تكون بعد الفاتحة واما السكتة الثالثة وهي التي تكون قبل الركوع فقد دل عليها حديث سمرة السابق في قوله اذا فرغ من القراءة كلها اي قبل الركوع لانه لا يصدق عليه انه فرغ من القراءة نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير. عضو هيئة كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. اه حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح شيخنا حفظكم الله ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه ما هي السكتات المشروعة للامام في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد السكتات المشروعة للامام في الصلاة ثلاث الاولى بعد تكبيرة الاحرام والثانية بعد الفاتحة والثالثة قبل الركوع اما الاولى وهي التي تكون بعد التحريمة فلاجل الاتيان بدعاء الاستفتاح والتعوذ ولهذا لما قال ابو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي واما السكتة الثانية التي تكون بعد الفاتحة فقد دل عليها حديث سمرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فان هذه الرواية تدل على ان هذه السكتة الا اذا قرأ الفاتحة والسورة وهذه السكتات شرعت بحكم اما السكتة الاولى وهي التي تكون بعد التحريمة الحكمة منها ما تقدم من الشروع في دعاء الاستفتاح والتعوذ واما السكتة الثانية التي تكون بعد الفاتحة فلها حكم منها التمييز بين القراءة الواجبة والمستحبة وثانيا من الحكم لاجل ان يتراد اليه نفسه الى الامام وثالثا لاجل ان يتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة ورابعا لاجل ان يتأمل الامام ويتذكر ما يقرأ به في صلاته اذا لم يكن قد حذر واعد السورة من قبل وخامسا لاجل ان يقرأ البسملة اذا كان يريد ان يقرأ سورة من اولها واما السكتة التي تكون قبل الركوع الحكمة منها لاجل ان يتراد اليه نفسه قبل ان يركع احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا هذا سائل يقول اه رجل توفي وعليه دين. فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة وقد حكى ابو عبيد في الاموال وابن عبدالبر الاستذكار حكيا الاجماع على ذلك لعدم اهلية الميت بقبول الزكاة ولكن حكاية هذا الاجماع فيه نظر لان في المسألة خلافا ولكن هذا هو مذهب الجمهور بل هو الذي عليه اكثر اهل العلم وانه لا يجوز ان يقضى دين الميت من الزكاة ويدل لذلك اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤدي الديون عن الاموات من الزكاة بل كان اذا قدم له الميت الذي لا وفاء له قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه وثانيا ان الميت لا يسمى غارما لان ذمته خربت بموته وثالثا ان الزكاة انما تدفع بها حاجة الاحياء الاموات وهذا الميت الذي مات وعليه دين ان كان اخذ اموال الناس يريد اداءها اعد الله عز وجل عنه واداء الله تعالى عنه خير من ادائنا وان كان قد اخذ اموال الناس يريد اتلافها فقد اتلفه الله عز وجل ولم ييسر له الوفاء فلا نيسر له ما لم ييسره الله تعالى عليه لسوء نيته وطويته ورابعا انه لو قيل بجواز قضائي دين الميت من الزكاة اذا كان مقتضى الطبيعة البشرية ان الانسان يعطف على الاموات اكثر من الاحياء وحينئذ يدفع الناس زكاة اموالهم الى هؤلاء الاموات ويدعون الاحياء مع انهم احق واحوج وخامسا ان فيه فتحا في باب الجشع والطمع من قبل الورثة وذلك بان يجحدوا ما خلف الميت من المال لاجل ان يقضى دينه من الزكاة ويتوفر هذا المال الذي خلفه لهم يكتسبونه ميراثا فلهذه الوجوه ولغيرها فان ذلك يمنع اعني ان يقضى دين الميت من الزكاة بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سائل يقول اذا فاتت المسافرة صلاة الجمعة فهل يصلي ركعتين صلاة جمعة او يصلي اربع ركعات صلاة ظهر اذا فاتت المسافر صلاة الجمعة فانه يصلي ركعتين ظهرا ولا يصح ان ينويها جمعة بان الجمعة لا تجب على المسافر الا اذا حضرها فاذا حضرها اجزأته عن صلاة الظهر واما اذا فاتته فانه يصليها ركعتين لان فرض المسافر ركعتان واذا صلى المسافر الظهر يوم الجمعة ركعتين جاز له ان يجمع معها العصر واما اذا صلى الجمعة فلا يجوز ان يجمع معها صلاة العصر لان الجمع ورد بين الظهرين بين الظهر والعصر واما اعتقاد بعض العامة ان المسافر لا يجمع يوم الجمعة بين الظهر والعصر ولو لم يصلي الجمعة فهذا لا اصل له ولهذا ربما ظن بعض الناس او توهم ان المسافر لا يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة وهذا ظن لا يصح اليوم الجمعة كغيره لكن ان صلى المسافر صلاة الجمعة اجزأته عن الظهر وحينئذ لا يجوز له ان يجمع معها صلاة العصر لان الجمع كما سبق ورد بين الظهرين بين الظهر والعصر فاذا قال قائل ارأيت لو ان المسافر صلى الجمعة ونواها ظهرا لاجل ان يجمع معها صلاة العصر فهل يجوز له ذلك فالجواب ان ذلك لا يجوز لان المسافر اذا حضر الجمعة لزمت ولم يجز له ان ينويها ظهرا بل يجب ان ينويها جمعة بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا آآ هذا السؤال من احد الاخوة يقول كيف يكون الجلوس في التشهد في صلاة الفجر وكذلك النافلة. هل يجلس متوركا او مفترشا الصلاة الثنائية من فجر ونافلة السنة ان يجلس في التشهد مفترشا لان التورك انما يسن في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين هذا هو ضابط التورك انه يكون في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين فقولنا في التشهد الاخير خرج به الاول السنة ان يكون مفترشا وخرج به ايضا الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق فمن سبق في بعض الصلاة فاذا جلس الامام في التشهد الاخير متوركا فانه لا يتورك لان هذا التشهد بالنسبة لهذا المأموم لا يعقبه سلام وقولنا ذات التشهدين يخرج الصلاة التي ليس لها سوى تشهد واحد كما تقدم واعلم ان الجلسات في الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول او في التشهد مطلقا من الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد كالفجر والنافلة والثاني التورك وضابطه كما تقدم انه يكون في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين والثالث التربع قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا والتربع يكون في حال القيام سواء كان ذلك قبل الركوع ام بعده واما في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد فيجلس مفترشا او متوركا في التشهد على ما تقدم وان تربع في جميع صلاته فلا حرج لكن الافضل لمن لا يستطيع القيام ان يكون حال القيام قبل الركوع وبعده متربعا واما في جلسات الصلاة فيجلس على الكيفية التي تكون مشروعة في موضعها ايضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول ما حكم تأجيل الزكاة قبل وقتها تعجيل الزكاة قبل تمام حولها جائز اذا كان في حولين فقط والدليل على جوازه ان العباس رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل ان تحل رخص له ولا يجوز في اكثر من سنتين هذا المشهور ولكن يشترط لجواز تعجيل الزكاة ان يكون ذلك بعد تمام النصاب فلا يصح ان يعجل زكاة مال لم يبلغوا النصاب لان النصاب هو سبب الوجوب وتقديم العبادة على سبب وجوبها لا يصح بخلاف ما اذا عجل المال بعد كمال النصاب وبلوغه فهو تقديم للعبادة على شرطها بعد وجود سببها وهذا جائز ولهذا من القواعد المقررة ان تقديم الشيء على سببه لاغ بخلاف تقديمه على شرطه وتعجيل الزكاة رخصة وهو جائز وليس سنة ثم ان الانسان اذا عجل زكاة ماله فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى الا تتغير الحال بحيث يبقى النصاب الى تمام الحول فهذا يجزئ لان الزكاة وقعت موقعها والحال الثانية ان ينقص النصاب بقدر ما عجل فقط كما لو كان عنده اربعون شاة فاخرج منها شاة واحدة وبقي عنده تسع وثلاثون الى تمام الحول فهذا مجزئ لان حكم ما عجله حكم موجود في ملكه يتم النصاب به والحال الثالثة ان ينقص النصاب اكثر مما عجل كما لو كان عنده اربعون شاة عجل منها واحدة ثم اخرى وبقي عنده ثمان وثلاثون عند تمام الحول فان ذلك لا يجزئ لان هذا المال نقص بذلك عن كونه سببا للزكاة والحال الرابعة ان يزيد النصاب عند تمام الحول فيجب عليه ان يحتسب هذه الزيادة كما لو عجل زكاة مئة الف ريال في ربيع الاول وحول زكاته في رمضان ثم ان هذه المئة ربحت مائة اخرى او ربحت خمسين فيلزمه عند تمام الحول ان يخرج هذه الزيادة وهي المئة او الخمسين لان المعتبر هو حولان الحول احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم جزاكم الله خير الجزاء. شكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. ان كان معنا خلال هذه الحلقة مجيبا على اسئلتكم مستمعينا الكرام فجزاه الله خير الجزاء ونفع الله بعلمه. وشكر الله لكم ايضا احبتنا حسن متابعتكم. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله. نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان