﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.500
نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة اعلي

2
00:00:22.550 --> 00:00:57.250
بعض المأمور وهي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله كله انشق فعله كله وهذه القاعدة تجري بالعبادات التي تقبل التبعظ بان يفعل العبد بعضها ويصح جميعها وهذه القاعدة تجري في العبادات التي تقبل التبعض

3
00:00:57.850 --> 00:01:26.700
بان يفعل العبد بعضها وتصح جميعها كمن عجز عن القيام في صلاة مكتوبة فصلى جالسا فيكون حينئذ قد ترك شيئا من جنس المأمور به وهو القيام في الفرض وتصح صلاته

4
00:01:26.800 --> 00:01:52.700
لاجل عجزه فتصح صلاة عاجز عن قيام  فرض واما العبادات التي لا تقبل التبعض فان هذه القاعدة لا تجري فيها فمن قدر على بعضها وعجز عن بعضها لم يأتي بما قدر عليه

5
00:01:53.200 --> 00:02:17.100
كالصيام فان من كانت له قدرة على الامساك عن الطعام من الفجر الى وسط النهار ثم يعجز لعلة عن اتمام اليوم فانه حينئذ يؤمر ام لا يؤمر بالصيام فانه حينئذ لا يؤمر بالصيام

6
00:02:17.500 --> 00:02:35.750
لان ما صامه لا يصح به صيام يومه كله اي ان الساعات التي يقدر عليها لو قدر انه صامها فان فان صيام اليوم حينئذ يكون قد وقع ام لا يكون واقعا

7
00:02:36.400 --> 00:02:57.400
يكون غير واقعي يعني لو صام من الفجر من الساعة الرابعة الى الساعة اثنعش ثم افطر بعد ذلك يكون صام اليوم ام لم يصم اليوم لم يصم اليوم بخلاف من قدر على القيام في الركعة الاولى من صلاة الفرض. ثم عجز عن القيام فجلس

8
00:02:58.250 --> 00:03:24.700
بمشقة فحينئذ تصح صلاتها صلاته كلها ام لا تصح تصح صلاته كلها فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان احدهما ما تصح بفعل بعضها

9
00:03:24.950 --> 00:03:51.850
ما تصح بفعل بعضها. لعدم القدرة على غيره بعدم القدرة على غيره مثل ايش كالصلاة كالصلاة والاخر ماذا تصح بفعل بعضها بعدم القدرة على غيره ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره مثل ايش

10
00:03:52.550 --> 00:04:23.550
كالصيام وهذا كله باعتبار الاجزاء صحة او عدم صحة وهذا كله باعتبار الاجزاء صحة او عدم طحة واما باعتبار الاجر والثواب فانه يرجع الى نية العبد والاسباب المعتبرة شرعا بما يتركه من العمل

11
00:04:24.950 --> 00:04:48.850
وهذا كله باعتبار ايش اجزاء العمل صحة او عدما يعني حكم عن العمل بانه صحيح ام غير صحيح فمثلا من صلى قاعدا عند عجزه في فرض صلاته صحيحة ومن صام نصف اليوم وافطر في بقيته بعجزه

12
00:04:49.100 --> 00:05:10.550
قيام ذلك اليوم يعتبر ام لا يعتبر لا يعتبر اما باعتبار الجزاء والثواب فهذا يرجع الى نية العبد والاسباب المعتدة شرعا في عذره فاذا كان ما منعه عذر معتد به شرعا رجي له الاجر

13
00:05:11.150 --> 00:05:37.900
كالعاجز عن صيام رمضان لاجل مرضه الان عندنا مريظ لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء ومعنى قول الفقهاء لا يرجى برؤه يعني باعتبار الحكم الظاهر المعهود في حكم البشر لا باعتبار قدرة الله فانه قد يشفي من لا يرجى

14
00:05:38.000 --> 00:05:58.250
فعبارتهم صحيحة باعتبار اصطلاحهم فهذا المريض الذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه ماذا يفعل في رمضان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا طيب يكتب له اجر الصيام ام لا يكتب له

15
00:06:01.300 --> 00:06:28.850
ما الجواب   والحديث لا تقل في كلام جواب نعم يكتب له بما جاء في صحيح البخاري ان الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا مرض او سافر كتب له كتب له

16
00:06:28.850 --> 00:06:53.400
ان يعملوا من عمل هذا الان ايش مريظ فيكتب له ايش الاجر لكن لا بد من نيته انه ينوي انه لو كان قادرا على الصيام لا صام وهذا ينبه اليه من يفطر لاجل مرضه. بانك تنوي الصيام رجاء الاجر لكن لعجزك منعت منه

17
00:06:53.550 --> 00:07:11.700
فحينئذ يكون له الاجر وان لم يعمل وان لم يعمل العمل ولذلك قول الفقهاء ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور هذا باعتبار الاحكام الظاهرة في الصحة وعدمها لكن باعتبار الاجر

18
00:07:11.850 --> 00:07:16.900
فانه قد يقع له الاجر وان لم يفعل شيئا من العمل نعم