﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:17.000
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال الشيخ الموفق ابن قدامة في كتابه الكافي في باب الشك في الماء. وان اخبره ثقة بنجاسة الماء. فهذا كما

2
00:00:17.000 --> 00:00:37.000
ترون ينقسم الى قسمين اما ان يعين السبب الذي ادى الى نجاسة الماء او لا يعين. نبدأ بالقسم واذا لم يعين السبب يقول الشيخ الموفق لم يقبل حتى يعين سببها. يعني اذا اخبر الثقة بان هذا الماء

3
00:00:37.000 --> 00:00:57.000
نجسون ولم يبين السبب الذي جعله يعتقد ان هذا الماء نجس فالحكم انه لا يقبل خبره لا يقبل خبره بنجاسة الماء. التعليل يقول الشيخ ابن قدامة لاحتمال اعتقاده نجاسة ما لا ينجسه

4
00:00:57.000 --> 00:01:17.000
اوتي ذبابة فيه يعني انه لا يقبل قوله لانه قد يعتقد اي هذا المخبر ان الذي وقع في الماء ينجس وهو لا نجس على الصحيح. فاذا لم يبين لنا السبب لم نقبل منه لهذا الاحتمال. القسم الثاني اذا عين اذا عين سبب

5
00:01:17.000 --> 00:01:37.000
التنجيس او سبب نجاسة الماء. يقول وان عين سببها اه رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى الحكم لزمه القبول يعني يجب ان نقبل خبر هذا الشخص الذي هو ثقة ويخبر بنجاسة الماء ويبين سبب النجاسة. التعليل

6
00:01:37.000 --> 00:01:57.000
انه خبر ديني فلزم قبوله كرواية الحديث. الخبر الديني يقبل من هؤلاء قياسا على قبول الرواية والجامع بينهما ان كلا منهما خبر ديني. فاذا الخبر الديني لا يشترط فيه البصر ولا الذكورة. لانه خبر ديني

7
00:01:57.000 --> 00:02:17.000
سيتكرر معنا كما نقبل رواية هؤلاء لانها خبر ديني نقبل اخبارهم الدينية الاخرى مثل الاخبار بنجاسة الماء ولا يشكل على هذا الاعمى فيقال كيف عرف الاعمى ان النجاسة التي وقعت في الماء تؤثر فيه او انها نجاسة اصلا؟ اجابت

8
00:02:17.000 --> 00:02:37.000
الشيخ الموفق عن هذا بقوله ولان للاعمى طريقا الى العلم بالحس والخبر. يعني ربما مثلا وجد رائحة هذا الشيء الذي وجد وقع في الماء او يكون هذا الاعمى اخبر من ثقة اخر ان الذي وقع في الماء نجاسة المهم ان الاعمى له طريقة

9
00:02:37.000 --> 00:03:07.000
للعلم بنجاسة هذا الشيء الذي وقع في الماء. فهذا حكم ما اذا بين سبب التنجيس. ثم اعطى حكما عاما فقال ولا يقبل خبر الكافر والصبي والمجنون والفاسق. لماذا؟ لان ابر الديني لهؤلاء غير مقبول. ولهذا قال لان روايتهم غير مقبولة. وقد تعرف انت الحكم من التعليل

10
00:03:07.000 --> 00:03:33.250
اذا كان المؤلف علل لزوم القبول بانه خبر ديني كالرواية فالذين لا تقبل روايتهم لا يقبل خبر بنجاسة الماء فهو معلوم من التعليل السابق وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا. وقال اخر انما ولغ في هذا الاخر دون ذاك. اذا هذه

11
00:03:33.250 --> 00:03:53.250
صورة اختلف فيها رجلان في اي الاناءين ولغى الكلب. يقول الشيخ ان حكم هذه المسألة على قسمين. القسم الاول اذا لم يعين كلبا ووقتا. فالحكم في هذه المسألة انه نحكم بنجاستهما. بنجاسة الاناءين

12
00:03:53.250 --> 00:04:13.250
التعليل الفقهي وهو المهم عندنا يقول لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او كانا كلبين. يعني اما كان يمكن صدق كلام كل من الرجلين. ووجه صدق كلامه ان يكون في وقتين. يعني رأى رجل كلبا يلغ في هذا

13
00:04:13.250 --> 00:04:33.250
ورأى الاخر نفس الكلب ولغ في اناء اخر. هذا لا يمتنع او يكونا كلبين. يعني كل رجل اكلبا مختلفا ولغى في اناء مختلف. فاذا هذا تعليل للحكم بنجاسة الانائين في هذه الصورة. القسم الثاني يقول وان

14
00:04:33.250 --> 00:04:53.250
كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما. يعني كل واحد منهم قال انه رأى كلبا الكلب الذي رأه كل منهما واحد وعين وقتا واحدا لا يمكن ان يشرب هذا الكلب من الانائين معا في هذا الوقت. فحكم هذه السورة يقول تعارض

15
00:04:53.250 --> 00:05:13.250
وسقط قولهما. يعني تعارض قول هذين الرجلين ويسقط قولهما ولا يكون له قيمة فقهية. ولا ينبني عليه شيء. لماذا يسقط هنا يأتي التعليل الفقهي الذي ذكره الشيخ الموفق يقول لانه لا يمكن صدقهما ولم يترجح احدهما. هذا سبب سقوط

16
00:05:13.250 --> 00:05:33.250
قولهما وهو انه لا يمكن ان يصدق لانه لا يمكن ان يكون كلبا واحدا في وقت واحد شرب من اناءين هذا لا يمكن ان ولا يوجد ما يرجح قول احد الرجلين على الاخر. واذا تساويا سقطا. واذا تساويا من كل واجه سقطا. والله

17
00:05:33.250 --> 00:05:35.550
اعلم وصلى الله على نبينا محمد