﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان لف المخيط ليس له اصل. انما المقصود ما وضع على عضو معين. سواء كان مخيطا او غير مخيط. بدليل ان مخيط ولا نزاع فينا مخيط. لو ان الانسان التحف بوضعه على كتفيه كان حلالا بالاجماع. فعلم ان المخيط ليس منهي عنه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
طبعا انما منهي عنه اذا كان على عضو معين. ولكن استقر في اذهان الناس. بحيث انه استقر الان حتى عند بعض طلبة العلم ان لفظ المخيط قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه ليس له اصل. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه الصحابة. ولم يرد في كلامهم هذا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
انما السنبط وذكره الفقهاء قولا فظنه من لا معرفة له بذلك ان هذا حديث وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمموا ذلك وظنوا ان كل مخيط يكون على محرم لا يبنى مع انه لو تأمله وهو يلبس نعليه مخيطين لو تأمل في نعله الا زال عنه الاشكال

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ولو تأمل في الاجارة اللي عليه والرداء الذي قد لبسه هو ما خيطان. زال عنه الاشكال في هذه المسألة. نعم. عفا الله عنكم الرباط الطبي المفصل على قد اليد. وغير ذلك وما فصل على قدر القدم كجوارب التي تسمى شراب وكالجزمات التي تسمى

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الطبي المفصل على القدم وغير ذلك. اما العصابة فلا تسمى مخيطا ولا لباسا كرجل اصابه جرح في يده. وعصب عليه عصابة. فان هذا لا يسمى بانه قد لبس. لان هذا ما فصل على عضو معين. فلا يدخل هذا في النهي

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
كذلك الراديو اصابته في راسي شجة. وربط على رأسي عصابة. فان هذا لا يقال عنه بانه قد لبس مخيطة نعم. عفا الله عنك. ومن الادلة على ان ما فصل على قد عضو من من محظورات الاحرام ما

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
البخاري والزمان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الا فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مستهفران ولا الورس ومنع المحرم من لبس المقي ومنع المحرم من لبس المخيط مجمع عليه. مجمع عليه اذا كان على عضو معين

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
رديان بقى والتنبؤ ان لفظ المخيط لا اصل له. ينبغي التفريق بين حتى لا يختلط كلام الفقهاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعليه فان من احرم في قميص او جب او غيرهما مما فصل على قد يعظم من اعضاء الانسان. او لبس شيئا من ذلك

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
من اجل ان لا تمنعه الشرطة من من الدخول الى مكة. عفا الله عنك وكما سبق بيانه عند الكلام على المواقيت مكانية ومثل هؤلاء كل من لبس هذا المحظور متعمدا لكن ان كان لبسه لحاجة ما دون فيها شرعا كأن يلبسه لمرض او ظرف

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
لانه لم يجد لباس الاحرام او لان طبيعة عملي تلزمه بذلك الشرف والاطباء ونحوهم. فلا اثم عليه لكن يجب يجب عليه فدية فعل محظور. اما اذا لبس المحرم ما لم يفصل على قد العضو فلا حرج عليه في ذلك ولو كان فيه خياطة

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
فلا حرج عليه في لبس رباط طبي المحرم على يده او ركبته ولا في لبس الحزام الطبي الذي يلف على ظهره ويلفقه الى ونحوه ولا في لبس الساعة والنظارات ولا حرج عليه ايضا في لبس قطعة من قماشه يلفها المحرم على عورته

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
لا يربطها على وسطه لان جميع هذه الاشياء لان جميع هذه الاشياء انما يلفها المحرم على جسده اه ثم يربطها يربطها يمسكها بما ذكر. وليست مما فصل على قد على قدر عضو والله اعلم

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
ويلحق بما ذكر للزار الذي فيه لاصف. وكان هذا اللاصق يشبه الهيمان الكمر. الذي يشد به على الجزار اما ان كان هذا الواصل يمسك اطراف الازار بعضها ببعض من اعلاه الى اسفل فهذا يجعل هذا الازار مفصلا على قدر

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
اسفل البدن ومثله شد الرداء بعد لبسه بمشابه من اعلاه لاسفل فهذا يجعله كالجبهة والكميصة. تقدم عندنا قول شيخ الاسلام رحمه في شرح العمدة يقول لو ان رجلا فتق سراويله لم يكن هذا منهيا عنه يقول بالاتفاق

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
هذا دليل على انه المنهي عنه الا انه فصل على عضو على الفخذين. فهل هذا يكون قول شيخ الاسلام يشبه الوزرة؟ سروال حين يشبه الوزر يشبه تنورة المرأة. شيخ الاسلام ما يرى النهي عن هذا. بل يحكي الاتفاق على جوازه. ويشبه نزار الموجودة المعاصر

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
هذا العضو من الاصل سوف يستر. وواجب الستر واي فرق بين ان يكون تلبس وهكذا او تربطه. تضع ها الخيط ثم تربطه لا فرق بين هذا هو بينه هذا. نعم. عفا الله عنك الا لا يجد ازارا فليلتس فيلبس سراويل. ولا ولا يفسقها

18
00:05:40.000 --> 00:05:50.000
قال بعض الفقهاء يلبس سراول ويفتقها رد عليه ابن تيمية قال اذا فتقى الصلاة حلالا بالاجماع. اذا لا وجه لذلك. وهذا يؤكد هذا القول. وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
من لم يجد اذا فليبس السراويل علماء السراويل ما ممنوعة لكن بعض الفقهاء يسبقها اذا فتقها ما صارت سراويل وجاز لبس حاجة وهذا مما رد عليه ابن تيمية على المخالفين وهذا يؤكد جواز الاحرام المعاصر يحكي على مثله الاتفاق. نعم. عفا الله

20
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
ديما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل وايضا نبي هنا في فائدة ما ذكر كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كفارة. فيؤكد القول

21
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
بينما جاء في حديث كعب ابن عجرة خاص بهذه المسألة. قال طائف من الفقهاء يمكن حمله حديث كعب على ما اذا كان فيه اتلاف. ويحمل هذا الحديث على ما لا اتلاف فيه

22
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
نعم. عفا الله عنك. يعني في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس مع العفش او لم ينوي العمرة الا في الطائرة ولم يكن معه ملابس الاحرام. فانه يلبس سراويل ويلف

23
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
ثوبه او شماغه او غيرهما من الالبسة على ظهر وصدره حتى يصل الى المقام. يمكن ويلبس الشماغ يضعه على اه عورته ويزول الاشكال. يكون الشماغ بمنزلة اه الازار. نعم. عفا الله عنك او لاجل

24
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
فليلبس كفين ولا شيء عليه. للحديثين السابقين. الرابع تغطية الرأس بمناسب كعمامة او غترة او فرقة او سجادتنا او غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم في شهر الذي توفي بعرفات وهو محرم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث

25
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
يوم القيامة ملبيا متفق عليه. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والاذنان منه اي من الرأس. لما روي عن النبي صلى الله واتمنى انه قال الاذنان من الرأس. لكن هذا الحديث ضعيف. وله طرق ولا يصح من ذلك شيء. وهذا

26
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
مما لا يمكن تحسينه بمجموع الطرق. لان الطرق غير قوية. نعم. فتحمو تغطيتهما محال الاحرام كسائر الشهداء فبعض اهل العلم الى جواز تغطية الاذنين حال الاحرام لعدم الدليل القوي في المنع من ذلك

27
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
نم وجه الرجل فيجوز له تربيته وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه غطى وجاء وهو محرم وعليه فياجون. لكن جاء في الحديث ولا تخمروا رأس ووجهه. فهذا دليل على المنع. ولكن رواية الوجه شذة. لو صحت لك

28
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
نصا في المسألة. قد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب الحج. نعم. عفا الله عنك فلا يجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي تغطي الفم والانف. قال رحمه الله تعالى وشيخنا الخامس الطيب

29
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
الطين في بدنه وثيابه وطعامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم. لا تمسوه بطيب لا تمسوه بطيب متفق عليه. وهذا مجمع عليه. ولهذا فانه لا يجوز للمسلم ان يستعمل الصابون الذي فيه طيب. والذي يسمى الصابون

30
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
المعطر ولا معجون الاسنان الذي فيه طيب. ولا المناديل التي فيها طيب ولا ان يشرب القهوة التي فيها زعفران. عفا الله وحشيا مباحا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

31
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
مجمع عليه. فاما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا اكله. بعدم النهي عنه وهذا مجمع عليه. وكذلك الحيوان الاهلي كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحوها لا يحرم على المحي صيد ولا يتلو. لانه ليس بصيد والتحريم انما

32
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
عليه. وكذلك كل ما حرم عبده فلا شيء فيه. وكذلك كل كل ما حرم اكله ولا شيء فيه كالسباع والكلاب والخنازير والحشرات كالقمل والذباب والبعوض وغيرها. نعم هذا قياس على قوله صلى الله عليه وسلم خمسة يقتلن في حل

33
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
الحرم. وان هذا ليس مخصوصا بهذه الخمس. وانما يلحق بها من كان في منزلتها في الاذية وقد ذكر بعض الفقهاء قاعدة في هذا وقال كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا

34
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
وقد استشكل بعض الفقهاء امر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بالكفارة وانه ظن ان هذا لاجل قتل القمل. وهذا ضعيف. كان لاجل حرق الرأس لا لاجل القمل

35
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
فالمقام المؤدي فبالتالي يجوز قتله ولا كفارة فيه. نعم. رضي الله عنه ادرك السابع عقد النكاح فان كان الرجل محرما لم يجز ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. ولا يجوز لغيره ان يعقد له

36
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
وكذلك المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليها لما روى مسلم. عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فان عقد الرجل المحرم بنفسه او وكيله على امرأة

37
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
انه لا يصح منه ومثله اذا زوجت المرأة المحرمة اذا زوجت المرأة المحرمة على رجل فانه لا ايضا. نعم. وقد ذهب الجمهور الى ان العقد باطل. وهذا مذهب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وتبع

38
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
على ذلك اكثر الائمة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وذهب ابن عباس واصحابه اذا ان العقد صحيح ولا لا بأس بذلك. واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج

39
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
ميمونة وهو محرم. وقد سوء سعيد بن المسيب عن هذا فقال وهم ابن عباس كذلك قال الامام احمد وهم ابن عباس لان من الاصل كان ابن خالة ابن عباس. وميمونة خالتهما معا

40
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
وقد روى يزيد ابن الاصم عن ميمونة بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وميمون ادرى بنفسه من ابن عباس وهذا يؤكد القول بان ابن عباس قد وهن بانه تزوجها وهي محرمة. وان الزوج

41
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
قلت كان وهي حلال. وهذا ما ذهب اليه الجمهور لحديث عثمان هنا وعلى هذا الثلاجة لمحرم ان ينكح. ومتى ما عقد المحرم كان عقده باطلا. لان التحريم عاد الى المنهي عنه. واذا عاد التحريم الى ذات المنهي عنه. كان فاسدا

42
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
اما اذا لم يعد التحريم الى ذات المنهي عنه فلنكن محرما ولا يقتضي الفساد. مثل لو توضأ في انية ذهب او فظة على القول بمنع ذلك؟ فان الوضوء يصح. لانه ليس من شروط

43
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
ان يتوضأ باناء مباح. نعم. عفا الله عنك فانه لا يصح ايضا كما في الحديث السابق والنهي اكثر من الفساد. قال ولا فدية فيه اذا وقع من المحرم لانه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة

44
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج لانها وسيلة الى الجماع المحرم بالاحرام فكان حراما فان انزل بها اي ان انزل المني بسبب المباشرة ففيها بدنة. قياسا على فدية الجماع. وهذا فيه نظر

45
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
القول بانه اذا انزل علي بدنه قياسا على الجماع الا في نظر. ولا دليل عليه. والمنع من ذلك كحكم شرعي مختلف فيه وفي قولان للفقهاء والمنع ظهر ولكنها كفارة في ذلك. نعم

46
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
طبعا فذهب بعض اهل العلم الى انه يجب عليه شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. قياسا على بقية المحظورات وهذا هو الاقرب. بل وهذا في نظر ايضا. لامرين. الامر الاول انه لا دليل عليه

47
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
الامر الثاني قول قياسا على بقية المحظورات اصلا ما ثبت الاصل كيف تلحق الفرع بدون ثبوت الاصل؟ ما هو الاصل في محظورات اذا فعل الانسان وجب عليه الدين ما في اصل عندنا. ودل على انه ما هناك اصلا ما في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد

48
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
انعلي فيلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولم يقل النبي وسلم وعليه دم وهذا متفق على صحته. فاذا لا يصح الحاق الفرع بالاصل حتى يثبت الاصل. ومؤلف الان الحق الفرع بالاصل باصل غير

49
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
غير ثابت ولا يصح القياس فيه. بالتالي نقول لا كفارة علي. بل استغفر الله جل وعلا. نعم. عفا الله عنك والا ففيها شاة اي ان ان باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام

50
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
ستة مساكين وهذا في نظر ايضا. انما من هي عنه الجماع ومقدماته لكن لا يلحق هذا بهذا في الكفارة بدليل انه لو جامع قبل التحلل الاول قبل الوقوف بعرفات فسد حجه باتفاق الجميع. وبعد الوقوف بعرفات في خلافة

51
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
في المسألة بينما لو انه قبل او خطب كان محرما عليه لكن لا يبطل حجه مع ان البداية عن الخطبة. فدلك على الفرق بين الجماع وبين غيرهم. والله جل وعلا قال الحج والشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

52
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
الرفث هنا هو الجماع. قال ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس وهو محرم يتكلم بشؤون النساء. فقيل له في ذلك طالما انما المنهي عنه هو الرفث. نعم. عفا الله عنك التاسع

53
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
لقوله لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الجماع. وهذا المحظور مجمع عليه. فان كان الجماع قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قبل

54
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
عن جمع من الصحابة وهذا مجمع عليه بين عامة اهل العلم. قوله هذا مجمع عليه هذا غلط. المسألة خلافية بين العلماء قد خانت في ذلك ابو حنيفة انما قال ابو حنيفة يفسد حجه اذا كان قبل الوقوف عرفات اما اذا كان بعد الوقوف بعرفات فصحح ابو حنيفة

55
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
يا حجة لحديث الحج عرفة. القول الذي ذكره مؤلفنا هو قول الجمهور فقط. وليس اجماعا ولا اتفاقا. والخلاف محفوظ نعم. وعليه بدنة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وان كان

56
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
بعد التحلل الاول ففيه شاة قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع اذا لم ينزل. بجامع ان كلا منهما لا يفسد الحج وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب عليه بدنة لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الاقرب. ويجب البدن

57
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
ما روي عن الصحابة في الاولى والثانية يعني ما لك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. انما هذي فتاوى للصحابة رضي الله عنهم اما عقد النكاح بعد التحلل الاول فمختلف فيه. اما عقد النكاح بعد التحلل الاول

58
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
وهما روايتان عن الامام احمد واصحهما الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وهذا ليس بمحرم. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ولكن يحرم الوقت ولكن يحرم علي الوطء بالاتفاق. لانه لم يتحلل التحلل الثاني ولا يجوز الوطء

59
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
بعد التحلل الثاني. نعم. كما يجب على من جامع بعد التحلل الاول ايضا ان يحرم من او من اي مكان اخر من الحل. ليطوف محرما لان احرامه فسد. فوجب ان يحرم من الحل

60
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
في احرامه بين الحل والحرم. وليطوف طواف الافاضة محرما. وذهب جمهور اهل العلم لانه لا يلزمه تجديد الاحرام فمن دليل القوي الموجب له وهذا هو الاقرب. وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله

61
00:20:20.000 --> 00:20:42.900
في العمرة افسدها وعليه ان يتمها وعليه شاة مما يجزئ بالاضحية ويجب عليه قضاء العمرة  ولا يفسد النسك بغيره. بالنسبة للقضاء هذا قول الجمهور وهذا قول لان الاربعاء خلافا لابن حزم

62
00:20:43.300 --> 00:21:02.200
انا لا ارى المضي في الفاسد الجمهور يقول يمضي في الفاسد الى معنى للمضي في الفاسد وتقدم ان الصحابة كانوا قد افتوا بهذا يا عمر  وعبدالله بن عمرو بن العاص

63
00:21:02.650 --> 00:21:35.400
وابن عباس واخرين ترى ما ناصح لعن او لعدو لعن قولهم   واما من اشترى حولا يشتروا  ثم عرض له عرض منعه من الاكمال ان كان قد اشترط حل ولن يجب عليه

64
00:21:35.500 --> 00:21:57.500
المجيء من قبل الا اذا كانت حجت الإسلام نافلا لا يجب عليك اشترى فيجب عليه ان ينحر هديا كما قال الله جل وعلا حتى يبلغ الهدي  وهل يجب علي الحج من قبل قوله للعلماء

65
00:21:59.050 --> 00:22:24.350
القول الاول انه يجب. وهذه رواية عن الامام احمد بان عمرة القضا سميت بذلك لانهم قد قضوا وقال الثاني انه لا يجب   لان عمرة اخرى سميت القضاء من باب المقاضاة لا من باب القضاء

66
00:22:26.700 --> 00:22:44.250
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك وكونه اعتمر من قبل لم يكن قد اعتمر مع من كان معه حين صد عن البيت فهذا دليل اعلاننا لا تجد. وهذي الرواية الثانية عن احمد

67
00:22:45.250 --> 00:23:12.150
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. وهذا اصح ما لم يكن عليه حجة الاسلام   نسك الحج او العمرة بشيء من محظورات الاحرام سوى الجماع كما سبق بيانه. وهذا قول الجمهور خلاف

68
00:23:12.150 --> 00:23:36.700
لابن حزم يرى ان المعصية كمان المعصية تفسد الصيام ولا اؤخذ بمذهب ابن حزم لا حج في هذا العصر لا حج ولا صيام  عفا الله عنه والمرأة كالرجل في جميع محظورات الاحرام السابقة وهذا مجمع عليه. الا ان احرامها في وجهها فلا

69
00:23:36.700 --> 00:23:55.550
يجوز لها تغطيته حال الاحرام ابن ناصر. وهذا قول ولا دليل علي والقول بان احرام المرأة في وجهها لدى دليل عليه مطلقا. سواء كانت عند محارمها او عند نسائها او عند الاجانب. لا دليل على هذا القول مطلقا

70
00:23:56.800 --> 00:24:20.800
والقول بان المرأة تلبس شيئا لا يلاصق وجهها هذا لا اصل له  ولن نرى بعض الوافدين الذين يظنون هذا شرعا يضعون شيئا زائدا للمرأة حتى  قد قال النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:24:21.100 --> 00:24:43.400
وهذي ضريبة الجهل والتقليد الاعمى وصابنا المرأة يجب على ان تغطي وجهها مطلقا عند الاجانب ولا رخصة لها في هذا واما عند محارمها فلو غطت وجهها لم يكن عليها جناح

72
00:24:45.900 --> 00:25:03.100
والقول بان المرأة اذا حجت او اعتمرت مع زوج ابنتها فلم تكشف له وجب عليها الدم هذا قول ضعيف نعم قال بعض الفقهاء لكن قول ضعيف كانوا يبنون هذا على هذا الاصل الذي لا دليل عليه. ان احوال المرأة في وجهها

73
00:25:04.150 --> 00:25:25.400
ولذلك جوزوا للمرأة في الحج ان تكشف وجهها عند الاجانب وهذا ضعيف بل يجب على المرأة ان تغطي وجهها عند الاجانب ولا رخصة لنا في ذلك بتوجع والله جل وعلا يقول الحج اشهر المعلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج

74
00:25:25.700 --> 00:25:53.100
وهذا من الفسوق لان المراحل التي تقتل الخلق وتظل والمرأة كلها عورة ووجهها من ذلك عورة يجب عليه تغطيته على الاجانب  عبارة عن فلا يجوز لها تغطية حال الاحرام بملاصق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المرأة احرام الا في وجهه

75
00:25:53.100 --> 00:26:21.950
وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة انما يحرم عليها تغطية وجهها بلباس يعمل للوجه كالنقاب واللسان والبقع والكمامة ونحوها  البخاري مرفوعا لا تلتقط المرأة المسلمة ولا تلبس قفازين والبرقع اقوى من النقاب. اما غير ذلك فيجوز للمرأة ترقية وجهها. به. لعدم النهي عنه وهذا والاقرب

76
00:26:21.950 --> 00:26:52.900
الحديث اللي ذكره المؤلف ولا نبه عليه التي وجه خبر منكر  هذا خبر منكر والمحرمة تجتنب النقاب تجتنب البقع ويجب على ان تغطي وجهها  عند الاجانب  قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ولا ظفرها. ولا الصواب

77
00:26:54.400 --> 00:27:21.550
لكن المرأة حيث ممنوعة محرمة من لبس القفازين تستر يديها بعبائتها يستر يديها بعبائتها  نعم   ولها لبس رخيص اي ان المرأة للمرأة وغيره مما فسد على قدر الانسان او على قدر عضو من اعضائه غير وجه وكفيه

78
00:27:21.550 --> 00:27:39.050
النقاب فقط بقول لك لو لبست الشراب والخفين لم يكن عليه جناح. جناح ما في مانع دليل على منع المرأة من ذلك انما منعت المرأة من القفازين فتستر يديها بعبائتها

79
00:27:39.800 --> 00:28:14.550
ومنعت من النقاب وتستر وجهها بما تشمله على رأسها. نعم اما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما ما فصل لهما اليدين وكالبرقع والنقاب وغيرهما كما سبق بيان كما يجوز للمرأة الادوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف الافاوة او طواف العمرة. وهذا صحيح. لكن

80
00:28:14.550 --> 00:28:38.850
وهذا الصحيح لكن يشترط في هذا شرط الا تضرها  اذا كانت تضرها فمن قواعد الشريعة انه لا ضرر ولا ضرار  سواء كانت هذه الادوية من الحبوب والابر وغيرها من مصلحة ذلك ولانه

81
00:28:38.850 --> 00:29:01.850
ليس هناك دليل يمنع من استعمالها الا واذا كانت المرأة حائضا ولم تطو بالافاضة ولم تطو الاباضة. آآ فانه يجوز لها ان تستعمل الابر التي توفر اذا لم يكن في ذلك فهم عليها فاذا توقف وقهرت اغتسلت وفاضت فان لم يمكنها ذلك او كان في ذلك

82
00:29:01.850 --> 00:29:23.200
عليها وكان نحفظها لن ينتظرها مع انه يجب عليه الانتظار اذا لم يكن في ذلك ضرر كبير عليك او وكان الحج ولا يوجد حاج اخر او يوجد حز اخر لكن موعده متأخر

83
00:29:23.200 --> 00:29:42.750
وعليها او على محرمها ضرر كبير في التأخر. ولا يمكنها ان تعود الى مكة بعد فترة للخواف. فانها تتحفظ وتقول لاضطرارها الى ذلك. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا بابو سدية

84
00:29:43.150 --> 00:30:00.250
وهي على ظربين اي ان الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الاحرام قسمان احدها فدية على التخييف. ان يخير من فعل المحظور في فعل احد. ثلاثة امور كما سيأتي

85
00:30:00.600 --> 00:30:20.600
وهي اي فدية التخييل فدية الاذى. واللبس والطيب. اي تجب على من فعل احدا. هذه المحظورات الثلاثة فمن فعل احدها فله خيار. بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع. الكفارات على نوعين. الكفارات على

86
00:30:20.600 --> 00:30:54.950
نوع على الترتيب ولو على التخيير فكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة وكفارة القتل عن الترتيب كفرت بها على الترتيب وكفارة اليمين على الترتيب   لان الله جل فمن لم يجد

87
00:30:55.350 --> 00:31:25.950
فصيام ثلاثة ايام. ولكن ما قبل هذا على التخيير ليس على الترتيب النوع الثاني  كفارة من حلق رأسه في الحج هذي كفارة على التغيير وليست على الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ او

88
00:31:26.750 --> 00:31:45.050
ان تصوم ثلاثة ايام او ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فدل هذا على ان هذه الكفارة على التخيير وليست على الترتيب

89
00:31:46.500 --> 00:32:09.200
صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصعب من تمر لستة مساكين او ذبح شاة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن عجرة السابق وهذا

90
00:32:09.200 --> 00:32:31.400
ما عليه عامة اهل العلم وقد قدر بعض اهل العلم المعاصرين الصاع بثلاثة كيلو اجرام من الارز. ومثله البر. لان وزنهما وعليه فيعطى كل فيعطى كل فقير كيلو ونص من البر او الارز او نحوهما

91
00:32:31.800 --> 00:32:48.300
وجزاء الصيد وجزاء الصيد مثل ما قتل من ان من قتل صيدا وهو محرم او في حرم مكة يجب عليه ان يخرج ما يشبه هذا الصيد للذي قتل من بهيمة الانعام. لكن اختلف العلماء فيما قتل صيدا

92
00:32:48.450 --> 00:33:13.500
المثلية مطلقة ام ان هذا لا يجب عليه الا اذا قتل متعمدا فذهب اكثر العلماء   في قتل الصيد بين العامد والجاهل والنافي. وهذا مذهب الجمهور وقال الزهري رحمه الله جاء القرآن بالعمد

93
00:33:14.200 --> 00:33:40.500
وجاءت السنة بالخطأ والنسيان. وذهبت طائفة من اهل العلم  لانه لا جزاء الا على من قتل متعمدا وهذا ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا  ولو لم يكن هذا قائدا ما ذكره الله

94
00:33:41.050 --> 00:34:03.300
واما قول الزهري جاءت السنة فالسنة ما جاءت بشيء. انما سكتت السنة. وسكوت السنة لا يعني النزول تقيد السنة بالقرآن فتقيد السنة بالقرآن ويحمل المطلق على المقيد كما هو معروف. وقد قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب

95
00:34:03.350 --> 00:34:28.250
حكم والسبب  نعم. عفا الله عنك او يقوم هذا الشبيه بدراهم ثم يشترى بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مساكن الحرام فيعطى كيف يعطي كل مسكين مدة او يصوم عن كل آآ مدين من الطعام يوما

96
00:34:28.350 --> 00:34:52.600
وسيأتي تفصيل ذلك وذكر ادلته قريبا الا الطائرة فان فيه قيمته فان فيه قيمته اي انه يستثنى من الحكم السابق في الصيد. ما اذا كان الصيد كالعصفور والحمار وغيرهما. فاذا صاده المحرم او صيد في حرم مكة وجب على من صاده اخراج قيمته

97
00:34:52.600 --> 00:35:06.850
فقط لانه لا مثل له من بهيمة الانعام ان الحمامة الا الحمامة ففيها شاة. اي يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما اذا كان الطائر الذي صيد حمامة. فانه يجب

98
00:35:06.850 --> 00:35:30.150
على من صاد هذا الحشاء لحكم بعض الصحابة بذلك ولان الحمامة تشبه الشاة في كونها تعد الماء عبا تعب الماء عباء اي تشربه متواصلا والنعامة والنعامة والنعامة فيها بدنة. لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ولان النعامة تشبه الجمل في خلقتها

99
00:35:30.500 --> 00:35:48.150
ويخير بين اخراج المثل للصيد الذي قتل فيخرج ما يشبه من الانعام وبين تقويمه بطعام ايوب ايوب ينظر. كم قيمة هذا المثل من النقود؟ ثم يشتري بهذه النقود طعاما برا او غيره

100
00:35:48.200 --> 00:36:04.650
في طعم كل مسكين مدة او يصوم عن كل عن كل مد يوما الصيام عن كل يوم مد يوم هذا قد تبلغ الايام ثلاث مئة يوم وتبلغ الأيام ثلاث مئة يوم

101
00:36:04.700 --> 00:36:25.700
وهذا قال الطائفي من العلماء ولكن انكر هذا اخرون قالوا ان الصيام لا يتجاوز عشرة ايام كما قال ابن جرير وغيره  لان الله جل وعلا ذكر من لم يجد الهدي فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجعتم ولا فرق بين هذا وهذا

102
00:36:26.100 --> 00:36:51.350
رسالة لا يتجاوز الصيام عشرة ايام عفا الله عنك لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. انه عدل ذلك او عدل ذلك صياما

103
00:36:51.400 --> 00:37:13.900
وذهب بعض اهل العلم الى انه في حال اختياره الصيام انه يصوم عن كل مدين يوما لفتيا ابن عباس رضي الله عنه بذلك وهذا هو الاقرب الضرب الثاني اي القسم الثاني من اقسام الفدية. فدية على الترتيب وهو هدي التمتع. ومثل القران. يلزمه ان

104
00:37:13.900 --> 00:37:32.550
المتمتعة ومثله القائم. شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجة. اي لاهل لقوله تعالى اذا منكم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استتر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وثباته ارجعتم

105
00:37:32.800 --> 00:37:54.300
ومن فدية ومن فدية الترتيب فدية الجماع في الحج على من جامع قبل التحلل الاول بدنة لما سبق فان لم يجد فصيام كصيام التمتع قياسا على من عدم هدية المتعة او القران. وقياسا على من عدم الهدي عند فوات الحج كما سيأتي

106
00:37:54.600 --> 00:38:18.400
وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بمباشرة اذا انزل بسببها فاذا لم يجد بدنة وجب عليه صيامه كصيام التمتع. قياسا على من لم يجد هدي التمتع وذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب عليه في حال مباشرة هو فدية التخيير. صيام او صدقة او نسك وهذا هو الاقرب. وعلى

107
00:38:18.400 --> 00:38:41.800
قال رحمه الله تعالى وشيخنا وكذلك يجب على من لم يجد ان يصوم كصيام من لم يجد هذه   والمحصر وهو الذي منعه مانع من الوقوف بعرفة. كأن يمنعه عدو او مرض او ضياع نفقته. او

108
00:38:41.800 --> 00:39:01.250
زحام السيارات ولم يتمكن من المشي الى عرفة. لكبار سننا وغيره. حتى طلع الفجر من اليوم العاشر ونحو ذلك يلزمه دم ان لم يكن اشترى. لقوله تعالى فان ابصرتم فمس ايسر من الهدي. ان كان قد استرد تقدم

109
00:39:03.400 --> 00:39:25.650
انه قد ساته الحج ولا يجب عليه لا هدي ولا غيره. ان كان قبل ان كان ان يشترط فعليه الهدي ويمضي في فاسد ويمضي في فاسده  وان يحجوا من قابل ام لا؟ قول اهل العلماء

110
00:39:26.050 --> 00:39:45.300
اصحهم انه لا يجب علي الحج من قابل ما لم يكن قد ما لم تكن هذه الحجة اي حجة الاسلام لا تسقط بحال من الاحوال سواء اشترط او لم يشترط

111
00:39:46.500 --> 00:40:07.850
يجب عليه اداؤها والمجيء بها   نعم؟ العمرة على رأي الجمهور؟ نعم. كله يالصورتين. نعم هذا رأي مذهب جبير العلماء الاربعة كلهم اي نعم كل يوم الاربع متفقون على هذا انما الذي يقول لا يمضي في الفاسد ابو محمد ابن حزم

112
00:40:08.200 --> 00:40:25.400
تقدم عندنا الصحابة قالوا بالفتوى هذه ولم يكن قد افتى الصحابي بذلك فان القياس هو القياس بالحزم. والخوف ولكن لا يجد فتاوى الصحابة. افتى عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر واكابر الصحابة في الفاسد

113
00:40:25.550 --> 00:40:38.750
الصحابة خاصة فيهم عمر واتفق الائمة على ذلك ما عدا اهل الظاهر فالقولهم ولا من حيث النظر فالقول قول ابي محمد ابن حزم اذا فسد كيف امضي في فاسد؟ نعم

114
00:40:39.550 --> 00:40:59.550
عفاه الله عنك ويدخل في مفصل ايضا من حج دون تصعيد تصريح حج فمنعته الشربة من دخول مكة الإقامة فترك الحج انه يجب عليه هدي ان لم يكن اشتعط عند عقابه. اما ان كان اشترك فلا شيء عليه كما سبق. بيانه كما سبق بيانه

115
00:40:59.550 --> 00:41:22.550
وعند الكلام على مواقيت مكانية فإن لم يجد المحصر فمن يذبحه يذبحه فصيام عشرة ايام قياسا على من لم يجد هدي التمتع او البراد وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الصيام على المحصى الذي لم يجب به صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا من الصحابة في الحديب

116
00:41:22.550 --> 00:41:44.500
الصيام. وهذا هو الاقرب. نعم وهذا ظاهر الادلة وعلى هذا من لم يجد هديا فانه يحل ولا يجب عليه الصيام لكن خلاف هذه المسألة قوي لطائف من العلماء اوجبوا الصيام

117
00:41:45.300 --> 00:42:17.950
قالوا يجب عليه عشرة ايام  او لبث ثم لبس او قصر ثم قصر مرة اخرى ويعقد للصيد فكفارة واحدة قياسا على الحدود فانه اذا فعل المكلف محرما يوجب اقامة الحج عليه وكرره. فلا يجب عليه الا حد واحد بلا خلاف

118
00:42:18.000 --> 00:42:39.250
من هذا كما سبق قتل الصيد. فمن قتل حمامة ثم قتل حمامة اخرى مثلا. وهو محرم او في حرم مكة عليه فديتان. لكل حمامة فدية. سواء قتلهما في رميتين او في رمية واحدة. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قال

119
00:42:39.250 --> 00:43:03.200
ومثل الصيد بالنسبة التعدد الذي يقول بعدم التعدد هو ابو حنيفة يشتري بقضية المسابقة مرة اخرى قطع مرة واحدة وهذا قد يجاب عنه بينهم لانه متعلق بالمحل ابو حنيفة قد طرد اصلا في هذا فهو يقول

120
00:43:03.450 --> 00:43:20.050
لو انه رجع حلب قال والله ما ادخل بيت فلان. ثم دخل ولم يكفر ثم بعدها قال والله ما اشرب ماء ثم شرب ولم يكفر ثم بعدها قال والله ما اخرج من هذا المنزل ثم خرج ثم خرج ولم يكفر

121
00:43:20.500 --> 00:43:34.800
هنا تغيرت الصور. في كل هذه الصور يقول ابو حنيفة عليه كفارة واحدة على كفارة واحدة ويقول في كل هذه الصور على كفارة واحدة الجمهور يخالفون في هذا يقول لي اختلف الجنس

122
00:43:36.400 --> 00:44:00.450
تعددت الكفارة من جنس واحد كانت كفارة واحدة وفرقوا بين هذا وبين القطع لانه خاضع متعلق بالمحل فلا يمكن ان يتعدد المحل. اما الكفارة فتتعدد وكذلك قتل الصيد الحكم معلق بالصيد

123
00:44:01.350 --> 00:44:28.400
اذا اتلف صيدا لزمته لازم اذا جامع في اليوم الاول ولن يكفر جامع من الغد. هو لا نفس يومين  ابو حنيفة الى الجميع كفارة واحدة ووافقوا جماعة في مسألة الصيام

124
00:44:30.650 --> 00:45:05.000
واما الحنابلة فكل هذي الصور يرون تعدد الكفارة. وهذا قول الجمهور  انسان متعلقين لا يكون مساويا لمثل احدهما قال الا ان يكون قد كفر كفر عن فعل محظور. الاول فان عليه للثاني كفارة. قياسا على الحدود فانه اذا اقيم الحد

125
00:45:05.000 --> 00:45:22.300
ثم فعل ما يجيبه مرة اخرى وجب اقامة الحج عليه مرة اخرى. لكن بالنسبة للحج مختلف فيه بالنسبة للسارق اذا قطعت يد السارق تقطع اولا اليد اليمنى ثم صارت ثم سرغ مرة اخرى هنا في خلاف بين العلماء

126
00:45:23.100 --> 00:45:45.500
استقر في يده الناس ان تقطع اليد الثانية ثم سرقتها تقطع رجله ثم يبقى له يده ولا رجلان باقول لك يا علي رضي الله عنك هننكر هذا   بين العلماء في من قال ان العلماء تقطع اليد اليمنى ذكر الله قال والسارق والسارقة فاقطع ايديهما بعد ذلك ما في قطعه

127
00:45:46.500 --> 00:46:07.550
باقي كنت تعزيرا يجلد على حسب سرقته لتعزيره هذا قول الثاني يقول اذا سرق مرة ثانية تقطع يده الثانية  مستدل بظاهر الاية بقية الليلة وتقطع الثانية بينما الجمهور العجيب ما يرون هذا. وتقطع رجله

128
00:46:08.200 --> 00:46:22.150
على خلاف في موضع القطع من الرجل يقول حتى يستخدم اليمنى في الوضوء. مع ان الاية نصت على اليد. ما نصت على الرجل ولكن لم نقل بقطعا للثانية فلا قطع على القدمين. يعني هذا لا دليل عليه

129
00:46:22.500 --> 00:46:44.850
للاهمية الى واقع الناس خلاف هذا الاحاديث. نعم وهذا الحكم في تكرر الكفارة لا خلاف فيه بين اهل العلم وان فعل محظورا من الجاس فلكل واحد كفار. فمن تطيب واقر رأسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفارة

130
00:46:44.900 --> 00:47:09.000
قياس على الحدود اذا اذا لم اذا لم يكن فيها قتل فانها اذا كانت مختلفة تجب اقامتها كلها تجب اقامتها كلها بلا خلاف والحرب والتقليم والوقف وقد صيد يستوي عمده وسهو. لان هذه المحظورات فيها اتلاف فتجب فيها الفدية كما الادمي

131
00:47:09.850 --> 00:47:29.850
فيها الفدية كمال الادمي. وذهب بعض اهل العلم الى ان الخطأ في هذه المحفوظات. لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأوجب الفدية على المتعمد ومفهومه ان المخطئ

132
00:47:29.850 --> 00:47:48.050
لا جزاء عليه ويقاس على الصيد ما سواه من المحظورات وهذا هو الاقرب. نعم تقدم ان هذا قول داوود بن علي وابن جرير اختار ابو محمد ابن حزم قال لي ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد

133
00:47:49.150 --> 00:48:04.200
قال في ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد  وهو رواية عن الامام احمد وهذا من فوائد الروايات عن احمد ان له قولا ان الصيد بيكون متعمدا مع ان هذا لا يكاد يعرف عند الحنابلة

134
00:48:04.950 --> 00:48:34.900
رواية واحدة لكن في رواية عن احمد صحيحة بين الجزاء على المتعمد لا على الناس ولا على الجاهل وادي رواية قال رحمه الله تعالى وشيخنا وسائر المحظورات لا شيء في سهوها لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي قد فعلت

135
00:48:34.900 --> 00:49:04.900
اه مسلما من واجبات الحج جهلا ونسيانا فالصحيح انه لا شيء عليه بذلك وكل هدي او اطعام لمساكين الحرم لقوله تعالى ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولقوله تعالى عن جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة الا فدية الاذى فيقربها في موضع الذي حلق به

136
00:49:04.900 --> 00:49:32.550
اينحوها يجوز ان تفرق في الموضع الذي فعل صلى الله عليه وسلم كعب ابن عذرة لما رخص له بحلق رأسه وكان بالحزيمية ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين. تقدم من هذا الفدية على التأخير

137
00:49:32.600 --> 00:50:04.400
فدية فعل المحظور على التغيير. العلماء يفتون في هذا العصر لا يملكون عليه دم عليه دم معانا رسالة نخيط الاطعم ستة مساكين. او صم ثلاثة ايام او ازك شاة دل ذلك ان فدية فعل المحظور على التخيير ليست على الترتيب. نعم

138
00:50:04.400 --> 00:50:24.400
عفا الله عنك جل وعلا انها تجوز في مكارم المحظور ولو كانت تثق في الحرم لامره بذلك. كما ان هذه الفدية يجوز الذي وفر فيه الحاج لقوله تعالى فيبصركم فما استيسر من الهدي ولان

139
00:50:24.400 --> 00:50:49.550
النبي صلى الله عليه وسلم لما بالحديبية هو واصحابه نحروا هديهم بها. وان تيسر للمحصر ان يبعد هدي او الى الحرم ويذبحه فيه ذلك ايضا اي ان صيام الواجب بسبب فعل محظور او قتل صيد ونحو ذلك يصح في كل مكان

140
00:50:49.550 --> 00:51:09.550
لانه لا يتعدى نفعه الى احد. فلم يخصص مكان معين فلنان بل جزاء. فلم يخصص بمكان بلا نزاع ولكن تجدوا المبادرة اليه لان الكفارات تجب على الفور ويستثنى مما سبق الصوت الواجب

141
00:51:09.550 --> 00:51:29.550
اذا لم يجد الهدي فانه يجب ان يصوم ثلاثة ايام في الحج بايام في الحج. لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة فمن لم يجد توصيات ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. اما السبعة الباقية فانه

142
00:51:29.550 --> 00:51:49.550
قام في وقت الحج ادى له ذلك. وان وان صامها بعد رجوعه لاهله فهو اولى. قال رحمه الله باب مكة يستحب ان يدخل مكة من اعلاه. اي يدخل من اعلى مكة. العليا التي تخرج على الحدود

143
00:51:49.550 --> 00:52:09.550
لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة دخل من الدليل العليا التي خرج خرج من الزلية السفلى ويدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة ابتداء

144
00:52:09.550 --> 00:52:29.550
برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل انه دخل منه وقد الى هذا الباب في بعض توسيعات المسجد الحرام. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصحيح في هاتين سنتين ان من اراد دخول مكة

145
00:52:29.550 --> 00:52:49.550
ودخول المسجد الحرام ودخول المسجد الحرام يدخلهما من المكان الذي هو ارفق به. وانه لا يستحب قصد دخوله في مكة من الزانية العليا ولا قصد دخول المسجد من باب بني شيبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل مكة من

146
00:52:49.550 --> 00:53:09.550
العليا لان ذلك ايسر. لان ذلك ايسر لدخوله. ولانه لم يثبت دخوله. ولانه لم يثبت دخوله الله وسلم المسجد من بني بدر من باب بني شيبة. فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا

147
00:53:09.550 --> 00:53:29.550
فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الكعبة لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا افضل. لكن ثبت عن عمر برواية سعيد بن المسيب

148
00:53:29.550 --> 00:53:57.250
رأى الكعبة رفع يديه. وقال اللهم انت السلام ومنك السلام حين ربنا بالسلام وقد قيل للامام احمد رحمه الله تعالى سمع سعيد بن عمر قال اذا لم يكن سعيد سمع فمن يسمع؟ وهذا الاثر ثابت عن عمر يحتج بمثله

149
00:53:57.250 --> 00:54:24.300
الكعبة  دعا الله جل وعلا في هذا الدعاء واما المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح يستحب واذا دخل الكعبة او دخل الكعبة او البيت ان يبدأ بالطواف اولا. لان هذا هدي النبي صلى الله عليه

150
00:54:24.300 --> 00:54:54.300
عليه وسلم الذي داوم عليه حتى لقي ربه وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم اسمع. عفا الله عنك. ثم يبتدئ بطواف العمرة كان بفعله صلى الله عليه وسلم في عمره ولفعل الصحابة الذين كانوا متمتعين في حجة الوداع. او

151
00:54:54.300 --> 00:55:24.300
بفعله صلى الله عليه وسلم في حجته وهذا الطواف سنة وليس بواجب في قول فيضبع بردائه وهو سنة في حقن ومفرد في هذا الطواف. فيجعل الاضطباع سنة في طواف القدوم فقط. الاضطباع سنة في طواف القدوم. اما في طواف الزيارة ليسمى طواف الافاضة

152
00:55:24.300 --> 00:55:48.500
فليس بسنة. والاضطباع يكون في الطواف كله نرى بعض العامة يطبع في الثلاثة الاول ثم يحل الاضطباع يظن ان الاطباع مثل الرمل وكذلك نرى بعض العام يتبعون في المسعى. سننبه على ذلك اذا رأى الجهلة هؤلاء ويطوف ويسعى ينبهم ويعلمهم

153
00:55:48.500 --> 00:56:12.350
هذا موطن تعليم  كذلك نرى احيانا في المسع اناسا يسعون عليهم ثيابهم في العمرة هذا يتطوعون بالمسعى ينبغي التنبؤ لذلك هذا لا اصل له التطوع في الساعي لا افضل له. هذا عنده تطوع اذا تطوع بالطواف. اما السعي نادي تطوع. هذا محدث. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة

154
00:56:12.350 --> 00:56:32.350
ينبهون العامة على مثل هذه الاشياء. نعم. عفا الله عنك فاجعل تحت عاتبه الايمن ورفيه على عاتقه الايسر. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم فعلوا في عمرتهم. من

155
00:56:32.350 --> 00:56:52.350
ويبتدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويبتدأ بالحجر الأسود فيستلمه بأن يمسحه بباطن كفه بباطن كف يده اليمنى ويقبله لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

156
00:56:52.350 --> 00:57:16.750
ويقبله. وهذا الاستلام والتقبيل سنة. الاعلى المراتب. سلم الحجر له مراتب. المرتبة الاولى ليستلم ويقبل هذه المرتبة الاولى المرتبة الثانية  ان يستلم ويعجز عن تقبيله. فحين يقبل ما استلمه به

157
00:57:16.850 --> 00:57:41.500
باليد يقبل اليد. السلام بعصا يقبل العصا وهذا جاء في صحيح الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة اي يعجز عن تقبيله وعن استلامه فحينئذ يشير اليك بيده

158
00:57:41.650 --> 00:58:06.550
ويكبر في حديث ابن عباس كلما حاذاه كبر. والتكبير مرة واحدة العامة يكبرون ثلاثا. يقف الله اكبر الله اكبر ثالثا  التكبير يكون باشارة باليد. العام يقول هكذا. الله اكبر. الله اكبر. الله هذا لا اصل له. كذلك عند المسعى يقفون

159
00:58:06.550 --> 00:58:26.550
هكذا. هذا لا اصل له. نعم. ترفع يده. ارفع يدك. تكبر وتدعي الله وتحمد الله ثم تدعو الطواف اه فقط تقول هكذا الله اكبر تمضي. الامر الرابع بالنسبة للبسملة عند البدء بالطواف

160
00:58:26.550 --> 00:58:45.750
ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءت عن ابن عمر فقط. ولم تحفظ عن احد من الصحابة عن غير ابن عمر. كما انه بالنسبة لما بين العلمين الاخضرين في المسعى. لم يثبت فيه ذكر الا عن ابن مسعود

161
00:58:46.350 --> 00:59:06.350
صحيح كان يقول اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم اسناد صحيح يدعو بما احب بهذا وبغيره لا بأس به. لك في الطواف لو يسبح لو يقرأ قرآن لو ان يدعو يصنع ما يشاء ويجمع به كل هذه الاشياء. المهم ان لا يغفل عن الذكر وعن

162
00:59:06.350 --> 00:59:32.650
جالس. لا ويقرأ ولا هو يسبح. ولا هو يذكر منكرات اليمامة. ليش يتفرج تحدث مع زميلي. تفرج. عوج تحدث مع زميله. صحيح انه لم يفعل حراما المسافات الطويلة يتعبد الله جل وعلا بذلك ثم تكون هنا نتيجة عبادته وهذا نتيجة طوافه وهذا نتيجة شرعي

163
00:59:32.650 --> 01:00:14.850
الله جل وعلا في مثل هذه المواطن. نعم  هذا الملتزم. لا ملتزم. ابن عباس فقط لا لا عند الصعود. للتعريف. عفا الله عنك ليس بواجب باجماع اهل العلم. ويقول عند بداية الطواف اذا حاد الحجر بسم الله ما ثبت عن النعمة رضي الله عنهما انه

164
01:00:14.850 --> 01:00:32.800
قال بسم الله والله اكبر. وذهب بعض اهل العلم الى عدم استحباب التسمية في هذا الموضع عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول وان قدمنا صحت عن ابن عمر

165
01:00:36.450 --> 01:00:54.700
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويقول ايضا اذا حان الحجر الاسود الله اكبر لما روى البخاري عن ابن رضي الله عنهما قال خاف النبي

166
01:00:55.250 --> 01:01:22.800
الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما تعودنا اشار اليه بشيء كان عنده وكبر ويقول كذلك بعد التسمية والتذكر  اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء عهدك واتباع لسنتك   صلى الله عليه وسلم بان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:01:22.850 --> 01:01:40.750
لكن هذا لم يثبت ولا يشرع ذكره ان الحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستلم الحجر ماذا يقول وهنا لا يستلم ماذا يقول ولم يذكر عنهم في ذلك دعاء

168
01:01:43.450 --> 01:02:07.850
ولنا ظعف هذا متفق عليه بين العلما  والضعيف المتفق على ضعفه لا يعمل به لا في الفظائل ولا في غيرها وفي الصحيح غنى عن الضعيف نعم الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشفع المواظبة على هذا الذكر في بداية كل

169
01:02:07.900 --> 01:02:23.500
الله اكبر بعدم عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه وهذا هو الاقرب. نعم لكن لا نقول لا يشرح المواظبة. نقول لا يشرع الذكر فرض يقول انا ليش مع المواظبة؟ يعني يجوز تذكر احيانا

170
01:02:23.950 --> 01:02:42.200
ولكن ما تثابر علي وهذا غلط الا تذكروا اصلا او اسناد مختلف فيه الاسناد ضعيف ومتفق على ضعفه والضعيف المتفق عليه لا يعمل به عندنا حديث صحاح ان كان يقول الله اكبر كلما حاذاه

171
01:02:42.600 --> 01:03:05.950
التنبيه عليه هنا كما يفعله كثير الحجاج اليوم من الوقوف محاذاة الحجر الاسود للتكبير غير مجبور وانما يستحب له ان يكبر وهو يسير في طوافه ورود هذا الوقوف الناس لعدم ورود هذا للوقوف

172
01:03:06.250 --> 01:03:23.450
الله عليه وسلم موعد احد من اصحابه قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره رواه مسلم العجابي قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفئة الحجرة

173
01:03:23.650 --> 01:03:54.800
سلمه ثم مشى على يمينه  فيطوف سبعا اي يطوف بالكعبة سبعة اشواط الحجر الاسود الى الحجر الى الحجر الاسود شوط وهكذا حتى يتم  في حديث جابر ابن السابق وغيره  اول فرع بداية اه مشروعية ربط الاعداد ثم صار سنة

174
01:03:54.950 --> 01:04:14.500
اهلا وسهلا في حجة الوداع ولم يكن في اعداء النبي ما حج حتى ان يبقى في مكة مجرم  من الحجر من الحجر الى الحجر والرمل هو اسراع المشي مع تقارب الخطوات

175
01:04:14.550 --> 01:04:45.550
وهذا الرمل خاص بطواف القدوة وطواف العمرة    ويمشي في الاربعة الاخرى لحديث جابر السابق كلما حاز الركن الياباني والحجر استلمهما وذلك بان يمسحهما كف يدي اليمنى وقد اتبع لمشروعيته عامة اهل العلم. لان النبي قال ان مسحهما يحطان الخطايا حطا

176
01:04:46.600 --> 01:05:03.550
ولكن اذا ما استطاع مسح الركن اليماني كانه ينصرف ولا يقول شيئا ترى الان بعض العامة اذا ما استطاع يمسح الركن اليماني اشار اليه قال الله اكبر وهذا لا اصل له

177
01:05:04.100 --> 01:05:21.500
هذا تقول عند الحجر الاسود الركن اليماني ليس له للسنة واحدة فقط الركن اليماني ليس له الا سنة واحدة وهي المسح ما عدا ذلك ليس له سنة ان استطعت ان تمسحه فافعل

178
01:05:21.700 --> 01:05:49.650
ما استطعت تمضي اما ما بين الركنين فتقول ربنا اتفدني حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار   صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم ما في كل   واذا استلم الركن اليماني والحجر كبر فيستحب ان يقول الله اكبر

179
01:05:49.850 --> 01:06:08.100
السابق في تكبيره صلى الله عليه وسلم كلما حان الحجر نفسه نعم لك التكبير عند الحجر الاسود اما التكبير عند الركن اليماني فهذا لا اصل لا لانه لم يصمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر

180
01:06:09.600 --> 01:06:28.500
كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو منكر ولا يشرع له ذكر والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستلم فقط تقدم الحديث ان مسحهما يحطان الخطايا حطا

181
01:06:30.250 --> 01:06:46.950
عفا الله عنك ولما ثبت على نفس رضي الله عنه انه كان يستقبل اخر نستقبل الاركان بالتكبير وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحب التكبير الا عند محاذاة الحجر الاسود فقط

182
01:06:47.250 --> 01:07:07.650
لان هذا هو الوارد لان هذا هو الوارد في  نقتصر عليه هو الصواب والصواب يؤكد على هذا لنا العبادات توقيفية والعبادات مبناة على التوقيف فلا يشرع من ذلك شيء الا بدليل

183
01:07:08.750 --> 01:07:26.300
والنبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذوا عني مناسككم فمن لم يثبت عنه باسناد صحيح لا يعمل لا يثبت استلام الاركان كلها ركنان فقط بعض العامة نراهم يقبلونه الركن اليماني

184
01:07:29.400 --> 01:07:49.700
واذا ما استلموا اشاروا اليه وكبر وهذا كله غلط وينكر في هذا فهو منكر ايضا  هلل لا يستحب له ان يقول كلمة الاخلاص لا اله الا الله ما روي عن النبي صلى

185
01:07:49.800 --> 01:08:08.700
الله عليه وسلم انه قال لعمر في شهر الحجر الاسود وجدت فرصة فاستلم والى فاستقبله وهلل وكذب فذهب بعض اهل العلم الى انه لا ينفع التزام قول هذه الكلمة والمواظبة عليها في هذا الموضع

186
01:08:08.850 --> 01:08:28.600
لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عن النبي الله عليه وسلم وهذا الذكر ومثله جميع اذكار الطواف السابقة

187
01:08:28.800 --> 01:08:49.850
التكبير مستحب محبة وليست واجبة باتفاق الائمة قال ويدعو في سائرهم ما احب ان يدعو في بقية الطواف ما يريد من الدعاء المشروع لانه ليس هناك ذكر معين ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف اي ما سبق

188
01:08:49.950 --> 01:09:11.200
ولهذا فان ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان من تخصيص كل  دعاء معين وربما يقرأ ذلك من كتاب خصص فيه  كل هذا من البدع المنهي عنها لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الاصحاب رضي الله عنه

189
01:09:11.450 --> 01:09:30.300
وانما هو بالله وبما يفعله الناس نعم وهو لا اصل له. ان يقوم شخص بالدعاء في الطواف ويتابعه في هذا الدعاء. واحد او اكثر ممن يطوف معه ممن يتابع هؤلاء بالدعاء بعدهم. لا لا يدعو به هذا الداعي

190
01:09:30.400 --> 01:09:45.250
هؤلاء يفكروا في معناه وكثيرا ما يشوشون على غيرهم من الطائفين برفع اصوات بهذا الدعاء كما انه ينبغي للطائف ان يحرص على الزلال واختطاف بالاكثار من دعاء الله وذكره وقراءة القرآن

191
01:09:45.350 --> 01:10:03.350
ولهذا فإنما يفعله بعض الطائفين في هذا الزمان من التحدث الجوال الكلام فيه في امور مباحة وربما يحصل بعد ذلك ضحك ورفع صوته وغيرهما كل هذا مما يرفع من طائف فعله. لانه مما ينقص اجرها للعبادة

192
01:10:04.350 --> 01:10:19.450
قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام ما روى البخاري ومسلم حديث عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة من صلى خلف المقى بركعتين

193
01:10:19.600 --> 01:10:28.950
هاتين الركعتين خلف المقام. صلاهما في اي مكان من الحرام وهذا كله