﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدلت مائة واثنان وستون

2
00:00:16.850 --> 00:00:43.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:44.300 --> 00:01:17.150
وعلى اله واصحابه اجمعين قبل ان نعرف ما هو العتق لابد ان نعرف الرفق الرفق هو الملكية ملكية الادمي يكون الادمي مملوكا رقيقا يعني مملوكا هذا هو الله سبحانه وتعالى

4
00:01:17.250 --> 00:01:48.200
خلق الناس احرارا لعبادته سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون العباد عباد الله سبحانه وتعالى والله منح هذا الانسان الحرية منحه الحرية فلا ملكية لاحد عليه

5
00:01:48.400 --> 00:02:16.800
الا لله سبحانه وتعالى ولا عبودية لاحد عليه الا لله الذي خلقه فهو عبد الله وملك لله  سبحانه وتعالى وكرم الله هذا الانسان على غيره. لقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

6
00:02:17.550 --> 00:02:44.800
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تضليلا الله كرم هذا الانسان  من بين سائر المخلوقات بل انه سخر المخلوقات له. ولمنفعته خلق لكم ما في السماوات وخلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه

7
00:02:45.700 --> 00:03:12.700
والله سبحانه خلق هذا الانسان لعبادته وخلق المخلوقات لينتفع بها هذا الانسان ويستعين بها على عبادة الله عز وجل  فاذا خرج هذا الانسان عن عبادة الله وكفر بالله عز وجل

8
00:03:13.650 --> 00:03:38.250
اذا كفر بالله وخرج عن عبودية الله فان الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد لرد هذا الانسان اولا الدعوة شرع الدعوة فيدعى هذا الانسان الى الرجوع الى ما خلق له والى عبادة الله

9
00:03:38.450 --> 00:04:01.750
وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وان يستعين بنعم الله على طاعة الله  ولايظا تتصل له الكرامة في الدنيا والاخرة فكما ان الله كرمه في الدنيا وفظله على غيره

10
00:04:01.950 --> 00:04:30.650
فاذا امتثل امر الله وقام بعبادة الله فان الله جل وعلا يواصل له التكريم في الاخرة اما اذا انحرف عن هذا الاصل الى الكفر بالله عز وجل وعبادة غيره فان الله ارسل الرسل

11
00:04:30.700 --> 00:05:01.850
لدعوته للرجوع الى دين الله عز وجل وانزل الكتب لهدايته والبيان له بيان طريق السعادة طريق النجاة وبيان طريق الهلاك طريق الشر فاذا ابى ابى ان يرجع الى عبادة الله

12
00:05:02.150 --> 00:05:34.750
ها هو متمرد شرع الله الجهاد بان يجاهد ويقاتل فاما ان يقتل ويزول شره عن الناس واما ان يسترق يوضع عليه الرق  وهو العبودية العبودية والملكية للمجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله

13
00:05:35.300 --> 00:06:10.650
فوظع عليه الرق. عقوبة له ولهذا يعرف العلماء يعرفون الرق بانه  بانه عجز حكمي عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر عجز يعني عن التصرفات فيصبح مسلوب التصرفات كأنه عاجز فلا يصح تملكه ولا يصح بيعه ولا شراؤه لانه صار مالا يباع ويشترى

14
00:06:11.000 --> 00:06:33.650
فصار في حكم العاجز عجز الحكم لا يعني لا اجزل حسي بل اعجز حكمي يمنعه من التصرفات في نفسه وانما يتصرف بمالكه عقوبة له يقوم بالانسان ان يتصف به هذا الانسان

15
00:06:34.100 --> 00:06:59.650
سببه الكفر هذا هو السبب. والا فالاصل انه حر الاصل انه حر لكن لما كفر بالله ولم يقبل الدعوة الرجوع الى عبادة الله سبب له هذا الرق عقوبة لهم فهذا هو

16
00:07:00.100 --> 00:07:25.300
منشأ الرفق في الاسلام انه من من احكام الجهاد في سبيل الله تابع للجهاد في سبيل الله. والحكمة فيه عقوبة هذا الانسان الذي كفر بالله واشرك بالله وابى ان يرجع الى دين الله

17
00:07:25.350 --> 00:07:53.700
فالله عاقبه وجعله مملوكا لغيره يباع ويشترى. ومنعه من سلبه الحرية وسلبه تصرف الا باذن سيدتي هذا هو الربح في الاسلام ولا يرتفع عنه هذا الرفق الا بالعتق الا بالعتر ولهذا عرفه العتق

18
00:07:55.000 --> 00:08:21.800
لانه عروا العتق بانه تحرير تحرير هذا الرقيق تحريره وتخليصه العتق في اللغة العتق في في اللغة الخلاص يقال هذا شيء عتيق يعني خالص ومنه الخير العتاق يعني الخالصة في نسبها وفي اصلها

19
00:08:22.100 --> 00:08:54.500
ومنه البيت العتيق لان الله خلصه من ايدي الجبابرة العتيق معناه الذي خلصه الله بالايدي الجبابرة فالرفق العتق في اللغة خلوص الشيء والمراد به هنا تخليص الانسان تخليص الرقيق من العبودية

20
00:08:55.400 --> 00:09:23.600
واعطاؤه الحرية نقله من العبودية الى الحرية هذا هو العتق  هذا هو الرق الاسلام وهذا هو العتق في الاسلام وكان الرق موجودا  من قديم الفقه موجود من قديم في العالم

21
00:09:24.450 --> 00:09:49.600
فمنه ما يكون سببه الجهاد في سبيل الله ومنه ما يكون لا سببه الاغتصاب والنهب والسلب وهذا عند الكفار كانوا ينهضون كانوا ينهبون الاحرار ويسترقونهم. ويغتصبونهم وليس ذلك عن جهاد في سبيل الله

22
00:09:49.700 --> 00:10:12.600
فانما هو اغتصاب ونهب وسلب خصوصا الاطفال يأخذونه ولا يزال هذا النهب والسلب لا يزال موجودة يذهبون الاطفال ويسترقونهم ويبيعونهم ويشترونه على الرق في في الكفار اما في الاسلام لا ما في رق الا بطريق الجهاد

23
00:10:13.100 --> 00:10:37.450
في سبيل الله ليس فيه نهب ولا سلب ولا غصب الا عن طريق الجهاد في سبيل الله ولهذا جاء الوعيد الشديد في من باع حرا فاكل ثمنه ان الله لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم

24
00:10:37.500 --> 00:11:08.850
من باع حرا فاكل ثمنا لانه لم يأخذه بطريق شرعي هذا هو الرفق في الاسلام  وفيه من الكفار ومن جهلة المسلمين من يعيبون على الاسلام الرق عيبون يعدون هذا من عيوب المسلمين

25
00:11:10.250 --> 00:11:26.050
وهذا حكم الله عز وجل حكم الله من انتقد الرق في الاسلام فقد انتقد حكم الله فهو مرتد عن دين الله عز وجل الله هو الذي حكم بهذا الرق لهذا السبب

26
00:11:27.100 --> 00:11:47.050
فمن انتقد الرقه في الاسلام فقد ارتد عن دين الاسلام لانه معترض على الله سبحانه وتعالى بحكمه ويجيب بعض الجهلة من المسلمين وبعض الكتاب فيقولون ان الاسلام ما ما اباح الرق

27
00:11:47.850 --> 00:12:12.350
وانما وجده عند الناس انما وجده عند الناس فاقره مؤقتا في مقابل ان ان الكفار يسترقون المسلمين المسلمون يسترقون اسرى الكفار من باب المقابلة والله يقول يقولون هم على الله يقولون الله

28
00:12:12.400 --> 00:12:37.700
جعل له مخارج التخلص من الرفق جعل له مخارج لم يمنعه ابتداء وانما منعه بالتدريج وجعل له مخارج بانواع من العكر حتى ينتهي والا فالاسلام لا يقر الرق بزعمه وانما وجده

29
00:12:38.550 --> 00:13:00.350
ولكن لم يمنعه لم يمنعه دفعة واحدة وانما تدرج في منعه هكذا يقولون هذا كلام جاهل كلام جاهل فهم يردون الباطل بباطل ويريدون الرد على الكفار لكنهم ردوا عليهم بباطل

30
00:13:00.900 --> 00:13:25.400
ومن المشكلة اذا رد على الباطل بالباطل لم يجيبوهم بعلم وانما ردوا عليهم بجهل وباطل الرفق الشرعي هذا حق وصحيح الانبياء استعملوه فهذا ابراهيم عليه السلام فسر بهاجر وهاجر مملوكة

31
00:13:25.450 --> 00:13:51.350
لزوجته سارة وهبتها له سارة ملكت هاجر فوهبتها لابراهيم عليه السلام تسرع بها وجاءت بإسماعيل عليه السلام وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسر ببارية القبطية التي اهداها له المقوس ملك مصر

32
00:13:51.500 --> 00:14:12.700
تسرى بها صلى الله عليه وسلم فولدت له ابراهيم وهذا ملح القرآن او ما ملكت ايمانه. الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يعني يجوز للسيد ان يقع زوجته ويسمى هذا بالتسري ملك

33
00:14:12.700 --> 00:14:41.700
اقوى من عقد النكاح ملك اليمين يبيح الوطء اقوى من اباحة عقد النكاح. لانه ملك ملك اليمين او ما ملكت ايمانهم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فالرفق التسري موجود في الاسلام ولو كان الرق باطلا في الاسلام ولم يقره لم يبره

34
00:14:41.750 --> 00:14:57.250
لم يبح المملوكة لسيدها يكون يطاها في الحرام اذا كان ان الرق ما هو بصحيح فوطأ سيدها له يكون حراما فيكون وطأ النبي صلى الله عليه وسلم. لسريته يكون حراما

35
00:14:57.550 --> 00:15:30.250
على هذا الكلام الجاهل لجافي فرق وحر وقد تسرع الانبياء بالمملوكات ولم يجعل رفعه الا بالعتق لم يجعل رفعه الا بالعثم كما يأتي فهذا الباب هو في العبء والعتق العتق عبادة العتق عبادة يثاب عليها

36
00:15:30.600 --> 00:15:53.550
ثوابا جزيلا لما فيه من الاحسان الى المملوك اخراجه من من العبودية الى الحرية ففي احسان الى المملوك ولذلك شكر الله له واعطاه الولا عليه بان يرثه لانه يرثه المعتق يرث العتيق

37
00:15:53.900 --> 00:16:15.900
اذا لم يكن له غارف اقرب منه والولاء هو من انواع من انواع العقوبة في المواريث فمن انواع العصبة المعتقة اذا لم يكن هناك عصبة بالنسب فانه يورث بالسبب وهو

38
00:16:17.200 --> 00:16:50.600
وهو الولاء كما يأتي فالعتق عبادة فيه فضل عظيم قد جعله الله سبحانه وتعالى في الكفارات كفارة القتل وفي كفارة الظهار وفي كفارة اليمين جعله الله كفارة في في القتل الخطأ

39
00:16:50.750 --> 00:17:16.900
تحرير رقبة مؤمنة وفي اظهار تحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى وفي اليمين تحرير الرقبة فمن لم يجدها صيام ثلاثة ايام وحث عليه من باب من باب الندب حث عليه من باب الندب كما يأتي

40
00:17:17.050 --> 00:17:39.950
وجعله من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى ورغب في العتق ترغيبا كثيرا لما فيه من الاحسان الى الى المملوك وان بقي المملوك تحت الرق فان الاسلام اوصى بالرفق به

41
00:17:40.350 --> 00:18:11.150
والاحسان اليه كما هو معلوم من الامر بالاحسان الى المماليك والرفق بهم اخوانكم خونكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت ايديكم من كان اخوه تحت يده  فليطعمه مما يطعم ولا يكلفه لا لا يكلفه من العمل ما لا يطيق. امر بالاحسان اليهم وعدم ارهاقهم

42
00:18:11.150 --> 00:18:29.850
هذا وضع الارقة في الاسلام وضع الاحسان والرفق ومراعاة وانهم اخوان لنا ما يقول عبدي حتى ما يقول عبدي وامتي جاء النهي انه يقول عبدي وامتي وانما يقول فتاي وفتاتي

43
00:18:29.900 --> 00:18:58.250
كل هذا من الرفق به والاحسان اليه وهؤلاء الذين يعيبون على الاسلام الرفق وهم يسترقون الشعوب كاملة يسترقون الشعب كاملا ويسيطرون عليه ويأخذون ممتلكاته ويستخدمون يستخدمون الشعوب ويرهقونهم بالخدمة شعوب كاملة يسترقونها

44
00:18:58.650 --> 00:19:27.450
ما وهم يعيبون على الاسلام اقرار الرفق وتشريع الرفق مع ان الاسلام يحسن الى الارقاء يبقي لهم ادميتهم  وهم عباد لله عز وجل. ومن ومن قام بحق ربه وحق مالكه من العبيد فان له اجرين كما جاء في الحديث

45
00:19:28.200 --> 00:19:49.900
الاسلام فالاسلام دين الاحسان  والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر رمق هي اخر حياته وهو يعالج سكرات الموت يوصي ويقول عباد الله الصلاة الصلاة وما ما ملكت ايمانكم يوصي بالمماليك الاحسان اليهم

46
00:19:50.350 --> 00:20:17.000
اما الكفار فيسترقون الناس ويعذبونهم ويهينونه بل لا يسترقون الافراد وانما يسترقون الدول والشعوب الفقيرة. ويستولون على مقدراتهم وممتلكاتهم ويسوونهم سوء العذاب  كما هو معلوم من سيرتهم الى الان وهم يتسلقون على الفقراء وعلى الضعفاء وعلى

47
00:20:17.700 --> 00:20:42.500
فكيف يعيبون على الاسلام حكما شرعيا ويتعاملون عما عندهم من الطاغوتية والجبروت والتسلط على على العباد ولكن الكافر ليس بعد الكفر ذم. لكن العجب من جهلة المسلمين اللي يدعون انهم مفكر انهم مفكرون وانهم ويقولون لا

48
00:20:42.500 --> 00:21:07.850
الاسلام لم يقرر رق وانما ابقاه للتخلص منه تدريجيا. هذا جواب باطل بل الاسلام جاء بالرق الشرعي كونه حث على العتق ليس هذا من باب التخلص من الرق تدريجيا وانما هو من باب التقرب الى الله ومن باب العبادة

49
00:21:08.300 --> 00:21:32.500
والاحسان الى فالاسلام امر بالاحسان الى الارقاء ومن اعظم الاحسان اليهم اعتاقهم هذا من اعظم الاحسان اليها ولم يجبر ولم يجبر المالكين على وينزع يدهم عن عن الارقة وانما جعل هذا باختيارهم

50
00:21:33.350 --> 00:21:53.050
وحثهم عليه وجعله من الاحسان لا انه من الاجبار ورفع ايديهم عن المماليك قهرا فهذا يجب هذا الاصل يجب ان يعرف  وان لا ينخدع طالب العلم بما يقرأ من كتابات هؤلاء الجهلة

51
00:21:53.750 --> 00:22:15.150
الذين حتى ادخلوا هذه ادخلوا هذا الكلام الباطل ادخلوه في التفسير المفسرون المتأخرون منهم ادخلوا هذا في في التفاسير وهي فكرة خاطئة كلام على الاسلام كلام باطل عن الاسلام يجب التنبه لهذا

52
00:22:15.750 --> 00:22:44.100
والباطل لا يرد بباطل. وانما يرد الباطل بالحق والجواب الصحيح نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه

53
00:22:44.100 --> 00:23:04.850
وللترمذي وصححه عن ابي امامة رضي الله عنه. وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانا فكاكه من النار ولابي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه وايما امرأة مسلمة

54
00:23:04.850 --> 00:23:32.700
اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار نعم هذه الاحاديث فيها فضل العفة. وهو تحريف الرقيق اي اخراجه من الرق الى الحرية وان من اعتق مسلما ايما مسلم اعتق مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا

55
00:23:32.700 --> 00:23:52.450
من من المعتق من النار. في كل عضو من العتيق عضوا من المعتق من النار. هذا ثواب عظيم وان من استحق النار من المسلمين من استحق النار من المسلمين بمعاصيه

56
00:23:52.500 --> 00:24:18.450
وذنوبه اذا اعتق عقيقا فان الله ينقذه من النار ولا يعذب ولا يعذب فيها هذا دليل على فضل العتق وقوله اي ما مسلم اعتق مسلما ليس معناه ان ان عتق الكافر لا يصح

57
00:24:18.800 --> 00:24:39.550
الكافر اذا اعتق ايظا صح عتقه فان اسلم فله اجر العتق الذي للمسلم. والا المسلم فليس له اجر في الاخرة لكن عمله احسان في الدنيا واما الاخرة فليس له ثواب في الكافر فليس له ثواب في الاخرة

58
00:24:39.650 --> 00:25:01.200
لكن عتقه يصح فان اسلم فله هذا الاجر وان لم يسلم فليس له ثواب في الاخرة على العثم وكذلك قوله اعتق مسلما هذا لا يخص العتق حتى العبد الكافر. حتى العبد الكافر اذا اعتقه المسلم

59
00:25:01.350 --> 00:25:27.000
فله اجر ولكن ليس اجره كاجر المسلم. اجر العتيق الكافر انقص من اجر العتيق المسلم. ودل الحديث الثاني على ان ان عتاق المرأتين مقابل اعتاق الرجل الواحد لان الرجل انفع

60
00:25:28.100 --> 00:25:58.350
انفع لنفسه وانفع للمجتمع من المرأتين لان المرأة ظعيفة فيتاق امرأتين يعادل اعتاق رجل في الفظيلة لان الرجل ينتفع من من نفسه ويعمل ويشتغل بخلاف المرأة فانها ضعيفة عالة على غيرها. والرجل ينفع المجتمع بالجهاد

61
00:25:58.700 --> 00:26:23.200
في سبيل الله عز وجل انتم تعلمون من القادة الذين فتحوا الفتوح عتقاء موالي ومن العلماء الكبار موالي من من العتقاء من العلماء الكبار كثير من الموالي من الذين اعتقهما اسيادهم فصاروا بخورا في العلم

62
00:26:23.400 --> 00:26:42.300
وصاروا قادة للجهاد في سبيل الله مثل موسى بن نصير وطارق بن زياد وكثير من منهم صاروا قادة فتحوا البلاد فلا شك ان عمل الرجل اذا اعتق ونفعه اكثر من عمل المرء

63
00:26:42.300 --> 00:27:00.600
واذا اعتقت وفي كل اجر يعتاق المرأة ويعتاق الرجل لكن اعتاق الرجل اكثر اجرا لما فيه من النفع من النفع العظيم والمرأة اذا اعتقت امرأة اعتقها الله بها من النار لانها مساوية لها

64
00:27:00.950 --> 00:27:21.900
لانها مساوية لها فيعتق الله المرأة اذا اعتقت امرأة. نعم. وعن ابي ذر رضي الله ان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله

65
00:27:21.950 --> 00:27:41.200
قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه وهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل اقوى قال ايمان بالله

66
00:27:41.550 --> 00:28:13.600
الايمان بالله لانه هو اصل الدين اصل الدين الايمان بالله بمعنى شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والقيام بعبادته سبحانه وتعالى هذا هو الايمان بالله الايمان بالله هو النطق بشهادة ان لا اله الا الله مع القيامة

67
00:28:13.750 --> 00:28:35.000
بعبادة الله وحده لا شريك له هذا افضل الاعمال لانه هو راس الاعمال فاي عمل بدون ايمان فلا قيمة له. الكافر لو عمل مهما عمل لا قيمة لعمله يشترط لصحة العمل وقبوله الايمان

68
00:28:35.600 --> 00:28:56.700
الايمان بالله سبحانه وتعالى  ثم الجهاد في سبيل الله المؤمن اذا امن بالله وخلص نفسه من الكفر المناسبة يعني لماذا ربط الجهاد مع الايمان ان المؤمن اذا امن خلص نفسه من الكفر

69
00:28:58.350 --> 00:29:22.900
فيجب عليه ان يخلص غيره وذلك بالجهاد في سبيل الله الجهاد هو لتخليص الناس من الكفر الى الايمان اي اخراجهم من النار الى الجنة والانسان لا يقتصر على نفسه فقط كنتم خير امة اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

70
00:29:23.350 --> 00:29:42.250
والجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الاسلام كما في الحديث لانه يقصد به تخليص الناس من الكفر الى التوحيد والى الايمان واخراجهم من الظلمات الى النور واخراجهم من النار الى الجنة

71
00:29:42.750 --> 00:30:06.250
هذا المقصود من الجهاد في سبيل الله فهو افضل الاعمال بعد الايمان بالله عز وجل قال ثم اين؟ قال العتق عتقه لان العتق ايظا فيه احسان الى العتيق وتخليص له من من

72
00:30:06.300 --> 00:30:27.000
العبودية للمخلوقين الى عبودية الله والى الحرية فهو يشبه يشبه الاخراج الكافر من الكفر الى الايمان. لان هذا اخراج له من العبودية الى الحرية لذلك يلي صار العتق يلي الجهاد في سبيل الله

73
00:30:27.200 --> 00:30:58.850
الفظيلة  لما فيه من الاحسان العظيم الى العتيق وافضل افضل ما يعتق هو انفس الايقاظ انفسها عند اهلها اما اللي ما يعتق الانسان اللي ما اللي لا يرغب ما يعتق من العبيد الا الانسان اللي ما يرغب ولا او مريظ او كبير سن او

74
00:30:59.450 --> 00:31:21.250
او عاجز عن الكسب فهذا ناقص في الاجر بخلاف الذي يعتق الشيء النفيس عنده العبد النفيس عنده هذا الذي يدخل في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

75
00:31:23.300 --> 00:31:50.450
فاعجب العبيد عنده ارغبهم عنده اذا اعتقه لله فهذا دليل على على ايمانه لانه اخرج احسن ما عنده من العبيد واعتقه امحى ما عنده اما اللي ما يخرج ما يعتق الا العبيد الذين لا لا نفع فيهم

76
00:31:50.800 --> 00:32:08.650
او نفعه القليل او هم او هم رخيصون عند سيدهم يعتقه من اجل تخلص منهم فهذا لا يحصل على على اجر كبير لا يحصل على اجر كبير ثم اغلاها ثمنا

77
00:32:09.100 --> 00:32:27.700
اغلى الرقاب ثمنا اذا اعتقها وهي غالية الثمن وفي رواية اعلاها للعين فهذا دليل على على صدق ايمانه وقوة ايمانه اما اللي ما يعتق الا الرقبة الرخيصة التي قيمتها في السوق

78
00:32:27.950 --> 00:32:47.600
قليلة فهذا نفعه قليل واجره قليل فهذا فيه الحث على اعتاق الرقاب النفيسة غالية الثمن كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان ابن عمر رضي الله عنه

79
00:32:47.950 --> 00:33:08.050
اذا اعجبه المملوك اعتقه لله عز وجل اذا اعجبه مملوك من مماليكه فانهم يعتقه ابتغاء هذا الثواب العظيم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى

80
00:33:08.050 --> 00:33:30.300
الله عليه وسلم من ماتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فاعطى جاءه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. وله

81
00:33:30.300 --> 00:33:53.250
وعن ابي هريرة رضي الله عنه والا قوم عليه واستشعي غير مشقوق عليه. وقيل ان السعاية مدرجة في الخبر نعم هذا الحديث يدل على جواز الاشتراك في العبد الواحد ان يكون بين عدة

82
00:33:53.350 --> 00:34:21.100
شركاء ان يكون العبد الواحد بين عدة شركاء  ولو اعتق احد الشركاء نصيبه من هذا العبد صح عتقه في نصيبه. صح عتقه في نصيبه قليلا كان او كثيرا ثم ان كان له مال هذا المعتق الذي اعتق نصيبه من هذا العبد

83
00:34:21.200 --> 00:34:46.350
ان كان له مال فان العتق يسري على بقية العبد. يسري على انصباء شركائه  في دفع لهم قيمة عن صبائهم من ماله ويعتق جميع العبد. وهذا ما يسمى بالسراية وهذا مما يدل على

84
00:34:47.450 --> 00:35:15.650
حرص الاسلام على العفة حيث جعله بالسراية على على املاك الاخرين. فاذا كان الذي اعتق شركا له في عبد عنده مال فان الشرع يوجب عليه ويلزمه بان يدفع لشركائه قيمة حصصهم من هذا العبد ويعتق العبد كله

85
00:35:16.000 --> 00:35:35.850
وهذا ما يسمى للشراية وهذا يدل على حرص الاسلام على العتق فان كان المعتق لنصيبه ليس له مال فانه يعتق نصيبه بقدره. ويكون هذا العبد مبعظا هذا ما يسمى المبعض

86
00:35:36.300 --> 00:36:00.450
وهو ما بعظه حر وبعظه عقيق. يسمى بالمباعاة. يعتق منا العبد بقدر نصيب هذا الذي اعتق شركه ويبقى حق الاخرين على ملكهم فيصير بعضه حر وبعضه رقيق اذا لم يكن عنده مال

87
00:36:01.550 --> 00:36:23.550
وفي الرواية التي بعد هذا الحديث ان العبد يستسعى هذي اختلف العلماء فيها هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ايستدل بها او هي مدرجة من كلام الراوي واجتهاد من الراوي

88
00:36:24.950 --> 00:36:55.450
على قوله على قولين فيها وعلى كل حال اذا اذاعتق من العبد ما عتق وعجز المعتق عن دفع بقية الحصص فان العبد يخير يقال له ان اردت الحرية فاسعى واطلب الرزق وسدد

89
00:36:55.900 --> 00:37:17.750
وسدد لاسيادك او صبائهم وتعتق وان شئت ان تبقى مبعرا فلك ذلك بقوله غير مشقوق عليه يعني لا يلزم بهذا بل يخير ان شاء اكتسب وسعى وخلص نفسه بدفع حصص

90
00:37:18.250 --> 00:37:43.600
الشركاء فيه وان شاء ان يبقى مبعظا فله ذلك هذا ما تفيده هذه الرواية فيكون مثل المكافر المكاتب هو انه يباع على نفسه بدين يؤديه على اقساط فاذا اداها عتق

91
00:37:44.750 --> 00:38:11.150
هذا مثله يستسعى يعني يخلى بينه وبين الكسب ويعطى فرصة للاكتساب فان حصل ما يسدد للشركاء فيه انصباؤهم فانه يعتق جميع  هذا معنى الاستشهاد اذا صار من اعتق نصيبا له في عبد

92
00:38:11.900 --> 00:38:37.350
ان كان عنده مال فانها تقوم بقية الحصص التي لشركائه في هذا العبد ويدفع القيمة ويعتق العبد يلزمه ذلك. وهذا ما يسمى بالسرائر ان لم يكن عنده مال فيعتق قدر نصيبه ويبقى هذا العبد مبعظا ثم يعطى العبد الخيار

93
00:38:38.350 --> 00:39:07.850
هل عنده رغبة انه يعطى فرصة للكسب؟ ويخلص نفسه وينفع بمالكيه حصصهم او ليس عنده رغبة فيبقى مبعظا هذا ما يدل عليه هذا الحديث والحديث الذي بعده نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا

94
00:39:07.850 --> 00:39:30.650
يشتريه فيعتقه. رواه مسلم لا حق الوالدين عظيم. جعل الله حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الا ربك الا تعبدوا الا اياه

95
00:39:30.750 --> 00:39:55.850
وبالوالدين احسانا فحق الوالدين في الدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى لان اعظم محسن اليك بعد الله هم الوالدان اعظم محسن على الولد بعد الله سبحانه وتعالى هم الوالدان اللذان ربياه صغيرا

96
00:39:55.850 --> 00:40:19.750
هذا هذا الحق العظيم على الولد وهو البر يجب عليه البر بوالديه. وان يؤدي حقهما عليه. فان لم يؤدي حق الوالدين عليه فهذا هو العقوق هذا هو العقوق والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب

97
00:40:20.950 --> 00:40:38.500
حتى الوالد الكافر له حق على ولده. الوالد الكافر والمشرك له حق على ولده بان يحسن اليه ويبر به من باب المكافأة وان كان لا يحبه لا يجوز للولد ان يحب والده الكافر

98
00:40:38.700 --> 00:40:57.300
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم لكن لا يمنع كونه لا يحبه لا يمنع انه يكافيه ويحسن اليه في مقابل ولادته ولادته وتربيته له

99
00:40:57.500 --> 00:41:15.150
اوصي الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا

100
00:41:15.300 --> 00:41:38.950
واتبع سبيل من اناب اليه فامر بالاحسان الى الوالد الكافر مقابلة لتعبه عليه و وولادته له وحمل امه به. وارضاعها له وكسب والده عليه وتغذيته وهو صغير لا يستطيع شيئا

101
00:41:40.000 --> 00:41:59.100
فاذا كان هذا في حق الوالد الكافر في حق الوالد المسلم من باب اولى ايعادل هذا البر؟ يعادل هذا البر الذي اوجبه الله على الولد انه لو وجد والده مملوكا لاحد

102
00:41:59.450 --> 00:42:29.500
اشتراه فاعتق هذا يقابل ما له عليه من الحق والبر فهذا يدل على فضل العتمة هذا يدل على فضل العتق وانه يقابل الاحسان الى الوالدين. ويقابل حق الوالدين وليس معنى اعتقه انه لابد انه يعتقه بعد الشراء لا اذا اشتراه وملكه عتق عليه تلقائيا

103
00:42:30.100 --> 00:42:45.800
اذا اشتراه وملكه عتق عليه تلقائيا لانه لا يجوز له ان يملك اباه او يملك امه او جده او جدته ما يجوز له ويأتي في الحديث الذي بعده ان من ملك ذا رحم

104
00:42:45.950 --> 00:43:16.700
محرم عليه حاكم عليه اجباريا يعتق عليه اجباريا لا يجوز للقريب الرحم انه يملك قريبه. فاذا ورثه او اشتراه او وهب له فانه يعتق عليه تلقائيا نعم وعن ثمرة اعد الحديث وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي

105
00:43:16.700 --> 00:43:35.700
والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم نعم بما انه يعتق عليه تلقائيا اذا اشتراه اذا كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتقه؟ يعني كان شراؤه سببا لعتقه

106
00:43:36.100 --> 00:43:55.900
كان شراؤه سببا لعتقه وكان الولد بالخيار لو لو شاء ما شرى والده اذا قال والله انا ماني بشاريهم من يعتق علي. ما يلزمه ذلك لكن من البر به والاحسان اليه انه يشتريه من اجل ان يعتق

107
00:43:55.950 --> 00:44:15.200
فيكون شراؤه له سبب لعفة فاذا اراد الاجر والثواب والبر بوالده فانه يشتريها ولو تركه لم يلزم. نعم وان سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

108
00:44:15.250 --> 00:44:34.950
من ملك ذا رحم محرم فهو محرم فهو حر. رواه احمد والاربعة ورجح جمع من الحفاظ انه موقوف نعم هذا هو القاعدة في ملك ذي الرحم اذا ملك قريبا له

109
00:44:35.000 --> 00:45:04.250
اذا ملك الانسان قريبا له باي نوع من الملك اما شراء واما هبة واما ارث باي نوع من انواع الملكية فانه يعتب عليه اذا كان يحرم عليه اذا كان لو قدر ان احدهما ان احدهما ذكر والاخر انثى يحرم

110
00:45:04.300 --> 00:45:26.900
ان ان يتزوجه فانه يعشق عليه هذا هو الضابط اذا ملك ذا رحم فان كان يحرم عليه لو كان لو كان انثى ان يتزوجه او اذا كانت المالكة انثى يحرم عليها لو كان ذكرا ان يتزوجها فانه

111
00:45:26.900 --> 00:45:47.250
حينئذ يعتق عليه تلقائيا يعتق عليه تلقائيا. اما اذا ملك قريبا الى اقاربه لا يحرم عليك فانه لا يلزمه العتق لو ملك ابن عمه لو ملك ابن عمه فانه لا يلزمه العلم

112
00:45:47.500 --> 00:46:04.850
لكن لو ملك اباه او امه او اخاه او ابنه او لاخيه او اخته او او بنت اخته او بنت اخيه او بنت اخيه لا فانه يعتق عليه تلقائيا الضابط اذا كان المالك

113
00:46:05.100 --> 00:46:27.850
يحرم عليه نكاح المملوء اذا كان المالك يحرم عليه نكاح مملوك بالعقد. فانه يعتق عليه. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مماليك له عند موته

114
00:46:27.950 --> 00:46:49.500
لم يكن له مال غيرهم فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم نعم هذا في تصرفات المريض

115
00:46:50.250 --> 00:47:16.700
المريض مرض الموت مرض المخوف هذا لا يجوز له ان يتصرف في ماله فليحجر عليه الا في حدود الثلث له حدود الثلث يتصرف فيه اما ما زاد عليه فانه يمنع لان لانه يتعلق به حق الغير وهم الورثة

116
00:47:18.300 --> 00:47:37.750
فهذا مريظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتق ستة اعبد ليس له غيره ستة مماليك يعني اعتق ماله كله اعتق ما له كله النبي صلى الله عليه وسلم دعا المماليك

117
00:47:38.700 --> 00:48:01.800
واخذ اثنين منهم لانهم ستة اخذ اثنين يعني مقدار الثمن ثم اقرع بينهم اقرع بينهم بين هؤلاء الستة فخرجت القرعة على اثنين فاعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورد العتق عن البقية

118
00:48:01.850 --> 00:48:19.400
لان هذا في حق الورثة او اذا كان عليه ديون فالمريض مرضا مخوفا يحجر عليه الا في حدود الثلث النبي صلى الله عليه وسلم اجرى هذا العتق مجرى الوصية الا يجوز للانسان ان يوصي

119
00:48:19.600 --> 00:48:42.300
الا بالثلث اقل كذلك لا يجوز له ان يعطي او يعتق في مرض الموت الا في حدود الثلث فقط  ودل على استعمال القرعة عند عند الحاجة اليها القرعة عند الحاجة اليها الى

120
00:48:42.550 --> 00:49:01.700
كان الامر مبهما اذا كان الامر مبهما فانها تستعمل القرعة ويعمل بها قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وغيره والقرعة توصلوا بها الى معرفة الاشياء

121
00:49:01.850 --> 00:49:25.200
المبهمة. نعم. اعتق اثنين وارق اربعة. وقال له قولا شديدا. قال له قولا شديدا يعني انكر عليه وغلظ عليه لانه لا يجوز للانسان بمرض موته ان ان يتصدق بماله كله

122
00:49:25.350 --> 00:49:53.250
لا يجوز له لانه تعلق به حق الورثة. فليس له حينئذ الا الثلث. فقط نعم وعن سفينة وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لام سلمة فقالت اعتقك واشترط عليك ان تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت

123
00:49:53.400 --> 00:50:18.550
رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم نعم هذا سفينة عبد فارسي كان مملوكا لام سلمة ام المؤمنين. رضي الله عنها اعتقته بشرط ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته

124
00:50:19.650 --> 00:50:39.600
فهذا فيه دليل على على صحة الشرط في العتق هذا دليل على صحة الشرط في العلم اذا قلت اعتقك بشرط كذا وكذا هذا شرط صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك

125
00:50:39.650 --> 00:51:08.200
واقره ولم ينكره ويلزم العتيق يلزمه العمل بالشرط يلزمه العمل بالشرط نعم فاذا قال له اعتقك على شرط انك تخدمني ما دمت حيا او تخدم فلانا او تعمل كذا وكذا من الاعمال فانه يلزم لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

126
00:51:09.200 --> 00:51:27.050
فدل على صحة العتق مع الشرط ولزوم الشرط نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه في حديث طويل

127
00:51:27.500 --> 00:51:53.650
وعن ابن عمر نعم انما الولاء لمن اعتق. هذا في قصة بريرة  لما لما كاتبها اسيادها على ماله وجاءت تطلب من عائشة المساعدة لدفع دينها فقالت عائشة ان شاءوا اعددت لهم المال ولي الولاء

128
00:51:54.400 --> 00:52:15.100
قال فما بلغتهم؟ بلغتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم ان يبيعوه عليها اي يبيعوا بريرة على عائشة وتعتقها عائشة ويكون الولاء لهم للبائعين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا

129
00:52:15.250 --> 00:52:36.050
وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. انما الولاء لمن اعتق  يعني فيكون الولاء لمن؟ لعائشة. لانها هي التي اعتقته

130
00:52:36.150 --> 00:53:06.450
فيكون الولاء لها والولاء هو العقوبة الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق. هذا هو الولاء. الولاء عقوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعلم فيكون المعتق يرث العتيق اذا لم يكن له ورثة بالنسب

131
00:53:06.750 --> 00:53:36.100
اذا لم يكن له عصبة بالنسب فان العتيق يرثه للتعصيف بالولاء بهذا الحديث انما الولاء اي الارث بالولاء انما يكون للمعتد لا لغيره نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

132
00:53:36.200 --> 00:53:56.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم واصله وفي الصحيحين بغير هذا اللفظ بل ولا عرفناه وهو الإرث

133
00:53:56.300 --> 00:54:18.000
الاف بسبب العتق ارث المعتق لعتيقه ارث المعتق لعتيقه بسبب العتق ولا يكون ذلك الا اذا عدم العصبة بالنسب الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هو في الحديث الذي قبله قال الولاء لمن اعتق

134
00:54:18.300 --> 00:54:41.000
فقرر الولاء للمعتم. هل المعتق يجوز له ان يبيع الولاء او ان نعطيه لاحد؟ لا الولاء لحمة يعني علاقة لحمة يعني علاقة كلحمة النسب فكما ان احدا لا يجوز له ان يبيع نسبه لاحد

135
00:54:42.250 --> 00:55:03.800
فكذلك لا يجوز ان يبيع ولاءه على العتيق لاحد فلا يبيع ولاءه على لغيره ولا يهبه لغيره ولا يورث الولا لا يورث وانما يورث به يورث به ولا يورث فهو كالنسب

136
00:55:04.100 --> 00:55:33.900
تماما لحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما يورث به نعم باب المجبر والمكاتب وام الولد. يكفي فضيلة الشيخ هل يشرع عتق رقبة الرقيق؟ الكافر اذا لم يكن فيه منفعة

137
00:55:35.100 --> 00:56:01.100
العتق نعم مشروع للرقيق المسلم والكاذب ولكن اعتاق المسلم افضل من اعتاق الكافر نعم وكل ما كان العتيق اكثر نفعا فان عشاقه افضل. نعم. فضيلة الشيخ اذا كانت المملوكة اخت المعتق من الرضاعة

138
00:56:01.450 --> 00:56:22.750
فهل تحرم عليه وتعتق عليه؟ لا النسب فقط. اذا كانت محرمة عليه بالنسب فاما اذا كانت محرمة عليه بالرظاعة فانه يملكها لكن لا يجوز له وطؤها لملك اليمين لا يجوز له وهو بملك اليمين. نعم

139
00:56:23.050 --> 00:56:41.050
فضيلة الشيخ ذكرتم ان الاسلام اتى بالرق عقوبة للكفار. فهل اذا اسلم بعد رقه يجب اعتاقه اذا تقرر عليه العف الرق اذا تقرر عليه الرق فانه لا يرتفع الا بالعلم

140
00:56:41.150 --> 00:57:03.800
هذي قاعدة اذا تقرر عليه الرق الشرعي فانه لا يرتفع عنه الا بالعلم ولا يرتفع لاي شيء اخر. نعم فضيلة الشيخ هل تسقط نفقة العبد اذا استسري لا لانه مملوك لسيده

141
00:57:04.150 --> 00:57:25.900
مملوك لسيده مثل المكاتب فينفق عليه سيده ويعطى الفرصة بطلب الكسب حتى يخلص نفسه وما دام انه لم يخلص نفسه فهو مملوك لسيده وما دام مملوكا فان النفقة على المالك. نعم

142
00:57:26.550 --> 00:57:53.700
فضيلة الشيخ اذا لم يعمل الاثيق بالشرط فهل يرجع رقيقا يلزم يلزم بالعمل ما هو بهوا يلزم بالعمل بالشرط. نعم ولا يعود رقيقا يلزم بالعمل بالشرط ولا يعود رقيق. نعم. فضيلة الشيخ ما هو افضل ما ينفقه المريض من ما له اذا كان

143
00:57:53.700 --> 00:58:19.200
على فراش الموت  الوصية بالثلث له ان يوصي بالثلث اقل من ماله الموجود بعد الديون التي عليه نعم فضيلة الشيخ كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث جبريل عليه السلام في اشراط الساعة ان تلد الامة

144
00:58:19.200 --> 00:58:41.650
ربتها وقوله من ملك ذي محرم فهو حر ما بينهم تعارض حتى نجمع بيننا  ان تلد الامة ربتها اذا ولدتها عتقت عليها هي اصلها مملوكة فاذا ولدت فاذا ولدت الامة ربتها

145
00:58:41.650 --> 00:59:02.600
فانها تعتق على بنتها ما تعارفين نعم ولا يكون العتق الا من رق نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم ان يتزوج من من النصرانية السافرة وان كانت غير ملتزمة النصراني

146
00:59:03.700 --> 00:59:19.750
يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية من اليهود والنصارى بشرط ان تكون عقيدة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب شرط الاحصان وهو العفة اذا كانت عفيفة جاز له ان يتزوجها. اما اذا كانت مسافحة

147
00:59:19.950 --> 00:59:40.650
وكانت لها لها اصحاب واقلال لا يجوز للمسلم ان يتزوجها نعم نعم فضيلة الشيخ جاء في حديث ابي ذر رضي الله عنه ان افضل الاعمال الايمان بالله وجاء في حديث اخر

148
00:59:40.650 --> 00:59:58.850
ان افضل الاعمال هي الصلاة على اوقاتها فهل هناك تعارض في ذلك لا تعارض افضل الاعمال الصلاة في وقتها بعد الايمان بالله. لان الصلاة في وقتها اذا لم يكن هنا في ايمان ما تصح

149
00:59:59.700 --> 01:00:23.700
فالصلاة افضل الاعمال في اوقاتها بعد الصلاة بعد الايمان بالله عز وجل له شرط في صحة الصلاة لا فضيلة الشيخ هل يجوز بيع المرأة الرقيقة دون ولدها؟ وكذلك الهبة لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها

150
01:00:23.900 --> 01:00:41.700
لا يجوز هذا جاء في الحديث ان من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة نعم وهل يختلف الحكم فيما فيما اذا كان الولد صغيرا او كبيرا

151
01:00:42.300 --> 01:01:01.450
لا يختلف الحكم في ذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجوز تقبيل رأس احد الوالدين اذا كان يصلي احيانا او لا يصلي ابدا لا يجوز هذا لان هذا من المحبة تقبيله من المحبة

152
01:01:02.050 --> 01:01:25.300
فلا يجوز تقبيلهم ولكن لا يمنع هذا من الاحسان به  الاحسان الدنيوي واما واما مظاهر المحبة فتقبيل الرأس ونحو ذلك فهذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ قوله في الحديث قوله في الحديث ما عشت

153
01:01:25.350 --> 01:01:45.850
هل يعني ام سلمة ام ماذا معاش الرسول صلى الله عليه وسلم او ما عاش العتيق يعني مدة حياة العتيق؟ نعم على حسب الشرط ان كان القصد ما عاش العتيق او القصد ما عاش المخلوم

154
01:01:46.150 --> 01:02:13.700
او القصد ما عاش المعتق حسب الشر. نعم فضيلة الشيخ الولد اذا كان اذا كان ذو مال وفي غنى ويستطيع شراء والده ولم يفعل ذلك فهل يأثم لا لان هذا ليس ليس هو الذي وضع الرق على والده. لكن يستحب له ان يخلص والده

155
01:02:14.100 --> 01:02:32.500
ولا يجب عليه ذلك لانه هو لم يفعل شيئا وكون والده مملوك ليس هذا من فعله هو. نعم فضيلة الشيخ هل اعتاق الوالد خاص بالام؟ ام بالام والاب الظاهر انه عام

156
01:02:32.900 --> 01:03:01.250
الظالم عامة لان اللفظ الوالد يشمل يشمل الام ويشمل ويشمل الاب نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الاشتراك؟ الام بل الام اكد الام اكد في البر من من الاب نعم  فضيلة الشيخ هل يجوز الاشتراك في الامة لاكثر من شخص؟ وماذا يشمله هذا الاشتراك من الجواز والمنع

157
01:03:01.250 --> 01:03:24.700
يجوز الاشتراك في المملوك سواء كان ذكرا او او ما هو قاصد الاشتراك ما هو قاصد المماليك الذكور عام نعم فضيلة الشيخ احد زملائي من خارج السعودية يقول ان ابي لديه

158
01:03:24.900 --> 01:03:49.450
ارق رجال ونساء ورثها من ابيه عن جده يقول احد زملائي من خارج السعودية يقول ان ابي لديه ارقاء رجال ونساء ورثها من ابيه عن جده فهل يجوز لي ان اشتري منهم امة؟ تخدمني واهل بيتي

159
01:03:49.600 --> 01:04:12.400
نعم يجوز يجوز ان تشتري ما لم يكن ابوك قد تسرع بها اما اذا كان ما تسرع بها فيجوز ان ان تشتريها كما تشتري منه سائر السلع والبظائع؟ نعم فضيلة الشيخ اذا اعتق الشخص رقبة في كفارة عليه

160
01:04:12.450 --> 01:04:34.850
فهل يحصل له الاجر الوارد في الحديث لا يحصل ولذلك سمي كفارة كفر عنه كفر عنه الذنب يكفر عنه الذنب. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز عتق المرأة في الكفارة نعم الرقبة تشمل الذكر والانثى

161
01:04:35.000 --> 01:04:52.250
رقبتهم مؤمنة يعني سواء كان ذكرا او او انثى. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اتردد يوميا من الخارج الى الرياض فهل هي نقصر الصلاة؟ لاني سمعت البعض يقول لا يجوز

162
01:04:52.850 --> 01:05:14.200
اذا كانت المسافة الان بين الرياظ والخرج ما ما تبلغ ثمانين كيلو لتقارب البلدين لان الرياض امتد من جهة الخرج والخرج امتد من جهة الرياظ ولم يبقى بينهما قضاء مسافة ثمانين كيلو فاكثر

163
01:05:14.800 --> 01:05:31.200
فلا يجوز الجمع كان في الزمان الاول؟ نعم يوم كانت حدود الرياض قريبة وحدود الخرج ايضا يعني قليلة وكان بينهما قبائل مسافة طويلة يجوز الفصل اما الان لما تقارب البنيان

164
01:05:31.650 --> 01:05:54.100
الم يبقى مسافة اصل. نعم فضيلة الشيخ دخل رجلان الى المسجد والامام في السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة من الصلاة فما هو الافضل لهما؟ هل يدخلان مع الجماعة؟ ام انهما ينتظران حتى يسلم الامام؟ ويصليان لوحدهما جماعة

165
01:05:54.100 --> 01:06:20.050
اخرى في المسجد  يدخلان مع الامام بنية انه اذا سلم الامام يؤم احدهما الاخر بعد سلام الامام لا معنى يتفقان على هذا انه بعد سلام الامام يؤمهم احدهم ويحصلون على الاجرين اجر ادراك الصلاة مع مع الجماعة وادراك

166
01:06:20.050 --> 01:06:41.150
جماعة بعد الامام نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم؟ يعني يحصلون على الاجرين اجر المتابعة في الصلاة الاولى واجر الجماعة بعد الصلاة نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم لو جعلتم لنا درسا في التفسير للحاجة الملحة اليه

167
01:06:41.400 --> 01:07:04.100
فسبحان الله نترك الحديث الحديث ايضا مهم جدا. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز عتق رقبة وجعل ثوابها للوالد او الوالدة يجوز لا اذا فعلوا القربى اذا فعل القربى وجعل ثوابها لغيره يجوز هذا

168
01:07:04.650 --> 01:07:24.650
نعم فيجوز ان يعتق عن والده؟ يعتق عن والدته؟ نعم. فضيلة الشيخ عندما يأمر ولي الامر بالتبرع بالمال هل يكون هذا الامر واجبا؟ قياسا على الجهاد بالنفس؟ لا لا يكون واجبا التبرع

169
01:07:24.650 --> 01:07:48.450
تبارك اسمه تبرك راجعين الاختيار فلا يلزم منها ان اراد يتبرع يتبرع واما اراد والامام ما ما امر بالالزام ما الزم الناس بل فتح لهم المجال على على التطرف فقط. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل انوي شراء منزل بالتقسيط. عن طريق

170
01:07:48.450 --> 01:08:14.250
احدى الشركات وسؤالي عن طريقتهم هل هي شرعية ام لا وهي كالتالي اختار انا الفلة التي اريد في اي موقع. ثم يخرج من من عندهم لجنة لتحديد السعر النقدي ثم يشترونها وتكتب باسمهم ثم يبيعونها علي بالتقسيط ولي الحق في التراجع

171
01:08:14.500 --> 01:08:32.150
هذا ما هو بصحيح لانهم لا يملكون الفلة. لا تشتري شيئا الا ممن يملكه اما اذا كان ما عنده شيء يروحك انت اللي تدور تبحث هذا عمل لا يجوز وهو حيلة

172
01:08:32.550 --> 01:08:54.000
حيلة الى بيع ما لا يملك وحيلة الى الربا. هم يريدون انهم يقرضونك مبلغ القيمة بزيادة لكنهم جعلوا هذه العملية حيلة وتغطية على ان عمل مشروع وهو عمل غير مشروع. اذا لم يكن عندهم فلل عندهم سلع

173
01:08:54.100 --> 01:09:14.700
يعدونها للبيع فلا تذهب اليهم نعم فضيلة الشيخ بعضهم يقول لا داعي لدراسة هذا الباب لانه لا يوجد ارقة هذا الوقت فما رأيكم في ذلك؟ هذا لا داعي لحضوره هو لان ما عنده رغبة في العلم

174
01:09:14.700 --> 01:09:40.750
لا داعي لحضوره هو لانه ليس عنده رغبة في العلم واذا لم يكن عنده رغبة في العلم فعدم حضوره احسن. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لقد انتشرت في الفترة الاخيرة المدارس الاجنبية وهي تعج بالفساد والمناهج الغربية فما واجبنا تجاه هذه المدارس

175
01:09:40.750 --> 01:10:01.700
واجبكم مناصحة ولاة الامور وبيان ما فيها من المخاطر والمفاسد لعل الله ان يوفقهم خلي بالك وثانيا انت لا تدخل اولادك فيها وانصح اخوانك المسلمين بان لا يدخلوا اولادهم فيها

176
01:10:02.250 --> 01:10:20.550
هذا هو الواجب عليك. نعم. فضيلة الشيخ اذا حصلت حرب بين المسلمين فهل يجوز ان ان يسترق بعظهم بعظا ها ما يجوز هذا استرقاق المسلم لا يجوز فان له خاص بالكفار

177
01:10:21.250 --> 01:10:28.052
نعم فضيلة الشيخ اذا اشترك جماعته في امة