الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب بشرح دليل الطالب وكنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف من مبطلات التيمم ونحن في مساعي الثلاثاء الخامس عشر من الشهر الثامن شعبان عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ في قراءة ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بمبطلات التيمم. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى مبطلات التيمم ومبطلات الرؤيتيم حتى تيمم حتى تيمموا حتى تيمموا جنب لقراءة قرآن ولبث بمسجد وتيمم حائض لوطئ ولنجاسة ببدن وجنازة ونافلة ونحوها خمسة يعني مقصوده ان لما نقول مبطلات التيمم يدخل في هذا ايا كان نوع التيمم وقد مر معنا ان المذهب ان الانسان قد يتيمم لعدة امور قد يتيمم لقراءة القرآن وهو جنب قد يتيمم للبس في المسجد وهو جنب قد يتيمم اه الحائض لاجل الوطء مثلا اذا طهرت قبل الاغتسال مثلا فالمقصود ان ايا كان نوع التيمم فان للتيمم خمسة مبطلات نعم اشار الاول بقوله ما ابطل هنا قال خمسة اه الصواب خمس لان لا خمسة صح لان هي مبطلات اه مؤنثة اه جمعها مؤنث ومفردها مذكر. مبطلات جمع مبطل نعم اشار اشار الاول بقوله ما ابطل الوضوء كخروج شيء من سبيل ومس فرج ونحو ذلك من نواقض الوضوء المتقدمة نعم هذه المسألة مهمة ان المبطل الاول ما ابطل الوضوء. كل ما كان مبطل للوضوء هذه قاعدة مضطردة عندك كل ما كان مبطلا للوضوء فهو مبطل للتيمم. نعم هذا اذا كانت هيممه عن حدث اصغر لانه بدل الوضوء فيبطله ما ابطله نعم ما ابطل الحدث الاصغر وهو الوضوء يبطل التيمم الذي كان بدلا عن الوضوء ولا يبطل التيمم الذي كان بدلا عن الجنابة نعم ويبطل ويبطل تيمم عن حدث اكبر بما بوجهه بما يوجبه بما يوجبه كالجماع وخروج المني بلذة الا غسل حيض ونفاس اذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس فلو تيممت بعد طهرها من حيض من حيض له ثم اجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض والوطء انما يوجب حدثا حدث الجنابة. نعم. هذا التفريق بين مبطلات التيمم مبطلات قال له الحدث الاكبر طلعت التيمم للحدث الاصغر مبطلات التيمم الحدث الاكبر كل ما ابطل الوضوء فانه يبطل المتيمم الذي كان لاجله وكل ما ابطل وتسبب في الجنابة فانه مبطن لتيمم الجنابة هذه هي القاعدة ويبطل تيمم عن حدث اكبره بما يوجبه ما الذي يوجب الحدث الاكبر؟ الجماع خروج المني بلذة الحيض والنفاس فقال المصنف ويبطل تيمم عن حدث اكبر مما يوجبه كالجماع وخروج المني بلاد. الا غسل حيض ونفاس هذا استثناء اذا القاعدة فيها استثناء بخلاف الاول هناك كل ما يوجب الوضوء فانه يوجب نقض التيمم. كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم بلا استثناء اما هنا اذا كان التيمم للحدث الاكبر وكل ما كان موجبا للحدث الاكبر فانه يبطله وكذلك يبطل تيممه الا غسله حيض ونفاس اذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء. مثال ذلك لو ان امرأة طهرت وقال لها الاطباء لان انت مريضة وان خرجت من حيضتك ليس لك ان تغتسلي فسألتك يقول لها تتيممين وهذا التيمم يجزيك عن حيضتك هذا هذه صورة المسألة فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء طيب تيممت للطهر من الحيض تيمم تيممت للطهر من النفاس ثم وطئها زوجها فهل يبطل تيممها الذي كان لاجل الطهر من الحيض لا يبطل لكن يجب عليها ان تتيمم لكونها قد جمعت او لكونها قد انزلت مثلا لذلك قال التيمم الذي كان لاجل الحيض والنفاس لا ينتقض الا بحيض ونفاس هذه سورة المسألة يا شيخ حمد التيمم الذي كان لاجل الحيض والنفاس لا يبطل الا بحيض او نفاس ومع له فيبقى فيبقى على الاصل ولذلك قال فلو تيممت بعد طهرها من حيض له ثم اجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض شنو معناه يعني الان لو هي تيممت لكونها طورت من الحيض حتى يجوز للزوج ان يطال لان الحنابلة عندهم لا يجوزون ان الرجل يأتي زوجته الا بعد الاغتسال من الحيض صح ولا لا؟ نعم. من طهر الحيض وطهر النفاس وهو قول الجمهور خلافا للحنفي طيب هي ممنوعة من استعمال الماء قالوا تتيمم تيممت فاتاها زوجها وطأ الان اذا اتاها زوجها هل تتيمم مرة اخرى للطهر من الحيض؟ الجواب لا لان الحيض لم يأتي. التيمم للطهر من الحيض والنفاس لا يبطل الا بحيض ونفاس مثله. احفظ تظبط المسألة نعم واشار للثاني بقوله ووجود الماء لعادمه اذا قدر على استعماله بلا ظرر قال في الفروع وان قدر عليه في تيممه بطل وكذا بعده قبل الصلاة لا الناقظ او المبطل الثاني وجود الماء اذا تيمم الانسان للوضوء او تيمم الانسان للحدث الاكبر ثم وجد الماء انتهى بطلت ايام امه انتقض تيممه عند عند الحنابلة عند الحنابلة آآ لابد ان ندرك انهم يقولون بطل التيمم عند الجمهور يقولون انتقض التيمم طبعا هذا فيه فرق ليش؟ حنابلة يرون التيمم ايش؟ ها يا جاسر رافعا للحدث ولا مبيحا مبيح. مبيح اذا هم يرونه مبيحا ولذلك قالوا مبطل. اي يبطل حكم الاباحة اما الجمهور قالوا لا. قالوا التيمم ها رافع للحدث فإذا تيقولون بعد ذلك نواقض التيمم كما قالوا في نواقض الوضوء الوضوء. يقول موجبات الغسل وموجبات التيمم للغسل هكذا اذا مجرد وجود الماء عند الحنابلة يبطل آآ اثر وحكم التيمم اذا كان عادما له ثم قدر على استعماله ثم قدر على استعماله وقال في الفروع وان قدر عليه في تيممه بطل وكذا بعده قبل الصلاة طبعا اذا قدر عليه في تيممه اي في اثناء التيمم وهو تيمم ظرب الظربة الاولى ومسح بها وجهه. باقي الظربة الثانية يريد ان يمسح يديه مثلا فوجد الماء بطلت يمه او قدر على استعمال الماء قال له الطبيب لا خلاص روح توضأ هذا معناه وان قدر عليه في تيممه اي في اثناء تيممي بطل التيمم وكذا بعده قبل الصلاة بعده ايضا قبل الصلاة تيمم لكن ما دخل في الصلاة وقادر على استعمال بطل التيمم لكن في اثناء الصلاة لو قدر لا يبطل التيمم عندهم يستمر حتى ينتهي من الصلاة نعم واشاروا للثالث بقوله وخروج الوقت ما لم يكن في صلاة جمعة ويخرج الوقت فيها فلا يبطل ما دام فيها ويتمها لانها لا تقضى جزم به به في الاقناع والمنتهى قال في شرحه قلت فيعاير بها فيلزم من من تيمم لقراءة ووطئ ونحوه كلبث الترك حتى يعيد التيمم لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم للمجموعة او الفائتة في وقت الاولى لم يبطل التيمم بخروج وقت الاولى لان نية الجمع سيارة الوقتين كالوقت الواحد. طبعا هذه التفريعات كلها بناء على انهم يرون التيمم رافع اه مبيحا وليس رافعا فتفرع عندهم هذه التفريعات. اما الجمهور الذين يقولون ان التيمم يرفع الحدث فانهم اه لا ليس عندهم هذه تفريعة المبطل الثالث ما هو؟ خروج الوقت خروج الوقت مثلا انسان تيمم لصلاة المغرب فاذا غاب الشفق بطل التيمم اذا هذا من خصائص التيمم عند الحنابلة عندك كل ما ابطل الوضوء يبطل التيمم القدرة على استعمال الماء يبطل التيمم الثالث خروج الوقت الذي تيمم له يبطل التيمم ما لم يكن في صلاة جمعة هذه الصورة مستثناة عندهم ويخرج الوقت فيها فلا يبطل ما دام فيها والصواب ان هذا ليس خاص بالجمعة بل في اي صلاة فمثلا لو ان الانسان تيمم لصلاة الجمعة ثمان الخطيب اطال في الخطبة اطال في الخطبة طالة فاحشة حتى انهم لما اقاموا الصلاة في الركعة الثانية سمعوا اذان العصر في صلوات المساجد الاخرى مسلا فعلى القول بخروج الوقت يلزم ايش؟ الصلاة باطلة. لان التيمم بطل بخروج الوقت لاحظ لذلك قال ما لم يكن في صلاة جمعة اذا كان في صلاة الجمعة حتى لو خرج الوقت يستمر في صلاته ولا يخرج ليعيد التيمم طيب انسان تيمم لصلاة الظهر مو يوم جمعة لصلاة الظهر تيمم لصلاة الظهر ثم جاءه شخص فاشغله عن الصلاة ما انتبه الا وقد اذن الا وقد اذن الناس لصلاة العصر قالوا لا بد ان يعيدوا التيمم لصلاة الظهر الفائتة هذه الصورة. الصورة الثانية التي قلت عنها انها كالجمعة على الصحيح لو ان انسانا توظأ للظهر ثم انشغل ثم قام الى صلاة الظهر وهو في التشهد الاول او في الركعة الثالثة او في الركعة الرابعة سمع اذان العصر على رواية في المذهب ان الصلاة باطلة. ليش؟ لان الوقت خرج والتيمم بطل والصحيح انه ما دام في الصلاة فانه يستمر طبعا هذا هذه التفريعات قلنا كلها مبنية على ايش؟ على ان التيمم رافع ولا مبيح؟ مبيح عند الجمهور ما عندهم هذه التفريعات ليش؟ يعني مثلا الجمهور يقولون انت تيممت لصلاة الظهر ثم لم ينتقض تيممك ودخل صلاة العصر تصلي ما عندهم اشكالية وانما هذا عند الحنابلة قال ويتمها لانها لا تقضى هذا التعليل لهذا القول هو المعتمد في المذهب ان صلاة الجماعة لا تقضى فكيف نقول له اطلع من الصلاة وروح توضأ واعد الجمعة. الجمعة ما تقضى لكن الصلوات الاخرى تقضى قال جزم به في الاقناع والمنتهى اه اذا هذا القول مجزوم به في الاقناع والمنتهى ان خروج الوقت مبطن للتيمم الا في صلاة الجمعة قال في شرحه اي في شرح المنتهى والمعروف بشرح منتهى الارادات قلت فيعايا بها يعني هذه مسألة من المسائل التي يلغزون بها لغز يقولون لك يا شيخ حمد رجل في صلاة بطل بطل صلاته من غير حدث منه واخر في صلاة مثل في مثله وخرج وقت الصلاة ولم تبطل صلاته يقول الثاني الجمعة والثالث ما عدا الجمعة واضح؟ هذي صورة المسألة. نعم واشار للرابع بقوله وزوال المبيح له اي للتيمم كما لو تيمم لمرض فعوفي او لبرد فزال ثم انزال بعد صلاته او طوافه لم تجب اعادته قال في شرح الاقناع قلت فتستحب الاعادة انتهى المبطل الرابع قد يختلف عن وجود الماء لان وجود الماء مبطن للتيمم بشرط لاستعمال القدرة المبطل الرابع انه يقول زوال المبيح له الماء كان موجود اصلا طيب ليش تيمم لمرظ ليش تيمم لبرد شديد مثلا انسان شاف البرد شديد طلع برا لقى الثلج وكذا ما يقدر يتوضأ فشاف غبار على داخل الستارة وتيمم وبعد ما تيمم ها نادته زوجته وقالت له ترى عندنا ماي حار خلاص زال العذر فلما زال العذر بطل التيهون هذا يعني المبطل الرابع وهنا ننتبه انزال العذر في الصلاة لا يترك الصلاة انزال العذر بعد الصلاة فالصحيح انه لا يعيدها او بعد الطواف لا يعيد الطواف لم تجب اعادته لكن هل يستحب او لا يستحب؟ لاحظ عندنا ثلاث صور كان في الصلاة فزال العذر يتم صلاته بعد اداء العبادة وفي الوقت زال العذر لا تجب الاعادة لكن هل يستحب او لا؟ قال في شرح الاقناع قلت فتستحب الاعادة لكن لا دليل على هذا الاستحباب. نعم واشار للخامس بقوله وخلع ما مسح عليه كخف وعمامة انت يمما وهو عليه قال في الاقناع وان تيمموا وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا قال في شرحه وظاهره ولا فرق بين ان يكون مسح عليه قبل التيمم او لا وكذا اذا انقضت مدة المسح جزم بالثانية في شرح المنتهى طبعا هذه المسألة ايضا مهمة لو كان الرجل الذي تيمم كان لابسا للخف او للجورب او عمامة مكورة يجوز له المسح عليها مثل المرأة اذا كانت لابسة ما نسميه نحن اليوم الرابط هذا شو يسمونه ها يمكن فيونك يسمونه انجليزي والله ها طاقية ملفأ لو كانت لابسة الملفع فيجوز لها وهي في خارج دارها ان تمسح على الملف على رأسها طيب هذه المرأة احتاجت الى التيمم. الرجل الذي كان لابسا الخف او الجورب احتاج الى التيمم معروف ان المتيمم انما يتيمم في وجهه ويديه كما مر معنا ولا لا ما في مسح للراس ولا في مسح للخفين طيب الرجل بعد ما تيمم راح البيت شال الخف بطل التيمم عند الحنابل ليش لا تنسوا القاعدة عندنا. كل ما يبطل الوضوء فهو مبطل للتيمم صح ولا لا؟ طيب لو كان لابس الخف ونزعه انتقض وضوءه ولا ما ينتقض؟ ينتقض قول اتفاق العلماء والذين قالوا لا ينتقض قول ضعيف واضح هذا ولا لا هذه مسألة واضحة اذا قالوا طيب يا جماعة وش علاقة التيمم بخلع الخف. قلنا لان التيمم بدل عن الوضوء فكل حكم يلحق بالوضوء هو يلحق بالتيمم وجوبا واستحبابا ونقضا وابطالا. هذه هي صورة المسألة يقول رحمه الله قال في الاقناع وان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلع بطلت تيممه. للعلة التي ذكرناها وهي ان التيمم يبطل بما يبطل به وضوء هذي واظح طيب قال وفي شرحه قال ولا فرق بين ان يكون مسح عليه قبل التيمم او لا؟ ما في فرق كونه يقول اي صح انا تيممي باطل لاني انا كنت قبل لا اتيمم كنت توظيت ومسحت على الخوف. لا ما له علاقة هذي ما له علاقة بكونه مسح او لم يمسح هنا ذكر وكان الاولى ان يذكر مستقلة مبطل من مبطلات الوضوء وهو انقضاء مدة المسح كان المفروض ان يذكر سادسا انقضاء مدة المسح المقيم يمسح يوما ها وليلة وليلة من اول مسحة كما مر معنا والمسافر ثلاثة ايام بلياليها ها من اول مسحة وتفريعا على هذا ذكرنا ايظا لو مسح مقيما ثم سافر فمسحه مقيم لو مسح مسافرا ثم اقام فمسحه مقيم نغلب جانب الاصل لان السفر طارئ لا يلتفت اليه. نعم لو تفتح الشباك وان وجد الماء من من تيمم لعدمه وهو في الصلاة بطلت. هم بطلت صلاته فيتوضأ ان كان محدثا ويغتسل ان كان جنبا ويبتدأ الصلاة وان انقضت الصلاة لن تجب الاعادة ولو لم يخرج الوقت قاله في شرح المنتهى والطواف كالصلاة. لاحظ الان هذه المسألة اللي ذكرناها قبل لو وجد الماء من تيمم لعدمه ما انت يا اما ما لعدم يعني انسان كان في الصحراء تيمم ما وجد الماء بعدين هو في الصلاة رأى رجلا مقبلا ومعه غرب من الماء دلاء من الماء بطلت صلاته مباشرة او وهو في الصلاة نبع الماء من الارض تحته بطلت بطلت الصلاة مباشرة فيتوضأ ان كان دثا ويغتسل ان كان جنبا. ويبتدئ الصلاة بعد ذلك وان انقضت الصلاة انتهت. لم تجب الاعادة. وهذا باتفاق علماء المذهب عند الحنابلة ان الصلاة تعاد آآ وجوبا لكن اختلفوا في الافضلية كما مر معنا. نعم صفة التيمم وصفته اي تيمم ان ينوي بالتيمم اي التيمم ايتيمم ان ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه ثم يسمي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ليصل التراب ليصل التراب الى ما بينها ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه على التراب وضعا من غير ضرب فعلق التراب بيديه اجزأه والاحوط اثنتان اي ظربتان واحدة واحدة للوجه واخرى لليدين قال في المبدع قال القاضي والشيرازي وابن الزغوني وهو رواية وهو رواية المسنون ضربتان يمسح باحداهما باحداهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقين بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب الى ما تحته ليصل ليصل التراب الى ما تحته. نعم فان علق بيديه تراب كثير نفخه ان شاء وان كان خفيفا كره نفخه لان لا يذهب فيحتاج الى اعادة الظرب فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه قال في الانصاف الصحيح من المذهب ان المسنون والواجب ضربة واحدة نص عليه وعليه جمهور الاصحاب انتهى. اه هذه المسألة هي صفة التيمم. كيف يتيمم الانسان للحدث الاصغر او للحدث الاكبر. اولا كما قال المصنف ينوي طبعا عند الحنابلة لابد ان ينوي الاستباح. ينوي انه يصلي. ينوي انه يقرأ القرآن. ينوي انه يجلس في المسجد مثلا مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه. لابد ان يعين هل يتيمم لاجل الحدث الاصغر ولا لاجل الحدث الاكبر ولا معا. هذي اول شيء النية وهذا شرط ثم يسمي يعني يقول بسم الله مو يبسمل يسمي في فرق بين البسملة وبين التسمية البسملة شنو يا طلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم التسمية بسم الله والبسملة لا تسنوا وان سمعتم كثير من الناس يبسملون فما لكم فاتبعوا السنة البسملة لا تسن الا في موضعي. عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل ليس الا هذه واظحة طيب اذا واحد يبي يتكلم يقول بسم الله يأتي بالتسمية بسم الله الحمد لله مثلا يدخل المسجد بسم الله الحمد لله. بسم الله اللهم صل على محمد. يأكل بسم الله التسمية ما عدا هذين الموظعين التسمية طيب يسمي يعني تلفظا ولا يكفي مجرد النية في البسملة. لا بد من التلفظ سواء فيه صوت او ليس فيه صوت ولا يقوم غيرها مقامه. لو قال بسم الرحمن ما يصح لو قال باسم الرب لم يصح لو قال باسم العزيز لم يصح لابد ان يقول باسمك مثل تكبيرة الاحرام الله اكبر لو قلت الرب اكبر ما صح دخولك في الصلاة يضرب التراب بيديه لو فرضنا التراب موجود على هذه لا يضرب هكذا يفرج الاصابع ويضرب هكذا اذا خشي ان التراب فيظرب بقوة هكذا اما اذا كان التراب ظاهرا ما يحتاج يضرب. يضع يديه هكذا فيعلق التراب بيده. طيب اذا كان يقول يضرب براديه مفرجة الاصابع. مفرجة الاصابع هكذا هذا معنى التفريج تفريج الاصابع لا بد ان لا تنسى انها سنة في مواضع الموظع الاول عند تخليل الاصابع في الوضوء هذه اكتبوها لانكم ربما ما تجدونها مجموعة في مكان تخليله آآ تفريج الاصابع سنة في مواضع. الموضع الاول عند تخليل الاصابع في الوضوء الموضع الثاني عند الظرب للتيمم عند الظرب للتيمم الموظع الثالث عند قبض الركبتين في الصلاة عند قبض الركبتين في الركوع شيخ في الركوع عند قبض الركبتين في الركوع في الصلاة اما في السجود لأ في السجود ضم الموظع الرابع والاخير في التشهد تفرج اصابع يدك اليسرى ثم تقبض اليمنى تكون الصورة هكذا تكون الصورة. هذه اربعة مواضع يستحب فيها تفريج او يسن فيها تفريج الاصابع يقول ظربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه على التراب وضعا من غير ضرب علق التراب اجزاء كما مر معنا لو انه كان غبار شديد ووضع يده الشكل وجاء الغبار على يديه وتيمم صح التيمم قال والاحوط اثنتان يعني ضربتان يعني تضرب الاولى هكذا ثم تمسح بهما وجهك ثم تضرب الثانية وتمسح يديك. اول شيء اليمين ثم اليسار هكذا اه شوف تاخذ التراب هكذا ثم تمسح ظاهر الكف الايمن اولا ثم باطنه ثانية بحيث تأتي الى الرسغين ثم اليمنى يكون ماء التراب الى الان عالق لاحظ بهذه الطريقة. تمسح اليسرى هكذا ثم لو ان الانسان ضرب وقال هكذا باي ترتيب يصح ما في اي اشكالية في ذلك يقول واحدة للوجه واخرى لليدين قال في المبدع قال القاضي والشرازي وابن الزغولي مكتوب عندكم لا هذا غلط الصواب ابن الزاغوني بالالف ابن الزاغون بالالف وهو ابو الحسن علي ابن عبيد الله المشهور بابن الزاغوني من العلماء المعتمدين في المذهب الحنبلي يقول وهو رواية اي عن الامام احمد المسنون ضربتان مم ضربة للوجه وضربة لليدين يمسح باحداه هما وجهه يجوز تقول باحداهما باحداهما يجوز لان الظمير يجوز فيه الظم والفتح والكسر اذا كان يناسب حركة ما قبله وبالاخرى يديه الى المرفقين طبعا الى المرفقين قلنا في في اول لو تذكرون ان الله اطلق اليد واذا عند الاطلاق يكون الى المرفق هذا هو المرفق ما الذي يفصل بين الرسغ وبين ها بين ايش؟ الساعد. الساعد. واضح ولذلك عظم يلي الابهام يسمى مرفقا هذا هو العظم الذي يسمى بالمرفاق ويقول رحمه الله آآ وبعد بعد نزغ خاتم ونحوه ليصل التراب الى ما تحته طبعا لان الماي يمكن ان يصل الى ما تحته الخاتم بمجرد التحريك. لكن التراب لا يمكن ان يصل بمجرد التحريك. لذلك قالوا بنزع الخاتم فان علق بيديه تراب كثير انتبه اذا علق بايديك تراب كثير امامك خياران اما ان تنفخهما فيبقى المعلق فقط ثم تمسح بهما وجهك هذا هذه الصورة الاولى او انه اذا كان التراب كثيرا تضرب ثم تعمل هكذا. ليسقط التراب الكثير فيبقى اثره فقط. ثم تمسح بهما وجهه ويده الحكمة من من التيمم اظهار الافتقار بين يدي الله عز وجل اننا يا ربنا مفتقرون اليك فان منعتنا الماء لعدم وجوده او منعتنا الماء لعدم قدرتنا على استعماله فانا نعفر وجوهنا بالتراب تذللا لك حتى تنعم علينا بايجاد الماء او تنعم علينا بالاقدار على استعمال الماء عرفت الحكمة دي انتبه الحكي جل في علاه فهذه الصورة من صور التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول فيمسح وجهه بباطن اصابعه فيمسح وجهه بباطن اصابعه هكذا مم هذا الباطن اصابعه وكفيه براحتيه هذا اذا كان ضربة واحدة هذا اذا كان ايش؟ ضربة واحدة هكذا تضرب تمسح هكذا تم هكذا ها هذه ضربة واحدة. اما اذا كان ضربتان فالاولى الوجه. والثانية كما ذكرناه في المرة الماضية نعم يقول الصحيح من المذهب ان المسنون والواجب ظربة واحدة هذا كلام من كلام المرداوي رحمه الله في الانصاف ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى ذكر ضربة واحدة. طيب قد يقول قائل جاءت في بعض الروايات ان التيمم ضربتان نقول لا بأس يعمل الانسان هذا مرة وهذا مرة. اليس الوضوء؟ جاء مرة وجاء مرتين وجاء ثلاث صح ولا لا طيب وش الاشكال اذا كوني انا اخذ التراب مرة واحدة وامسح بهما وجهه وامسح يديه لان اصلا التراب معلق من هنا خلاص ما بقي الا الرائحتين صح ولا لا؟ هذه وحدة كافية طيب والثانية؟ يقول جاءت رواية لكن لست ملزما مو واجبة يعني نعم قال رحمه الله تأخير التيمم لمن يرجو الماء. احنا اليوم نمشي بسرعة شوي وبكرة ها عساس نخلص ما يتعلق بكتاب الطهارة ونقف على باب الاذان ان شاء الله ويسن لمن يرجو وجود الماء وعالم وجوده ومستو عنده الوجود والعدم تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه لانه يستحب تأخير الصلاة لادراك الجماعة فتأخيرها لادراك الطهارة اولى قال في شرح المنتهى وعلم مما تقدم انه لو تيمم وصلى اول الوقت اجزأه ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت كمن صلى عريانا ثم قدر على ستر على سترة في اول الوقت وكمن صلى جالسا ثم برئ في الوقت انتهى وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل انت يا اما من الفرض لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ لانه تيمم للادنى فلا يجوز له الاعلى. هذه مسائل ايظا مهمة متعلقة بالتيمم اه يقول يسن لمن يرجو وجود الماء ان ينتظر ما هو على طول بيتيمم ما دام انك ترجو وجود الماء انتظر لا تستعجل او كنت عالم وعالم وجوده يعني انت متيقن ان كان فيه هني ماي بس ظيعت المكان فالافضل انك تنتظر يمكن تتذكر ومستو عنده الوجود والعدم قال خمسين في المئة كان في هني بير. خمسين في المئة ما اذكر او ما كان في بير هذا معنى مستو عنده الوجود والعدم فماذا يستحب في حقه؟ تأخير التيمم الى اخر وقت المختار. وعليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة في الصحيحين في قصة ظياع آآ اه عائشة رضي الله عنها لقرطها ها؟ قال فمكث الناس في الماء حتى خشوا فوات الوقت فانزل الله اية التيم. متى؟ في اخر الوقت واظحة لي هذي مهمة طيب يقول الى اخر الوقت المختار لان الاوقات كما سيأتي معنا اوقات الصلاة عند الحنابلة هناك اوقات افظلية وهي الاوقات الاولى اوقات مختارة اوقات اضطرار وهذا موجود هذا التقسيم الثلاثي موجود لصلاة العصر وموجود لصلاة العشاء مثلا اذا صار ظل كل شيء مثليه فافضل صلاة العصر في هذا الوقت حتى يصبح ظل كل شيء الى آآ آآ يعني ثلاثة امثال فحينئذ يصبح الوقت يعني الاضطرار يصبح وقت الاختيار. الوقت المختار هو من اله هذا وقت مختار والاول اولى والثاني جايز طيب اذا اصفرت الشمس خرج الوقت المختار خرج الوقت المختار ودخل وقت الاضطرار صلاة العشاء مثلا اذا صلى الانسان فالوقت المختار يبدأ من غروب الشفق الى مضي ثلث الليل من غروب الشمس ترى الى مضي ثلث الليل يعني من غروب الشمس يعني للساعة عشرة تقريبا ويجوز انتبه في وقت جواز غير المختار بعد ذلك الى منتصف الليل ويجوز اضطرارا الى الفجر هذه مسألة اخرى اذا تأخير التيمم من الاخر الوقت المختار من اله مثلا لو قال لك قائل ما هو الوقت المختار بالنسبة للفجر تقول وقت المختار بالنسبة للفجر من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق اللي هو الاذان الثاني عندنا الى الاصفرار الى الى الاسفار اذا اسفر وصار كل شي واظح خرج الوقت المختار ودخل وقت ها الجواز او الاضطرار يقول ايضا مستدلا لماذا يجوز؟ قال لانه اذا كان يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت المختار لاجل الجماعة فكونه يكون ذلك اولى وسنة لاجل الماء من باب اولى. وهذا قياس صحيح يقول قائل في شرح المنتهى وعلم مما تقدم انه لو تيمم وصلى اول الوقت اجزاؤه هذا ما مما يعني اه قاله جمهور علماء ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت فانه لا يعيد كمن صلى عريانا ثم قدر على ستره في اول وقت لا يعيد وكمن صلى جالسا ثم برأ في وقت لا يعيد وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرظ والنفل بشرط ان تيمم للفرظ يعني انسان تيمم صلاة المغرب فله ان يتنفل ما دام وقت المغرب موجود اذا خرج وقت المغرب بطلت يمه طيب انتيمم انه يتيمم لاجل ان يصلي ركعتين تحية المسجد بعد اذان المغرب وما نوى صلاة المغرب عند الحنابلة لا يصح الا تحية المسجد لماذا؟ لانه نوى الادنى ولم ينوي الاعلى. نعم قال رحمه الله ما يستباح بالتيمم تنبيه من نوى بتيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة السباحة استباحته لانه منوي واستباح مثله ودونه فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا فله فعلها وفعل مثلها كفائتة لانها في حكم صلاة واحدة واستباح دونه كالنفل في المثال ولا يستبيح اعلى مما نواه. فمن نوى النفس لا يستبيح الفرض فان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة بانه استباحة الصلاة ولم ينوي فرضا ولم ينوي فرضا ولا نفلا لم يصلي الا نفلا كاعلى ما يباح بالتيمم فرض عين فنذر صلاة ففرض كفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة فلبث قال في الشرح وان ونافلة ابيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف. لان النافلة اكد من ذلك كله. لكون الطهارة مشترطة لها بالاجماع قال وان نوى فرض الطواف استباح نفله ولا يستبيح الفرظ منه بنية النفل كالصلاة وقال في المبدع ويباح الطواف بنية النافلة في الاشهر كمست المصحف قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا انتهى. هذه المسائل ايضا كلها مبنية على اصل القضية وهي هل التيمم مبيح او رافع وعلى مذهب الحنابلة انه مبيح. فاذا لا بد ان يكون الانسان ناويا في تيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه اذا قصد شيء معين صار التيمم ولا الشيء المعين تيمم للبث في المسجد خلاص ما يصير يقرأ القرآن ويجزئ في تطهير صخر واجرنة حمام ونحوه صغار مبنيا او كبار مطلقا قاله في الرعاية وحيطان واحواض وارض تنجست بماء عنكبول ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء ولو من مطر او سيل بحيث يذهب لون النجاسة وريحها تيمم لقراءة القرآن مثلا ما يصير يصلي تيمم للصلاة النافلة ما يصير يصلي الفرض بس يصير تحته اللي تحته اللي هو شنو؟ قراءة واللبس في المسجد مثلا نوى انه يتيمم للصلاة للطواف. صلاة ركعتين تابع للطواف. اذا يجوز ان يطوف ويجوز ان ها يصلي ركعتي الطواف ويجوز ان يقرأ القرآن ويجوز ان يمكث في المسجد الحرام. هذه هي المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لكن اهم شيء في هذا في هذه الفقرة ان تنتبه الى درجات العلو والسفول عند الحنابلة في هذا الباب. اعلاها حط عليها رقم واحد ما يباح بالتيمم فرض عين هذي واحدة فرض عين ليش؟ حتى يخرج صلاة العيد طيب نذر صلاة ادنى هذا رقم اثنين نذر صلاة رقم يعني هذا اعلى شيء صلاة الفرض نذر الصلاة نفل نذر الصلاة رقم اثنين فرض كفاية رقم ثلاثة. فرض الكفاية مثل ايش قلنا مثل من يكتمل بهم اه من اه صلاة العيدين وصلاة الجنازة مثلا طيب فنافلة هذا رقم كم؟ اربعة. حط عليه رقم اربعة. فطواف رقم خمسة نفل ها فطواف هذا رقم خمسة فطواف نفلة نعم. فطواف نفل رقم خمسة فمس مصحف رقم ستة فقيرات يعني القرآن رقم سبعة فلبث رقم ثمانية هذي ثمانية ها اشياء بالدرجات. اذا نويت رقم ثمانية اللي فوقه ما يصير اذا نويت رقم سبعة يصير رقم ثمانية اذا نويت الرقم واحد يصير الكل هذا معناته يحتاج الى فقه يحتاج ان واحد يتعلم ولا لا نعم لا طبعا لا فهذا غير نعم الوضوء بالاجماع لو توضأ الانسان باي نية جاز كل شيء مما يجب او يستحب له الوضوء بالاجماع نعم الحمد لله احسن لك انه رفع الحدث ترتاح خلك جمهوري لا مس المصحف يختلف عن القراءة طبعا ايه؟ يستحب بس مو وجوب اجبر معنا نعم قال رحمه الله باب ازالة النجاسة الحكمية اي الطارئة اي الطارئة على الاعيان الطاهرة وحكم زوالها وذكر النجاسات وذكر ما يعفى عن يسيره يشترط لتطهير كل متنجس حتى ذيل امرأة واسفل خف وحذاء سبع غسلات ان انقت والا فحتى تلقي مع حت وقرص لحاجة. طبعا ازالة النجاسة الحكمية ان النجاسة انما يعلم انها نجاسة بالحكم الشرعي وهي طارئة على الاعيان الطاهرة. اما النجاسات العينية ما يمكن تطهيرها عند الحنابلة خنزير نجس العين ما يمكن تطهره لو غسلت الفين مرة ولذلك قال نجاسات ايش؟ الحكمية. ليش؟ ليخرج النجاسات العينية. مثلا اضرب لكم مثال. بول الادمي هل يمكن ان الانسان يطهره؟ ما يمكن لانه نجس كيف يمكن ان تطهر النجس؟ ما يمكن لا لا يمكن نهائيا. اذا في فرق بين النجاسة العينية ونجاسة الحكمية يقول يشترط لتطهير كل متنجس هذي عامي عام حتى ذيل امرأة انت مرة اذكر من باب النكتة واحد قال شلون المرأة لها ذي؟ لا ذيل المراية هي ثوبها اذا كانت تجرها مو اليوم حريمنا يرفضون جر العباية كان الحريم في الاسلام بل وفي الجاهلية كانت المرأة اذا مشت تجر ثوبها حتى لا يرى احد طرفا ساقها وطرفا قدميها فيها غيرة واسفل خف وحذاء سبع غسلات. يعني اذا علقت بها ايش؟ نجاسة عينية اذا علقت النجاسة العينية بشيء طاهر لابد من غسل سبع مرات عند الحنابلة ان انقت طيب ما انقت سبع مرات للحين النجاسة موجودة اذا قال والا فحتى تنقى. اي حتى يظهر النقاوة مع حد وقرص لحاجته. نعم نكمل بعد الاذان نكمل عشان نخلص ويشترط قال رحمه الله ويشترط ان تكون احداها الى الغسلات السبع بتراب طاهر طهور ومحل هذا ان كانت النجاسة على غير الارض ويشترط كون التراب يستوعب المحل المتنجس الا فيما يضر فيكفي مسماه ويعتبر ماء طهور يوصي التراب الى المحل فلا يكفي ذره والاولى من الغسلات اولى بالتراب او الصابون ونحوه كالنخالتي وكل ما له قوة في الازالة. اذا هذه المسألة ايظا مهمة. الحنابلة يرون ان اي نجاسة عينية علقت بشيء من طاهر لابد من غسله سبع غسلات كبلوغ الكلب تماما الجمهور عندهم ثلاث حنابلة عندهم سبع احداها بالتراب ولابد ان التراب يكون يعني شاملا للمحل كله يعني مثلا لو فرضنا ان النعال اكرمكم الله سقط في البالوعة شلت النعال لابد انك تغسلها سبع مرات. احداها بالتراب او بما يقوم مقام التراب كالصابون والاسنان ونحوها عنده والاولى عندهم ان يكون الاول بالتراب التثريب يكون اولا نعم ولا يشترط استعمال التراب الا في متنجس بكلب او متنجس بخنزير وبمتولد من احدهما. اذا قالوا سبع مرات احداها بالتراب وقالوا ان الصابون يقوم مقام التراب الا فيما ولغ فيه الكلب او في نجاسة كلب او نجاسة خنزير فانه يتعين التراب لماذا يتعين التراب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال احداهن بالتراب نعم ويضر بقاء طعم النجاسة فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة فيه لدلالته على بقاء العين ولسهولة ازالته لا يضر بقاء لونها اي النجاسة او ريحه او ريحها او هما اي اللون اي اللون والريح عجزا عن ازالتها عن ازالتهما فان ذلك لا يظر وان لم تزل النجاسة الا بملح واشنان ونحوهما مع الماء لم يجب قال في شرح المنتهى ويتوجه احتمال الوجوب ويحتمله كلام احمد فعلى هذا يلطخ اثر الحبر بخردل مسحوق مجبول بماء ثم يغسل بماء وصابون. هذه ايضا مهمة لو غسل سبع مرات انتبه الان غسل سبع مرات ونقي فلم يرى عين النجاسة لم يرى عين النجاسة. لكن بقي اثر الطعم. فحين اذ لا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة فيه يعني مثلا لو جاء انسان وبال على سجادة المسجد فجينا وغسلنا المكان هذا سبع مرات احداها بالاشنان او بالصابون ثم بعد ذلك آآ قلنا في السابعة ها شموا رائحة وجدوا الرائحة الرائحة ما يضر بعد سبع مرات قلنا شموا هل تجدون لون النجاسة؟ قالوا نجد لون النجاسة قلنا اللون بعد سبع مرات لا يظر لكن وجدوا طعم النجاسة؟ لا. معناته لازم نعيد ان الغسل من جديد. هذا معناه هذا الكلام نعم ويجزئ في بول لا لا غائطي غلام احترز به عن بول الجارية والخنثة لم يأكل الطعام بشهوة قال الامام احمد رحمه الله تعالى الصبي اذا طعم الطعام واراده واشتهاه غسل بوله وليس اذا اطعم لانه قد يلعق العسل ساعة يولد والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر نضحه وهو غمره بالماء وان لم ينفصل الماء وان لم ينفصل الماء عن المحل الماء وان لم ينفصل الماء عن المحل ويطهر بالنظح وكذا قيئه وهو اخف من بوله فيكفي نضحه بالاولى والحكمة فيه ان بول الغلام يخرج بقوة فينتشر او انه يكثر حمله على الايدي فتعظم المشقة بغسله او ان مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الجارية وقال الشافعي رحمه الله لم يظهر لي فرق من السنة بينهما وافاد ابن ماجة في سننه ان الغلام ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم على كل حال يعني هذا استثناءات عند الحنابلة انهم يقولون كل شيء من النجاسات اذا لاقت شيئا طاهرا لابد من غسله سبع مرات واحداهما التتريب او الصابون يجزي الا في الكلب والخنزير وما تولد منه لكن استثنوا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام من نفسه لوجود الحديث لوجود الحديث هذا هو التعليل الصحيح واما لماذا الشارع فرق بين الغلام وبين الجارية؟ فنقول ان بول الغلام اخف من بول الجار وهذا يعلم حتى عند اطباء ان رائحة بول الجارية اشد واثر لون آآ بول الجاري الشد واثر طعم بول الجارية اشد حتى الابخرة المتصاعدة من بول الغلام غير الابخرة المتصاعدة من بول الجارية. ولا اما اذا اكل الطعام فصار في معنى واحد بعد ذلك والحنابلة قاسوا على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام قيءه ايضا وهذا بناء على انهم يرون ان القي نجس وهل القيء نجس او ليس بنجس؟ هل القيء مستقظر او ليس مستقبل؟ هي مسألة خلافية بين الفقهاء. والصحيح انه نجس لانه بقايا طعام قد تحلل نوعا ما وان لم يكتمل تحلله والحكمة فيه هذه الحكمة الصواب والله اعلم انه لم يأتي فيه نص. وانما هي اجتهادات العلماء. نعم ويجزئ في تطهير زيادة ابن ماجة ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم فهذا لم يثبت هذه رواية لم تثبت بل بل ان نص القرآن على ان كل انسان مخلوق من ماء كما قال عز وجل فجعله نسبا وصهرا عام يدخل فيه الذكر والانثى. نعم ويجزئ لان بقائهما او بقاء احدهما يدل على بقاء النجاسة ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما قال في المبدع وان كان مما لا تزال الا بمشقة سقط كالثوب ذكره في الشرح. هذه مسألة الان مهمة هم قالوا في التسبيح في كل نجاسة لاقت شيئا طاهرا صح ولا لا طيب اذا لاقت النجاسة انتبه شيئا جامدا كالصخر او اجرنة حمام اللي هي نسميه حنا اليوم السيراميك مثلا سواء كانت صغار مبنية او كبار مطلقة او حيطان اجلكم الله جاء الكلب وبال على الحائط او احواض جا الولد وبال في الحوض واراض تنجست بماء اذا تنجست بجامد فالامر سهل يزال فيكاثر فينتهي حكمه. طيب اذا تنجست بما يعني اختلط فقال هنا ما في تسبيح ما الذي يوجد؟ يسمى اكثار هنا اكثار تكثر من الطاهر حتى يذهب اللون حتى يذهب لون وريح نجاستي بس لو بال الغلام في الحوض فانت تأتي بماء اكثر في الحوض حتى لا يرى لا لون بول آآ ولا ريح البول ولا يرى يعني آآ طعمه. فان رؤي طعمه يزيد من الماء يزيد من الماء الطاهر عليه حتى يذهب وحينئذ يصبح طاهرا. هذه مسألة ايضا مهمة. نعم ولا تطهر الارض المتنجسة بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا تطهر النجاسة بالنار فرمادها نجس ولا بالاستحالة فالمتولد منها كدود جرح وصراصير كنف او كلاب تلقى في الملاح فتصير ملحا نجس. نعم هذا ايضا مسألة مهمة وهي هل الارض المتنجسة تطهر بالشمس بدون الماء وهل تطهر الارض المتنجسة بالريح او بالجفاف هذه مسألة تسمى مسألة التصوير مسألة شنو؟ يعني تصير النجاسة الى صورة اخرى كانت النجاسة على الارض ثم صارت زراعة الحنابلة وهو قول الجمهور ان التصيير لا يغير الحكم ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية قول الحنابلة قول الحنفية ان الشمس تطهر الارض وان الرياح تطهر وان الجفاف يطهر ولذلك قال ولا تطهروا النجاسة بالنار فرمادها نجس ولا بالاستحالة اللي هي التصوير فالمتولد منها كدود جرح وصراصير كنف او كلاب تلقى في الملاحة فتصير ملح النجس هذه قاعدة مطردة يعني الان الدماء اللي في المسالخ في البلدان مثل اوروبا وبعض البلدان الاسيوية ياخذون الدماء المسالخ يقطعونها الى قطع قطع صغيرة ويحولونها الى حبوب ثم اعلاف ويطعمونها الدجاج الصناعي والابقار على قول الجمهور ان هذا لا يجوز محرم على قول الحنابل الشكل تغير الصورة تغيرت جاز واضحة؟ هذه هي صورة المسألة. تنبهوا لها وما تولد من طاهر يعني الدود في التمر مثلا لا هذا طاهر هذا ما فيه اشكال. وانما هذا خاص بما لم يضطر. انتهى الوقت طيب نكتفي بهذا القدر ونلتقي غدا ان شاء الله لنكمل وصلى الله وسلم وبارك وانعم