قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. واياكم يا رب قال الشافعي رحمه الله اخبرنا ابن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله ابن باباه عن جبير ابن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد من يا بني عبد مناف من ولي منكم من امر الناس شيئا فلا يمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاة من ليل او نهار قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه وزاد فيه يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف ثم ساق الحديث قال فاخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باباحة الطواف بالبيت والصلاة له في اي ساعة ما جاء الطائف والمصلي وهذا يبين انه انما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم انما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه. فاما ما لزم فلم ينه عنه بل اباحه صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لانها لازمة وقد ذهب بعض اصحابنا الى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى اذا حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس فاناخ فصلى فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة قال قال فاذا كان لعمر ان يؤخر الصلاة للطواف فانما تركها لان ذلك له. ولانه لو اراد منزلا بذي طوى بحاجة كان واسعا له ان شاء الله. لحظة واحدة تفضل واصل كان واسعا له ان شاء الله. ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على انه انما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي ابيحت فيه ان اباحتها بالمعنى الذي اباحها فيه خلاف ان الذي نهى فيه عنها كما وصفت كما وصفت مما روي عن مما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث اذ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي قال فان قال قائل فقد صنع ابو سعيد الخدري كما صنع عمر قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره قال فان قال قائل فهل من احد صنع خلاف ما صنع قيل نعم ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم. وقد سمع ابن عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي اخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال رأيت انا وعطاء ابن ابي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل ان تطلع الشمس وقال قال تفيان عن عمار الدهني عن ابي شعبة ان الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا قال قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة قال رأيت ابن عباس رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى قال وانما ذكرنا تفرق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ليستدل من علمه من ليستدل من علمه على ان تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون الا على هذا المعنى. او على الا تبلغ السنة من قال خلافها منه ولا ايه على الا تبلغ السنة من قال خير منهم او تأويل تحتمله السنة او ما اشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذرا ان شاء الله واذا سبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل الله لاحد معه امرا يخالف امره فاكتب عندكم غزا اظنها وهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فكان حديث الامام الشافعي رحمه الله تعالى متعلقا بالصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وكانه يشير الى انه اذا وجدت اسباب لها ويلات فاما ورده في يومنا هذا الذي عفوا الذي قرأناه في يومنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعه احدا طاف بالبيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار فاستدل بهذا الحديث على جواز صلاة ركعتي الطواف في اي وقت حتى في وقت النهي اذ النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس في اي وقت هذا الحديث يعمل يعني يعني اعني اننا نصلي ركعتي الطواف في اي وقت شئنا فيورد ما قد يثيره بعض الناس من ان عمر رضي الله عنه ووافقه ابو سعيد الخدري انه طاف بعد صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الطواف لكون الشمس لم تطلع انطلق وسار وصلاها بذي طوان بعد ان طلعت الشمس وكذا ورد عن ابي سعيد الخدري انه امتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس يعني انهما يعملان عموم حديس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا انه لم يجنح الى هذا الرأي واورد ما يؤيد رأيه عن الشافعية اورد عن الحسن وعن الحسين وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهما من عن غيرهم من الصحابة ما يفيد جواز صلاة اية اه صلاة ركعتي الطواف بعد الصبح ولو لم تكن الشمس قد طلعت ففعلهم يؤيد الحديث ويلتمس العزر لعمر بمحاصله لعله لم يرد اليه او لعله لم يطلع على ما ورد عن رسول الله من الحديث يا بني عبدمناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى في اية ساعة من ليل او نهار ومعلوم ان عمر كان شديدا في هذا الباب كان شديدا في النهي شديد النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وكان يضرب الناس ومعه ابن عباس ايضا في اه خلافة عمر على كونهم يصلون بعد العصر حتى تغرب الشمس او بعد الصبح حتى تطلع وقد ضرب المنكدر على ذلك وهو والد محمد ابن المنكدر الا ان كسيرا من اهل العلم لا يوافقون على ذلك ويقولون ان ذوات الاسباب تصلى انما نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النفل المطلق الذي لا سبب له الذي لا سبب له والله تعالى اعلى واعلم هو كان هكزا في زمن عمر لكن لما مات عمر ابن عباس رأى رأيا اخر على ما يبدو واذكر وليحرر انه لما سئل عن ذلك قال كان مهابا فهمته فليحرر ذلك الله يكرمك بارك الله فيكم