﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه نشرع الليلة في الربع الثاني من ارباع الفقه وهو ربع

2
00:00:23.850 --> 00:00:49.600
المعاملات طيب قال المصنف كتاب البيع وطريقة ترتيب المتأخرين من الحنابلة انهم يقدمون على البيع الجهاد ويجعلون الجهاد هو اخر ابواب العبادات. يلحقونها بالعبادات ومن سبق كالموفق اخر الجهاد ولم يذكره في هذا الموضع

3
00:00:50.700 --> 00:01:15.900
قال البيع ما هو البيع البيع هو مبادرة مال بمال على وجه التمليك مبادلة مال بمال ما هو المال المال هو ما له قيمة الريال ما له والقلم مال والساعة ما

4
00:01:16.450 --> 00:01:33.500
والبر مال كل ما له قيمة هو مال فمبادلة المال بالمال هو البيع. على سبيل التمليك والتأبيد اما اذا كانت المبادرة على سبيل التوقيت فهذا ايجارة وليس بيعا. اقرأ يا شيخ

5
00:01:34.200 --> 00:02:10.200
ضعوا هذا بين معكوفتين وهذا تعريف  اكمي  مملوك واحد فيه نفع اثنان مباح ثلاثة كل مملوك فلا يجوز بيع ماذا تملك فيه نفع لا يجوز بيع لا نفع فيه مباح

6
00:02:11.000 --> 00:02:34.450
لا يجوز بيع فيه نفع محرم قال استثنى الان الكلب الكلب فيه نفع ولا لا مباح ام لا قلب الحراسة رفع مباح ولا لا ومع ذلك لا يجوز بيعه. لماذا؟ لان ورد فيه النهي

7
00:02:34.550 --> 00:02:57.650
عن بيعه قال    نعم لا يجوز بيعه هذا الحكم الاول ومتلفه لا غرم عليه. يعني من اتلف كلبا لا يضمن قيمة الكلب لان الكلب ليس لا يجوز بيعه طيب لماذا

8
00:02:58.000 --> 00:03:32.350
كل هذا قال    قال صلى الله عليه وسلم    طيب الان سيفرع على ما مضى من احكام قال   هذا واحد ما ليس بملوك ببائعه لكن هذا الحكم فيه استثنائان الاستثناء الاول

9
00:03:32.600 --> 00:03:50.000
قال الا باذن مالكه هذا الاول الف او ولاية عليه هذا باء. افهموا الكلام. نقول لابد ان يكون البائع مالكا للسلع. اليس كذلك؟ طيب سؤال الوكيل لما يبيع السلعة هل هو مالك

10
00:03:50.400 --> 00:04:09.800
لا ما هو مالك. كيف جاز بيعه لانه باذن مالكه استثنينا او ولاية عليه الولي ولي الصغير المسؤول عن مال الصغير قد يشتري ويبيع بماله يشتري للصغير وقد يبيع للصغير ما هو مصلحة له

11
00:04:10.450 --> 00:04:29.300
فيشتري طعام للصغير ويشتري لباسه للصغير لما اشترى اشترى بماله ولا اشترى بغير ماله كيف صح البيع؟ كيف صح الشراء لانه له ولاية طيب الثاني ولا بيع يعني لا يجوز بيع ما لا نفع فيه

12
00:04:29.750 --> 00:04:44.250
هذا الثاني مثل الحشرات كالحشرات لا نفع فيها هذا الزمن تغير ترى اشياء كثيرة ما لها نفع يصبح لها نفع الان الحشرات ما لها نفع صح ولا لا لها نفع للحشرات

13
00:04:44.850 --> 00:05:08.600
وش نفعها تمام ايه عموما فيه حشرات لها نفع مثلا ها دودة القز مثلا على العموم ما فيه نفع من الحشرات يجوز بيعه الثالث ولا ما نفعه محرم يعني لا يجوز ما نفعه محرم

14
00:05:08.700 --> 00:05:43.000
مثل الخمر والميتة. طيب الرابع ولا بيع معدوم هذا الرابع. اقرأ يا شيخ   يعني لو قال معدوم احسن عدلوها اكتبوا معدوم  ايوه خالص   هذا الخامس ولا بيع مجهول مثل ايش المجهول

15
00:05:43.600 --> 00:06:16.500
ايوه قال ولا مجهول مثل الحمل الحمل مجهول ومثال اخر للمجهول ما هو؟ الغائب الذي لم يوصف ولم يرى لكن لو قلت لك اسابيعك في السيارة التي رأيتها البارحة هذا مجهول ولا معلوم؟ معلوم. او وصفتها وصفا دقيقا يعرف يعني

16
00:06:16.700 --> 00:06:40.300
تعين به او او لا تتعين لكن يعني تعرف به فهمتوا عليه وصفها كذا وكذا السادس طيب ماشي   ما هو الابق؟ العبد ما هو الشارد حيوان الشارد والابق العبد الهارب

17
00:06:40.650 --> 00:06:56.500
والطير الذي في الهواء والسمك الذي في الماء وان كان مملوكا انا املك هذه السمكة ثم رميتها في البحر ما استطيع ابيعها او املك هذا الطير ثم طار في السماء ما استطيع ابيعه. وان كنت املكه

18
00:06:56.900 --> 00:07:20.350
العلة ما هي عدم الملك ولا عدم القدرة على التسليم عدم القدرة على التسليم. طيب اكمل  ولا بيع المغصوب المعجوز عن تسليمه يدخل فيه المغصوب ولا بيع المغصوب ما يجوز بيع المغصوب يعني المسروق

19
00:07:20.900 --> 00:07:43.600
الا في صورتين الصورة الاولى  لغاصبه يعني لسارقه لو بعتها للسارق يجوز ذلك لانها انت ما تقدر تسلمها لكنها مسلمة خلاص هي في يد السارق او من يقدر على اخذه منه. يعني من يستطيع

20
00:07:44.150 --> 00:08:09.500
يقدر على اخذ هذا هذا المبيع من الغاصب من الغاصب طيب اكمل  تمام    طيب ولا بيع غير معين. هذا برضه مجهول يعتبر يدخل في المجهول كعبد من عبيده وعنده عشرة عبيد او حتى

21
00:08:09.700 --> 00:08:32.900
عنده عبدان فقط او شاة من قطيع ما يجوز هذا صح ولا لا لكن استثنى المصنف قال الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صغره قفيز كيري يعني لو قال ابيعك كيلو من هذه السلعة اللي امامك هي متماثلة

22
00:08:33.100 --> 00:08:56.100
كيلو من هذا البر فهمتوا؟ والبر متماثل جاز وغير معين لكنه متساوي الاجزاء واضح تساوي الاجزاء اليوم يمكن يكون في بعض السلع زي السيارات اللي تكون بنفس المواصفات كلها جديدة كلها موديل كذا كلها بلون واحد كلها ممكن

23
00:08:56.300 --> 00:09:07.950
تتساءل فيقول لها ابيعك واحدة من هذه السيارات لكن لو كان بعض هذه السيارات يختلف عن بعض لو حتى في لون المقاعد ولا في زيادة مواصفات ولا كذا اختلف الموضوع

24
00:09:08.700 --> 00:09:35.050
طيب اكمل يا شيخ ورحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان رقموها رقم واحد عن الملامسة ما هي الملامسة اقرأ وهي وافتح قوس وظعها فيها ايوه طيب اكتبوا عندها للجهالة

25
00:09:36.100 --> 00:09:53.450
يقول اي ثوب تلمسه هو بمئة ريال فالان في جهالة واضح هذا الملامسة لها صورتان اما ان يقول له اي شيء تلمسه بعشرة ريال او بمئة ريال فهنا جهالة جهالة في ماذا

26
00:09:54.450 --> 00:10:16.450
كالسعر ولا في السلعة سمعة طيب الصورة الثانية للملامسة ان يقول  ان لمست الثوب حتى لو حدد الثوب قال هذا الثوب والسعر مئة ريال وان لمست الثوب فهو متى لمست الثوب فهو بمئة ريال

27
00:10:16.900 --> 00:10:38.550
هنا يكون البيع تعليق هذا بيع معلق ان لمسته فايش فهو بمئة ريال ان جاء الغد فبعتك السيارة ما يصح هذا لازم يكون البيع منجس الان ابيعك السيارة مو اذا لمسته او جاء غدا او رضي زيد او حضر فلان

28
00:10:38.950 --> 00:11:00.500
فهمت المسألة هاتهم يا شيخ هذا الثاني نفس الفكرة المنابذة النبذ الرمي واللمس فيعني سواء كانت القضية بلمس او بنبذ او بحصاة ارمي حصاة واقول اي ثوب تقع عليه الحصاة

29
00:11:01.200 --> 00:11:35.650
فهو بكذا او متى وقعت الحصاة على ثوب فهو فقد تم البيع فهمتوا الان؟ الثلاثة ترى متشابهة وممكن تخترع طرق جديدة بدل الملامسة والمنابذة تفضل   هذا الثالث طبعا ايه  كلها اكتب عندها للجهالة

30
00:11:35.750 --> 00:11:59.950
اكمل    كل هذي جهالة ما ما تبلغ الحصى طيب وانا ادري كم تبلغ؟ يمكن تجي بعيد قريب البيع المبيع مجهول اكملوا هذا الرابع بيع الرجل على بيع اخيه اكتبوا عندها

31
00:12:00.400 --> 00:12:24.200
اي زمن الخيارين المجلس والشرط بيع الرجل على بيع اخيه زمن الخيار خيار المجلس او خيار الشرط بزمن الخيار يأتيه. الان في زمن الخيار يستطيع اي واحد منهم  ها كل منهما يستطيع ان ان يفسخ البيع فيأتيه في هذه الحالة ويقول له

32
00:12:24.550 --> 00:12:51.650
اه انا ابيعك بارخص او انا اشتري منك باغلى فيفسخ واتمدوا طيب ايش بيع حاضرين اللباد   سمسارا كيف سمسارة يعني يستقبل يحضر البدوي اه معه سلعة والمقصود يعني بدوي جاي من مكان بعيد سواء كان من بادية ولا من مدينة اخرى

33
00:12:51.750 --> 00:13:14.600
يبيع يريد ان يبيع سلعته بسعر اليوم ويكون نعم فيأتيه الحاضر ويأخذها مني سر له هو السمسار فيأخذ هذه السلعة منه بسعر رخيص والناس محتاجين لهذه السلعة يعني المقصود لا يبيع الحاضر للباد

34
00:13:15.300 --> 00:13:31.050
ولا يكون له سمسارا في الصورة التي فيها ضرر على المجتمع ولهذا بعض اهل العلم يقول لا هذا انما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كانت هذه الصورة فيها تضييق على الناس خلى الوافد

35
00:13:31.050 --> 00:13:54.900
اللي معه بضاعة ويدخل السوق ويبيعها كما هي يعني المسألة مرتبطة بالضرر فاذا كان الامر فيه الضرب فهذا منهي عنه. اكمل يا شيخ. السادس     ايوة يرفع السعر ولا يريد وهذا يحصل عادة في المزادات

36
00:13:54.950 --> 00:14:34.150
السابع  طيب بيعتان في بيعة لها صورتان. الصورة الاولى وهي الف تفضل     مكسرة يعني مفرقة او غير مضروبة الشاهد اذا جعل البائع للسلعة جعل للسلعة سعرين طالب يعتمد في بيعة ما لم يحدد احد السعرين. يعني لو قال ابيعك هي نقدا بعشرة واجر بخمسة عشر

37
00:14:35.000 --> 00:15:03.500
في مشكلة ولا ما في مشكلة ها لا في مشكلة ايه المشكلة انصرف على ايش انصرف على ايش اذا انصرف على احدى البيعتين ما في مشكلة. يعني قال اريد بعشرة لا اجل بخمسطعش ما في مشكلة لكن قال طيب خلاص هات السلعة واحنا بكرة احنا وحظنا يا جبت لك الفلوس يا

38
00:15:03.600 --> 00:15:27.500
اجلتها هذا بيعتان في بيعها اكمل يا شيخ الصورة الثانية باء من البيعتين في بيعة يعني ايه   يعني هو بيع بشرط ابيعك بشرط ان تبيعني ابيعك بشرط ان تشتري مني فهمتوا علي؟ ابيعك السيارة بشرط

39
00:15:27.800 --> 00:15:48.100
تبيعني انت سيارتك ابيعك السيارة بشرط ان تشتري مني السيارة الثانية هذا هو بيعتان في صورة من الصور البيعتين في بيع. طيب اكمل الثامن  النبي صلى الله عليه وسلم التاء

40
00:15:48.300 --> 00:16:08.350
ايوة لحظة هذا يسمى اسم تلقي الركبان وهو في معنى بيع الحاضر للبات مثل بيع الحاضر للباب انه يخرج التجار الى الركبان قبل ان يصلوا ويشترون. هذاك يكون له سمسار وهذا يكون ايش

41
00:16:08.750 --> 00:16:28.350
يكون يشتريها من القادم طبعا هذا الكلام ممنوع ويحرم متى اضر بالمجتمع. متى كان في هذا اضرار للمجتمع؟ نعم. الناس لهم حاجة. لكن لو كانت موجودة في السوق ولا يتضرر الناس بخروجك الى الركبان واخذ السلعة منه. فهمتوا علي

42
00:16:28.850 --> 00:16:48.650
خذها منهم وتعال ما عندك مشكلة السلعة مليانة في السوق ولا ولا تضرر التاسع قال صلى الله عليه اللهم صلي وسلم  فلا يبعه كذا عندك لا غلط فلا يبعه حتى يستوفيه

43
00:16:49.500 --> 00:17:07.750
طيب اذا التاسع ما هو يعني ان اللي هو قبض الطعام انه لا يبيع الطعام حتى يقبضه لكن يشتري الطعام ثم يبيعه قبل قبضه فهذا لا يجوز الا المعين ما كان معينا يمكن يبيعه

44
00:17:08.050 --> 00:17:29.400
قبل قبضه يعني السلعة المعينة تباع قبل قبضها يعني اشتريت منك هذي السيارة بعينها معينة وقبل ما اقبضها بعتها ما في مشكلة لكن اشتريت منك سلعة غير معينة ولو كانت موصوفة يعني يعني محددة يعني بر شعير كذا

45
00:17:29.500 --> 00:17:46.650
مائة كيلة ما يستطيع بيعها لا يجوز بيعها حتى حتى ماذا؟ حتى يستوفي يعني حتى يقبضها اكمل يا شيخ وفقه الله  الربا هي الزيادة في الشرع الزيادة في شيء مخصوص

46
00:17:47.200 --> 00:18:12.150
اتفضل وطبعا شوف المصنف جاء بباب الربا بعد البيع على طول وهذا على طريقة المتقدمين المتأخرين لا يقدمون الخيار ثم الربا ثم الاصول والثمار وانا ودي انكم تجلسوا كل واحد يجلس يفتح الفهرس ان كان للنسخة فهرس جيد

47
00:18:12.450 --> 00:18:53.950
ويفتح الزاد بجواره ويقارن كيف الابواب مثل بعض ولا متفاوتة حتى يعرف الفرق بين وبين كيف كانوا في الاول وكيف طيب اكمل يا شيخ  قال رسول الله  وسلم        ايه        طيب عندنا مسألة

48
00:18:54.700 --> 00:19:18.600
هذا الحديث اصل في باب الربا والقاعدة عندنا  اولا تحديد الاعيان الربوية والاعيان الربوية ما نعرف تحديدها الا اذا عرفنا علة الربا فما هي علة الربا ما هي العلة اللي اذا وجدت في جنس

49
00:19:18.700 --> 00:19:48.650
اصبح ربويا تدخله احكام الربا  علة الربا باختصار نقولها على المذهب العلة الذهب والفضة الثمانية وفي بقية الاصناف الكي عفوا انا ادخلت على المذهب في الذهب والفضة الوزن وفي الاصناف بقية الاصناف الايش

50
00:19:49.500 --> 00:20:09.800
الكيل صار علة الربا على المذهب الوزن والكي الثاني الايش؟ العلتان فالموزون اي شيء موزون كل شيء موزون اذا بيع بموزون اخر من نفس الجنس مثل الذهب بالذهب فلا بد من شرطين

51
00:20:09.950 --> 00:20:34.650
التماثل عدم الزيادة والتقابض عدم التأخير وان بيع موزون بموزون من غير جنسه مثل الذهب بالفضة كلاهما موزون وهنا يشترط فيه التقابض فقط لا التماثل وكذلك الكيل فاذا بيع المكيل بالمكيل من جنسه مثل البر بالبر

52
00:20:34.950 --> 00:20:55.500
فلابد من شرطين تماثل كيل بكيلا والتقابض في نفس المجلس واذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه اشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل باقي واذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه

53
00:20:56.550 --> 00:21:18.400
ما نشترط شيء مثل لو بعنا موزون بمكيل ها الحديد بالبر ما فيه شروط واضح ولو بيع ربوي بغير ربوي ما عندنا شروط مثل لو بعنا مثلا البر بالثياب الثوب لا هو مكيل ولا موزون

54
00:21:18.900 --> 00:21:41.600
واضح؟ ولو بيع هذي اخر سورة ولو بيع غير ربوي ها غير ربوي بغير ربوي. ايضا لا شرط واضح المسألة مثل ايش لو بعنا الثياب مثلا بالفواكه المعدودة طيب اتضحت المسألة

55
00:21:42.800 --> 00:22:00.250
نقدر نعيد القواعد بسرعة اولا ايش ربوي ربوي من جنسه الثاني ربوي بربوي من غير جنسه تقابل فقط بس ما سوى ذلك ما في شروط. ايش هو اللي سوى ذلك

56
00:22:00.700 --> 00:22:30.350
ربوي بربوي من غير جنسه ها ها لحظة اجل نعيد خلونا خربطناكم كيف ربوي بربوي من جنسه تقابل قلت ربوي بربوي من غير جنسه مع اتحاد العلة التقابض فقط ما سوى ذلك ما في شيء. وش اللي سوى ذلك؟ ربوي بربوي مع اختلاف العلة

57
00:22:30.850 --> 00:22:53.800
بعده ربوي بغير ربوي. ثلاثة غير ربوي بغير ربوي طيب علة الربا ما هي الكيل والوزن هذا عالمذهب المصنف له اختيار اخر وهو اختيار قوي وهذا الذي اختاره المصنف هو ماذا

58
00:22:55.200 --> 00:23:19.500
عنده بدل بالنسبة للذهب والفضة الثمانية العلة الاولى الثمانية والعلة الثانية ما هي الكيل او الوزن مع الطعام يعني كل مطعوم مكيل او مطعوم موزون فهمت المسألة؟ قال المصنف ولا يجوز بيع

59
00:23:19.650 --> 00:23:42.300
افتحوا معك كوفة مطعوم مكيل الف او موزون باء يعني مطعوم مكيل او مطعوم موزون هذه العلة الاولى اغلقوا المعكوفة والعلة الثانية الثمنية اكتبوها وما ذكر المصنف العلة الثانية ثمانية

60
00:23:42.400 --> 00:23:58.250
هذا القول هو خلاف المعتمد في المذهب لكن هو قول قوي جدا في المذهب وهذا القول هو اختيار الذي اختاره الموفق اختاره من بعده شيخ الاسلام ابن تيمية تقي الدين

61
00:23:58.550 --> 00:24:29.450
دارها هذا القول طيب او موزون بجنسه الا مثلا بمثل انتهينا اقرأ الان   لماذا؟ هنا عند بيع مكينة يحطوا الف لماذا المكيل ما نبيعه بمكيل اخر وزنا. يعني التمر مكيل. فهل يجوز ان نبيع كيلو تمر بكيلو تمر

62
00:24:30.150 --> 00:25:01.750
ما يجوز الكيلو وزن والكيلة حجم كيل فهمتوا الكيلو كيلو غرام هذا وزن والكيلة هذا ايش هذا حجم طيب فالبرء مثلا مكيب والتمر مكيل فلا يباع المكيل بجنسه الا كيلا لان لانه ما نعرف ما يتحقق التماثل الا بالكيل

63
00:25:01.900 --> 00:25:21.800
فهمتوا والوزن الموزون مثلا زي الحديد  لا يباع الموزون الحديد بحديد او ذهب بذهب الا وزنا عشان نعرف التماثل التماثل لا يتحقق الا بالوزن فهمتوا يعني؟ اما بالكيل قد يختلف

64
00:25:22.500 --> 00:26:04.850
اكمل قال ولا  هذا اكتبوا عندها وان اختلف الجنسان اكتبوا واتحدا في علة الربا هذا المقصود. الاجناس اختلفت لكن علة الربا وحدها طيب     ايوه  النساء يعني التأخير اكمل  نعم الا الثمن

65
00:26:05.050 --> 00:26:38.200
ليش لا بالمثمن الا الثمن بالمثمن. كده عندك في  بالمثمن نعم الا الثمن بالمثمن يقول ولا التفرق قبل القبض الا في الثمن بالمثمن طيب كيف الثمن بالمثمان هم  ها تصوروا لي كيف

66
00:26:41.000 --> 00:27:06.000
ماشي طيب   يقول لو لا صرف اه الصرف ما يجوز فيه التأخير اذا اذا اتفق الجنسان واتحد في علة الربا اذا اختلف الجنسان واتحد في علة الربا مثلوا لهذا بايش

67
00:27:06.100 --> 00:27:39.100
ها الذهب بالفضة ليس كذلك طيب غيره قال ايه التمر بالايش بالرز تمر بالرز يقول هو المطعوم المكيل المطعوم او المكيل الموزون طبعا بالنسبة للوزن بالوزن احنا نقول في المذهب الوزن بالوزن اليس كذلك

68
00:27:39.300 --> 00:28:06.400
طيب لما نقول وزن بوزن الذهب موزون والحديد موزون فلو جئت بعت الحديد بالذهب لابد من التقابض لا ما يشترط التقوى كيف هذا حديد وهذا؟ احدهما ثمنا هذا المقصود ان يقول ان احد ادنى احدهما ثمنا

69
00:28:07.200 --> 00:28:43.500
طيب اكمل يا شيخ     ان يبين الجنسية الا ان يكون    كثروا على الاجناس اجناس. الان البر جنس تحت انواع ها الشعير جنس تحته انواع طيب عندما اقول فروع الاجناس يعني دقيق البر ودقيق الشعير

70
00:28:44.050 --> 00:29:00.150
هذا جنس واحد ولا جنسين جنس واحد عشان اسمه دقيق يعني هذا دقيق وهذا دقيق هذا دقيق شعير وهذا دقيق مر ما هو جنس واحد والان عصير البرتقال وعصير الليمون

71
00:29:00.950 --> 00:29:26.900
كلها عصير صارت جنس واحد يعني اجل ما في داعي تدخل محل وتقول له ليمون وتقول له عصير وخلاص. لانه كلها جنس واحد طيب اكمل يا شيخ    هم طيب   ايوة

72
00:29:29.350 --> 00:29:50.050
نعم  لماذا لا يجوز الرطب باليابس؟ الرطب مثل الرطب واليابس تمر الرطب مثل العنب واليابس مثل الزبيب. فلا يجوز بيع الرطب باليابس من نفس الجنس لماذا؟ لاننا ما نعرف التماثل لانه احنا

73
00:29:50.050 --> 00:30:07.300
من يبيع الرطب بالتمر نشترط التماثل التقابض. التقابض ممكن لكن التماثل كيف نمثل؟ كيف نعرف مقدار بينهما وهذا شيء وهذا شيء هذا رطب وهذا فهمت المسألة فما يجوز هذا اكمل يا شيخ

74
00:30:08.050 --> 00:30:40.850
ولا ولا خالصه بمشوبه دحين هذي الصورة الاولى الرطب باليابس والثانية الخالصة بمشوبه. كيف خالصه لو اردنا ان نبيع مثلا بر مخلوط بشعير ببر غير مخلوط. لا يجوز السبب لاننا لا نستطيع ان نتحقق من التماثل. والجهل بالتماثل يساوي العلم

75
00:30:41.300 --> 00:31:04.200
بالتفاضل اكمل يا شيخ  ولا نيئه بمطبوخه ايش يعني لو اردت ان ابيع لحم بلحم مثلا بمطبوخ ما يمكن التحقق من التماثل فهمتم؟ او بر غير مطبوخ ببر مطبوخ. لا يمكن التحقق من التماثل

76
00:31:05.300 --> 00:31:31.850
اقرأ يا شيخ   ما هو او ما هي المزامنة؟ او ما هو بيع المزامنة؟ وهو ضرر المعكوفات وهو نعم وهو شراء التمر بالرطب يعني بالتمر الثاني يعني بالرطب في رؤوس النخل

77
00:31:32.900 --> 00:31:54.150
طيب هذا ما يجوز قولوا لي لماذا لعدم تحقق التماثل ما نعرف التماثل ابيع رطب بتمر لكن هذه المزابنة حصل فيها ترخيص في سورة واحدة ما هي العرايا ورخص في العرايا. اقرأ

78
00:31:54.750 --> 00:32:23.200
وبكل الاحوال. طيب دقي اتفضل ضع رقم واحد اكمل  الثاني  طيب طيب ايش العرايا مشايخ؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون خمسة اوسق تمام فيما دول خمسة اوسق. الخمسة اوسق مرت معنا ولا ما مرت

79
00:32:24.050 --> 00:32:46.850
مرت معنا في الزكاة فيما دون خمسة او ست   الاصل في شراء الرطب بالنخلة بالتمر هذا هذي مزابنة لا تجوز لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا انه اذا كان الانسان

80
00:32:47.000 --> 00:33:09.900
محتاج للرطب وليس عنده الثمن فيجوز له ان يشتري ما دون الخمس الاوسق وما دون الخمسة الاوسط اه بخرصها يعني ممكن يشتري اقل من خمسة اوسط بخرصها كيف بخرصها؟ يعني مثلا اربعة اوسك

81
00:33:10.450 --> 00:33:32.300
يجيب اه اربعة اوسق تمر ويقدر هذي الاربعة الاوسق تمر تم الرطب كم من الرطب لو صارت امرا يساويها فيشتريها بشرط الحلول والتقابل في نفس اللحظة ما يأجل فهذي يعني تخفيف للمحتاجين

82
00:33:32.500 --> 00:33:55.250
الذين ليس عندهم مال ما عنده الا تمرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله ايه الاصول والايش والثمار طيب ما هي الاصول؟ الاصول يا مشايخ مثل

83
00:33:55.550 --> 00:34:36.000
الارض ومثل  الدار ومثل الشجار الغرس  الغرس الشجر مش الزرع اللي ينتهي فهمتوا علي طيب  ومثل مثل كم حاجة ذكرنا الان قلنا الشجر قلنا الارظ والدار والشجر طيب ومثل اه والثمار اللي هي مثل التمر والعنب وهذه الاشياء

84
00:34:36.850 --> 00:34:53.150
والتفاح والفواكه وغيرها اقرأ الان. بدأ المصنف بالشجر اكتبوا عنوان جانبي الشجر واحد الشجر اقرأ الان يعني المقصود احكام بيع الشجر واحكام بيع الارض واحكام بيع الدار واحكام بيع الثمار

85
00:34:53.250 --> 00:35:21.400
كيف ما هي؟ ما هي الاحكام اللي تدخلها؟ اكمل الان      تعبر يعني تلقح ايوة  ايوة  طيب انتبه لو بعتك النخلة والتمر فيها فهل يدخل التمر في البيعة ولا ما يدخل

86
00:35:21.600 --> 00:35:38.350
لا يدخل اذا ما كان يدخل معناه انه له النخلة لكن ليس له الثمر اللي عليها طيب ما هو الضابط؟ طيب لو بعتك النخلة والتمر لسع ما ظهر يدخلن وبعدين ظهر بعد ما تم البيع ظهره

87
00:35:38.750 --> 00:35:58.850
ها الحد الفاصل ما هو؟ قال بعد ان تأبر يعني ان تلقح. اكتبوا عندها والمذهب والمذهب بعد ان يتشقق الطلع يعني عندنا قولان الحديث يقول ان تأبر يعني ان تلقح

88
00:35:59.550 --> 00:36:20.400
والغالب ان التلقيح يتمة بعد ان يتشقق الطلع هذا الذي فيه التلقيح يتشقق اذا تشقق من نفسه اخذوه ولقاحوه فهل العبرة بالتلقيح فعلا ولا بمجرد التشقق لانه التشقق هذا هو وقت الايش؟ وقت التلقيح

89
00:36:20.500 --> 00:36:36.550
وهذا حد فاصل واضح اذا تشققت امامنا في النخلة عرفنا لكن هل لقحت او ما لقحت؟ هذا غيبي فهمت المسألة ففي المذهب روايتان رواية اللي اختارها المصنف قال ان تأبر

90
00:36:36.850 --> 00:36:55.300
يعني كما جاء في الحديث ما قال المصنف التلقيح التشقق لكن المذهب يفسرون التأبير هنا بتشقق الطلب طيب عرفنا الان الشجر اذا بعت الشجرة والثمرة خلقت حتى لو كانت غير صالحة للاكل لكنها وجدت

91
00:36:56.050 --> 00:37:17.900
فهي ايش؟ لصاحبها للبائع. اكمل يا شيخ قال الا بالشرط طبعا لو اشترط قال اشتري منك النخلة والثمر اللي عليه ما في مشكلة جلس ذلك اكمل  طيب انتقل الان الى الارض بيع الارض اكتب رقم اثنين الارض

92
00:37:18.000 --> 00:37:43.850
اتفضل ومن باع الارض الا مرة ضع الف ايوة   ايوه ماذا طيب افهموا علي الان. بيع الارض ما الذي يدخل في العقد وما الذي لا يدخل؟ احنا عرفنا في بيع الشجرة

93
00:37:45.200 --> 00:37:59.350
ثمرة ما تدخل في العقد الا بالنص طيب الارض اذا باع الارض ما عليها شيء انتهينا لكن لو كان عليها زرع تعرفون الفرق بين الزرع والغرس الغرس اللي له ساق

94
00:38:00.000 --> 00:38:17.100
ها والزرع مثل البرسيم وغيره هذا ينبت والنعناع وغيره ينبت ويقطف وينتهي احيانا يقطف مرة واحدة واحيانا يقطف مرات يعني تقطف اليوم يطلع بكرة وبعده الى ان ينتهي. فهمتوا اللي يقطف مرة واحدة

95
00:38:17.850 --> 00:38:36.300
هذا قلنا الف واللي يقطف مرارا هذا قلنا سيأتي ونقول عنه باء لو باع الارض وفيها زرع ما يحصد الا مرة واحدة. فهذا الزرع الموجود لمن للبائع مثل الثمرة طيب وان كان يحصد مرارا

96
00:38:37.000 --> 00:39:05.950
فلمن نفسر نقول الزرعة الموجودة هذي حق البايع لكن بعد ما يحصدها ما سيظهر بعد ذلك حق مين حق المشتري اقرأ الان وفيها فان باع الارض اعد  وهو  هذا باء

97
00:39:06.450 --> 00:39:31.300
فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع لمن للبائع اكمل يا شيخ باقي بس الثمار وننتهي الثالث الثمار ايوه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا حكم الان انتبهوا الان هو يذكر هذه الاشياء ويذكر كل واحد ما يتعلق بها اذا

98
00:39:31.300 --> 00:39:57.550
كنت لن ابيع النخلة لكن اسابيع الثمرة الا عالنخلة فما الشرط ها لابد من بدو صلاحها طيب اكمل  يعني اشترى الثمر وقد بدا صلاحه لكن ما جا وقت القطع فابقاه الى القطع جاز ذلك

99
00:39:58.300 --> 00:40:28.500
جاز هذا واضح المسألة طيب افرض انه تركناها الى القطع قبل ما يصير القطع جاءت جائحة سماوية فاتلفت الثمر فما الحكم اقرأ  ايوه من انه يتحملها؟ البائع ولا المشتري البائع وليس المشتري بل هو اصلا ما سلم ما اقبضه ولي الحديث الحديث تفضل

100
00:40:28.950 --> 00:40:57.900
رسول الله وصلى الله عليه وسلم. ايه اتفضل        ايه لو بعت من اخيك ثمرة يعني لو لو بعت عليه طيب انتهينا هذا يسمونه هذي المسألة اسمها وضع الجوائح تسمى مسألة وضع الجوارح

101
00:40:58.250 --> 00:41:22.650
اكمل خلاص انهي الباب ايوه احنا الان من اول نتكلم ونقول اذا صلح الثمر اذا بدا صلاحه جاز بيعه كيف نعرف بدو الصلاح سيختلف من ثمرة لثمرة اقرأ الان  هذا النخل واحد

102
00:41:23.050 --> 00:41:40.950
طيب والعنب  طيب الثاني  على العموم هذا الثالث على العموم يعني بدو الصلاح مرده لعرف الناس الناس يعرفون ايش اللي بدا صلاحهم الذي لا لم يبدو صلاحه طيب نقف هنا

103
00:41:40.950 --> 00:41:55.900
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الخاصة. انا كنت بس ابذكر شغلة معلش تحملونا. فين الورقة الفاضية ورق كنت طلبت ورق فين راح صاحب الورق

104
00:41:56.550 --> 00:42:14.750
يا مشايخ في احد عنده ورقة بيضاء ها ناصعة البياض طيب يا اخوان اه خلص خلص خليها عندك ما دام موجودة الحمد لله انا بس اذكر الشغلة الان سيأتينا باب

105
00:42:15.300 --> 00:42:20.700
اللي هو ما يتعلق فرائض وكذا تكلمت عن هذا الموضوع