير من العلماء انه لا تجب على المأموم في الصلاة. الجهرية اذا كان يسمع الامام

68
00:26:03.000 --> 00:26:32.500
وتجب في الصلاة السرية. قد نسبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لجمهور السلف والخلف والقول الثالث انها تحرم القراءة على المأموم. الصلاة الجهرية وهو مذهب الحنفية والقول الرابع انها تجب مطلقا في الصلاة السرية والجهرية ومذهب الشافعية

69
00:26:35.400 --> 00:27:05.000
وهذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الاحتياط فيها لا لا يمكن يعني لا يتأتى الاحتياط في هذه المسألة ولابد من الترجيح لابد من الترجيح عبارة شيخ الاسلام رحمه الله قال لا سبيل الى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة

70
00:27:07.000 --> 00:27:28.850
لماذا لانها اقوال متقابلة قول بانه يحرم قول بانه هجم فكيف يكون احتياط؟ فيقول انه لا سبيل لاحتياط وقال من المسائل مسائل لا يمكن ان يعمل فيها بقول يجمع عليه ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق

71
00:27:29.650 --> 00:27:59.600
ورجح شيخ الاسلام بل نصر القول قول الامام احمد آآ انه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع الامام وتجب عليه في الصلاة السرية وهذا هو القول الاقرب والله اعلم. من اوجب القراءة على الامام في الصلاة السرية والجهرية هم الشافعية. فاستدلوا بحديث لعلكم تقرأون خلف

72
00:27:59.600 --> 00:28:19.200
ما لكم قلنا بلى يا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث اه من جهة الاسناد حديث صحيح

73
00:28:19.450 --> 00:28:43.000
من جهة الاسناد حديث صحيح ولكنه قد ورد ما ينسخه ومن جهة الاسناد يعني رواه ابو داوود واحمد بسند حسنا او صحيح. لكن ورد ما ينسخه. وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر

74
00:28:43.000 --> 00:29:03.000
فيها بالقراءة جاء في بعض الروايات انها صلاة الصبح فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله انا قال اني اقول ما لي انازع ما لي انازع القرآن. قال ابو هريرة فانتهى الناس عن القراءة. فانتهى الناس

75
00:29:03.000 --> 00:29:13.000
وعن القراءة. دليل على ان كان في السابق يقرأون. فانتهى الناس عن قراءته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة حين سمعوا ذلك

76
00:29:13.000 --> 00:29:30.700
وقرأوا في انفسهم سرا فيما لم فيما لا يجهر فيه الامام. هذا الحديث رواه آآ الامام مالك حسنه الترمذي وصححه ابو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم فهذا فيه اشارة للنسخ

77
00:29:30.950 --> 00:29:54.100
ايضا قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. واذا قرأ فانصتوا. ذكر شيخ الاسلام رأي كثيرة لهذا القول منها الاية الكريمة اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال وقد استفاض عن السلف انها نزلت من القراءة في الصلاة. ونقلها الامام احمد

78
00:29:54.100 --> 00:30:20.200
ما على انها نزلت في الصلاة  ايضا يقول الاستماع مأمور به دون قراءة الفاتحة فيما زاد على الفاتحة. والاية امرت بالانصات. اذا قرأ القرآن والفاتحة هي يؤم القرآن وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة فيمتنع ان يكون المراد بالاية الاستماع الى غير الفاتحة

79
00:30:20.200 --> 00:30:40.350
وعدم الاستماع للفاتحة فهمتم؟ يعني وجه الاستدلال يقول ان الاية واذا قرأ القرآن نزلت في الصلاة طيب ما المقصود فاستمعوا له وانصتوا؟ هل المقصود قراءة السورة بعد الفاتحة؟ يقول شيخ الاسلام ان الفاتحة هي ام القرآن

80
00:30:40.350 --> 00:31:00.350
يمتنع ان يكون مقصود استمعوا لما يقرأ من غير الفاتحة. واما ما قراءة الفاتحة فانه لا يجب عليكم ان تستمعوا وتنصت لقراءتها. قال يمتنع ان يكون المراد بالاية الاستماع الى غيرها دونها مع اطلاق لفظ الاية وعمومها. ثم ايضا استدل بحديث

81
00:31:00.350 --> 00:31:20.350
من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وهذا الحديث مرسل معلوم ان مرسل اقسام ضعيف. لكن يقول شيخ الاسلام ان هذا الحديث روي مرسلا ومسندا واكثر الائمة ثقات رواه مرسلا. وهذا المرسل قد عظده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير اهل العلم

82
00:31:20.350 --> 00:31:47.100
الصحابة والتابعين ومرسله من اكابر التابعين مثل هذا مرسل يحتج به باتفاق الائمة الاربعة  قد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل ثم ايضا ذكر ان الانصات الى قراءة القارئ من تمام الائتمان. فان من قرأ على قوم لا يستمعون قراءته لم يكونوا مؤتمين به. كيف يقرأ الامام على اناس لا

83
00:31:47.100 --> 00:32:11.400
هو يقرأ وهم يقرأون قال وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فان متابعته لامامه مقدمة على غيرها حتى في الافعال اذا ادركه ساجدا سجد واذا ادرك في وتر من صلاة يتشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردة لم يجز. فهذا يدل على الائتمام يجب بما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما

84
00:32:11.400 --> 00:32:37.850
يجب على منفرد. ثم ذكر حديث ما لي انازع القرآن  ذكر ايضا ادلة اخرى في هذا قال لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم احد امرين. اما ان يقرأ مع الامام واما ان يجب على الامام ان يسكت له حتى يقرأ. ولم

85
00:32:37.850 --> 00:32:51.350
نعلم نزاعا بين العلماء انه لا يجب على الامام ان يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرها. وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت انه لا تجب عليه قراءة معه في حال الجهر

86
00:32:56.200 --> 00:33:16.200
وايضا قال لو كان الصحابة يقرأون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في السكتة الاولى وفي الثانية لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم قل هذا عن احد من الصحابة انهم كانوا في السكتة الثانية يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة احق الناس بعلمه وعمله فعلم انه

87
00:33:16.200 --> 00:33:35.950
بدعة ويعني ذكر ادلة اخرى يعني لولا انه كلامه طويل ولذلك يعني اثرنا ان لا نقرأه ربما يأخذ منا وقتا لكن احيلكم على المرجع مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الثالث والعشرين آآ صفحة مئتين وخمسة وستين

88
00:33:37.250 --> 00:33:53.500
ومن بعدها يعني اطال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ونصر القول اه انه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع قراءة الامام. وتجب عليه في الصلاة السرية. هذا هو القول الراجح والله

89
00:33:53.500 --> 00:34:15.850
اعلم وهو الذي يتفق ايضا مع الاصول والقواعد الشرعية وايضا المأموم عندما ينتهي الامام من القراءة قراءة الفاتحة يقول امين وهو يشترك مع الامام في قراءة الفاتحة. فان المؤمن على الدعاء كالداعي. هذا قال الله تعالى لموسى وهارون قد اجيبت دعوتكما

90
00:34:15.850 --> 00:34:35.850
مع ان الداعي كان موسى وهارون وامن على دعائه ومع ذلك قال قد اجيبت دعوتكما. القول الراجح والله اعلم ان قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع قراءة الامام. اما لو كان لا يسمع قراءة الامام فيجب عليه ان يقرأ. لكن اذا كان يسمع قراءة الامام فانه لا تجب عليه

91
00:34:35.850 --> 00:34:59.950
وانما اه تجب عليه في الصلاة السرية. هذا باختصار ملخص الكلام في هذه المسألة ولا الكلام عنها يعني اه طويل جدا نعم لان ليس هذا يعني قوله عليه الصلاة والسلام مالي انازع القرآن ظاهر ظاهر سياق القصة

92
00:35:00.000 --> 00:35:12.200
ان هذا الصحابي قرأ الفاتحة ما كان الصحابة يقرأون غير الفاتحة يظهر انه في اول الامر كانوا يقرأون ثم بعد ذلك لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الناس كما قال ابو هريرة

93
00:35:12.700 --> 00:35:31.150
انتهى الناس عن القراءة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لولا حديث لعلكم تقرأون خلف امامكم لقلت بانه لا تجب يعني بقول الحنابلة في هذا اختيار شيخ الاسلام لكن هل هذا الحديث كما قلنا اولا نعلن مظاعفة وليس في الصحيحين

94
00:35:31.500 --> 00:35:56.750
من العلماء من ضعفه. ثانيا على تقدير صحته كما قلنا هو منسوخ. منسوخ بحديث مالي منازع القرآن. القول فانتهى الناس دليل على آآ اه يعني النسخ دليل على النسخ وكما قال الشيخ رحمه الله يعني لو كان يجب على المأموم القراءة لاشتار هذا وانتشر وهذا مما تتوافر الدواعي نقله ولكان يجب على الامام ان يسكت

95
00:35:56.750 --> 00:36:16.750
تقرأ الناس وبالاجماع انه لا يجب على الامام ان يسكت بل حتى لا يشرع له ان يسكت بعد الفاتحة. وانما يقرأ مباشرة في السورة التي بعدها فاذا الاقرب والله اعلم الادلة والقواعد ايضا الشرعية هو عدم وجوب قراءة الفاتحة. كيف يأمر الامام بان يقرأ على

96
00:36:16.750 --> 00:36:37.350
ناس لا يستمعون قراءتهم نعم   لا واجبة قراءة المأموم عموما واجبة لانها لو كانت ركنا لما سقطت عن المسبوق الركن لا لا يسقط بحال المسبوق عندما يأتي ويدرك الامام في الركعة في الركوع

97
00:36:37.700 --> 00:37:02.050
يسقط عن قراءة الفاتحة لو كانت ركنا لما سقطت عن مسبوق فلما كانت تسقط تدل على انها واجبة وليست ركنا نعم لكنه اذا كان يعني مأموما خلف امام قرأ جهر الامام الفاتحة قراءة المأموم له قراءة التمر

98
00:37:02.200 --> 00:37:22.700
لانه يؤمن الان على دعائه يؤمن على قراءته دعاءه. نعم لابد على كل حال الجمع بين النصوص ما ناخذ حديثا ونترك احاديث اخرى لابد من الجمع بين النصوص لو كان الصحابة يقرأون مع النبي عليه الصلاة والسلام لاشتهر هذا وشاء

99
00:37:22.750 --> 00:37:47.350
كما قال الشيخ رحمه الله ان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله طيب قال وفيها يعني في الفاتحة احدى عشرة تشديدة فيها احدى عشرة تشديدة يعني المقصود بها التشديدة التي يعني التشديدات التي في اه حروفها وسنتي لها ان شاء الله

100
00:37:47.350 --> 00:38:07.350
آآ فان ترك واحدة او حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. لابد من الاتيان بالفاتحة بجميع تشديداتها. اذا ترك منها لم تصح لماذا؟ لان التشديد في الحقيقة آآ هي عبارة عن حرفين فاذا تركت تشديده كانه اسقط

101
00:38:07.350 --> 00:38:26.150
حرفا اذا اترك تشديده اسقط حرفا من الفاتحة. ولذلك لا تصح. ما هي هذه التشديدات احدى عشرة خل ناخذها واحدة واحدة نبدأ اولا بالاية الاولى الحمد لله رب العالمين. التشديدة الاولى نعم

102
00:38:26.650 --> 00:38:48.550
قبلها بالترتيب لله اللام في لله. طيب الثانية ربي الباء في رب العالمين طيب الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. نعم. الراء. الراء في الرحمن والراء في الرحيم. هذي الان كم؟ اربعة

103
00:38:48.550 --> 00:39:13.700
طيب مالك يوم الدين تشديد الدال الدال الدال في الدين هذي رقم خمسة طيب اياك نعبد واياك نستعين التشديد اين؟ الياء في اياك نعبده وفيه اياك نستعين. اذا هذه ستة وسبعة. طيب اهدنا الصراط المستقيم الصاد. الصاد في الصراط

104
00:39:13.800 --> 00:39:35.200
هذي ثمانية طيب صراط الذين انعمت عليهم نعم اللام اللام في الذين غير المغضوب عليهم فيها شيء؟ طيب ولا الضالين. فيها تشديدتان الضاد واللام. هذه عشرة واحدى عشرة هذه يعني

105
00:39:35.300 --> 00:39:57.800
معنى قول الفقهاء ان الفاتحة فيها احدى عشرة تشديدة اذا اذا اسقط واحدة من هذه التشديدات فيكون قد اسقط حرفا فلا تصح صلاته. فلا تصح صلاته لكن لو انه اه مد في غير موضع المد

106
00:39:58.200 --> 00:40:16.400
مد مثلا الرحمن او مد الرحيم او مد الحمد لله مثلا ونحو ذلك فعند اهل التجويد يعتبرون ان هذا لحنا او حتى اتى بغنة مثلا في غير مواضع الغن او نحو ذلك

107
00:40:16.500 --> 00:40:32.400
عند اهل التجويد يعتبرونه لحنا. ولكن جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يمد الرحمن ويمد الرحيل فقوله يمد الرحمن يعني هذا

108
00:40:32.800 --> 00:40:49.650
دليل على يعني انه لا بأس بمثل هذا المد وان هذا لا يعتبر لحنا كلام اهل التجويد غير يعني صحيح كلام اهل التجويد لا دليل عليه في الحقيقة الرحمن الرحمن الرحيم

109
00:40:50.050 --> 00:41:05.250
يعني حتى لو مدها مثلا اربع حركات ما يعتبر لحن بعض العلماء ذكر هذا ابن حجر قال ان المقصود بذلك المد الطبيعي لكن هذا غير صحيح تعقب ابن حجر قائل هذه المقولة

110
00:41:05.250 --> 00:41:20.350
قال لو كان المد الطبيعي ما قال انس يمد الرحمن. المد الطبيعي ما يحتاج ان يقال يمد وظاهر قوله مد ان مد غير فوق المد الطبيعي. يعني شيء ملفت للنظر ولذلك ذكره انس رضي الله عنه

111
00:41:20.750 --> 00:41:38.300
فهذا مما يعني يشكل على قواعد يعني التجويد ولذلك لا ينبغي المبالغة في يعني الاخذ بقواعد التجويد مبالغة فيه مبالغة يعني بعض الاخوة عندهم مبالغة يعني في هذا حتى في مخارج يعني الحروف والاصوات ونحو ذلك لا تنبغي المبالغة في هذا

112
00:41:38.300 --> 00:41:55.700
فمثل هذه المدود يعني قد وردت في السنة مع انها تعتبر عند اهل التجويد لحنا وحتى بعض مثلا انواع الغنة او نحو ذلك مثل هذه لا يشدد فيها. لا يشدد وكانت العرب تمد احيانا. تمد في غير مواضع المد في بعض الاشياء

113
00:41:55.700 --> 00:42:22.300
خاصة عند الاستغاثة وعند الدعاة يمدون في غير مواضع المد فلا يعتبر اذا هذا لحنا آآ اذا لكن هناك لحن اللحن الذي فيه تغيير الحركات هذا هو اللحن وهو ينقسم الى قسمين اما لحن يحيل المعنى او لحن لا يحيل المعنى

114
00:42:22.450 --> 00:42:41.650
دقيقة بس اذا كان اللحن يحيل المعنى فان الصلاة لا تصح. فان الصلاة لا تصح. طيب من يمثلنا بلحن يحيل المعنى نعم لا من الفاتحة خلت الفاتحة الان نعم. قال وقال صراط الذين انعمت عليهم

115
00:42:41.800 --> 00:43:04.750
او بدال اهدنا اهدنا اهدنا تغير المعنى اصبح بدال الهداية هدية او اياك نعبد. هذا لحن يحيل المعنى طيب لو قال الحمد لله رب العالمين يحل المعنى ولا ما يحيل؟ لا يحيل المعنى. يعني ربه بدل رب العالمين رب العالمين هذا لا

116
00:43:04.750 --> 00:43:27.250
المعنى واذا اذا كان اللحم لا يحل معنا فالصلاة صحيحة واذا كان يحل المعنى فان الصلاة لا تصح اي نعم ولا الضالين لو قال ولا الظالين كما يحصل كثير من العامة. كثير من العامة لا يفرق بين الضاد وبين الظاء

117
00:43:28.000 --> 00:43:48.000
فهذا استثناه الفقهاء. استثنوا هذه المسألة وقالوا ان هذا اللحن وان كان يحيل المعنى الا انه لا تبطل به الصلاة لتقارب المخرجين. لتقارب المخرجين. نص على هذا الفقهاء وقالوا ان هذه يعني

118
00:43:48.000 --> 00:44:18.300
آآ لا يعني الصلاة معاها تصح الصلاة معها تصح طيب سورة الفاتحة هي ام القرآن تضمنت من المعاني العظيمة اه شيئا كبيرا حتى قال قرطبي انها يعني اختصت بانها مبدأ القرآن وحاول جميع علومه

119
00:44:18.950 --> 00:44:38.950
وابن القيم يقول تضمنت الفاتحة اخلاص العبودية لله وسؤاله وجامع النعم كلها وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم قال ان هذه السورة من اعظم الادوية وحقيق بسورة هذه بعض شأنها ان يستشفى بها من الادواء ويلقى بها اللدية

120
00:44:38.950 --> 00:44:58.950
قال ابن القيم يعني يذكر تجربة له ان يذكر هذا يعني استطرادا لا بأس به آآ قال لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء. فكنت اتعالج بها يعني بسورة الفاتحة. اخذ شربة من ماء زمزم واقرأها

121
00:44:58.950 --> 00:45:21.150
عليها مرارا ثم اشربه فوجدت بذلك البرء التام قال ثم صرت واعتمد عليه عند كثير من الاوجاع وانتفع به غاية الانتفاع. كنت اذكره لغيري ايضا هذا من اعظم ما يكون الرقية قراءة الفاتحة مع ماء زمزم. هذا من اعظم ما يكون من الرقية

122
00:45:21.550 --> 00:45:37.150
طيب ايضا عند قراءة الفاتحة نحن قلنا ان يعني نفصل الكلام في الاركان لان المؤلف لم يذكر صفة الصلاة يحتاج الى ان يعني يتوقف عند كل الركن اه عند قراءة الفاتحة السنة الوقوف القارئ على رؤوس الاية

123
00:45:37.700 --> 00:46:00.600
يعني وصل الفاتحة هذا خلاف السنة تجد بعض الائمة عندما يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا خلاف السنة سنن يقف عند رأس كل اية. قال شيخ الاسلام ابن تيمية قال وقوف القارئ على رؤوس الايات سنة. وان كانت الاية الثانية متعلقة بالاولى

124
00:46:00.600 --> 00:46:24.550
تعلق الصفة بالموصوف او غير ذلك. يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الافضل انك تقف ولا تصلها. لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. الافضل انك تقف ولا تصل قال وهذا هو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم صريحا ونقل عن احمد ما يدل عليه. طيب نعود لعبارة المؤلف

125
00:46:25.600 --> 00:46:48.050
قال فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها يعني لو لم يحفظ الا اية واحدة يكرر هذه الاية بقدر قراءة سورة الفاتحة طيب فان لم يعرف كانسان حديث عهد بالاسلام انسان اسلم ولا يعرف يقرأ الفاتحة وحضر وقت الصلاة فانه

126
00:46:48.050 --> 00:47:08.050
اه يعدل للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا لا بالله لحديث ابن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني آآ لا استطيع ان اخذ شيئا من

127
00:47:08.050 --> 00:47:26.250
القرآن فعلمني ما يجزئني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا لا قوة الا بالله. هذا الحديث رواه النسائي وحديث وابو داوود وهو حديث حسن

128
00:47:27.450 --> 00:47:48.100
طيب الركن الرابع قال الركوع. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وآآ قد اجمع العلماء على هذا وايضا في حديث مسيء صلاته قال ثم اركع حتى تعتدل راكعا

129
00:47:48.450 --> 00:48:18.950
قال واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا اه الركوع فاقل اقل ما في الركوع قال المؤلف ان ينحني يعني اقل ما في الركوع الانحناء

130
00:48:19.050 --> 00:48:51.450
قال له ما في الركوع الانحناء بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه آآ هذا هو المذهب عند الحنابلة. هذا هو المذهب عند الحنابلة طيب لكن هذا القول اورد عليه انه لا ينضبط. قوله بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. هل المقصود انه يمكنه

131
00:48:51.450 --> 00:49:21.950
مسوا ركبتيه باطراف اصابعه او لا بد ان يمس ركبتيه بباطن كفيه فهذا القول لا ينضبط ولهذا يعني المجد ابن تيمية قال ان يعني ذكر ضابطا اخر لا يختلف قال ضابط الاجزاء الذي لا يختلف ان يكون انحناؤه الى الركوع

132
00:49:22.150 --> 00:49:52.300
اقرب منه الى القيام ان يكون انحناءه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام وهذا القول اقرب هذا القول والله اعلم هو الاقرب نعم قول مجد ابن تيمية نعم فيكون اقل ما يجزي في الركوع ان ينحني بحيث من يراه يعرف ان هذا الرجل راكع وليس واقفا

133
00:49:56.250 --> 00:50:13.150
فاذا الحد الادنى للركوع نقول العلماء لهم قولان. القول الاول ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه  وهذا هو المذهب عند الحنابلة قالوا لانه لا يخرج عن حد القيام الى الركوع الا بهذا

134
00:50:13.900 --> 00:50:28.900
واورد على هذا بانه لا ينضبط لا ينضبط لانه اولا يختلف اختلاف الناس وبعض الناس تكون مثلا يداه طويلتين وبعض الناس يكون طويلا وبعضهم يكون قصيرا ثم ايضا ما الضابط في مس

135
00:50:28.900 --> 00:50:48.900
اطراف الركبتين باليدين هل مقصود اطراف الاصابع او المقصود باطن الكفين فلا ينضبط. والقول الثاني المسألة ينضبط وهو ان يكون الى غراء المجد ابن تيمية ان يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل

136
00:50:50.550 --> 00:51:13.650
بحيث من يرى هذا الرجل يعني يظنه راكعا. يعرف انه راكع وليس قائما هذه المسألة تفيدنا في مسألة اخرى وهي في ادراك الركعة عندما يأتي المسبوق ويدرك المأموم او يدرك الامام

137
00:51:15.800 --> 00:51:35.750
فهو يشك هل ادرك الامام ام لا؟ نقول اذا ادركت الامام بهذا القدر حيث انك قد انحنيت  وكنت على صفة الراكع اقرب منك الى القائم فقد ادركت الركوع هذا هو يعني الظابط

138
00:51:36.300 --> 00:51:56.350
انحنى بحيث انه الى هيئة الراكع اقرب منه الى هيئة القائد نقول اذا انت قد ادركت الركوع بهذا. اذا لم تصل الى هذا القدر يكون قد فاتك الركوع طيب قال واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله

139
00:51:56.400 --> 00:52:16.300
هذه هي السنة السنة ان يمد ظهره بحيث يكون مستويا ظهره ويجعل رأسه حيالا لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوره. ولكن

140
00:52:16.300 --> 00:52:35.500
اين ذلك؟ رواه مسلم. لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وجاء في حديث ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. رواه البخاري

141
00:52:36.750 --> 00:52:53.250
وجاء في حديث وابسة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره بحيث لو صب عليه ماء لاستقر يعني ظهره مستوي بحيث لو صب عليه ماء لاستقر

142
00:52:54.250 --> 00:53:12.000
ولكن هذا يعني الاثر عن هذا الحديث عن فيه مقال لكن معناه صحيح معناه صحيح لم يشخص رأسه ولم يصوبه وايضا حديث ابي حميد حصر ظهره يدل على هذا المعنى. يكون الظهر على استقامة مع الرأس. حيث لو صب عليه ماء لاستقر

143
00:53:15.650 --> 00:53:39.900
اه بعض الناس يقوس ظهره وهذا خلاف السنة. وبعضهم اه يحصر ظهره بحيث ينزل وسطه. فلا يكون مستويا وهذا ايضا خلاف السنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو تسوية الظهر في المد وفي العلو وفي النزول ورأسه حيال ظهره من غير ارتفاع

144
00:53:39.900 --> 00:54:02.900
ولا انخفاض طيب قال الخامس يعني من اركان الصلاة الرفع منه يعني الرفع من الركوع ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. الرفع من الركوع ركن. ولابد ان يكون

145
00:54:02.900 --> 00:54:18.600
قاصدا الرفع لو انه كان راكعا ثم سمع صوتا قويا فرفع فزعا فان هذا لا يجزئ. لابد ان يعود الركوع ثم يرفع مرة اخرى. فلابد اذا من القصد والنية في الرفع

146
00:54:19.800 --> 00:54:47.650
طيب السادس قال الاعتدال قائما. يعني الاعتدال من الركوع قائما لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولا تبطل ان طال. ما الفرق بين السادس والخامس  الخامس هو الرفع والسادس هو الاعتدال. لا الخامس هو فعل الرفع الانتقال يعني الانتقال. السادس الاعتدال

147
00:54:48.400 --> 00:55:03.450
طيب قال ولا تبطلوا ان طالع لا يبطل الاعتدال انطال بل ان هذا هو ظاهر السنة كما جاء في حديث انس رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع آآ

148
00:55:03.800 --> 00:55:30.000
طال حتى يقول القائل قد اوهم حتى يقول القائل قد اوهم يعني قد نسي السابع السجود يعني السابع من اركان الصلاة السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه  وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده

149
00:55:30.300 --> 00:55:53.450
السجود من اركان الصلاة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وايضا هو محل اجماع هو محل اجماع وقال اكمله تمكين الاعضاء السبعة يعني السجود لابد ان يكون على الاعضاء السبعة

150
00:55:56.600 --> 00:56:21.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعضاء. امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وذكر هذه الاعضاء السبعة قال واقله وظع جزء من كل عظو. يعني لو اقتصر على بعظ الاعظاء اجزاء. لو اقتصر

151
00:56:21.000 --> 00:56:36.750
على بعض الاعضاء اجزاء. قال الامام احمد ان وضع من اليدين بقدر الجبهة اجزأه وان جعل ظهر كفيه الى الارض وسجد على اطراف اصابع يديه. يعني لو انها وضع هكذا سجد

152
00:56:37.700 --> 00:56:57.700
يجزي ولا ما يجزئ؟ ليس على باطن كفيه على ظهر كفيه يجزم ظاهر الادلة انه يجزئ لانه قد سجد على يديه. طيب لو سجد على ظهور ايه؟ ايضا اجزأ. كل هذا مجزئ لانه لا يخلو من اصابة بعض اطراف قدميه فيكون ساجدا لكن يكون قد

153
00:56:57.700 --> 00:57:27.650
ترك الافضل يكون قد ترك الافضل آآ لا شك انه مخالف للسنة لكن كلامنا في الاجزاء نحن ذكرنا الاكمل وذكرنا آآ الاجزاء ما يحصل به آآ الاجزاء طيب قبل ان يعني ايضا نكمل عبارة المؤلف هل الافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه او يديه قبل

154
00:57:27.650 --> 00:57:47.650
ركبتيه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. فمنهم من قال ان الافظل تقديم آآ الركبتين قبل ومنهم من قال ان الافضل تقديم اليدين قبل الركبتين. وقول الصحيح طبعا قول الجمهور من الحنفية والشافعية

155
00:57:47.650 --> 00:58:07.650
الحنابلة تقديم الركبتين قبل اليدين. المالكية هم الذين ذهبوا الى تقديم اليدين قبل الركبتين وهو رواية عن احمد. القول الراجح والله اعلم هو قول وتقديم الركبتين قبل اليدين. قد نصر هذا ابن القيم رحمه الله عشرة وجوه في زاد المعاد. وقال ان هذا هو الصحيح الذي رواه

156
00:58:07.650 --> 00:58:22.050
عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه

157
00:58:22.150 --> 00:58:42.150
واما حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فهذا يعني قال بعض العلماء وهو ابن القيم وابن تيمية وابن القيم قالوا انه قد وقع فيه وهم من بعض الرواة. لماذا؟ لان اول الحديث يخالف اخره. فانه اذا وظع ركبتيه

158
00:58:42.150 --> 00:59:06.200
قبل يديه آآ نعم اذا اذا وضع يديه قبل ركبتيه قد برك كما يبرك البعير. لان البعير انما يضع يديه اولا   فالصواب اذا في هذه المسألة هو تقديم الركبتين على اليدين. ثم ايضا هذا هو الموافق لطبيعة الانسان. الانسان اذا سجد اول ما يصل الى الارض ركبتيه

159
00:59:07.450 --> 00:59:20.150
ثم بعد ذلك يديه فهذا اذا هو الاقرب في المسألة. بعض الناس يقول لماذا يعني تطرحون مسألة توهيم الراوي؟ نقول لو لم يرد الا هذا الحديث لكان هذا الايراد وجيها. ورد

160
00:59:20.150 --> 00:59:43.800
وفي احاديث اخرى كحديث وائل ابن حجر وغيره توضح المقصود وتبين المراد فلعله يكون قد انقلب على بعض الرواة ان الصواب وليظع ركبتيه قبل يديه نعم نعم نعم لو سجد على جبهته دون انفه او العكس

161
00:59:44.100 --> 01:00:07.200
آآ بعظ العلماء يرى ان صلاته لا تصح ولكن قول الصحيح انها صحيحة لان الجبهة والانف عضو واحد. نحن قلنا ان سجد على بعض العضو اجزأ طيب قال ويعتبر المقر لاعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح

162
01:00:07.200 --> 01:00:32.400
يعني لابد ايضا من مقر آآ تصل اليه اعضاء السجود السبعة ولذلك لو انه سجد على قطن منفوش لم يكن هناك مقر فلا تصح الصلاة لعدم المكان المستقر عليه لانه يصدق عليه انه سجد الان على مكان مستقر

163
01:00:34.150 --> 01:01:12.000
طيب قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ويكره بلا عذر السجود على اه اللباس كالكم والذيل ومثلا الغترة والمشلح ونحو ذلك نقول ان السجود على الحائل السجود على الحائل اذا كان متصلا بالمصلي فيكره الا اذا كان لحاجة

164
01:01:12.800 --> 01:01:29.550
الا اذا كان لحاجة وهذا ما عبر عنه مؤلف بالقول ويكرهه بلا عذر فاذا سجد على غترته او شماغه او مشلحه او كمه او نحو ذلك ان كان ذلك لعذر فلا بأس وان كان لغير

165
01:01:29.550 --> 01:01:51.350
عذر فهو مكروه اه اما اذا كان لعذر فلا يكره لحديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه

166
01:01:52.450 --> 01:02:03.050
فقوله فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه يدل على انهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة وانما يفعلون ذلك عند عدم الاستطاعة وعند شدة الحر فقط

167
01:02:03.050 --> 01:02:26.350
وعند شدة الحر فقط ولهذا يعني نقول اه انه عند وجود العذر لا بأس بذلك من غير كراهة اما مع عدم العذر فان ذلك مكروه لانه آآ يعني فيه شيء من العبث ولانه لم يكن الصحابة رضي الله عنهم آآ يفعلونه مع انهم

168
01:02:26.350 --> 01:02:42.350
كانوا يصلون على الحصبة لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا هذا اذا كان هذا الحائل متصلا. اما اذا كان الحائل منفصلا كالسجادة ونحوها فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وقد

169
01:02:42.350 --> 01:03:02.350
كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على آآ الخمرة. يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل. كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة المتخذة من خوص يعني شبيه بالحصير يصلي بالحصير تسمى خمرة يعني حصيرا كان ينسجم للخوص آآ فكان عليه الصلاة والسلام

170
01:03:02.350 --> 01:03:22.350
يصلي على هذه الخمرة. فهذا دليل على انه اذا كان الحائل منفصلا كالسجاد ونحوه. اه فان هذا لا بأس به وهذا هو الذي عليه عمل الناس الان انهم يصلون على سجاجيد ونحوها هذا يعني لا اشكال في اه جوازه من غير كراهة

171
01:03:22.650 --> 01:03:52.650
قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. يعني هذا انسان عجز عن السجود على الجبهة لكن يمكن ان تصل كفاه الى الارظ وركبتيه ركبتاه واطرق اصابعه نقولها لا بد ان ان ان تسجد حتى لو لم تصل الجبهة الى الارض لا اذا اذا لم يستطع السجود بالجبهة

172
01:03:52.650 --> 01:04:21.700
فلا يلزمه ببقية الاعضاء ويومئوا ما ينكر حينئذ. يومئ ما يمكنه حينئذ الثامن الرفع من السجود الرفع من السجود وهو آآ ركن من اركان الصلاة طيب قبل هذا بالنسبة للجبهة لماذا جعلنا الجبهة هي المعول عليها؟ من بين الاعضاء السبعة آآ لانها قالوا لانها هي الاصل وغيرها تبع

173
01:04:21.700 --> 01:04:41.700
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان آآ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. ان اليدين يسجدان كما الوجه فاذا وضع احدكم وجهه هل يضع يديه واذا رفعه فليرفعهما. رواه ابو داوود والنسائي واحمد وهو حديث حسن

174
01:04:41.700 --> 01:05:01.700
يدل على ان اليدين تابعان للوجه. فيكون المعول عليه هو الوجه. اذا عجز عن السجود على وجهه فحين اذ لا يلزمه السجود وانما له ان ننتقل الى الايمان. الثامن الرفع من السجود. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا

175
01:05:01.950 --> 01:05:21.950
التاسع جلوس بين السجدتين. وهو ركن من اركان الصلاة. للحديث السابق. ارفع حتى تعتدل جالسا وكيفما جلس كيف جلس كفى يعني واجزى باي صفة جلس. لكن السنة هي ان يجلس

176
01:05:21.950 --> 01:05:48.550
مفترسا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة ويوجههما الى  اه الجلوس هنا قلنا انه ركن دليل لهذا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري في صفة صلاة النبي

177
01:05:48.550 --> 01:06:05.250
وسلم قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى قد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الركن يطمئن حتى يرجع كل عظم الى موضعه. وكان يطيل هذه الجلسة

178
01:06:05.650 --> 01:06:17.750
حتى تكون قريبا من سجوده قد جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي

179
01:06:18.450 --> 01:06:33.150
يعني كان يطيل الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين هذا ايضا مما يلاحظ على بعض الائمة ان يخففون الجلسة بين السجدتين. السنة ان تكون بقدر السجود وبقدر الركوع. يعني يكون هناك نوع تناسب بين اركان

180
01:06:33.150 --> 01:06:55.800
الصلاة ما عدا القيام قيام يعني لا يكون بينه وبين بقية اه الاركان تناسب لانه جاء في على اه استثناء القيام قال ما خلا القيام والقعود بينما الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين السنة ان تكون متقاربا قريبا من السواء

181
01:06:55.950 --> 01:07:16.650
قال ابن القيم وهذه السنة يعني اطالة الجلسة بين السجدتين قد تركها اكثر الناس من بعض من بعد انقراض عصر الصحابة  ولهذا قال انا ثابت وكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي او او هم

182
01:07:16.650 --> 01:07:26.650
قال ابن القيم واما من حكم السنة ولم يلتفت الى من خالفها فانه لا يعبأ بمن خالف هذا الهدي. وهذا يعني يدل على ان يعني ان هناك كان هناك ايضا

183
01:07:26.650 --> 01:07:40.250
مخالفة من بعض الائمة مثل المساجد في في وقت ابن القيم رحمه الله يعني هذه مقولة تدل على الواقع الذي كان يعيشه الناس في ذلك زمان في القرن اه الثامن

184
01:07:41.550 --> 01:07:59.150
ورد ايه لا هذا في التشهد الاول والحديث ضعيف على الرف كان جالس على الرف يعني حجارة ومحماة لكن احاديث ظعيف ايظا وهذا في ايظا ليس في الجلسة بين السجدتين هذا في التشهد الاول

185
01:07:59.700 --> 01:08:22.150
نعم لا لهم الفقهاء يحتاطون يعني الدقيقين في العبارة. يقول رفع هذا ركن وجلوس ركن هذا صحيح هذا ما اخذ لبعض الفقهاء بعض الفقهاء ما يذكر الرفع يقول انه لا يمكن ان يجلس الا اذا رفع

186
01:08:22.400 --> 01:08:50.600
وهذا يعني له وجه له وجه نعم  يعني لو كان الانسان يستطيع ان يسجد بجميع الاعظم ما عدا الجبهة ماذا يستفيد من السجود ما يستفيد شيء لك ما يستفيد ما يستفيد شيئا ما يحقق المقصود. المقصود هو السجود على الجبهة

187
01:08:50.800 --> 01:09:09.500
ولذلك نقول ينتقل للايما مباشرة ولكن نقول ان هذا انسان ساجد وهو عاجز عن السجود يعني مثلا انسان انسان مثلا يعني في في جروح مثلا في جبهته ما يستطيع انه يسجد. هل نقول لا بد ان تقرب وجهك الى الارض

188
01:09:09.550 --> 01:09:23.950
لا يكفي الايمان يكفي الإمام وينتقل ودنا يا اخوان ما نتأخر لانه بقي ترى شيء كثير ودنا ننتهي من اركان الصلاة فلعلني على الاسئلة نأخذ من السؤال سؤالين ونختفي بقية الاسئلة تكون بعد

189
01:09:24.150 --> 01:09:44.150
يعني الدرس طيب قال نعم ويوجههما الى القبلة يعني هذه صفة الافتراش يجلس مفترشا على رجلي اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما الى القبلة. صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي

190
01:09:44.150 --> 01:09:54.150
الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك

191
01:09:54.150 --> 01:10:07.600
انك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل الذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

192
01:10:07.750 --> 01:10:17.750
ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

193
01:10:17.750 --> 01:10:37.700
اه هذا الرجل اسمه خلاد ابن رافع طيب هذه الصلاة ما هي احد منكم يعرف الصلاة التي اساء فيها هذا الرجل نعم لأ لا وجاء في رواية نعم لأ لا ليست الظهر نعم

194
01:10:38.400 --> 01:10:54.850
لا ورد في رواية ان تحية المسجد تحية المسجد فاستدل العلماء بهذا على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. لان قوله فانك لم تصلي هذا نفي. والاصل في النفي انه يكون

195
01:10:54.850 --> 01:11:15.700
كان الوجود لكن هذا غير وارد هنا لا يمكن هنا لان الصلاة موجودة ننتقل الى نفي الصحة فيحمل اذا على نفي الصحة فان لم يكن في الصحة فينتقل الى النفي كمال. انتبه لهذه القاعدة. النفي في الاصل يطلق ينصرف اولا الى نفي الوجود. فان لم يمكن انصرف

196
01:11:15.700 --> 01:11:29.300
فالى نفي الصحة فان لم يمكن انصرف الى نفي الكمال. طيب هنا لا يمكن ان ينصرف الى نفي وجود. الصلاة موجودة. اذا ينصرف الى نفي الصحة فهذا يدل على ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة

197
01:11:30.000 --> 01:11:42.050
ايضا يدل هذا الركن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا

198
01:11:42.050 --> 01:12:01.900
رواه مسلم اه وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم قال في ذلك الحنفية قالوا انها ليست ركنا ولكن هذا قول ضعيف الصواب الذي تدله السنة انها ركن لكن ما حد الطمأنينة

199
01:12:03.100 --> 01:12:24.800
المؤلف قال هي السكون وان قل. هي السكون وان قل يعني ادنى سكون يعتبر هذا طمأنينة وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان حد الطمأنينة هو قدر الاتيان بالذكر الواجب. قدر الاتيان بالذكر الواجب

200
01:12:25.000 --> 01:12:40.100
وهو قول عند الحنابلة قدر الاتيان بالذكر الواجب الذكر الواجب مثلا في السجود ما هو؟ قول سبحان ربي الاعلى كم؟ مرة واحدة. فاذا قال سبحان ربي الاعلى مرة واحدة حصلت الطمأنينة

201
01:12:40.100 --> 01:12:59.800
لكن السكون وان قل اقل او اكثر من هذا قدر اقل مجرد انه يسكن ثم يرفع والصواب هو القول الثاني وهو ان حد الطمأنينة قدر الاتيان بالذكر الواجب. وذلك لان الطمأنينة مأخوذة من اطمئن اذا

202
01:12:59.800 --> 01:13:23.450
واستقر ولا يقال لشخص سكن لحظة وهو لم يأت فيها بالذكر الواجب لا يقال شخص انه سكن لحظة اقل من ان يأتي فيها بالذكر الواجب. ولا يقال عنه انه مطمئن

203
01:13:23.550 --> 01:13:39.650
لا يقال عنه انه مطلق مجرد انه يسكن لحظة لحظة اقل من ان يأتي فيها بذكر واجب ثم يرفع رأسه مثلا لا يقال انه مطمئن ولذلك فالاقرب ان حد الطمأنينة هو اه ان يأتي اه قل الذكر الواجب

204
01:13:39.950 --> 01:14:11.600
قدر الاتيان بالذكر الواجب. قوله عند الحنابلة هذا قول عند الحنابلة قال الحادي عشر التشهد الاخير وهو قول اللهم صل على محمد التشهد الاخير اه التشهد الاخير هنا ولم يقل التشهد الاول لان التشهد الاول ليس من اركان الصلاة وانما من واجباتها. واما التشهد الاخير

205
01:14:11.600 --> 01:14:42.100
فهو من اركان الصلاة والتشهد الاخير هو الوارد ورد بعدة اه صيغ ولكن الصيغة المشهورة هي الطيارة الواردة في حديث ابن مسعود قد اختار الامام احمد تشهد ابن مسعود وهو قد جاء في الصحيحين وقال عنه الترمذي هو اصح حديث في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين. هو التشهد المشهور

206
01:14:42.100 --> 01:15:01.100
اه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو اه تشهد ابن مسعود وهو افظل ما ورد

207
01:15:01.100 --> 01:15:16.800
ولو اتى بصيغة اخرى آآ اجزأ ذلك لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول السلام عليك ايها النبي وانما يقول السلام

208
01:15:16.800 --> 01:15:34.850
على النبي باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهذا قال به بعض العلماء من قال به من العلماء المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله ولكن جمهور العلماء على انه يقال السلام عليك ايها النبي. وهذا هو القول الراجح

209
01:15:35.000 --> 01:15:52.750
لان عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا التشهد وهو على المنبر بلفظ السلام عليك ايها النبي. وكان هذا بمحظر من الصحابة فكان ذلك كالاجماع. وان كان خلاف مسعود رضي الله عنه مشهور

210
01:15:52.900 --> 01:16:06.450
ولكن عمر اعلم من ابن مسعود وثم ان هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه كانه فهم ان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والواقع انه ليس خطابا للنبي عليه الصلاة

211
01:16:06.450 --> 01:16:26.450
والسلام ليس المقصود منه مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يقولونه وهم خارج المدينة. ولم يقصدون بذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المعنى انه لقوة استحضارك للرسول صلى الله عليه وسلم كانه امامك. كانه

212
01:16:26.450 --> 01:17:03.400
تخاطبه فهذا هو القول الراجح. والصواب اذا انك تقول السلام عليك ايها النبي ولا تقول السلام على النبي آآ قال الثاني عشر الجلوس له. يعني الجلوس للتشهد الجلوس للتشهد طبعا هو مقصود المؤلف بالتشهد الاخير افصح عنه قال وهو اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بالتشهد الاول لكن التشهد الاول

213
01:17:03.400 --> 01:17:24.550
كما قلنا واجب وليس ركنا. فيكون الركن هو الاتيان بما بعد التشهد الاول. يعني قول اللهم صل على محمد. هذا هو الركن عندهم اه الثاني عشر الجلوس له. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها

214
01:17:25.150 --> 01:17:50.750
اين عدها المؤلف لا عدها المؤلف الاركان او الواجبات ام السنن وينها طريق الاركان نعم عدها المؤلف السنن لاحظ آآ في قوله وسنن الاقوال احد عشر والصلاة في التشهد الاخير على اله عليه السلام. لكن

215
01:17:50.750 --> 01:18:10.750
قوله اللهم صلي على محمد ان المؤلف يريد ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آآ انها هي الركن وان الصلاة على الان من السنن وان الصلاة على الال من السنن وعلى كل حال الخلاف واقع بين اه يعني عند الحنابلة انفسهم عندهم ثلاث روايات فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل

216
01:18:10.750 --> 01:18:27.650
الاركان ام من الواجبات ام من السنن اه وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عنها عندما نتكلم عن واجبات الصلاة وعند السنن. هل هي من الاركان ام من الواجبات ام من السنن

217
01:18:29.150 --> 01:18:46.000
لكن المشهور من المذهب انها من الاركان المشهور من المذهب انها من الاركان وسيأتي ان شاء الله الكلام عنها بالتفصيل في الدرس القادم طيب الثاني عشر الجلوس له يعني جلوس للتشهد الاخير

218
01:18:46.750 --> 01:19:00.400
والجلوس له من اركان الصلاة. يعني لو اتى بالتشهد الاخير وهو قائم لم يصح. لم تصح صلاته. هذا هو المقصود وقد حكى الحافظ ابن عبد البر وغيره الاجماع على وجوب هذا الجلوس

219
01:19:01.850 --> 01:19:24.050
لكن قول المؤلف وللتسليمتين هذا قوله عند الحنابلة مؤلف اعتبر ان الجلوس يكون للامرين جميعا في التشهد الاخير ولا التسليمتين قال فلو تشهد غير جالس لو سلم الاولى جالسة والثانية غير جالس لم تصح. اما الجلوس للتشهد الاخير فهذا كما نقلنا عن ابن عبد البر حال الاجماع

220
01:19:24.050 --> 01:19:46.100
اما الجلوس للتسليمتين فمحل خلاف. والاقرب والله اعلم انه ليس ركنا ولا حتى واجبا لانه اذا كانت التسليمتان اصلا محل خلاف فكيف بالجلوس لهما وسيأتي الكلام عن حكم التسليمتين قال الثالث عشر التسليمتان

221
01:19:46.750 --> 01:20:06.600
يعني انه ركن ثم بين مؤلف هذا قال وهو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله آآ التسليمتان اعتبرهم المؤلف ركنا. وبناء على ذلك لو ترك ولو التسليمة الثانية فصلاته لا تصح. وهذه مسألة اختلاف

222
01:20:06.600 --> 01:20:24.850
العلماء فقال بعضهم ان التسليمتين ركن وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني ان تسليمتين مستحبتان وليستا ركنا القول الثالث ان التسليمة الاولى ركن اما الثانية فمستحبة. وهذا هو القول الراجح

223
01:20:24.950 --> 01:20:40.850
هذا هو القول الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم اما التسليمة الثانية ليست واجبة لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة

224
01:20:40.850 --> 01:21:02.750
اخرجه البيهقي في السنن الكبرى قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات رجاله ثقات طيب قال والاولى الا يزيد وبركاته وهذا صحيح لكن لو زاد احيانا وبركاته على غير الغالب فلا بأس

225
01:21:02.900 --> 01:21:20.150
بل ان هذا من السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه قد سلم وزاد وبركاته في بعض الروايات. لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد

226
01:21:20.150 --> 01:21:35.950
بركاته وانما يكتفي بقوله السلام عليكم ورحمة الله. لكن يعني لو زاد وبركاته احيانا فلا بأس ينبغي ان تحيا هذه السنة احيانا احيانا يعني على غير الغالب يزيد المصلي وبركاته. قال ويكفي

227
01:21:35.950 --> 01:22:01.350
النفل تسليمة واحدة لاحظ ان قولهم تسليمتان يقصدون فريضة ولذلك رجعوا واستثنوا النافلة والصحيح انه لا فرق بين النفل والفرظ وانه تكفي تسليمة واحدة في الفرظ وفي النفل قال وكذا في الجنازة وكذا في الجنازة. يعني لا تكفي تسليمة واحدة. وهذا هو المأثور عن الصحابة

228
01:22:01.350 --> 01:22:25.000
رضي الله عنه  انهم كانوا يسلمون في الجنازة تسليمة واحدة عن عن اليمين. لكن ورد ايضا تسليمتان لكن الغالب هو تسليم واحدة الغالب هو تسليمة واحدة اه الرابع عشر ترتيب الاركان

229
01:22:25.350 --> 01:22:45.950
ترتيب الاركان كما ذكرنا. يعني ان الترتيب من اركان الصلاة. فلو انه نكس بين اركان الصلاة لم تصح وسيكون قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود وهكذا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

230
01:22:45.950 --> 01:23:05.950
قد واظب على هذا الترتيب الى ان توفي ولم يخل به ولو مرة واحدة. قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. قد نقل الوزير ابن الاتفاق على وجوب الترتيب بين افعال الصلاة. قال فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته. واذا كان ذلك عن عمد لا شك ان صلاته تبطل

231
01:23:05.950 --> 01:23:24.250
وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. سهوا يلزمه ان يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده  والكلام عن السهو سيأتي ان شاء الله تعالى مفصلا عند الكلام عن احكام سجود السهو

232
01:23:24.650 --> 01:23:30.550
ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر ونقف عند اه واجبات الصلاة