اذا هل علق الطلاق والعتق على امر يقصد به الحث والمنع التصديق او التكذيب يكون فيه ما القصة التي استفتت الصحابة؟ قالت مماليك هذا احرار ان لم تفرق بين فلان وزوجته بلا مملوك لها وزوجته فافتح جماعة من الصحابة بان عليها كفارة يمين ولا تفرق بين مملوك زوجته واذا كان هذا في العتق من باب الاولى فاذا قال ان لم اضرب فلانا فعبدي حر وانما ان لم اضرب فلانا فزوجتي طالق قصده حث نفسه على ضرب او ان لم اسافر زوجته طالق او ان لم اكلم فلانا فزوجتي طالق قصده الحكم. ما قصده الطلاق او قصد او قال ان سافرت اليوم الى وجهي طالق او فعبدي حر. قصدي منع نفسه من السفر؟ كل هذا حكم حكم الجميع على الصحيح يكون فيه كفارة جميع كافة ما دام قصده الحث والمنع او التصديق او التكذيب