﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه كما ذكر رحمه الله

2
00:00:16.950 --> 00:00:46.150
الصوم وما لا يفسد الصوم ذكر بعد ذلك اذا شك او ظن او تيقن بداية صوم اليوم او نهايته وعندنا ثلاثة امور الامر الاول الشك وهو التردد بين امرين. مثاله

3
00:00:46.250 --> 00:01:16.200
لو ظهر لك زيد من بعيد تقول انا اشك هل هو زيد  فلم يتبين لك من هو والامر الثاني الظن وهو التردد بين امرين مع ترجيح احدهما تقول لا اعلم هل هو زيد او عمرو؟ لكن اظن انه زيد

4
00:01:16.500 --> 00:01:43.400
والامر الثالث اليقين وهو العلم الجازم وهو العلم الجازم بالشيء مثل تقول هذا زيد وهذه الشمس وهكذا وطلوع الفجر وغروب الشمس تترتب الاحكام فيها على الامور الثلاثة السالفة لذا قال المصنف رحمه الله

5
00:01:43.550 --> 00:02:08.550
ومن اكل او ايضا شرب اوحص له جماع او فعلى احد مفسدات الصوم شاكا في طلوع الفجر يعني لا يعلم هل طلع او لم يطلع الفجر قال صح صومه لان الاصل

6
00:02:08.850 --> 00:02:29.400
وقومكان على ما كان فالاصل هو بقاء الليل ولا نخرج من الليل الى غيره وهو طلوع الفجر الا بيقين المصنف رحمه الله ذكر مسألة الشك وين باب اولى اذا ظن انه ليل

7
00:02:29.750 --> 00:02:50.900
الاصل بقاء الليل ومن باب اولى ايضا اذا تيقن انه ليل الاصل بقاء الليل ويصح الصوم فيه هذا في بداية وهذه المسألة في بداية وهذه المسألة التي ذكرها المصنف في بداية

8
00:02:50.950 --> 00:03:18.000
النهار ثم ذكر مسألة ثم ذكر هذه المسألة اذا كان في اخر النهار فقال لئن اكل شاكا في غروب الشمس وهنا يفسد صومه لان الاصل وقاء النهار اما ان ظن

9
00:03:18.250 --> 00:03:39.050
ان الشمس غربت وهي لم تغرب ولا يفسد صومه انه افطر عن ظن والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم في يوم غيم

10
00:03:39.300 --> 00:03:59.000
فاكلناه ان الشمس لما دخلت في الغيم انها غربت ثم ظهرت لهم الشمس ولم يرد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالقضاء واذا اعتقد انه النهار

11
00:03:59.300 --> 00:04:23.050
فاكل سيبطل صومه رحمه الله مسألة ثالثة فقال او معتقد انه ليل فبان نهارا وهذي سلف ذكرها وهو يعتقد انه ليل ثم تم نظر الى الساعة تبين له انه له

12
00:04:23.350 --> 00:04:49.450
نصف ساعة قد اذن الفجر فعلى قول المصنف رحمه الله يفسد صومه مثال ذلك  لو اكل قبل الفجر ويظن انه لم يطلع الفجر ثم اقيمت الصلاة انه قد اذن وهو لم يعلم على قول المصنف يبطل الصوم

13
00:04:49.700 --> 00:05:12.600
والقول الثاني واليه ذهب شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يبطل صومه لان الاصل بقاء الليل وتبين مما سبق انه ان اكل شاكا في طلوع الفجر انه يقضي واذا شك في طلوع الشمس

14
00:05:12.900 --> 00:05:36.100
يقضي واذا اعتقد انه نهار فاكل يقضي وما عداها من الحالات القول الراجح لا يقضيه والله اعلم وصلى الله وسلم وصحبه اجمعين بسألك لو انت في طائرة لو انت في المطار

15
00:05:36.400 --> 00:06:02.900
تمام فاكلت ظربت الشمس واذن كلت ركبت الطائرة فرأيت الشمس تمسك ايوه لماذا    وقتك الذي انت فيه المكان الذي انت فيه غربت فيه الشمس لو ارتفعت خلاص انت يومك انتهى

16
00:06:03.100 --> 00:06:28.400
فلما طرت هذا يوم غيرك لو انت في الطائرة  عليك الشمس بالطائرة الطائرة تأخر الغروب وفي الاسفل غربت الشمس تفطر او ما تفطر ها لو قال مثلا قائد الطائرة الان اذن المغرب في الارض التي

17
00:06:28.450 --> 00:06:50.300
اسفل منا واما ان ترى الشمس تفطر او لا  نعم ما تفطر ليه يومك ما غربت فيه الشمس وفي مكان غيرك غربت عندهم الشمس مثل الان الجوال ترى الشمس خرجت

18
00:06:50.600 --> 00:07:06.650
ترى الشمس مكانك لا هذا يوم غيرك كذلك الطير هو نفسه فلا تأخذ حكم غيرك يقول هل يبدأ الامساك عن الطعام مع بداية الاذان او مع نهايته اذا كان المؤذن ينظر

19
00:07:06.900 --> 00:07:23.700
اذا كان المؤذن يعتمد على طلوع الفجر او ان التقويم دقيق في طلوع الفجر في بداية الاذان لكن السنن سنسلم قال اذا طلع الاجر في يد احدكم ماء اللي يشربها

20
00:07:24.000 --> 00:07:46.150
عكاش مؤذن تشربه ما فيه بس لان هذا شي يسير في الزمن يسير ابشرك يا مصطفى في بعض الدول ياتي ايام الشمس ما تغرب عليهم صح   الاذان الاذان ايش الشمس ما تغرب

21
00:07:46.400 --> 00:08:05.200
اقرب البلدان اليهم  طيب لو كان الشمس تغرب فقط نصف سعر ساعة مثلا هل يصومون ثلاثة وعشرين ساعة  والعكس كذلك لو كانت الشمس ما تطلع الا ساعة صيامهم ساعة فقط

22
00:08:05.600 --> 00:08:09.250
بالتحديد طلوع الشمس والغروب