طيب النوم على الجهة اليمنى سنة لاحظ الان النوم في اصله فعل مباح. الهيئة او المتعلق به فهو مشروع بحسبه. ان سنة قلنا سنة ان كان مستحب اه واجب قلنا واجب وضابط البيان طيب ما هو الضابط المبين او ظابط البيان كيف نعرف ان هذا الكلام مبين به ذاك الكلام قال وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحق كان تنزيله هو تفسيره تنزيله هو تفسيره ما معنى هذا الكلام؟ معناه انه مجرد ما ان ينزل مجرد ما ان يصل اليك لا تحتاج الى ان تبحث عن بيان لا تحتاج ان تبحث الى بيان اللهم ارزقنا الفقه في كتابك والفهم في سنة نبيك والحفظ فيهما والعمل بهما ايها الاخوة الاكارم هذا هو المجلس السابع من مجالس هذه الدورة التأصيلية الاولى المباركة ولا زلنا في المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على نظم الورقات كنا قد وقفنا على ما نظمه العمريظي رحمه الله من قول وبالمعالي الجويني في الورقات فيما يتعلق بباب الافعال وآآ نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى نسأله جل وعلا ان يبارك لنا في الوقت وفي العلم وفي العمل انه نعم المولى ونعم المعطي وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله الرحيم الرحمن نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا مشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم سلف الدين يحيى بن موسى العمريطي رحمه الله تعالى في نظم طرقات باب الافعال افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها واما تسمى قربة وطاعة او لا ففعل القربة. من الخصوص من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصياما. وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا واما ما لم يكن فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قدف طعن وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع اتفضل يا عم احمد ثم خلصناها احنا اللي في باي انه خلصنا والله بس نعم. اقراء الباب المجمل المبين. قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحال في الحيض اريدي لم يحتمل الا لمعنى واحد. فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيل فليعلما. والظاهر الذي يفيد من سمع. معنى سوى المعنى الذي له وضع اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكلا. مفهومه فبالدليل اولا. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. نعم الفقهاء الاصوليون رحمهم الله تعالى يذكرون بعد العام والخاص المجمل والمبين. ذكرنا العام والخاص والمطلق والمقيد فبقي الان الكلام على المجمل والمبين المجمل كما في العام وكما في المطلق اوصاف للالفاظ اوصاف للالفاظ و لا ريب كما ذكرت ان اعظم باب في اصول الفقه يجب ان ينتبه له طالب العلم هو هذه الابواب وهي باب العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبعض ما يتعلق بالافعال وباب الترجيح عند التعارف قوله رحمه الله باب المجمل والمبين. المجمل من الكلام ما احتمل معاني عدة ولم يتبين المراد منه على سبيل القطع المجمل من الكلام ما احتمل معاني عدة ولم يتبين المراد منه على سبيل القطع واما المبين وهو اللفظ الذي وهو اللفظ الذي بين به المعنى المجمل من الكلام المبين هو اللفظ الذي بين به المجمل من الكلام والمصنف رحمه الله عرف المجمل بقوله ما كان محتاجا الى بيان ما كان محتاجا الى بيان مثل الحين تسمع انسان يقول لك كلمة يقول له وضح وضح يعني كلامك مجمل ما فهمته ما كان محتاجا الى بيان فمجمل هذا تعريف الاصوليين. المجمل ما كان محتاجا الى بيعه اذا المبين او البيان هو الذي يخرج المجمل من حالة الاشكال وعدم الفهم الى التجلي واتظاح الحال مثلا لو لما نتأمل في قوله تعالى القارعة ما ندري الان ما المراد بالقارئ ومما زاد الابهام ابهاما قوله وما ادراك ما القارعة فجاء بعده يوم يكون الناس كالفراش. هذا مبين هذا مثال واضح لما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لماذا نؤمن بماذا؟ مجمل جاء بعده يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الاجمال في الكلام له فوائد ولا يمكن ان يكون في كتاب الله لا يمكن ان يكون في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مجمل الا لمقصد عظيم ومن هذه المقاصد الفات النظر وجذب السامع وشحذ الهمم وقد يكون الاجمال ليس في النص وانما اصبح الاجمال بسبب بعد السامع عن زمن التكلم كحالنا اليوم وهنا يرد سؤال ما هي اسباب الاجمال اسباب الاجمال كثيرة ذكرها الاصوليون وكان لي بحث قديم فيه قد جاوزت العشرين سببا لكنها في مجملها ترجع الى ثلاثة امور اجمال من جهة ما تعلق باللفظ الثاني اجمال بسبب الاستعمال اللي هي السياق والسباق واللحى الثالث اجمال من جهة السامع ثم بين المصنف مثالا للجمال فقال كالقرئ وهو واحد الاقرائي كلمة القرء قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قروء معروف ان انه جمع وواحده انه واحد الاقرع القرون جمع واحده اقرا لكن العرب تستخدم القرء مرادا به الحيض وتستعمل القرء مرادا به الطهر اي المعنيين مراد من الاية؟ فاصبح الكلام هنا واللفظ مجملا قال في الحيض والطهر من النساء استخدم في الحيض فيقال هذه امرأة ذات قرء اي ذات حيض ويقال هذه امرأة ذات قرء اي ذات طهر استخدم هكذا وهكذا ولذلك بناء على هذا اختلف الفقهاء المطلق المطلقة متى تحل للازواج هل اذا مر عليها ثلاث حيظات او اذا مر عليها ثلاثة اطهار بناء على اختلاف في الكلام المجمل الموجود في الاية ولذلك قال بعض العلماء ان قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال المراد بالقرئ الطهر لماذا قالوا لان الحيضة تؤنث ولو كان المراد الحيض لقال ثلاث قروء فلما انس المعدود علمنا ان المقصود به المذكر هو اسم يطلق على الحيضة وهي مؤنثة واسم يطلق على الطهر وهو مذكر اللفظ فلما قال ثلاثة علمنا ان المقصود به ان المعدود مذكر وهو الطه على كل حال هذا من الامثلة المشهورة هنا يأتي سؤال بناء على هذا ان النصوص قد تكون مجملة قد تكون مبينة يعني واظحة موظحة مبينة موظحة والمبين من هنا يرد السؤال المجمل في النصوص اما ان يكون ربنا تبارك وتعالى في كلامه او نبينا صلى الله عليه وسلم في بيانه لكن من المبين؟ المبين ايضا هو الله تبارك وتعالى ولذلك كان من اسمائه جل وعلا المبين الذي يوضح لعباده دلائل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم مبين كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم والعلماء مبينون عن الله ورسوله لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر اذا اهل الذكر بالبينات والزبر هم يعلمون قال الفقهاء الاصوليون رحمهم الله اذا كان النص منه ما هو عام منه ما هو خاص ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد ومنه ما هو مجمل ومنه ما هو مبين اذا ما هو القيمة ان الصي لهذه النصوص ايهما يقدم يعني عندنا مثلا الان عام ظاهر في العموم خاص ظاهر في الخصوص مبين ومجمل ومقيد ومطلق هنا لابد ان نضع قيمة لهذه النصوص لذلك قال العلماء ان مراتب النصوص مراتب النصوص على اربعة المصنف رحمه الله قال والنص عرفا حط عليه رقم واحد بعدين في البيت تسعة وتسعين والظاهر الذي يفيد من سمع حط عليه رقم اثنين اذا عندنا النص وعندنا الظاهر وعندنا المؤول وعندنا المشكل او المجمل. كم صار الان اربعة مرة ثانية النص رقم واحد وهو اقوى. ولهذا يقول الفقهاء اذا ارادوا الاحتجاج وهذا نص في المشي على هكذا يقولون واذا كان دليلهم ها ايش يقولون؟ وهذا دليل ظاهر وهذا دليل ظاهر ويقولون عن دليل خصومهم وهو مؤول اذا عندنا نص واحد حط عليه رقم واحد يعني بطاقة ايش بطاقة الماسية ولا الذهبية ماسية طيب بعدين عندك الظاهر وش تحط لها ها الذهبية طيب عندك المؤول وش تحط لها البرونزية والفظية كيفك عندك اخر شيء المشكل اللي هو عامة الناس يعني عامة البطايق هذي ما تنسونها ان شاء الله شي النصوص الشرعية منها ما هو ظاهر وهذا اكثر النصوص ولله الحمد والمنة عفوا من النصوص الشرعية اغلبها نصية اغلبها نصية ثم المرتبة الثانية الظاهرة في المعنى ثم المؤول ثم المجمل او المشكل عرف المصنف رحمه الله النص بقوله والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد وهو الواحد القهار. يحتمل اثنين اجيبوا ما يحتمل ابدا هذا ايش نسميه؟ نص نص في الاحدية لم يلد يحتمل انه له اب وله ام ما يحتمل هذا ايش يسميه نص ولم يولد يحتمل يكون عنده بنت وبنين عياذا بالله نص طيب ولم يكن له كفوا احد. هل يمكن يحتمل انه يكون الله له مماثل مشابه نظير مساوي هذي ايش نسميها بهذا تدرك ان غالب القرآن نصوص نصية ادلة النصية عفوا ادلة نصية الحمد لله رب العالمين كل انسان يدرك معنى الله والرب والعالمين نصوص لكن اللام في لله ظاهر في الاستحقاق ظاهر في الاستحقاق وربما يصح ان يقول نص الرحمن الرحيم ظاهر بالمعنى نص في المعنى ومالك يوم الدين مالك ويوم الدين نص في المعنى. اياك نعبد نص ولا ظاهر نص لا احد يستحق عبادة الا الله واياك نستعين نص فاكثر النصوص نص فاكثر الادلة نصية اذا والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد ما هو النص عند الاصوليين مرة اخرى؟ ما لا يحتمل الا معنى واحدا النص ما تعريفه؟ ما لا يحتمل الا معنى واحد. خلاص ظرب له المصنف مثالا قال كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم فقد رأيت جعفر لما يقول رأيت جعفرا يحتمل رأيت زيدا ما يحتمل لهذا حتى الفقهاء يقولون في الفاظ الواقفين يقولون وهذا اللفظ منهم نص في المسألة ويقول متبع المذاهب يقول وهذا وهذا نص من امامنا شوفوا كيف يعني لا يحتمل معنى اخر وجها اخر فقد رأيت جعفر وضربت لكم امثلة من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس يحتمل ست ما يهتم ما يحتمل الست خلاص قال الله عز وجل في القرآن في كفارة اليمين اه فصيام ثلاثة ايام يحتمل اربعة ايش نسميه نص دليل نصي دليل النص قال صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه تعالى وقامره فليتصدق يحتمل من كلمة فليتصدق يحتمل انه يصوم ما يتصدق يتصدق نص في الصدقة اذا هذه امثلة وقيل ما تأويله تنزيله هذا التعريف الاخر الذي ذكره المصنف للنص. ما هو النص؟ النص هو ما طبعا بشرط العلم باللغة بشرط العلم باللغة ثم قال والظاهر هذا القسم رقم كم قلنا؟ من الادلة الاول النص هذا واحد والثاني الظاهر قال والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له هو تأملوا معي الان عندنا الظاهر وعندنا المؤول الظاهر عند الاصوليين الظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع اذا الظاهر عندهم هو ان يدل اللفظ على معنى بطريق راجح غير المعنى الذي وضع له غير المعنى الذي وضع له مرة اخرى الظاهر هو الذي دل على معنى بقرينة غير المعنى الذي وضع له هذا يقولون الظاهر سوى المعنى الذي له وضع وظرب له مثال وخلاصة تصور المسألة ان الظاهر كلمة او جملة تدل على معنى بمجرد سماعه غير المعنى الموضوع له في اللغة انت لما تسمع واقيموا الصلاة هل يخطر ببالك اقيموا الصلاة؟ يعني قوموا وادعوا ما يخطر بباله اذا هذا ظاهر في الصلاة الشرعية ظاهر في الصلاة الشرعية طيب والمعنى الذي وضع له مؤول عنه؟ لماذا مؤول عنه بدليل ان الشارع يتكلم عن عرفه قال والظاهر الذي يفيد من سمع معنى طيب لماذا دايم نقول معنى معنى؟ لان ما لا يفيد معنى ليس داخلا معنا في باب دلالة الالفاظ كلامنا في باب دلالة الالفاظ قال سوى المعنى الذي له وضع طبعا هذا بيان اه طبعا هذا بناء على ان الالفاظ وضعية هل اللغات وضعية او اللغات ليست وظعية هذه مسألة خلافية بين الاصوليين والذي تطمئن له النفس وتدل عليه الادلة من ظاهر القرآن ان اللغات الهامية ليست وظعية قال وعلم ادم الاسماء كلها قال كالاسد اسم واحد كالاسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع الاسد اسم واحد السباع مرة ثانية ايش قلنا في الظهر ها غير موضوع لا لا لا اخطأنا لا لا اخطأت مرة ثانية مرة ثانية اخطأنا اه راح بالي في المؤول. الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنى وضع له وضع له الظاهر واللفظ الذي وظع لمعنى الظاهر هو اللفظ الذي يدل على المعنى الذي وظع له ومعه قرينه ومعه قرينة يؤكد المعنى الوضعي يؤكد المعنى الوضعي طيب بالمثال يتضح المقال قال كالاسد اسم وحيد السباعي. الان كلمة الاسد في اللغة موضوع لواحد السباع اسد واسد الاسد جمع والاسد مفرد لما تسمع كلمة الاسد فانت لا يخطر ببالك الا الا ايش الحيوان المفترس زوج اللبوة حلوة هذي؟ تعريف زوج اللبوة طيب احيانا الرجل ربما يعرف بزوجته ما في اشكال قال واحيانا ربما الرجل يعرف حتى بابنته كلنا نعرف نقول آآ فلان ابي فلانة مثلا او ابنة ابن آآ ابن فلانة ايضا هذا وارد قال كالاسد اسم واحد السباعي. وقد يرى للرجل الشجاع. قد الان الظاهر انه اسم لاحد السباع قد يستخدم يراد به الشجاع لما تقول رأيت اسدا يخطب فالان هذا الان عندهم اذا قلت رأيت اسدا فهو ظاهر في الحيوان المفترس لكن قد يستخدم في الرجل الشجاع رأيت اسدا يخطب هذا بناء على تقسيم من يقسم الالفاظ او الكلام الى حقيقة ومجاز الى وظع ونقل للوضع اما اه على طريقة العلماء المحققين من السلف الغابرين والمتبعين لهم من المتأخرين كابيلعباس شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره فانهم يرون ان تقسيم الالفاظ الى وظع ومنقول والى اه الفاظ حقيقية ومجازية ان هذا اصطلاح حادث لا اصل له لا من العقل ولا من الشر اذا الاسد على قول الاصوليين ظاهر في الحيوان المفترس ومؤول في الرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اولا الان اذا اشكلت الكلمة علينا بين اصل الوظع وبين المعنى المنقول فكيف نعرف ايش المراد لو قال لك قائل مثلا في اه قوله قوله تبارك وتعالى آآ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. لو جاء انسان وقال الطواف يكون بالبيت كيف يطوف الصفا والمروة فالان اصبح عنده الطواف نص بالطواف بالبيت واصبح عنده هنا الكلام مشكلة قال والظاهر المذكور حيث اشكلا كيف نعمل؟ قال مفهومه فبالدليل اولا قلنا له الطواف هنا المقصود به السعي بين الصفا والمروة قال ما الدليل؟ قلنا الدليل فلا جناح عليه ان يطوف بهما لما قال بهما عرفنا ان المراد الصفا والمروء لو كان المقصود بالاية فلا جناح عليه ان يطوف يعني الطواف بالبيت لقال فلا جناح عليه يطوف به اذا هذا دليل لو قال الرجل رأيت اسدا يخطب قل قال اشكل علي شلون اسد ويخطب قلنا ليس المقصود هو المعنى الظاهر في الوظع اللغة وانما المقصود المعنى المؤول بدليل ما هو الدليل قال الدليل قوله يخطب اذا المقصود به الرجل الشجاع اذا النص ما يحتمل الدليل الذي لا يحتمل لا معنى واحد الظاهر هو الذي يدل على اصله الوضع العربي ويحتمل المعنى المنقول اليه ولكن قوي في دلالته على اصل الوضع فان ضعف دلالته على اصل الوضع انتقل من الظاهر الى المؤول. ما هو المؤول؟ قال وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. المؤول هو اللفظ الذي يحتمل معنيين ما يحتمل معنيين اصل الوضع والمنقول ولكنه في المنقول اظهر فيسمى مؤولا مرة ثانية ها لاحظ الان قلنا الظاهر ما يدل على اصل الوضع ويحتمل ان يكون منقولا فهذا ظاهر فان كان دلالته على المؤول المنقول اقوى سميناه مؤولا سميناهم اولا لو قال الرجل ها لتلميذه انك ذيب ها الان الذيب معروف الحيوان الذي يعوي لكنه عنا انه فطن سريع الفهم فهذا يسمى مؤولا هذا ايش نسميه؟ مؤولا على كل حال ما الفائدة من تقسيم الادلة الى ادلة نصية وادلة ظاهرة وادلة مؤولة وادلة مشكلة. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة عند التعارض ماذا تقدم النص لا يقدم عليه شيء والظاهر مقدم على المؤول عند التعارض الظاهر مقدم على المؤول عند التعارف والمؤول مقدم على المشكل عند التعارض وهو المجمل وهو المجمل هذا خلاصة ما يتعلق بباب المجمل والمبين ننتقل الى باب الافعال اه يذكر الاصوليون الافعال بعد ما ينتهون من اه دلالات الالفاظ ذلك لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آآ له قول وله فعله وفي زمن التشريع هناك افعال تصدر من المكلفين فما هو موقف الشارع منها اذا هذه المسألة مهمة الا لما فرغ الناظم من الاقوال ودلالتها شرع في الافعال لماذا قدم الاقوال؟ لانها اقوى قدم الاقوال لانه ايش اقوى واما الفعل فانه دون القول دلالة لماذا الفعل دون القول دلالة ها يا شباب طيب والقول يدعي التخصيص ها احسنت يحتمل اكثر من معنى يحتمل امورا لا يحتلها لا يحتملها القوم يحتمل امورا لا يحتملها القول كخصوصية الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وككون الفعل صدر منه على وجه النسيان وككون الفعل صدر منه لعلة فلما اقترن الفعل بهذه الامور الثلاثة صارت مرتبة الفعل دون مرتبة القول يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. ولا تستدبروها هذا قول نص ولا ظاهر نص يحتمل معنى اخر واظح الدلالة مجرد ما ان تسمعها تفهمها صح ما تحتاج الى بيان لا لاية ولا لحديث ولا لقول عالم. هذا معنى النص اتفقنا على هذا فجاء ابن عمر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وانا على بيت لحفصة مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة يبول قائما على زبالة قوم هذا فعل ولا ليس فعل هل يقوى الفعل على نسخ القول الجاه اجيبوا لا لعدة اسباب منها ان الافعال لا عموم لها والاقوال عامة ومنها ان الافعال تعتريها النسيان والقول لا بلاغ ومنها ان الافعال تعتريها العلة يمكن انه بال قائما لانه زبالة. ما يستطيع الجلوس ولا لا؟ يمكن ان يكون بال قائما مستقبلا الشام مستدرا الكعبة لان المكان كان ظيقا لم يستطع سوى ذلك اذا هذه الامور بالاعتبار لذلك الاصوليون اخروا الافعال عن باب الاقوال قوله رحمه الله افعال طه طه عنى به الناظم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وما يذكره العوام ان ياسين وطه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح طلع شيخنا خلاه عامي يعني عامي بالنسبة الى غيره قال ابن القيم ما يذكره العوام ان ياسين وطه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح لان ذلك لم يأتي لا في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا اثر عن صابح عن صاحب وانما هذه الحروف يعني يس وطه مثل الف لام ميم وحاء ميم والف لام راء ونحوها اه يمكن ان نؤول للمناضل فنقول عنها افعال طهي افعال الذي نزل عليه طه بهذا نخرج من الاشكالية ودائما انا احب ان نؤول للعلماء وان لا نخطئهم واضح نتعلم هذه الطريقة كما تعلمناها من مشايخنا اننا لا نخطئ العلماء ما دمنا نقدر على ايجاد تأويل سائغ لهم افعال طه افعال الذي نزل عليه سورة طه بقول ابن مسعود ها ايش قال ابن مسعود؟ قال آآ اه والذي انزلت عليه سورة البقرة اذا الان عن النبي صلى الله عليه وسلم بانزال السورة عليه قال افعال طه صاحب الشريعة وهذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البلاغ باعتبار ماذا البلاء والا المشرع من هو الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من تلقاء نفسه فاقواله وافعاله بامر من ربه تبارك وتعالى قال جميعها مرضية بديعة افعال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مرضية. طبعا جميعها على سبيل يلا نستخدم ما تعلمناه. جميع نص ولا ظاهر اللي يقول ناس انا ورد عليه اشكال. اليس هناك افعال عتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو ظاهر في الكل لماذا قلنا ظاهر في الكل؟ لان هناك اشياء مستثناة ولولا الاستثناء لقلنا نص جميل تطبيق جيد قال جميعها مرضية اي ابن الله رضي عن افعال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون مرضيا عند الله فالله يعاتبه ويصحح له فالله يعاتبه ويصححه ويصحح له كقوله عز وجل عبس وتولى الى اخر السورة وكقوله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه قال جميعها مرضية بديعة. بديعة فعيلة فعيلة من الافعال اي صفة من الابداع وهو الاتيان بالشي على احسن صورة ما معنى بديعة من الابداع وهو الاتيان بالشيء على احسن صورة وهيئة فافعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احسن الافعال واتمها وابدعها ولا من الابتداع ها من الابداع ولا من الابتداع من الابداع وليس من الابتداع احسنت قوله وكلها ان ما تسمى قربة وطاعة اولى ففعل القربى. اذا هذا البيت دلنا على ان افعال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منقسمة الى قسمين. كم قسم قسمين تسمى قربة حط عليه رقم واحد وطاعة او لا حط عليه رقم اثنين احفظ هذه افعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو ظاهر انه فعلها على وجه التقرب الى الله ومنها ما هو ظاهر انه فعلها لا على وجه التقرب. اذا لماذا يفعلها؟ اذا لم يكن على وجه التقرب يفعلها لسببين لكم سبب اما على سبيل الجبلة او على سبيل العادة على سبيل الجبلة التي خلق عليها الانسان مثل الاكل اذا جاع والنوم اذا تعب والزواج لقضاء وطر ونحو ذلك او على وجه العادة كلبس الازار والرداء كلبس العمايم والقتال بالسيف. ما يجي واحد يتفلسف يقول القتال بالسيف سنة ليش سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بالسيف. طيب ادرس الاصول وتعلم وبعدين تكلم صح يا شيخ ما يصير واحد يتكلم قبل ان يتعلم واذكر من العجايب انا كنت البس هكذا عمامة مشدلة ومعروف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لبس عمامة مسدلة ولبس عمامة مكورة مدورة ولبس القولون سوى اللي هي الطاقي فجاني رجل قال انت تحث الناس على السنة وسنة وسنة انت ما تفعل السنة يقول لي انا طبعا كنت احث الناس على السنن التعبدية موب على السنن العادية قلت ليش السنة اللي انا ما افعلها؟ قال انت ما حط عمامة قلت العمامة سنة؟ قال نعم. طبعا انا اعرف ان هذا هؤلاء القوم عندهم اشياء عيب. عيب معيبة جدا جدا لابس عمامة قلت له ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الازار ليش ما تلبس الازار؟ قال عيب سبحان الله يعني ما ما ليس باعادة قومك من فعل رسول الله عيب وما هو من عادة قومك من فعل رسول الله صار عبادة. غريب جدا ها هو تناقض بعيد جدا لذلك لابد لطالب العلم ان يحذر. انا ودي ما اطول عشان نمشي. بس شسوي اذا قوله وكلها اما تسمى قربة وطاعة هذا رقم واحد او لا يعني لا يسمى لا قربة ولا طاعة هذا رقم اثنين حلو طيب هنا يأتي الان سؤال اذا قلنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما عبادة واما ليست بعبادة وما ليس بعبادة ينقسم الى قسمين اما جبلة واما عادة ما يجي واحد يقول له يقول له الاكل سنة غلط هذا غلط لا تنتقل الامور الجبلية والامور العادية الى العبادية الا بنص ليس بمجرد الفعل ها تعلمتم ولا لا؟ اؤكد الامور العادية والامور الجبلية لا تصير عبادية الا بقول لا بمجرد الفعل اذا قال لنا قائل الاكل من باليمين؟ قلنا سنة ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نأكل بايماننا مجرد الفعل فعل الاكل هذا يجب لي لكن امره بالاكل باليمين هم سنة. قال لقيمات يقمن صلبه. سنة ليش الاصل اباحة الجبلة لكن كيفما شاء لما جاء القول انتقل الى السنية اذا هذه مسائل مهمة قال رحمه الله اه ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام انتبه الان قسم الناظم رحمه الله افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي على وجه التعبد الى قسمين افعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية قسمها الى قسمين وهذا باتفاق الاصوليين ما بينهم خلاف ترى المسائل هذي ما فيها خلاف ما يجي واحد يقول السنة ان الانسان يترك شعره لاذنيه. هذا غلط ولا يجي واحد ثاني يقول نحلق الراس هذي السنة غلط هذا فعل الخوارج ترك الشعر تعبدا من فعل الخوارج وترك وحلق الشعر تعبدا في غير الحج والعمرة من فعل الخوارج كلا نقيضي الامر من افعال الخوارج قال الناظم رحمه الله من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية ينقسم الى قسمين الاول ما قام دليل على انه خاص به صلى الله عليه وسلم مثاله ذكر المصنف قال دليلها كوصله الصيام هذا دليله ما الدليل على ان الوصل الصيام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله اني لست كهيئتي الفعل واصل الصيام معروف ان وصل الصيام الصيام عبادة ولا عادة عبادة ووصل الصيام ما دام مرتبط بالعبادة فهو عبادة فلما رأوه يصل واصلوا فنهاهم فاحتجوا بفعله فاحتجاجهم بفعله دليل على ان افعاله التعبدية يستدل بها. ولا قال لهم لا ما يصير تستدلون بافعالي. افعالي ما هو حجة صح ولا لا؟ ما انكر عليهم استدلالهم بفعله وانما بين لهم خصوصية فعله. فقال اني لست بهيئتي. اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقي. هذا النوع الاول من افعام النبي ما قام دليل على انه ايش خاص به صلى الله عليه وسلم مثال ذلك ما جاء في القرآن من اباحة الزواج له من تسع نساء آآ في السنة ومثال ذلك ما جاء في القرآن من اباحة الموهوبة له وان امرأة وهبت نفسها للنبي اه ايش بعده؟ خالصة لك من دون المؤمن ما يصير امرأة تهب نفسها لرجل بدون مهر ولا رضا ولي ولا شهود ما يجوز هذا الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا سهل الافعال التعبدية قسمين ما قامت دليل الخصوصية فهذا خاص له. ما لم يقم دليل الخصوصية فهذا له ولي ام صلوات ربي وسلامه قال رحمه الله وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب. هذه المسألة ايضا مهمة وهي اذا لم يقل يقم دليل على خصوصية الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى فهل فعله في حقه واجب في حقه هو واجب او مستحب او نتوقف يعني مثلا الان نحن نعلم من الافعال التي كان يفعلها من الافعال التي كان يفعلها على وجه التعبد الجهاد في سبيل الله هل جهاده في سبيل الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه من الافعال التعبدية فاذا كان حيث لم يقم دليلها وجب هل اذا لم يقم دليل يدل على ان فعله في حقه واجب او لا الافعال التعبدية لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تعبديا بالنسبة لنا مندوب او مستحب بالنسبة له يكون واجب ليش لانه بفعله يتبين لنا الاستحباب كيف يتبين لنا استحباب في الامور التعبدية التي ليس لها ادلة قولية؟ انما مجرد افعال الا ببيان فصار بيانه واجبا وهنا اختلف الاصوليون هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المرة الواحدة في الامور التعبدية كاف في الدلالة على الاستحباب فيكون في المرة الاولى الوجوب ظاهرا ثم بعد ذلك يبقى الاستحباب هذه مسألة خلافية مجالها في المطولات آآ قال رحمه الله تعالى قوله آآ في حقه طبعا حيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف هذا القول الثاني وقيل مستحب وهذه الثالثة يعني بالنسبة له ما دام ما يوجد دليل قولي ففعله التعبدي واجب ليتبين لنا انه مستحب وقيل فعله التعبد مستحب لانه في حق هنا مستحب. فكيف يكون في حقه مستحب؟ قالوا للبيان وقال قوم بالتوقف وعلى كل حال هذه لا يترتب عليها كثير فائدة لكن الذي يترتب عليه كثير فائدة التي بعدها اسمعوا قال وقيل مستحب في حقه هذا واظح طيب وحقنا الان في حقه ذكرنا الخلاف الثلاث واجب مستحب التوقف طيب في حقنا ايضا في حقنا قال بعض الفقهاء ان ما فعله النبي وجه التعبد صار واجبا في حقنا. حتى يأتي دليل انه ليس بواجب اذا لا افعل الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام لنا انه دليل على الوجوب. هذا القول الاول وهو ظعيف والقول الثاني انه في حقنا دليل على الاستحباب حتى يأتي دليل اخر يؤكد الوجوب والقول الثالث انه ليس دليلا على الاستحباب وانما هو التوقف ما نعرف هل هو واجب او هو اذا قلنا التوقف معناها مجمل ولا مبين مجمل صار مجمل ما نعرف نقول واجب ولا نقول مستحب ما نعرف اذا مجمل قال وحقنا طبعا الصحيح من الاقوال الثلاث انه في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب اذا لم يحصل البلاغ بدونه ما لم يبين ان هذا الفعل مستحب ومثال ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك طيب هذا فعل لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في الاقوال وانما جاء من فعله فيجب ان يتسوك لانه عبادة ما علمناها الا من طريق فعله صلى الله عليه وسلم واما في حقنا فالراجح والله اعلم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية منقسمة الى قسمين انتبهوا غير القسمين اللي ذكرهم الاصول اليوم ما هما فعل تعبدي بيان لمجمل القرآن او مثلها واما دليل ثبوتها عقلا فلان العقل يدل على ان السيد يمكن ان يأمر عبده بشيء ثم ينسخ ذلك الحكم ويأمره بشيء اخر قال رحمه الله وحده رفع الخطاب اللاحق وفعل تعبدي ابتدائي ليس بيانا لمجمل القرآن فافعاله عليه الصلاة والسلام المبينة لمجملات القرآن حكمها حكم المبين. اه حكمها حكم المجمل اقيموا الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي. اذا الاصل في افعاله في الصلاة الوجوب. لانه بيان لامر واجب اذا افعاله التي هي بيان لفعل لامر واجب واجب افعاله التي هي بيان لامر المستحب مستحب هذا هو الاصل افعاله عليه الصلاة والسلام اذا خرجت مبينة لمجملات القرآن فحكم فعله حكم المجمل اما اذا كانت افعاله ابتدائية ليست مبينة لمجمل القرآن فان حكمها الاستحباب بالنسبة لنا والله تعالى اعلم قال رحمه الله واما ما لم يكن بقربة يسمى الان تكلم عن الافعال ليش التي ليست بقربى اللي هي الافعال ايش قلنا العادية او اللي هي سماها المصنف لا ها او لا اللي هي ليست تعبدية يعني الجبلية والعادية قال فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح هذا اه المسألة ليس فيها كبير خلاف بل عليه عامة الاصوليين ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات والجبليات في العادات لبيان الاباحة فهي بالنسبة لنا بيان للمباح اكل عليه الصلاة والسلام الدجاجة اذا اكل الدجاج ايش مباح اكل النبي صلى الله عليه وسلم ارنبا فاكله بالنسبة لنا مباح اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم آآ رجل حمار وحشي وهو محرم. فاكل منه عليه الصلاة والسلام. فهو لنا مباح. اذا هذه مسائل واظحة ان افعاله غير التعبدية في حقه مباح وفي حقه لا مباح وقال بعض الاصوليين في حقه واجب ليبين لنا الاباحة ولكن هذا فيه نظر فقوله واما ما لم يكن بقربة يسمى اذا لم يتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله عادة اوجب الله فاما الفعل الجبلي فلا يوصف بالوجوب ولا الاستحباب بل هو على الاباحة بل هو على ايش الاباحة الافعال الجبلية والافعال العادية على الاباحة لا يوصف بالوجوب ولا بالاستحباب آآ فائدة بعض الافعال الجبلية ننتبه لها بعض الافعال الجبلية او العادية قد تتعلق بامور شرعية بعض الافعال الجبلية او العادية قد تتعلق بامور شرعية فيكون الفعل مباحا على اصله. الذي تقرر قبل قليل وما تعلق به مشروعا بحسبه النوم مباح ولا ليس بمباح طيب الان لما يأتي انسان ويريد ان يذبح الذبح الشاة لكي تحل لنا الذبيحة واجب ولا مندوب واجب لان الله عز وجل نهانا ان نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يذكر. اذا يجب ان نذكي هذا واظح. طيب اذا ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اظجع الشاة على شقها اليمنى. شنو يقول فين مستحب ليش مستحب لان هذا بيان لاحظ شيء متعلق بعبادة وهو الذبح. وهو الذبح فلا بد ان ننتبه ان نفرق بين اصل الافعال الاباحية واصل عفوا الكلمة هذي مو حلوة الظاهر بين اصل الافعال المباحة وبين اصل الافعال العادية وبينما تعلق بها من الامور الشاقة بينما تعلق بها من الامور الشرعية ثم قال وان اقر قول غيره الان تكلم المصنف رحمه الله عن الاقراء والاقرار هو ان يصدر قول من الغير او فعل من الغير فيقره النبي صلى الله عليه وسلم اما على القول واما على الفين وهنا انتبهوا الاقرار على القول ابلغ واقوى من الاقرار على الفعل. ليش لان الاقوال مقدمة اقوال الشارع مقدمة على افعال الشارع. فكيف باقوال الغير المقررة على افعال الغير المقررة؟ لا شك ان اقوال الغير المقررة مقدمة على افعال الغير المقررة. قال وان اقر قول غيره جعل كقوله يا سلام انتبهوا لهذه الفائدة العظيمة اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يقول قولا فاقره ولم ينكر قوله دل ان هذا القول مشروع هذا اقل الاحوال كذاك فعل قد فعل. وهكذا اذا فعل فعل امام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اه رحمه الله وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ناقره اقرار النبي صلى الله عليه وسلم جعله ثلاثة اقسام الاول اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره هذا واظح فيكون قوله كقوله حكما لا صراحة وهذا يكون من المرفوع حكما مثال ذلك اقراره صلى الله عليه وسلم الجارية لما قالت اه ان الله في السماء فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله في السماء لا فرق الثاني اقراره الفعل فيصبح كفعله حكما مثاله انه صلى الله عليه وسلم اقر رجلا يقرأ قل هو الله احد في اخر كل ركعة فهذا اقرار اذا دل على المشروعية الاقرار بالفعل يدل على ماذا المشروعية اذا كان في العبادات ويدل على الاباحة اذا كان في الامور الجبلية قوله الثالث النوع الثالث ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وسكت عنه وهو عبادة فيكون مشروعا اذا المصنف كم قسم ذكر ثلاثة اقسام قول اقره النبي صلى الله عليه وسلم فعل اقره النبي صلى الله عليه وسلم شيء جرى في عصره ثم اطلع عليه فاقره صار له اقسام ثلاثة نعم لا اية ما ينشف نحن نريد اشياء ليس فيها اية ليس فيها قوم نعم اقر عمار ابن ياسر على التيمم للحدث الاكبر هذا قصدك نعم اقر عمار ابن ياسر على التيمم على حديث الاكل طبعا المصنف رحمه الله لو تلاحظون في اخر البيت رقم عشرة وبعد المئة قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ناقره فليتبع كانه يفهم انه اذا جرى في عصره شيء ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بشرع صح ولا لا لكن هذا مرجوح والراجح اكتبوا هذه الكلمة والراجح والصحيح ان ما جرى في عصره من المسلمين في زمن التشريع ولم يأتي انكار من الله تبارك وتعالى دل ذلك على مشروعيته لان الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يطلع فالله مطلع ولذلك يقول جابر وهذا مثال له كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب واللي يعزل عن زوجته من يبي يطلع عليه غير رب العالمين في احد يبي يشوفها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الاطلاع على مثل هذه الافعال الا اذا اخبروه. طيب هم ما اخبروا وجابر رضي الله عنه يقول كنا نعزله والقرآن ينزل ثم قال ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن فدل ان اطلاع رب العالمين ورؤيته جل وعلا لافعال المسلمين في زمن التشريع وعدم نهيه لهم دليل على الاقرار. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب النسخ النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق لكان ذاك ثابتا كما هو. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدا ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. ولم يجز ان يمسخ بسنة بل عكسه صواب. وذو تواتر بمثله نسخ. وغيره بغيره ينتسخ واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى شرع المصنف رحمه الله في ذكر النسخ اه بعد الاقوال والافعال لان النسخ يرد على القول وعلى الفعل لان النسخ يرد على القول ويرد على الفعل قوله رحمه الله النسخ نقل او ازالة كما عرف الناظم النسخ لغة بانه نقل او ازالة وعرفه بعض اهل العلم بانه يعني بان النسخ في اللغة هو الرفع بس النسخ هو الرفع لان كلمة الرفع كلمة تشمل الازالة والنقل معا فيستغنى عن هذا التطويل طيب المصنف رحمه الله قال النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما مثال ما دل عليه ان النسخ بمعنى النقل او بمعنى الازالة النقل كقولهم نسخت الكتاب يعني نقلته هو الاول الان موجود بس هو حط نفس الاول حطه في المكان الثاني. فصار نقل وليس ازالة للاول واما النسخ بمعنى الازالة فكقول العرب نسخت الشمس الظل اي ازالته لكونها اصبحت في كبدي السماء قوله حكوه عن اهل اللسان يعني اهل اللسان العربي وهم الذين وجدوا في زمن الاحتجاج وزمن الاحتجاج قبل وجود المولدين في الامة الاسلامية يعني العرب قبل الاسلام العرب في زمن الاسلام الصحابة المهاجرون والانصار ثم بعد ذلك لما دخل الاعاجم في اه لغة العرب فان لسانهم دخل فيه شيء من دخل فيه شيء من العجمة فلا يكون زمن الاحتجاج قال رحمه الله وحده يعني حده الاصطلاحي حده الاصولي رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق ندرك من هذا ان النسخ شرعا رفع حكم بدليل شرعي متأخر رفع حكم ثابت بدليل شرعي متأخر والنسخ لا بد ان ندرك انه جائز النسخ جائز وثابت شرعا وعقلا النسخ جائز وثابت شرعا وعقلا ودليل ثبوته شرعا قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها. نأتي بخير منها ثبوت حكم بالخطاب السابق يعني الخطاب اللاحق يسمى الناسخ الخطاب السابق يسمى المنسوخ والعملية هذي تسمى النسخ اذا الخطاب اللاحق هو الناسخ والخطاب السابق هو المنسوخ والعملية هذي ايش تسمى؟ الناس قال رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو يعني آآ رفعا على وجه اتى لولاه هذا البيت احتراز مما اذا رفع الحكم عن شخص لحال تستدعي ذلك رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو الان اظرب لكم مثال المريظ يصلي اه قاعدا ولا يستطيع القيام. اليس كذلك طيب هل القيام في الصلاة نسخ ولا يبقى الحكم كما هو هذا معنى الاحتراز الاحتراز عن العجز او عن الاحوال الاحكام الخاصة في الامور العامة اذا رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو فهذا احتراز عن الاحوال الخاصة التي ليست هي نسخ وانما تخفيف عن المكلفين في احوال معينة قال اذا تراخى عنه في الزمان اشترط الناظم وفقا للمصنف ابي المعايير الجويني وهو قول عامة الاصوليين اشترطوا ان يكون الناسخ متأخرا عن يعني ما يصير ان يكون الناسخ قبل المنسوخ طبعا ما يصير لانه لو كان الامر كذلك لما فهم الخطاب ما عرفنا وين الناسخ واين المنسوخ اذا اذا تراخى عنه في الزمان لا بد من التراخي. ما معنى التراخي؟ ان يأتي الناسخ بعد المنسوخ اشترط الناظم ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ وهو القول الراجح انه لا بد من التراخي ولكن لا يشترط العمل بالمنسوخ لنسخهم ولكن التراخي لابد منه لكن لا يشترط العمل بالمنسوخ حتى يأتي الناس. يمكن ان الله يأمر بامر ولا يفعله احد ثم ينسخه اذا لماذا يفعل هذا ليبين رحمته بهم او شفقته عليهم وتودده اليهم جل في علاه ولا هو قادر ان يكلفنا بمئة صلاة الان كلفنا بخمسين صلاة ولا لا هل فعلناها ولا فعلها احد من الامة ولا واحد من الامة فعل جعلها كم خمسين اذا نسخت الخمسين الى خمس تخفيف اذا هذه فائدة ايش فايدة النسخ قبل التمكن من الفعل لو قال قائل ما الفائدة من النسخ اذا لم يفعله احد نقول الفائدة اعلام ربنا الامة بتخفيفه عليهم قال رحمه الله تعالى آآ وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذلك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حصى افاد الناظم ان النسخ ينقسم الى ثلاثة اقسام من حيث الناسخ والمنسوخ كم قسم ثلاثة اقسام من حيث الناسخ والمنسوخ الاول نسخ الرسم مع بقاء الحكم والمراد بالرسم هنا اللفظ القوم مثاله اية الرجم فانها نزلت وقرأها الصحابة رضوان الله عليهم ونفذوها ثم بعد ذلك نسخ لفظها وبقي حكمها وهي والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله الثاني نسخ الحكم مع بقاء الرسم واللفظ مثل اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وواحد مقابل كم عشرة واحد مقابل عشرة الان هذا منسوخ ولا باقي منسوخ لكن لفظه باق الى هذا القسم الثاني والثالث نسخهما معا اي لا رسمه موجود ولا لفظه ولا حكمه مثاله قول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن الان عشر رضعات هذه لا هي موجودة لا رسما ولا حكما ثم نسخن بخمس معلومات اذا نسخنا حكما وايش وتلاوة ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وهن فيما يقرأ من القرآن انتم تجدون هذه الاية في القرآن خمس رضعات محرمة ما تجدونه؟ اذا هذا من اي نوع من انواع النسخ ها نسخ اللفظ والرسم وبقي الحكم. فقولها وهن فيما يقرأ من القرآن يعني حكما يعني ايش؟ حكما يقرأ في فيما يقرأ من القرآن اي من الاحكام التي تقرأ على الناس لان القرآن مصدر يأتي بمعنى القراءة ثم آآ قوله رحمه الله وجاز ايضا كون ذلك البدل هذه ايضا مسألة مهمة وهي النسخ هل يجوز ان يكون اه بدون بلا بدل او لابد من البدل. قولان للاصوليين والصواب ان النسخة يجوز ان يكون الى بدل ويجوز ان يكون الى غير بدل النسخ يجوز ان يكون الى بدل ويجوز ان يكون الى غير البدن ثم اذا كان الى بدل فقد يكون الى حكم مساو له. انتبه او يكون الى حكم اشد منه او يكون الى حكم اخف منه اذا اذا كان النصح اذا بدل فله كم حالة ثلاثة احوال اما بدل مثله مساو له واما الى بدل اشد منه واما الى بدل اخص منه ولو تأملنا الان النسخ الى بدل قد يكون اخف واثقا او مساويا مثال الاخف اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابر يغلب مئتين خفف بايش ان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئة. واحد مقابل لاثنين. تخفيف ولا لا؟ تخفيف ظاهر فكان الواجب ان يغلب العشرون المائتين الرجل يصبر امام العشرة ثم نسخ الى ان المائتين يغلب اربعمئة مثال البدن لا اثقل في اول ما فرظ الصيام. كان الانسان صاحب المال مخير. بين ان يصوم وبين ان يطعم مكان كل يوم مسكين ثم تعين الصيام صار اشد عليهم ولا خف عشان مثال البدء الى مساوي ها مثال البدني اللامساوي كاستبدال القبلة من بيت المقدس الى الكعبة هذا مساوي هذه جهة وهذه جهة ثم تكلم المصنف رحمه الله عن اقسام الناسخ اقسام الناسخ اربعة حط عليها كل واحد رقم الكتاب بالكتاب هذا واحد قال ثم الكتاب بالكتاب يوسف حط على عنوان جانبي اقسام ناسخ اربعة الكتاب بالكتاب هذا واحد السنة بالسنة هذه الثانية او هذا الثاني ونسخ الكتاب بالسنة هاي الثالث وعكسه نسخ السنة بالكتاب وهذا الرابع واضح قال المصنف ثم الكتاب بالكتاب ينسخ يعني نسخ القرآن بالقرآن فهذا ثابت كما مر معنا في اية المصابرة في سورة الانفال وهو امر مجمع عليه خلافا لمن انكر الناس وقوله كسنة بسنة فتنسخ يعني نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الناهي النهي جاء في السنة والامر جاء بالشمس كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قوله ولم يجز ان ينسخ الكتاب هذا اختيار المصنف انه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ليش؟ قال له الكتاب اقوى من السنة. شلون السنة اظعف ينسخ به الاقوى وهذا قول ضعيف وان كان عليه عامة وان كان عليه عامة المتكلمين والصواب انه يجوز نسخ الكتاب بالسنة لان الله عز وجل جعل السنة صن والكتاب في الاحتجاج لان الله جعل السنة بالكتاب جعل السنة صن والكتاب في الاحتجاج فقولهم القرآن متواتر والسنة ليست متواترة. نقول ان كون الحديث قد ثبت فانه يكفي ان يكون ناسخا للقرآن ويعمل به بشرطه قوله بل عكسه صواب اي ان نسخ السنة بالكتاب هو الصواب وهو القسم الرابع وهذا لا خلاف فيه نسخ السنة بالكتاب هو الصواب وهذا ايضا خالف فيه بعض الاصوليين لكنه قول مهجور اذا الصحيح ان النسخ يكون بالقرآن ها نسخ يكون بايش بالقرآن وبالسنة ويكون نسخ القرآن ب بالسنة ونصخ السنة بالقرآن فهذه اربعة اقسام ثم قال رحمه الله وذو تواتر بمثله نسخ من هنا من بيت عشرين بعد المئة حط عليه عنوان مراتب الناسخ والمنسوخ مراتب الناسخ والمنسوخ الناسخ المنسوخ من حيث المرتبة اربعة اقسام قوله ذو تواتر وحط عليه رقم واحد وغيره بغيره حط عليه رقم اثنين واختار قوم نسخ ما تواتر حط عليه رقم ثلاثة وعكسه حتما يلاحظ عليه رقم اربعة واضح ذو تواتر هذا واحد وغيره بغير اثنين واختار قوم نسخ ما تواتروا تواتر ثلاثة بغيره وعكسه حتما يرى رقم اربعة فقوله وذو تواتر بمثل نسخ وغيره افاد المؤلف رحمه الله انه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر وهذا لا اشكال فيه ونسخ الاحاد بالمتواتر ولا اشكال فيه ويجوز نسخ الاحاد بالاحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد على كلام المصنف ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد على كلام المصلي لانه على كلامه يكون الناسخ اضعف ومعلوم ان الاحاد اظعف من المتواتر لكن في كلامه نظر والصواب ان المدار على الصحة ولم يكن السلف يفرقون اذا ثبت الحديث بينه وبين المتواد قوله واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره يعني بغيره يعني بغير المتواتر يعني ينسخ المتواتر بالاحاد وقوله وعكسه حتما يرى اي نسخ الاحاد بالمتواتر وقوله حتما يرى يعني يتحتم القول يتحتم القول به نعم الاجماع الصحيح انه لا ينسخ ولا ينسخ نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب في التعارض بين الادلة والترجيح تعارض النطقين في الاحكام يأتي على فاربعة اقسام اما عموم او خصوصا فيهما او كل نطق فيه وصف منهما او فيه كل منهما يعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. فالجمع بينما تعارضا هنا في الاولين واجب ان امكنا وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فان علمنا وقت كل منهما اني ناسخ لما تقدما وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وفي اخي لي شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. فاخصص عموم كل نطق منهما من اسميه واعرفنهما اه هذا الباب باب في التعارض بين الادلة والترجيح كما ذكرت في بداية اه درسنا اليوم انه من اهم الابواب الاصولية بالنسبة لطالب العلم لا سيما عند الترجيح ان يعرف طالب العلم التعارض كيف يتعامل معه ثم كيف يرجح قوله تعار النطقين في الاحكام المراد بالنطقين نطق الكتاب ونطق السنة ونطق الكتاب كلام الله عز وجل ونطق السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن القرآن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وهو عام في كل ما يكتب ويشمل من ذلك القرآن فانه ينطق بالحق من احكام الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى لسانه وقال اكتب فما يخرج من هذا الا حقا فهذا نطق وهذا نطق والتعارض يكون هنا انتبه هل يمكن التعارض بين النطقين هنا قال تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام كأن المصنف يقر ان هناك تعارظ ممكن ان يوجه بين النطقين وكلامه فيه تجوز والصواب انه لا يوجد تعارض في نصوص الشرع البتة وانما التعارض يظهر في ذهن المجتهد او في ذهن المكلف لان الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا فالقرآن كلام الله والاحاديث كلام رسوله فلا يمكن ولا يتصور التعارض بينهما لكن التعارض في اذهان المجتهدين والمكلفين يأتي على اربعة اقسام يأتي على اربعة اقسام وهذا هو معنى قوله اما عموم او خصوص فيهما بين في هذين البيتين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بعد المئة الاقسام الاربعة وهي التعارض بين عام وعام انتبه التعارض بين عام وعام هذا واحد التعارض بين خاص وخاص هذا الثالث التعارض بين عام وخاص مطلق وهذا الثالث التعارض بين عام وخاص من وجه وهذا هو الروح اذا التعارض قد يتصور في ذهن المجتهد والمكلف من جهة التعاون بين عموم وعموم بين خصوص وخصوص بين عام وخاص مطلق بين عام وخاص من وجه. هذه اربعة اقسام وقوله في البيت الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع عشرين بعد المئة فالجمع بينما تعارض الى اخر ما قال قوله فالجمع بين ما تعارض اي من هذه الاقسام الاربعة المذكورة هنا في الاولين واجب ان امكنه اذا معنى هذا الكلام لو سألنا سائل ما المصير ما المصير عند التعارض؟ هذا السؤال مهم نقول الواجب عند التعارض احد اربعة امور على الترتيب الواجب عند التعارض احد اربعة امور على الترتيب الاول الجمع وهو الذي عناه المصنف في البيت الخامس والعشرين بعد المئة الاول الجمع يجب الجمع بين النصين الثاني المصير الى القول بالنسخ الثاني المصير الى القول بالنسخ الثالث الترجيح بين احد نصين نرجح احدهما على الاخر الرابع التوقف بالعمل بالنصين اذا جمع ونسخ وترجيح وتوقفه مثال التعارض بين خاصين قال رحمه الله آآ هنا فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكن وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. اذا لاحظ الان الجمع هذا واحد ان امكن وحيث لا امكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف يعني التوقف يكون بعد النظر الى الناسخ والمنسوخ ولم يذكر المصنف الترجيح والصواب ان الترجيح مرتبة بعد النسخ ترجيح بين الادلة وهذا هو معنى الباب باب في التعارض بين الادلة والترجيح متى ما امكن الجمع لا تصل الى القول بالنسخ واذا امكن القول بالنسخ ما يحتاج الى الترجيح واذا امكن الترجيح ما يحتاج الى التوقف هكذا على الترتيب كما بينا لكم مثال التعارض بين خاصين كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا حديث ابن عمر وحديث ابي وائل وورد في حديث ابن مسعود كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود الان انتبه الان تعاون بين خاصين هذا خاص في رفع اليدين في الصلاة وهذا خاص في رفع اليدين في الصلاة هذا يثبت رفع اليدين في موضعين وهذا لا يأن فيه هذا التعارض ماذا نعمل؟ ها خاص وخاص ماذا نعمل طيب الجمع ما يمكن الجمع نقول بالنسخ نقول بالنسل طيب ما علمنا ايهما مقدم ترجيح وهذا هو الواجب المتعين هنا فنظرنا الى الدليلين فوجدنا حديث ابن عمر وحديث وائل ابن حجر في الصحيحين ووجدنا ان ابن مسعود ظعيف فان قوله ثم لا يعود شاذ. وان كان وجد في بعظ الروايات اذا ما في تعاون لانه ضعيف ولا يتصور اه ترجيح بين حديث ثابت وغير ثابت قوله رحمه الله وخصصوا في الثالث هنا وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العمومي. يعني اذا تعارض عام وخاص فاننا نخصص العام بالخاص اذا تعارض عام والخاص فاننا نخصص العام بالخاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما ما مر معنا ان من الفاظ شنو العموم درسناها في الدرس الماضي ما من الفاظ العموم فيما سقت في اي شيء سقته السماء العشر طيب عام يشمل القليل والكثير صح مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما فيما عام ولا خاص عام لفظ عام ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة وهذا اخرج القليل ولا ما اخرج؟ الان عندنا عام وعندنا عام لكن هذا العام المخصوص ها يخصص به العام المطلق هذا العام المخصوص يخصص به العام المطلق قوله وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق من كل شق حكم ذاك النطق يعني اذا تعارض نص او اذا تعارض نصان في وجه بوجه اللي هو القسم ايش قلناه تذكرون نعم احسنت الرابع يعني الرابع اذا تعرض نصاني في وجه يعني القسم الرابع فاننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر فاننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك من نام عن صلاة نكرة او نسيها فليصليها اذا ذكر فهنا تكون صلاته في وقت ذكره لها سواء كان وقت نهي او غير وقت نهي وجاء في حديث اخر لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر فهذه خاصة من جهة الوقت لكنها عامة في الصلوات. فيقدم الاول على الثاني فيقدم الاول على الثاني لان اه خصوصه من وجه وهذا وعمومه من وجه وهذا خصوصه من وجه وعمومه من وجه قال فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما المراد بالبيت عموم كل منهما يخصه بخصوص الاخر حتى تسلم من معارضة النصين فتقول لا صلاة بعد الفجر يعني مطلق النافلة ومن نام عن صلاة فليصلها اذا ذكرها خاص في الفرظ فلا تعارض بين هذا وذاك. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. واحتج بالاجماع من ذي الامة فيها اذ خصصت بالعصمة وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبلا ثم عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترك ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على فليس يمنع وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثل وصار مثلهم فقيها مجتهد ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد قط لا يحتج جوبي طيب اذا نكمل بعد الصلاة ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد قول الناظم رحمه الله باب الاجماع الاجماع كما تعلمون هو الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها الادلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والاجماع وما يفهم منهما بالقياس الصحيح فهذه اربعة انواع من الادلة وهناك ادلة مختلف فيها بين الاصوليين وبعد ما انتهى مما يتعلق بالكتاب والسنة شرع الاجماع قال رحمه الله الناظم هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكره الاجماع لغة يطلق على معنيين الاول العزم اجمعت امري على كذا يعني عزمته والثاني الاتفاق اجمع الناس يعني اتفقوا واما تعريفه باصطلاح العلماء فهو اتفاق مجتهدي العصر اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي اذا اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي مثال ذلك ذكر الناظم رحمه الله مثالا لذلك بحرمة الصلاة حال الحدث فظاهر كلام الناظم يدل على ان الدليل في بطلانها هو الاجماع ولذلك قال رحمه الله كحرمة الصلاة بالحدث طبعا اذا كان مقصوده ان الاجماع دل على تحريم الصلاة حال الحدث هذا لا اشكال فيه وليس معنى كلامي ان هذا هو الدليل الوحيد الدال على حرمة الصلاح على الحدث لان الاحاديث دلت على ذلك والاياد دلت على ذلك وهذا من باب توافر الادلة فالقرآن يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن احدث حتى يتوظأ لا صلاة الا بالطهور في الرواية الاخرى اذا الاجماع دليل اخر دل على انه لا يجوز للمحدث ان يقرب الصلاة قوله واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة الاجماع الذي ذكرناه في تعريفه هذا الاجماع مخصوص بهذه مخصوص به هذه الامة ما معنى هذا الكلام لان اجماع الامم السابقة ليس حجة لماذا ليس بحجة؟ لان الله لم يضمن لهم العصمة العصمة للانبياء والمرسلين واما احد الناس فمهما كثروا فلا عصمة لهم الا هذه الامة جعل الله من خاصيتها ان انهم اذا اتفقوا على امر فانه حجة لعموم قول ابن لقول ابن مسعود فيما يرفعه ويروى موقوفا ان هذه الامة لا تجتمع على ظلالة اذا واحتج بالاجماع من ذي الامة اما اجماع اليهود على ان عزير ابن الله واجماع النصارى على التثليث لا حجة فيه اولا لانهم ليسوا اهلا للاجماع اهل الاجماع الذين يجمعهم حجة هم امة محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا انهم اجمعوا على امر ليس آآ نصيا سماعيا ولا مرئيا مشاهد وانما اجمع على امر اجتهادية والاجماع على امور اجتهادية لا حجة فيها كما سيأتي قال واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها. او لا غيرها اذ خصصت بالعصمة. هذه هي العلة لماذا كانت كان الاجماع حجة لهذه الامة قال اذ خصصت بالعصمة فصار يجماع هذه الامة حجة لانها معصومة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة ولهذا يقول العلماء رحمهم الله لابد ان يكون لكل اجماع مستند سمعي من القرآن والسنة او تعليل منهما غير هذا الاجماع لا يكون حجة الاجماع لا يكون حجة ثم قال رحمه الله وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل يعني اذا اجمعت الامة على شيء فانه حجة على من بعدها الى يوم القيامة فانه حجة على من بعدها الى يوم القيامة. فلا يجوز للمجتهدين بعد ذلك مخالفة الاجماع بعد حقوقه ووقوعه يعني اجمع الصحابة على امور ليس لمن بعدهم ان يخالفوا هذا الاجماع قوله رحمه الله وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اخر ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترك حكى في هذا البيت خلافا بين الاصوليين وهي هل يشترط هل يشترط لثبوت الاجماع انقراض العصر او يحصل الاجماع باول لحظة اجمعوا عليها يعني مثلا جمعنا مجتهدي هذا الزمان كلهم قلنا لهم ماذا تقولون في البطاقات البنكية ذات الصفة كذا وكذا وكذا فاجمعوا على انها لا تجوز ثم راح واحد منهم في البيت وقال والله انا ارى انها تجوز. اخطأت اذ وافقت فهل يعتبر تخطئة لنفسه او ملغى لان الاجماع قد حصل من قال بانه لابد من انقراض المجتهدين معنى هذا انه يصح له الرجوع عن قوله ويخالف الاجماع الذي حصل وهذا قول ضعيف من وجهين. الوجه الاول ان الاجماع اذا حصل حجة ما يحتاج انتظار وتأخر والا ما كان في اتفاق الصحابة واجماعهم حجة والامر الثاني ان اذا قلنا ان اقراظ عصر المجتهدين امر لا بد منه هذا لا يمكن الانتهاء منه شلون جمعنا المجتهدين اليوم كلهم قلنا اجمعكم هذا ليس بحجة حتى نتأكد من موتكم لأنه متى ما يمكن لاحدكم الرجوع ان قرأ انتقض الاجماع طيب افرض انه في اثناء انتظارنا لموتها هؤلاء حصل مجتهدين اخرين فلابد من موافقتهم واذا قلنا لا فلماذا انتظار هؤلاء حجة وادخال هؤلاء ليس بحجة فان قلنا نعم لزم من من ذلك التسلسل الى ما لا نهاية. فحينئذ لا يكون الاجماع حجة فالقول الصحيح ان اشتراط انقراض عصر المجتهدين ليس بشرط لان الاجماع اذا تحقق وجوده فهو حجة بنفسه دون اشتراط انقراض اهل عصره قال رحمه الله الاول لا يشترط يعني هو ذكر في المسألة قولان ثم انقراض عصره لن يشترط اي في انعقاده وقيل مشترك يعني قولان الاول لا يشترط وهو الصواب والثاني مشترط وهو القول الثاني قوله ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنى. يعني ما دام اتفقوا بعدين راح كل واحد من بيتهم ما يجوز لهم يرجع مثل ما احنا الان ليس لنا ان نرجع في اجماع العصر اللي قبلنا فهذا الرجل نفسه الذي اجمع ليس له ان يرجع لان رجوعه احد امرين اما من وساوس الشيطان اما من وساوس النفس كيف يرجع الان فان قال ظهر لي شيء كيف لم يظهر لك اثناء وجود العلماء والان ظهر لك هذا يخشى عليه قال ولم يجز لاهله ان يرجعوا قوله لاهله اي لاهل الاجماع الا على الثاني على قول من قال يشترط انقراض العصر وليعتبر عليه قول من ولد هذا رد جميل جدا ها قلنا لابد من اشتراط الانقراض العصر طيب واذا ولد مجتهد اخر تدخلونه؟ ان قالوا لا نقضوا قولهم ان قالوا نعم تسلسل العصور ولم يمكن الاحتجاج بالاجماع حينئذ. قال وليعتبر عليه قول من وصار مثلهم فقيها مجتهد ثم قال رحمه الله في البيت الثامن والثلاثين بعد المئة والتاسع والثلاثين ذكر ما يحصل به الاجماع ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعظ حيث باقيهم الى ثلاثة احوال. انتبه لهذه المسألة ما باي شيء يحصل للاجماع واحد بالاقوال اثنين بالافعال ثلاثة باقوال البعض وافعال الاخرين هذه ثلاثة اشياء يمكن بها ان ندرك الاجماع ان يكون الاجماع بالقول ان يكون بالفعل ان يكون بقول بعضهم وفعل الاخرين ثم في بيت الاربعين والحادي والاربعين ذكر المصنف بعد المئة ذكر المصنف رحمه الله الاحتجاج بقول الصحابي ما دام قلنا اجماع الصحابة حجة طيب اذا لم نعلم لهم اجماعا وهل اقوال بعضهم حجة او ليس بحجة؟ هذه هي صورة المسألة. اجماع الصحابة حجة طيب اذا لم نعلم لهم اجماع فهل قول بعضهم حجة؟ او لا ذكر المصنف رحمه الله في البيت الاربعين بعد المئة فقال ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد قط لا يحتج به يعني على قول الشافعي في الجديد المذهب القديم للشافعي ما كان في العراق والمذهب الجديد في في مصر وظن بعظ المتفقه او بعظ المتعلمين والمثقفين ان فقهه تغير بناء على تغير الزمان والمكان هذا غير صحيح لان لو كان الامر كذلك لكان العراق اولى بالتغير لان العراق فيه الاعراف والعادات والاحتكاكات الاكثر مع الامم. فكان في العراق المجوس والفلاسفة الحورانيين وفيهم بعض بقايا الهندوس الذين جاؤوا من السن وفيهم الرومان وفيهم اليهود والنصارى بخلاف مصر ما كان فيهم الا النصارى فقط وقليل او شرذمة من اليهود ما في غيرهم فالصواب ان تغير الشافعي او تغير فتاواه في مصر لتحصيله دلائل جديدة وادلة جديدة للعلم الشرعي قال في القديم حجة يعني يرى الشافعي ان قول الصحابي حجة وهو الصواب الذي عليه الائمة ونقل هذا الحافظ ابن القيم في اول اعلام الموقعين ان الشافعي وابو حنيفة واحمد ومالك كلهم يرون ان اقوال الصحابة حجة قال وهذا مذهبه في القديم اما مذهبه في الجديد فيرى انه ليس بحجة لانه قال في القديم حجة وهنا ننتبه الان متى يكون قول الصحابي حجة هادي مسألة مهمة اولا ان لا يعلم له مخالف الا يعلم له مخالف من الصحابة اذا خالف قول بعضهم بعضا فليس اقوالهم حجة على بعض الثاني الا يعلم لقولهم مخالفة للنص الا يعلم لقولهم مخالفة من النص الثالث ان يكون هذا الصحابي من الفقهاء الذين لهم حق الاجتهاد اذا انتبه لهذه المسألة الان اجتهاد الصحابي خير ام اجتهاد من بعدهم اذا اجتهاد الصحابي خير ولذلك قوله يكون حجة اذا كان قول العالم حجة اذا لم يخالف فقول الصحابي من باب اولى هذا ما يتعلق بباب الاجماع وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم ما يتعلق بالاخبار ويكون اخر لقاء بنظم الورقات نسأل الله العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد كان هناك الاجماع في العقيدة والاجماع في الفقه. ما في فرق. كل الاجماعات حجة سواء كانت في العقيدة او في الفقه او في الحديث فعل الصحابي فعل الصحابي كقول الصحابة بنفس الشروط الثلاثة شيخ حسن الله يكرمه تسعة وثلاثين ايوه وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل اجماع السكون. ايه هذا ما شرحناه صح. وقول بعض حيث باقيهم فعل. هذا الحالة الثالثة يعني قلنا ما يحصل به الاجماع اما بالقول واما بالفعل واما بقول بعضهم وفعل الاخرين ها وبانتشار مع سكوتهم حصل. اذا انتشر قول بعضهم وفعل بعضهم وسكت الاخرون فدل ذلك على الاجماع السكوت لذلك اه ننبه هنا ان الاجماع ينقسم الى قسمين اجماع حقيقي واجماع سكوتي الاجماع الحقيقي حجة بلا خلاف واما الاجماع السكوت فحجة على الراجح