﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:24.550
الفصل الثالث عشر في الجلوس للتشهد قال المصنف اذا كانت الصلاة ثنائية اي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا اصابعه كلها الا السبابة

2
00:00:24.850 --> 00:00:44.800
فيشيط بها الى التوحيد. وان قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق ابهامها مع الوسطى واشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يفعل هذا تارة وهذا تارة. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته

3
00:00:46.250 --> 00:01:11.450
الشرح في هذا الفصل اربع مسائل المسألة الاولى قوله اذا كانت الصلاة ثنائية اي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية وهذا التشهد في الصلاة الثنائية ركن

4
00:01:13.200 --> 00:01:33.200
لانه التشهد الاخير واذا كانت الصلاة ثلاثية او رباعية يكون واجبا غير ركن لانه التشهد الاخير واذا كانت الصلاة ثلاثية او رباعية يكون واجبا غير ركن والفرق بين الركن والواجب ان الواجب اذا نسي حتى فات محله

5
00:01:33.200 --> 00:01:55.350
بسجود السهو واما الركن فلا يجبر بسجود السهو فقط بل لا بد من الاتيان به ثم يسجد للسهو اي يجلس للتشهد اجماعا لنقل الخلف عن السلف نقلا متواترا وقال الوزير اتفقوا على ان الجلسة في اخر الصلاة فرض من فروض الصلاة. انتهى

6
00:01:55.800 --> 00:02:16.100
وجلوسه للتشهد كجلوسه بين السجدتين سواء انظر هكذا روض المربع الجزء الثاني الصفحة ثلاثة وستين فبعد ان يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس وهذا الجلوس للتشهد اما الاول واما الاخير

7
00:02:16.200 --> 00:02:43.350
ان كانت الصلاة رباعية او ثلاثية فهو اول وان كان ثنية فهو اخير المسألة الثانية قوله ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى اي جاعلا اليمنى منتصبة والمراد القدم وحينئذ لابد ان يخرجها من يمينه فتقول الرجل اليمنى مخرجة من اليمين منصوبة واصابعه مثنية الى جهة القبلة

8
00:02:43.350 --> 00:03:01.850
ورجله اليسرى مفترشة اي انه يجلس بين السجدتين هكذا لا يجلس متوركا وهذه الصفة متفق عليها لحديث ابي حميد رضي الله عنه يرفعه وفيه واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصى

9
00:03:01.850 --> 00:03:15.350
اليمنى اخرجه البخاري وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه اذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان

10
00:03:15.350 --> 00:03:31.750
اركع واذا جلس في الركعتين اضجع اليسرى ونصب اليمنى فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصبوا اصبعه للدعاء وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى قال ثم اتيته من قابل فرأيتهم يرفعون ايديهم في البرانس

11
00:03:32.100 --> 00:03:49.200
قال في هامشه اخرجه النسائي الجزء الاول الصفحة مائة ثلاثة وسبعين قال الالباني وهذا اسناد صحيح. والحديث نص ظاهر في الافتراش للصلاة الثنائية كصلاة الصبح واحظى الناس بهذا الحديث الامام احمد ثم ابو حنيفة والثوري

12
00:03:49.250 --> 00:04:09.550
خلافا لمالك والشافعي فانهما يقولان بان السنة التورك فيها والحديث يرد عليهما انتهى في هامشه قال وعن رفاعة بن رافع في روايته لحديث المسيء صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جلست في وسط الصلاة

13
00:04:09.550 --> 00:04:31.700
قال في هامشه وسط بفتح السين قال في النهاية يقال فيما كان متفرق الاجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين وما كان متصل الاجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح والمراد هنا القعود للتشهد الاول في الرباعية ويلحق به الاول في الثلاثية. انتهى في الهامش

14
00:04:32.350 --> 00:04:51.500
قال وعن رفاعة بن رافع في روايته لحديث المسيء صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم تشهد ثم اذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك

15
00:04:51.750 --> 00:05:17.350
تخرج او داودا والبيهقي والطبراني في المعجب الكبير وحسنه الالباني ومع الافتراش ان يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كانها فراش ويخرج اليمنى من الجانب الايمن ناصبا لها ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة غير هذه الصفة. والحكمة في ذلك والله اعلم ان المصلي مستنفذ في الاول للحركة ببدنه بخلاف

16
00:05:17.350 --> 00:05:39.900
الثاني والحركة عن الافتراش اهون وكيفما جلس في التشهدين وبين السجدتين جاز اجماعا. انظر حاشا الروض الثاني ثلاثة وستين المسألة الثالثة قوله واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا اصابعه كلها الا السبابة

17
00:05:39.950 --> 00:05:56.450
يشير بها الى التوحيد وانقبض الخنصر والبنصر من يده وحلق ابهامها مع الوسطى واشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يفعل هذا تارة وهذا تارة

18
00:05:57.400 --> 00:06:12.950
وصفة جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين سواء فيضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او ركبته اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض اصابعه اليمنى كلها الا السبابة فيشير بها الى التوحيد

19
00:06:13.000 --> 00:06:30.950
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشهر باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. اخرجه مسلم

20
00:06:31.050 --> 00:06:48.250
او يحلق الابهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الابهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد

21
00:06:48.400 --> 00:07:14.750
اخرجه احمد وابن ماجة وقال البوصيري في الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات انت قال او يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة. وصفتها ان يجعل الابهام مفتوحة تحت المسبح وهي ان يجعل الابهام في اصل الوسطى. او يعطف الابهام الى اصلها. وانظر شرح النووي على صحيح مسلم وسبل الثلاث

22
00:07:14.750 --> 00:07:30.850
للصنعاني والترخيص الحبير لابن حجر الجزء الاول صفحة مئتين اثنين وستين قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى

23
00:07:30.850 --> 00:07:57.750
ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين قال في هامشه وقيل في سورة ثلاثة وخمسين اقوالا يفسر بعضها بعضا. فقال الحافظ ابن حجر التلخيص الخبير نزول اول صفحة مئتين واثنين وستين. وصورتها ان يجعل وصورتها ان يجعل الابهام معترضة تحت المسبحة

24
00:07:58.200 --> 00:08:20.950
وقال الامام النووي في شرح على صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة ستة وثمانين. واعلم ان قوله عقد ثلاثا وخمسين شرطه عند اهل الحساب ان واعترف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا ها هنا بل المراد ان يضع الخنصر على الراحة. ويكون على الصورة التي يسميها اهل الحساب تسعة

25
00:08:20.950 --> 00:08:43.400
وخمسين والله اعلم انتهى في هامشه قال ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة. قال في هامشه اخرجه مسلم خمسمائة وثمانين واشار بالسبابة ومراده بسط الخنصر الى اصل الابهام مما يلي الكف

26
00:08:43.450 --> 00:09:03.550
وبسط البنصر فوقها وبسط الوسطى فوقها وعطف الابهام الى اصلها. انظر سبل السلام الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وواحد والسبابة ما بين الابهام والوسطى وسميت سبابة لان الانسان يشير بها عند السب

27
00:09:03.900 --> 00:09:21.700
وتسمى ايضا سباحة لانه يسبح بها الله عز وجل لانه يشير بنا عند تسبيح الله فرع مائة وواحد قال المصنف رحمه الله اما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

28
00:09:21.950 --> 00:09:38.150
وجاء فيها ما في حديث وائل وهو انه يعقد الابهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر وخلاصة ما جاء في ذلك ثلاث صور واحد تارة يقبض الاصابع كلها ويشير بالسبابة

29
00:09:39.050 --> 00:10:06.850
وتارة يعلق الامهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة ثلاثة وتارة يعقل ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة وقيل في هذه الصفة انه يجعل طرف الابهام في عصر الوسطى والاشارة بالاصبع اشارة الى التوحيد. والاقرب انه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا تارة. اي صفة قبض اليد والاشارة

30
00:10:06.850 --> 00:10:26.650
السبابة انتهى انظر صلاة المؤمن صفحة مئتين واثني عشر وقال ايضا السنة اذا جلس للتشهد الاول والتشهد الاخير يقبض اصابعه ويرفع السبابة فقط يقبض اصابعه كلها ويحلق الابهام مع الوسطى

31
00:10:26.700 --> 00:10:41.600
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا عليه الصلاة والسلام تارة وتارة تارة يقبضها كلها ويشير بالسبابة اشارة للوعدانية وتارة يحلق الابهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والمنصر ويشير بالسبابة

32
00:10:41.800 --> 00:10:57.250
اما التحريك فيكون عند الدعاء في التشهد الاخير. عند الدعاء خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك اصبعه عند الدعاء. انتهى انظر فتاوى دور على الدرب الجزء الثامن صفحة ثلاثمائة وخمسة وخمسين

33
00:10:58.450 --> 00:11:13.950
وقال السنة الاشارة في التشهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يشير بالسبابة في الاحاديث الصحيحة في التشهد الاول والاخير يشير بها للوحدانية عليه الصلاة والسلام. ويقبض الاصابع كلها ويشير بالسبابة في التشهد

34
00:11:13.950 --> 00:11:31.350
في الاول والاخير ولا تزال منصوبة الى سلامه من التشهد الاخير عليه الصلاة والسلام وربما حلق الابهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر واشار بالسبابة تارة يقبض اصابعه كلها ويشير بالسبابة وتارك

35
00:11:31.350 --> 00:11:47.650
من يحلق الابهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والمنصر ويشير بالسبابة. هذا هو السنة اشارة للوحدانية ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى حال جلوسه للتشهد وربما وضع يديه على الركبتين

36
00:11:47.800 --> 00:12:03.500
وكان بين السجدتين يضعوهما على الركبتين. وربما وضعهما على الفخذين بين السجدتين وفي التشهد يضع اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى ويحلق ابهامه مع الوسطى ويشير بالسبابة

37
00:12:03.550 --> 00:12:27.200
وربما قبض اصابعه كلها واشار بالسبابة حال تشهده عليه الصلاة والسلام انتهى انظر فتاوى نورت ضرب الجزء الثامن صفحة ثلاثمائة وستة وخمسين ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم اصابعه الثلاثة ونصف

38
00:12:27.200 --> 00:12:52.200
السبابة وفي لفظ وقبض اصابعه الثلاثة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ذكره مسلم عن ابن عمر في صحيح مسلم خمسمئة وثمانين وقال وائل ابن حجر جعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقة

39
00:12:52.200 --> 00:13:09.350
ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وهو في السنن عند ابي داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد ثلاثة وخمسين وهذه الروايات كلها واعدة

40
00:13:09.500 --> 00:13:22.350
فان من قال قبض اصابعه الثلاثة اراد به ان الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة ومن قال قبض اثنتين من اصابعه اراد ان الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر

41
00:13:22.400 --> 00:13:44.800
بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى وقد صرح بذلك من قال وعقد ثلاثة وخمسين. فان الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع المنصار وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا اذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين

42
00:13:44.850 --> 00:14:05.150
فان الخنصر لابد ان تركب البنصر في هذا العقد وقد اجاب عن هذا بعض الفضلاء بان الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الاصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الابهام مع الوسطى

43
00:14:05.300 --> 00:14:27.050
وحديثة وهي المعروفة اليوم بين اهل الحساب والله اعلم وكان يبسط ذراعاه على فخذه ولا يجافيها. فيكون حد مرفقه عند اخر فخذه واما اليسرى فممدودة الاصابع على الفخذ اليسرى انتهى انظر زاد المعاد الجزء الاول صفحة مئتين وسبعة واربعين

44
00:14:28.400 --> 00:14:51.700
اذا علم هذا فهذه ثلاثة انواع لقبض اليزيدون النوع الاول قبض الاصابع كلها والاشارة بالسبابة النوع الثاني تحليق الابهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والاشارة بالسبابة النوع الثالث عقد ثلاثا وخمسين

45
00:14:51.750 --> 00:15:15.050
والاشارة بالسبابة وكلها صحيحة مئة واثنين وينظر اثناء جلوسه الى اشارة سبابته في حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفاه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابة لا يجاوز

46
00:15:15.050 --> 00:15:29.700
وبصره اشارته اخرجه النسائي وابو داود وقال الالباني حسن صحيح ولحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وفيه فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه التي تلي الابهام في القبلة

47
00:15:29.850 --> 00:15:45.550
ورمى ببصره اليها او نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اخرجه النسائي وقال الالباني صحيح قال الامام النووي والسنة ان لا يجاوز بصره اشارته

48
00:15:45.850 --> 00:16:02.600
وفيه حديث صحيح في سن ابي داوود قال في هامش السنن تسعمائة وتسعين مختصرة وتقدمت روايته من سنن النسائي تامة انتهى قال وفيه حديث صحيح في سنن ابي داوود ويشير بها موجهة الى القبلة

49
00:16:02.900 --> 00:16:19.650
وينوي بالاشارة التوحيد والاخلاص والله اعلم مئة وثلاثة. اختلف العلماء في موضع الاشارة بالسبابة. فقيل يحركها عند ذكر الله فقط وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم

50
00:16:19.800 --> 00:16:38.450
وقيل يشير بها في جميع التشهد اي يحركها تحريكا دائما. وقيل يشير عند الا الله انظر شرح النووي على صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة خمسة وثمانين قال والسنة ان يشير بالسبابة عند ذكر الله عز وجل حال الدعاء

51
00:16:38.550 --> 00:16:55.500
موجهة الى القبلة هذا هو السنة. يحركها الى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها انظر الانصاف المرضاوي ونال الاوتار للشوكاني وسبل السلام وشرح النووي على صحيح مسلم. والمؤذن ابن قدامة الجزء الثاني صفحة مائة وتسع عشرة

52
00:16:55.500 --> 00:17:15.450
الجزء الثالث الصفحات مئتين مئتين واثنين قال ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء بل تبقى منصوبة قال الشيخ المصنف كان عليه الصلاة والسلام يشير بها من حين يجلس للتشهد يشير بالسبابة غير قائمة محمية قليلة

53
00:17:16.000 --> 00:17:35.250
كما روى النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فهو يشير بها منذ ان يجلس الى ان يسلم وهي غير منتسبة كثيرة بل مهدية قليلة ويحركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام. ويجعل نظره اليها وقت الجلوس لا يتجاوز بصره سبابته عليه الصلاة والسلام

54
00:17:35.500 --> 00:17:50.450
هذا هو السنة وقال الاشارة بالاصبع في التحيات عند ذكر الله في جميع التحيات يقول الشاهد مفتوحا منصوبا نصبا غير كامل نصبا فيه انحناء نصبن فيه انحناء اشارة الى التوحيد

55
00:17:50.700 --> 00:18:06.600
فاذا جاء عند ذكر الدعاء مثل اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد من بقية الدعاء يحركه قليلا كما جاء في بعض الروايات هذا كله من السنة. الاشارة من السنة والتحريك عند الدعاء من السنة

56
00:18:06.650 --> 00:18:25.350
لكن يكون تحريكا قليلا ليس فيه كثرة جمعا بين الروايات. انتهى انظر فتاوى نرجع للضرب لابن باز الجزء الثامن صفحات الثلاثمائة واربعة وخمسين ثلاثمائة وخمسة وخمسين انتهى وقال ايضا السبابة لا يحركها عند الاشارة

57
00:18:25.750 --> 00:18:39.700
وانما تبقى منصوبة الا عند الدعاء فيحركها ثم قال والصواب انها تحرك عند الدعاء. اما غير الدعاء فلا يحركها. وانما يشير بها انتهى انظر صلاة المؤمن صفحة مئتين واربع عشرة

58
00:18:39.700 --> 00:19:02.350
ويدل على تحريكها عند الدعاء حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وفيه ثم قعد وافترس رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقا. ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو

59
00:19:02.350 --> 00:19:23.550
بها اخرجه النسائي وابو داوود واحمد وابن خزيمة وابن حبان وصعد الالباني ودل على عدم تحريكها دائما حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. اخرجه النسائي وابو داود وصححه النووي في المجموع الثالث

60
00:19:23.650 --> 00:19:42.200
صفحة اربعمائة اربعة وخمسين والجمع بين الحديثين ان يقال نفي التحريك يراد به التحريك الدائم. واثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء انظر السنن الكبرى للبيهقي والشرح الممتع الجزء الثالث مائتين واثنين وصلاة المؤمن الجزء الاول مائتين واربع عشرة

61
00:19:43.600 --> 00:20:03.100
قال الشيخ المصنف ويشير بالسبابة حتى يسلم ويحركها عند الدعاء فقط والسنة رفعها في التشهد جميعه من اوله الى اخره وهي مرفوعة اشارة للتوحيد وعند الدعاء يحركها. والتشهد الاول كذلك. قال في هامشه انظروا اختيارات الشيخ ابن باز واراؤه في قضايا فقهية

62
00:20:03.100 --> 00:20:22.900
المعاصرة للدكتور خالد ال حامد الجزء الاول صفحة اربعمائة ثلاثة وتسعين قال والتشهد الاول كذلك وهو رواية عن احمد. انظر الانصاف الثاني الصفحات خمسة وسبعين ستة وسبعين فرع مائة واربعة

63
00:20:23.600 --> 00:20:39.050
وتكون الاشارة بالسباحة من اليد اليمنى وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشارة باصبع واحدة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد

64
00:20:39.550 --> 00:20:57.550
اخرجه الترمذي ثلاثة الاف وخمسمئة سبعة وخمسين وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي الف ومتين واثنين وسبعين وصاح الالباني قالوا عن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصابعي فقال احد احد

65
00:20:57.650 --> 00:21:19.650
واشار بالسبابة اخرجه النسائي الف ومئتين وثلاثة وسبعين وصححه الالباني فرع مائة وخمسة الحكمة في الاشارة بالسباحة الى ان المعبود سبحانه وتعالى واحد. وينوي بالاشارة التوحيد والاخلاص فيه سيكون جامعا في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد

66
00:21:19.950 --> 00:21:34.050
على ما تقدم يشير بالسباحة عند سؤال الله يدعو بها لحديث وائل ابن هجر فرأيته يحركها يدعو بها وتقدم. قال ابن القيم وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه

67
00:21:34.050 --> 00:21:52.250
وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من اصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع اصابعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل ابن حجر عنه واما حديث وائل عن عبدالله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها

68
00:21:52.300 --> 00:22:05.500
هذه الزيادة في صحة هذا الباص وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه. ولم يذكر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل

69
00:22:05.500 --> 00:22:21.750
اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدماه اليمنى وواضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه وايضا فليس في حديث ابي داود عنه ان هذا كان في صلاه

70
00:22:22.200 --> 00:22:38.750
ان هذا كان في الصلاة وايضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل بن عذر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره ابو حاتم في صحيحه انتهى من زاد المعادن الجزء الاول صفحة مئتين وواحد وثلاثين

71
00:22:40.100 --> 00:22:54.800
قال المصنف الاشارة تكون في التشهدين موجودة من اول ما يجلس للتشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس للتشهد الاول والاخير رفع اصبعه السبابة رفعا غير كامل اشارة للتوحيد

72
00:22:54.950 --> 00:23:09.650
هذا هو السنة من اول التشهد الى اخره. عند ذكر الله وغيره تكون الاصبع واقفة واذا حركنا عند الدعاء قليلا فحسن فان النبي صلى الله عليه وسلم ربما حركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام

73
00:23:09.850 --> 00:23:26.950
واما كونها اشد على الشيطان من كذا وكذا فهذا ليس في الحديث وانما هو من كلام بعض السلف ولا يعتمد عليه ولكنها بكل حال تغيظ الشيطان. لان ذكر الله يغيظه وهو يحب كل بلاء ويحب كل شر على المسلمين

74
00:23:27.250 --> 00:23:48.200
اذا ذكر المؤمن ربه ووحده سبحانه فهذا يغيظ الشيطان ويؤلمه وهكذا اذا استعاذ بالله منه ومن نزغاته كل هذا يؤلمه ولكن ذلك من اسباب السلامة من شره ذكر الله كثيرا والاستعاذة بالله من الشيطان. كل هذا من اسباب السلامة من نزغاته وبلاياه

75
00:23:48.350 --> 00:24:10.600
اعاذنا الله والمسلمين منه انتهاه وقال السنة رفع الاصبع في التشهد الاول والاخر من اول التحيات الى النهاية. واصبعه مرفوعا. يعني السبابة التي تجد ابهام مرفوعة غير كامل اشارة للتوحيد هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير بالسبابة في تشهده الاول والاخير

76
00:24:11.050 --> 00:24:29.400
اما التحريك فالافضل ان يحركها عند الدعاء ان يقول اللهم صل على محمد وعند قوله اعوذ بالله من عذاب جهنم وعند قوله اللهم اغفر لي. او اللهم اتنا في الدنيا حسنة. او اللهم اعني على ذكرك يحرك عند الدعاء تحريكا خفيفا

77
00:24:30.100 --> 00:24:46.400
هذا هو الافضل واما كون الاصبع قائمة فهي قائمة من اول التشهد الى اخره اشارة للتوحيد انتهى من فتاوى نرج عن الدرب الجزء الثامن الصفحات ثلاثمائة وسبعة وخمسين ثلاثمائة وتسعة وخمسين

78
00:24:48.300 --> 00:25:08.300
المسألة الرابعة قوله ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته جاء في هذا عدة روايات تارة يضع يديه على فخذيه وتارة يضعهم على ركبتيه وتارة يضع يديه على فخذيه واطراف الاصابع على ركبتيه

79
00:25:08.700 --> 00:25:21.700
قاله المصنف رحمه الله انظر صلاة المؤمن القحطاني صفحة مائة واحد وعشرين وتقدم حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو

80
00:25:21.900 --> 00:25:36.200
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى اخرجه مسلم وفي رواية يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته

81
00:25:36.750 --> 00:25:48.500
اخرجه مسلم خمس مئة وتسعة وسبعين وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه

82
00:25:48.700 --> 00:26:01.700
اخرجه مسلم خمسمائة وثمانين