﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم طواف النافلة يقول اسأل عن طواف النافلة. يقول هل يشترط في طواف النافلة؟ سبع اشواط هذا قول جمهور العلماء قالوا يشترط ان يكون سبعة اشواط. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس من التطوع في الشوط والشوطين

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
يدخل يطوف شوط شوطين ثم يخرج. وهذا قول الزبير رحمه الله نقل عن بعض اهل العلم كان الزبير رحمه الله ربما طاف وخرج من الطواف قبل تمام سبعة اشواط. وجاء ايضا عن غيره. جاء عن

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
بعض من نقل محتمل ان يقول هذا وهذا. وهذه المسألة محتملة. هل يشرع التطوع بدون سبعة اشواط يعني تطوع لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولان التطوع مشروع بطول بيت والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضع قدما ولا يحط اخرى الا كتبت له حسنة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
سنة وحط عنه خطيئة كما في حديث ابن عمر الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال من طاف اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة ولا يرفع قدما. ولا يحط اخرى الا كتب الله له بها حسنة

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
وحط عنه بها خطيئة. وثبت ايضا في الحديث الصحيح من حديث آآ عند احمد روى الترمذي عن عبدالله بن عمرو باسناد صحيح من رواية سفيان الثوري عن عطاء عند احمد رواية حماد بن زيد

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
عن عطاء عند وكذلك عند ابن شبان وهما روي عنه قبل الاختلاط انه عليه الصلاة والسلام قال في الركنين انهما يحط ان مسحهما يحطان الخطايا حطا. وقد يؤيد هذا ويشهد له ما رواه مسلم

7
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
من حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام حينما صلى ركعتين رجع الى البيت فمسحه مع ان مسحه منفصل قد فصل بين طوافه ومسحه بالركعتين فهو عمل مستقل. عمل مستقل. وهذا عبادة. ولكنه مشروع في النسك. مشروع في النسك

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
يعني ذي حج وعمرة. هل يقال ان هذا مشروع ايضا في غير النسك؟ يعني مسحه لفعله عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا مسحهما. كما في حديث عبد الله بن عمرو ويرشح ذلك ما نقل عنه الصحابة موضع نظر والجزم يحتاج

9
00:03:00.100 --> 00:03:26.600
الى مزيد اه تتبع بالادلة ومن تيسر له مراجعة الاثار في هذا الباب وجمع الاخبار في هذا الباب فهو مفيد لانها مسألة مهمة. وهي مسألة التطوع بشوط او شوطين في الطواف بخلاف السعي فانه لا يشرع ذلك. نعم