على حسب طلقت طلقة واحدة والزائد مكرر لا يقع لان تميم من هنا. وان كان بالثلاث تعتبر واحدة اما اذا خالعتكم فسختك عند جمع من اهل العلم يقول فسر ما لكم في الطلاق. لانها كالمعارضة. والقول الثاني انه مطلقة ثابت وان المرأة من الزوج لا تخرج من نسبته الا بالطلاق ما للزوج بين القاسم الفسخ هذاك ولي الامر الحاكم الزوج ليس له فاذا خالعها طلقة مطلقة لان هذا اللي يملكه الزوج ما يملك هذا الزوج ما يملك ما ينبغي غير ذلك. نعم