وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. نعم. اذا اشترى طعاما اذا اشترى طعاما لم يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه وبماذا يقبضه بالكيل بالكيل او الوزن. اما انه يشتريه ويبيعه على طول وهو ما بعد كاله ولا وزنه ما يصح هذا. لان هذا بيع قبل القبض. نعم حتى يستوفيه يعني حتى له حتى يكي له ان كان مكيلا او يزنه ان كان موزونا. نعم. اعد الحديث. احسن الله اليك. وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم الطعام يشمل يشمل المأكولات يشمل البر والشعير والذرة وكذلك مثله التمر والزبيب اذا اشترى شيئا من ذلك صح على البيع لكن ما يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه يستوفيه للكيل او الوزن بل حتى ينقله من مكان البائع لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي بحديث انه قال لا تباع السلع او نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم فلابد من القبض في الطعام هذا محل اجماع بين العلما. اما في غير الطعام كالسيارات والاقمشة فهذا ايضا اه قول اه لبعض العلماء اخذا من آآ العموم حديث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع هذا عام في جميع السلع. المكيلات وغيرها حتى يحوزها التجار الى رحالهم فاذا شراها لازم ينقلها من مكان البائع الى مكان المشتري ثم يبيعها. هذا هو القبض التام هذا هو القبض التام الذي يقطع علائق البائع بالسلعة اما اذا بقيت عنده ربما انه يتحكم فيها او يتغير على المشتري اما اذا نقلها المشتري قطع طمعه فيها وابعدها عنه الا شك ان هذا اتم وابعد عن النزاع نعم. وفي لفظ حتى يقبضه. نعم استوفيه او يقدرها بمعنى واحد والاستيفاء بالكيل والوزن. نعم