﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس عشر من شرح كتاب موسوعة الفقهاء على المذاهب اربعة كتاب الطهارة. كنا قد توقفنا عند كيفية المسح على الخفين ومقدار المسح. العلماء اختلفوا في مقدار

2
00:00:50.050 --> 00:01:10.700
عن الخفين. السادة الحنفية قالوا ان الواجب في مسح الخفين هو مقدار سلاسة اصابع من اصابع اليد على ظاهر  فقط مرة واحدة من كل رجل. يعني هزا هو القدر مقدار سلاسة اصابع. ولا يشترط ان هو يمسح بيديه بل ان

3
00:01:10.700 --> 00:01:30.700
لو انسان كان ماشي مسلا في آآ خضرة مسلا او شيء او كان مسلا فيه بلل او آآ او اي شيء من هزا او مطر نزل للانسان او فيه حشيش مبتل. فعند ازن ازا اصاب الخف هزا المقدار عند ازن صح في الاصح. وكيفية المسح ان يبدأ بالمسح على الخف

4
00:01:30.700 --> 00:01:48.800
من اصابع القدم خطوطا الى الساق. يعني يأتي من امام الى الخلف. وقالوا لا يسن تكرار المسح. لان المسح اصلا مبناه على التخفيف عندئذ مرة واحدة. والسادة المالكية قالوا يجب مسح جميع ظاهر الخف. تمام؟ ليه؟ لان هم عندهم

5
00:01:49.000 --> 00:02:09.000
استيعاب الجميع استيعاب الرقص استيعاب المسح على الخف. قال لك طالما المسح ورد في الرأس. يبقى يجب استيعابها. المسح ورد المسح على الخفين. يبقى يجب استيعابه وعندهم ايضا قالوا يندب مسح اسفل الخف. يعني مش مش المسح اعلى فقط بل يندب مسح اسفل الايه؟ الخفر. والانسان ازا ترك مسح اعلى الخف

6
00:02:09.000 --> 00:02:29.000
دون اسفله بطلت صلاته. وان مسح اعلاه دون اسفله لم تبطل الصلاة. الا انه يستحب له ان يعيد الصلاة في وقت ازا لم يمسح اسفل الخف. تمام؟ السادة الشافعية قالوا ان المسح الواجب هو ما يصدق عليه مسمى مسحة في محل الفرض

7
00:02:29.000 --> 00:02:39.000
مسح الرأس. مش هناك مسح الرأس قالوا ان ما يقع عليه اسم المسح هزا كافي. اه. قال لك كزلك ما يقع عليه اسم المسح على الخفة هزا كافي. ومحل الفرض هو مسح

8
00:02:39.000 --> 00:02:57.950
الخف فلا يجزئ مسح اسفل الخف ولا عقبه ولا جوانبه. الا ان السنة عند السادة الشافعية ان يعمم المسح على ظاهر الخف وعلى باطنه خطوطا. تمام؟ يبقى عندنا السادة المالكية والسادة الحنفية الشافعية يرون استحباب

9
00:02:57.950 --> 00:03:17.950
مسح اسفل الخف. اما السادة الحنابلة فهم كالاحناف في في مسألة المسح انه لا يسن المسح اسفل الخف. فقالوا ان في المسح عندهم ان يمسح اكثر مقدم ظاهره خطوطا بالاصابع. يعني الواجب يمسح اكثر الظاهر. ولا يسن عندهم

10
00:03:17.950 --> 00:03:37.950
مسحة اكثر من ذلك لا من باطن الخف ولا من جوانبه ولا من عقبه ولا ساقه ولا يسن عندهم مسح اسفله. تمام لا يسن يبقى احنا عندنا العلماء اختلفوا في مسح اسفل الخف. هل يسن ام لا؟ فالمالكية والشافعية قالوا يسن ويندب. عند الحنفية والحنابلة قالوا لا

11
00:03:37.950 --> 00:03:58.700
ولن يندم. طيب سبب الاختلاف بينهم في هزا ايه؟ هو تعارض الاثار الواردة في زلك. ليه؟ قال لك بعضهم شبه المسح بص وزلك ان في زلك اسرين متعارضين. يعني بعضهم شبه الغسل المسح بالغسل. فعندنا اسارين متعارضين. الاسر

12
00:03:58.700 --> 00:04:14.850
الاول حديس المغيرة بن شعبة وفيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله فهزا الحديس يدل على جواز مسح اسفل الخوف. لكن هزا الحديس رواه الامام ابو داوود والترمزي وابن ماجة باسناد ضعيف. الحديس الاخر

13
00:04:15.150 --> 00:04:35.150
حديس سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين وهذا حديس صحيح. قالوا فمن زهب مزهب الجمع بين الحديسين هنا الان بعضهم جمع بين الحادسين

14
00:04:35.150 --> 00:04:55.150
قالوا ان يحمل حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخفين على الاستحباب. ويحمل حديس علي ابن ابي طالب على الوجوب ان هو يجب عليه ان يمسح من الوجوب بيمسح من اعلى الخف. واما من الاسفل هزا يستحب. وهزه كما يقول ابن رشد طريقة حسنة. واما

15
00:04:55.150 --> 00:05:15.150
من زهب مزهب الترجيح يعني هو حاجة من الاتنين الصح. اخز اما بحديس علي واما بحديس المغيرة. فمن رجح حديس المغيرة على حديس سيدنا علي من قبل القياس. تمام؟ ليه؟ اي قياس المسح على الغسل. تمام؟ كما انه يجب على الانسان ان يغسل القدم كلها. قال لك يبقى يمسح القدم كلها

16
00:05:15.150 --> 00:05:35.150
ومن رجح حديس علي رضي الله تعالى عنه رجحه من قبل مخالفته القياس او من جهة السند. يعني اما سنده اقوى من الحديس الاخر او ان هو من ان هو مخالف للقياس. فيكون هو الاصل. والامام الطحطاوي رحمه الله يقول فعلى الانسان العاقل اتباع الشرع

17
00:05:35.150 --> 00:05:55.150
بدن وتسليما لعجزه عن ادراك الحكم الالهية. حتى ان الامام ابا حنيفة رحمه الله يقول لو كنت بالرأي لاوجبت الغسل من بالبول. يعني الانسان ازا بال لا يجب عليه الغسل. لانه نجس متفق عليه. يعني كل العلماء اتفقوا على نجاسة البول. تمام؟ ولاوجبت

18
00:05:55.150 --> 00:06:15.150
الوضوء بالمني. ليه؟ لانه نجس مختلف فيه. يعني المنية. هل هو نجس ولا غير نجس؟ فعند الحنفية والمالكية نجس. وعند الشافعية والحنابلة غير نجس. فعند ازن كان الاولى ان الانسان ازا خرج منه من ايه؟ يتوضأ وازا خرج منه بول لانه مجمع على نجاسة على نجاسته عند ازن يجب عليه الغسل. قال ولا اعطيت الذكر في الارس نصف الانس

19
00:06:15.150 --> 00:06:35.150
لكونها اضعف منه. لكن لو هو كان ياخز الدين بالايه؟ بالرأي وبالعقل. لكن الدين هو اتباع. فالاصل ان الانسان يمسح ظاهر وازا مسح اسفل الخفين هل هي سنة ام غير سنة؟ الذي عليه الحنفية والحنابلة انه ليس بسنة. عند المالكية والشافعية

20
00:06:35.150 --> 00:06:51.450
مندوب ويسن طيب عندنا الان نواقض المسح على الخفين هل المسح على الخفين له نواقض؟ نعم المسح على الخفين ينتقد المسح على الخفين في الاحوال التالية. اول حاجة نواقض المسح ان العلماء كلهم اتفقوا على

21
00:06:51.450 --> 00:07:03.950
ان كل ما ينقض الوضوء يعني بقى من الحدس او النوم او مس الذكر على الخلاف السابق ينقض المسح على الخفين. ليه؟ قالوا لان المسح بدل عن بعض الوضوء والبدل ينقضه

22
00:07:03.950 --> 00:07:23.950
ناقد الاصل. فازا انتقض وضوءه من مسح وضوء من مسح على الخفين توضأ من جديد ومسح على خفيه ان كانت مدة المسح والا خلع خفيه وغسل رجليه كما سيأتي ذلك مفصلا ان شاء الله. احنا عندنا نواقض نواقض المسح على الخفين الثلاثة. او

23
00:07:23.950 --> 00:07:43.950
والناقد عندنا اللي هو وجود موجب للغسل كالجنابة اول مرة ازا كانت حائضا او كانت نفساء. العلماء اتفقوا على ان كان ازا وجد على ان الانسان ازا وجدت فيه احد هزه الموجبات اللي هي الجنابة او الحيض او النفاس انتقض المسح على الخفين

24
00:07:43.950 --> 00:07:59.500
ووجب عليه في هزه الحالة نزعهما وغسل جميع البدن في هزه الحالة. ليه؟ قالوا ان صفوان ابن عسال رضي الله عنه روى ان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا

25
00:07:59.950 --> 00:08:20.250
ازا كنا سفرا الا ننزع خفافنا سلاسة ايام ولياليهن الا من جنابة. وقياس الحيض والنفاس على الجنابة الامر الثاني نزع الخفين او احدهما. يعني الانسان العلماء اتفقوا على ان الانسان ازا نزع الخفين او نزع احد الخفين تمام؟ لان

26
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
احد الخفين كنزعهما. تمام؟ لان الانتقاد لا يتجزأ. تمام؟ والا لزم الجمع بين الغسل والمسح يبقى ايه؟ يخلع يمسح على رجله ويغسل رجله وكزلك الحكم لو اخرج اكسر القدم الى خارج الخف فانه ينتقد المسح في هزه الحالة. فدي محل اتفاق. الا انهم اختلفوا. هل في هزه

27
00:08:40.250 --> 00:08:57.350
الحالة ازا خلع الخفين او خلع احدهما هل يجب عليه اعادة الوضوء في هزه الحالة كاملا ام يجب عليه ان يغسل قدميه فقط؟ يعني الان الانسان متوضئ. لبس الخفين ثم ثم مسح ثم انتقض وضوءه

28
00:08:57.350 --> 00:09:17.350
مسح على الخفين. ثم بعد زلك خلع خف او الخفين. هل في هزه الحالة يعيد الوضوء من جديد؟ ولا يجب عليه ان يغسل القدمين فقط طيب هنا الامام الشافعي رضي الله عنه في قول لهم والحنابلة في المزهب قالوا يجب اعادة الوضوء كله. ليه؟ قالوا لان

29
00:09:17.350 --> 00:09:32.250
الوضوء بطل في بعض الاعضاء. فبطل في جميع الاعضاء كما لو احدس. تمام؟ ليه؟ الوضوء لا يتجزأ. هو بطل في بعض الاعضاء يبقى بطل الجميع. قالوا ولان المسح اقيم مقام الغسل

30
00:09:32.300 --> 00:09:52.300
فازا ازال الممسوح بطلت الطهارة في القدمين. فعند ازن تبطل الطهارة في جميع اعضاء البدن. كما لو نزع احد الخفين فانه تبطل الطهارة في القدمين جميعا. يعني مسلا واحد نزع خف وترك الخف الاخر. هل في هزه الحالة يبقى الرجل التي يعني زال منها الخف هي التي

31
00:09:52.300 --> 00:10:11.550
يعني انتقدت طهارتها فقط؟ ام يجب عليه ان ان ينزع القدم الاخرى ويغسلها؟ قال لك يبقى ازا انتزع ازا بطلت في واحدة تبطل في الايه؟ الجميع القول الثاني قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية في الراجح عندهم والامام احمد في رواية قالوا انه يكفيه في هزه الحالة ان يغسل قدميه

32
00:10:11.550 --> 00:10:31.550
فميه فقط الا ان الامام مالك رأى انه ان اخر زلك يعني مسلا هو خلع الخفين تمام؟ وبعدين اخر زلك مسلا فترة طويلة. عندئذ استأنف الوضوء من جديد. ليه؟ قال لك لانه يرى وجوب الموالاة. مش المالكية يرون وجوب الموالاة. فعندئذ في هذه الحالة يجب عليه ان

33
00:10:31.550 --> 00:10:48.100
ان يستأنف الوضوء من ايه؟ من جديد. عندنا الامام النووي رحمه الله من الشافعية وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا ان من نزع خفيه وهو على طهارة لا يجب عليه

34
00:10:48.100 --> 00:11:08.100
وضوء ولا غسل قدميه. يعني الانسان ازا كان هو متوضئ. وبعدين لابس الخفين وبعدين انتقض وضوء فمسح على الخفين. سم بعد زلك ازال او احدهما. فعندئذ في هذه الحالة هو لا يجب عليه ان يغسل اي شيء على الاطلاق. وقالوا ان هذا مذهب الحسن البصري. ليه؟ قال لك

35
00:11:08.100 --> 00:11:28.100
على ازالة الشعر الممسوح لو ان انسان مسلا كالمسح على شعره وحلق شعره. تمام؟ فعند ازن هل يجب عليه ان هو يمسح يمسح الرأس بعد زلك؟ قال لك لأ قال لك كزلك الانسان ازا كان خالعا للخفين وكان على طهارة فعند ازن لا يجب عليه. لا اعادة الوضوء ولا غسل الايه؟ ولا غسل القدمين

36
00:11:28.100 --> 00:11:43.750
قد استدلوا على ذلك بمازا؟ استدلوا على ذلك بما رواه الامام الطحاوي والامام البيهقي عن ابي ظبيان انه رأى عليا رضي الله تعالى عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ. ومسح على نعليه

37
00:11:43.800 --> 00:12:03.800
ثم دخل المسجد فخلع نعليه. يبقى هو الان مسح على النعل. وبعدين لما دخل المسجد خلع النعل. ثم صلى وفي رواية البياقي فاما الناس. فدي دليل علي ماذا؟ دليل على انه لما خلع النعلين تمام؟ بعد ما كان هو على طهارة لم يغسل يغسل القدمين بعد ذلك وهذا ضرابة انه

38
00:12:03.800 --> 00:12:23.800
وسبت عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ولم يوجد له مخالفة عندئذ. الاولى يعني الانسان اذا اخذ بهذا جاز. والا فالاولى على الانسان ان يعيدوا الوضوء كاملا. تمام؟ يعني الاولى ان هو يعيد الوضوء. لكن لو اخز بهزا وكان سابتا عن سيدنا علي بن ابي طالب وهو ورد عنه باسناد صحيح. فان كان سابتا عنه

39
00:12:23.800 --> 00:12:43.400
الانسان ازا اخز بهزا القول فلا اشكال فيه ان شاء الله طيب احنا عندنا مضي المدة هل ازا مضت المدة اللي هو مسلا يوم وليلة للمقيم وسلاسة ايام ولا اله المسافر. هل بانقضاء المدة يبطل الوضوء؟ فعند ازن يجب عليه ان يستأنف الوضوء من جديد؟ ام يجب

40
00:12:43.400 --> 00:13:03.400
عليه ان ان يغسل قدميه فقط ام ازا كان على طهارة فلا يجب عليه شيء مطلقا. فهنا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن عبدالبر من المالكية قالوا ازا مضت مدة المسح وهي يوم وليلة للانسان المقيم وسلاسة ايام بلياليهن المسافر انتقد المسح عن الخف

41
00:13:03.400 --> 00:13:22.200
ليه؟ قالوا لحديس سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاسة ايام ولياليهن ان للانسان المسافر ويوما وليلا للمقيم. وقالوا الحكم المؤقت الى غاية الى مدة يعني

42
00:13:22.300 --> 00:13:42.300
ينتهي عند وجود الغاية. فازا انقضت المدة يتوضأ ويصلي ان كان محدثا. يعني ازا كان محدس يبقى عندئذ يستأنف الوضوء. تمام؟ هزا هزا الا انهم اختلفوا ازا انقضت المدة وكان على طهارة هل يجب عليه ان يعيد الوضوء كله؟ كلهم او يكفيه غسل القدمين

43
00:13:42.300 --> 00:13:52.300
احنا قلنا ازا كان محدس عندئز يتوضأ من جديد لكن هو كان على طهارة. المدة اليوم والليلة خلصوا او تلات ايام والليلة خلصوا وهو كان على طهارة. هل يجب عليه ان هو

44
00:13:52.300 --> 00:14:07.350
يغسل قدميه فقط ام ان هو يعيد الطهارة كاملة ام لا يجب عليه شيء. فعند السادة الحنفية والشافعية في الاصح والامام احمد في رواية قالوا يكفيه في هزه الحالة ان يغسل قدميه فقط لا غير ويصلي

45
00:14:07.400 --> 00:14:27.400
هذا القول الاول. القول الثاني قول السادة الحنابلة في المذهب عندهم. والشافعية في مقابل الاصح قالوا يجب عليه اعادة الوضوء كله ازا انتقض آآ ازا انقضت مدة المسح التي ينتقض آآ فيها الوضوء. قالوا لانتقاضه في القدمين. لان الحدس عندهم لا

46
00:14:27.400 --> 00:14:47.400
عضو لا يتجزأ الا ان الامام مالكا رحمه الله فانه لا يرى بطلان المسح على الخفين بانقضاء المدة لانه لا يرى التوقيت اصلا يعني الامام مالك لا يرى التوقيت يعني الانسان يقعد يوم اتنين تلاتة شهر ما عنده مشكلة. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كأنه مال لقول الامام مالك في

47
00:14:47.400 --> 00:15:07.400
في هزه المسألة فقال ولا ينتقض وضوء الماسع على الخف ولا العمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة. يعني ازا انقضت المدة هو كان على طهارة فقالوا ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه. بالنسبة للانسان اللي هو ايه؟ اللي كان لابس عمامة. وماسح على العمامة عند ابن تيمية قال لك لا يجب عليه ان هو

48
00:15:07.400 --> 00:15:31.050
اذا زال العمامة فعند ازن لا يجب عليه ان يمسح راسه. وكزلك ازا ازال الخفين فعند ازن لا يجب عليه ان يغسل القدمين طيب هنا بقى الاشكال والخلاف طحن بين اهل العلم وطلبة العلم في المسألة الخطيرة هزه. يعني هي مسألة من وجهة نزري هي يعني مسح على الخفين خلاص كل الناس بتمسح على الخفين

49
00:15:31.050 --> 00:15:50.200
المشكلة الكبرى هي المسح على الجوربين. هل يجوز للانسان ان يمسح على الجوربين ام لا يجوز؟ وما هي صفة هزه وارد. تمام؟ فالجورب هو ما يلبسه الانسان في قدميه. سواء كان مصنوعا من الصوف او من القطن او الكتان

50
00:15:50.450 --> 00:16:10.450
او نحو ذلك. والعلماء اختلفوا في جواز المسح على الجوارب. هل يجوز ولا لا يجوز؟ وهل ازا جاز ما هي الشروط التي لابد ان تتوفر حتى يجوز المسح على الجوربين. فالامام ابو حنيفة رحمه الله والامام ما لك والامام الشافعي يرون انه لا

51
00:16:10.450 --> 00:16:34.750
يجوز المسح على الجوربين الا بشرطين الشرط الاول ان يكون الجوربان مجلدين. تمام؟ يعني وهو الزي وضع الجلد اعلاه واسفله. يعني يكون مجلد مجلد يعني فيه جلد يعني زيه زي خوفه بالضبط وان يكون الجوربان منعلين يعني فيهم نعل من تحت. قالوا ان هو في الحالتين دولت لا يصل الماء الى القدم

52
00:16:34.750 --> 00:16:54.750
لان الجلد لا يشف الماء. اما ازا فقد هزان الشرطان او احدهما فعندئز لا يجوز المسح عليهما لانهما لا يمكن متابعة المشي عليهما كالرقيقين. والامام الكسالي رحمه الله ينص على انه اذا كان ثخينين يعني اذا كان الجوربين رقيقين

53
00:16:54.750 --> 00:17:14.750
لا يجوز المسح عليهما بالاجماع. واما ازا كانا سخينين يعني جامدين. فعند الامام ابو حنيفة لا يجوز وعند ابي يوسف ومحمد يجوز. تمام؟ وقيل ان الامام ابا حنيفة رحمه الله رجع الى قولهما في اخر عمره كما سيأتي الان. هذا القول الاول ان الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم لا

54
00:17:14.750 --> 00:17:34.750
كون جواز المسح على الجوارب الا ازا كانت مجلدة ومنعلة. واما القول الساني فهو قول الامام احمد رحمه الله والصاحبين من الحنفية الامام ابو ابي يوسف ومحمد وقيل آآ آآ بان الامام ابا حنيفة رحمه الله رجع الى قولهما في اخر عمره انه

55
00:17:34.750 --> 00:17:54.750
فوز المسح على الجوارب لكن بشرطين ايضا. تمام؟ مش كل الجوارب. اول شيء ان يكون ان او ان يكون صفيقا يعني الثخينا مش الدقيق ده تمام شوارب جوارب النساء ديت ان يكون سخين. لا يبدو منه شيء من القدم فلا يصف جلد البشرة. يعني لما تلبسوا البشرة ما تراش

56
00:17:54.750 --> 00:18:14.750
بشرة من تحتها. اما جوانب النساء ديت فباتفاق المزاهب الاربعة لا يجوز. ولا حتى عند ابن تيمية كما سيأتي. وان يمكن متابعة المشي فيه وان يسبت بنفسه من غير يشد بالعرى. تمام؟ يعني يثبت بنفسه. وعن الامام احمد انه يمسح عليه ان ثبت في القدم. وقال ان كان يمشي فيه فلا ينثني فلا

57
00:18:14.750 --> 00:18:24.750
بأس بالمسح عليه. ما دام ان هو لابسه وخلاص. يعني موضوع اللي هو يمشي فيه الان وهو مشدود ولا غير مشدود. اهم حاجة ان يكون ايه سخين سميك. واستدلوا على ذلك بحديث

58
00:18:24.750 --> 00:18:43.850
المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين. قالوا وهذا يدل على ان النعلين لم يكونوا عليهما لانهما لو كانا كزلك لم يذكر النعلين. تمام فلا يقال للانسان مسلا انه مسح على الخف ونعلهم. قالوا

59
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
ولان الجواز في المسح على الخف لدفع الحرج. لما يلحق الانسان من المشقة بنزع الايه؟ الخوف. وهزا المعنى موجود في الجورب. تمام؟ فعند ازن يجوز المسح عليه. وقالوا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسحوا على الجوارب حتى ان الامام احمد رحمه الله يذكر ان

60
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
المسح ورد عن عن سبعة او ثمانية من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوربين. والامام ابن المنذر رحمه الله يقول ان اباحة المسح على على الجوربين وردت عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم سيدنا علي بن ابي طالب وعمار ابن ياسر وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن

61
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
ابي اوفى وسهل بن سعد. قال ولم يظهر في عصرهم مخالف فكان هزا محل اجماع. وقالوا ولانه ساتر لمحل الفرض في القدم فجاز المسح عليه كالنعل. الانسان لو لبس نعل اعزكم الله لول الجزمة مسلا تمام او الحزاء. فعند ازن يجوز المسح عليه. والامام المرداوي رحمه الله

62
00:19:44.300 --> 00:20:04.300
في الانصاف قال الجورب ازا كان خفيفا يصف القدم او يسقط منه ازا مشى لم يجز المسح عليه بلا نزاع. يعني حتى الامام المرداوي رحمه الله يقول ان الجورب ازا كان خفيفا يصف القدم او ان الامام الكساني رحمه الله

63
00:20:04.300 --> 00:20:14.300
قال لك كمان ازا كان يشف الماء فالتاني نقل الاجماع وهزا قال لا يجوز المسح عليه بلا نزاع مش زي اللي بيقولوا الان ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز المسح على الجوارب الرقيقة. هزا الكلام

64
00:20:14.300 --> 00:20:34.300
صحيح ابن تيمية رحمه الله يرى انه يجوز المسح على الجوارب ازا كانت سخينة. اما ازا كانت رقيقة فقال ان كان رقيقا يتخرج في اليومين لاول سلاسة او لا يسبت بنفسه لم يمسح عليه. هزا نص كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. تمام؟ فقال ان كان رقيقا يتخرق في اليومين او

65
00:20:34.300 --> 00:20:54.300
السلاسة او لا يسبت بنفسه لم يمسح ايه عليه. يعني اول ما تلبسه ينزل مباشرة كده. تمام؟ فهذا لا يجوز. لا يجوز المسح عليه. فالمسح على الجوانب الصحيحة انه يجوز ازا كانت الجوارب صفيقة سخينة. اما ازا كانت رقيقة فباتفاق المزاهب الاربعة. وكلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء انه لا

66
00:20:54.300 --> 00:21:12.000
يجوز المسح على الجوارب الرقيقة. حتى الامام المرداوي قال واما الجوارب ازا كانت رقيقة تشف الماء فلا يعني او تصف القلم فلا يجوز المسح عليها بلا نزاع. تمام؟ يعني عشان الزي يقول ان ابن تيمية يجوز هزا ابن تيمية رحمه الله لم يجوز المسح على الجوارب الرقيقة. تمام

67
00:21:12.350 --> 00:21:35.000
طيب هنا مسألة بقى هي مسألة يعني ممكن نقول ان هي ليست كسيرة الحدوس لكنها مهمة للغاية. وهي ايه؟ الانسان ازا وضع خائف على آآ قدمه. يعني مسلا الانسان الان في المستشفى او الجو برد شديد ومش لاقي جورب مسلا ولا خف. فقام جايب مسلا قميص ولا

68
00:21:35.000 --> 00:21:55.000
جلابية ولا اي قماشة وقام جاي لاففها على رجليه عاملها حتى بليستر ولا اي حاجة وجاب القدم الاخرى وعاملها هكزا. هل يجوز المسح على هزه اللفائف ام لا؟ الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب انه لا يجوز المسح على اللفائف. حتى ان الامام ابن

69
00:21:55.000 --> 00:22:15.000
قدامة رحمه الله يقول يعني لما زكر ان هو لا يجوز المسح على على اللفائف وقال ان هزا ان زلك لان اللفاف لا تسبت بنفسها وانما تثبت بشدها ولا نعلم في هزا خلافا. هزا كلام الامام ابن قدامة. اما ابن تيمية رحمه الله فيرى جواز المسح على اللفائف ويقول ان هزا

70
00:22:15.000 --> 00:22:36.500
احد الوجهين في عن الامام احمد وهزا حكاه ابن تميم وغيره من علماء الحنابلة. وقالوا هو ان يلف الرجل على الرجل على رجله لا خفائف من اه البرد او خوفا من الحفايا مسلا ايه انسان مسلا اللي فيه شوك او فيه اشياء فهو من اجل ماشي حافي مسلا تمام بدون اي حاجة فاي يجيب مسلا

71
00:22:36.500 --> 00:22:56.500
قماش او اي شيء يلفه على قدميه. او من جراح بها ونحو ذلك. قال ابن تيمية هي بالمسح اولى من المسح على الخف والجوارب. ليه قال لك لان تلك اللفائف انما تستعمل للحاجة في في العادة. يعني العادة الانسان ما بيعملش هكزا لا يفعلها الا ازا كان هناك في مشقة عليه. قال وفي

72
00:22:56.500 --> 00:23:16.500
في نزعهما ضرر اما باصابة البرد او التأزي بالحفاء. تمام؟ يعني هو يبقى ماشي حافي فيتازى رجليه بتتعور او شيء. واما التأذي فازا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الاولى. تمام؟ يعني هزا بالعقل لان الاسلام او الدين لما شرع

73
00:23:16.500 --> 00:23:36.500
على الخفين وعلى الجوارب من اجل المشقة ومن اجل آآ يعني آآ راحة الانسان فهزا اولى من هزا. وابن تيمية رحمه الله يبين ان ان المسألة لا يوجد فيها اجماع. ولان اصل المسح على الخفين هو بيقول خفي على كسير من السلف والخلف. حتى ان طائفة من الصحابة ان

74
00:23:36.500 --> 00:23:56.500
وطائفة من فقهاء المدينة واهل البيت انقروه مطلقا. وهي رواية عن عالم مالك. ولكن هو بيقول لك ازا كان هزا يخفى فمن باب او لا يخفى عليهم ايه موضوع اللفائف. فالانسان ازا كان مريض او البرد شديد تمام؟ وبالاخص مسلا في البلاد اللي فيها برد شديد ومسلا آآ حتى لو جاب جورب او مش لاقي جورب

75
00:23:56.500 --> 00:24:13.150
جاب قماش وقام جاي لفظه على قدميه. فعند ازن والله اعلم يجوز المسح عليه. لان المسح على الخفين ورد لازالة المشقة ولرفع الحرج عن هزه الامة فهزا الانسان الزي يضع اللفائف هزه هو من باب اولى في هزا الامر

76
00:24:13.600 --> 00:24:32.300
طيب هنا الان مسألة مهمة كتير وهي متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ يعني الانسان الان كان متوضأ. وبعدين لبس الخفين. ثم طلب احدس ومسح على الخفين. تمام؟ ثم بعد ذلك احدس

77
00:24:32.750 --> 00:24:58.250
هل تحسب اربعة وعشرين ساعة من يوم الحدث من وقت الحدس ولا تحسب من وقت الوضوء الزي سيكون بعد الحدس. يعني لو فرضنا مسلا هو آآ توضأ الفجر وبعدين لبسوا الخف وبعدين آآ احدس بعد زلك. احدس مسلا الظهر. هل يحسب اربعة وعشرين ساعة لتاني يوم الظهر

78
00:24:58.950 --> 00:25:18.950
وعندئذ يعني يخلع الخفين او او يعني يعيد الوضوء او يغسل القدمين ولا يحسب مسلا من اول وضوء كان بعد الحدس. ففرضنا هو احدس الضهر لكن توضأ العشاء مسلا. مسلا او احدس العشاء لكن توضأ الفجر مسلا. فهل نحسب من العشاء اربعة وعشرين

79
00:25:18.950 --> 00:25:38.950
ولا نحسب من الفجر اربعة وعشرين ساعة للمقيم او ثلاثة ايام بالنسبة للمسافر. فالامام ابو حنيفة رحمه الله والشافعي واحمد في اصح الروايتين عنه قالوا ان ابتداء مدة المسح تبدأ من وقت الحدس لا من وقت المسح. فاول ما ازا حدس عنده حدس فعند ازن يحسب اربعة وعشرين ساعة

80
00:25:38.950 --> 00:25:52.300
فلو بقي بعد اللبس يوما على طهارة اللبس ثم احدس استباح بعد الحدث يوم وليلة ان كان حاضرا وثلاثة ايام ولا فيها ان كان مسافرا. تمام؟ هزا القول الايه الاول

81
00:25:52.550 --> 00:26:12.150
القول الثاني قالوا اللي هو رواية عن الامام احمد. قال ان ابتداء مدة المسح تبدأ من حين يمسح بعد الحدث تمام يعني الان هو احدس العشاء لكن لم يطوف بعد العشاء مسلا احدس. فهو لم يتوضأ الا الفجر. فعند ازن بعد من اول ما توضأ من اول الوضوء الزي

82
00:26:12.150 --> 00:26:31.300
كان بعد الحدس عندئذ يحسب اربعة وعشرين ساعة بالنسبة للايه؟ المقيم. الامام النووي رحمه الله يقول ان هزا هو المختار الراجح دليلا. وهزا اختيار ابن المنذر وقول وقول عند السادة الحنفية. وهذا القول هو الصحيح. ان الوضوء او المدة تحسب بعد

83
00:26:31.400 --> 00:26:51.400
الوضوء الزي كان بعد الحدس وليس من وقت الحدس. تمام؟ فازا الانسان احدس ثم آآ لم يتوضأ الا مسلا بعد مسلا الساعة اتنين خمسة عشرة. فعند ازن من اول وضوء يحسب اربعة وعشرين ساعة. طيب حكم الانسان ازا توضأ ثم احدس ومسح على خفيه في الحضر ثم

84
00:26:51.400 --> 00:27:06.200
سافر قبل تمام يوم وليلة. تمام؟ يعني هو الان توضأ ثم احدس ثم مسح على الخفين في الحضر. ثم بعد ذلك في اسناء اليوم قبل ما يتم عليه اربعة وعشرين ساعة سافر. هل يمسح مسح مقيم ولا

85
00:27:06.200 --> 00:27:26.200
يمسح مسح مسافر يعني يكمل ثلاثة ايام ولا يكمل يوم وليلة فقط. فعند السادة الحنفية والامام احمد في رواية قالوا ان من احدس ومسح على خفيه في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة له ان يمسح مسح مسافر فيستكمل ثلاثة ايام ولياليهن

86
00:27:26.200 --> 00:27:42.300
يحتسب في زلك ما مسح وهو مقيم. لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر سلاسة ايام ولياليهن وقالوا هزا انسان مسافر تمام؟ قالوا ولانه سافر قبل مدة المسح فاشبه من سافر قبل المسح

87
00:27:42.350 --> 00:28:02.350
تمام؟ وكما لو دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فهناك يصلي صلاة المسافرين. يعني مسلا فرضنا الظهر اذن. ثم لم يصلي الظهر الا قبل العصر. يعني سافر قبل العصر ولم يكن صلى الظهر. هل لما يصلي الظهر في السفر سيصلين ركعتين ام اربعا؟ يصليها ركعتين عند عامة العلماء. تمام؟ فعند ازن كزلك

88
00:28:02.350 --> 00:28:12.350
المسح يحسب آآ آآ لانه الان في حكم المسافر فيحسب سلاسة ايام. القول الثاني قول السادة الشافعية والامام احمد في رواية طبعا المالكية خارجين من الموضوع لان المالكية ما عندهمش

89
00:28:12.350 --> 00:28:32.350
في توقيت اصلا. نحن بنتكلم على اللي عندهم توقيت. فالشافعية والامام احمد في رواية قالوا انه يتم يوما وليلة من حين احدس لا يزيد على زلك ثم يستأنف الوضوء لانها عبادة اجتمع فيها الحذر والسفر فعند اذ يغلب جانب الحضر ليه قالوا ايه؟ قال لك كما لو

90
00:28:32.350 --> 00:28:52.350
احرم بالصلاة في سفينة في البلد فصارت وفارقت البلد وهو في الصلاة. فانه يتمها صلاة حاضر باجماع المسلمين. يعني قال الله اكبر وبعدين بيصلوا الظهر. وهو في اسناء الصلاة السفينة مشت بها. هل يصلي ركعتين ام اربعا؟ قال لك تصلي اربعا باتفاق العلماء. والخبر يقتضي ان يمسح المسافر

91
00:28:52.350 --> 00:29:06.100
ثلاثا في سفره وهذا يتناول من ابتدأ المسح في السفر لا من يعني جاء السفر وهو ايه؟ قد مسح في الايه؟ في الحضرة. هذا بالنسبة للمسألة الاولى طيب. طب ازا لبس الخف في الحجر

92
00:29:06.200 --> 00:29:26.200
وسافر قبل الحدس. يعني هو لبس الخف في الحجر يعني توضأ ثم لبس الخف. وبعدين سافر قبل ان ان يخرج منه حدس. هل يمسح مسح ليمسح مسح مقيم. هنا باجماع العلماء انه يمسح مسح مسافر بلا خلاف. حكاه الامام النووي رحمه الله. وقال ايضا من لبس الخف واحدس ودي مسألة تانية

93
00:29:26.200 --> 00:29:46.200
من لبس الخف واحدس في الحضر. ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة فانه يمسح مسح مسافر ايضا عندنا وعند جميع العلماء طيب هنا حكم من مسح مسافرا ثم اقام. يعني انسان هو اصلا كان مسافر وبعدين مسح يوم او يوم وليلة وبعدين قام نوى الاقامة

94
00:29:46.200 --> 00:30:06.200
او جه خلاص جه رجع بلده. هل يكمل سلاسة ايام ولا ازا كان اكمل يوم وليلة عند ازن بطلة في هزه الحالة ويجب عليه ان ينزع الخفين او مازا الحكم؟ الامام ابن المنزل رحمه الله يقول اجمع كل من ممن نحفظ عنه من اهل العلم. ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين بخلاف الامام مالك

95
00:30:06.200 --> 00:30:19.600
على ان من مسح ثم قدم الحذر خلع خفية خفيه ان كان مسح يوما وليلة مسافرا. يعني مسح يوم وليلة فاكثر فازا قدم السفر خلاص. ثم قدم فاقام ان له مال

96
00:30:19.600 --> 00:30:29.600
مقيم في هزه الحالة وان كان مسح في السفر اقل من يوم وليلة. يعني مسلا هو كان مسافر فجه في نص اليوم. فعندئز لا ينزعهما وانما يبقى على زلك تكملة اليوم والايه

97
00:30:29.600 --> 00:30:42.200
اليوم والليلة وابن وهذا يعني هذا قول سفيان الثوري والشافعي واحمد بن حنبل واصحاب الرأي وغيرهم من العلماء خلافا للامام مالك الزي لا يقول بالايه؟ بالتوقيت. والامام ابن قدامة رحمه الله

98
00:30:42.200 --> 00:31:02.200
يقول لانه صار في هزه الحالة مقيما فلم يجز له ان يمسح مسح المسافر كمحل الوفاق. ولان المسح عبادة يختلف بالحضر والسفر. فازا ابتدأها الانسان في السفر ثم حضر في اسناءها غلب حكم الحضر كالصلاة. يعني ازاي؟ الانسان مسلا ازا كان هو

99
00:31:02.200 --> 00:31:22.200
ومسافر وبعدين الظهر اذن عليه مسلا هناك. فجاء بلده قبل العصر ما يأذن. ولم يكن صلى ظهر فعند ازن يصلى الظهر اربعا. فعلى هذا لو مسح اكثر من يوم وليلة ثم دخل في الصلاة فنوى الاقامة في اسنائها بطلت صلاته. لانه قد بطل

100
00:31:22.200 --> 00:31:41.550
فبطلت طهارته فبطلت صلاته في هزه الحالة طيب الانسان ازا شك هل ابتدأ المسح في السفر ولا ابتدأ المسح في الحضر؟ هل يعني يحسب حكم الانسان المقيم ولا الانسان المسافر؟ فالشافعية والحنابلة قالوا ان الانسان

101
00:31:41.550 --> 00:31:58.700
لو شك اه اه الانسان المسافر لو شك هل ابتدأ المسح في الحضر او في السفر اخز بالحضر ويقتصر على يوم وليلة. ليه؟ قال لك كما لو شك الماسح في السفر او في الحضر في انقضاء المدة. فانه يجب الاخز بالايه؟ بانقضائها. لان دي الاحوط

102
00:31:58.700 --> 00:32:22.650
بالنسبة ايه؟ بالنسبة اليهم. يقوم بهذا قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن المسح على الجبيرة وسؤال هزه المحاضرة ما هي آآ يعني هل يجوز المسح على الجوربين الرقيقين ام لا يجوز؟ تمام؟ هل احد من المذاهب الاربعة ام او ابن تيمية؟ قال

103
00:32:22.650 --> 00:32:42.650
جواز المسح على الجوانب الرقيقة ام لابد ان تكون الجوارب سميكة عند البعض؟ واما الجوارب الرقيقة هل هي محل اتفاق ولا ليست محل اتفاق؟ بانه يجوز المسح او لا يجوز او لا يجوز المسح عليها. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

104
00:32:42.650 --> 00:33:07.384
