﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.750
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية انتهى بنا الحديث في الحلقة الماظية الى ما ذكره الشيخ عند قوله ان ما لم يحدث ان كل امر يكون المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا

2
00:00:27.250 --> 00:00:43.000
لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحة واما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة مفصلة في ذلك ثم قال هنا وهذان المعنيان من فهمهما

3
00:00:43.250 --> 00:00:56.850
انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة فانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما احدث قوم بدعة الا نزع الله عنهم من السنة مثلها. وقد اشرت الى هذا المعنى فيما تقدم

4
00:00:56.850 --> 00:01:15.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الرد على من يحسنون البدع. نعم

5
00:01:15.550 --> 00:01:35.750
ويقولون لان فيها مصالح  والمصالح معتبرة في الشرع اه الشيخ رحمه الله يجيب عن هذا بان ما كان سببه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به

6
00:01:36.500 --> 00:01:59.300
ولم يشرعه لامته مع ان السبب موجود فهذا دليل على ان هذا لم يشرعه الله ولا امر به  وان ما يزعم فيه من المصلحة ان هذا الزعم غير صحيح فان الشارع ما

7
00:01:59.500 --> 00:02:20.850
ترك شيئا فيه مصلحة للعباد الا شرعه لهم ترك شيئا فيه مضرة للعباد الا نهاهم عنه. الحمد لله فلو كان في هذا الامر مصلحة تركه الله عز وجل في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:21.250 --> 00:02:43.950
ومن ذلك البدع  فانها لو كان فيها مصلحة لم يتركها الشارع بل ان الشارع نهى عنها. قال واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة واما ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:44.600 --> 00:03:01.950
حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق له نظير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينظر ان كان سببه ذنوب العباد. نعم. فانه لا يحدث حكم جديد

10
00:03:02.050 --> 00:03:25.100
لمنعهم من ذلك وانما يمنعون من الذنوب التي هي سبب حدوث هذا الشيء يمنعون من احداث السبب ولا يوضع حكم جديد لردعهم عن هذا الشيء اما اذا حدث هذا الشيء وليس سببه ذنوب العباد

11
00:03:25.200 --> 00:03:34.483
وفيه مصلحة فهذا كما سبق انه من المصالح التي اختلف العلماء فيها هل تعتبر او لا