﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.050
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما   اتفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.050 --> 00:01:06.050
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين يا رب. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة واختلفوا في الجد. فقال زيد ابن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة. وقال ابو بكر الصديق وابن عباس وهو

3
00:01:06.050 --> 00:01:26.050
عائشة وابن الزبير وعبدالله بن عتبة انهم جعلوه ابا واسقطوا الاخوة معه. فقال فكيف سرتم الى ان ثبتم ميراث الاخوة مع الجد ابدلالة من كتاب الله او سنة؟ قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلم

4
00:01:26.050 --> 00:01:56.050
قال فالاخبار متكافئة والدلائل بالقياس قال فالاخبار متكافئة ودلائل بالقياس مع من له ابا وهجم به الاخوة. قلت واين الدلائل؟ قال وجدت اسم الابوة تلزمه فوجدتم ووجدتكم مجتمعين على ان تحجبوا به بني الام. ووجدتكم لا تنقصونه من السدس. وذلك كله

5
00:01:56.050 --> 00:02:16.050
حكم الاب فقلت له ليس باسم الابوة فقط نورثه. قال وكيف ذلك؟ كنت اجد اسم الابوة يلزمه ولا يرث قال واين؟ قلت قد يكون دونه اب واسم الابوة تلزمه وتلزم ادم. واذا كان دون الجد

6
00:02:16.050 --> 00:02:36.050
اب لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث. واسم الاخوة في هذا كله لازم فلو كان باسم الابوة يرث ورث في هذه الحالات. كل هذا الكلام من الامام الشافعي غير يعني

7
00:02:36.050 --> 00:03:06.050
غير مسلم له فيما قال واضح الكلام يا جماعة؟ اتفضل. واما حزبنا به بني الامة فانما حجبناهم به خبرا لا باسم الابوة وذلك اين الخبر؟ هذا السؤال اتفضل. وذلك انا نحجب بني الام ببنت ابن ببنت ابن ابن المتسفلة. واما انا

8
00:03:06.050 --> 00:03:26.050
ننقصهم من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس. وانما فعلنا هذا كله اتباعا. اتباعا لمن هذا السؤال يوجه الي تباعا لمن؟ تباعا للصحابة. الصحابة ليسوا كلهم على ذلك. لا هو قال في في النهاية قال ان ان اكثر الصحابة هم

9
00:03:26.050 --> 00:03:46.050
من نظر على ذلك. اتفضل. قال وانما فعلنا هذا كله اتباعا. لا ان حكم الجد وانما فعلنا هذا كله اتباعا لا ان حكم الجد اذ وافق حكم الاب في معنى كان مثله في كل معنى. ولو كان حكم الجد اذا وافق حكم الاب في

10
00:03:46.050 --> 00:04:06.050
بعض المعاني كان مثله في كل المعاني. كانت بنت لابن المتسفلة موافقة له. فانا نحجب بها بني الام الجدة موافق له فانا لا ننقصها من السوس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الاخوة؟ قلت

11
00:04:06.050 --> 00:04:26.050
بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه الا القياس نفسه. قلت ارأيت الجد والاخ ايدلي واحد منهما بقرابة نفسه او بقرابة غيره قال وما تعني؟ قلت اليس انما يقول الجد انا ابو ابي الميت ويقول الاخ انا ابن

12
00:04:26.050 --> 00:04:46.050
ابي الميت؟ قال بلى. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الاب بقدر موقعه منها. قال نعم قلت فاجعل الاب الميتا وترك ابنه واباه كيف ميراثهما منه؟ قال لابنه خمسة اسداس ولابيه السدس. قلت فاذا

13
00:04:46.050 --> 00:05:06.050
كان الابن اولى بكثرة الميراث من الاب. وكان الاخ من الاب الذي يدلي الاخ بقرابته. والجد ابو الاب من الاب الذي يدلي بقرابته كما وصفت كيف حجبت الاخ بالجد ولو كان احدهما يكون محجوبا بالاخر

14
00:05:06.050 --> 00:05:26.050
ان بغى ان يحجب الجد بالاخي لانه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته او تجعل الاخ ابدا خمسة ازداس. وما قال ان الذي له ميراث اكثر يحزب الرجل له ميراث اقل. من قال ذلك

15
00:05:26.050 --> 00:05:46.050
تفضل. قال فما منعك من هذا القول؟ قلت كل المختلفين مجتمعون على ان مع الاخ مثله او اكثر حظا منه فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس والقياس مخرج من جميع

16
00:05:46.050 --> 00:06:06.050
اقاويلهم وذهبت الى اثبات الاخوة. لحظة لحظة بس انا بس احب انبه على امر ان الشافعي هنا يقدم قول اكثر الاصحاب على الاقيس. وقد يعني لا يقدم قول صحابي واحد انما يقدم

17
00:06:06.050 --> 00:06:26.050
وقبل اكثر الاصحاب على اللقيس. اتفضل. قال والقياس مخرج من جميع اقاويلهم. وذهبت الى اثبات الاخوة مع الجد اولى الاموال لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس مع ان ما ذهبت اليه قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما

18
00:06:26.050 --> 00:06:46.050
وحديثا مع ان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الاخوة اثبت في السنة من ميراث الجد. طب ولماذا اعطيت الجد اذا؟ ستلقى لماذا اعطيته؟ ولا ميراث له في الكتاب. ان شاء الله

19
00:06:46.050 --> 00:07:16.050
بسأله سؤال انت تقول ميراس الاخوة ثابت ولا ميراث للجد في الكتاب على اي اساس اعطيته؟ انا الايراد الذي يرد على الامام الشافعي. السنة والاجماع مس السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجد آآ اعطى الجد لم يصل الاب. انت متأكد كده؟ سنة ابو داود. يعني

20
00:07:16.050 --> 00:07:36.050
رجعت مش سابت غير سابت لو كان سابت كانت انتهت القصة. ما في تواليس الجلد سابت بالاجماع توريسه كم؟ في حالة عدم وجود الاب توريس الجد سابت بالاجماع. توريس الجلس كم

21
00:07:36.050 --> 00:08:06.050
يبقى جزاك الله خير. المسألة يا شيخ مش عارف مين اللي زكر هذه الورقة نصت المادة من اين نقلتها؟ ها انت تدرس الحقوق الاخ سيد البدوي ينقل كلاما اقرأه انت افضل

22
00:08:06.050 --> 00:08:36.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصت المادة اتنين وعشرين من قانون المواريث على انه ازا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين حاضر نصت المادة اتنين وعشرين من قانون المواريث على انه ازا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كانت له حالتان

23
00:08:36.050 --> 00:08:56.050
ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط. او ذكورا واناثا. نعم. او اناثا عصبهن الوارث من الاناث. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب. اذا كان مع اخوات

24
00:08:56.050 --> 00:09:26.050
لم يعصبهن بالذكور او مع الفرع الوارث من الاناث. على انه اذا كانت المقاسمة مش فاهمين. حاضر ماشي الفقرة السابقة. حاضر. ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب عشرين يقول اذا كان مع اخوات لم يعصبهن بالذكور. الفقرة التي قبلها

25
00:09:26.050 --> 00:10:06.050
طيب حاضر. يقول ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذبح. طيب ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب. يعني اذا كان اصحاب الفروض اصحاب الفروض. هم. يأخذوا نعم لو ان هنالك اخوة ذكور. طبعا هذا الكون كاخبا تبع الحدث

26
00:10:06.050 --> 00:10:36.050
يأخذ الثلاثاء يأخذن الثلثين الزوجة تأخذ ما لها او الزوج يأخذ ما له وقد يتبقى له شيء. نعم. جزاك الله خير شكلك زكر زكر ان ان الاخوة من الام لا يرثون مع ولد ولا والد

27
00:10:36.050 --> 00:10:55.150
في الاجماع الذي بعده قال واجمعوا على ان الجد يحجبهم كما يحجبهم الارض ايوة كلام مستقيم مش فيه مشكلة. هل فيه مشكلة