المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حر مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عام ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات. او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الاية. وعن عبادة بن الصامت مرفوع خذوا عني خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم محصن. كما في قصة والغامدية. ومن قذف بالزنا محصنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعزير. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويهم من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة. لا تقطع يد فارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون عون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الى اخرها وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل الا واخذ مالا قتل وصلب. ومن قتل تحتم قتله. ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من الارض. ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغ. وعلى امام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم اذا قاتلوا. وعلى رعيته معونته على قتالهم. فان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا. ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية. ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحق من نفوس واموال. باب حكم مرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر فعل او قول او اعتقاد او شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه غير متأول في جحد البعض فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف