خمس او سبع لم يجلس الا في اخرها آآ الاصل انه يجوز الوتر بهذه الهيئة. انظر هذه صورة اخرى من صور الوتر. هنا الافضل ركعتين ركعتين ثم يسلم يوتر بركعة. جاءت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله في كتابه زاد المستقنع باب صلاة التطوع اي في ذكر انواع الصلوات غير الواجبة لانه بدأ بذكر صفة الصلاة وان الواجب منها هي الصلوات الخمس وذكر اوقاتها ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الصلوات المندوب اليها والصلوات التطوع على نوعين النوع الاول ما كان مقيدا وهو الذي يفرد اهل العلم له احكاما بوابا مخصوصة وهناك نوع من صلاة التطوع تكون مطلقة. فالمرء يتطوع بها وقت ما شاء ما لم يكن الوقت وقت نهي وسيأتي معنا بعد ذكر ابواب صلاة التطوع ذكر مواضع النهي عن الصلاة. فكأن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر مطلق المشروعية ذكر الاوقات التي لا يشرع فيها التطوع المطلق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اكدها اي اكد الصلوات المندوب اليها او المسنونة. اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر الفقهاء جرت عادتهم رحمهم الله تعالى في باب صلاة التطوع ان يبينوا حكمين في ابتدائه. الحكم الاول ان يبينوا افضل الاعمال على الاطلاق. فيذكرون ان افضل الاعمال على الاطلاق هو الصلاة. بعد ولا شك وانه لا يفظل الصلاة شيء من العبادات الا الجهاد. وطلب العلم الشرعي اي فانه من افضل العبادات طبعا غير الواجبة. واما الواجبة فهي مقدمة على كل النوافل بلا شك. وذكر بعضهم الوقوف بعرفة لمن كان بعرفة. الحكم الثاني اللي يذكرونه في التفضيل يذكرون حكم تفضيل المندوبات من الصلوات بعضها على بعض فيفضلون بعض الصلوات بعضها على بعض. والمراد من هذا التفظيل ان يبينوا انه اذا تعارظ بعظ وهذه الصلوات عند المسلم كأن يتعارض عنده كسوف وتراويح فانه يقدم الاكد الاكد منها او يتعارض استسقاء مع كسوف فيتقدم الاكد منها وهكذا. اذا الاكد في الفعل الاكد في الفعل وهي اقرب الى عظيم الاجر عند الله عز وجل. والقاعدة عند الفقهاء في التمييز بين افضل العبادات الصلوات النافلة ثلاثة امور. الامر الاول ان ينظروا انهم يقولون انما شرع جماعة فانه يكون افضل مما شرع فرادى. والسبب ان انه يكون فيه شبه بالفرائض. اذ الفرائض تصلى جماعة فكذلك ما شرع جماعة هذا المعيار الاول. المعيار الثاني ان ما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بل واظب عليه بصفة دائمة فانه يكون اكد من غيره الذي وجد سببه ثم ترك صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث انهم يقولون ما جاء فيه صيغة الامر. ما جاء فيه صيغة الامر فعله يكون اكد من غيره. وهذه الامور الثلاثة كونه جاء الامر بها وانه شريعت جماعة وان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يتركها اجتمعت في صلاة الكسوف لذا كانت صلاة الكسوف اكد صلوات التطوع ثم يليها الاستسقاء والسبب ان الاستسقاء تركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع فانه لم يصلي استسقاء بما نقل الا مرة واحدة مما يدل على انه وجد الداعي لها ولم يصلها وانما اكتفى بدعاء على المنبر او غير ذلك مما سيأتي حكمه. ثم التراويح والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاثة ايام ثم تركها خشية ان تفرض فتركه لها يدل على انها ليست اكد كلها سنن يثاب عليها فاعلها ولا شك ثم الوتر لانه يصلى فرادى ولا يصلى جماعة. طيب وهذه الامور الاربعة كلها سنن وليس منها شيء واجب لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الاعرابي عما فرض الله عز وجل عليه من الصلوات فقال انها الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويفعل ويفعل اي الوتر. ويفعل اي الوتر بين والفجر بين العشاء والفجر. والدليل على ذلك حديثان. او قبل ذلك نقول هذه الجملة من المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا وقت صلاة الوتر وقت صلاة الوتر وان وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء الى حين طلوع الفجر كل هذا وقت مخير في صلاة الوتر ولا شك ان افضله في الثلث الاخير كما سيأتي في عند الحديث عن قيام الليل واحكامه اه الدليل على على ان الصلاة هذا هو وقتها قلنا حديثان الاول حديث خارجة ابن حذيفة رضي الله عنه والحديث عند احمد باسناد صحيح واصله في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. ثم ذكرت وتره صلى الله عليه وسلم يصلي احدى عشرة ركعة. يسلم ومن كل ركعتين ويفصل بينهما بسلام ثم يوتر بواحدة. واصلح منه ما رواه احمد وابو داوود من حديث خارجة رضي الله عنه عن ابن حذيفة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد آآ لقد امركم الله عز وجل بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ووقتها من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وهذا نص في بيان وقتها من الى وذاك من فعله صلى الله عليه وسلم. ينبني على قول المصنف رحمه الله تعالى ان الوتر تفعل بين صلاة العشاء الى الفجر مسائل. المسألة الاولى ان من اوتر قبل دخول الوقت فانه لا يصح وتره. فمن اوتر قبل صلاة العشاء فان هذا الوتر غير صحيح. فيجب فيلزمه اذا اراد ان يوتر ان يعيده. يعيده بعد وقته لانه فعله في غير وقته. هذا الامر الاول. الامر الثاني اننا نقول ان بداية الوقت متعلق بصلاة العشاء. وعلى ذلك فمن جمع الصلاة جمع تقديم فانه يجوز له ان يوتر من بعد صلاة العشاء ولو صلاها في اول صلاة المغرب. لحديث خالد بن حذيفة رضي الله عنه حينما قال ووقتها ما بين صلاة العشاء وهو نص على ان ابتداء وقتها متعلق بصلاة العشاء فمن جمع جمع تقديم لسفر او مطر ونحوه جاز له ان يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. من المسائل ايضا المتعلقة بالوتر ان هذا الوتر ان هذا الوتر لما عرفنا وقته الان اننا نقول ان هذا وقته وقت الجواز. هذا الوقت هو وقت جواز واما وقت الافضلية فهو باعتبارين باعتبار الزمان في الثلث الاخير من الليل وباعتبار الحال ما كان بعد هجدة واذا سمي تهجدا وسمي كما جاء عن النبي وسلم انه ذكر ان ايام داوود عليه السلام يكون افضل القيام قيام داوود وكان بعد نوم وسيمر معنا الحديث في محله ان شاء الله آآ عندما نقول ان اول الوقت اول وقت صلاة العشاء عفوا ان اول وقت صلاة الوتر هو بعد صلاة العشاء نقول هذا وقت الجواز لكن يفضل الافضل ان يكون بعد السنة الراتبة. فنقول ان افضل الافظلية اذا من حيث الوقت حددناها قبل قليل من حيث الزمان ومن حيث الحال من النوم والافضلية ان يكون بعد السنة الراتبة. نعم. يقول الشيخ واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة اما كون اصليه ركعة فلما جاء عند الامام احمد من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن احب ان يوتر بسبع فليفعل ومن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل من احب ان يوتر بركعة فليفعل. فدل ذلك على ان اقل الوتر ركعة. وهذا الحديث نص على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صحح من اوتر بركعة واحدة قال واكثره احدى عشرة اي واكثر الوتر وليس اكثر قيام الليل انتبه. يجب ان نفرق بين امرين. يجب ان نفرق بين الوتر وبين قيام ام الليل؟ قيام الليل لا حد لمنتهاه. ووقته قبل وقت الوتر وقته يبدأ من بعد طلوع من بعد من بعد صلاة المغرب واما الوتر فانه لا يكون الا بعد العشاء والسنة فيه محددة العدد واما قيام الليل فهو مفتوح صلاة الليل مثنى المسناء سيمر معنا صلاة الليل فيما بعد. ولذلك يجب ان نفرق بين الوتر وبين ماذا؟ صلاة الليل قال واكثره احدى عشرة والدليل على ان اكثره هو احدى عشرة ما ذكرت لكم قبل من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي يصلى الله عليه وسلم كان يوتر ما بين العشاء الى طلوع الفجر باحدى عشرة ركعة. فدل على انه اكثر الوتر وعندما نقول انه اكثر الوتر المراد بالوتر في الاصل وانتبه لهذه المسألة الوتر هو الركعة الواحدة سميت سميت وترا لان ركعة واحدة وكل ما ضم اليها شف وكل ما ضم اليها من الصلاة بالسلام الواحد يسمى وترا وسيمر معنا بعد قليل فلو صلى ثلاثا بسلام او خمسا او سبعا او تسعا فان جميعها تسمى وترا لانها لانها ماذا بسلام واحد ومع ذلك جاءت النصوص بانه يجوز الفصل بين ركعات الوتر فتصلى ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم. فسميت هذه الهيئة وهو يصلي ثنتين ويسلم. الى الى ان يصلي الوتر الاخير سمي مجموعها وترا باعتبار المجموع وليس باعتبار احد افعالها وهذه الوتر هو الذي من حافظ عليه يقضيه في نهاره. واما قيام الليل فانه لا يقضى. قيام الليل لا يقضى. الوتر هو الذي يقضى وهذا من الفروقات بين قيام الليل وبين الوتر. نعم. يقول الشيخ اكثره احدى عشرة وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها. ولما جاء عن عائشة انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في في الحظر ولا السفر على احدى عشرة ركعة ومرادها بذلك الوتر لانه ثبت من حديثها هي رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة فدل على الفرق بين الوتر وبين وبين قيام الليل. قال مثنى مثنى ان يسلم من كل بركعتين والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى قال ويوتر بواحدة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان خاف احدكم الصبح فليوتر بركعة. هذه هي السنة ان تكون ثنتين ثنتين ثنتين ثم والناس يختلفون فبعض الناس وتره احدى عشر ركعة على الكمال ومن الناس من يكون وتره سبع ومن الناس من يكون وتره خمس وهكذا والسنة ان من كان له وتر لا يتركه بل يستمر عليه على هيئة وتره. قدر استطاعته. ولذلك الانسان يبدأ في وتره بالاقل ثم يزيد ثم يزيد حتى ينشط كي يصلي احدى عشرة ركعة. قد يكون الشخص في يوم عنده نشاط فيجعل اول ركعاته من قيام الليل التطوع المطلق لكن وتره يستمر على الخمس هذه الوتر التي تقضى وتكون عادة للشخص وسنمر عليه عندما نتكلم عن القضاء. نعم. قال وان اوتر سنة كما جاء من حديث ابي ايوب السابق معنا ومن حديث ام سلمة رضي الله عنها انه يجوز للشخص ان يسرد سبعا وان يسرد خمسا سردا لا يجلس بينها مطلقا. وحديث ام سلمة رواه الامام احمد باسناد صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع لا يفصل لا يفصل بينها اذا يصلي سبعا سردا وخمسا سردا. والحديث ثابت اذا يعني يجوز ان الشخص يسجد خمس ثمان عفوا سبع وخمس لحديث ام سلمة المتقدم ومثله حديث ابي ايوب الذي ذكرته قال وبتسع وبتسع يجلس عقب الثامنة. من اراد ان يوتر بسبع بسلام واحد فقط في التسع السبع فيها روايتان لكن التسع يشرع له ان يجلس قبل السلام قبل قبل الوتر يعني بعد ان يصلي ثمان يجلس فيتشهد كهيئة التشهد الاول ثم يقوم والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اي يصلي تسعا ثم ثمان ثم يجلس للتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة اذا عامة وليست خاصة. وبناء على ذلك قالوا لا يقنت لمرض عالم ولا امير ولا لوفاته. لانها خاصة به وان حسب انها تعم لكنها تكون خاصة لا يقنت لها. اذا عرفنا معنى النازلة وهي الشديدة من شدائد كما قال ابن النجار. غير الطاعون فرق بين الخمس والسبع والتسع ان الخمسة والسبع لا جلوس فلتشهد بينها واما التسع فانه يجلس بينها. طيب قال ويتشهد ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم لحديث حذيفة لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. قال وادنى الكمال اي ادنى كمال ثلاث ركعات بسلامين هنا مسألة مهمة ما فائدة قولنا؟ انه ادنى الكمال ادنى الكمال. نحن قلنا السنة والكمال الى عشرة احدى عشر ثمانية ويصح واحدة. لماذا زاد الفقهاء؟ الفقهاء دائما في كل المسائل يذكرون الكمال والمجزئ الا في صور معددة محددة منها هنا ومثل التسبيحات في الصلاة فانهم يذكرون ادنى الكمال يقولون ان فائدة ادنى الكمال ان ما كان مجزئا ان ما كان مجزئا وهو مباح لكن من اهل العلم من كره او منع من اذ من اهل العلم من كره ان تفرد ركعة واحدة وروي فيها حديث لكنه لا يصح. لذلك يقول ادنى الكمال. ادنى كمال الوتر ان يكون ثلاث والا في النص الذي نقلت لكم حديث ابي ابي ايوب انصحه فهو نص في المسألة. فهو نص في المسألة. اذا فمراد بادنى الكمال اي ادنى الكمال الذي اتفق عليه وانه مشروع واما ما كان دونه هو ركعة واحدة ففيه خلاف ففيه خلاف. قال ثلاث ركعات بسلام وذلك لما ثبت من حديث ما ثبت في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفصل بين الركعتين والوتر كان يفصل بينهما ضعه للنبي صلى الله عليه وسلم يفعله ابن عمر ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فالافضل في الوتر في الثلاث ان تكون بسلام فاصل بين الشفع وبين الوتر هذا الاكمل هذا الاكمل وهذا الفاصل شف وهذا الفاصل يقولون الافضل فيه ان يتكلم لانه ثبت في المسند ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم انه يفصل فكان ابن عمر يتكلم بينها يتكلم بين شفعه وبين وتره وقول الشيخ رحمه الله تعالى ادنى الكلام ادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين مفهوم هذه الجملة امران الامر الاول سبق النص عليه انه تجزئ ركعة واحدة في الوتر. وسبق معنا ان قلنا اقله ركعة. ومفهوم هذه الجملة انه يجزئ ثلاث بسلام واحد يجزئ ثلاث بسلام واحد وهو المشروع وهل يجلس بينها؟ فيه روايتان في المذهب والذي اعتمده المحققون انه لا يصح حديث الجلسة مثل التسع هي التي يجلس عندها واما الثلاث فلا يصح ولذلك اعتمد كثير من متأخري الفقهاء انه لا يجلس بينها وان كان في رواية انه يجلس بينها كقول الحنفية قال يقرأ في الاولى سبح اي سبح اسم ربك الاعلى. وفي الثانية الكافرون اي سورة الكافرون وفي الركعة الثالثة الاخلاص وذلك لما ثبت في المسند وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره هذه الركعة هذه السور الثلاثة نعم يقول الشيخ ويقنت في فيها بعد الركوع قول الشيخ رحمه الله تعالى ويقنت اي ويسن القنوت في الوتر يسن القنوت في الوتر الدليل على انه يسن القنوت في الوتر ما سيأتي معنا من احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة احاديث في وترهم فمفهوم هذه الكلمة انه يسن في كل وتر سواء كان في رمضان او في غيره فان قلت انه نقل ميمون ابن مهران ان الصحابة رضوان الله عليهم انما كانوا يقنتون في رمظان في النصف الاخير منه فيقول الفقهاء ان هذا الفعل كان اجتهادا من ابي بن كعب رضي الله عنه. والا فان النصوص في ظواهرها تدل على ان القنوت السنة كلها عفوا من القنوت بكل وتر في السنة كلها. فالحسن ابن علي يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء اقوله في قنوتي لن يشمل كل قنوته من قال له فقط في النصف الاخير من رمضان؟ نعم اذا فقوله يقنت نستفيد منها جملتان انه من باب الندب والامر الثاني انه مطلق في كل السنة كلها الامر الثاني قول الشيخ رحمه الله تعالى بعد الركوع لما ثبت من حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع ولم يثبت حديث مطلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع لذلك يقول الخطيب البغدادي ابو بكر لا صح حديث عن النبي كل الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت قبل الركوع معلولة. ما يصلح انه قنت قبل الركوع في وتره لكن ثبت ان بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وغيره قنتوا قبل الركوع وهذا فعل من الصحابة رضوان الله عليهم يدل على انهم رأوه. فيكون دليلا على الجواز ولكن الافظل والاتم ان يكون القنوت بعد الركوع. لانه والواقع النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول اي الذي يقنت في دعاء قنوته قنوت الوتر نحن نقول هذا الدعاء يقول يقال في قنوت الوتر قنوت غير بيوت لا يقال فيه هذا الدعاء وقد نص الامام احمد على عدم مشروعية هذه هذا القول في غير قنوت الوتر. قال ويقول اللهم اهدني فيمن هديت هنا المصنف رحمه الله تعالى اتى بحرف او بضمير المفرد اهدني ولم يأت بضمير الجماعة اهدنا لانه موافق للحديث الذي ساذكره لكم بعد قليل ولان الافراد مشروع في حق المنفرد المنفرد اذا اوتر وحده فان المشروع في حقه ان يأتي به منفردا ما يقول وهو في الوتر اللهم اهدنا وانما يقول اللهم اهدني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن في وتره يقول اللهم اهدني فالشخص اذا كان وحده يقول منفردا اهدني. واما اذا كان اماما فانه يقول اللهم اهدنا فيدعو من اثناء الجماعة قوله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني في من عافيت الحديث هذا الحديث رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وقال الترمذي هذا الحديث احسن حديث جاء في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي سبطه علمه ان يقول هذا الدعاء في قنوته. يقول الحسن فعلمني ان اقوله في قنوتي لكن اشكل على ذلك ان قول الحسن ابن علي رضي الله عنه علمني ان اقول في قنوتي فيها اختلاف فان هذا روي من طريق برد عن ابي الحوراء عن الحسن ابن علي واختلف عليه فرواه ابو اسحاق السبيعي وابنه يونس بهذه الزيادة انه خاص بقنوت الوتر. القنوت يقولها في قنوته. ورواها امير والمؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج الكوفي رحمه الله تعالى ورضي عنه مطلقة علمني ان اقول ولذلك يقول ابن محمد ابن حزم وهذا الحديث وان كان ضعيفا اي زيادة انها في الوتر الا انه يسار اليه وهو اصح ما ورد في هذا الباب. ولكن كثير من اهل العلم صححوا يعني الرواية الاخرى وهي التي عند الترمذي وفيها زيادة انه جعلها في قنوته. نعم. يقول وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. زيادة لفظة ولا يعز من عاديت هذه ليست عند اهل السنة لا عند احمد ولا عند الترمذي وانما رواها البيهقي. وكثير من اهل العلم يرون ان هذه الزيادة فيها ضعف الثابت الحديث الحسن انما هو بدون هذه الزيادة. تباركت ربنا وتعاليت. الى هنا انتهى حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه. لكن لو اتى بها الشخص لا مانع لانها رويت عند البيهقي ومعناها صحيح ويذكرها اهل العلم ويقولونها وهذي ليست من يعني من الدعاء الذي يتساهل فيه في فضائل الاعمال نعم قال ويقول ايضا اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا الحديث الثاني جاء من حديث علي رواه الامام احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه في وتره بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبدل من عفو وبمعافاتك من عقوبتك. واعوذ بك منك. الذي في المسند وسنن وابي داود واعوذ بك منك نعم ثم قال ثالثا الدعاء الثالث الذي جاء في القنوت اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد والدليل على ان الصلاة في القنوت مشروعة انه جاء في بعض روايات حديث الحسن ابن علي عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول في اخر قنوته وصلي وصلي وصلي اللهم على النبي محمد. فيسمى محمد صلى الله عليه وسلم في القنوت. وقد روي في الحديث ان الدعاء اذا لم يختم بالصلاة والسلام على النبي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يستجاب. طيب هنا قبل ان ننتقل لتتمة الحديث هنا قول اخوة يقول هل يدل على انه لا يشرع في القنوت الا هذا الدعاء؟ ام يشرع الزيادة عليه؟ هم يقولون الذي تتحقق به السنة هذا الدعاء هذا الدعاء وفيه رواية قوية عند متأخر الفقهاء انه لا يجوز الزيادة عليه ما يجوز ان تزود على ما ورد به اه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز. لان الاصل في الصلاة انها توقيفية وهي المعتمد عند المتأخرين. هذا الاصل. وجاء قول لبعض المتأخرين انه يجوز الزيادة على على الوارد وهو الذي ذكرت لكم في ثلاثة احاديث حديث الحسن وحديث علي رضي الله عن الجميع. نعم. قالوا قال يمسح وجهه بيديه. هذه تفيدنا مسألتان المسألة الاولى نأخذها سهلة وهي انه يشفع في القنوت رفع اليدين وقد ثبت من حديث عمر انه كان يرفع يديه من حيث انس النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت رفع يده. البيت عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني ان مسح الوجه بعد الدعاء يقولون مشروع يشرع وقد روي فيه حديث عند ابي داوود من حديث ابن يزيد ان اباه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اي يمسح يديه بعد الدعاء ولكن ذكر عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المسح. ولا عن طبعا وفي المقابل ليس معنى ذلك انه لا يعمل به. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ان الاحاديث في الباب عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وعن اصحابه متكاثرة متظافرة مما يدل على ان مسح مسح الوجه له اصل مسح الوجه بعد الدعاء له اصل. له اصل لا شك له اصل. ليس بدعة. بعض الناس ظن انها بدعة من فهم كلام ابن مبارك ليس بصحيح ابن مبارك يحكم عن عن حديث بعينه او عن الفضل المترتب عليه لا يصلح فضل فيه. ولكن له اصل له اصل له اصل في الباب. طيب آآ المعتمد عند المتأخرين انه يمسح وقد جاء عن الامام احمد كراهية المسح لكن الذي اعتمده في الصلاة اما خارج الصلاة فانه جائز. قال لانه فعل ولكن المعتمد عند المتأخرين انه يمسح الوجه. في اثناء الصلاة يمسح الوجه بعد الدعاء تمسح به وجهك وقلت لكم ان له اصلا ولا شك. ما دام يمسح في الصلاة فمن باب اولى انه يشرع المسح ايضا يشرع المسح في خامج الصلاة. نعم. يقول ويكره قنوته في غير الوتر اي لا يشرع القنوت في غير صلاة الوتر. الا ما استثني من النوازل. وبناء على ذلك فان من قنت في الفجر على صفة الديمومة فانه يكون قد خالف السنة. يقول الشيخ تقي الدين ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن احد من اصحابه رضوان الله عليهم انه قناة السنة كلها في الفجر لا جهرا ولا سرا كما يقول بعض الفقهاء وكل الذي ورد عن ابي هريرة وعمر وغيرهم اما ان يكون معلولا واما ان يكون المراد به النوازل لا شك ولذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت مطلقا. بل الذي ثبت عنه تركه. فقد ثبت من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا ثم تركه. اي ترك القنوت. الى ان مات عليه الصلاة والسلام مما يدل على عدم مشروعيته ولذلك يقول بعض اهل العلم انه لا يشرع القنوت قد روي فيه يعني جاء عن سعيد ابن ابن جبير كما ذكرت دار قطني ان ابن عباس رضي الله عنه ذكر ان من قنت في الفجر فانه يعني يكون قد خالف او او غير مشروع نسيت نص كلام ابن عباس رضي الله عنه فالمقصود ان لغير الوتر ولغير النازلة غير مشروع لا شك في ذلك. لورد النصوص الظاهرة في ذلك واقوال الصحابة فيه بينة واجب العمل بها جميعا دون اهمال بعضها. طيب يقول ويكره قنوته في غير الوتر الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض يشرع القنوت في النازلة فقط. والدليل على انه يشرع القنوت في النازلة ان النبي صلى الله عليه وسلم انقنت مرتين في السنة الرابعة وفي السنة السابعة طبعا فيكون قول ابن انس رضي الله عنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه اي ترك القنوت في ذلك الموضع وبقي الحكم وبقي الحكم ولذلك وردت رواية اخرى ان صحت لكن فيها ضعف شديد ان انسا قال فما زال يقنت حتى مات اي ما زال الحكم باقيا حتى مات اي حكم القنوت. ما زال يقنت اي ما زال انصح الحديث مع ان ضعفها شديد. ما زال حكمه باقيا الى ان مات. ولذلك فان الخلفاء الاربعة جميعا كلهم قنتوا للنوازل فقط ولذلك الثابت عن الصحابة جميعا انهم انما كانوا يقنتون للنوازل طيب قال الا ان ينزل بالمسلمين نازلة ليس كل ما ينزل بالمسلمين يجوز القنوت له. ولذلك يقولون لابد ان تكون نازلة عامة. وكونها نازلة اي من شدائد الدهر كما عبر الشيخ فقيه الدين بن نجار الفتوحي لا بد ان تكون شديدة من شدائد الدهر. الامر الثاني لابد ان تكون النازلة الطاعون وان كان من شدائد الدهر الا انه لا يقنت له لسببين. السبب الاول ان الصحابة جاء في عصرهم طاعون شديد وهو طاعون عماواس ومع ذلك لم يقنتوا له بموجب الداعي فلم يقتص له تدل على عدم مشروعيته. السبب الثاني قالوا ان الذي يموت من الطاعون شهيد. فالطاعون رحمة فما دام رحمة لا يشرع له صلاة لرفعه. بخلاف العذاب كالزلازل وغيره فيشرع لها الصلاة قال فيكمت الامام في الفرائض. هذه مسألة مهمة جدا وينبني عليها خلاف كثير. نبدأ بالجملة الاولى اختصارا وهو قول الشيخ فيقنت الامام قول الشيخ فيقنت الامام التحقيق من كلام الفقهاء عليهم رحمة الله انه ينبني على هذه المسألة مسألتان المسألة الاولى افتراض ابن الامام الاعظم او نائبه في القنوت والمسألة الثانية من الذي يقوم بالقنوط؟ اهو الامام ام نائبه ام كل امام من ائمة الناس؟ اذا هي مسألتان وبعض يعني الناس قد تتداخل عليه المسألتين فيظنهما مسألة واحدة وهما مسألتان منفصلتان المسألة الاولى وهو اشتراط اذن الامام للقنوت فالمذهب انه يشترط اذن الامام للقنوت لسببين. السبب الاول ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال انما القنوت للائمة او للامام. انما القنوت للامام فاذا قنت فاقنتوا. واذا لم يقنت فلا تقنطوا اذا هذا اثر عن ابن عمر رضي الله عنه وحكمه رضي الله عنه واضح وبين انه انما يكون لامر القنصنة اذا في مساجدكم ونحو ذلك اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني ان اجتهاد الناس يختلف في قضية القنوت. فبعض الناس يرى ان هذه المسألة من نوازل الامر من موازن الدهر الشديدة والاخر يقول ليست كذلك. بل لربما لو فتح الامر على مصراعيه لقنت اهل البلد بعضهم على بعض فانه يكون بينهم خصومات وقد صار هذا في زمان قديم. فقد قيل ولا ادري عن صحته ان معاوية رضي الله عنه قنت على الفريق الاخر وهو علي رضي الله عنه قنت على الفريق الاخر فقد يكون بين المسلمين قنوت وحدث هذا في الزمان الاول المقصود ان ان القنوت نظرا لاختلاف الناس فيه شرع تقييده بإذن الإمام لكي لا يختلف الناس فيه وانت اذا علمت ان الفقهاء يقولون ان الزيادة في القنوت كلمة يبطله مثل ما قال احمد ان زاد على انا نستعينك ونستهديك لوحدي عمر بطل قنوته بطل بطل القنوت بطلت صلاتك انفصل عنه صلي وحدك يقول دل ذلك على ان هؤلاء الذين يجتهدون فيأتون في القنوت اما بالفاظ غير مشروعة او يقنتون من غير موجب لربما كان سببا لبطلان صلاتهم ربما انتبه لعبارته. المسألة الثانية ان نقول من الذي يقنت من المسلمين المذهب فيه اربع روايات والمشهور من المذهب عند المتأخرين عن المتأخرين انه يقنت الامام او نائبه الامام او نائبه من نوابه كل من ناب عنه فانه يقنت. فكل من كان نائبا عن الامام كمسجد كبير او صغير فانه يقود واما غيرهم من المصلين فيجوز القنوت لهم. المنفرد المذهب ذكر صاحب الكشاف يجوز له جوازا ان يقنع في فرائس وهكذا اذا عرفنا المسألة الثانية وهناك فرق بين مسألتين وكي تنظبط عندك المسألة وتظهر. قول الشيخ رحمه الله تعالى فليطنت الامام في الفرائض. قوله في الفرائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما قنت في الفرائض فقد ثبت في الصحيحين انه قنث في الفجر وهو اصحها واكثر ما فعل عليه الصلاة والسلام وقنت في المغرب وهو ما يليه في الكثرة وصحة الحديث وقنت في العصر في العشاء والظهر والحديث في الصحيحين او في احدهما وثبت في السنن انه قنت في العصر. الموضع الخامس فدل ان وسلم انما قنت في الفرائض فالنوافل لا يقنت فيها قنوت نازلة فمن قنت في في التراويح نقول ما يشرع لا يشرع مطلقا. من قنت في السنة لا يشرع وهكذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان قول المصنف يقنت في الفرائض طبعا من النوافل مثل آآ استسقى لا يقنع فيه الكسوف لا يقنت له وهكذا عقنت فيه وهكذا. الامر الثاني ان الفرائض التي جاءت عن النبي وسلم خمس. قنت فيها ذكرت لكم قبل قليل واما صلاة الجمعة فانه لا يشرع القنوت فيها. وقد حكي اتفاق على ذلك وان اول من احدث ذلك خلفاء بني امية كانوا يقنتون في صلاة الجمعة ليس يقنط في الخطبة وانما القنوت للامام لا يشرع وحكم بانه بدعة وانكر الامام مالك وسماه كذلك بدعة. اذا لا يشرع القنوت في الجمعة. وانما يشرع في الصلوات الخمس غير الجمعة لان الجمعة لها احكام والتي تخصها نعم نأخذ التراويح بسرعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى والتراويح طيب او او نقف هنا بان نبدأ التراويح والسنن الرواتب لكن اعذروني نقف الى هنا اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد