بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في الدين وان يعلمنا واياكم فهم كتابه الكريم امين معنا في هذا اللقاء مسألة وهي اختيار جنس الجنين. قال الناظم جاز اختيار الجنس للجنين بالطب عند ضرر يقيني اختيار جنس الجنين تارة يتم بطرق طبيعية من غير تدخل طبي وتارة يتم بتدخل طبي فان كان اختيار الجنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي او توقيت الجماع في اوقات معينة لانه انت يعني فيه تفاصيل من ناحية ان البويظة الذكورية عمرها كذا والبويظة الانثوية عمرها كذا اه هناك طرق طبيعية ظني من خلالها يمكن ان يغلب على الظن والله ان الجنين او تساعد في كون الجنين ذكرا او انثى ونحو ذلك وهذه لا بأس بها وقد علم حكمها من مفهوم آآ عبارة الناظم فان الناظم قال جاز اختيار الجنس للجنين بالطب عند ضرر اليقين ومن غير طب يجوز عند ضرر يقيني وعند عدم وجود ضرر يقيني والحالة الثانية اللي هي بالطب وهي التي في منطوق النظم. ان يكون ذلك بتدخل طبي فهذا لا يجوز الا في حالة ايش وجود الضرر المتيقن ولنقرأ في هذا لماذا لا يجوز لماذا لا يجوز لان التدخل الطبي في هذا اقل ما فيه ان فيه كشف للعورة من غير حاجة اختيار جنس الجنين ليس امرا معدودا في الضرورات ولا في الحاجات في الاصل طيب في حالات ممكن يكون فيها ظرر؟ نعم سنذكرها الان بعد قليل مع قراءتنا لقرار المجمع نقرأ قرار المجمع قال المجمع فان المجمع هذا التابع للرابطة فان المجمع يؤكد على ان الاصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره والرضا بما يرزقه الله من ان ولد ذكرا كان او انثى ويحمد الله تعالى على ذلك الخيارة فيما يختاره الباري جل وعلا. ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل اهل الجاهلية من عدم التسليم والرضا بالمولود اذا كان انثى قال واذا بشر احدهم بما واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه اسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسك هو علاه من ان يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون ولا بأس ان يرغب المرء في الولد ذكرا كان او انثى. بدليل ان القرآن الكريم اشار الى دعاء بعض الانبياء ان بان يرزقهم الله الولد الذكر وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي. اولا يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي بيت الجماع بتحري وقت الاباضة لكونها اسبابا مباحة لا محظور فيها. والاصل الاشياء اللي بحب ثانيا لا يجوز اي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين الا في حالة الضرورة العلاجية في الامراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الاناث او بالعكس فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة. على ان يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة من الاطباء العدول يعني كيف الضرر يقول انه بعض النساء مثلا اذا حملت ذكر في هذه الحالة فسيحمل ها المرض الوراثي تمام اي نعم اه في هذه الحالة تخلي مثلا اذا حملت بانثى ستحمل المرض الوراثي فحينئذ يجوز التدخل الطبي ليكون ذكرا وهكذا. والعكس كذلك يؤكد قال القرار المجمع ايش قال على ان يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة من الاطباء العدول تقدم تقدم تقريرا طبيا بالاجماع يؤكد ان حالة المريضة تستدعي ان يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي. ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الافتاء المختصة لاصدار ما تراه تمام الا في حالة ظرورة اي نعم هذا الذي تذكره قرار المجمع وانا يعني لا نبحث كل ان قول الناظم عند ضرر يقيني يبدو انه اه فيه نظر يبدو ان فيه نظرا لانه قرار المجمع لم يقيده باليقين وانما قيده بالاجماع لجنة طبية تجمع على ذلك فلعله يعني ينظر فيه هذا فيقال مثلا انجاز اختيار جنسي للجنين بالطب عند ضرر مم الظنوني مثلا لاحظتني عليها على كل حال هذا وهذا فيه على كل حال يعلق يعلق هنا بان قول الناظم عند ضرر يقيني ما المقصود به عند ضرر تقرره لجنة طبية بالاجماع والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين