﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.050
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن

2
00:00:19.050 --> 00:00:49.600
قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. ما سمعته سبه مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. نعم هذا الحديث هي عن ابن عمر رضي الله عنهما

3
00:00:49.600 --> 00:01:11.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. فكان ابنه بلال ابن عبد الله ابن عمر كان حاضرا وقال والله لنمنعهن اعترض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:01:11.500 --> 00:01:35.000
فكان من عبد الله من ابيه عبد الله ان انكر عليه وغلظ عليه وسبه ما هي من عادة ابن عمر يسب احد. ولكن فعل هذا غيرة لله عز وجل وسببنا وما قال هذا ابني او اخذته العاطفة او الابوة. وتركه بل سبه سبا ما سبه مثله

5
00:01:35.000 --> 00:01:56.150
وهذا من باب العقوبة. من باب العقوبة على فعله. والتعزيب هذا من باب التعزير. التعزير قد يكون قد يكون التعزير بالضرب قد يكون باشياء هذا من التعزير اه غضب عليه وسبه بالكلام

6
00:01:56.500 --> 00:02:11.750
وقال له اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول والله لنمنعهن فالحديث هذا فيه فوايد. اولا فيه ان

7
00:02:11.850 --> 00:02:30.100
الجماعة انما تجب على الرجال ولا تجب على النساء الجماعة تجب على الرجال فهي فرض عين على الرجال. دون النساء قوله تعالى في بيوت اذن الله وان ترفع ويذكر فيها اسمه

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.050
وسبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال. اما النساء  فلا تجب عليهن صلاة الجماعة ولكن اذا حضرت وصلت مع الجماعة اجزأها ذلك

9
00:02:50.100 --> 00:03:11.800
ولا يجوز لزوجها ان يمنعها لا يجوز ان يمنعها من المسجد فهذا فيه دليل على ان للزوج ان يمنع زوجته من الخروج هذا هو الاصل ان للزوج ان يمنع زوجته من الخروج من البيت لان البيت هو مقرها وصيانتها وحفظ

10
00:03:11.800 --> 00:03:34.400
لكن اذا استأذنت الى المسجد استأذنت الى خير فيأذن لها ولا يحرمها لا يحرمها من الاجر الا اذا لم تلتزم بالحشمة خرجت متطيبة او ومتزينة فان له من عاد. يجب عليه ان يمنعها

11
00:03:35.250 --> 00:03:55.150
لان خروجها وهي متزينة ومتعطرة او سافرة هذا منكر فيجب عليه ان يمنعها من من ذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثت النسا

12
00:03:55.200 --> 00:04:15.000
لمنعهن من الخروج الى المساجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها فاذا احدثت المرأة اذا احدثت المرأة امورا من كرة من الشهور او من التزين او من الطيب او من المغازلة

13
00:04:15.250 --> 00:04:44.750
مع الرجال فان فانه يجب على وليها ان يمنعها من المسجد اما اذا التزمت بالاداب الشرعية فانه لا لا يمنعها من يكره له ان يمنعها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ثم قال وبيوتهن خير لهن حتى ولو مع الالتزام والحشمة

14
00:04:44.750 --> 00:05:05.600
بيوتهن خير لهم ادل على ان خروجهم للمساجد ليس ليس واجبا وانما هو مباح ولا مستحب حتى. ليس واجبا ولا مستحبا. وانما هو مباح. مباح اباحة. مع الالتزام الاداب الشرعية

15
00:05:06.250 --> 00:05:26.050
وين اللي يقولون الان المرأة مهضومة والمرأة بين اربعة جدران والمرأة والمرأة ويريدون انها تخرج الى الشوارع والى الميادين والى المكاتب والى مخالطة الرجال اذا كان هذا حالها مع المسجد

16
00:05:26.150 --> 00:05:45.350
فكيف بحالها مع غير المسجد هذا دليل على ان الاسلام يحافظ على المرأة المسلمة ويصونها عن اه المخاطرة لانها عورة فتنة فهذا فيه دليل على ان الاسلام يحفظ المرأة ويحفظ كرامته

17
00:05:45.450 --> 00:06:07.650
حتى في مواطن العبادة. فكيف في مواطن البيع والشراء والوظائف والاشياء هذي؟ هذي اشد خطرا وفيه ان من اعترض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يعزر لان بلال بن عبدالله بن عمر

18
00:06:07.950 --> 00:06:34.650
لما قال والله لنمنعهن اساء الادب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابوه نهره وزجره وسبه تعزيرا له هذا فيه ان من استهان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او اعترض عليها. انه يعزر بما يردعه

19
00:06:35.250 --> 00:06:58.600
بما يردعه عن ذلك لان الواجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتأدب معها وعدم الاعتراظ عليها نعم وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله الايمان جمع امة وهي العبدة يعني

20
00:06:58.650 --> 00:07:18.600
لان المسلمة عبدة لله عز وجل فهي من اماء الله يعني من العباد من عباد الله عز وجل ولا تمنعوا هذا نهي ولكن هو لو انه بقي كذا صار يدل على تحريم منعها لكن في اخر الحديث قال وبيوتهن

21
00:07:18.750 --> 00:07:28.981
خير لهن. فدل على ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة او لاختلاف الاولى. نعم