يأخذ الثلاثاء يأخذن الثلثين الزوجة تأخذ ما لها او الزوج يأخذ ما له وقد يتبقى له شيء. نعم. جزاك الله خير شكلك زكر زكر ان ان الاخوة من الام لا يرثون مع ولد ولا والد ان بغى ان يحجب الجد بالاخي لانه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته او تجعل الاخ ابدا خمسة ازداس. وما قال ان الذي له ميراث اكثر يحزب الرجل له ميراث اقل. من قال ذلك في الاجماع الذي بعده قال واجمعوا على ان الجد يحجبهم كما يحجبهم الارض ايوة كلام مستقيم مش فيه مشكلة. هل فيه مشكلة قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما اتفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين يا رب. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة واختلفوا في الجد. فقال زيد ابن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة. وقال ابو بكر الصديق وابن عباس وهو عائشة وابن الزبير وعبدالله بن عتبة انهم جعلوه ابا واسقطوا الاخوة معه. فقال فكيف سرتم الى ان ثبتم ميراث الاخوة مع الجد ابدلالة من كتاب الله او سنة؟ قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلم قال فالاخبار متكافئة والدلائل بالقياس قال فالاخبار متكافئة ودلائل بالقياس مع من له ابا وهجم به الاخوة. قلت واين الدلائل؟ قال وجدت اسم الابوة تلزمه فوجدتم ووجدتكم مجتمعين على ان تحجبوا به بني الام. ووجدتكم لا تنقصونه من السدس. وذلك كله حكم الاب فقلت له ليس باسم الابوة فقط نورثه. قال وكيف ذلك؟ كنت اجد اسم الابوة يلزمه ولا يرث قال واين؟ قلت قد يكون دونه اب واسم الابوة تلزمه وتلزم ادم. واذا كان دون الجد اب لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث. واسم الاخوة في هذا كله لازم فلو كان باسم الابوة يرث ورث في هذه الحالات. كل هذا الكلام من الامام الشافعي غير يعني غير مسلم له فيما قال واضح الكلام يا جماعة؟ اتفضل. واما حزبنا به بني الامة فانما حجبناهم به خبرا لا باسم الابوة وذلك اين الخبر؟ هذا السؤال اتفضل. وذلك انا نحجب بني الام ببنت ابن ببنت ابن ابن المتسفلة. واما انا ننقصهم من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس. وانما فعلنا هذا كله اتباعا. اتباعا لمن هذا السؤال يوجه الي تباعا لمن؟ تباعا للصحابة. الصحابة ليسوا كلهم على ذلك. لا هو قال في في النهاية قال ان ان اكثر الصحابة هم من نظر على ذلك. اتفضل. قال وانما فعلنا هذا كله اتباعا. لا ان حكم الجد وانما فعلنا هذا كله اتباعا لا ان حكم الجد اذ وافق حكم الاب في معنى كان مثله في كل معنى. ولو كان حكم الجد اذا وافق حكم الاب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني. كانت بنت لابن المتسفلة موافقة له. فانا نحجب بها بني الام الجدة موافق له فانا لا ننقصها من السوس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الاخوة؟ قلت بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه الا القياس نفسه. قلت ارأيت الجد والاخ ايدلي واحد منهما بقرابة نفسه او بقرابة غيره قال وما تعني؟ قلت اليس انما يقول الجد انا ابو ابي الميت ويقول الاخ انا ابن ابي الميت؟ قال بلى. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الاب بقدر موقعه منها. قال نعم قلت فاجعل الاب الميتا وترك ابنه واباه كيف ميراثهما منه؟ قال لابنه خمسة اسداس ولابيه السدس. قلت فاذا كان الابن اولى بكثرة الميراث من الاب. وكان الاخ من الاب الذي يدلي الاخ بقرابته. والجد ابو الاب من الاب الذي يدلي بقرابته كما وصفت كيف حجبت الاخ بالجد ولو كان احدهما يكون محجوبا بالاخر تفضل. قال فما منعك من هذا القول؟ قلت كل المختلفين مجتمعون على ان مع الاخ مثله او اكثر حظا منه فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس والقياس مخرج من جميع اقاويلهم وذهبت الى اثبات الاخوة. لحظة لحظة بس انا بس احب انبه على امر ان الشافعي هنا يقدم قول اكثر الاصحاب على الاقيس. وقد يعني لا يقدم قول صحابي واحد انما يقدم وقبل اكثر الاصحاب على اللقيس. اتفضل. قال والقياس مخرج من جميع اقاويلهم. وذهبت الى اثبات الاخوة مع الجد اولى الاموال لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس مع ان ما ذهبت اليه قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا مع ان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الاخوة اثبت في السنة من ميراث الجد. طب ولماذا اعطيت الجد اذا؟ ستلقى لماذا اعطيته؟ ولا ميراث له في الكتاب. ان شاء الله بسأله سؤال انت تقول ميراس الاخوة ثابت ولا ميراث للجد في الكتاب على اي اساس اعطيته؟ انا الايراد الذي يرد على الامام الشافعي. السنة والاجماع مس السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجد آآ اعطى الجد لم يصل الاب. انت متأكد كده؟ سنة ابو داود. يعني رجعت مش سابت غير سابت لو كان سابت كانت انتهت القصة. ما في تواليس الجلد سابت بالاجماع توريسه كم؟ في حالة عدم وجود الاب توريس الجد سابت بالاجماع. توريس الجلس كم يبقى جزاك الله خير. المسألة يا شيخ مش عارف مين اللي زكر هذه الورقة نصت المادة من اين نقلتها؟ ها انت تدرس الحقوق الاخ سيد البدوي ينقل كلاما اقرأه انت افضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصت المادة اتنين وعشرين من قانون المواريث على انه ازا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين حاضر نصت المادة اتنين وعشرين من قانون المواريث على انه ازا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كانت له حالتان ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط. او ذكورا واناثا. نعم. او اناثا عصبهن الوارث من الاناث. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب. اذا كان مع اخوات لم يعصبهن بالذكور او مع الفرع الوارث من الاناث. على انه اذا كانت المقاسمة مش فاهمين. حاضر ماشي الفقرة السابقة. حاضر. ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب عشرين يقول اذا كان مع اخوات لم يعصبهن بالذكور. الفقرة التي قبلها طيب حاضر. يقول ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذبح. طيب ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب. يعني اذا كان اصحاب الفروض اصحاب الفروض. هم. يأخذوا نعم لو ان هنالك اخوة ذكور. طبعا هذا الكون كاخبا تبع الحدث