﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.200 --> 00:00:52.950
ابن باز رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الى الميقات. ثالثا ثم يلبس الذكر ازارا ورداء. ويستحب ان يكونا ابيضين نظيفين ويستحب ان يحرم في نعلين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:53.050 --> 00:01:10.150
وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. اخرجه الامام احمد رحمه الله قال الشيخ في الهامش من لم يحمل معه ملابس الاحرام في الطائرة فليس له ان يؤخر احرامه الى جدة

4
00:01:10.300 --> 00:01:27.850
بل الواجب عليه ان يحرم في السراويل اذا كان ليس معه ازار وعليه كشف رأسه فاذا وصل الى جدة وجب عليه ان يخلع السراويل ويستبدلها بازار اذا قدر على ذلك. فاذا لم يكن

5
00:01:27.850 --> 00:01:47.600
سراويل وليس عليه عمامة تصلح ان تكون ازارا حين محاذاته للميقات في الطائرة او الباخرة جاز له ان يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فاذا وصل الى جدة اشترى ازارا وخلع القميص

6
00:01:47.650 --> 00:02:07.500
وعليه عن لبس القميص كفارة هي اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او ارز او غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة

7
00:02:07.750 --> 00:02:24.850
واما المرأة فيجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لكن ليس لها ان تلبس النقاب والقفازين حال احرامها

8
00:02:24.950 --> 00:02:51.850
ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين قال الشيخ في الهامش بل هو حرام عليها واما تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما فلا اصل له. رابعا

9
00:02:51.900 --> 00:03:10.850
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام. ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

10
00:03:10.950 --> 00:03:34.150
ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحج قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

11
00:03:34.400 --> 00:03:58.600
قال الشيخ في الهامش من نسي التلبية عند احرامه وهو ناو العمرة فحكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية في اثناء الطريق فلو لم يلبي فلا شيء عليه. لان التلبية سنة مؤكدة. العمدة على القلب

12
00:03:58.650 --> 00:04:18.450
اذا نوى بقلبه الدخول في العمرة او الحج فهذا هو الاحرام. النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج الى باسمه وان سماه لفظا عند الاحرام فهو افضل. اذا حج عن امرأة او عن رجل ونسي اسمه

13
00:04:18.500 --> 00:04:43.000
فانه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم فاذا نوى عند الاحرام ان هذه الحجة عمن اعطاه الدراهم او عمن له الدراهم كفى ذلك. لا يجوز لمن اهل بالحج او العمرة عن نفسه او عن غيره. تغيير النية عمن اهل عنه الى شخص اخر. والافضل

14
00:04:43.000 --> 00:05:00.200
ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته. وانبعثت به من الميقات للسير

15
00:05:00.400 --> 00:05:20.650
هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم ولا يشرع له التلفظ بما نوى الا في الاحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له الا يتلفظ في شيء منها بالنية

16
00:05:20.800 --> 00:05:44.900
فلا يقول نويت ان اصلي كذا وكذا ولا نويت ان اطوف كذا. بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك اقبح واشد اثما ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم واوضحه للامة بفعله او قوله

17
00:05:45.000 --> 00:06:05.950
ولسبق اليه السلف الصالح فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم علم انه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

18
00:06:06.050 --> 00:06:26.900
اخرجه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال الشيخ في الهامش

19
00:06:26.950 --> 00:06:42.550
لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له ان يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو الى ذلك. وهو على احرامه

20
00:06:43.100 --> 00:07:01.100
من اتى مكة وهو ينوي الحج ان تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فانه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت او في مكة اما ان كان يعلم انه يسمح له بذلك

21
00:07:01.200 --> 00:07:18.800
فانه يلزمه الاحرام بالحج من الميقات الذي مر عليه اذا مر عليه وهو عازم على الحج. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله