﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس عشر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل ذكرى اكرم بكرا البكر هو الصغير

2
00:00:20.350 --> 00:00:44.850
البكر هو الصغير من الابل. الناس يقولون بكرة انثى يعني يطلق على الذكر ايضا يقال له بكر تغيير من من الابل يسمى بكرا. نعم فرجع اليه ابو بكر فقال لن اجد فيها

3
00:00:44.850 --> 00:01:04.150
الا خيارا فضائليا وقال فان خير الناس احسنهم قضاء مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين. المسألة الاولى مشروعية القرض واباحة القول لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض

4
00:01:04.200 --> 00:01:21.750
النبي صلى الله عليه وسلم يقترض على ابل الصدقة ترى ابا بكرا فلما جاءت ابل الصدقة واراد ان يسدد امر ابا رافع ان يسدد للمقرض ان يرد عليه مثل جمله

5
00:01:21.750 --> 00:01:37.350
فابو رافع لم يجد مثل جمل المقرظ وانما وجد خيرا منه خيارا رباعيا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال انه لم يجد سنا مثل سن المقرض وانما وجدت سنا خيرا منه. فقال

6
00:01:37.350 --> 00:01:57.000
صلى الله عليه وسلم اعطه اياه. فان خيركم احسنكم قضاء هذا يدل على المسألة الثانية وهو ان المقترض اذا بذل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض ان ذلك جائز. له ان يقبله. له ان يقبله

7
00:01:57.450 --> 00:02:22.850
اذا كان النفع غير مشروط في العقد وانما المقترض هو الذي بذله باختياره وطوعا منه هذا جائز بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء فلو اقرظه مئة ورد عليه مئة وخمسين من غير شرط وانما هو بذل من المقتنع او اقترض منه

8
00:02:22.850 --> 00:02:43.500
صغيرة ورد عليه دابة اكبر منها واحسن جاز لان هذا من حسن القضاء. خيركم احسنكم قضاء فدل على ان النفع في القرض انما يحرم اذا كان مشترطا اما اذا جاء من غير شرط فلا بأس

9
00:02:43.600 --> 00:03:09.450
نعم. قد اقترض شيئا فعليه رد مثل هذا الواجب مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما فاذا اقترض نقودا يرد نقود هذا مثلي اذا اقترض طعاما يرد طعام لانه مثلي اذا اقترض تمرا يرد

10
00:03:09.450 --> 00:03:29.450
مثل تمر لان هذا من المثليات. من المثليات. لكن لو اقترض ثوبا لو اقترض ثوبا او بشتى هذا غير مثلي لان والثياب تختلف تختلف فهذا يرد قيمته يرد قيمة الثروة

11
00:03:29.450 --> 00:04:05.600
وقيمة البشت او ما اشبه ذلك قيمة القيمة. نعم. ويجب نعم لانه يجب لانها حينئذ وفي الجوانب يعني لو افترض طعاما او تمرا او نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها. اعوز المثل يعني فقد

12
00:04:05.650 --> 00:04:28.950
مثل اعوز يعني فقد ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت هالاعواز وقت الاعواز لا وقت القرض وقت الاعواز فرضنا انه وقت القرض يساوي عشرة دراهم لكن وقت الاعواد صار يساوي خمسة عشر ريال. يرد خمسة عشر ريال. لانه هو وقت الوفاء

13
00:04:28.950 --> 00:04:53.700
نعم وفي الجوانب والامتنان الاشياء التي لغير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالاواني والثياب والملابس هذه ما ترى ما يرد مثلها وانما ترد قيمتها. يعني مثلها لا ينضبط. ترد قيمتها. نعم

14
00:04:53.700 --> 00:05:29.850
لانها خبرات القيمة. نعم. وفيها ذلك وجهاد. احدهما لاننا نعم وبان ما ثبت في الفتنة استلمت حديث ابي رافع هذا في المثليات لان لان الابل مثلية الابل مثليات يصح فيها السلم

15
00:05:30.350 --> 00:06:05.600
نعم من خلال فانه عدوان تردد القيمة لانه احضر والفرض ثبت للذكر واسلم على هذا نعم. مسألة لا يجوز ان يكف خيرا منه. يعني خيرا مما اخذ. هذه المسألة اللي قلنا يدل عليها حديث ابي

16
00:06:05.600 --> 00:06:33.400
مسألة نعم مسألة مسألة نعم ويجوز ان يرد غيره اي نعم يعني ولا يدخل هذا في كل قرض جر نفعا فهو اذا لان ذاك محمول على على النفع المشترط. اما هذا فهو في النفع غير المشترط. نعم. مسألة. هم. ويجوز ان

17
00:06:33.400 --> 00:06:59.750
ويرد الجملة اذا لم يشترط. نعم. فيجوز ويرد يعني مثلا اقترظ اليوم خمسة دراهم ثم اقترض من الغد عشرة قرار ثم اقترض من اليوم الثالث عشرين درهم. يجملها ويردها جميع يردها جميع وان كان

18
00:06:59.750 --> 00:07:21.050
قبل اخذها لها متفرقا. عند الرب يرد الجميع. يجمل الدراهم اللي اخذها في الايام ويردها جميعا اخذها تفاريق فيردها مجتمعة. نعم. لانها بمثابة العقد الواحد والقرظ الواحد ولو تفرق لها

19
00:07:21.100 --> 00:07:49.400
نعم. اذا لم يشترط. اذا لم يشترط لانه اذا اقترب الفتن صار عليه فاذا اردت الجملة فقد ادى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان ويصلح كما كذلك يجوز ان يقترض جملة ويرد تفارق

20
00:07:49.500 --> 00:08:12.200
اقترض منه الف ريال ثم اخذ يسدده على اقساط ما في مانع حسب الاسهل عليه. مثلا اخذ منه الف ريال يسدده على اقساط خمس مئة ريال مئة ريال مئتين ريال الى ما يخلص او لازم انه يرده جميع حسب الاسهل عليه. نعم

21
00:08:12.200 --> 00:08:37.300
يجوز لذلك ولا يجوز ذلك بشر يعني ما يجوز انه يقول بشرط انك ترده لتفاريت او يقول انا اقرظك لكن بشرط اني ما اقرضك جميع. اطلبك اياه تفاريق. ما يجوز الشرط في هذا. لان هذا عقد نفاق

22
00:08:37.300 --> 00:08:59.350
فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على احد الطرفين. ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على احد الطرفين. نعم فلا يجوز ذلك نعم فلا يجوز كما لو زيادة في القدر

23
00:08:59.700 --> 00:09:19.700
مسألة يكفي. ليس المسألة نعم؟ اي نعم القرض لا يتأجل بل يسدده متى ما ايسر ولو بعد يوم او يومين او سنة حسب يسره ولا يتأجل القاضي حتى لو اجل

24
00:09:19.700 --> 00:09:42.700
لو قال اقرظني مم الف ريال الى الى سنة ثم اقرظه ثم بعد يومين طالبه به يجوز هذا. ما يقول انت مؤجل علي وهو المؤجل لا يطالب به الا عند حلول الاجل نقول لا القرض لا يتأجل. القرض عقد احسان

25
00:09:43.000 --> 00:10:08.750
ولا يتعجل بل له المطالبة حسب الامكان هو محسن ولا نمنعه من حقه ونقول هذا مؤجل لان هذا ما هو بالمقصود منه النفع والاستثمار المقصود منه الارفاق. نعم. لكن اذا وعده اذا وعده

26
00:10:08.750 --> 00:10:29.600
لا يطالبه به الا بعد سنة فينبغي الوفاء بالوعد ينبغي الوفاء بالوعد من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب نعم لانه في ذمة حاجة عدة وتبرع وينبغي له الوفاء بالوعد

27
00:10:29.750 --> 00:10:54.800
لكن الوجوب له ما يجب عليه نعم. نعم. العارية لو عاره عارية وقال بشرط انك انك ما تردها علي الا بعد اسبوع او بعد سنة اقول الشرط ليس بلاج العارية تبرع

28
00:10:54.900 --> 00:11:26.500
تبرع بالنبع الا يردها متى ما شاء يردها متى ما شاء حسب الامكان ولا يتعجلها لان عقد الباقة العارية ايضا من عقود الارفاق نعم ان يبقى في ذمته اما اذا يعني يكون صاحب صاحب الدين مخير

29
00:11:26.700 --> 00:11:51.150
اما ان يؤجله عليه الى السنة القادمة واما ان يسترد الدراهم يسترد رأس المال ازا تعذر وجود المسلم فيه بسبب جائحة او غيرها فصاحب الدين مخير اما ان يصبر وينظر المدين الى ان يستطيع السداد

30
00:11:51.450 --> 00:12:10.600
واما ان يسترد رأس المال الذي دفعه اليه. نعم. ايه. ما يكون زيادة في لا لا يجوز له يزيد عليه لان هذا اذا زاد عليه صار بين الجاهلية صار ربا الجاهلية ربا الجاهلية

31
00:12:10.700 --> 00:12:25.850
زيادة الدين على المعسر هذا ربا الجاهلين. نعم. حتى لو في مقابل المدة لا ما يجوز. ما يجوز فضيلة الشيخ عفوا ان يمدد الاجل ويزيد هذا هذا ربا الجاهلية تماما. نعم

32
00:12:25.950 --> 00:12:45.950
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر. هل له ان يطلب منه ان يشتري له من السوق مثل السلعة اذا كان يستطيع نعم اذا كان يستطيع يشتري ويأمن له يطهره في ذلك. والسلع موجودة ويستطيع شراءها يلزمه ذلك. نعم

33
00:12:45.950 --> 00:13:16.200
لكن الكلام اذا ما وجد ما وجد في الثمرة شيء ولا وجد عند الناس شيء يباع نعم اي نعم لا للمقترض واللي تسددوا لي على اقساط لانه احسن لي فقل له هذا ما يلزم المقترض يسدده جميع ولا على الزام ما الالزام ما يصح

34
00:13:16.750 --> 00:13:51.950
نعم. ها؟ الجمعية شو الجمعية؟ ها؟ القرض الجماعي قصدي ايه هذا حصل البحث فيه واختلف فيه جودة العلماء بعضهم اجازه وبعضهم منعه وانا ارى المنع انا ارى المنع لانه قرض فيه عدة محاذير اولا فيه

35
00:13:52.250 --> 00:14:12.450
شرق يعني ما اقرظه ما اقرظ زميله الا بشرط ما اقرب زملائه الا بشرط ان يقرضوه لجته النوبة ياخذه هو. فهذا قرض بشرط القرظ. لا يجوز. لانه ومعنا بيعتين في بيعة. وثانيا

36
00:14:12.650 --> 00:14:30.650
ان هذا قرض جر نفعا. لانك ما اقرظت زملائك الا بشرط ان يقرضوك. فهذا فيه اشتراط منفعة للقرض فهو ممنوع ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم وكل قرظ جر نفعا فهو ربا

37
00:14:30.850 --> 00:14:56.900
هذا الذي يظهر لي وبعض المشايخ والمسألة فيها خلاف فيها خلاف نعم. نعم لا يعطيه فلوس الا بالاستلام من الله. ياخذ الحساب كامل ويعطيه. هل يجوز له؟ تأمينات؟ مؤمنات. تمويل

38
00:14:56.900 --> 00:15:32.100
ها؟ ايه وش فيه؟ ايه ما يخاف انه يشري منه البظايع ويقول له ما اسدد لك الا اذا طلع الراتب. هذا مؤجل هذا ثمن مؤجل ما يخالف. اي نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان

39
00:15:32.100 --> 00:16:13.400
انه بعد سنتين في هذه الحالة سنتين لا بأس هذا من طلب الرزق والمسلم صاحب رأس المال انما اسلم نقوده بقصد الاستثمار وبقصد  هذا لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يسمى به مناقصات بحيث اذا تمت رسمية المناقصة على احد

40
00:16:13.400 --> 00:16:33.400
فانه يتم توقيع العرش معه على المناقصة المطروحة. ثم بعد توحيد المقاوم للمناقصة يتم تسكينه هذا على قواعد المذهب ما يجوز. لانه لان هذا البيع وهذه المناقصة تجري مجرى السلام

41
00:16:33.400 --> 00:16:55.450
يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد في مجلس العقد فعلى هذا هذه المناقصة غير صحيحة لانه لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. نعم. ها؟ لا. لا هذا بيع ما هو اجرة

42
00:16:55.450 --> 00:17:26.850
هذا بيع سلعة بيع سلع بثمن شحال سلع مؤجلة بثمن حال. فلابد ان يقبض الثمن  نعم اما الاجرة فهي بيع منفعة. نعم. لا ما يجوز لانه صرف اذا باعه على صاحبه فقد صرفه الى غيره. هم. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره

43
00:17:26.850 --> 00:17:52.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شرط محدد لرد البيت  لابد من لابد من اجل محدد لرد الدين من شروط الصحة التأجيل ان يكون الاجل محددا. اذا كان الاجل غير محدد فانه لا يصح لانه يحصل النزاع. نعم

44
00:17:52.600 --> 00:18:20.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو توضيح مقابل الدين. قابل الدين؟ مقابل لا يجوز للراهن ان ينتفع بالرهن الا في مقابل الانفاق عليه اذا كان مما يحتاج الى النفقة كالدواء والعبيد. لان الدواب والعبيد اذا لم ينفق عليهم هلكوا

45
00:18:20.900 --> 00:18:40.900
فاذا تعذر على صاحبها الانفاق عليها اللي هو المدين فلدائن ان ينفق عليها بقدر ما ينتفع بها قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان

46
00:18:40.900 --> 00:18:57.900
مرهونة وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. هذا فيه مقابلة. لانه لانه الحيوان له حرمة ولو ترك هلك. اما الذي لا يحتاج الى نمهق ومؤونة هذا يترك. مثل الدار السيارة الثياب

47
00:18:58.000 --> 00:19:18.450
ما نحتاج الى مرونة فيه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد المشتري عند عقد البيع بعد مرور سنة من ذلك فهل له خيار الحج اذا علم واذا علم فله الخير

48
00:19:18.550 --> 00:19:37.000
ولو كان ما علم الا بعد سنة له الخير. اذا علم ان هذا العيب حادث عند البائع قبل العقد فلو لم يعلم الا بعد سنة له الرد لذلك. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله هل هناك مدة زمنية محددة

49
00:19:37.000 --> 00:20:03.700
ليس هنا هذا مثل السؤال اللي قبله. ليس هناك مدة محددة بل متى علم بالعيب فله الرد حول المطالبة بالارش له الردة والمطالبة بالاصل متى علم بالعلم. لكن اذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال. اذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال

50
00:20:03.700 --> 00:20:34.100
ويطالب اما برد المبيع واما اخذ الارش يعني ما يقابل هذا العيب وهذا النقص. نعم. فان استعمله بعد علمه بالعيب فليس له خيار لانه اذا استعمله بعد علمه بالعين فقد رضي به. نعم. هم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يدفع

51
00:20:34.100 --> 00:21:02.500
ثم اذا انتهى دفع له المال فورا بوجود هيئة هذي يسمونها الاستسماع الحق للاستسماع تقول مثلا له اعمل لي بيتا او عمارة بمبلغ كذا وكذا على ان يدفع له نصف

52
00:21:02.550 --> 00:21:21.400
الاستحقاق الان والبقية عند تمام العمل هذا عند الجمهور لا يصح هو ما يسمى عقد الاستصناع لانه شيء ما معدوم لان ال البيت معدوم الان وقت العقد معدوم العمارة معدومة

53
00:21:21.400 --> 00:21:37.650
تلعب فلا يصح عند الجمهور وانما هذا يجوز عند الحنفية. عقد الاستسماع يجوز عند الحنفية. نعم. اما اذا استأجرها قال انا اعمر لي بيت او اعمر لي عمارة وانا ادفع

54
00:21:37.750 --> 00:21:56.950
لك الاسمنت وادفع لك الحديد وادفع لك كل التكاليف. انت ما عليك الا العمل. باجرة هذا لا بأس هذا يسمى اجرة اما اذا قال اعمل لي العمار وكل شي من عندك. كل شي من عندك. اه تشري الحديد والاسمنت والبوية والابواب

55
00:21:56.950 --> 00:22:21.300
وكل شيء من عند الصانع من عند العامل هذا هو عقد الاستثناء عن جمهور ما يصح ولا يجوز وهو الصحيح. لكن عند الحنفية يجوز ها والسلام. لا ما يصلح اخذ

56
00:22:21.300 --> 00:23:09.550
ولا اخذ الرعية لانه هذا وسيلة الى صرفه الى غيره. نعم. الله نعم الاشخاص على ان يأخذ زيادة يكون على هذا فيه جهالة يؤمن له السلة عند احتياجه اليها متى؟ يعرف وقت احتياجه اليها. في جهالة

57
00:23:09.550 --> 00:23:29.100
اما اذا قال ادفع لك نقود الان على انك تأمن لي السلع في وقت كذا وكذا وقت محدد هذا السلم لا بأس اما انك تأمن لي السلع وقت تجد احتياجي اليها هذا اجل مجهول فلا يصح. نعم

58
00:23:29.100 --> 00:23:59.100
فضيلة الشيخ مهو بصحيح هذا بل ترد وتستبدل اذا وجد فيها عيب الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار بالعيب اثبت للمسلمين الخيار بالعيب. وكونه يشترط انه مات رد هذا غلط ولا يهمه ولا يصح هذا

59
00:23:59.100 --> 00:24:29.100
نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله ما حكم قول بعضهم سيارات هذه السيارة على ما يريد شراء هذا المبلغ الاعلى. ما حكم؟ ما حكم قول يريد ان يملك سيارات هذه السيارة على من يريد شراءها بمبلغ اعلى النوم لو لم يكن هناك زيادة ما قبل

60
00:24:29.100 --> 00:24:49.100
التأجيل لو لم يكن هناك زيادة على بيع الاجل ما قبلوا الناس بالتأجيل والتأجيل يحتاجه الناس فلا بأس بذلك ان يباع الشيء مؤجلا باكثر من ثمنه حالا. على هذا بيع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:24:49.100 --> 00:25:19.100
ما يدري اكيد وهذا في توسعة على الناس الذي ينكر بيع الاجل والزيادة فيه هذا غلطان هذا غلطان وغير فقيه ايضا انه لو درس الفقه وعرف راجع النصوص لوجد ان بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال ان هذا هو المتوافق مع النصوص ومع عمل المسلمين في

62
00:25:19.100 --> 00:25:38.950
تلف العصور ولو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح المسلمين. لو قلنا البيع المؤجل بزيادة لا يصح تعطلت مصالح المسلمين والاصل في المعاملات الحل. الا ما دل الدليل على منعه ولم يدل دليل على بيع التاجين. بل دل الدليل على جوازه

63
00:25:39.200 --> 00:26:13.550
نعم  هو البداءة في كتب الفقه امرها سهل لكن المطلوب وجود المدرس وجود المدرس الذي عنده قدرة على شرح الكتاب فاذا وجدت مدرسا عنده قدرة على شرح الكتاب فابدأ باي كتاب تريد

64
00:26:13.550 --> 00:26:33.550
فالكلام مهوب على على اختيار الكتاب الكلام على وجود المدرس الذي عنده القدرة على شرح هذا الكتاب وتوضيحه وتسهيل فهمه على الطالب. مسألة الكتب ام رؤساء. اي كتاب تبدأ به؟ مثلا

65
00:26:33.550 --> 00:26:59.400
العمدة متن الدليل متن الزاد. واخسر المختصرات قلها لله لا بأس قلها لا بأس بها. بس بشرط ان يكون هناك مدرس عنده القدرة على توظيح هذا الكتاب و تفكينه للطلاب. نعم. شيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله

66
00:26:59.400 --> 00:27:29.400
الضرب اذا كان او في غير حق لا يجوز. اما الضرب يكون للتعذيب وبسبب لا بأس به في حدود في حدود ما هو بضرب شديد ظرب مبرح بل يقصد به التأديب ولا يضر ولا يضر المغروب ظررا بينا. بحيث يكسر العظم او آآ يجرح

67
00:27:29.400 --> 00:27:49.400
الجلد ما يجوز هذا. للمدرس انه يضرب وللوالد انه يضرب وللزوج انه يضرب للتأديب هذا جائز في الاسلام. فانكار الظرب وانكار العصا مطلقا كما ينادي به دعاة التربية الحديثة هذا غلط

68
00:27:49.400 --> 00:28:09.400
التشدد في الظرب وظرب من لا يستحق الظرب هذا منكر ايظا فلابد من التوسط في هذا الامر. للمدرس وللوالد وللزوج ان يضرب. قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. فرقوا بينهم في المضاجع

69
00:28:09.400 --> 00:28:32.450
امر بضربهم وقال في الزوجات النواشز واضربوهن والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن جعل للزوج حق الضرب لزوجته اذا نشزت يعني امتنعت من حقه ان يضربها لكن الضرب

70
00:28:32.450 --> 00:29:00.750
الذي يحصل به المقصود ولا يلزم عليه النظر نعم اذا اسلم في سيارة لا يجوز ان ان يبيعها على الداين على صاحب الدين ما يجوز ان يبيعها على غيره ما يخالف. اذا قبض اذا قبضها اذا قبض السيارة

71
00:29:00.900 --> 00:29:30.550
فانه يجوز ان يبيعها يعني قصدك اذا قبلها؟ لا يكون القبظ ما يجوز دعاءه لانه دين قبل القبض لا يجوز بيعه. نعم. اذا الدار ما تقرأ. الدار عرعرية القرظ ما تقرض الدار ما تقبل القرض. نعم. ما تقرض السكنى ما هي بتقرض اما ان تؤجر

72
00:29:30.550 --> 00:30:00.550
واما ان عاريا يعيره الدار يسكنها السيارة يركبها هذي عارية ما تسمى قط. نعم. او غير الثالثة افضل عارية الجدر عارية عارية ها؟ عيش. اقربه عيش ها وش فيه للي باع. يجوز بها على من هو في ذمته؟ محرم. يجوز بيعها على من وفي ذمتي

73
00:30:00.550 --> 00:30:20.550
ايه يجوز ان تبيع الدين على من هو في ذمته اذا كان واحد بذمته لك عيش في غير السلم يعني في غير السلام اي نعم السلم ما يجوز اما دين غير السلم يجوز ان تبيعه على من هو في ذمته. نعم

74
00:30:20.550 --> 00:30:50.550
السلام قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرفه الى غيره. نعم. ورد فيه نص يمنع. نعم. نعم نعم؟ نعم. الله دليلهم الاصل في المعاملات الحل وهذا ما في غرر ولا جهالة لانه مظبوط بالمواصفات ها لكن الجمهور يقولون لا لان هذا

75
00:30:50.550 --> 00:31:10.550
البيع معدوم بيع معدوم ما بعد صار الى الان في غرض وجهالة وهو الصحيح الصحيح ما ذهب اليه الجمهور في غرض وجهالة وفي بيع شي لم يوجد نعم. نعم؟ لا يعطيهم قيمة الا بعد الانسان

76
00:31:10.550 --> 00:31:33.800
ولو كان ولو كان ما يعطيه القيمة الا بعد ما ينتهي من البناء. ما يصلح هذا. اذا كانت المواد من عند المقاول كلها هذا اما اذا كانت المواد من قبل المالك والمقاول انما له العمل فقط هذه اجرة لا بأس نعم فضيلة الشيخ بارك الله

77
00:31:33.800 --> 00:32:13.800
رحمه الله تعالى بعد التشهد الاخير انه لا يجوز ان وشهواتنا والاستاذ الذي يقرأ السؤال هل الدعاء وهل اذا دعا لمثل هذا اكثر صلاته؟ نعم هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد هذا الكلام موجود حتى لشرح الزاد انه ما يدعو في الصلاة بامور الدنيا المحضة محضة امور

78
00:32:13.800 --> 00:32:39.000
الدنيا تعطين دراهم تعطين زوجة تعطين آآ سيارة لان الصلاة عبادة ولا يجعلها لامور الدنيا فقط. لكن له ان يجمل يقول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة اسألك من خيري الدنيا والاخرة اسألك الرزق الحلال والكسب الطيب لا بأس بهذا

79
00:32:39.000 --> 00:32:59.000
لان هذا يعين على طاعة الله اما انه يصل فيه شيء شهواني زوجة حسناء ودابة سريعة في المشي هذا يدل على انه يجعل العبادة لطلب الدنيا. هذا الامام. هذي وجهة نظر المانح. في من يجيز هذا؟ اقول لان

80
00:32:59.000 --> 00:33:19.000
دعاء مفتوح وللانسان ان يسأل الله كل اموره امور الدنيا وامور وهذا هو الصحيح ان شاء الله. يسأل حتى حتى امور الدنيا هذا هو الصحيح لكن وجهة المانعين انهم يقولون هذي عبادة ولا يجعلها لطلب الدنيا فقط. لان هذا يدل على دناءة الهمة

81
00:33:19.000 --> 00:33:48.650
ها يجوز لا بأس يجوز ان ان يجعله في شيء يأخذه يوميا ما يخالف. الا استثنوا قال الا في شيء ان يحتاج الى اخذه يوميا فيجوز. مثل الخباز مثل اللحام مثل الاشياء اللي تؤخذ يوميا يجوز هذا

82
00:33:48.800 --> 00:34:14.800
بحاجة الناس الى هذا نعم. هذا ما يجوز ان انه يفرظ على السائق مبلغ مقطوع يوميا لان هذا هذا المبلغ  هذا المبنى قد لا يحصل. هذا المبنى قد لا يحصل

83
00:34:14.850 --> 00:34:35.350
وربما ان هذا حصل بسببه الان حصل بسبب اظرار على المسلمين لان السائقين اذا فرض عليهم مبلغ يوميا صاروا يخالفون نظام المرور ويدفعون الاشارات ويقفون بوسط الخط سبب حوادث هذا. ها؟ لا ما هي

84
00:34:35.350 --> 00:34:53.550
تجارة مبلغ المقطوع يوميا ما هو بايجارة هذا اظرار. هذا اظرار ثم ايظا العامل هذا مستقدم للعمل ما هو مستقدم على انه تقدم انه يعمل ويدفع له راتب. هذا الشرط اللي بينهم بين المستقدم والمستقدم عند قدومه من من بلده

85
00:34:53.550 --> 00:35:14.600
اما اذا جاء به هنا وصار يتحكم فيه ويقول تعمل هذا وتقبل ولا سفرتك؟ هذا ظلم. عدوان. الا يجوز هذا حرام ولا يجوز الصادق ان فيه فتوى مصادر الفتوى في منع من من هيئة كبار العلماء. لان هذا سبب اظرار على المسلمين وفيه ظلم للعمال

86
00:35:14.750 --> 00:35:34.750
لانه يقول لهم ما تقبل ولا اسفرك. وجاي متحمل ديون ومتحمل اه حقوق للناس. فيظطر انه يقبل هذا الشر المسكين هذا ظلم ولا يجوز هذا. المفروض انه يفي بالعقد اللي بينه وبين العامل لانه استقدم العامل على انه اجير. يشتغل

87
00:35:35.000 --> 00:35:56.200
وكسبه للمؤجر وهو يدفع للاجير راتب شهري كما اتفق عليه في العقد من بلده الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا اوفوا بالعقود كونه يجيبه على هالاساس ثم اذا جابه هنا صار يتضرر فيه ويقول له يمه تقبل ولا اسفرك

88
00:35:56.350 --> 00:36:26.350
هذا ظلم عظيم ولا يجوز. ها؟ واحد من اهل البلد. عنده سيارة ولا يجوز مبلغ مقطوع ما يجوز لانه قد لا يحصل عليه. ها اما غير تأجيل السيارة غيره لكن

89
00:36:26.350 --> 00:36:54.750
هذا عامل هذا عامل جايبه عامل. غير العمال ما في مانع. تأجر السيارة يوميا بمئة ريال؟ ما في مانع بالنسبة او النساء لابد من محرم النساء ولو كان كن جماعة ما يسافرن

90
00:36:54.900 --> 00:37:14.900
ثمانين كيلو فاكثر الا مع محارم. لا يجوز. جماعة النساء ليست محارم بعضهن لبعض. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يومين او تسافر ثلاثة ايام او تسافر بدون تحديد كما قال صلى الله عليه وسلم ان تسافر

91
00:37:14.900 --> 00:37:34.900
لا يجوز السفر الا بمحرم. ولو مهما كانت مهما كانت لابد من المحرام. مثال يا شيخ. ها نعم ثلاثا ثلاث اموال ولا يجوز العمل هذا. نعم. ما هي بمحرم. زوجته ما هي بمحرم

92
00:37:34.900 --> 00:37:54.900
البلد ما في مانع في البلد او ضواحي البلد القريبة ما في مانع اما السفر اللي يبلغ ثمانين كيلو فاكثر هذا لازم من وجود محرم للمرأة يروح معها ويجي معها. ها؟ العقد العقد غير صحيح

93
00:37:54.900 --> 00:38:26.450
اذا كان العقد غير صحيح فالاجرة حرام اي نعم يتلف قبل الحلول اي نعم مما جعلنا لان السلم اصله انما شرع للاشياء المعدومة الاشياء المعلومة اما الاشياء الموجودة بامكانه يبيعها

94
00:38:26.600 --> 00:39:00.350
وشو اللي يسلم بها؟ يبيعها يبيعها وياخذ ثمنها بدون حاجة الى الى السلام نعم. نعم ها؟ هذا ما هو صحيح انه يستأجر واحد يكد سيارة ولا منه كدها مدة يستحق انه يملكها هذا غلط لان هذا جمع بين عقدين بين ايجارة وبيع

95
00:39:00.400 --> 00:39:22.250
ولا يجوز هذا؟ يقول لك تكد هالسيارة لمدة سنة فاذا تمت سنة وحصلت لي هالمبلغ هذا السيارة لك ملك لك هذا بيع معلق ما يجوز بيع معلق البيع يشترط فيه ان يكون منجزا البيع المعلق على سنة او سنتين لا يجوز

96
00:39:22.250 --> 00:40:01.850
نعم نعم. ها واذا رجع العربون جائز على المذهب عند الامام احمد جائز ومصالح الناس تقتضي هذا وعمل به الصحابة. فاذا باعه بالعربون ثم تنازل المشتري فالعربون للبايع في مقابل حبسه للسلعة. حبسه للسلعة ومنع عن البيع في هذه المدة

97
00:40:01.850 --> 00:40:26.450
عمر باع بالعربون وغيره معروف هذا. نعم. مصالح الناس تقتضي هذا. ولو كانت يسيرة لانه ربما يجي زباين انت حبست السلعة حجزتها لك وبعد ما فاته الزبايل بيوتنا تراجعت يحصل اظرار على صاحب السنن. فلابد من العدل في في هذا

98
00:40:26.450 --> 00:40:46.450
يعني تحبسون سلعة البايع عليه وبعدين تحولون عنه. وتفوتون علي الزباين تقولون ما لك شي؟ مو بصحيح ها؟ على ما يجوز اللي يبيعه ما يجوز انه يبيعه الا اذا تنازل صاحب العربون. ايه ما في شك

99
00:40:46.450 --> 00:40:51.609
لا يجوز ليبيعه الا اذا تنازل صاحب العروبة. نعم