﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:28.500
يقول هل لبس العمامة من السنة اعني هل يؤجر من يلبسها يوميا او ذلك من العادات هل ورد ان النبي كان يلبسها  يقول نعم لبس العمامة هل ومن السنة او هل يؤجر عليها؟ لبس العمامة فيما يظهر والله اعلم

2
00:00:28.750 --> 00:00:50.450
انها كغيرها من اللباس انها كغيرها من اللباس بمعنى ان لبس العمامة لبس العمامة من العادات مثل لبس القمص والاجور والاردية هذا هو الاصل الظاهر والله اعلم. كونها من السنة بمعنى ان يقصد الى لبس العمامة

3
00:00:50.600 --> 00:01:02.850
آآ لم يأتي دليل في هذا. والنبي عليه السلام كان يلبس العمامة ويلبس الازار ويلبس الرضا صلوات الله وسلامه عليه وما ورد من اخبار الحث على عمامة لم يصح منها شيء

4
00:01:02.950 --> 00:01:17.350
ما لم لم يثبت في الامام الخبر في فضلها او نحو ذلك كل الاخبار الواردة فيها انها ضعيفة جدا او موضوعة انما ثبت لبسه اياه وثبت في الخبر الصحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على العمامة في الصحيحين وغيرهما

5
00:01:17.800 --> 00:01:31.450
والقاعدة في باب اللباس الاصل فيه انه كغيره مثل ما يتعلق بالطعام كونه يأكل هذا الطعام او هذا الطعام كذلك هذا اللي يلبس هذا يلبس هذا اللباس هو من باب العادات

6
00:01:32.250 --> 00:01:53.850
آآ مثل ما قال صاحب المراقين وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة. يعني فليس سنة تتبع وكذلك الا ما ورد تخصيصه في باب الاكل في باب المأكولات او باب ما ورد تخصيصه فهل يكون سنة لورد الخصوصية فيه

7
00:01:53.850 --> 00:02:09.200
وكما انه عليه الحث على لبس البياض البسوا من ثيابكم البياض. فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فهي من افضل فهي من افضل اللباس للاحياء والاموات في لباس حديث ابن عباس وحديث جابر

8
00:02:09.250 --> 00:02:23.850
ابني سمرة او حد او سمرة بن جندب ثم هنا قاعدة في هذا اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله ان الاقتداء به عليه الصلاة والسلام قد يكون في جنس الفعل وقد يكون في نوعه

9
00:02:23.850 --> 00:02:43.850
قد يكون في جنس الفعل وقد يكون في نوعه. فاذا كان في جنس الفعل بمعنى ان هذا الجنس يشمل هذا النوع وغيره. مثل لباس الاقتداء على النبي عليه السلام في جنس اللباس لا في نوع اللباس مثلا العمامة لا في نوع اللباس في القميص او مثلا

10
00:02:43.850 --> 00:03:04.750
الرداء او الازار او هذا الحذاء لا. القدوة والاسوة به حذاء به في اللباس الذي يكون ساترا الا ما ورد الحث عليه  والنص انه افضل او اه ورد تخصيص اه منه عليه بفعل او قول فانه يكون مشروعا من هذا الباب مثل

11
00:03:04.750 --> 00:03:19.950
يعني عند الازار النبي لبس الازار ولبس الرداء. مع انه جاء في حديث اسماء رضي الله عنها ان حديث رواه احمد والثلاثة وحديث جيد. كان احب الثياب ييه القميص كان حب الثياب اليه القميص

12
00:03:20.000 --> 00:03:36.950
هو من احب الثياب اليه عليه الصلاة والسلام. القميص لماذا؟ القميص؟ لانه استر ولانه ايسر في باب اللبس حتى لبسه ايسر. ولان مؤنته اخف. فالانسان حينما يلبس ازار ورداء يحتاج الى ربط وشد. خاصة

13
00:03:36.950 --> 00:03:51.900
اما القميص لا ثابت بنفسه لا يحتاج ثم القميص ثابت حتى لو جاءت ريح ونحو ذلك فليس كالاذار والرداء فقد يسقط الرداء والازار قد يصرفه الهواء هنا وقد تنكشف العورة مثلا

14
00:03:51.900 --> 00:04:11.650
ونحو ذلك بخلاف القميص فانه استر ولذا اه نقول انه اه هو من باب العادات من باب ولم يأتي في العمامة حديث يدل عليه لو ورد حديث العمامة خاص لقلنا انها سنة

15
00:04:11.900 --> 00:04:28.700
ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما كان المقصود هو الاتباع في جنس اللباس لا في عين اللباس عين العمامة عين كذا الصحابة لما فتحوا فارس والروم لبسوا لباسهم. ولذا مثلا عندنا الحجامة

16
00:04:29.300 --> 00:04:50.650
والفساد النبي احتجم عليه الصلاة والسلام هل المقصود خصوص الحجامة؟ او المقصود اخراج الدم؟ هل المقصود عين الفعل عين هذا الفعل او جنس هذا الفعل لك العلا ان المقصود هو جنس هذا الفعل لا نفس الحجامة. بمعنى المقصود هو اخراج الدم. قد يكون اخراج الدم عن طريق الفصد. عن طريق الحجاب

17
00:04:50.650 --> 00:05:14.500
لما كانت بلاد الحجاز بلاد حارة والدم يعلو الى سطح البدن. كانت الحجامة ايسر. ولما كانت البلاد الاخرى كبلاد الشام دم يغور كانت الحجامة نفعها قليل. فكان الفصاد انفع كذلك كان عليه يدهن رأسه. هل المقصود هو نفس يعني الدهن او المقصود تسريح الشعر

18
00:05:14.950 --> 00:05:39.300
وان يكون الشعر يعني علاية حسنة فالمقصود التسريح. فاذا حصل تسريح الشعر مثلا بالماء وربما كان الزيت احيانا في بعض البلاد لا يصلح كالبلاد الباردة. بخلاف البلاد فانه لا يتجمد. فكان المقصود هو تسريح الشعر. فالزيت لا ينفع ربه في بعض البلاد وان كان عليه يدهن رأسه بالزيت وهكذا. فالمقصود

19
00:05:39.300 --> 00:06:00.250
جنس الفعل لا عين الفعل المعين. كذلك فبالاكل قد يقول قائل مثلا انه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدبان يتبع الدبان وكان الناس رضي الله عنه يقول فما زلزلت الدباء من يومئذ من حب الدباء من يوم اذ يقوله آآ انس رضي الله عنه

20
00:06:00.700 --> 00:06:18.550
هل يقال هذا دليل في قصد الى هذا النوع من اللباس؟ نقول الدباء ورد خصوصا قصده ما يمكن يقال ان من احبه القرع احبه بهذه النية لحب النبي له عليه السلام كان امرا حسنا كما فعل الناس

21
00:06:18.700 --> 00:06:37.000
وربما قيل انه يرجع الى العادة ولم يأتي انه عليه السلام لو ورد انه يقصد الى العمامة خصوصا خصوصا لقيل فيها ما قيل في تبة من الطعام وقيل ما قيل وقيل في العمامة من نوع اللباس

22
00:06:37.650 --> 00:06:53.550
ولذا لما ورد في بعظ انواع اللباس تخصيص كما ورد في حديث البياظ قيل ذلك فلهذا كانت كان هذا اللباس من باب العادة الاصل فيه ثم ايضا لو قيل انه سنة

23
00:06:54.200 --> 00:07:11.700
يترتب عليه مخالفة سنة اخرى. من جهة ان ينسى ربما يكون في بلد لا يلبسون العمامة فلو لبس العمامة لخالف زيهم حتى لو قيل ان الامام مثلا سنة فاذا كان اهل البلد الذي انت فيه لا يلبسون عمام

24
00:07:11.700 --> 00:07:33.700
فلبسك لها قد يكون اللباس شهرة. لباس شهرة. لباس شهرة. ويكون مشارا اليك بهذا. فينهى عنه من هذه الجهة. الا من كان عرف انه لباسه آآ في بلده او بين اصحابه فلا بأس من لبس ذلك لانه لا يستنكر منه ذلك لانه لا يستنكر حتى

25
00:07:33.700 --> 00:07:53.700
ولو ورد عند قوم لا يلبسون لانه قد عرف ان هذه ان هذا لباسه وعادته فيلبسه وقومه وقرابته يلبسون فلا يستنكر منه ذلك. ولا يكون شهرة وهذا امر واضح. وهذا امر واضح. اه فلهذا اه حتى لو قيل كما

26
00:07:53.700 --> 00:08:04.600
تقدم انه سنة من هذا الوجه اذا ترتب عليه مخالف السنة اظهر اه يترتب عليه مفسدة ترك لاجل اه هذه المفسدة كما