متى اذنت لها ان تذهب اليهم فانه لا يقع شيء اما ان كنت قلت هذا الكلام ولم ترد الا باذنك بل اطلقت الكلام فان كنت اردت منعها فقط فانه كفارة في اليمين يقول قبل ان اتجه الى العراق حلفت بالطلاق بالثلاث لزوجتي بان لو ذهبت الى بيت اهلك لا يكن لك ردة علي الا اذا كان هناك وفاة او مرض خطير جدا وانا هنا آآ لي سنة وستة اشهر. فما رأي فضيلتكم اذا ارسلت لها بان تذهب لتزورهم؟ وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فهذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق فان كنت ايها السائل اردت بذلك منعها من الذهاب الى اهلها ولم تريد ايقاع الطلاق وانما قصدت المنع. هذا له حكم اليمين فمتى ذهبت الى اهلها فان عليك كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. فمن لم يجد صام ثلاثة ايام وهذا افتى به جمع من السلف الصالح. وافتى به ابو العباس وابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم هم جماعة من اهل العلم. لانه ما اراد الطلاق والرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا انما اراد منعها ولم يذيق الطلاق عليها فتكون له نيته كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق عليها ذهبت انها ايقاع الطلاق فان وقع عليها طلقة واحدة. لان ايقاع الطلاق بالثلاثة في اصح قول العلماء واحدة لما ثبت في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت له في اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم في الصحيح فهذا هو الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه والصواب والارجح هو ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وفي اول خلاف عمر رضي الله تعالى عنه فاذا كنت اردت الطلاق ان ذهبت فانه يقع عليها واحدة ولك مراجعتها مادغت في العدة انه متى خرج من العدة ولم تراجع فلك العود اله بنكاح شديد بشروط معتبرة شرعا اذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين وهذا ان لم تكن اردت الا باذني فان كنت اردت بهذا الكلام الا باذنك فتى علي الطلاق الثلاث انك مذهبي لاهلك الا عند وفاة او مرض يعني اردت في نيتك الا باذنك يعني اردت في قلبك الا باذنك فانك متى اذنت لها فلا يقع شيء لا كفارة ولا ولا طلاق على الصحيح من قول العلماء اما ان اردت ايقاع الطلاق عند ذهابها الى اهلها فانه يقع عليها طلقة واحدة كما تقدم. والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير