﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:26.750
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطلاق سين هل يجب الطلاق بتركها الصلاة او العفة جيم الصواب وجوب طلاقها اذا لم يمكنه تقويمها كما اختاره الشيخ وغيره. سين

2
00:00:26.800 --> 00:00:49.900
هل يقع طلاق الغضبان جيم اما طلاق الغضبان فهو واقع كما قالوا. لانه لا يكاد الطلاق يصدر الا في الغضب. وليس بمعذور بغضبه الا ان غضب حتى اغمي عليه وزال تمييزه وعقله فهو في حكم المجنون. وكذلك السكران على الصحيح انه لا يقع طلاقه

3
00:00:49.900 --> 00:01:07.300
اقراره ولا تصح جميع معاملاته بعدم عقله سين هل يعد تلزيم اهله بالطلاق اكراها جيم. اما تلزيم اهله عليه بالطلاق فلا يقال له اكراه. ولو اكدوا عليه ولزموا عليه كثيرا

4
00:01:07.350 --> 00:01:24.700
فان الاكراه الذي لا يقع به طلاق من اكراه اذا الجأ بضرب او تهديد بقتل او نحو ذلك هذا المكره الذي لا يقع طلاقه ولا جميع تصرفاته والله اعلم باب صريح الطلاق وكنايته

5
00:01:24.900 --> 00:01:43.550
سين ما هو الحد الذي يعرف به الصريح من الكناية جيم ذكروا ضابطة وهو ان اللفظ الذي لا يحتمل غير معناه فهو صريح. وما يحتمله ويحتمل غيره فهو كناية في الطلاق والخلع والرجعة والعتق ونحوها

6
00:01:43.600 --> 00:02:04.550
سين ما الصيغ المعتبرة في الطلاق؟ جيم. الاصحاب رحمهم الله حصروها بالفاظ معينة. جعلوا الصريح لفظ الطلاق وما فرق منه. والكناية قسموها الى ظاهرة وخفية. وذكروا الفاظ كل منها كما هو موجود عندكم في شرح الزاد

7
00:02:04.550 --> 00:02:24.550
انتهى والاقناع. واما الصحيح وهو قياس المذهب واختيار الشيخ وغيره من المحققين. فانه لا ينحصر ولا بلفظ مخصوص بل كل لفظ افاد معنى الطلاق فانه يصلح ان يكون من الفاظ الطلاق كما في الفاظ المعاملات

8
00:02:24.550 --> 00:02:50.050
وغيره والله اعلم سين عما ذكر من شرائح الطلاق جيم صريح الطلاق انواع لفظه وما تصرف منه غير ما استثني الثاني الجواب الصريح الالفاظ الثالث اذا عمل معها عملا وقال هذا طلاقك. الرابع اذا اشركها ونحوه فيمن طلقها بصريح الطلاق

9
00:02:50.050 --> 00:03:12.300
الخامس قول النجديين انت بالثلاث ونحوه. السادس الالفاظ الصريحة في اللغات الاخرى اذا كان عارفا معناها سين ما معنى قولهم يدين في كثير من الفاظ الطلاق جيم. اما معنى قولهم يدين في كثير من الفاظ الطلاق التي

10
00:03:12.300 --> 00:03:32.900
فيها نوع احتمال لغير الطلاق فانهم لا يقبلون حكما حيث رافعته الى الحاكم وطلبت من الحاكم ان يحكم عليه بما صدر منه  فالحاكم لا يسعه ان يحكم الا بما يقتضيه لفظ الذي نطق بالطلاق. الا انه انما يحكم بالظاهر من لفظه لا بما قال

11
00:03:32.900 --> 00:03:52.900
فانه نواه لاحتمال كذبه. فاما اذا لم ترافعه زوجته فان العبرة بما نوى. ومعنى قولهم يدين ايرجع الى الى دينه وامانته. وان هذا امر بينه وبين الله تعالى ليطلع عليه الا الله. فحيث عرف من نفسه انه لم يقصد

12
00:03:52.900 --> 00:04:09.750
طلاق وانما قصد معنى اخر لم يقع عليه والله اعلم سين الكنايات الطلاق محصورة جيم اما على المذهب فهي محصورة بما ذكروه. واما على القول الصحيح الذي لا شك فيه

13
00:04:09.800 --> 00:04:27.850
فلا تنحصر الكنايات ولا السرائح بعدد. بل كل لفظ دل دلالة واضحة لاحتمال فيه على الطلاق فهو صريح. فكل احتمل الطلاق وغيره فهو كناية لابد ان ينضم اليه ما يقويه من نية او قرينة

14
00:04:28.050 --> 00:04:48.050
وكما انه الصواب فهو الموافق لقاعدة المذهب. ان العقود والفسوخ تنعقد وتنفسخ بما دل عليها من اي لفظ كان. سين اذا الجأته زوجته الا يتزوج عليها حتى يطلقها. فتخلص من الجائها بان اودع رجلا شهادة بانه

15
00:04:48.050 --> 00:05:05.100
وسيقول لها انت بالثلاث. ويقصد بالثلاث مناصب القدر. فهل يقع الطلاق جيم لا يقع على مثل هذا الطلاق. لانه صرح لهذا الرجل الذي اودعه الشهادة على مراده بقوله انت بالثلاث

16
00:05:05.200 --> 00:05:24.200
انه يريد ويعين المناصب الثلاث لا وقوع الطلاق عليها. وهذا ابلغ مما لو قال بعدما نطق بصريح الطلاق اريد طلاق من وثاق او زوج قبلي. انه يدين فيما بينه وبين الله. ويرجع الى نيته وهو مجرد دعوة

17
00:05:24.300 --> 00:05:44.300
وهذه دعوة قد قارنتها القرينة وهو الالحاح منها. والالجاء بغير حق. وصاحبها يودع هذه الشهادة التي بنى كلامه وعليها. واذا كانت الاعمال بالنيات والنية يرجع فيها الى ما نوى الناطق. فكيف وقد اجتمع امور ثلاثة؟ نية

18
00:05:44.300 --> 00:06:04.300
كلم وقرينة الحال وايداع الشهادة فهذا ليس في النفس شيء من قضيته انه لا يقع عليه شيء. وهنا ملاحظة رابعة فان قوله انت بالثلاث نهاية ما تكون ان تلحق بقوله انت بالطلاق الثلاث اذا خلت من نية او قرينة

19
00:06:04.300 --> 00:06:24.300
ان قوله انت بالثلاث صفة لموصوف محذوف. فلو كان هذا المذكور موجودا في الكلام كان حكمه ما تقدم عدم وقوع فكيف وهو ملحق الحاقا من عدم القرائن بالكلية؟ وهذا مما يزيد المسألة وضوحا وطمأنينة. والله اعلم

20
00:06:24.300 --> 00:06:47.150
سين انطلاقا يقع بالكناية الظاهرة. جيم اما وقوع الطلاق ثلاثا مع الكناية الظاهرة فهو ظاهر المذهب فاختار ابو الخطاب وغيره انه يقع واحدة الا رواه ثلاثا وهو رواية عن الامام احمد. واما اختيار شيخ الاسلام فهو معروف

21
00:06:47.500 --> 00:07:10.050
باب ما يختلف به عدد الطلاق. سين. اذا قال لزوجته ان عقبت هذا المحل فانت طالق. فعقبت المحل فكم تطلق؟ جيم نرى انه لا يقع على الزوجة الا طلقة واحدة. فاذا كانت في العدة فله ان يراجعها. وان كانت قد خرجت من العدة فلابد

22
00:07:10.050 --> 00:07:31.650
من عقد زواج بشهود وصداق وولي وغيرها من شروط النكاح. والله اعلم سين هل يقع الطلاق اذا اضيف الى الروح جيم الصواب وقوعه. وان كان المشهور غيره. واما اضافته الى السن والشعر فعندي فيه توقف واشكال لا

23
00:07:31.650 --> 00:07:52.000
اجزم بواحد من الامرين سين هل يصح الاستثناء وان لم ينوه حال تلفظه بالمستثنى منه؟ جيم اما اذا استثنى في الطلاق واتصل استثناؤه بكلامه فالصحيح اعتبار هذا الاستثناء سواء نواه قبل كمال لفظ الطلاق

24
00:07:52.000 --> 00:08:15.950
او لم ينوه حتى فرغ من اللفظ. ولكنه حالا وصله بالطلاق باب الشك في الطلاق سين اذا شك في الطلاق او شرطه فهل يقع جيم اما حكم الشك في الطلاق او شرطه؟ فكما قالوا يبنى على اليقين. فان الاصل العصمة وبقاء الزوجية. فمتى شككنا في

25
00:08:15.950 --> 00:08:33.650
جود ما يزيلها الغينا ذلك حتى نصل الى اليقين. سين. اذا قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة وجهل. فهل يقع الطلاق عليهما او على احداهما

26
00:08:33.900 --> 00:08:51.000
جيم الامر كما قالوا اذا قال ان كان الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة طالق. انه لا تطلق واحدة منهما لاحتمال انه غيرهما من الطيور حيث جهلت الحال

27
00:08:51.050 --> 00:09:14.600
سين اذا قال لمن ظنها اجنبية انت طالق. فتبين انها امرأته فهل تطلق جيم المشهور انها تطلق اعتبارا بانه خاطبها بالطلاق القول الاخر في المذهب ان زوجته لا تطلق لانه لم ينوها بل ظنها اجنبية والاعمال بالنيات. وهذا اقوى مأخذا

28
00:09:14.600 --> 00:09:33.600
سين ما رأيكم في قول الاصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه او في وجود ما علق عليه ان الاحتياط التزام الطلاق جيم فيه نظر ظاهر فان الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات

29
00:09:33.650 --> 00:09:53.650
اذا لم تدخل العبد في محظور شرعي. فاذا ادخلته فيه فتركه الاحتياط هو المتعين. وذلك ان الطلاق ابغض الحلال الى الله لما فيه من كثير المفاسد وزوال كثير من المصالح. فمتى قلنا الاحتياط التزام الطلاق وقعنا في هذه

30
00:09:53.650 --> 00:10:13.650
المحاذير ونحن معنا الاصل وهو العصمة. فان الاصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله. فتمسكنا بهذا الاصل اولى بنا من تركه وتمسكنا بالاحتياط. ونظير ذلك ان من عنده مال مشتبه وعليه دين او واجبات مالية لا يمكن

31
00:10:13.650 --> 00:10:33.650
واداؤها الا بذلك المال المشتبه فليس له ان يقول انا احتاط واترك هذا المال المشتبه فيترتب عليه ترك واجب محقق والله اعلم. باب تعليق الطلاق بالشروط. سين. قولهم لو علق الطلاق ولم يملك تعجيله. وهل على كلامهم اذا علق

32
00:10:33.650 --> 00:10:51.650
ثلاثا قبيل موته ثم اراد فراقها فهل يملك شيئا ام يعاير بها جيم اما قولهم اذا علق الطلاق ولم يملك تعجيله وجه ذلك ان التعليق للطلاق لازم ليس له ابطاله ولا تغييره. فكما لا

33
00:10:51.650 --> 00:11:11.650
اذا قال لزوجته اذا جاء رمضان فانت طالق لا يملك الرجوع عنه ولا يملك بعد هذا التعليق ان يؤخره الى ذي الحجة مثلا فلا يملك جعل بدل رمضان شهرا قبله كرجب وشعبان. بل اذا قال عجلته واراد طلاقا جديدا

34
00:11:11.650 --> 00:11:31.650
ده وقع والمعلق بحاله فصار الحاصل انه لا يملك ابطاله ولا تقديمه ولا تأخيره ولا تغييره. وان وقع شيئا ان صار شيئا جديدا. واما قولهم اذا علق ثلاثا قبيل موته ثم اراد فراقها. فانه يملك الفراق ولا تصير

35
00:11:31.650 --> 00:11:51.650
هذه المسألة من مسائل المعاياة. لانكم ظننتم ان الثلاثة المعلقة قبيل الموت تمنع من وقوع فرقة قبلها. فحين ان تصح المعاياة ولكنه ظن لو تأملتموه لعرفتم انه لا دخل لهذا التعليق بالفراق الاول. وانما انقلبت عليه

36
00:11:51.650 --> 00:12:17.350
المسألة السريجية التي من صورها ان يقول متى وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثة. وانه لا يقع او على هذا القول طلاق ولكنه قول معروف ضعفه وشذوذه سين قولهم اذا قال انت طالق وعبدي حر ان شاء الله. وان لم يشأ الله بالنفي والاثبات وقعا

37
00:12:17.400 --> 00:12:38.900
هل هو وجيه جيم نعم وجيه لانه اوقعه. فاذا اوقع الطلاق والعتق فقد وقع فقوله بعده ان شاء الله او لا ان يشأ الله لا يرفع ما وقع فانه مع الاثبات حقيقة. واما مع النفي فباي شيء نعرف ان الله لم يشأ وقوعه فقد وقع. بل

38
00:12:38.900 --> 00:12:55.450
دلنا ان الله شاء بانه ما شاء كان ولابد من وقوعه سين من حلف بالطلاق الا يفعل شيئا ثم حنث وفعله. فقد تزوج قبل حنفه وبعد حلفه. فهل يقع بها ام لا

39
00:12:55.600 --> 00:13:17.300
جيم لا يقع الا بزوجة موجودة وقت تعليقه. ووقت حنفه. اما الزوجة التي يستحدثونها بعد تعليقه وقبل حنفه فلا يقع بها  وقد صرح به الاصحاب وعلته ظاهرة. لانه انما حلف على الفعل الذي يملكه فهو الذي قصد الامتناع منه. فعلقه

40
00:13:17.300 --> 00:13:37.300
على فراق من يكره فراقها. والعبرة بذلك وقت عقد يمينه. واما الاشكال الذي نشأكم من كلام صاحب الفروع نقلا عن فوضى وهو قوله فان لم يبق تحته احد ثم تزوج اخرى وفعل ذلك وقع ايضا. كذلك قال فصاحب الفروع رحمه الله

41
00:13:37.300 --> 00:13:57.300
الله كفاكم الاشكال. لان قوله عنه كذا قال تضعيف له. وبيان انه مخالف للقواعد ولما عليه الاصحاب مع ان كتاب الروضة لا يعلم مصنفه ولكنه كتاب فيه فوائد جليلة وله اعتبار عند الاصحاب ولكن فيه بعض

42
00:13:57.300 --> 00:14:19.750
بعض المسائل المخالفة للمذهب كهذه المسألة والله اعلم سين اذا طلقها بشرط ان تبرئه من نفقة الحمل فما الحكم؟ جيم قد نصوا على جوازه وعلى هذا فاذا كانت حاملا صار طلاقا على عوض فيكون بائنا. وليس عليه من نفقة الحمل شيء

43
00:14:19.750 --> 00:14:39.750
وانما جواز الخلع على نفقة ما في بطنها. لانها في حكم المالكة لها. لانها في التحقيق لها. ولو كانت ذات المذكورة ضانة انه ليس فيها حمل. ثم تبين بعد ذلك فان العوض في الخلع قد ارتفعوا فيه الجهالة ما لا

44
00:14:39.750 --> 00:14:57.600
يغتفر في غيره سين قولهم وان خرجت الا باذني. واذن لها ولم تعلم ثم خرجت طلقت. فهل هو وجيه جيم نعم هو وجيه لانه قيده في هذه الحال وهو الموقع له

45
00:14:57.700 --> 00:15:12.900
فاذا ازال هذا القيد من نفسه فالامر راجع اليه لا اليها. اما هي فانه وان كان لا يحل لها الخروج حتى تعلم انه اذن لكن الطلاق تعليقه وايقاعه ليس بيدها

46
00:15:13.100 --> 00:15:33.650
بل بيده هو فما ذكروه وجيه والله اعلم سين اذا قال لزوجته ان اخرجت شيئا من بيتي بغير اذني قليلا كان او كثيرا فانت طالق. ثم بعد ذلك بيومين استثنى الا ما اخرجت لسائل ونحوه. هل يقع ام لا؟ وهل

47
00:15:33.650 --> 00:15:56.600
هو يمين او شرط جيم هذا يمين بالطلاق. لان اليمين يقصد منه الحث او المنع. وهذا قصده منها بكلامه لها من الاخراج من بيته واما استثناؤه بعد يومين بسائل ونحوه فان كان قصده اولا قصد فلا تخرج من بيته شيئا لا لسائل ولا لغيره

48
00:15:56.600 --> 00:16:19.600
فلا ينفعه هذا الاستثناء لانه لم يتصل بكلامه. والاستثناء الذي لم يتصل لا يفيد شيئا. لانه لو افاد لخرجت ايمان عن المقصود بها واما اذا كان لم يقصد السائل ونحوه وعلامة ذلك انه لو قيل له حال تكلمه باليمين المذكورة هل اردت دخول السائل

49
00:16:19.600 --> 00:16:39.600
يمينك ام لا لقال قصدي اخراجها لغير السائل. فان نيته كافية اذا اخبر بعد ذلك انه لم يدخلها في يمينه وكذلك لو كان سبب اليمين الذي هيجها امر لا يدخل فيه اطعام السائل. لم يدخل في يمينه المقصود. فالاصل انك

50
00:16:39.600 --> 00:16:56.350
الحالف عام الا اذا نوى تخصيصه وقت حلفه. او كان السبب امرا خاصا والله اعلم سين اذا قال علي الطلاق اني لا ادخل المحل الفلاني ثم دخله فما الحكم؟ جيم

51
00:16:56.400 --> 00:17:15.500
من قال علي الطلاق اني لا ادخل المحل الفلاني ثم دخله متعمدا غير ناس وقع عليه طلقة واحدة. فان لم يدخل المحل المذكور لم يقع عليه شيء سين اذا حلف على شيء ليفعله. فهل يبرأ بفعل بعضه

52
00:17:15.650 --> 00:17:35.650
جيم اذا حلف على شيء ليفعله ففعل بعضه وهو يمكنه فعل جميعه فانه لا يبرأ حتى يفعله جميعه اذا كان نوى ذلك او اطلق. واما اذا نوى ان يفعل بعضه فالايمان كلها مبناها على النية. واذا حلف لا يفعل شيئا

53
00:17:35.650 --> 00:17:55.650
ففعل بعضه قالوا لا يحنث. وعندي فيه تفصيل وهو انه ان كانت النية او سبب اليمين الذي هيجها. ان القصد امتناع من فعل الشيء جميعه او بعضه ككثير من الامور التي يحلف انه لا يفعلها. فالقصد منه الا يفعل شيئا منها

54
00:17:55.650 --> 00:18:13.450
فهذا يحنث بفعل البعض ان كان القصد الذي يتبادر الى الاذهان من هذا الحلف انه يمتنع من فعل جميعه فالاعمال بالنيات قد ذكر الاصحاب في باب الايمان وجوب تقديم النية في الايمان على كل شيء

55
00:18:13.650 --> 00:18:34.450
ثم سبب اليمين التي هيجها ثم مقتضى الالفاظ والله اعلم. اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا فهل يحنف جيم. الصحيح انه اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا فلا يحنث في الطلاق والعتق كغيرهما من الايمان. ومثل

56
00:18:34.450 --> 00:19:02.250
والمتأول والمقلد والعاقد يظن صدق نفسه. الجميع حكمها واحد. باب الرجعة سين اذا طلق زوجته طلقة واحدة ثم تبين انها حامل فهل له رجعتها وان كرهت جيم نعم له ان يراجعها قبل الوضع رضيت او كرهت. واما بعد الوضع فلا يراجعها. لكن له ان يتزوجها زواجا جديدا بصداقة

57
00:19:02.250 --> 00:19:27.700
وولي وشهود سين بماذا تحصل الرجعة جيم اما الرجعة فانها تحصل بالقول كقوله راجعتها. وينبغي ان يشهد على ذلك. واوجبه بعض العلماء كذلك تحصل بالوطء اذا قصد به الرجعة. واما اذا لم يقصد بالوطء الرجعة فالمشهور من المذهب تحصل به الرجعة

58
00:19:27.700 --> 00:19:46.600
والرواية الاخرى عن الامام لابد فيه من النية وهو الصحيح. واما مجرد الخلوة فلا تحصل به الرجعة. لان الرجعية زوجات في جميع الاحكام يجوز ان تتزين له وينظر اليها ويخلو بها الا انه لا قسم لها

59
00:19:46.800 --> 00:20:06.800
الحاصل ان الرجعة تحصل بالقول وما يدل عليها من الفعل وهو الوطء خاصة مع النية او عدمها على ما ذكرنا من خلاف سين اذا طلق زوجته ثم راجعها ظنا منه ان لم تنقضي فتبين انقضاؤها. فعقد عليها عقد

60
00:20:06.800 --> 00:20:28.000
جديدا ثم طلقها فهل تحل له رجعتها جيم اذا راجعها قبل انقضاء عدتها بعد الطلقة الثانية فله ذلك ولا يحتاج الى عقد ان كانت العدة لم تنقض. فان كانت العدة قد انقضت احتاج الى عقد جديد بجميع الشروط

61
00:20:28.200 --> 00:20:47.850
سين قال الاصحاب اذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. فهل هو وجيه جيم فيه نظر فان جميع الاحكام تتعلق بانقطاع دمها من الحيضة الثالثة. فيجب ان يكون هذا منها وهو قول جمهور العلماء

62
00:20:47.850 --> 00:21:07.600
ما هو ظاهر القرآن حيث قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. والاشارة الى ما تقدم من قروء فهي بعد الطهر ليست في قروء لان القروء الحيض سين ما حكم المطلقة الرجعية؟ جيم

63
00:21:07.700 --> 00:21:31.850
حكمها حكم الزوجات. يجوز له النظر اليها والخلوة بها. ويجوز لها خدمته ما دامت في العدة. وينبغي عليها الا تخرج من منزله حتى تتم العدة سين اذا كانت قد انقضت عدتها. فقال الزوج كنت قد راجعتك قبل فكذبته فما الحكم؟ جيم. الذي جرى عليه

64
00:21:31.850 --> 00:21:56.700
صاحب متن الزاد انه نظير قولها ابتداء انقضت عدتي قبل ان تراجعني. ان القول قولها حتى يأتي ببينة ان تشهد بانه راجع قبل انقضاء العدة وهو الصحيح لانه لا فرق بين ان يكون هو المبتدأ او هي المبتدئة. القاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. سواء

65
00:21:56.700 --> 00:22:19.150
ابتدأ احدهما بالدعوة او ابتدأ الاخر اما الشهور فيفرقون بين ابتدائه وابتدائها. فيجعلون ابتدائه يقبل فيه قوله. ولكنه قول ضعيف جدا سين هل تحل مطلقة ثلاثا لزوجها الاول اذا وطأها الثاني حال الحيض او كان خصم

66
00:22:19.200 --> 00:22:38.550
او كان خصيا او موجوءا او نحوهما جيم عند الموفق والشارح يحلها لزوجها الاول اعتبارا بحقيقة الوطء. والمشهور عدم الاحلال لعدم الاحلال كما بخطه وعندي فيها اشكال لا ارجح واحدا من القولين

67
00:22:38.600 --> 00:22:58.850
واما وطأ الخصي والموجوع ونحوهما فاذا وجد حقيقة الوطء احلها بذلك لتحقيق الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذوق العسيلة باب الايلاء سين. هل تحصل الفئة من المكره والناس والجاهل ونحوهم

68
00:22:58.950 --> 00:23:07.822
جيم قال الاصحاب تحصل الفئة من المكره والناس والجاهل والمجنون والنائم. والامر كما قالوا