الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين المهتدين وبعد نواصل الحديث في كتابي لب الاصول للعلامة زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وباذن الله عز وجل ان نتكلم في هذا اليوم عن الكتاب السادس المتعلق بالتعادل والتراجيح اه لنستمع للكتاب اولا ثم باذن الله عز وجل نتبين بعض معانيه. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب السادس للتعدد والتراجيح يمتنع تعادل قاطعين لا قطعين وظنين نقليين. وكذا امارتان في الواقع في الاصح تعادل فان تعادلتا فالمختار التساقط وان نقل عن مجتهد قولان فان تعاقب فالمتأخر قوله. والا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه والا فهو متردد. ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا. ثم قيل مخالف ابي حنيفة ارجح من موافقه وقيل عكسه والاصح الترجيح بالنظر فانه وقف فالوقف وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها في الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا. ومن معارضة نص اخر للنظير تنشأ الطرق. والترجيح تقوية احد الدليلين محمد بن راجح واجب في الاصح لا ولا ترجيح في القطعيات والمتأخر ناسخ وان نقل بالاحاد والاصح ان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. وانه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه. فان تعذر العمد فان عدم المتأخر فناسخ والا رجع الى مرجح. فان تعذر فان لم يتقارنا وقبل النسخ غضب غيرهما والا تخير ان تعذرت ترجيح قال رحمه الله مسألة يرجح بكثرة الادلة والرواة في الاصح وبعلو الاسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته. وان روي باللفظ ويقظته وعدم بداعته والشهرة وشهرة عدالته. وكونه مزكم بالاختبار او اكثر مزكين. ومعروف النسب وقيل ومشهوره وصريح التزكية عن الحكم بشهادته. والعمل بروايته وحفظ مروي وذكر السبب والتعويد على الحقد دون كتابة. وظهور طريق في روايته وسماعه بلا حجاب وكونه ذكرا وحرا في الاصح. ومن اكابر الصحابة ومتأخر الاسلام في الاصح. ومتحمدا بعد التكليف وغير وغير ذي اسمين ومباشرة وصاحب الواقعة. وراويا باللفظ ولم ينكره الاصل. وفي الصحيحين والقول فالفعل فالتقرير. ويرجح تصيحوا وكاد زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الاصح. والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعدو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الاصح وما فيه تهديد او تأكيد والعام مطلقا على ذي السبب الا في السبب والعام على النكرة المنفية في الاصح وهي على الباقي. والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف. وما لم يخص ولا اقل تخصيصا ويرجحان على المفهومين. وكذا الموافقة على المخالفة والناقل عن الاصل والمثبت في الاصح. والخبر فالحرم فالايجاب هواتف الندب فالإباحة في الأصح في بعضها والمعقول معناه وكذا ما في العقوبة. والوضعي على التكليف في الأصح والموافق دليلا اخر وكذا او صحابيا او اهل المدينة او او الاكثر في الاصح ويرجح موافق زيد في الفضاء في معاد انفعالي ومعاد في احكام غير الفرائض الفعالي والاجماع على النص واجماع السابقين واجماع الكل على ما خالف فيه العوام والمنقرض عصره على غيره وكذا ما لم يسبق. بخلاف في الاصح. والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة. ويرجح القياس بقوة دليل بحكم اصل وكونه على سنن قياس اي فرعه من جنس اصله. وكذا ذات اصلين على ذات اصل. وذاتية على حكمية وكونها اقل في الاصح والمقتضية احتياطا في فرض وعامة الاصل والمتفق على تعديل اصلها. والموافقة لاصول على الموافقة لواحد. وكذا الموافقة اخرى. وما ثبتت علته باجماع فنص قطعيين فظنيين في الاصح. فايماء فصبر فمناسبة فشبه فدوران. وقيل دوران كمنافق وقياس المعنى على الدلالة وكذا غير المرتب عليه في الاصح ان قبل. والوصف الحقيقي في العنفي الشرعي فالشرعي الوجودي فالادمي قطعا البسيط فالمركب في الاصح. والباعثة على الامارة والمضطردة المنعكسة. فالمضطردة على المنعكسة وكذا المتعدية. والاكثر فروعا في الاصح من الحدود السمعية الاعرف عن الاخفى والذاتي عن العرض والصريح وكذا الاعم في الاصح وموافق نقل السمع واللغة وما طريق اكتسابه والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظن هذا الكتاب يتحدث المؤلف فيه عن شيئين الاول متعلق التعادل والتعارض الثاني يتعلق الترجيح احد العمرين على الاخر قد قال المؤلفون التعادل وهو التساوي بين الدليلين حيث لا يمكن معرفة الراجح منهما وهو غير التعارض ان التعارض يتعلق بما في ذهن المجتهد اما التعادل فيتعلق بذات الدليل جماهير اهل العلم يرون انه لا يوجد في الشريعة تعادل بين دليلين ويستدلون على ذلك بما ورد في النصوص من نفي التناقض عنها كما في قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن التعارض الذي يكون في ذهن المجتهد يمكن ان يوجد طريقة ترجيح بين احد الدليلين او لعدم معرفة حقيقة الامر والاظهر ان هذه القاعدة التي ذكرت قبل قليل تشمل القطعيات والظنيات لا يمكن ان يوجد في الشريعة متعادلان لا يمكن الترجيح بينهما في ذات الامر وان وجد في ذهن المجتهد قال المؤلف يمتنع تعادل قاطعين لا قطعي وظني نقلي واما تعادل القطعيين فلا اشكال فيه وهكذا على الصحيح لا يمكن تقاطع قطعي وزني بحيث يتساويان من كل وجه لكن هذا قد يوجد في اه التعارض حيث يوجد دليلان متعارضان احدهما قطعي وظني فيقدم القطعي حينئذ قال وكذا امارتان في الواقع الامرتان اصطلاح لاهلي لبعض اهل العلم في الدليل الظني يسمونه امارة وذلك انهم يرون ان الدليل غير مؤثر في المدلول بالتالي يكون بمثابة الامارة المعرفة ما هي دليل عليه وهذا يتماشى مع طريقة الاشاعرة في مسائل التسبيب الاثر حيث يرون انه اثر لشيء من المخلوقات في غيره انما التأثير لله عز وجل خلاف المعتزلة الذين يرون ان هناك اشياء تؤثر بنفسها في غيرها واهل السنة قالوا بان المخلوقات قد يؤثر بعضها في بعض بجعل الله عز وجل لها كذلك بالتالي يثبت والتأثير واثبتوا خلق الله جل وعلا كانت طريقتهم هي الطريقة الصحيحة المتماشية مع حقيقة الامور قال فان تعادلتا يعني اذا وجد دليلان متعادلان متساويان من كل جهة المختار انهما يتساقطان تقدم معنا ان الصواب انه لا يمكن التعادل وانما البحث في التعارض والتعارض يشترط له ثلاثة شروط الشرط الاول صحة الدليلين ولا يعارض الدليل الصحيح بالظعيف والشرط الثاني تقابلهما في المدلول ان دل على مدلول واحد لم يكونا متعارضين والثالث توافقهما في المحل ان كان كل منهما في محل مغاير عن الاخر فلا يوجد وسيأتي معنا طرائق العمل في ودفع التعارض اننا نحاول الجمع بين النصوص المتعارضة لحمل احد الدليلين على محل وحمل الدليل الاخر على محل اخر وبالتالي نجمع اين الدليلين؟ ومن طرائق الجمع التخصيص والتقييد الى محلين او زمانين مختلفين فاذا لم يمكن الجمع بحثنا عن المتأخر من الدليلين وجعلناه ناسخا للمتقدم فاذا لم نعرف التاريخ فحينئذ نبحث عن الدليل الاقوى بما يسمى الترجيح فاذا لم نستطع فحينئذ يتوقف الفقيه والمجتهد المسألة في باب الفتوى واما في باب العمل فانه يقلد غيره هذا خلاصة ما يتعلق مسائل التعارض وقد اشار المؤلفون الى شيء اخر وهو هل يمكن ان ينقل عن فقيه واحد قولين مختلفين في زمان واحد او لا وذلك ان الامام الشافعي رحمه الله قال في سبعة عشر مسألة سئل عنها فيها قولان فعاب كثير من الحنفية على الشافعي وعلى من سار على طريقة الشافعي هذه الطريقة في التعامل مع المسائل ان الفقيه يلزمه ان يفتي بقول واحد واما ان ينقل قولين في محل واحد بدون ان يرجح بينهما فليس هذا اجتهادا وهذا مما يتنافى مع ما تقرر في الشريعة ان حكم الله في الوقائع واحد وقال المؤلف لانه اذا نوكل عن المجتهد قولان لا يخلو من عرف المتأخر منهما والمتقدم فحينئذ الجمهور على ان مذهب الامام هو القول المتأخر لانه بمثابة الناسخ للمتقدم كما نتعامل مع النصوص المتعارضة اذا لم نعرف المتأخر فحينئذ اه ننظر الى ماء يوجد فيه دليل على ترجيحه على القول الاخر يعني اذا نقل عن الامام آآ روايتان وبالتالي وجدنا احدى الروايتين ان فيها اشعارا بترجيحها على الاقوال الاخرى في هذه المسألة فهذا دليل على ان هذا القول الذي اشتمل كلام الامام فيه على ترجيحه هو الراجح عنده والا يعني اذا لم نعلم المتأخر ولم نجد ما يشعر بترجيحه من موافقته الاصول او موافقة لقواعد المذهب فحينئذ يعتبر اه قول الامام في هذه المسألة مترددا بين القولين قد قال المؤلف ووقع للشافعي الذي هو التردد ووقع التردد بين قولين للامام الشافعي في بضعة عشر ومكانا كما تقدم وقد حاول الشافعية ان يجيبوا عن ذلك عدد من الاجابات منها انهم قالوا ذكر القولين ابطال لما سواهما ومع رغبته في الترجيح بينهما فيما يأتي ومنهم من قال بانه اراد ان يفتح باب الاجتهاد من بعده من طلابه ومن اتباعه بين هذين القولين بخصوصهما الى غير ذلك من آآ الاجوبة التي اجاب بها الشافعية عن اعتراض اذا وجدنا ان الامام قال في المسألة قولان احد هذين القولين يوافق ابي حنيفة حينئذ هل في هذا اشعار باختيار الامام لاحد القولين هناك من قال بان مخالف قول ابي حنيفة يكون مذهبا لنا وهناك من قال بان الموافق له هو الذي ليكونوا آآ مذهبا آآ لهم وهناك قول ثالث يقول لا نلتفت الى موافقة ابي حنيفة ولا الى مخالفته وانما ننظر الى الراجح من هذه الاقوال الواردة عن الامام بالنظر في الدليل والنظر في قواعد الامام وترجيحاته قال فان وقف او فان وقف الامام فمذهب الامام في تلك المسألة الوقف والتوقف في مسألة هل يعد مذهبا للامام؟ يقول هذا التوقف على نوعين توقف بسبب عدم قدرة الفقيه على الترجيح فهذا لا يعد مذهبا للامام والثاني توقف بسبب عدم كفاية الادلة يقول المسألة قطعية وليس فيها الا دليل ظني فاتوقف. فيكون مذهبا له لانه في الصورة الاولى لا يلزم الاخرين توقف وفي الصورة الثانية يلزم الاخرين بالتوقف هناك طرائق لاثبات مذهب الامام منها ان ينص على الحكم في المسألة ومنها ان يتكلم بكلام ظاهر في المسألة ومنها ان آآ يكون هناك آآ آآ مفهوم لكلام الامام سواء كان مفهوم موافقة او مفهومة آآ مخالفة ومنها ان اه نجد عن الامام فعلا في المسألة فنثبت مذهبه بالاباحة بناء على اه فعله ومن طرائق اثبات مذاهب الائمة القياس. فاذا نص الامام على حكم في مسألة ثم وجدنا مسألة اخرى تشابهها. فحينئذ نثبت المسألة الاخرى مذهبا للامام يماثل مذهبه المسألة الاولى وبالتالي يقال عن هذه الطريقة طريقة التخريج او طريقة القياس اه هذا القول ننسبه الى الامام. القول المخرج ننسبه الى الامام لكن لابد عند نسبة من تقييده فيقال ويخرج على قول الامام كذا. ولا يصح ان ينسب مطلقا في الاصح من اقوال اهل العلم. ولذا قال والاصح لا ينسب يعني القول المخرج اليه يعني الى الامام مطلقا بل ينسب مقيدا فيقال ويخرج او هناك رواية اية مخرجة او قول مخرج ومن معارضتنا نص اخر للنظير يعني قد يكون في هذه المسألة شبه بمسألتين قال فيهما الايمان بقولين مختلفين وبالتالي ينشأ الاختلاف بين الاصحاب في هذه المسألة هل نلحقها بالاصل الاول في مذهب الامام او نقول مذهب الامام الحاق هذه يا لهوي آآ آآ الاصل الاخر قال وهنا انشأوا طرق والطرق المراد بها اقوال الاتباع وفقهاء المذهب بعد الامام هناك قول ينسب للامام وهناك طريق ينسب الى الاصحاب في تخريجاتهم او في في ترجيحاتهم وبالتالي نفرق بين القول والطريق في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح وقال الترجيح تقوية احد الدليلين. يعني عندنا دليلان متعارضان فيكون احد الدليلين اقوى من الدليل الاخر. وبالتالي فاننا نقدمه على الدليل الاخر فيسمى ذلك ترجيح والرجحان هو قوة احد الدليلين على الاخر. وسيأتي معنا اسباب الترجيح قال والعمل بالراجح واجب في الاصح. يعني اذا كان هناك اختلاف فلابد من الترجيح ترجيح بين الادلة المتعارضة وقد يكون هناك ترجيح بين الاقوال والعمل بالراجح هو الواجب المتعين لان الصواب ان شرع الله في احد الاقوال بالتالي يجب على الفقيه ان يجتهد في المسألة حتى ينظر ما هو الغالب في ظنه ان يكون ذلك القول هو الراجح من الاقوال قال المؤلف ولا ترجيح في القطعيات لانهم يرون ان القطع على مرتبة واحدة وبالتالي لا يحصل تفاوت بينها ومن ثم لا يمكن ان يكون هناك ترجيح هناك قول اخر بان القطعيات ليست على رتبة واحدة بل بينها تفاوت كما دلت عليه ظواهر النصوص في اثبات التفاوت في القطعيات. ومن ثم فان الاظهر وجود الترجيح بين هذه القطعيات اه على قول من يقول بان القطعيات لا راجحة بينها فاذا وجد تعارض في نظر المجتهد فانه يعمل قطعي المتأخر ويجعله ناسخا المتقدم قال وان نقل بالاحاد يعني اذا كان هناك دليل نقل آآ دليل قاطعي نقل بلاحاد فانه يأخذ هذا الحكم بالعمل بالمتأخر اه عندنا كما تقدم انه اذا امكن الجمع بين الدليلين فهو اولى من الغاء احدهما لاننا حينئذ نجري الدليلين الولحة والاصح ان العمل بالمتعارضتين يعني في ذهن المجتهد ولو من وجه اولى من الغاء احدهما الاصح ايضا انه لا يقدم دليل الكتاب على السنة بذات الدليل بل نبحث عن مرجح خارجي لان كلا من الكتاب والسنة دليل من ادلة الشرع واجب العمل فان تعذر العمل ان علم المتأخر فان المتأخر يكون ناسا. المراد بالعمل هنا آآ الجمع بين الدليلين اذا تعذر العمل بجميع فحينئذ ننتقل للرتبة الثانية وهي القول بالنسخ والعمل بالمتأخر وجعله ناسخا فاذا لم نعرف التاريخ فحينئذ نرجع الى الترجيح فنأخذ بالدليل الاقوى ونترك الاخر فان تعذر الترجيح فان لم يتقانى وقبل النسخ فحينئذ نطلب الترجيح آآ من غيرهما او نطلب اه قول غيرنا في الترجيح فان تعذر الترجيح من كل وجه فحينئذ اختار المؤلف انه يختار الفقيه بين هذه الادلة. وهناك من قال بانه يحتاط فيها انتقل المؤلف بعد ذلك الى اسباب الترجيح والترجيح قد يكون بين ثلاثة امور او اربعة الاول الترجيح في الرواية والثانية الترجيح بين الاجماعات والسالس الترجيح بين القياسات المتقابلة والرابع الترجيح في الحدود والتعريفات الحدود في فالترجيح في اه الروايات يعود الى خمسة امور اولها السند المتصل يقدم على المنقطع مثلا وثانيها حال الرواة اه رواية امام مقدمة على رواية ثقة والثقة مقدمة على رواية الصدوق والثالث بالنظر في المدلول فمثلا يرجح الحاضر على المبيح والرابع بالنظر في المتن بحيس آآ يقدم ما هو اقوى في متنه فمثلا يقدم النص على الظاهر والخامس يتعلق الترجيح بدليل خارجي بدليل خارجي فقال المؤلف يرجح بكثرة الادلة اذا كان احد القولين له ادلة متكاثرة فهو ارجح من غيره وكذلك يرجح لكثرة الرواة اذا كان عندنا خبر قد رواه العشرات خبر لم يرويه الا الواحد اننا نقدم خبر آآ اكثر الرواد كما قال بذلك الحنفية خلافا لي. كما قال بذلك الجمهور خلافا الحنفية من امثلة ذلك في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع وقد ورد في حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود بينما ورد عن قرابة خمسة عشر من الصحابة انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع وعند القيام من التشهد الاول قدمنا الرواية لاثبات رفع اليدين لانها رواية اكثر آآ الرواة وهكذا اذا تعارض دليلان حديثان احدهما عالي الاسناد بان يقل رواته يكون له آآ طبقتان او ثلاث على الرواية التي لم تكن كذلك فيكون في اسنادها اربع او خمس طبقات هكذا اذا تعارضت رواية راويين احدهما فقيه والاخر غير فقيه فاننا نقدم رواية الفقيه فيها وهكذا اذا كانت لغة احد الراويين او لغة احد الخبرين افصح فاننا نقدمه اه كذلك اذا كان احد الراويين اورع واتقى من الاخر قدمت روايته وكذلك تقدم رواية الاضبط اه من لم يعهد عنه اه خطأ في روايته على من قد يقع منه اه خطأ في بعض الروايات وانتم تعلمون ان الراوي اذا لم يعهد عنه آآ خطأ في روايته فهو مقدم على ذلك الراوي الذي اخطاء مرة او مرتين في سياق روايات كثيرة قد رواها هكذا تقدم رواية من هو اشد فطنة على غيره وقال وان روى المرجوح باللفظ. يعني ان من روى بالمعنى على الرواية التي تكون بالمعنى وهكذا اذا كان احد الراويين اكثر يقظة كذلك اذا تقدم رواية آآ صاحب السنة الذي ليس عنده بدعة على من عنده بدعة لا تكون سببا في رد روايته وكذلك اذا كان عندنا راويان احدهما اشتهرت عدالته كالائمة الكبار وراو اخر ثقة لكن لم تشتهر عدالته رواية من اشتهرت عدالته مقدمة قال وكونه مزكى بالاختبار تقدم معنا ان طرق تزكية الافراد على اربعة طرق منها ان يحكم بروايته حكمنا بسبب روايته فهذا تزكية له في الرواية ومنها الرواية اه اللفظ بان نقول اه فلان اه ثقة وهذه ايضا لها مراتب ارفعها ان يكرر فيقول ثقة ضابط مثلا ثم اه التعديل واسطة اه الرواية عنه بحيث نجد ان بعظ الائمة آآ اشترطوا على انفسهم ان لا يرووا الا عن الثقات رواية واحد منهم كمالك اذا روى عن راو فهذا تعديل من مالك له هذه في الرتبة الثالثة والرتبة الرابعة العمل بروايته وان كان الاكثر لا يرتظون التزكية للراوي بالعمل بروايته المقصود ان المزكى بعد اختبار رواياته هذا تقدم روايته على من كانت تزكيته في طريق اخر كذلك اذا كان احد الراويين كثر المزكون له فان روايته مقدمة على من قل المزكون له كذلك اذا كان احد الراويين معروف النسب او مشهور النسب فانها تقدم كذلك اذا كان احد الراويين صرح بتزكيته. فقيل ثقة الامام فانه يقدم على من كانت تزكيته بالحكم شهادته او كان التزكيته العمل بروايته هكذا اذا كان احد الراويين احفظ من الاخر فان رواية الاحفظ مقدمة وكذلك في ذكر السبب فما ذكر سببه فانه يقدم على ما لم يذكر نسبه هكذا اذا كان احد الراويين يروي من حفظه وهو معروف بالظبط في الحفظ والاخر يروي من كتابه في رواية الحافظ مقدمة على رواية من يروي بالكتاب لانه يمكن ان يدخل في كتابه بعض الناس من لا ينتبه ذلك لادخال وهكذا تقدم من ظهرت آآ ظهور طريق روايته هل هي طريق آآ العرض او هي بطريق آآ كلامي او رواية الشيخ او بطريق الاجازة. فما بينا طريق الرواية فيه فانه مقدم على ما لم تتبين آآ طريق الرواية فيه وكذلك اذا كان عندنا راو هناك من سمع منه مباشرة بدون حجاب هناك من سمع منه بدون حجاب فتقدم رواية من سمع بدون حجاب فمثلا عائشة سمع منها القاسم ابن محمد بدون حجاب لانه آآ ابن اخيها فتقدم روايته على رواية آآ آآ الاسود ممن يروون عنها من وراء حجاب لان مشاهدة الوجه حال النطق تفيد في معرفة المراد ما لا يفيده ومن سمع من خارج كذلك تقدم رواية الذكر على رواية الانثى ورواية الحر على رواية المملوك وتقدم رواية اكابر الصحابة على رواية اصاغرهم وتقدم رواية متأخر الاسلام على تقدم للاسلام لانه في الغالب انما روى الشيء المتأخر الذي يكون ناسخا المتقدم كذلك اذا كان احد الراويين تحمل الرواية بعد تكليفه بعد اسلامه بعد بلوغه فهذا روايته مقدمة على من تحمل قبل اه تكليفه واذا كان عندنا راويان احدهما يدلس باسقاط شيخه والاخر لا يدلس فرواية غير المدلس مقدمة على رواية المدلل كذلك اذا كان عندنا راوي لا يشتبه بغيره وراوي يشتبه او يتردد اسمه بين راويين اننا نقدم رواية الاول الذي لا يشتبه اسمه بغيره على رواية من يتردد اسمه بين اه راويين وكذلك اذا كان احد الراويين مباشرا للقصة فانه يقدم على من لم يكن مباشرا ومثلوا له اه ومثل صاحب الواقعة ومثلوا له اه حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم لكن روت ميمونة قالت قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وهي صاحبة الواقعة فتقدم في رواية ابي رافع تزوجها وهما حلالان وكنت السفير بينهما ومباشر للقصة فتقدم رواية ميمونة ورواية ابي رافع على رواية ابن عباس وهكذا تقدم رواية من روى باللفظ على من لم يروي باللفظ وانما روى بالمعنى وتقدم رواية من لم ينكره شيخه على رواية من انكره شيخه. فاذا قال الشيخ لا اذكر انني حدثته بهذا الحديث وهنا هذا لا يرد الرواية. لكن لو عارضت رواية ليس فيها زلك فاننا نقدم ما لم ينكره الاصل قال وفي الصحيحين يعني ان الخبر الوارد في الصحيحين يقدم على غيره من الاخبار كذلك من طرق الترجيح في السنة ان السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية والسنة الفعلية مقدمة على السنة الاقرارية وكذلك يرجح اه اللفظ الصريح في الرواية الفصيح في الرواية على غير الفصيح وتقدم رواية مرة والحديث زيادته في الفصاحة على ما لم يكن كذلك واذا كان عندنا خبران احدهما فيه زيادة معناه ان ذلك الراوي حفظ ما لم يحفظه الاول فتقدم روايته وكذلك تقدم رواية من روى بلغة قريش وتقدم رواية الرواية المدنية على الرواية المكية لتأخر المدني وكذلك تقدم الرواية المشعرة بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لانها في الغالب كانت في اخر في حياته صلى الله عليه وسلم اذا كان عندنا حديثان متعارظان احدهما مشتمل على الحكم والعلة والاخر مشتمل على الحكم دون العلة فاننا نقدم الخبر الذي فيه الحكم مع العلة وكذلك يقدم الخبر الذي قدم فيه ذكر العلة على الحكم على الرواية التي اه فيها ذكر الحكم على العلة ايضا اذا تعارض خبران احدهما فيه تهديد فاننا نقدم ما فيه تهديد او ما فيه تأكيد اذا وردنا عام معارض عاما اخر اه حينئذ صورة السبب لمحل اه سورة السبب لذلك اللفظ العام نقدم فيها الخبر الذي ورد فيه سبب وبقية المواطن نقدم فيها الخبر العام المطلق وعندنا قال العام الشرطي كقوله من اه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هنا اسلوب شرطي تقدم على النكرة المنفية كقولك لا احد في الدار. مثلا وهو يعني ان هاتان الصيغتان من صيغ العموم تقدم على باقي صيغ العموم الاخرى مثل المعرف بالجمع المضاف لمعرفة قال الجمع المعرف مثل الناس والرجال يقدم على ما كان عمومه بالاسماء المبهمة مثل من وما وهذه الانواع الاربعة تقدم على اه عموم اه الجنس كذلك العام الذي لم يرد عليه اي تخصيص يقدم على العام الذي ورد عليه مخصصات لضعف ذلك العام بعد ورود التخصيص واذا تعارض عامان كلاهما قد خصص فاننا نرجح العام الذي هو اقل في التخصيص من الاخر طرائق دلالات الالفاظ منها ما يكون منطوقا ومنها ما يكون مفهوما المنطوق يقدم على المفهوم والمفهوم على انواع منها دلالة الاكتظاء ان يكون هناك حادث في الكلام لا يتم الكلام الا بتقديره الاكتظاء مقدم على الايماء وهو تعريف الحكم او تعريف النص بعلة الحكم والايماء يقدم على الاشارة. مفهوم الاشارة ان يكون باللفظ دلالة على معنى لا من سياقه وانما من غير سياقه ويرجحان على المفهومين يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وكذا يرجح مفهوم الموافقة على مفهوم اه المخالفة هناك ترجيحات بحسب المدلول منها ان يكون احد الخبرين موافقا للاصل اصل الاباحة والثاني مخالف له فنقدم الخبر المخالف لاننا حينئذ نقول آآ بعدم وجود النسخ كان الاول ورد على اصل الاباحة ثم ورد الناقة فلا يكون هناك نسخ بخلاف ما لو قلنا بان الناقل عن الاصل ورد اولا ثم الموافق فهذا يلزم عليه ان يكون هناك نسخة كذلك اذا تعارض خبران احدهما والاخر مثبت المؤلف يرجح آآ المثبت على النافي وهكذا يرجح الخبر على الانشاء ويرجح ما يدل على الحظر على ما يدل على الاباحة ويقدم الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال اه على الاباحة وكذلك بعده الكراهة فالندب فالاباحة ففي الاصح في بعضها اذا تعارض نصان احدهما معقول المعنى والاخر غير معقول المعنى يعني لا نعرف المصلحة فيه ولا العلة فاننا المعقول اه المعنى كذلك اذا تعارض خبران احدهما يثبت العقوبة والاخر ينفي العقوبة فاننا نقدم نافئي آآ العقوبة واذا كان في خبرين اه تعارض احدهما يدل على حكم وضعي والاخر لا يدل الا على التكليفي فقط اننا نقدم ما فيه دلالة على الحكم الوضعي هناك ايضا آآ مرجحات متعلقة موافقة الدليل لدليل خارجي فاذا تعارض خبران احدهما مؤيد بخبر او دليل اخر قدمنا المؤيد بدليل اخر ومن امثلة ذلك حديث اسفروا بالفجر مع حديث كان يصلي بغلس فنقول الثاني متأيد بقوله فاستبقوا الخيرات وكذا اذا كان احد الدليلين متأيد بخبر مرسل او متأيد بقول صحابي متأيد بقول اهل المدينة او متأيد بقول اكثر العلماء فان نرجح ما كان متأيدا باحد هذه الاشياء على الاخر كذلك اذا كان عندنا خبران في الفرائض احدهما موافق لقول زيد ابن ثابت وهو افرظ آآ الناس كما قال صلى الله عليه وسلم فنقدم الموافق لقول آآ زيد اه اذا لم نجد مرجحا اخر وان لم يكن لزيد مقالة فاننا اه نرجح ما يوافق قول معاذ اه نرجح ما اه قاله او ما توافق مع قول علي اما في غير الفرائض فاننا نقدم ما وافق قول معاذ ثم ما وافق قول علي رضي الله عنه وهذه الترجيحات السابقة ليست محل اتفاق في جميعها. بل في بعضها خلافات بين اهل العلم مبسوطة في الكتب الاصولية اه بعد ذلك ننتقل الى آآ القسم الثاني من التراجيح هو التراجيح بين انواع الاجماع اذا تعارض اجماع مع نص بين العلماء يرجحون الاجماع وذلك بان النص يحتمل النسخ والاجماع لا يحتمل اه النسخ اذا تعارض اجماع متقدمين مع اجماع متأخرين على فرض وقوعه او ظن المجتهد ان الامر كذلك فاننا نقدم اجماع اه المتقدمين اجماع الكل بما يشمل الفقهاء والعوام يرجح على الاجماع الذي خالف فيه العوام وكذلك اذا كان احد الاجماعين وقع الاتفاق فيه الى انقراض العصر والاجماع الاخر آآ وقع الاتفاق فيه في لحظة اننا نقدم لاجماع الذي بقي القول فيه حتى انقراض العصر اذا كان هناك اجماعان احدهما مسبوق بخلاف والاخر غير مسبوق بخلاف اننا نرجح الاجماع الذي لم يسبق بخلاف قال المؤلف والاصح المتواترين من كتاب وسنة يعني انهما على رتبة واحدة كما آآ تقدم انتقل المؤلف بعد ذلك الى الترجيح بين الاقيسة وقال فانتم تعرفون ان القياس مبني على اربعة اركان الاصل والفرع والحكم والعلة والتراجيح بين تعود الى هذه الامور الاربعة اذا تعارض قياسان احدهما حكم الاصل فيه اقوى من حكم الاصل في القياس الاخر اننا نقدم ما قوي دليل حكم الاصل فيه كذلك اذا كان احد القياسين على موافق للقياس فاننا نقدمه على المخالف القياس يعني مثلا عندنا المزابنة محرمة. وهي بيع الناشف من الشيب الرطب منه قص في العرايا جاءنا خلاف في التين المجفف هل يباع بالتين الرطب او لا بعض العلماء قاسه على مسائل المزابنة وبعضهم قاسه على مسائل العرايا ونقول مسائل المزابنة جارية على سنن القياس بانه يشترط في السلعة الواحدة ان يكون هناك متساو معلوم مساوين معلوم والرطب لا يعلم تساويه مع الجاف بخلاف ما لو كسته على العرايا فان ذلك القياس مبني على مسألة مخالفة سنلقياس قال واذا كان عندنا قياس له اصلان وقياس له اصل واحد فنقدم ما له اصلا او ما كثرت آآ اصوله وقد اه تكون العلة مرة في كقولك مسكر وقد تكون اه مبنية على حكم كقولك جاز رهنه فجاز او جاز بيعه فجاز رهنه العلة الذاتية في الصفة الذاتية مقدم على القياس الذي علته حكم شرعي العلة قد تكون وصفا واحدا كقولنا مسكر وقد تكون اوصافا متعددة كقولنا العمد عدوان اذا تعارض قياسان احدهما وصف واحد والاخر علته اوصاف متعددة قدمنا ما كانت علته اصلا واحدا واذا كان عندنا قياسان احدهما علته تقتضي احتياطا في الفروض والاخرى ليست كذلك فاننا نقدم ما يقتضي الاحتياط وكذلك اذا كان عندنا قياسان متعارضان احدهما عامي الاصل والاخر خاص فاننا نقدم ما اصله عام واذا كان عندنا قياسان احدهما متفق على ان حكمه معلل ان حكم الاصل فيه معلل والاخر قال فيه بعض العلماء بان اصله تعبدي ليس بمعلل فاننا نقدم القياس الذي اتفق على تعليل حكم الاصل فيه كذلك اذا كان عندنا قياس موافق لاصول متعددة وعندنا قياس لا يوافق الا اصلا واحدا نقدم القياس الموافق لاصول متعددة وكذلك نقدم القياس الذي تتوافق علته مع علة حكم اخر على القياس الذي لا يوجد ما عافاك اه علته آآ بعد ذلك انتقل المؤلف الى اذا عندنا اه تعليل بحكم الاصل وعندنا تعليل بحسب اه صفة العلة وعندنا تعليل بحسب الموافقة لاصول اخرى كذلك هناك ترجيحات في القياس بسبب مسلك فالعلة التي ثبتت باجماع اقوى من العلة التي لم تثبت باجماع وبالتالي يكون القياس المبني على العلة الاولى اقوى من قياس المبني على علة لم يقع الاتفاق عليها وهكذا اذا كان احد العلتين ثبت تعليله بدليل نصي صريح انه يقدم على ما ثبتت علته بطريق الايماء وطريق آآ والتعليل بالايماء مقدم على التعليل بالاستنباط وتقدم معنا ان الاستنباط ثلاثة طرق اقواها الصبر والتقسيم ثم آآ المناسبة ثم الدوران واما الشبه فقد رجحنا فيما سبق انه ليس طريقا للتعليل خلافا لما يختاره آآ المؤلف وهناك من آآ قدم المناسبة على الدوران وهناك من قدم الدوران على المناسبة القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام بحسب نوع العلة هنا قياس علة او قياس معنى وهو الذي جمع فيه بين الاصل والفرع بالعلة وهو اقوى انواع القياس ثم بعده قياس الدلالة وهو الجمع بين الاصل والفرع بامر ملازم للعلة. اما ان سببا لها او اثرا من اثارها او صفة من صفاتها ثم بعد ذلك قياس آآ الشبه قال وكذا غير المركب عليه تقدم معنا بيان مركب الاصل هو المبني على التردد في حكم الاصل وقي ومركب الوصف. وهو المبني على تردد آآ العلة بين وصفين مختلفين حينئذ نقول ما بني على قول واحد في اصله مقدم على ما يحصل فيه التردد في حكم الاصم ذكر بعد ذلك المؤلف بعض الاسباب التي يحصل بها الترجيح في الاقيسة الوصف الحقيقي يعني صفة في ذات الموصوف مقدمة على العلة التي ليست وصفا حقيقيا ثم اه الوصف العرفي مقدم على الوصف الشرعي الوجود الوجود ثم بعد ذلك الوصف العدمي كقولك لم يجوز بيعه فلم يجز آآ رهنه هو العلة البسيطة مقدمة على العلة المركبة من اوصاف مختلفة قال المؤلف والباعثة على الامارة تقدم معنا انهم يرون ان اه العلل اه منها ما هو امارة ان يعرف بالحكم بدون ان يكون له اي تأثير فيه والباعثة عندهم باعثة للمكلف على الامتثال لانهم يرون ان العلة الغير مؤثرة في احكامها وتقدم ان هذا يخالف المذهب الصحيح في هذه آآ في هذا الباب هكذا تقدم العلة المضطردة المنعكسة. يعني التي يرتبط الحكم بها وجودا وعدما على العلة غير المنعكسة او علة غير مطردة ثم بعد ذلك تأتي المطردة ثم المنعكسة قال وكذا المتعدية المراد بالمتعدي التي لها فروع غير محل النص يقابلها القاصرة التي تقتصر العلة على محل النص ولا يوجد لها فروع من غيرها العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة والعلة المتعدية والتي لها فروع اكثر تقدم على العلة المتعدية التي ليس ليست فروعها اكثر في الاصح فهذا ما يتعلق بالترجيحات بين الاقيسة ثم قال ومن الحدود. يعني هناك ترجيحات بين التعريفات والحدود فاذا تعارض تعريفان لمحل واحد فحينئذ لابد من الموازنة بينها فاذا كان احد التعريفين اوضح والناس يعرفونه فهو مقدم على التعريف الاخفى والذي آآ قد آآ لا يفهمه سامعه وكذلك اذا كان احد التعريفين يعرف بشيء ذاتي يعني ملازم الموصوف. فهو مقدم على التعريف المبني على وصف عرضي. والوصف العرضي هو الذي يأتي و يزول مثال ذلك مثلا اذا عرف الانسان بالحياة هذا وصف ذاتي بخلاف ما اذا عرفه اه كون اه الانسان اه يذهب اه يسير فانه فان هذه صفة عرضية قد تزول منه. هكذا كونه اه يستطيع ان يصعد على الدرج هذه صفة عرظية كذلك يقدم اللفظ آآ او آآ الحد الصريح على الحد الضمني وكذلك يقدم الحد الاعم على الحد الاخص ويقدم التعريف الموافق للنقل السمعي والنقل اللغوي على ما لم يكن كذلك كذلك ما كان طريق اكتسابه ارجح من التعريفات يقدم على ما لم يترجح في طريق اكتسابه ثم ذكر المؤلف قاعدة في هذا الباب وقال المرجحات واسباب الترجيح لا تنحصر فيما سبق وما سبق انما اوتي به على جهة التمثيل فقط والا فان كل امر يشعر بقوة احد الامرين على الاخر فانه يصح ان يكون سببا للترجيح ولذلك فان الترجيحات مبناها على زيادة الظن وغلبته. فما غلب على الظن انه اقوى فانه يقدم على غيره في باب آآ فهذا ما يتعلق ابواب اه اه التعادل اه الترجيح بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلنا الله واياكم من آآ الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين يوجد لها مستند يعني يسمونه لا يشترط ان يكون من الكتاب والسنة. قد يكون قياسا وقد يكون اجتهادا وقد هذا له ثلاثة اجوبة الجواب الاول يمكن ان يكون المستند آآ ظنيا يتأيد بالاجماع فيكون قطعيا والثاني ان المستند قد يكون لو ورد وحده لكان محل اختلاف يمكن ان نخالف فيه فلما تأيد بالاجماع لم يجوز لنا ان نخالف فيه وثالث انه في مرات يخفى دليل الاجماع مستند الاجماع ولا يصل الينا الا بطريق ضعيف. يعني مثلا اجمع العلماء على ان الماء المتغير بنجاسة فانه يحكم بنجاسته واذا بحثت عن مستند هذا قالوا ورد في الرواية الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعامه او ريحه هذه الزيادة الا ما غلب هذه ضعيفة في رواية الحديث لكن لما تأيدت بالاجماع قيل اكتفت الامة بنقل هذا الاجماع عن النظر في تلك الرواية وتأييدها هذا هو الذي اه يجعلنا نقرر انه يستفاد من الاجماع مع كوننا نشترط ان يكون للاجماع مستند اه الجواب عن هذا من جهتين. الجهة الاولى ان الاجماع قد حصل قبل وجود ذلك المخالف وبالتالي الخلاف متأخر والاجماع معتبر بمن تقدمه والثانية في كون ذلك الامام قد اقر بالدليل الذي يستند عليه اه وان عمل في او قال فيه بالتأويل حينئذ الاجماع مستند الى اثبات ذلك الدليل الدال على الصفة مما احوجه الى ان يقول بتأويله على مذهبه لكننا اه حكينا الاجماع في تثبيت مدلول الصفة دليلها ولكننا لا نوافقه في تأويلها بارك الله فيك رأيك جوال حكمه الا حكم استعماله حكم استعماله في احد خالف من العلماء هل يجوز الذهاب للحج بالطائرة في احد خالف مسائل الجماعة نجد من المسائل الإجتماعية كثير هذا من جهة. الجهة الثانية اذا احالت النصوص الى شيء لا يمكن ان يقال بانه لا يقع ما تحيلنا للنصوص الى دليل الاجماع ثم نقول لا يمكن ان يقع واضح صواب ان اجماع اهل المدينة غير معتبر وليس حجة من الحجج ولكنه اذا كان هناك اتفاق من علماء المدينة في العصور الاولى هذا لا يخلو اما ان يكون بطريق النقل يعمل به على انه نقل واما ان لا يكون بطريق النقل فحين اذ يمكن ان يرجح به ولكنه ليس دليلا على جهة الاستقلال العصور الثلاثة الاولى ما يعتبر عمل بالمرجوح هذا ايش خروج من احتمالية الاسم على المكلف اذا قال واحد مباح قال الثاني واجب عملت به؟ فعلى القول الاول لا يلحقك اثم وعلى القول الثاني تركت الاسم المرتب على الترك حجية الاجماع انما اخذناها من جلالة النصوص والنصوص انما دلت على اجماع جميع الامة لا على غالبها فلما قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلالة ما قال لا تجتمع غالبية امتي تجتمع امتي لما قال لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم اذا وجد المخالف قد يكون الحق مع هذا المخالف ولو كان قليلا انما تعهد بوجود الحق بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداة