﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:24.250
اللهم ارزقنا الفقه في كتابك والفهم في سنة نبيك والحفظ فيهما والعمل بهما ايها الاخوة الاكارم هذا هو المجلس السابع من مجالس هذه الدورة التأصيلية الاولى المباركة ولا زلنا في المجلس الثالث

2
00:00:24.450 --> 00:00:47.100
من مجالس القراءة والتعليق على نظم الورقات كنا قد وقفنا على ما نظمه العمريظي رحمه الله من قول وبالمعالي الجويني في الورقات فيما يتعلق بباب الافعال وآآ نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى

3
00:00:47.200 --> 00:01:14.700
نسأله جل وعلا ان يبارك لنا في الوقت وفي العلم وفي العمل انه نعم المولى ونعم المعطي وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله الرحيم الرحمن نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

4
00:01:14.700 --> 00:01:34.700
مشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم سلف الدين يحيى بن موسى العمريطي رحمه الله تعالى في نظم طرقات باب الافعال افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها

5
00:01:34.700 --> 00:02:02.850
واما تسمى قربة وطاعة او لا ففعل القربة. من الخصوص من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصياما. وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا واما ما لم يكن

6
00:02:02.850 --> 00:02:30.550
فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قدف طعن وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع   اتفضل يا عم احمد

7
00:02:31.250 --> 00:03:04.750
ثم خلصناها  احنا اللي في باي انه خلصنا  والله بس نعم. اقراء الباب المجمل المبين. قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحال

8
00:03:04.750 --> 00:03:40.650
في الحيض اريدي لم يحتمل الا لمعنى واحد. فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيل فليعلما. والظاهر الذي يفيد من سمع. معنى سوى المعنى الذي له وضع اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع

9
00:03:41.250 --> 00:04:09.050
والظاهر المذكور حيث اشكلا. مفهومه فبالدليل اولا. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. نعم الفقهاء الاصوليون رحمهم الله تعالى يذكرون بعد العام والخاص المجمل والمبين. ذكرنا العام والخاص والمطلق والمقيد

10
00:04:09.200 --> 00:04:33.000
فبقي الان الكلام على المجمل والمبين المجمل كما في العام وكما في المطلق اوصاف للالفاظ اوصاف للالفاظ و لا ريب كما ذكرت ان اعظم باب في اصول الفقه يجب ان ينتبه له طالب العلم

11
00:04:33.100 --> 00:04:54.250
هو هذه الابواب وهي باب العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبعض ما يتعلق بالافعال وباب الترجيح عند التعارف قوله رحمه الله باب المجمل والمبين. المجمل من الكلام ما احتمل

12
00:04:54.550 --> 00:05:21.350
معاني عدة ولم يتبين المراد منه على سبيل القطع المجمل من الكلام ما احتمل معاني عدة ولم يتبين المراد منه على سبيل القطع واما المبين وهو اللفظ الذي وهو اللفظ

13
00:05:21.400 --> 00:05:46.400
الذي بين به المعنى المجمل من الكلام المبين هو اللفظ الذي بين به المجمل من الكلام والمصنف رحمه الله عرف المجمل بقوله ما كان محتاجا الى بيان ما كان محتاجا

14
00:05:46.550 --> 00:06:06.850
الى بيان مثل الحين تسمع انسان يقول لك كلمة يقول له وضح وضح يعني كلامك مجمل ما فهمته ما كان محتاجا الى بيان فمجمل هذا تعريف الاصوليين. المجمل ما كان محتاجا الى بيعه

15
00:06:07.800 --> 00:06:27.850
وضابط البيان طيب ما هو الضابط المبين او ظابط البيان كيف نعرف ان هذا الكلام مبين به ذاك الكلام قال وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحق

16
00:06:28.650 --> 00:06:54.400
اذا المبين او البيان هو الذي يخرج المجمل من حالة الاشكال وعدم الفهم الى التجلي واتظاح الحال مثلا لو لما نتأمل في قوله تعالى القارعة ما ندري الان ما المراد بالقارئ

17
00:06:54.750 --> 00:07:19.600
ومما زاد الابهام ابهاما قوله وما ادراك ما القارعة فجاء بعده يوم يكون الناس كالفراش. هذا مبين هذا مثال واضح لما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لماذا

18
00:07:20.800 --> 00:07:50.650
نؤمن بماذا؟ مجمل جاء بعده يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله  الاجمال في الكلام له فوائد ولا يمكن ان يكون في كتاب الله لا يمكن ان يكون في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مجمل

19
00:07:50.700 --> 00:08:25.650
الا لمقصد عظيم ومن هذه المقاصد الفات النظر وجذب السامع وشحذ الهمم وقد يكون الاجمال ليس في النص وانما اصبح الاجمال بسبب بعد السامع عن زمن التكلم كحالنا اليوم وهنا يرد سؤال ما هي اسباب الاجمال

20
00:08:26.150 --> 00:08:57.500
اسباب الاجمال كثيرة ذكرها الاصوليون وكان لي بحث قديم فيه قد جاوزت العشرين سببا لكنها في مجملها ترجع الى ثلاثة امور اجمال من جهة ما تعلق باللفظ الثاني اجمال بسبب الاستعمال

21
00:08:59.800 --> 00:09:26.400
اللي هي السياق والسباق واللحى الثالث اجمال من جهة السامع ثم بين المصنف مثالا للجمال فقال كالقرئ وهو واحد الاقرائي كلمة القرء قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

22
00:09:27.300 --> 00:09:55.500
قروء معروف ان انه جمع وواحده انه واحد الاقرع القرون جمع واحده اقرا لكن العرب تستخدم القرء مرادا به الحيض وتستعمل القرء مرادا به الطهر اي المعنيين مراد من الاية؟ فاصبح

23
00:09:55.900 --> 00:10:20.300
الكلام هنا واللفظ مجملا قال في الحيض والطهر من النساء استخدم في الحيض فيقال هذه امرأة ذات قرء اي ذات حيض ويقال هذه امرأة ذات قرء اي ذات طهر استخدم هكذا وهكذا

24
00:10:21.450 --> 00:10:43.650
ولذلك بناء على هذا اختلف الفقهاء المطلق المطلقة متى تحل للازواج هل اذا مر عليها ثلاث حيظات او اذا مر عليها ثلاثة اطهار بناء على اختلاف في الكلام المجمل الموجود في الاية

25
00:10:44.950 --> 00:11:17.500
ولذلك قال بعض العلماء ان قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال المراد بالقرئ الطهر لماذا قالوا لان الحيضة تؤنث ولو كان المراد الحيض لقال ثلاث قروء فلما انس المعدود علمنا ان المقصود به المذكر

26
00:11:18.250 --> 00:11:38.600
هو اسم يطلق على الحيضة وهي مؤنثة واسم يطلق على الطهر وهو مذكر اللفظ فلما قال ثلاثة علمنا ان المقصود به ان المعدود مذكر وهو الطه على كل حال هذا من الامثلة المشهورة

27
00:11:38.850 --> 00:12:03.850
هنا يأتي سؤال بناء على هذا ان النصوص قد تكون مجملة قد تكون مبينة يعني واظحة موظحة مبينة موظحة والمبين من هنا يرد السؤال المجمل في النصوص اما ان يكون ربنا تبارك وتعالى في كلامه

28
00:12:04.050 --> 00:12:30.650
او نبينا صلى الله عليه وسلم في بيانه لكن من المبين؟ المبين ايضا هو الله تبارك وتعالى ولذلك كان من اسمائه جل وعلا المبين الذي يوضح لعباده دلائل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم مبين

29
00:12:30.750 --> 00:12:53.650
كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم والعلماء مبينون عن الله ورسوله لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر اذا اهل الذكر بالبينات والزبر هم يعلمون

30
00:12:55.500 --> 00:13:10.200
قال الفقهاء الاصوليون رحمهم الله اذا كان النص منه ما هو عام منه ما هو خاص ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد ومنه ما هو مجمل ومنه ما هو مبين

31
00:13:10.850 --> 00:13:36.950
اذا ما هو القيمة ان الصي لهذه النصوص ايهما يقدم يعني عندنا مثلا الان عام ظاهر في العموم خاص ظاهر في الخصوص مبين ومجمل ومقيد ومطلق هنا لابد ان نضع قيمة لهذه النصوص

32
00:13:37.400 --> 00:13:58.900
لذلك قال العلماء ان مراتب النصوص مراتب النصوص على اربعة المصنف رحمه الله قال والنص عرفا حط عليه رقم واحد بعدين في البيت تسعة وتسعين والظاهر الذي يفيد من سمع

33
00:13:59.000 --> 00:14:33.750
حط عليه رقم اثنين اذا عندنا النص وعندنا الظاهر وعندنا المؤول وعندنا المشكل او المجمل. كم صار الان اربعة مرة ثانية النص رقم واحد وهو اقوى. ولهذا يقول الفقهاء اذا ارادوا الاحتجاج وهذا نص في المشي

34
00:14:33.750 --> 00:14:56.750
على هكذا يقولون واذا كان دليلهم ها ايش يقولون؟ وهذا دليل ظاهر وهذا دليل ظاهر ويقولون عن دليل خصومهم وهو مؤول اذا عندنا نص واحد حط عليه رقم واحد يعني بطاقة ايش

35
00:14:56.950 --> 00:15:14.200
بطاقة الماسية ولا الذهبية ماسية طيب بعدين عندك الظاهر وش تحط لها ها الذهبية طيب عندك المؤول وش تحط لها البرونزية والفظية كيفك عندك اخر شيء المشكل اللي هو عامة الناس يعني

36
00:15:14.300 --> 00:15:37.900
عامة البطايق هذي ما تنسونها ان شاء الله شي النصوص الشرعية منها ما هو ظاهر وهذا اكثر النصوص ولله الحمد والمنة عفوا من النصوص الشرعية اغلبها نصية اغلبها نصية ثم المرتبة الثانية الظاهرة في المعنى

37
00:15:39.350 --> 00:16:05.000
ثم المؤول ثم المجمل او المشكل عرف المصنف رحمه الله النص بقوله والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد وهو الواحد القهار. يحتمل اثنين اجيبوا ما يحتمل ابدا هذا ايش نسميه؟ نص

38
00:16:05.250 --> 00:16:33.850
نص في الاحدية لم يلد يحتمل انه له اب وله ام ما يحتمل هذا ايش يسميه نص ولم يولد يحتمل يكون عنده بنت وبنين عياذا بالله نص طيب ولم يكن له كفوا احد. هل يمكن يحتمل انه يكون الله له مماثل مشابه نظير مساوي

39
00:16:34.200 --> 00:17:00.900
هذي ايش نسميها بهذا تدرك ان غالب القرآن نصوص نصية ادلة النصية عفوا ادلة نصية الحمد لله رب العالمين كل انسان يدرك معنى الله والرب والعالمين نصوص لكن اللام في لله ظاهر في الاستحقاق

40
00:17:01.700 --> 00:17:22.350
ظاهر في الاستحقاق وربما يصح ان يقول نص الرحمن الرحيم ظاهر بالمعنى نص في المعنى ومالك يوم الدين مالك ويوم الدين نص في المعنى. اياك نعبد نص ولا ظاهر نص

41
00:17:22.700 --> 00:17:44.400
لا احد يستحق عبادة الا الله واياك نستعين نص فاكثر النصوص نص فاكثر الادلة نصية اذا والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد ما هو النص عند الاصوليين مرة اخرى؟ ما لا يحتمل الا معنى واحدا

42
00:17:44.550 --> 00:18:03.650
النص ما تعريفه؟ ما لا يحتمل الا معنى واحد. خلاص ظرب له المصنف مثالا قال كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم فقد رأيت جعفر لما يقول رأيت جعفرا

43
00:18:03.850 --> 00:18:30.500
يحتمل رأيت زيدا ما يحتمل لهذا حتى الفقهاء يقولون في الفاظ الواقفين يقولون وهذا اللفظ منهم نص في المسألة ويقول متبع المذاهب يقول وهذا وهذا نص من امامنا شوفوا كيف

44
00:18:30.900 --> 00:18:49.100
يعني لا يحتمل معنى اخر وجها اخر فقد رأيت جعفر وضربت لكم امثلة من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس يحتمل ست ما يهتم ما يحتمل الست خلاص

45
00:18:50.300 --> 00:19:09.900
قال الله عز وجل في القرآن في كفارة اليمين  اه فصيام ثلاثة ايام يحتمل اربعة ايش نسميه نص دليل نصي دليل النص قال صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه تعالى وقامره

46
00:19:09.950 --> 00:19:38.200
فليتصدق يحتمل من كلمة فليتصدق يحتمل انه يصوم ما يتصدق يتصدق نص في الصدقة اذا هذه امثلة وقيل ما تأويله تنزيله هذا التعريف الاخر الذي ذكره المصنف للنص. ما هو النص؟ النص هو ما

47
00:19:38.200 --> 00:19:59.450
كان تنزيله هو تفسيره تنزيله هو تفسيره ما معنى هذا الكلام؟ معناه انه مجرد ما ان ينزل مجرد ما ان يصل اليك لا تحتاج الى ان تبحث عن بيان لا تحتاج ان تبحث الى بيان

48
00:20:00.300 --> 00:20:19.950
طبعا بشرط العلم باللغة بشرط العلم باللغة ثم قال والظاهر هذا القسم رقم كم قلنا؟ من الادلة الاول النص هذا واحد والثاني الظاهر قال والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له هو

49
00:20:21.450 --> 00:20:51.250
تأملوا معي الان عندنا الظاهر وعندنا المؤول الظاهر عند الاصوليين الظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع اذا الظاهر عندهم هو ان يدل اللفظ على معنى

50
00:20:53.250 --> 00:21:23.800
بطريق راجح غير المعنى الذي وضع له غير المعنى الذي وضع له مرة اخرى الظاهر هو الذي دل على معنى بقرينة غير المعنى الذي وضع له هذا يقولون الظاهر سوى المعنى الذي له وضع

51
00:21:24.100 --> 00:21:49.350
وظرب له مثال وخلاصة تصور المسألة ان الظاهر كلمة او جملة تدل على معنى بمجرد سماعه غير المعنى الموضوع له في اللغة انت لما تسمع واقيموا الصلاة هل يخطر ببالك اقيموا الصلاة؟ يعني قوموا وادعوا

52
00:21:50.450 --> 00:22:13.500
ما يخطر بباله اذا هذا ظاهر في الصلاة الشرعية ظاهر في الصلاة الشرعية طيب والمعنى الذي وضع له مؤول عنه؟ لماذا مؤول عنه بدليل ان الشارع يتكلم عن عرفه قال والظاهر الذي يفيد من سمع معنى

53
00:22:14.300 --> 00:22:38.950
طيب لماذا دايم نقول معنى معنى؟ لان ما لا يفيد معنى ليس داخلا معنا في باب دلالة الالفاظ كلامنا في باب دلالة الالفاظ قال سوى المعنى الذي له وضع طبعا هذا بيان اه طبعا هذا بناء على ان الالفاظ

54
00:22:39.050 --> 00:23:08.000
وضعية هل اللغات وضعية او اللغات ليست وظعية هذه مسألة خلافية بين الاصوليين والذي تطمئن له النفس وتدل عليه الادلة من ظاهر القرآن ان اللغات الهامية ليست وظعية قال وعلم ادم الاسماء كلها

55
00:23:10.300 --> 00:23:37.650
قال كالاسد اسم واحد كالاسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع الاسد اسم واحد السباع مرة ثانية ايش قلنا في الظهر ها غير موضوع لا لا لا اخطأنا لا لا اخطأت

56
00:23:38.300 --> 00:23:59.700
مرة ثانية مرة ثانية اخطأنا اه راح بالي في المؤول. الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنى وضع له وضع له الظاهر واللفظ الذي وظع لمعنى الظاهر هو اللفظ الذي يدل على المعنى الذي وظع له

57
00:24:00.100 --> 00:24:25.300
ومعه قرينه ومعه قرينة يؤكد المعنى الوضعي يؤكد المعنى الوضعي طيب بالمثال يتضح المقال قال كالاسد اسم وحيد السباعي. الان كلمة الاسد في اللغة موضوع لواحد السباع اسد واسد الاسد جمع

58
00:24:25.400 --> 00:24:44.900
والاسد مفرد لما تسمع كلمة الاسد فانت لا يخطر ببالك الا الا ايش الحيوان المفترس زوج اللبوة حلوة هذي؟ تعريف زوج اللبوة طيب احيانا الرجل ربما يعرف بزوجته ما في اشكال

59
00:24:45.800 --> 00:25:12.450
قال واحيانا ربما الرجل يعرف حتى بابنته  كلنا نعرف نقول آآ فلان ابي فلانة مثلا او ابنة ابن آآ ابن فلانة ايضا هذا وارد قال كالاسد اسم واحد السباعي. وقد يرى للرجل الشجاع. قد الان الظاهر انه اسم لاحد السباع

60
00:25:12.450 --> 00:25:34.150
قد يستخدم يراد به الشجاع لما تقول رأيت اسدا يخطب فالان هذا الان عندهم اذا قلت رأيت اسدا فهو ظاهر في الحيوان المفترس لكن قد يستخدم في الرجل الشجاع رأيت اسدا يخطب

61
00:25:34.500 --> 00:26:07.750
هذا بناء على تقسيم من يقسم الالفاظ او الكلام الى حقيقة ومجاز الى وظع ونقل للوضع اما اه على طريقة العلماء المحققين من السلف الغابرين والمتبعين لهم من المتأخرين كابيلعباس شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره فانهم يرون ان تقسيم الالفاظ الى وظع ومنقول

62
00:26:07.750 --> 00:26:29.500
والى اه الفاظ حقيقية ومجازية ان هذا اصطلاح حادث لا اصل له لا من العقل ولا من الشر  اذا الاسد على قول الاصوليين ظاهر في الحيوان المفترس ومؤول في الرجل الشجاع

63
00:26:30.200 --> 00:26:56.050
والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اولا الان اذا اشكلت الكلمة علينا بين اصل الوظع وبين المعنى المنقول فكيف نعرف ايش المراد لو قال لك قائل مثلا في اه قوله قوله تبارك وتعالى

64
00:26:56.500 --> 00:27:18.500
آآ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. لو جاء انسان وقال الطواف يكون بالبيت كيف يطوف  الصفا والمروة فالان اصبح عنده الطواف نص

65
00:27:18.700 --> 00:27:47.450
بالطواف بالبيت واصبح عنده هنا الكلام مشكلة قال والظاهر المذكور حيث اشكلا كيف نعمل؟ قال مفهومه فبالدليل اولا قلنا له الطواف هنا المقصود به السعي بين الصفا والمروة قال ما الدليل؟ قلنا الدليل فلا جناح عليه ان يطوف بهما

66
00:27:47.650 --> 00:28:08.350
لما قال بهما عرفنا ان المراد الصفا والمروء لو كان المقصود بالاية فلا جناح عليه ان يطوف يعني الطواف بالبيت لقال فلا جناح عليه يطوف به اذا هذا دليل لو قال الرجل رأيت اسدا يخطب

67
00:28:08.850 --> 00:28:27.450
قل قال اشكل علي شلون اسد ويخطب قلنا ليس المقصود هو المعنى الظاهر في الوظع اللغة وانما المقصود المعنى المؤول بدليل ما هو الدليل قال الدليل قوله يخطب اذا المقصود به الرجل الشجاع

68
00:28:28.150 --> 00:28:47.150
اذا النص ما يحتمل الدليل الذي لا يحتمل لا معنى واحد الظاهر هو الذي يدل على اصله الوضع العربي ويحتمل المعنى المنقول اليه ولكن قوي في دلالته على اصل الوضع

69
00:28:47.950 --> 00:29:11.150
فان ضعف دلالته على اصل الوضع انتقل من الظاهر الى المؤول. ما هو المؤول؟ قال وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. المؤول هو اللفظ الذي يحتمل معنيين ما يحتمل معنيين اصل الوضع والمنقول ولكنه في المنقول اظهر

70
00:29:11.200 --> 00:29:39.350
فيسمى مؤولا مرة ثانية ها لاحظ الان قلنا الظاهر ما يدل على اصل الوضع ويحتمل ان يكون منقولا فهذا ظاهر فان كان دلالته على المؤول المنقول اقوى سميناه مؤولا سميناهم اولا

71
00:29:39.400 --> 00:30:06.700
لو قال الرجل ها لتلميذه انك ذيب ها الان الذيب معروف الحيوان الذي يعوي لكنه عنا انه فطن سريع الفهم فهذا يسمى مؤولا هذا ايش نسميه؟ مؤولا على كل حال ما الفائدة

72
00:30:06.750 --> 00:30:28.850
من تقسيم الادلة الى ادلة نصية وادلة ظاهرة وادلة مؤولة وادلة مشكلة. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة عند التعارض ماذا تقدم النص لا يقدم عليه شيء والظاهر مقدم على المؤول عند التعارض

73
00:30:30.000 --> 00:30:58.700
الظاهر مقدم على المؤول عند التعارف والمؤول مقدم على المشكل عند التعارض وهو المجمل وهو المجمل هذا خلاصة ما يتعلق بباب المجمل والمبين ننتقل الى باب الافعال اه يذكر الاصوليون الافعال

74
00:30:58.750 --> 00:31:21.850
بعد ما ينتهون من اه دلالات الالفاظ ذلك لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آآ له قول وله فعله وفي زمن التشريع هناك افعال تصدر من المكلفين فما هو موقف الشارع منها

75
00:31:22.900 --> 00:31:46.600
اذا هذه المسألة مهمة الا لما فرغ الناظم من الاقوال ودلالتها شرع في الافعال لماذا قدم الاقوال؟ لانها اقوى قدم الاقوال لانه ايش اقوى واما الفعل فانه دون القول دلالة

76
00:31:47.400 --> 00:32:10.050
لماذا الفعل دون القول دلالة ها يا شباب طيب والقول يدعي التخصيص ها احسنت يحتمل اكثر من معنى يحتمل امورا لا يحتلها لا يحتملها القوم يحتمل امورا لا يحتملها القول

77
00:32:11.150 --> 00:32:36.900
كخصوصية الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وككون الفعل صدر منه على وجه النسيان وككون الفعل صدر منه لعلة فلما اقترن الفعل بهذه الامور الثلاثة صارت مرتبة الفعل دون مرتبة القول

78
00:32:37.000 --> 00:32:58.400
يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. ولا تستدبروها هذا قول نص ولا ظاهر نص يحتمل معنى اخر واظح الدلالة مجرد ما ان تسمعها تفهمها صح

79
00:32:58.500 --> 00:33:16.400
ما تحتاج الى بيان لا لاية ولا لحديث ولا لقول عالم. هذا معنى النص اتفقنا على هذا فجاء ابن عمر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وانا على بيت لحفصة مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة يبول

80
00:33:16.400 --> 00:33:41.150
قائما على زبالة قوم هذا فعل ولا ليس فعل هل يقوى الفعل على نسخ القول الجاه اجيبوا لا لعدة اسباب منها ان الافعال لا عموم لها والاقوال عامة ومنها ان الافعال تعتريها النسيان والقول لا بلاغ

81
00:33:41.600 --> 00:34:03.350
ومنها ان الافعال تعتريها العلة يمكن انه بال قائما لانه زبالة. ما يستطيع الجلوس ولا لا؟ يمكن ان يكون بال قائما مستقبلا الشام مستدرا الكعبة لان المكان كان ظيقا لم يستطع سوى ذلك

82
00:34:04.500 --> 00:34:36.650
اذا هذه الامور بالاعتبار لذلك الاصوليون اخروا الافعال عن باب الاقوال قوله رحمه الله افعال طه طه عنى به الناظم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وما يذكره العوام ان ياسين وطه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح

83
00:34:36.650 --> 00:34:58.950
طلع شيخنا خلاه عامي يعني عامي بالنسبة الى غيره قال ابن القيم ما يذكره العوام ان ياسين وطه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح لان ذلك لم يأتي لا في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل

84
00:34:59.100 --> 00:35:20.000
ولا اثر عن صابح عن صاحب وانما هذه الحروف يعني يس وطه مثل الف لام ميم وحاء ميم والف لام راء ونحوها اه يمكن ان نؤول للمناضل فنقول عنها افعال طهي افعال الذي نزل عليه طه

85
00:35:20.300 --> 00:35:38.150
بهذا نخرج من الاشكالية ودائما انا احب ان نؤول للعلماء وان لا نخطئهم واضح نتعلم هذه الطريقة كما تعلمناها من مشايخنا اننا لا نخطئ العلماء ما دمنا نقدر على ايجاد تأويل سائغ لهم

86
00:35:38.550 --> 00:35:56.300
افعال طه افعال الذي نزل عليه سورة طه بقول ابن مسعود ها ايش قال ابن مسعود؟ قال آآ اه والذي انزلت عليه سورة البقرة اذا الان عن النبي صلى الله عليه وسلم بانزال السورة عليه

87
00:35:56.700 --> 00:36:19.900
قال افعال طه صاحب الشريعة وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البلاغ باعتبار ماذا البلاء والا المشرع من هو الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من تلقاء نفسه

88
00:36:20.200 --> 00:36:44.900
فاقواله وافعاله بامر من ربه تبارك وتعالى قال جميعها مرضية بديعة افعال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مرضية. طبعا جميعها على سبيل يلا نستخدم ما تعلمناه. جميع نص ولا ظاهر

89
00:36:47.350 --> 00:37:04.550
اللي يقول ناس انا ورد عليه اشكال. اليس هناك افعال عتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو ظاهر في الكل لماذا قلنا ظاهر في الكل؟ لان هناك اشياء مستثناة

90
00:37:05.300 --> 00:37:23.700
ولولا الاستثناء لقلنا نص جميل تطبيق جيد قال جميعها مرضية اي ابن الله رضي عن افعال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:37:23.950 --> 00:37:44.450
ولا يكون مرضيا عند الله فالله يعاتبه ويصحح له فالله يعاتبه ويصححه ويصحح له كقوله عز وجل عبس وتولى الى اخر السورة وكقوله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه

92
00:37:46.250 --> 00:38:13.700
قال جميعها مرضية بديعة. بديعة فعيلة فعيلة من الافعال اي صفة من الابداع وهو الاتيان بالشي على احسن صورة ما معنى بديعة من الابداع وهو الاتيان بالشيء على احسن صورة وهيئة

93
00:38:14.000 --> 00:38:44.500
فافعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احسن الافعال واتمها وابدعها ولا من الابتداع ها من الابداع ولا من الابتداع من الابداع وليس من الابتداع احسنت قوله وكلها ان ما تسمى قربة وطاعة اولى ففعل القربى. اذا هذا البيت دلنا على ان افعال النبي

94
00:38:44.500 --> 00:39:04.200
الكريم صلى الله عليه وسلم منقسمة الى قسمين. كم قسم قسمين تسمى قربة حط عليه رقم واحد وطاعة او لا حط عليه رقم اثنين احفظ هذه افعال النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:39:04.350 --> 00:39:20.650
منها ما هو ظاهر انه فعلها على وجه التقرب الى الله ومنها ما هو ظاهر انه فعلها لا على وجه التقرب. اذا لماذا يفعلها؟ اذا لم يكن على وجه التقرب يفعلها

96
00:39:20.650 --> 00:39:45.100
لسببين لكم سبب اما على سبيل الجبلة او على سبيل العادة على سبيل الجبلة التي خلق عليها الانسان مثل الاكل اذا جاع والنوم اذا تعب والزواج لقضاء وطر ونحو ذلك

97
00:39:45.800 --> 00:40:06.400
او على وجه العادة كلبس الازار والرداء كلبس العمايم والقتال بالسيف. ما يجي واحد يتفلسف يقول القتال بالسيف سنة ليش سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بالسيف. طيب ادرس الاصول وتعلم وبعدين تكلم

98
00:40:07.100 --> 00:40:25.000
صح يا شيخ ما يصير واحد يتكلم قبل ان يتعلم واذكر من العجايب انا كنت البس هكذا عمامة مشدلة ومعروف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لبس عمامة مسدلة ولبس عمامة مكورة

99
00:40:25.100 --> 00:40:43.200
مدورة ولبس القولون سوى اللي هي الطاقي فجاني رجل قال انت تحث الناس على السنة وسنة وسنة انت ما تفعل السنة يقول لي انا طبعا كنت احث الناس على السنن التعبدية موب على السنن العادية

100
00:40:44.150 --> 00:40:57.750
قلت ليش السنة اللي انا ما افعلها؟ قال انت ما حط عمامة قلت العمامة سنة؟ قال نعم. طبعا انا اعرف ان هذا هؤلاء القوم عندهم اشياء عيب. عيب معيبة جدا جدا

101
00:40:58.300 --> 00:41:13.000
لابس عمامة قلت له ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الازار ليش ما تلبس الازار؟ قال عيب سبحان الله يعني ما ما ليس باعادة قومك من فعل رسول الله عيب

102
00:41:13.400 --> 00:41:27.200
وما هو من عادة قومك من فعل رسول الله صار عبادة. غريب جدا ها هو تناقض بعيد جدا لذلك لابد لطالب العلم ان يحذر. انا ودي ما اطول عشان نمشي. بس شسوي

103
00:41:27.900 --> 00:41:44.600
اذا قوله وكلها اما تسمى قربة وطاعة هذا رقم واحد او لا يعني لا يسمى لا قربة ولا طاعة هذا رقم اثنين حلو طيب هنا يأتي الان سؤال اذا قلنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما عبادة واما

104
00:41:44.750 --> 00:42:09.500
ليست بعبادة وما ليس بعبادة ينقسم الى قسمين اما جبلة واما عادة ما يجي واحد يقول له يقول له الاكل سنة غلط هذا غلط لا تنتقل الامور الجبلية والامور العادية الى العبادية الا بنص ليس بمجرد الفعل ها

105
00:42:10.000 --> 00:42:33.100
تعلمتم ولا لا؟ اؤكد الامور العادية والامور الجبلية لا تصير عبادية الا بقول لا بمجرد الفعل اذا قال لنا قائل الاكل من باليمين؟ قلنا سنة ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نأكل بايماننا

106
00:42:33.650 --> 00:42:57.250
مجرد الفعل فعل الاكل هذا يجب لي لكن امره بالاكل باليمين هم سنة. قال لقيمات يقمن صلبه. سنة ليش الاصل اباحة الجبلة لكن كيفما شاء لما جاء القول انتقل الى

107
00:42:57.300 --> 00:43:18.750
السنية اذا هذه مسائل مهمة قال رحمه الله اه ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام انتبه الان قسم الناظم رحمه الله افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي على وجه التعبد الى قسمين

108
00:43:19.650 --> 00:43:37.950
افعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية قسمها الى قسمين وهذا باتفاق الاصوليين ما بينهم خلاف ترى المسائل هذي ما فيها خلاف ما يجي واحد يقول السنة ان الانسان يترك شعره لاذنيه. هذا غلط

109
00:43:38.600 --> 00:43:53.700
ولا يجي واحد ثاني يقول نحلق الراس هذي السنة غلط هذا فعل الخوارج ترك الشعر تعبدا من فعل الخوارج وترك وحلق الشعر تعبدا في غير الحج والعمرة من فعل الخوارج

110
00:43:54.050 --> 00:44:16.200
كلا نقيضي الامر من افعال الخوارج قال الناظم رحمه الله من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية ينقسم الى قسمين الاول ما قام دليل على انه خاص به صلى الله عليه وسلم

111
00:44:17.300 --> 00:44:39.250
مثاله ذكر المصنف قال دليلها كوصله الصيام هذا دليله ما الدليل على ان الوصل الصيام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله اني لست كهيئتي الفعل واصل الصيام معروف ان وصل الصيام الصيام

112
00:44:39.550 --> 00:45:04.200
عبادة ولا عادة عبادة ووصل الصيام ما دام مرتبط بالعبادة فهو عبادة فلما رأوه يصل واصلوا فنهاهم فاحتجوا بفعله فاحتجاجهم بفعله دليل على ان افعاله التعبدية يستدل بها. ولا قال لهم لا ما يصير تستدلون بافعالي. افعالي ما هو حجة

113
00:45:04.200 --> 00:45:22.750
صح ولا لا؟ ما انكر عليهم استدلالهم بفعله وانما بين لهم خصوصية فعله. فقال اني لست بهيئتي. اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقي. هذا النوع الاول من افعام النبي ما قام دليل على انه ايش

114
00:45:23.250 --> 00:45:39.300
خاص به صلى الله عليه وسلم مثال ذلك ما جاء في القرآن من اباحة الزواج له من تسع نساء آآ في السنة ومثال ذلك ما جاء في القرآن من اباحة الموهوبة له

115
00:45:39.500 --> 00:45:58.600
وان امرأة وهبت نفسها للنبي اه ايش بعده؟ خالصة لك من دون المؤمن ما يصير امرأة تهب نفسها لرجل بدون مهر ولا رضا ولي ولا شهود ما يجوز هذا الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:45:59.450 --> 00:46:20.900
اذا هذا سهل الافعال التعبدية قسمين ما قامت دليل الخصوصية فهذا خاص له. ما لم يقم دليل الخصوصية فهذا له ولي ام صلوات ربي وسلامه قال رحمه الله وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب. هذه المسألة ايضا مهمة

117
00:46:21.150 --> 00:46:39.800
وهي اذا لم يقل يقم دليل على خصوصية الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى فهل فعله في حقه واجب في حقه هو واجب او مستحب

118
00:46:40.050 --> 00:46:59.850
او نتوقف يعني مثلا الان نحن نعلم من الافعال التي كان يفعلها من الافعال التي كان يفعلها على وجه التعبد الجهاد في سبيل الله هل جهاده في سبيل الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه من الافعال التعبدية

119
00:47:01.000 --> 00:47:21.700
فاذا كان حيث لم يقم دليلها وجب هل اذا لم يقم دليل يدل على ان فعله في حقه واجب او لا الافعال التعبدية لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تعبديا بالنسبة لنا مندوب او مستحب بالنسبة له يكون واجب

120
00:47:22.200 --> 00:47:46.550
ليش لانه بفعله يتبين لنا الاستحباب كيف يتبين لنا استحباب في الامور التعبدية التي ليس لها ادلة قولية؟ انما مجرد افعال الا ببيان فصار بيانه واجبا وهنا اختلف الاصوليون هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المرة الواحدة

121
00:47:46.800 --> 00:48:05.650
في الامور التعبدية كاف في الدلالة على الاستحباب فيكون في المرة الاولى الوجوب ظاهرا ثم بعد ذلك يبقى الاستحباب هذه مسألة خلافية مجالها في المطولات آآ قال رحمه الله تعالى

122
00:48:05.850 --> 00:48:24.000
قوله آآ في حقه طبعا حيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف هذا القول الثاني وقيل مستحب وهذه الثالثة يعني بالنسبة له ما دام ما يوجد دليل قولي ففعله التعبدي واجب ليتبين لنا

123
00:48:24.300 --> 00:48:39.950
انه مستحب وقيل فعله التعبد مستحب لانه في حق هنا مستحب. فكيف يكون في حقه مستحب؟ قالوا للبيان وقال قوم بالتوقف وعلى كل حال هذه لا يترتب عليها كثير فائدة

124
00:48:40.200 --> 00:48:58.200
لكن الذي يترتب عليه كثير فائدة التي بعدها اسمعوا قال وقيل مستحب في حقه هذا واظح طيب وحقنا الان في حقه ذكرنا الخلاف الثلاث واجب مستحب التوقف طيب في حقنا

125
00:48:59.550 --> 00:49:19.900
ايضا في حقنا قال بعض الفقهاء ان ما فعله النبي وجه التعبد صار واجبا في حقنا. حتى يأتي دليل انه ليس بواجب اذا لا افعل الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام لنا انه دليل على الوجوب. هذا القول الاول وهو ظعيف

126
00:49:20.600 --> 00:49:41.800
والقول الثاني انه في حقنا دليل على الاستحباب حتى يأتي دليل اخر يؤكد الوجوب والقول الثالث انه ليس دليلا على الاستحباب وانما هو التوقف ما نعرف هل هو واجب او هو

127
00:49:41.900 --> 00:50:03.800
اذا قلنا التوقف معناها مجمل ولا مبين مجمل صار مجمل ما نعرف نقول واجب ولا نقول مستحب ما نعرف اذا مجمل قال وحقنا طبعا الصحيح من الاقوال الثلاث انه في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب اذا لم يحصل البلاغ بدونه ما لم يبين ان هذا الفعل مستحب

128
00:50:05.400 --> 00:50:30.550
ومثال ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك طيب هذا فعل لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في الاقوال وانما جاء من فعله فيجب ان يتسوك لانه عبادة ما علمناها الا من طريق فعله صلى الله عليه وسلم

129
00:50:31.200 --> 00:50:50.300
واما في حقنا فالراجح والله اعلم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية منقسمة الى قسمين انتبهوا غير القسمين اللي ذكرهم الاصول اليوم ما هما فعل تعبدي بيان لمجمل القرآن

130
00:50:51.550 --> 00:51:16.400
وفعل تعبدي ابتدائي ليس بيانا لمجمل القرآن فافعاله عليه الصلاة والسلام المبينة لمجملات القرآن حكمها حكم المبين. اه حكمها حكم المجمل اقيموا الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي. اذا الاصل في افعاله في الصلاة الوجوب. لانه بيان لامر واجب

131
00:51:17.850 --> 00:51:40.800
اذا افعاله التي هي بيان لفعل لامر واجب واجب افعاله التي هي بيان لامر المستحب مستحب هذا هو الاصل افعاله عليه الصلاة والسلام اذا خرجت مبينة لمجملات القرآن فحكم فعله حكم المجمل

132
00:51:43.100 --> 00:52:04.150
اما اذا كانت افعاله ابتدائية ليست مبينة لمجمل القرآن فان حكمها الاستحباب بالنسبة لنا والله تعالى اعلم قال رحمه الله واما ما لم يكن بقربة يسمى الان تكلم عن الافعال ليش

133
00:52:04.300 --> 00:52:22.600
التي ليست بقربى اللي هي الافعال ايش قلنا العادية او اللي هي سماها المصنف لا ها او لا اللي هي ليست تعبدية يعني الجبلية والعادية قال فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح

134
00:52:23.050 --> 00:52:41.400
هذا اه المسألة ليس فيها كبير خلاف بل عليه عامة الاصوليين ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات والجبليات في العادات لبيان الاباحة فهي بالنسبة لنا بيان للمباح

135
00:52:42.400 --> 00:53:07.300
اكل عليه الصلاة والسلام الدجاجة اذا اكل الدجاج ايش مباح اكل النبي صلى الله عليه وسلم ارنبا فاكله بالنسبة لنا مباح اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم آآ رجل حمار وحشي وهو محرم. فاكل منه عليه الصلاة والسلام. فهو لنا

136
00:53:07.650 --> 00:53:33.050
مباح. اذا هذه مسائل واظحة ان افعاله غير التعبدية في حقه مباح وفي حقه لا مباح وقال بعض الاصوليين في حقه واجب ليبين لنا الاباحة ولكن هذا فيه نظر فقوله واما ما لم يكن بقربة يسمى اذا لم يتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله عادة اوجب الله

137
00:53:33.400 --> 00:53:59.950
فاما الفعل الجبلي فلا يوصف بالوجوب ولا الاستحباب بل هو على الاباحة بل هو على ايش الاباحة الافعال الجبلية والافعال العادية على الاباحة لا يوصف بالوجوب ولا بالاستحباب آآ فائدة بعض الافعال الجبلية ننتبه لها بعض الافعال الجبلية او العادية

138
00:54:00.050 --> 00:54:27.050
قد تتعلق بامور شرعية بعض الافعال الجبلية او العادية قد تتعلق بامور شرعية فيكون الفعل مباحا على اصله. الذي تقرر قبل قليل وما تعلق به مشروعا بحسبه  النوم مباح ولا ليس بمباح

139
00:54:27.650 --> 00:54:45.650
طيب النوم على الجهة اليمنى سنة لاحظ الان النوم في اصله فعل مباح. الهيئة او المتعلق به فهو مشروع بحسبه. ان سنة قلنا سنة ان كان مستحب اه واجب قلنا واجب

140
00:54:46.250 --> 00:55:05.350
طيب الان لما يأتي انسان ويريد ان يذبح الذبح الشاة لكي تحل لنا الذبيحة واجب ولا مندوب واجب لان الله عز وجل نهانا ان نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يذكر. اذا يجب ان نذكي

141
00:55:05.550 --> 00:55:25.150
هذا واظح. طيب اذا ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اظجع الشاة على شقها اليمنى. شنو يقول فين مستحب ليش مستحب لان هذا بيان لاحظ شيء متعلق

142
00:55:25.200 --> 00:55:45.350
بعبادة وهو الذبح. وهو الذبح فلا بد ان ننتبه ان نفرق بين اصل الافعال الاباحية واصل عفوا الكلمة هذي مو حلوة الظاهر بين اصل الافعال المباحة وبين اصل الافعال العادية

143
00:55:45.450 --> 00:56:09.400
وبينما تعلق بها من الامور الشاقة بينما تعلق بها من الامور الشرعية ثم قال وان اقر قول غيره الان تكلم المصنف رحمه الله عن الاقراء والاقرار هو ان يصدر قول من الغير او فعل من الغير فيقره النبي صلى الله عليه وسلم اما على القول واما

144
00:56:09.400 --> 00:56:29.650
على الفين وهنا انتبهوا الاقرار على القول ابلغ واقوى من الاقرار على الفعل. ليش لان الاقوال مقدمة اقوال الشارع مقدمة على افعال الشارع. فكيف باقوال الغير المقررة على افعال الغير المقررة؟ لا شك ان اقوال

145
00:56:29.650 --> 00:56:47.750
الغير المقررة مقدمة على افعال الغير المقررة. قال وان اقر قول غيره جعل كقوله يا سلام انتبهوا لهذه الفائدة العظيمة اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يقول قولا فاقره

146
00:56:49.700 --> 00:57:10.300
ولم ينكر قوله دل ان هذا القول مشروع هذا اقل الاحوال كذاك فعل قد فعل. وهكذا اذا فعل فعل امام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اه رحمه الله وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل

147
00:57:10.450 --> 00:57:27.400
وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ناقره اقرار النبي صلى الله عليه وسلم جعله ثلاثة اقسام الاول اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره هذا واظح فيكون قوله كقوله حكما لا صراحة

148
00:57:27.750 --> 00:57:46.450
وهذا يكون من المرفوع حكما مثال ذلك اقراره صلى الله عليه وسلم الجارية لما قالت اه ان الله في السماء فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله في السماء لا فرق

149
00:57:47.400 --> 00:58:10.100
الثاني اقراره الفعل فيصبح كفعله حكما مثاله انه صلى الله عليه وسلم اقر رجلا يقرأ قل هو الله احد في اخر كل ركعة فهذا اقرار اذا دل على المشروعية الاقرار بالفعل يدل على ماذا

150
00:58:10.200 --> 00:58:33.000
المشروعية اذا كان في العبادات ويدل على الاباحة اذا كان في الامور الجبلية قوله الثالث النوع الثالث ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وسكت عنه وهو عبادة فيكون مشروعا

151
00:58:33.450 --> 00:58:48.750
اذا المصنف كم قسم ذكر ثلاثة اقسام قول اقره النبي صلى الله عليه وسلم فعل اقره النبي صلى الله عليه وسلم شيء جرى في عصره ثم اطلع عليه فاقره صار له اقسام ثلاثة

152
00:58:51.900 --> 00:59:14.850
نعم لا اية ما ينشف نحن نريد اشياء ليس فيها اية ليس فيها قوم نعم اقر عمار ابن ياسر على التيمم للحدث الاكبر هذا قصدك نعم اقر عمار ابن ياسر على التيمم على حديث الاكل

153
00:59:15.950 --> 00:59:32.750
طبعا المصنف رحمه الله لو تلاحظون في اخر البيت رقم عشرة وبعد المئة قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ناقره فليتبع كانه يفهم انه اذا جرى في عصره شيء ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بشرع صح ولا لا

154
00:59:33.200 --> 01:00:05.600
لكن هذا مرجوح والراجح اكتبوا هذه الكلمة والراجح والصحيح ان ما جرى في عصره من المسلمين في زمن التشريع ولم يأتي انكار من الله تبارك وتعالى دل ذلك على مشروعيته

155
01:00:07.900 --> 01:00:24.450
لان الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يطلع فالله مطلع ولذلك يقول جابر وهذا مثال له كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب واللي يعزل عن زوجته من يبي يطلع عليه غير رب العالمين

156
01:00:25.350 --> 01:00:37.400
في احد يبي يشوفها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الاطلاع على مثل هذه الافعال الا اذا اخبروه. طيب هم ما اخبروا وجابر رضي الله عنه يقول كنا نعزله والقرآن ينزل

157
01:00:37.400 --> 01:00:55.700
ثم قال ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن فدل ان اطلاع رب العالمين ورؤيته جل وعلا لافعال المسلمين في زمن التشريع وعدم نهيه لهم دليل على الاقرار. نعم

158
01:00:56.400 --> 01:01:26.400
احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب النسخ النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق لكان ذاك ثابتا كما هو. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب

159
01:01:26.400 --> 01:01:56.400
وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدا ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. ولم يجز ان يمسخ

160
01:01:56.400 --> 01:02:26.800
بسنة بل عكسه صواب. وذو تواتر بمثله نسخ. وغيره بغيره ينتسخ واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى شرع المصنف رحمه الله في ذكر النسخ اه بعد الاقوال والافعال لان النسخ يرد على القول وعلى الفعل

161
01:02:27.600 --> 01:02:53.050
لان النسخ يرد على القول ويرد على الفعل قوله رحمه الله النسخ نقل او ازالة كما عرف الناظم النسخ لغة بانه نقل او ازالة وعرفه بعض اهل العلم بانه يعني بان النسخ في اللغة

162
01:02:53.150 --> 01:03:17.750
هو الرفع بس النسخ هو الرفع لان كلمة الرفع كلمة تشمل الازالة والنقل معا فيستغنى عن هذا التطويل طيب المصنف رحمه الله قال النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما

163
01:03:18.400 --> 01:03:40.900
مثال ما دل عليه ان النسخ بمعنى  النقل او بمعنى الازالة النقل كقولهم نسخت الكتاب يعني نقلته هو الاول الان موجود بس هو حط نفس الاول حطه في المكان الثاني. فصار نقل وليس ازالة للاول

164
01:03:41.450 --> 01:04:02.250
واما النسخ بمعنى الازالة فكقول العرب نسخت الشمس الظل اي ازالته لكونها اصبحت في كبدي السماء قوله حكوه عن اهل اللسان يعني اهل اللسان العربي وهم الذين وجدوا في زمن الاحتجاج

165
01:04:02.900 --> 01:04:30.700
وزمن الاحتجاج قبل وجود المولدين في الامة الاسلامية يعني العرب قبل الاسلام العرب في زمن الاسلام الصحابة المهاجرون والانصار ثم بعد ذلك لما دخل الاعاجم في اه لغة العرب فان لسانهم دخل فيه شيء من دخل فيه شيء من العجمة فلا يكون زمن الاحتجاج

166
01:04:31.450 --> 01:04:54.600
قال رحمه الله وحده يعني حده الاصطلاحي حده الاصولي رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق ندرك من هذا ان النسخ شرعا رفع حكم بدليل شرعي متأخر رفع حكم ثابت

167
01:04:54.850 --> 01:05:32.650
بدليل شرعي متأخر  والنسخ لا بد ان ندرك انه جائز النسخ جائز وثابت شرعا وعقلا النسخ جائز وثابت شرعا وعقلا ودليل ثبوته شرعا قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها. نأتي بخير منها

168
01:05:32.800 --> 01:05:59.300
او مثلها واما دليل ثبوتها عقلا فلان العقل يدل على ان السيد يمكن ان يأمر عبده بشيء ثم ينسخ ذلك الحكم ويأمره بشيء اخر قال رحمه الله وحده رفع الخطاب اللاحق

169
01:05:59.950 --> 01:06:24.800
ثبوت حكم بالخطاب السابق يعني الخطاب اللاحق يسمى الناسخ الخطاب السابق يسمى المنسوخ والعملية هذي تسمى النسخ اذا الخطاب اللاحق هو الناسخ والخطاب السابق هو المنسوخ والعملية هذي ايش تسمى؟ الناس

170
01:06:25.850 --> 01:06:47.800
قال رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو يعني آآ رفعا على وجه اتى لولاه هذا البيت احتراز مما اذا رفع الحكم عن شخص لحال تستدعي ذلك

171
01:06:49.400 --> 01:07:08.800
رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو الان اظرب لكم مثال المريظ يصلي اه قاعدا ولا يستطيع القيام. اليس كذلك طيب هل القيام في الصلاة نسخ ولا يبقى الحكم كما هو

172
01:07:09.550 --> 01:07:29.250
هذا معنى الاحتراز الاحتراز عن العجز او عن الاحوال الاحكام الخاصة في الامور العامة اذا رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو فهذا احتراز عن الاحوال الخاصة التي ليست هي نسخ

173
01:07:29.350 --> 01:07:52.400
وانما تخفيف عن المكلفين في احوال معينة قال اذا تراخى عنه في الزمان اشترط الناظم وفقا للمصنف ابي المعايير الجويني وهو قول عامة الاصوليين اشترطوا ان يكون الناسخ متأخرا عن

174
01:07:52.400 --> 01:08:17.700
يعني ما يصير ان يكون الناسخ قبل المنسوخ طبعا ما يصير لانه لو كان الامر كذلك لما فهم الخطاب ما عرفنا وين الناسخ واين المنسوخ اذا اذا تراخى عنه في الزمان لا بد من التراخي. ما معنى التراخي؟ ان يأتي الناسخ بعد المنسوخ

175
01:08:17.900 --> 01:08:39.800
اشترط الناظم ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ وهو القول الراجح انه لا بد من التراخي ولكن لا يشترط العمل بالمنسوخ لنسخهم ولكن التراخي لابد منه لكن لا يشترط العمل بالمنسوخ

176
01:08:40.000 --> 01:09:01.900
حتى يأتي الناس. يمكن ان الله يأمر بامر ولا يفعله احد ثم ينسخه اذا لماذا يفعل هذا ليبين رحمته بهم او شفقته عليهم وتودده اليهم جل في علاه ولا هو قادر ان يكلفنا بمئة صلاة

177
01:09:01.950 --> 01:09:22.650
الان كلفنا بخمسين صلاة ولا لا هل فعلناها ولا فعلها احد من الامة ولا واحد من الامة فعل جعلها كم خمسين اذا نسخت الخمسين الى خمس تخفيف اذا هذه فائدة ايش

178
01:09:22.700 --> 01:09:54.700
فايدة النسخ قبل التمكن من الفعل لو قال قائل ما الفائدة من النسخ اذا لم يفعله احد نقول الفائدة اعلام ربنا الامة بتخفيفه عليهم قال رحمه الله تعالى آآ وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حصى

179
01:09:55.800 --> 01:10:23.700
افاد الناظم ان النسخ ينقسم الى ثلاثة اقسام من حيث الناسخ والمنسوخ كم قسم ثلاثة اقسام من حيث الناسخ والمنسوخ الاول نسخ الرسم مع بقاء الحكم والمراد بالرسم هنا اللفظ القوم

180
01:10:24.050 --> 01:10:54.000
مثاله اية الرجم فانها نزلت وقرأها الصحابة رضوان الله عليهم ونفذوها ثم بعد ذلك نسخ لفظها وبقي حكمها وهي والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله الثاني نسخ الحكم مع بقاء الرسم واللفظ

181
01:10:55.350 --> 01:11:14.800
مثل اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وواحد مقابل كم عشرة واحد مقابل عشرة الان هذا منسوخ ولا باقي منسوخ لكن لفظه باق الى هذا القسم الثاني

182
01:11:15.150 --> 01:11:39.450
والثالث نسخهما معا اي لا رسمه موجود ولا لفظه ولا حكمه مثاله قول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن الان عشر رضعات هذه لا هي موجودة

183
01:11:39.800 --> 01:12:04.750
لا رسما ولا حكما ثم نسخن بخمس معلومات اذا نسخنا حكما وايش وتلاوة ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وهن فيما يقرأ من القرآن انتم تجدون هذه الاية في القرآن خمس رضعات محرمة

184
01:12:05.350 --> 01:12:34.000
ما تجدونه؟ اذا هذا من اي نوع من انواع النسخ ها نسخ اللفظ والرسم وبقي الحكم. فقولها وهن فيما يقرأ من القرآن يعني حكما يعني ايش؟ حكما يقرأ في فيما يقرأ من القرآن اي من الاحكام التي تقرأ على الناس لان القرآن مصدر يأتي بمعنى القراءة

185
01:12:34.650 --> 01:12:51.950
ثم آآ قوله رحمه الله وجاز ايضا كون ذلك البدل هذه ايضا مسألة مهمة وهي النسخ هل يجوز ان يكون اه بدون بلا بدل او لابد من البدل. قولان للاصوليين

186
01:12:52.200 --> 01:13:10.650
والصواب ان النسخة يجوز ان يكون الى بدل ويجوز ان يكون الى غير بدل النسخ يجوز ان يكون الى بدل ويجوز ان يكون الى غير البدن ثم اذا كان الى بدل

187
01:13:11.300 --> 01:13:29.650
فقد يكون الى حكم مساو له. انتبه او يكون الى حكم اشد منه او يكون الى حكم اخف منه اذا اذا كان النصح اذا بدل فله كم حالة ثلاثة احوال اما بدل مثله

188
01:13:30.050 --> 01:13:51.750
مساو له واما الى بدل اشد منه واما الى بدل اخص منه ولو تأملنا الان النسخ الى بدل قد يكون اخف واثقا او مساويا مثال الاخف اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابر يغلب مئتين

189
01:13:52.100 --> 01:14:11.150
خفف بايش ان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئة. واحد مقابل لاثنين. تخفيف ولا لا؟ تخفيف ظاهر فكان الواجب ان يغلب العشرون المائتين الرجل يصبر امام العشرة ثم نسخ الى ان المائتين يغلب اربعمئة

190
01:14:11.550 --> 01:14:28.850
مثال البدن لا اثقل في اول ما فرظ الصيام. كان الانسان صاحب المال مخير. بين ان يصوم وبين ان يطعم مكان كل يوم مسكين  ثم تعين الصيام صار اشد عليهم ولا خف

191
01:14:29.300 --> 01:14:50.200
عشان مثال البدء الى مساوي ها مثال البدني اللامساوي كاستبدال القبلة من بيت المقدس الى الكعبة هذا مساوي هذه جهة وهذه جهة ثم تكلم المصنف رحمه الله عن اقسام الناسخ

192
01:14:50.700 --> 01:15:11.050
اقسام الناسخ اربعة حط عليها كل واحد رقم الكتاب بالكتاب هذا واحد قال ثم الكتاب بالكتاب يوسف حط على عنوان جانبي اقسام ناسخ اربعة الكتاب بالكتاب هذا واحد السنة بالسنة

193
01:15:11.800 --> 01:15:43.550
هذه الثانية او هذا الثاني ونسخ الكتاب بالسنة هاي الثالث وعكسه نسخ السنة بالكتاب وهذا الرابع واضح قال المصنف ثم الكتاب بالكتاب ينسخ يعني نسخ القرآن بالقرآن فهذا ثابت كما مر معنا في اية المصابرة في سورة الانفال وهو امر مجمع عليه

194
01:15:43.700 --> 01:16:05.500
خلافا لمن انكر الناس وقوله كسنة بسنة فتنسخ يعني نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الناهي النهي جاء في السنة والامر جاء

195
01:16:05.550 --> 01:16:24.350
بالشمس كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قوله ولم يجز ان ينسخ الكتاب هذا اختيار المصنف انه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ليش؟ قال له الكتاب اقوى من السنة. شلون السنة اظعف

196
01:16:24.400 --> 01:16:44.850
ينسخ به الاقوى وهذا قول ضعيف وان كان عليه عامة وان كان عليه عامة المتكلمين والصواب انه يجوز نسخ الكتاب بالسنة لان الله عز وجل جعل السنة صن والكتاب في الاحتجاج

197
01:16:45.300 --> 01:17:08.650
لان الله جعل السنة بالكتاب جعل السنة صن والكتاب في الاحتجاج فقولهم القرآن متواتر والسنة ليست متواترة. نقول ان كون الحديث قد ثبت فانه يكفي ان يكون ناسخا للقرآن ويعمل به بشرطه

198
01:17:09.350 --> 01:17:26.650
قوله بل عكسه صواب اي ان نسخ السنة بالكتاب هو الصواب وهو القسم الرابع وهذا لا خلاف فيه نسخ السنة بالكتاب هو الصواب وهذا ايضا خالف فيه بعض الاصوليين لكنه قول مهجور

199
01:17:27.200 --> 01:17:47.550
اذا الصحيح ان النسخ يكون بالقرآن ها نسخ يكون بايش بالقرآن وبالسنة ويكون نسخ القرآن ب بالسنة ونصخ السنة بالقرآن فهذه اربعة اقسام ثم قال رحمه الله وذو تواتر بمثله نسخ

200
01:17:47.950 --> 01:18:07.100
من هنا من بيت عشرين بعد المئة حط عليه عنوان مراتب الناسخ والمنسوخ مراتب الناسخ والمنسوخ الناسخ المنسوخ من حيث المرتبة اربعة اقسام قوله ذو تواتر وحط عليه رقم واحد

201
01:18:07.950 --> 01:18:30.700
وغيره بغيره حط عليه رقم اثنين واختار قوم نسخ ما تواتر حط عليه رقم ثلاثة وعكسه حتما يلاحظ عليه رقم اربعة واضح ذو تواتر هذا واحد وغيره بغير اثنين واختار قوم نسخ ما تواتروا تواتر ثلاثة

202
01:18:31.000 --> 01:18:48.450
بغيره وعكسه حتما يرى رقم اربعة فقوله وذو تواتر بمثل نسخ وغيره افاد المؤلف رحمه الله انه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر وهذا لا اشكال فيه ونسخ الاحاد بالمتواتر ولا اشكال فيه

203
01:18:49.250 --> 01:19:14.000
ويجوز نسخ الاحاد بالاحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد على كلام المصنف  ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد على كلام المصلي لانه على كلامه يكون الناسخ اضعف ومعلوم ان الاحاد اظعف من المتواتر

204
01:19:14.850 --> 01:19:36.550
لكن في كلامه نظر والصواب ان المدار على الصحة ولم يكن السلف يفرقون اذا ثبت الحديث بينه وبين المتواد قوله واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره يعني بغيره يعني بغير المتواتر

205
01:19:36.800 --> 01:20:02.150
يعني ينسخ المتواتر بالاحاد وقوله وعكسه حتما يرى اي نسخ الاحاد بالمتواتر وقوله حتما يرى يعني يتحتم القول يتحتم القول به نعم   الاجماع الصحيح انه لا ينسخ ولا ينسخ نعم

206
01:20:02.850 --> 01:20:23.550
احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب في التعارض بين الادلة والترجيح تعارض النطقين في الاحكام يأتي على فاربعة اقسام اما عموم او خصوصا فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما

207
01:20:23.550 --> 01:20:43.550
يعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. فالجمع بينما تعارضا هنا في الاولين واجب ان امكنا وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فان علمنا وقت كل منهما

208
01:20:43.550 --> 01:21:03.550
اني ناسخ لما تقدما وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وفي اخي لي شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. فاخصص عموم كل نطق منهما

209
01:21:03.550 --> 01:21:22.650
من اسميه واعرفنهما اه هذا الباب باب في التعارض بين الادلة والترجيح كما ذكرت في بداية اه درسنا اليوم انه من اهم الابواب الاصولية بالنسبة لطالب العلم لا سيما عند الترجيح

210
01:21:23.300 --> 01:21:51.050
ان يعرف طالب العلم التعارض كيف يتعامل معه ثم كيف يرجح قوله تعار النطقين في الاحكام المراد بالنطقين نطق الكتاب ونطق السنة ونطق الكتاب كلام الله عز وجل ونطق السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن القرآن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

211
01:21:51.300 --> 01:22:08.750
وهو عام في كل ما يكتب ويشمل من ذلك القرآن فانه ينطق بالحق من احكام الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى لسانه وقال اكتب فما يخرج من هذا الا حقا

212
01:22:08.850 --> 01:22:29.550
فهذا نطق وهذا نطق والتعارض يكون هنا انتبه هل يمكن التعارض بين النطقين هنا قال تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام كأن المصنف يقر ان هناك تعارظ ممكن ان يوجه

213
01:22:29.900 --> 01:22:56.950
بين النطقين وكلامه فيه تجوز والصواب انه لا يوجد تعارض في نصوص الشرع البتة وانما التعارض يظهر في ذهن المجتهد او في ذهن المكلف لان الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه

214
01:22:57.050 --> 01:23:27.600
اختلافا كبيرا فالقرآن كلام الله والاحاديث كلام رسوله فلا يمكن ولا يتصور التعارض بينهما لكن التعارض في اذهان المجتهدين والمكلفين يأتي على اربعة اقسام يأتي على اربعة اقسام وهذا هو معنى قوله اما عموم او خصوص فيهما

215
01:23:28.350 --> 01:23:48.100
بين في هذين البيتين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بعد المئة الاقسام الاربعة وهي التعارض بين عام وعام انتبه التعارض بين عام وعام هذا واحد التعارض بين خاص وخاص هذا الثالث

216
01:23:49.500 --> 01:24:08.850
التعارض بين عام وخاص مطلق وهذا الثالث التعارض بين عام وخاص من وجه وهذا هو الروح اذا التعارض قد يتصور في ذهن المجتهد والمكلف من جهة التعاون بين عموم وعموم

217
01:24:08.900 --> 01:24:31.600
بين خصوص وخصوص بين عام وخاص مطلق بين عام وخاص من وجه. هذه اربعة اقسام وقوله في البيت الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع عشرين بعد المئة فالجمع بينما تعارض الى اخر ما قال

218
01:24:32.150 --> 01:24:52.200
قوله فالجمع بين ما تعارض اي من هذه الاقسام الاربعة المذكورة هنا في الاولين واجب ان امكنه اذا معنى هذا الكلام لو سألنا سائل ما المصير ما المصير عند التعارض؟ هذا السؤال مهم

219
01:24:52.500 --> 01:25:19.300
نقول الواجب عند التعارض احد اربعة امور على الترتيب الواجب عند التعارض احد اربعة امور على الترتيب الاول الجمع وهو الذي عناه المصنف في البيت الخامس والعشرين بعد المئة الاول الجمع يجب الجمع بين النصين

220
01:25:20.650 --> 01:26:01.100
الثاني المصير الى القول بالنسخ الثاني المصير الى القول بالنسخ الثالث الترجيح بين احد نصين نرجح احدهما على الاخر الرابع التوقف بالعمل بالنصين اذا جمع ونسخ وترجيح وتوقفه مثال التعارض بين خاصين

221
01:26:01.750 --> 01:26:18.950
قال رحمه الله آآ هنا فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكن وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. اذا لاحظ الان الجمع هذا واحد

222
01:26:19.350 --> 01:26:39.400
ان امكن وحيث لا امكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف يعني التوقف يكون بعد النظر الى الناسخ والمنسوخ ولم يذكر المصنف الترجيح والصواب ان الترجيح مرتبة بعد النسخ

223
01:26:40.100 --> 01:26:56.750
ترجيح بين الادلة وهذا هو معنى الباب باب في التعارض بين الادلة والترجيح متى ما امكن الجمع لا تصل الى القول بالنسخ واذا امكن القول بالنسخ ما يحتاج الى الترجيح

224
01:26:58.000 --> 01:27:16.050
واذا امكن الترجيح ما يحتاج الى التوقف هكذا على الترتيب كما بينا لكم مثال التعارض بين خاصين كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع يرفع يديه عند الركوع

225
01:27:16.150 --> 01:27:35.750
وعند الرفع من الركوع هذا حديث ابن عمر وحديث ابي وائل وورد في حديث ابن مسعود كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود الان انتبه الان تعاون بين خاصين هذا خاص

226
01:27:35.850 --> 01:27:50.750
في رفع اليدين في الصلاة وهذا خاص في رفع اليدين في الصلاة هذا يثبت رفع اليدين في موضعين وهذا لا يأن فيه هذا التعارض ماذا نعمل؟ ها خاص وخاص ماذا نعمل

227
01:27:51.900 --> 01:28:16.500
طيب الجمع ما يمكن الجمع نقول بالنسخ نقول بالنسل طيب ما علمنا ايهما مقدم ترجيح وهذا هو الواجب المتعين هنا فنظرنا الى الدليلين فوجدنا حديث ابن عمر وحديث وائل ابن حجر في الصحيحين ووجدنا ان

228
01:28:16.500 --> 01:28:33.650
ابن مسعود ظعيف فان قوله ثم لا يعود شاذ. وان كان وجد في بعظ الروايات اذا ما في تعاون لانه ضعيف ولا يتصور اه ترجيح بين حديث ثابت وغير ثابت

229
01:28:34.200 --> 01:28:55.300
قوله رحمه الله وخصصوا في الثالث هنا وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العمومي. يعني اذا تعارض عام وخاص فاننا نخصص العام بالخاص اذا تعارض عام والخاص فاننا نخصص

230
01:28:55.600 --> 01:29:14.900
العام بالخاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما ما مر معنا ان من الفاظ شنو العموم درسناها في الدرس الماضي ما من الفاظ العموم فيما سقت في اي شيء سقته السماء العشر

231
01:29:15.700 --> 01:29:37.950
طيب عام يشمل القليل والكثير صح مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما فيما عام ولا خاص عام لفظ عام ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة وهذا اخرج القليل ولا ما اخرج؟ الان عندنا عام وعندنا عام

232
01:29:38.200 --> 01:29:58.600
لكن هذا العام المخصوص ها يخصص به العام المطلق هذا العام المخصوص يخصص به العام المطلق قوله وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق من كل شق حكم ذاك النطق

233
01:29:59.000 --> 01:30:20.250
يعني اذا تعارض نص او اذا تعارض نصان في وجه بوجه اللي هو القسم ايش قلناه تذكرون نعم احسنت الرابع يعني الرابع اذا تعرض نصاني في وجه يعني القسم الرابع فاننا نحكم

234
01:30:20.350 --> 01:30:40.450
بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر فاننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

235
01:30:40.750 --> 01:31:00.000
من نام عن صلاة نكرة او نسيها فليصليها اذا ذكر فهنا تكون صلاته في وقت ذكره لها سواء كان وقت نهي او غير وقت نهي وجاء في حديث اخر لا صلاة بعد العصر

236
01:31:00.050 --> 01:31:22.800
ولا صلاة بعد الفجر فهذه خاصة من جهة الوقت لكنها عامة في الصلوات. فيقدم الاول على الثاني فيقدم الاول على الثاني لان اه خصوصه من وجه وهذا وعمومه من وجه وهذا خصوصه من وجه وعمومه من وجه

237
01:31:23.700 --> 01:31:44.700
قال فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما المراد بالبيت عموم كل منهما يخصه بخصوص الاخر حتى تسلم من معارضة النصين فتقول لا صلاة بعد الفجر يعني مطلق النافلة

238
01:31:45.350 --> 01:32:05.000
ومن نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها خاص في الفرظ فلا تعارض بين هذا وذاك. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر

239
01:32:05.000 --> 01:32:25.000
على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. واحتج بالاجماع من ذي الامة فيها اذ خصصت بالعصمة وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبلا ثم

240
01:32:25.000 --> 01:32:55.000
عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترك ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على فليس يمنع وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثل وصار مثلهم فقيها مجتهد ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال. وقول بعض حيث باقيهم فعل

241
01:32:55.000 --> 01:33:33.600
وبانتشار مع سكوتهم حصل. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد قط لا يحتج جوبي  طيب اذا نكمل بعد الصلاة ان شاء الله   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

242
01:33:33.700 --> 01:33:54.450
وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد قول الناظم رحمه الله باب الاجماع الاجماع كما تعلمون هو الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها الادلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والاجماع وما يفهم منهما بالقياس الصحيح

243
01:33:54.750 --> 01:34:16.650
فهذه اربعة انواع من الادلة وهناك ادلة مختلف فيها بين الاصوليين وبعد ما انتهى مما يتعلق بالكتاب والسنة شرع الاجماع قال رحمه الله الناظم هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكره

244
01:34:17.250 --> 01:34:47.450
الاجماع لغة يطلق على معنيين الاول العزم اجمعت امري على كذا يعني عزمته والثاني الاتفاق اجمع الناس يعني اتفقوا واما تعريفه باصطلاح العلماء فهو اتفاق مجتهدي العصر اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم

245
01:34:47.750 --> 01:35:14.900
بعد وفاته على حكم شرعي اذا اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي مثال ذلك ذكر الناظم رحمه الله مثالا لذلك بحرمة الصلاة حال الحدث

246
01:35:15.500 --> 01:35:36.950
فظاهر كلام الناظم يدل على ان الدليل في بطلانها هو الاجماع ولذلك قال رحمه الله كحرمة الصلاة بالحدث طبعا اذا كان مقصوده ان الاجماع دل على تحريم الصلاة حال الحدث

247
01:35:37.150 --> 01:35:53.600
هذا لا اشكال فيه وليس معنى كلامي ان هذا هو الدليل الوحيد الدال على حرمة الصلاح على الحدث لان الاحاديث دلت على ذلك والاياد دلت على ذلك وهذا من باب توافر الادلة

248
01:35:54.550 --> 01:36:16.250
فالقرآن يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن احدث حتى يتوظأ لا صلاة الا بالطهور في الرواية الاخرى

249
01:36:16.650 --> 01:36:36.250
اذا الاجماع دليل اخر دل على انه لا يجوز للمحدث ان يقرب الصلاة قوله واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة الاجماع الذي ذكرناه في تعريفه هذا الاجماع

250
01:36:36.400 --> 01:37:00.950
مخصوص بهذه مخصوص به هذه الامة ما معنى هذا الكلام لان اجماع الامم السابقة ليس حجة لماذا ليس بحجة؟ لان الله لم يضمن لهم العصمة العصمة للانبياء والمرسلين واما احد الناس فمهما كثروا

251
01:37:01.050 --> 01:37:23.600
فلا عصمة لهم الا هذه الامة جعل الله من خاصيتها ان انهم اذا اتفقوا على امر فانه حجة لعموم قول ابن لقول ابن مسعود فيما يرفعه ويروى موقوفا ان هذه الامة لا تجتمع

252
01:37:23.650 --> 01:37:45.950
على ظلالة اذا واحتج بالاجماع من ذي الامة اما اجماع اليهود على ان عزير ابن الله واجماع النصارى على التثليث لا حجة فيه اولا لانهم ليسوا اهلا للاجماع اهل الاجماع الذين يجمعهم حجة هم امة محمد صلى الله عليه وسلم

253
01:37:46.700 --> 01:38:14.100
ثانيا انهم اجمعوا على امر ليس آآ نصيا سماعيا ولا مرئيا مشاهد وانما اجمع على امر اجتهادية والاجماع على امور اجتهادية لا حجة فيها كما سيأتي قال واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها. او لا غيرها اذ خصصت بالعصمة. هذه هي العلة

254
01:38:14.150 --> 01:38:42.500
لماذا كانت كان الاجماع حجة لهذه الامة قال اذ خصصت بالعصمة فصار يجماع هذه الامة حجة لانها معصومة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة ولهذا يقول العلماء رحمهم الله لابد ان يكون لكل اجماع مستند سمعي من القرآن

255
01:38:42.500 --> 01:39:07.950
والسنة او تعليل منهما غير هذا الاجماع لا يكون حجة الاجماع لا يكون حجة ثم قال رحمه الله وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل يعني اذا اجمعت الامة على شيء فانه حجة على من بعدها الى يوم القيامة

256
01:39:08.200 --> 01:39:29.600
فانه حجة على من بعدها الى يوم القيامة. فلا يجوز للمجتهدين بعد ذلك مخالفة الاجماع بعد حقوقه ووقوعه يعني اجمع الصحابة على امور ليس لمن بعدهم ان يخالفوا هذا الاجماع

257
01:39:31.950 --> 01:39:49.200
قوله رحمه الله وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اخر ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترك حكى في هذا البيت خلافا بين الاصوليين

258
01:39:49.350 --> 01:40:15.650
وهي هل يشترط هل يشترط لثبوت الاجماع انقراض العصر او يحصل الاجماع باول لحظة اجمعوا عليها يعني مثلا جمعنا مجتهدي هذا الزمان كلهم قلنا لهم ماذا تقولون في البطاقات البنكية ذات الصفة كذا وكذا وكذا

259
01:40:16.850 --> 01:40:39.000
فاجمعوا على انها لا تجوز ثم راح واحد منهم في البيت وقال والله انا ارى انها تجوز. اخطأت اذ وافقت فهل يعتبر تخطئة لنفسه او ملغى لان الاجماع قد حصل

260
01:40:39.200 --> 01:40:58.050
من قال بانه لابد من انقراض المجتهدين معنى هذا انه يصح له الرجوع عن قوله ويخالف الاجماع الذي حصل وهذا قول ضعيف من وجهين. الوجه الاول ان الاجماع اذا حصل حجة

261
01:40:58.300 --> 01:41:16.600
ما يحتاج انتظار وتأخر والا ما كان في اتفاق الصحابة واجماعهم حجة والامر الثاني ان اذا قلنا ان اقراظ عصر المجتهدين امر لا بد منه هذا لا يمكن الانتهاء منه شلون

262
01:41:17.300 --> 01:41:35.900
جمعنا المجتهدين اليوم كلهم قلنا اجمعكم هذا ليس بحجة حتى نتأكد من موتكم لأنه متى ما يمكن لاحدكم الرجوع ان قرأ انتقض الاجماع طيب افرض انه في اثناء انتظارنا لموتها هؤلاء حصل

263
01:41:35.900 --> 01:41:53.300
مجتهدين اخرين فلابد من موافقتهم واذا قلنا لا فلماذا انتظار هؤلاء حجة وادخال هؤلاء ليس بحجة فان قلنا نعم لزم من من ذلك التسلسل الى ما لا نهاية. فحينئذ لا يكون الاجماع حجة

264
01:41:53.950 --> 01:42:18.950
فالقول الصحيح ان اشتراط انقراض عصر المجتهدين ليس بشرط لان الاجماع اذا تحقق وجوده فهو حجة بنفسه دون اشتراط انقراض اهل عصره قال رحمه الله الاول لا يشترط يعني هو ذكر في المسألة قولان

265
01:42:19.350 --> 01:42:42.750
ثم انقراض عصره لن يشترط اي في انعقاده وقيل مشترك يعني قولان الاول لا يشترط وهو الصواب والثاني مشترط وهو القول الثاني  قوله ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنى. يعني ما دام اتفقوا بعدين راح كل واحد من بيتهم ما يجوز لهم يرجع

266
01:42:42.750 --> 01:42:58.000
مثل ما احنا الان ليس لنا ان نرجع في اجماع العصر اللي قبلنا فهذا الرجل نفسه الذي اجمع ليس له ان يرجع لان رجوعه احد امرين اما من وساوس الشيطان اما من وساوس النفس

267
01:42:58.900 --> 01:43:16.050
كيف يرجع الان فان قال ظهر لي شيء كيف لم يظهر لك اثناء وجود العلماء والان ظهر لك هذا يخشى عليه قال ولم يجز لاهله ان يرجعوا قوله لاهله اي لاهل الاجماع

268
01:43:16.100 --> 01:43:32.600
الا على الثاني على قول من قال يشترط انقراض العصر وليعتبر عليه قول من ولد هذا رد جميل جدا ها قلنا لابد من اشتراط الانقراض العصر طيب واذا ولد مجتهد اخر

269
01:43:32.650 --> 01:43:58.250
تدخلونه؟ ان قالوا لا نقضوا قولهم ان قالوا نعم تسلسل العصور ولم يمكن الاحتجاج بالاجماع حينئذ. قال وليعتبر عليه قول من وصار مثلهم فقيها مجتهد  ثم قال رحمه الله في البيت الثامن

270
01:43:58.400 --> 01:44:20.350
والثلاثين بعد المئة والتاسع والثلاثين ذكر ما يحصل به الاجماع ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعظ حيث باقيهم الى ثلاثة احوال. انتبه لهذه المسألة ما باي شيء يحصل للاجماع واحد بالاقوال

271
01:44:20.500 --> 01:44:49.750
اثنين بالافعال ثلاثة باقوال البعض وافعال الاخرين هذه ثلاثة اشياء يمكن بها ان ندرك الاجماع ان يكون الاجماع بالقول ان يكون بالفعل ان يكون بقول بعضهم وفعل الاخرين ثم في بيت الاربعين والحادي والاربعين ذكر المصنف بعد المئة ذكر المصنف رحمه الله الاحتجاج بقول الصحابي

272
01:44:49.800 --> 01:45:08.600
ما دام قلنا اجماع الصحابة حجة طيب اذا لم نعلم لهم اجماعا وهل اقوال بعضهم حجة او ليس بحجة؟ هذه هي صورة المسألة. اجماع الصحابة حجة طيب اذا لم نعلم لهم اجماع فهل قول بعضهم حجة؟ او لا

273
01:45:08.700 --> 01:45:27.000
ذكر المصنف رحمه الله في البيت الاربعين بعد المئة فقال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد قط لا يحتج به يعني على قول الشافعي في الجديد المذهب القديم للشافعي ما كان في العراق

274
01:45:27.250 --> 01:45:46.350
والمذهب الجديد في في مصر وظن بعظ المتفقه او بعظ المتعلمين والمثقفين ان فقهه تغير بناء على تغير الزمان والمكان هذا غير صحيح لان لو كان الامر كذلك لكان العراق اولى بالتغير

275
01:45:46.500 --> 01:46:15.150
لان العراق فيه الاعراف والعادات والاحتكاكات الاكثر مع الامم. فكان في العراق المجوس والفلاسفة الحورانيين وفيهم بعض بقايا الهندوس الذين جاؤوا من السن وفيهم الرومان وفيهم اليهود والنصارى بخلاف مصر ما كان فيهم الا النصارى فقط وقليل او شرذمة من اليهود ما في غيرهم

276
01:46:16.350 --> 01:46:43.050
فالصواب ان تغير الشافعي او تغير فتاواه في مصر لتحصيله دلائل جديدة وادلة جديدة للعلم الشرعي قال في القديم حجة يعني يرى الشافعي ان قول الصحابي حجة وهو الصواب الذي عليه الائمة ونقل هذا الحافظ ابن القيم في اول اعلام الموقعين

277
01:46:43.350 --> 01:47:01.950
ان الشافعي وابو حنيفة واحمد ومالك كلهم يرون ان اقوال الصحابة حجة قال وهذا مذهبه في القديم اما مذهبه في الجديد فيرى انه ليس بحجة لانه قال في القديم حجة

278
01:47:03.850 --> 01:47:30.050
وهنا ننتبه الان متى يكون قول الصحابي حجة هادي مسألة مهمة اولا ان لا يعلم له مخالف الا يعلم له مخالف من الصحابة اذا خالف قول بعضهم بعضا فليس اقوالهم حجة

279
01:47:30.800 --> 01:48:04.000
على بعض الثاني الا يعلم لقولهم مخالفة للنص الا يعلم لقولهم مخالفة من النص الثالث ان يكون هذا الصحابي من الفقهاء الذين لهم حق الاجتهاد  اذا انتبه لهذه المسألة الان

280
01:48:04.900 --> 01:48:25.550
اجتهاد الصحابي خير ام اجتهاد من بعدهم اذا اجتهاد الصحابي خير ولذلك قوله يكون حجة اذا كان قول العالم حجة اذا لم يخالف فقول الصحابي من باب اولى هذا ما يتعلق بباب الاجماع وان شاء الله نكمل في

281
01:48:25.650 --> 01:48:49.200
اللقاء القادم ما يتعلق بالاخبار ويكون اخر لقاء بنظم الورقات نسأل الله العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد   كان هناك الاجماع في العقيدة والاجماع في الفقه. ما في فرق. كل الاجماعات حجة

282
01:48:49.300 --> 01:49:08.600
سواء كانت في العقيدة او في الفقه او في الحديث فعل الصحابي فعل الصحابي كقول الصحابة بنفس الشروط الثلاثة شيخ حسن الله يكرمه تسعة وثلاثين ايوه وقول بعض حيث باقيهم فعل

283
01:49:09.250 --> 01:49:27.750
وبانتشار مع سكوتهم حصل اجماع السكون. ايه هذا ما شرحناه صح. وقول بعض حيث باقيهم فعل. هذا الحالة الثالثة يعني قلنا ما يحصل به الاجماع اما بالقول واما بالفعل واما بقول بعضهم وفعل الاخرين

284
01:49:28.450 --> 01:49:48.150
ها وبانتشار مع سكوتهم حصل. اذا انتشر قول بعضهم وفعل بعضهم وسكت الاخرون فدل ذلك على الاجماع السكوت لذلك اه ننبه هنا ان الاجماع ينقسم الى قسمين اجماع حقيقي واجماع سكوتي

285
01:49:48.600 --> 01:50:01.950
الاجماع الحقيقي حجة بلا خلاف واما الاجماع السكوت فحجة على الراجح