﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:12.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:12.700 --> 00:00:37.000
فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله في كتابه زاد المستقنع باب صلاة التطوع اي في ذكر انواع الصلوات غير الواجبة لانه بدأ بذكر صفة الصلاة وان الواجب منها هي الصلوات الخمس وذكر اوقاتها ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الصلوات المندوب اليها

3
00:00:37.000 --> 00:00:57.000
والصلوات التطوع على نوعين النوع الاول ما كان مقيدا وهو الذي يفرد اهل العلم له احكاما بوابا مخصوصة وهناك نوع من صلاة التطوع تكون مطلقة. فالمرء يتطوع بها وقت ما شاء ما لم يكن الوقت وقت نهي

4
00:00:57.000 --> 00:01:17.000
وسيأتي معنا بعد ذكر ابواب صلاة التطوع ذكر مواضع النهي عن الصلاة. فكأن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر مطلق المشروعية ذكر الاوقات التي لا يشرع فيها التطوع المطلق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اكدها

5
00:01:17.000 --> 00:01:37.000
اي اكد الصلوات المندوب اليها او المسنونة. اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر الفقهاء جرت عادتهم رحمهم الله تعالى في باب صلاة التطوع ان يبينوا حكمين في ابتدائه. الحكم الاول

6
00:01:37.000 --> 00:02:07.000
ان يبينوا افضل الاعمال على الاطلاق. فيذكرون ان افضل الاعمال على الاطلاق هو الصلاة. بعد ولا شك وانه لا يفظل الصلاة شيء من العبادات الا الجهاد. وطلب العلم الشرعي اي فانه من افضل العبادات طبعا غير الواجبة. واما الواجبة فهي مقدمة على كل النوافل بلا شك. وذكر بعضهم

7
00:02:07.000 --> 00:02:27.000
الوقوف بعرفة لمن كان بعرفة. الحكم الثاني اللي يذكرونه في التفضيل يذكرون حكم تفضيل المندوبات من الصلوات بعضها على بعض فيفضلون بعض الصلوات بعضها على بعض. والمراد من هذا التفظيل ان يبينوا انه اذا تعارظ بعظ

8
00:02:27.000 --> 00:02:47.000
وهذه الصلوات عند المسلم كأن يتعارض عنده كسوف وتراويح فانه يقدم الاكد الاكد منها او يتعارض استسقاء مع كسوف فيتقدم الاكد منها وهكذا. اذا الاكد في الفعل الاكد في الفعل

9
00:02:47.000 --> 00:03:07.000
وهي اقرب الى عظيم الاجر عند الله عز وجل. والقاعدة عند الفقهاء في التمييز بين افضل العبادات الصلوات النافلة ثلاثة امور. الامر الاول ان ينظروا انهم يقولون انما شرع جماعة

10
00:03:07.000 --> 00:03:27.000
فانه يكون افضل مما شرع فرادى. والسبب ان انه يكون فيه شبه بالفرائض. اذ الفرائض تصلى جماعة فكذلك ما شرع جماعة هذا المعيار الاول. المعيار الثاني ان ما لم يتركه النبي

11
00:03:27.000 --> 00:03:47.000
صلى الله عليه وسلم بل واظب عليه بصفة دائمة فانه يكون اكد من غيره الذي وجد سببه ثم ترك صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث انهم يقولون ما جاء فيه صيغة الامر. ما جاء فيه صيغة الامر

12
00:03:47.000 --> 00:04:07.000
فعله يكون اكد من غيره. وهذه الامور الثلاثة كونه جاء الامر بها وانه شريعت جماعة وان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يتركها اجتمعت في صلاة الكسوف لذا كانت صلاة الكسوف اكد صلوات التطوع ثم يليها الاستسقاء

13
00:04:07.000 --> 00:04:27.000
والسبب ان الاستسقاء تركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع فانه لم يصلي استسقاء بما نقل الا مرة واحدة مما يدل على انه وجد الداعي لها ولم يصلها وانما اكتفى بدعاء على المنبر او غير ذلك مما سيأتي حكمه. ثم التراويح والنبي

14
00:04:27.000 --> 00:04:47.000
صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاثة ايام ثم تركها خشية ان تفرض فتركه لها يدل على انها ليست اكد كلها سنن يثاب عليها فاعلها ولا شك ثم الوتر لانه يصلى فرادى ولا يصلى جماعة. طيب وهذه الامور الاربعة كلها سنن وليس منها شيء واجب

15
00:04:47.000 --> 00:05:07.000
لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الاعرابي عما فرض الله عز وجل عليه من الصلوات فقال انها الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويفعل ويفعل اي الوتر. ويفعل اي الوتر بين

16
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
والفجر بين العشاء والفجر. والدليل على ذلك حديثان. او قبل ذلك نقول هذه الجملة من المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا وقت صلاة الوتر وقت صلاة الوتر وان وقت صلاة الوتر يبدأ

17
00:05:27.000 --> 00:05:46.700
من بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء الى حين طلوع الفجر كل هذا وقت مخير في صلاة الوتر ولا شك ان افضله في الثلث الاخير كما سيأتي في عند الحديث عن قيام الليل واحكامه

18
00:05:47.000 --> 00:06:07.000
اه الدليل على على ان الصلاة هذا هو وقتها قلنا حديثان الاول حديث خارجة ابن حذيفة رضي الله عنه والحديث عند احمد باسناد صحيح واصله في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

19
00:06:07.000 --> 00:06:27.000
ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. ثم ذكرت وتره صلى الله عليه وسلم يصلي احدى عشرة ركعة. يسلم ومن كل ركعتين ويفصل بينهما بسلام ثم يوتر بواحدة. واصلح منه ما رواه احمد وابو داوود من حديث خارجة رضي الله عنه

20
00:06:27.000 --> 00:06:47.000
عن ابن حذيفة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد آآ لقد امركم الله عز وجل بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ووقتها من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وهذا نص في بيان وقتها من الى وذاك من فعله صلى الله عليه وسلم. ينبني على قول

21
00:06:47.000 --> 00:07:07.000
المصنف رحمه الله تعالى ان الوتر تفعل بين صلاة العشاء الى الفجر مسائل. المسألة الاولى ان من اوتر قبل دخول الوقت فانه لا يصح وتره. فمن اوتر قبل صلاة العشاء فان هذا الوتر غير صحيح. فيجب

22
00:07:07.000 --> 00:07:27.000
فيلزمه اذا اراد ان يوتر ان يعيده. يعيده بعد وقته لانه فعله في غير وقته. هذا الامر الاول. الامر الثاني اننا نقول ان بداية الوقت متعلق بصلاة العشاء. وعلى ذلك فمن جمع الصلاة

23
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
جمع تقديم فانه يجوز له ان يوتر من بعد صلاة العشاء ولو صلاها في اول صلاة المغرب. لحديث خالد بن حذيفة رضي الله عنه حينما قال ووقتها ما بين صلاة العشاء وهو نص على ان ابتداء وقتها متعلق بصلاة العشاء

24
00:07:47.000 --> 00:08:07.000
فمن جمع جمع تقديم لسفر او مطر ونحوه جاز له ان يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. من المسائل ايضا المتعلقة بالوتر ان هذا الوتر ان هذا الوتر لما عرفنا وقته الان اننا نقول ان هذا وقته وقت الجواز. هذا الوقت هو وقت جواز

25
00:08:07.000 --> 00:08:27.000
واما وقت الافضلية فهو باعتبارين باعتبار الزمان في الثلث الاخير من الليل وباعتبار الحال ما كان بعد هجدة واذا سمي تهجدا وسمي كما جاء عن النبي وسلم انه ذكر ان ايام داوود عليه السلام يكون افضل القيام قيام داوود وكان بعد نوم

26
00:08:27.000 --> 00:08:40.550
وسيمر معنا الحديث في محله ان شاء الله آآ عندما نقول ان اول الوقت اول وقت صلاة العشاء عفوا ان اول وقت صلاة الوتر هو بعد صلاة العشاء نقول هذا وقت

27
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
الجواز لكن يفضل الافضل ان يكون بعد السنة الراتبة. فنقول ان افضل الافظلية اذا من حيث الوقت حددناها قبل قليل من حيث الزمان ومن حيث الحال من النوم والافضلية ان يكون بعد السنة الراتبة. نعم. يقول الشيخ واقله ركعة واكثره

28
00:09:00.550 --> 00:09:23.800
احدى عشرة ركعة اما كون اصليه ركعة فلما جاء عند الامام احمد من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن احب ان يوتر بسبع فليفعل ومن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل

29
00:09:23.800 --> 00:09:42.600
من احب ان يوتر بركعة فليفعل. فدل ذلك على ان اقل الوتر ركعة. وهذا الحديث نص على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صحح من اوتر بركعة واحدة قال واكثره احدى عشرة

30
00:09:42.850 --> 00:10:02.850
اي واكثر الوتر وليس اكثر قيام الليل انتبه. يجب ان نفرق بين امرين. يجب ان نفرق بين الوتر وبين قيام ام الليل؟ قيام الليل لا حد لمنتهاه. ووقته قبل وقت الوتر وقته يبدأ من بعد طلوع من بعد من بعد صلاة المغرب

31
00:10:02.850 --> 00:10:20.700
واما الوتر فانه لا يكون الا بعد العشاء والسنة فيه محددة العدد واما قيام الليل فهو مفتوح صلاة الليل مثنى المسناء سيمر معنا صلاة الليل فيما بعد. ولذلك يجب ان نفرق بين الوتر وبين ماذا؟ صلاة الليل

32
00:10:20.900 --> 00:10:40.900
قال واكثره احدى عشرة والدليل على ان اكثره هو احدى عشرة ما ذكرت لكم قبل من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي يصلى الله عليه وسلم كان يوتر ما بين العشاء الى طلوع الفجر باحدى عشرة ركعة. فدل على انه اكثر الوتر

33
00:10:40.900 --> 00:11:00.900
وعندما نقول انه اكثر الوتر المراد بالوتر في الاصل وانتبه لهذه المسألة الوتر هو الركعة الواحدة سميت سميت وترا لان ركعة واحدة وكل ما ضم اليها شف وكل ما ضم اليها من الصلاة بالسلام الواحد يسمى وترا

34
00:11:00.900 --> 00:11:24.000
وسيمر معنا بعد قليل فلو صلى ثلاثا بسلام او خمسا او سبعا او تسعا فان جميعها تسمى وترا لانها لانها ماذا بسلام واحد ومع ذلك جاءت النصوص بانه يجوز الفصل بين ركعات الوتر فتصلى ثنتين ثم يسلم

35
00:11:24.000 --> 00:11:40.900
ثم ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم. فسميت هذه الهيئة وهو يصلي ثنتين ويسلم. الى الى ان يصلي الوتر الاخير سمي مجموعها وترا باعتبار المجموع وليس باعتبار احد افعالها

36
00:11:41.250 --> 00:12:01.250
وهذه الوتر هو الذي من حافظ عليه يقضيه في نهاره. واما قيام الليل فانه لا يقضى. قيام الليل لا يقضى. الوتر هو الذي يقضى وهذا من الفروقات بين قيام الليل وبين الوتر. نعم. يقول الشيخ اكثره احدى عشرة وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها. ولما جاء عن عائشة انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في في الحظر ولا السفر

37
00:12:01.250 --> 00:12:21.250
على احدى عشرة ركعة ومرادها بذلك الوتر لانه ثبت من حديثها هي رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة فدل على الفرق بين الوتر وبين وبين قيام الليل. قال مثنى مثنى ان يسلم من كل

38
00:12:21.250 --> 00:12:41.250
بركعتين والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى قال ويوتر بواحدة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان خاف احدكم الصبح فليوتر بركعة. هذه هي السنة ان تكون ثنتين ثنتين ثنتين ثم

39
00:12:41.250 --> 00:13:01.250
والناس يختلفون فبعض الناس وتره احدى عشر ركعة على الكمال ومن الناس من يكون وتره سبع ومن الناس من يكون وتره خمس وهكذا والسنة ان من كان له وتر لا يتركه بل يستمر عليه على هيئة وتره. قدر استطاعته. ولذلك الانسان يبدأ في وتره بالاقل ثم يزيد

40
00:13:01.250 --> 00:13:21.250
ثم يزيد حتى ينشط كي يصلي احدى عشرة ركعة. قد يكون الشخص في يوم عنده نشاط فيجعل اول ركعاته من قيام الليل التطوع المطلق لكن وتره يستمر على الخمس هذه الوتر التي تقضى وتكون عادة للشخص وسنمر عليه عندما نتكلم عن القضاء. نعم. قال وان اوتر

41
00:13:21.250 --> 00:13:38.400
خمس او سبع لم يجلس الا في اخرها آآ الاصل انه يجوز الوتر بهذه الهيئة. انظر هذه صورة اخرى من صور الوتر. هنا الافضل ركعتين ركعتين ثم يسلم يوتر بركعة. جاءت

42
00:13:38.400 --> 00:13:58.400
سنة كما جاء من حديث ابي ايوب السابق معنا ومن حديث ام سلمة رضي الله عنها انه يجوز للشخص ان يسرد سبعا وان يسرد خمسا سردا لا يجلس بينها مطلقا. وحديث ام سلمة رواه الامام احمد باسناد صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع لا يفصل

43
00:13:58.400 --> 00:14:15.950
لا يفصل بينها اذا يصلي سبعا سردا وخمسا سردا. والحديث ثابت اذا يعني يجوز ان الشخص يسجد خمس ثمان عفوا سبع وخمس لحديث ام سلمة المتقدم ومثله حديث ابي ايوب الذي ذكرته

44
00:14:16.500 --> 00:14:37.650
قال وبتسع وبتسع يجلس عقب الثامنة. من اراد ان يوتر بسبع بسلام واحد فقط في التسع السبع فيها روايتان لكن التسع يشرع له ان يجلس قبل السلام قبل قبل الوتر يعني بعد ان يصلي

45
00:14:37.650 --> 00:14:57.650
ثمان يجلس فيتشهد كهيئة التشهد الاول ثم يقوم والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اي يصلي تسعا ثم ثمان ثم يجلس للتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة اذا

46
00:14:57.650 --> 00:15:27.650
فرق بين الخمس والسبع والتسع ان الخمسة والسبع لا جلوس فلتشهد بينها واما التسع فانه يجلس بينها. طيب قال ويتشهد ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم لحديث حذيفة لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. قال وادنى الكمال اي ادنى كمال

47
00:15:27.650 --> 00:15:51.550
ثلاث ركعات بسلامين هنا مسألة مهمة ما فائدة قولنا؟ انه ادنى الكمال ادنى الكمال. نحن قلنا السنة والكمال الى عشرة احدى عشر ثمانية ويصح واحدة. لماذا زاد الفقهاء؟ الفقهاء دائما في كل المسائل يذكرون الكمال

48
00:15:51.750 --> 00:16:13.450
والمجزئ الا في صور معددة محددة منها هنا ومثل التسبيحات في الصلاة فانهم يذكرون ادنى الكمال يقولون ان فائدة ادنى الكمال ان ما كان مجزئا ان ما كان مجزئا وهو مباح لكن من اهل العلم من كره او منع من

49
00:16:13.450 --> 00:16:35.500
اذ من اهل العلم من كره ان تفرد ركعة واحدة وروي فيها حديث لكنه لا يصح. لذلك يقول ادنى الكمال. ادنى كمال الوتر ان يكون ثلاث والا في النص الذي نقلت لكم حديث ابي ابي ايوب انصحه فهو نص في المسألة. فهو نص في المسألة. اذا فمراد بادنى الكمال اي ادنى الكمال

50
00:16:35.500 --> 00:16:53.450
الذي اتفق عليه وانه مشروع واما ما كان دونه هو ركعة واحدة ففيه خلاف ففيه خلاف. قال ثلاث ركعات بسلام  وذلك لما ثبت من حديث ما ثبت في المسند من حديث ابن عمر

51
00:16:53.800 --> 00:17:13.800
رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفصل بين الركعتين والوتر كان يفصل بينهما ضعه للنبي صلى الله عليه وسلم يفعله ابن عمر ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فالافضل في الوتر في الثلاث ان تكون بسلام فاصل

52
00:17:13.800 --> 00:17:36.300
بين الشفع وبين الوتر هذا الاكمل هذا الاكمل وهذا الفاصل شف وهذا الفاصل يقولون الافضل فيه ان يتكلم لانه ثبت في المسند ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم انه يفصل فكان ابن عمر يتكلم بينها

53
00:17:36.300 --> 00:18:01.100
يتكلم بين شفعه وبين وتره  وقول الشيخ رحمه الله تعالى ادنى الكلام ادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين مفهوم هذه الجملة امران الامر الاول سبق النص عليه انه تجزئ ركعة واحدة في الوتر. وسبق معنا ان قلنا اقله ركعة. ومفهوم هذه الجملة

54
00:18:01.100 --> 00:18:29.300
انه يجزئ ثلاث بسلام واحد يجزئ ثلاث بسلام واحد وهو المشروع وهل يجلس بينها؟ فيه روايتان في المذهب والذي اعتمده المحققون انه لا يصح حديث الجلسة مثل التسع هي التي يجلس عندها واما الثلاث فلا يصح ولذلك اعتمد كثير من متأخري الفقهاء انه لا يجلس بينها وان كان في رواية انه يجلس بينها كقول الحنفية

55
00:18:29.300 --> 00:18:49.300
قال يقرأ في الاولى سبح اي سبح اسم ربك الاعلى. وفي الثانية الكافرون اي سورة الكافرون وفي الركعة الثالثة الاخلاص وذلك لما ثبت في المسند وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره هذه الركعة هذه السور الثلاثة

56
00:18:49.300 --> 00:19:17.850
نعم يقول الشيخ ويقنت في فيها بعد الركوع قول الشيخ رحمه الله تعالى ويقنت اي ويسن القنوت في الوتر يسن القنوت في الوتر الدليل على انه يسن القنوت في الوتر ما سيأتي معنا من احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة احاديث

57
00:19:17.850 --> 00:19:40.750
في وترهم فمفهوم هذه الكلمة انه يسن في كل وتر سواء كان في رمضان او في غيره فان قلت انه نقل ميمون ابن مهران ان الصحابة رضوان الله عليهم انما كانوا يقنتون في رمظان في النصف

58
00:19:40.750 --> 00:20:03.900
الاخير منه فيقول الفقهاء ان هذا الفعل كان اجتهادا من ابي بن كعب رضي الله عنه. والا فان النصوص في ظواهرها تدل على ان القنوت السنة كلها عفوا من القنوت بكل وتر في السنة كلها. فالحسن ابن علي يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اقوله في قنوتي

59
00:20:03.900 --> 00:20:17.850
لن يشمل كل قنوته من قال له فقط في النصف الاخير من رمضان؟ نعم اذا فقوله يقنت نستفيد منها جملتان انه من باب الندب والامر الثاني انه مطلق في كل السنة كلها

60
00:20:17.900 --> 00:20:43.050
الامر الثاني قول الشيخ رحمه الله تعالى بعد الركوع لما ثبت من حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع ولم يثبت حديث مطلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع لذلك يقول الخطيب البغدادي ابو بكر لا

61
00:20:43.050 --> 00:21:03.050
صح حديث عن النبي كل الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت قبل الركوع معلولة. ما يصلح انه قنت قبل الركوع في وتره لكن ثبت ان بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وغيره قنتوا قبل الركوع وهذا فعل من الصحابة

62
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
رضوان الله عليهم يدل على انهم رأوه. فيكون دليلا على الجواز ولكن الافظل والاتم ان يكون القنوت بعد الركوع. لانه والواقع النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول اي الذي يقنت في دعاء قنوته قنوت الوتر نحن نقول هذا الدعاء يقول يقال في قنوت الوتر قنوت غير

63
00:21:23.050 --> 00:21:43.050
بيوت لا يقال فيه هذا الدعاء وقد نص الامام احمد على عدم مشروعية هذه هذا القول في غير قنوت الوتر. قال ويقول اللهم اهدني فيمن هديت هنا المصنف رحمه الله تعالى اتى بحرف او بضمير المفرد اهدني ولم يأت بضمير الجماعة اهدنا

64
00:21:43.050 --> 00:22:11.200
لانه موافق للحديث الذي ساذكره لكم بعد قليل ولان الافراد مشروع في حق المنفرد المنفرد اذا اوتر وحده فان المشروع في حقه ان يأتي به منفردا ما يقول وهو في الوتر اللهم اهدنا وانما يقول اللهم اهدني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن في وتره

65
00:22:11.200 --> 00:22:34.050
يقول اللهم اهدني فالشخص اذا كان وحده يقول منفردا اهدني. واما اذا كان اماما فانه يقول اللهم اهدنا فيدعو من اثناء الجماعة قوله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني في من عافيت الحديث هذا الحديث رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه

66
00:22:34.900 --> 00:22:51.000
وقال الترمذي هذا الحديث احسن حديث جاء في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي سبطه علمه ان يقول هذا الدعاء في قنوته. يقول الحسن فعلمني ان اقوله في قنوتي

67
00:22:51.600 --> 00:23:07.000
لكن اشكل على ذلك ان قول الحسن ابن علي رضي الله عنه علمني ان اقول في قنوتي فيها اختلاف فان هذا روي من طريق برد عن ابي الحوراء عن الحسن ابن علي واختلف عليه

68
00:23:07.200 --> 00:23:27.200
فرواه ابو اسحاق السبيعي وابنه يونس بهذه الزيادة انه خاص بقنوت الوتر. القنوت يقولها في قنوته. ورواها امير والمؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج الكوفي رحمه الله تعالى ورضي عنه مطلقة علمني ان اقول ولذلك يقول ابن محمد ابن حزم وهذا الحديث

69
00:23:27.200 --> 00:23:44.000
وان كان ضعيفا اي زيادة انها في الوتر الا انه يسار اليه وهو اصح ما ورد في هذا الباب. ولكن كثير من اهل العلم صححوا يعني الرواية الاخرى وهي التي عند الترمذي

70
00:23:44.000 --> 00:24:04.000
وفيها زيادة انه جعلها في قنوته. نعم. يقول وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. زيادة لفظة ولا يعز من عاديت

71
00:24:04.000 --> 00:24:26.250
هذه ليست عند اهل السنة لا عند احمد ولا عند الترمذي وانما رواها البيهقي. وكثير من اهل العلم يرون ان هذه الزيادة فيها ضعف الثابت الحديث الحسن انما هو بدون هذه الزيادة. تباركت ربنا وتعاليت. الى هنا انتهى حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه. لكن لو اتى بها الشخص

72
00:24:26.350 --> 00:24:48.350
لا مانع لانها رويت عند البيهقي ومعناها صحيح ويذكرها اهل العلم ويقولونها وهذي ليست من يعني من الدعاء الذي يتساهل فيه في فضائل الاعمال نعم قال ويقول ايضا اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك

73
00:24:48.400 --> 00:25:08.400
وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا الحديث الثاني جاء من حديث علي رواه الامام احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه في وتره بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبدل من عفو

74
00:25:08.400 --> 00:25:31.550
وبمعافاتك من عقوبتك. واعوذ بك منك. الذي في المسند وسنن وابي داود واعوذ بك منك نعم ثم قال ثالثا الدعاء الثالث الذي جاء في القنوت اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد والدليل على ان الصلاة في القنوت مشروعة

75
00:25:31.550 --> 00:25:51.550
انه جاء في بعض روايات حديث الحسن ابن علي عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول في اخر قنوته وصلي وصلي وصلي اللهم على النبي محمد. فيسمى محمد صلى الله عليه وسلم في القنوت. وقد روي في الحديث ان الدعاء

76
00:25:51.550 --> 00:26:11.550
اذا لم يختم بالصلاة والسلام على النبي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يستجاب. طيب هنا قبل ان ننتقل لتتمة الحديث هنا قول اخوة يقول هل يدل على انه لا يشرع في القنوت الا هذا الدعاء؟ ام يشرع الزيادة عليه؟ هم يقولون

77
00:26:11.550 --> 00:26:40.400
الذي تتحقق به السنة هذا الدعاء هذا الدعاء وفيه رواية قوية عند متأخر الفقهاء انه لا يجوز الزيادة عليه ما يجوز ان تزود على ما ورد به اه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز. لان الاصل في الصلاة انها توقيفية وهي المعتمد عند المتأخرين. هذا الاصل. وجاء قول لبعض المتأخرين

78
00:26:40.400 --> 00:26:57.750
انه يجوز الزيادة على على الوارد وهو الذي ذكرت لكم في ثلاثة احاديث حديث الحسن وحديث علي رضي الله عن الجميع. نعم. قالوا قال يمسح وجهه بيديه. هذه تفيدنا مسألتان المسألة الاولى نأخذها سهلة وهي انه يشفع في القنوت رفع اليدين

79
00:26:58.100 --> 00:27:08.100
وقد ثبت من حديث عمر انه كان يرفع يديه من حيث انس النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت رفع يده. البيت عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني ان مسح الوجه

80
00:27:08.100 --> 00:27:22.950
بعد الدعاء يقولون مشروع يشرع وقد روي فيه حديث عند ابي داوود من حديث ابن يزيد ان اباه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اي يمسح يديه

81
00:27:22.950 --> 00:27:48.000
بعد الدعاء ولكن ذكر عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المسح. ولا عن طبعا وفي المقابل ليس معنى ذلك انه لا يعمل به. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ان الاحاديث في الباب عن النبي صلى الله

82
00:27:48.000 --> 00:28:11.850
الله عليه وسلم وعن اصحابه متكاثرة متظافرة مما يدل على ان مسح مسح الوجه له اصل مسح الوجه بعد الدعاء له اصل. له اصل لا شك له اصل. ليس بدعة. بعض الناس ظن انها بدعة من فهم كلام ابن مبارك ليس بصحيح

83
00:28:11.850 --> 00:28:29.250
ابن مبارك يحكم عن عن حديث بعينه او عن الفضل المترتب عليه لا يصلح فضل فيه. ولكن له اصل له اصل له اصل في الباب. طيب آآ المعتمد عند المتأخرين انه يمسح وقد جاء عن

84
00:28:29.250 --> 00:28:43.450
الامام احمد كراهية المسح لكن الذي اعتمده في الصلاة اما خارج الصلاة فانه جائز. قال لانه فعل ولكن المعتمد عند المتأخرين انه يمسح الوجه. في اثناء الصلاة يمسح الوجه بعد الدعاء تمسح

85
00:28:43.450 --> 00:29:00.300
به وجهك وقلت لكم ان له اصلا ولا شك. ما دام يمسح في الصلاة فمن باب اولى انه يشرع المسح ايضا يشرع المسح في خامج الصلاة. نعم. يقول ويكره قنوته في غير الوتر

86
00:29:00.550 --> 00:29:20.550
اي لا يشرع القنوت في غير صلاة الوتر. الا ما استثني من النوازل. وبناء على ذلك فان من قنت في الفجر على صفة الديمومة فانه يكون قد خالف السنة. يقول الشيخ تقي الدين ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:29:20.550 --> 00:29:40.600
لا عن احد من اصحابه رضوان الله عليهم انه قناة السنة كلها في الفجر لا جهرا ولا سرا كما يقول بعض الفقهاء وكل الذي ورد عن ابي هريرة وعمر وغيرهم اما ان يكون معلولا واما ان يكون المراد به النوازل لا شك

88
00:29:40.750 --> 00:29:52.850
ولذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت مطلقا. بل الذي ثبت عنه تركه. فقد ثبت من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:29:52.850 --> 00:30:11.800
قناة شهرا ثم تركه. اي ترك القنوت. الى ان مات عليه الصلاة والسلام مما يدل على عدم مشروعيته ولذلك يقول بعض اهل العلم انه لا يشرع القنوت قد روي فيه يعني جاء عن سعيد ابن ابن جبير كما ذكرت دار قطني ان ابن عباس رضي الله عنه

90
00:30:11.800 --> 00:30:31.800
ذكر ان من قنت في الفجر فانه يعني يكون قد خالف او او غير مشروع نسيت نص كلام ابن عباس رضي الله عنه فالمقصود ان لغير الوتر ولغير النازلة غير مشروع لا شك في ذلك. لورد النصوص الظاهرة في ذلك واقوال الصحابة فيه بينة

91
00:30:31.800 --> 00:30:55.750
واجب العمل بها جميعا دون اهمال بعضها. طيب يقول ويكره قنوته في غير الوتر الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض يشرع القنوت في النازلة فقط. والدليل على انه يشرع القنوت في النازلة ان النبي صلى الله عليه وسلم انقنت مرتين في السنة الرابعة وفي السنة السابعة

92
00:30:55.750 --> 00:31:17.450
طبعا فيكون قول ابن انس رضي الله عنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه اي ترك القنوت في ذلك الموضع وبقي الحكم وبقي الحكم ولذلك وردت رواية اخرى ان صحت لكن فيها ضعف شديد ان انسا قال فما زال يقنت حتى مات اي ما زال

93
00:31:17.450 --> 00:31:37.450
الحكم باقيا حتى مات اي حكم القنوت. ما زال يقنت اي ما زال انصح الحديث مع ان ضعفها شديد. ما زال حكمه باقيا الى ان مات. ولذلك فان الخلفاء الاربعة جميعا كلهم قنتوا للنوازل فقط ولذلك الثابت عن الصحابة جميعا انهم انما كانوا

94
00:31:37.450 --> 00:32:03.950
يقنتون للنوازل طيب قال الا ان ينزل بالمسلمين نازلة ليس كل ما ينزل بالمسلمين يجوز القنوت له. ولذلك يقولون لابد ان تكون نازلة عامة. وكونها نازلة اي من شدائد الدهر كما عبر الشيخ فقيه الدين بن نجار الفتوحي لا بد ان تكون شديدة من شدائد الدهر. الامر الثاني لابد ان تكون النازلة

95
00:32:03.950 --> 00:32:23.950
عامة وليست خاصة. وبناء على ذلك قالوا لا يقنت لمرض عالم ولا امير ولا لوفاته. لانها خاصة به وان حسب انها تعم لكنها تكون خاصة لا يقنت لها. اذا عرفنا معنى النازلة وهي الشديدة من شدائد كما قال ابن النجار. غير الطاعون

96
00:32:23.950 --> 00:32:43.950
الطاعون وان كان من شدائد الدهر الا انه لا يقنت له لسببين. السبب الاول ان الصحابة جاء في عصرهم طاعون شديد وهو طاعون عماواس ومع ذلك لم يقنتوا له بموجب الداعي فلم يقتص له تدل على عدم مشروعيته. السبب الثاني قالوا ان الذي يموت من الطاعون شهيد. فالطاعون رحمة

97
00:32:43.950 --> 00:33:02.350
فما دام رحمة لا يشرع له صلاة لرفعه. بخلاف العذاب كالزلازل وغيره فيشرع لها الصلاة قال فيكمت الامام في الفرائض. هذه مسألة مهمة جدا وينبني عليها خلاف كثير. نبدأ بالجملة الاولى اختصارا وهو قول الشيخ فيقنت الامام

98
00:33:02.350 --> 00:33:31.900
قول الشيخ فيقنت الامام التحقيق من كلام الفقهاء عليهم رحمة الله انه ينبني على هذه المسألة مسألتان المسألة الاولى افتراض ابن الامام الاعظم او نائبه في القنوت والمسألة الثانية من الذي يقوم بالقنوط؟ اهو الامام ام نائبه ام كل امام من ائمة الناس؟ اذا هي مسألتان

99
00:33:31.900 --> 00:33:52.200
وبعض يعني الناس قد تتداخل عليه المسألتين فيظنهما مسألة واحدة وهما مسألتان منفصلتان المسألة الاولى وهو اشتراط اذن الامام للقنوت فالمذهب انه يشترط اذن الامام للقنوت لسببين. السبب الاول ما جاء عن ابن

100
00:33:52.200 --> 00:34:15.350
عمر رضي الله عنه انه قال انما القنوت للائمة او للامام. انما القنوت للامام فاذا قنت فاقنتوا. واذا لم يقنت فلا تقنطوا اذا هذا اثر عن ابن عمر رضي الله عنه وحكمه رضي الله عنه واضح وبين انه انما يكون لامر القنصنة اذا في مساجدكم ونحو ذلك

101
00:34:15.350 --> 00:34:35.350
اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني ان اجتهاد الناس يختلف في قضية القنوت. فبعض الناس يرى ان هذه المسألة من نوازل الامر من موازن الدهر الشديدة والاخر يقول ليست كذلك. بل لربما لو فتح الامر على مصراعيه لقنت اهل البلد بعضهم على بعض

102
00:34:35.850 --> 00:34:49.800
فانه يكون بينهم خصومات وقد صار هذا في زمان قديم. فقد قيل ولا ادري عن صحته ان معاوية رضي الله عنه قنت على الفريق الاخر وهو علي رضي الله عنه قنت على الفريق الاخر

103
00:34:50.100 --> 00:35:13.700
فقد يكون بين المسلمين قنوت وحدث هذا في الزمان الاول المقصود ان ان القنوت نظرا لاختلاف الناس فيه شرع تقييده بإذن الإمام لكي لا يختلف الناس فيه وانت اذا علمت ان الفقهاء يقولون ان الزيادة في القنوت كلمة يبطله مثل ما قال احمد ان زاد على انا نستعينك ونستهديك لوحدي عمر

104
00:35:13.700 --> 00:35:33.700
بطل قنوته بطل بطل القنوت بطلت صلاتك انفصل عنه صلي وحدك يقول دل ذلك على ان هؤلاء الذين يجتهدون فيأتون في القنوت اما بالفاظ غير مشروعة او يقنتون من غير موجب لربما كان سببا لبطلان صلاتهم ربما انتبه لعبارته. المسألة الثانية ان نقول

105
00:35:33.700 --> 00:36:00.700
من الذي يقنت من المسلمين المذهب فيه اربع روايات والمشهور من المذهب عند المتأخرين عن المتأخرين انه يقنت الامام او نائبه الامام او نائبه من نوابه كل من ناب عنه فانه يقنت. فكل من كان نائبا عن الامام كمسجد كبير او صغير فانه يقود

106
00:36:01.000 --> 00:36:26.800
واما غيرهم من المصلين فيجوز القنوت لهم. المنفرد المذهب ذكر صاحب الكشاف يجوز له جوازا ان يقنع  في فرائس وهكذا اذا عرفنا المسألة الثانية وهناك فرق بين مسألتين وكي تنظبط عندك المسألة وتظهر. قول الشيخ رحمه الله تعالى فليطنت الامام في الفرائض. قوله في الفرائض

107
00:36:26.800 --> 00:36:43.500
لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما قنت في الفرائض فقد ثبت في الصحيحين انه قنث في الفجر وهو اصحها واكثر ما فعل عليه الصلاة والسلام وقنت في المغرب وهو ما يليه في الكثرة وصحة الحديث وقنت في العصر في العشاء والظهر والحديث

108
00:36:43.500 --> 00:37:03.750
في الصحيحين او في احدهما وثبت في السنن انه قنت في العصر. الموضع الخامس فدل ان وسلم انما قنت في الفرائض فالنوافل لا يقنت فيها قنوت نازلة فمن قنت في في التراويح نقول ما يشرع

109
00:37:03.950 --> 00:37:32.250
لا يشرع مطلقا. من قنت في السنة لا يشرع وهكذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان قول المصنف يقنت في الفرائض طبعا من النوافل مثل آآ استسقى لا يقنع فيه الكسوف لا يقنت له وهكذا عقنت فيه وهكذا. الامر الثاني ان الفرائض التي جاءت عن النبي وسلم خمس. قنت فيها ذكرت لكم

110
00:37:32.250 --> 00:37:52.250
قبل قليل واما صلاة الجمعة فانه لا يشرع القنوت فيها. وقد حكي اتفاق على ذلك وان اول من احدث ذلك خلفاء بني امية كانوا يقنتون في صلاة الجمعة ليس يقنط في الخطبة وانما القنوت للامام لا يشرع

111
00:37:52.600 --> 00:38:08.350
وحكم بانه بدعة وانكر الامام مالك وسماه كذلك بدعة. اذا لا يشرع القنوت في الجمعة. وانما يشرع في الصلوات الخمس غير الجمعة لان الجمعة لها احكام والتي تخصها نعم نأخذ التراويح بسرعة يقول الشيخ

112
00:38:08.450 --> 00:38:24.104
رحمه الله تعالى والتراويح طيب او او نقف هنا بان نبدأ التراويح والسنن الرواتب لكن اعذروني نقف الى هنا اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد