﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الوضوء. قال رحمه الله ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شك في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة. وان شك فيها في الاثناء استأنف

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
قال رحمه الله فصل في صفة الوضوء وهي ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا الا يصف البشرة. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر

3
00:00:40.000 --> 00:01:01.600
وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. ثم يمسح جميع ظاهر ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا. والبياظ فوق الاذنين منه ويدخل ويدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النات

4
00:01:01.600 --> 00:01:27.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وان شك فيها في الاثناء استأنف تقدم انه اذا شك في النية او في فرض اي في غسل فرض بعد الفراغ من العبادة فانه لا يلتفت الى هذا الشك

5
00:01:27.800 --> 00:01:56.650
لان الاصل ان العبادة وقعت صحيحة. ووقعت موقعها واما اذا كان الشك فيها لكان الشك فيها يعني في النية في الاثناء. اي وهو متلبس بالعبادة قبل فراغه منها استأنف بان استأنف العبادة بانها خلت من النية. وما دام انها خلت من النية فلا تصح لان النية شرط لصحة جميع

6
00:01:56.650 --> 00:02:19.300
العبادات وهذا اعني قوله ان شك فيها مراده اذا كان شكا حقيقيا. واما اذا كان هذا الشك شرد وهم لا حقيقة له او كان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فلا يلتفت الى ذلك

7
00:02:19.550 --> 00:02:41.650
اذا قوله وان شك فيها في الاثناء المراد الشك الحقيقي الذي ليس بوهم وليس من من عرف بالوساوس. ففي هذا الحال يستأنف ووجه الاستئناف ان ما قبل الشك خلا من النية

8
00:02:42.050 --> 00:03:07.750
والعبادة لا تصح الا بنية ولا يمكن ان تكون النية في اثناء العبادة بل لابد ان تكون عند اه فعله او قبلها بزمن يسير ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في صفة الوضوء. الصفة بمعنى الهيئة والكيفية

9
00:03:07.750 --> 00:03:42.900
التي تفعل عليها العبادة والعلماء رحمهم الله بينوا صفات العبادة من وضوء وصلاة وصيام وحج وغيره لان العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص لله تعالى. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:43.550 --> 00:04:07.000
ولا تتحقق المتابعة الا بفعل العبادة على الصفة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فمن خالفها لم تصح عبادته فلذلك احتاج العلماء الى بيان صفة العبادة ليحقق المرء الشرط الثاني من شروط صحة

11
00:04:07.000 --> 00:04:34.900
العبادة وهو المتابعة ثم اعلم ايضا ان المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الا اذا كانت العبادة رافقة للشرع في اوصاف ستة السبب والجنس والقدر والكيفية او الصفة والزمان والمكان

12
00:04:35.600 --> 00:05:02.750
لابد ان تكون العبادة موافقة للشرع في هذه الاوصاف الستة اولا في سببها فاذا شرع سببا لم يجعله الشارع سببا فليست عبادة شرعية بل هي بدعة فلو كان انسان فلو ان انسانا كلما دخل بيته صلى ركعتين

13
00:05:03.350 --> 00:05:25.350
نقول هذه بدعة لانه احدث سببا لم يجعله الشارع سببا ولو انه كلما دخل المسجد تسوق استاك فنقول ايضا هذا لا اصل له السواك عند الصلاة وليس لدخول المسجد ثانيا ان تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها

14
00:05:25.600 --> 00:05:56.050
في جنس العبادة فلو عق عن ولده في بعير  لم يجزئ او ببقرة لم يجزئ مع ان في خلاف لكن نمثل احسن بالاضحية لو ظحى بفرس اوضحها بغزال او ضحى بارنب لم يجزئه لمخالفته للشرع فهو لم لم يوافق

15
00:05:56.050 --> 00:06:28.400
الشرع في جنس الواجب ثالثا ان تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وكميتها فلو صلى الظهر ثلاثا او او خمسا او صلى المغرب ركعتين او اربعا لم تصح الرابع ان تكون العبادة موافقة للشرع في هيئتها وكيفيتها وصفتها

16
00:06:29.350 --> 00:06:49.800
فلو سجد قبل ان يركع سجد قبل ان يركع. يعني قدم السجود على الركوع او قدم المبيت في المزدلفة على الوقوف بعرفة. او قدم رمي الجمار على ايام منى فان ذلك لا يصح

17
00:06:50.400 --> 00:07:14.800
الخامس ان تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها فلو صلى قبل الوقت لم تصح او صلى بعد الوقت بغير عذر شرعي لم تصح. لانه لم يوافق الشرع في الزمن ولو صام رمضان قبل زمنه لم يصح

18
00:07:15.000 --> 00:07:44.750
او حج قبل زمنه لم يصح سادسا ان تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها في مكانها فلو طاف خارج المسجد لم يصح اوسع خارج المسجد. لم يصح او اعتكف خارج المسجد. لم يصح لانه لم يوافق الشرع

19
00:07:44.750 --> 00:08:12.100
في العبادة وقول المؤلف رحمه الله فصل في صفة الوضوء اي في كيفية الوضوء الكاملة في صفة الصفة الكاملة للوضوء. وهي التي اشتملت على الواجبات والسنن او الفرائض والسنن وذلك لان الوضوء له صفتان. صفة مجزئة وصفة مستحبة

20
00:08:13.000 --> 00:08:34.150
اما الصفة المجزئة فقد تقدم الكلام عليها في قول المؤلف وفروضه ستة تقول فروظه ستة هذي الصفة المجزئة وهي الاقتصار على الاعظاء الاربعة واما الصفة المستحبة فهي ان يأتي بما زاد على ذلك

21
00:08:34.250 --> 00:08:51.700
كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله يقول المولد رحمه الله فاصوم فيه صفة الوضوء وهي اي الصفة. اي ينوي وسبق ان النية هي العزم على للعبادة تقربا الى الله تعالى

22
00:08:51.850 --> 00:09:09.600
وقوله ان ينوي ماذا ينوي تقدم لنا ايضا ان انه ينوي رفع الحدث او ما لا تصح العبادة معه الا بوضوء. او ينوي امرا مستحبا. تقدم لنا في الفصل السابق

23
00:09:09.750 --> 00:09:31.400
ماذا ينوي؟ فينوي رفع الحدث او الطهارة يعني او الوضوء لما لا تصح الا به او ان ينوي ما لا ما تستحب له الطهارة كما سبق قال ثم يسمي ثم يسمي اي يقولوا بسم الله

24
00:09:31.700 --> 00:09:54.900
ولا يقوم غيرها مقامها وتقدم الكلام على التسمية في الوضوء هل هي واجبة او مستحبة وبينا ان القول الراجح انها مستحبة وتقدم ايضا انه على القول بالوجوب لو نسي وذكر في اثنائها فهل يبني او يستأنف

25
00:09:55.250 --> 00:10:30.550
قال رحمه الله ويغسل كفيه. يغسل كفيه ويجب والكف واليد عند الاطلاق هي الكف اليد عند الاطلاق تطلق على الكف كما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اليد عند الاطلاق يراد بها الكف. اما اذا قيدت فعلى حسب ما قيدت. ففي اية الوضوء وايديكم الى المرافق

26
00:10:31.050 --> 00:10:57.250
وقوله رحمه الله ويغسل كفيه ويجب غسلهما ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء يجب غسلهما ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم ليل ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده

27
00:10:57.250 --> 00:11:17.100
في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده ولو اقتصر على غسلهما عند الاستيقاظ او عند الوضوء اجزأ ذلك ويدخل المسنون في الواجب. فلو انه عند الوضوء

28
00:11:17.250 --> 00:11:45.700
غسلهما ثلاثا فيدخل في ذلك الواجب والمستحب وقوله ويغسل كفيه تثنية كف والكف مؤنثة سميت بذلك لانها تكف الاذى عن البدن. وتدفع الظرر عنه الانسان يكف بها الاذى عن بدنه ولذلك لو اذاه ذباب ونحوه

29
00:11:45.850 --> 00:12:13.150
يكفه بيده. فالكف سميت كفا لان بها يكف الانسان الاذى وما يضره  قال رحمه الله ثم يتمضمض والمضمضة ادارة الماء في الفم ادارة الماء في الفم. قال اهل العلم وتكفي ادنى ادارة

30
00:12:14.000 --> 00:12:41.300
وقوله ثم يتمضمض يعني بيده اليمنى بيده اليمنى والسنة ايضا ان يتسوك حال المظمظة ان يتسوك حل المضمضة لان السواك يكون عند المظمظة وبعض العلماء يرى انه قبل الوضوء. لكن الاقرب انه عند المضمضة. قال ويتسوأ ونعم وثم يتمضمض ويستنشق

31
00:12:41.300 --> 00:13:13.250
الاستنشاق الاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنكار اخراجه منه والاستنشاق يكون باليمين والاستنثار يكون بالشمال سيستنشق بيمينه ويستنثر بشماله وقوله رحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق اعلم ان المضمضة مع الاستنشاق

32
00:13:13.500 --> 00:13:36.250
لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة. بمعنى انه يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق

33
00:13:36.250 --> 00:13:58.100
من هذه الغرفة وقد وردت هذه الصفة في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا من الكف الذي نأخذ منه الماء وظاهره انه تمضمض واستنثر من غرفة واحدة

34
00:13:59.400 --> 00:14:24.400
الصورة الثانية ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات منفردات فيتمضمض ويستنشق من غرفة ويتمضمض ويستنشق من غرفة ويتمضمض ويستنشق من غرفة  وقد دل على هذه الصورة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه

35
00:14:25.300 --> 00:14:48.050
وقد حمل بعض العلماء حمل حديث علي على هذه الصفة لان حديث علي في الواقع بعيد جدا ان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة لانه اذا تمضمض واستنثر في المرة الاولى نفذ ما في يده من الماء

36
00:14:48.650 --> 00:15:03.600
ما فيها صعوبة جدا. يعني لا قد لا تتصور ومن ثم حمل بعض العلماء ما جاء في حديث علي انه تمضمض واستنثر ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء على حديث من

37
00:15:04.100 --> 00:15:30.200
لعبدالله بن زيد بمعنى انه تمضمض واستنثر من كف واحد ثم تمضمض واستنشق من كف واحد ثم تمضمض واستنشق من كف اخر وهذه الصفة هي التي دل عليها النص وهو حديث عبد الله بن زيد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني اصح الصفات في المضمضة والاستنشاق ان يتمضمض ويستنشق من كف

38
00:15:30.700 --> 00:15:54.850
واحد ثلاث مرات بثلاث غرفات الصفة الثالثة ان يتمضمض ويستنشق في ست غرفات ويتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة. ثم يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة. ثم الثالثة كذلك وهذه الصفة ضعيفة لضعف الحديث الوارد فيها

39
00:15:56.300 --> 00:16:16.350
فتبين بهذا ان المضمضة بعد الاستنشاق لها ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يتمضمض ويستنشق من كف واحد ها ثلاث مرات من غرفة واحدة والثاني ان يتمضمض ويستنشق من كف واحد بثلاث غرفات

40
00:16:17.250 --> 00:16:45.250
والصفة الثالثة ان يتمضمض ويستنشق بست غرفات ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق لكن هذه الصفة الحديث الوارد فيها ضعيف يقول المؤلف رحمه الله اه ويستنشق ثم يغسل وجهه. من منابت شعر الرأس المعتاد ثم يغسل

41
00:16:45.250 --> 00:17:12.700
الغسل جريان الماء على العضو الغسل جريان الماء على العضو. فعلم من قول المؤلف ثم يغسل انه لا يجزئ المسح فلو بل يده ومسح بها وجهه لم يجزئه لا بد من الغسل وهو جريان الماء على العضو. وقوله وجهه الوجه ما تحصل به المواجهة

42
00:17:13.550 --> 00:17:38.350
وبين المؤلف رحمه الله حده فقال من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد. فلا عبرة بالانزع. الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بالاجلاح. الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه

43
00:17:38.450 --> 00:18:10.100
وانما يعتبر المعتاد ولهذا قال المؤلف المعتاد فلا عبرة بالانزع ماذا؟ الاجنح. ولهذا قال الشاعر يخاطب امرأته فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا اغم القفا والوجه ليس بانزعا يقول اه المعتاد اذا حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد

44
00:18:10.350 --> 00:18:38.850
وقال بعضهم حد الوجه من منحنى الجبهة والقولان متقاربان هذا هذا طولا من منابت شعر المعتاد من المنابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا اما عرظا فمن الاذن الى الاذن. اذا الرأس حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد. الى

45
00:18:38.850 --> 00:19:03.300
من حجر من اللحيين والذقن طولا واما عرضا فمن الاذن الى الاذن. يعني من وتد الاذن الى وتد الاذن قال ولا يجزئ غسل ظاهر اللحية الا ان لا يصف البشرة

46
00:19:03.500 --> 00:19:27.300
شعر اللحية لا يخلو اما ان يكون خفيفا واما ان يكون كفيفا وضابط الخفيف ما ترى من ورائه البشرة وضابط الكفيف ما لا ترى من ورائه البشرة الكثيف هو الذي لا ترى البشر من ورائه. والخفيف ما يصف البشرة

47
00:19:27.350 --> 00:19:47.350
المؤلف رحمه الله يقول ولا يجزئ وما وقوله يجزئ المجزئ ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. هذا تعريف اجزاء عند الاصوليين ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية

48
00:19:47.350 --> 00:20:11.000
الا ان لا يصف البشرة فشعر اللحية ان كان يصف البشرة بحيث ان البشرة ترى من ورائه وجب غسله اصل ظاهر الشعب واما ان كان لا يصف البشرة لكثافته فانه لا يجب غسله. وانما يخلل شعر اللحية. يعني يغسل الظاهر

49
00:20:11.000 --> 00:20:30.850
ويخلل الباطن على وجه الاستحباب واعلم ان ايصال الطهور الى الشعور. يعني ايصال ما يتطهر به الى الشعر. لا يخلو نعم على اقسام ثلاثة ايصال الطهور الى الشعور على اقسام ثلاثة

50
00:20:31.350 --> 00:21:01.150
القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعور مطلقا سواء كان الشعر خفيفا ام خفيفا وذلك في الحدث الاكبر الحدث الاكبر  والثاني القسم الثاني ما لا يجب ايصال الطهور الى الشعور وذلك في التيمم

51
00:21:02.550 --> 00:21:25.100
والقسم الثالث ما يجب ايصال ما يتطهر به الى الشعر اذا كان خفيفا ولا يجب اذا كان كفيفا وذلك في الطهارة الصغرى اذا ايصال الطهور الطهور ولا الطهور؟ سبق لنا قاعدة

52
00:21:25.800 --> 00:21:47.700
الطهور ما يتطهر به اذا اذ انا قلت في الاول طهور غلط. ايصال الطهور الى الشعور. يعني ما يتطهر به الى الشعور على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعر او الى الشعور مطلقا

53
00:21:48.400 --> 00:22:07.450
سواء كان خفيفا ام كثيفا وذلك في الحدث الاكبر والثاني ما لا يجب وذلك في طهارة التيمم والثالث ما يجب اذا كان خفيفا ولا يجب اذا كان كفيفا وذلك في الطهارة

54
00:22:07.450 --> 00:22:28.650
الصغرى. وانما قلنا ايصال الطهور ليشمل الماء والتيمم ولا قلنا والا لكان نقول ايصال الماء. لكن لا نقول الماء لان هناك طهارة اخرى بغير الماء وهو التيمم قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة

55
00:22:29.400 --> 00:22:50.450
قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه يغسل يديه مع مرفقيه. لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق. وقد سبق في فروض الوضوء هل الى على بابها؟ وعلى ظاهرها او انها بمعنى مع

56
00:22:50.600 --> 00:23:14.450
وقلنا ان الاظهر انها للغاية على بابها ودلت السنة على دخول المرفق لانه ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد توضأ فادار الماء على مرفقين. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه. تثنية مرفق. سمي مرفقا لان

57
00:23:14.450 --> 00:23:38.500
يرتفق به. يرتفق به وظاهر كلامه انه يغسل يديه مع المرفقين انه يغسل اليد حتى لو كان فيها شيء زائد لو كان فيها عضو زائد كاصبع زائدة ونحوها لان هذا الاصبع تابع للمحل

58
00:23:38.700 --> 00:23:56.000
فهو فرع عن اصل والفرع له حكم الاصل لكن لو نبت عضو في غير محل الطهارة. يعني لو نبت اصبع في غير محل الفرض او نبتت يد في غير محل الفرض

59
00:23:56.000 --> 00:24:17.200
كما لو كانت له يد زائدة من جهة العضد. فانه لا يجب غسلها لانها ليست في محل الفرض ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر لا يضر وسخ يسير فلو كان

60
00:24:17.350 --> 00:24:45.200
لا يضر وجود لا يضر وجود وسخ يسير تحت ظفر لانه في هذه الحال مستتر ولانه يشق والمشقة تجلب التيسير. اذا ما تحت الظفر من الوسخ لا يجب ازالته اولا لانه مستتر وثانيا لان ازالته مما يشق والمشقة تجلب التيسير

61
00:24:45.800 --> 00:25:13.850
ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله على كلام الفقهاء ولا يضر وسخ يسير. قال رحمه الله ومثله كل يسير منع طول الماء حيث كان كدم وعجين ونحوه فكلما فكل يسير يمنع وصول الماء حيث كان كالدم ونحو العجين ونحوه فانه يعفى عنه. ومن ذلك ايضا الشقوق

62
00:25:13.850 --> 00:25:33.400
التي تكون في بعض الاعضاء كالقدمين اذا كان فيها شقوق لا يجب ان يزيل ما ما في داخلها من  وعلم من قوله رحمه الله ولا يضر وسخ يسير ان الكثير يضر ولا يعفى عنه

63
00:25:33.850 --> 00:25:55.850
وانه لو كان هناك وسخ في احد اعضاء الطهارة فان الطهارة لا تتم حتى يزيله لان هذا لم تجري به العادة يعني لو قال قائل ما الفرق بين اليسير وبين الكثير؟ نقول اليسير مما تجري به العادة. وازالته كل فرض مما يشق

64
00:25:55.850 --> 00:26:18.550
واما الكثير فالكثير هذا لم تجري به العادة والعرف يجب ازالته وقوله رحمه الله ونحو ونحوه نحوه كالشقوق كالوسخ الذي يكون في الشقوق في بعض الاعضاء  فهمتم؟ فمثل هذا يعفى عنه

65
00:26:19.150 --> 00:26:41.450
قال رحمه الله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا يعني الى القفا هو مؤخر العنق ثم يمسح جميع ظاهر رأسه وكل جميع استفدنا منه انه يجب استيعاب الرأس بالمسح

66
00:26:42.000 --> 00:27:02.900
لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للارصا وليست للتبعيظ كما قيل لان القول بان اهل التبعيظ لا يعرف عند اهل اللغة وصفة ذلك ان يمر يديه من مقدم الرأس الى قفاه

67
00:27:03.500 --> 00:27:27.800
ثم يردهم ثم يرد يديه الى الموضع الذي بدأ منه صفة المسح ان يمر يديه من مقدم الرأس الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. يعني يقبل ويدبر لان ذلك ثابت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه فاقبل وادبر

68
00:27:28.400 --> 00:27:53.250
وقوله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه من حد الوجه الذي هو من منابت شعر الرأس المعتاد. الى ما يسمى قفا. القفا بالقصر مؤخر قال والبياض فوق الاذنين منه. لان البياض الذي فوق الاذين منه يعني من الرأس. الظمير يعود على آآ اقرب

69
00:27:53.250 --> 00:28:18.050
المذكور وهو الرأس البياض الذي يكون فوق الاذنين. معروف اللي هنا فوق الاذن ليس له في الشعر عرفتوا ايه؟ ها لا مو بخلف الاذن هنا هذا هذا اللي فوق يحج بالاذن. ايه. لا الذي لا ينبت عليه الشعر هذا من من الرأس. قال رحمه الله ويدخل

70
00:28:18.050 --> 00:28:43.150
سبابتيه يدخل سبابتيه هذا شرع المؤلف في بيان صفة مسح الاذنين يدخل سبابتيه والسبابة والسبابتيه تثنية سبابة. وهي الاصبع المعروفة التي تلي الابهام  سميت سبابة لانه يشار اليها عند السب

71
00:28:44.050 --> 00:29:04.150
وتسمى سباحة. لانه ها يسبح الله عز وجل بها فهي تستعمل في الخير والشر  تسمى سبابة يسب يقول انت. ما في احد يقول يقول بالابهام انت او يقول بالخنصر. وانما يقول بالسبابة

72
00:29:04.200 --> 00:29:25.500
ويسبح الله بها ويقول لا اله الا الله يرفع يديه. قال ويدخل سبابتيه في صماخ اذنيه. قال اهل العلم تديرهما فيه يدير السبابتين في صماخ الاذنين قال ويمسح بابهاميه ظاهرهما

73
00:29:25.800 --> 00:29:48.900
وباطن وباطنهما من الرأس باطنه من الرأس والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسبابتين ظاهرهما بابهاميه هذا دليل على هذه الصفة التي ذكر المؤلف رحمه الله

74
00:29:49.100 --> 00:30:13.500
قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه تثنية كعب والكعب والعظم قال فسره المؤلف قال وهما العظمان الناتئان اي المرتفعان اللذان في اسفل الساق من جانبي القدم الكعب هو العظم الناتئ في اسفل القدم

75
00:30:13.850 --> 00:30:37.800
فيغسل الرجلين مع كعبيه. واستفدنا من قوله مع ان الكعبين داخل وان الى في الاية على ممشى عن المؤلف هنا بمعنى مع هذه صفة الوضوء. ولم يبين المؤلف هنا في قوله يغسل وجهه يغسل يديه. لم يبين عدد الغسل. هل يغسله

76
00:30:37.800 --> 00:30:59.700
هما ثلاثا ثلاث مرات ام مرتين ان مرة واحدة والمشهور من المذهب ان الثلاثة افضل ان غسل الاعضاء سوى مسح الرأس والاذنين ان غسله غسلهما ان ان غسلها ثلاثا افضل

77
00:31:00.000 --> 00:31:23.750
لانه اكمل في الطهارة ولانه اكثر عددا فكان افضل والقول الثاني ان الثلاثة ليست افضل وللافضل ان يراعي السنة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلازم الثلاث بل ثبت عنه انه توضأ مرة مرة

78
00:31:24.050 --> 00:31:54.050
وتوضأ مرتين مرتين. وتوضأ ثلاثا ثلاثا فتحصيل السنة في هذا ان يفعل السنة على وجوهها الواردة وحينئذ يكون العدد هنا في الغسل من العبادات الواردة على وجوه متنوعة يكون العدد في الغسل من العبادات الواردة على وجوه متنوعة

79
00:31:54.450 --> 00:32:14.500
والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان يفعلها على جميع وجوهها الواردة وتارة يغسل ثلاثا وتارة يغسل مرتين وتارة يغسل مرة ولو خالف فغسل بعظ الاعظاء اكثر من بعظ لم يظر

80
00:32:14.600 --> 00:32:31.550
لان الواجب الغسل. فلو قدر انه غسل وجهه ثلاثا. وغسل يده اليمنى مرتين وغسل يده اليسرى مرة واحدة اجزاء لان الواجب هو غسل العضو وهذا حاصل ولكن الافضل الا يخالف

81
00:32:31.700 --> 00:32:50.750
الافضل الا يخالف بين الاعضاء بمعنى انه اذا غسل اذا غسل الوجه مرتين ان يغسل بقية الاعضاء مرتين فهمتم؟ اذا نقول عدد الغسل المؤلف هنا لم يبين العدد. والمشهور من المذهب ان الثلاث افظل

82
00:32:51.200 --> 00:33:15.100
لماذا افضل؟ اولا انها ابلغ في التطهير وثانيا انها اكثر عملا وما كان وما كان اكثر عملا فهو اكثر اجرا فيكون افضل ولكن القول الثاني كما تقدم ان الافضل مراعاة السنة في هذا

83
00:33:16.850 --> 00:33:48.950
فيتوضأ تارة ثلاثا وتارة مرتين وتارة مرة. وليست وليست العبرة بالكثرة بان الله تعالى يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا وحسن العمل ليس بالكثرة وانما حسن العمل بموافقة السنة فهمتم؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. حسن عمل ليس بالكثرة وانما حسن العمل يكون بموافقة الشرع

84
00:33:48.950 --> 00:34:13.550
ومن ذلك موافقة السنة فمتى وافق السنة فهو احسن عملا ثم قال المؤلف رحمه الله وفصل وسننه سننه لما ذكر الواجبات شرع في بيان السنن  والسنن جمع سنة. والسنة في اللغة الطريقة

85
00:34:14.750 --> 00:34:40.300
واصطلاحا السنة تشمل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته صفاته الخلقية والخلقية فكل هذا يسمى سنة فكل ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية فانه من السنة

86
00:34:40.650 --> 00:35:05.100
اما اصطلاحا فالسنة عند الاصوليين ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل وان شئت فقل ما امر به الشارع امرا غير ملزم ما امر به امرا غير ملزم وقولنا غير ملزم يخرج ماذا

87
00:35:05.200 --> 00:35:21.062
الواجب وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. لان السنة ان فعلها الانسان اثيب وان تركها فلا شيء عليه