دي مطلقة ولان فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يؤثر في ابطالها والله اعلم. والصحيح عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من ان دخل المسجد لعدم وروده المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الصيام والاعتكاف. الصواب انه اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قطر انه لا يجب صيام ذلك اليوم ولا يستحب بل فطره هو المشروع. لقوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهو صحيح صريح لا يحتمل التأويل. وما استدل به على مشروعية الصيام فانه محتمل ومحمول على هذا الصريح. والصواب ان المطالع اذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم. وحديث قريب عن ابن عباس وحديث كريب عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم صريح بذلك فان ابن عباس لم يعتبر رؤية اهل الشام واخبر ان ذلك امر من النبي صلى الله عليه وسلم. واما قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فانه مثل قوله اذا اقبل الليل منها هنا وادبغ النهار منها هنا فغربت الشمس فقد افطر الصائم فقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا ان الصيام الى الليل وغير ذلك من النصوص المؤقتة للعبادات في اوقات معينة تابعة لجريان الشمس والقمر فان هذه الامور بالاتفاق تختلف باختلاف محلها. ولكل اهل محل حكمهم في ليلهم وفجرهم وزوالهم وعصرهم وغيرهم ذلك فكذلك في رؤيتهم للهلال وهذا واضح ولله الحمد. واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية هلال لزمهم الامساك قولا واحدا فاختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم. وقوله قوي جدا مبني على اصل وهو ان الاحكام لا تلزم الا بعد بلوغها. فهم افطروا لما كان في ظنهم. والحكم الظاهر لهم انه ليس من رمضان فاذا بان انه من رمضان لزمهم امساك ما بان لهم ولم يلزمهم قضاء ما لم يبلغهم. يوضح هذا انهم كانوا مستعدين ناوين موطنين انفسهم على صيام جميع شهر رمضان. فاذا بان لهم بعد ذلك خطأهم في فطرهم لم يكن هذا خطأ مؤاخذين به بل كان هذا المشروع في حقهم انهم افطروا بالحكم الشرعي وامسكوا بالحكم الشرعي فهم لم يخالفوا حكم الشرع بوجه ويوضح هذا ان الناس اذا اكل وشرب وهو صائم ان صومه صحيح. وكذلك المخطئ على القول الصحيح وهؤلاء ادق احوالهم ان يكونوا مخطئين ان لم نقل مصيبين. فكيف يتم الصوم للناس والمخطئ دون المفطرين بالامر الممسكين بالامر والناسي والمخطئ مفطرون بالعذر صائمون بالعذر. فاي الطائفتين اعذر واولى بعدم القضاء. بل المفطر قبل ان يتبين له انه من رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبل ان يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذا تبين له بعد انه اكل وشرب بعد طلوع الفجر فالصواب ان حكمه حكم الناس لا حرج عليه وصيامه صحيح ان الله جعل الناسي والمخطئ حكمهما واحدا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المخطئ ان يقضي ذلك اليوم ويوضح ذلك ايضا ان المتأولين من الصحابة رضي الله عنهم للخيط الابيض من الخيط الاسود ظنوا انه الخيط المعروف فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتضح لهم الخيطان. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم باعادة ما فعلوه. والذي كان مفطرا قبل لان يتبين له انه من رمضان ثم امسك بعد ان تبين له اعلى حالة من المتأول. فان قيل يلزم على هذا ان الحائض والنفساء اذا طهرت والكافر اذا اسلم في اثناء يوم من رمضان الا يقضوا ذلك اليوم بل يمسكوه فقط. قيل اما الكافر فنعم فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي اسلم فيه. لانه لم يخاطب به قبل ذلك. ولم يجب عليه حكما ظاهرا. فهو كالذي لم يعلم انه من رمضان. واما الحائض والنفساء فان الصيام واجب عليهما حتى في حالة جريان الدم. الا ان من شرط صحته انقطاع الدم وليست حالتهما كحالة المخطئ والناس فان الشارع جعل دمهما مانعا من صحة الصيام واوجب عليهما اذا طهرتا قضاء الصيام الواجب والله اعلم. والصحيح ان المسافر لا يلزمه الصيام في كل احواله. ولو اليوم الذي اعلم انه يقدم فيه قبل وصوله للاقامة فان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولم يستثني حالة من الاحوال. ولان من علم انه يقدم في الوقت فانه ما دام في السفر يجوز له قصر تلك الصلاة وجمعها الى ما يجوز له الجمع فيه. فكذلك الصيام والاحكام المترتبة على السفر لا تنقطع الا بانقطاعه. قوله لكن اذا كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه فيه نظر ظاهر لانه مكلف فلا يسقط عنه الامران الصيام او بدله وليس اجتماع عذر السفر وعذر المرض او الكبر موجبا اسقاط الفدية وليس على ذلك دليل. قولهم وان قال ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يضره. وان كان في اخره انه بنى على اصل ويضر ان قاله في اوله لانه لم يبني على اصل فيه نظر. فان هذا الذي عليه ولا يمكنه ان ينوي غير ذلك الا نية تقديرية فردية لا نية واقعة. والتفريق بين الامرين غير وجيه فانه ان كان لا يجزئ في وله فلا يجزئ ايضا في اخره. وان كان يجزئ في اخره وهو الصواب فكذلك يجزئ في اوله. ومما يوضح هذا انهم قالوا كل يوم عبادة مستقلة لا يبطل ببطلان غيره ولا يصح بصحة غيره. ولم يثبت من المفطرات سوى الاكل والشرب والجماع ونحوه. اذا فعل ذلك متعمدا وكذلك الحجامة. واما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مقياسه على هذه الامور غير صحيح لوجود الفرق بينهما وشرط الالحاق الا يكون بين الملحق والملحق به فرق كن بوجه والا فالاصل عدم التفطير. وكذلك الصحيح ان المجامع والمجامعة ناسيا او مكرها انه لا فطر عليه ولا كفارة بانه اذا كان الاكل الذي هو اصل المفطرات قد عفي فيه عن النسيان فالجماع كذلك. ولان الله عفا عن الناس والمخطئ