ما حكم زواج الشغار مع دفع مهر لكل من المتشاغرين ولكن مع شرط انه يزوج كلا منهما الاخر واذا طرف منهما فسوف يمتنع الطرف الاخر. وهو ان يسميه الناس بدل ما باطل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في احاديث وقال الصغار ان يقول الرجل للرجل زوجي بنتك وهو زوج بنتي وذولي اختك وذولي اختي هذا هو الشرار. والمعروف عند كثير من الناس بالبدن منكاح البدن. ولا يجوز نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما فيه من النزاع والخصومات افتراض المرأة نهارا للمرأة الاخرى. المهر عندهم لا قيمة له. وان المقصود المرأة بالمرأة. المهر لا يحل ذلك. هذا هو وفي خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم قال المهر المعتاد يكفي ولكنه قول غير صحيح ومخالف للاحاديث الصحيحة فليس المقصود عدم المقصود شرط هذه نهرا لهذا. وهذا يفضي الى اجبار النساء وظلم النساء ويفضي النزاع الطويل. وكلما حصل بين هذا وزوجه في شيء حصل بين الاخر كذلك. كل واحدة مربوطة بالاخرى. هم. فيحصل من الفساد والشر ما لا يخفى على احد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرار ولم يقل الا اذا كان معه مهر او اذا كان بمهر. واما ما يروى في حديث ابن عمر وليس له مهر فهذا من كلامه احد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن كلام نافع الذي هو الراوي عن ابن عمر وانما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم هو قومه يقول الرجل من رجل لو لبنتك وزوج بنتي او زوج لاختك او زوج اختي هذا هو الذي جاء في الحديث عن ابي هريرة في صحيح مسلم. وثبت في معاوية رضي الله عنه انه رفع اليه ان شخصين من قريش في المدينة نكاح صغار وكان قد سمي مهرا بينهما فكتب معاوية رضي الله الى امير المدينة وامره ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشرار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يلتفت الى ما ذكره من المهر. لانه غير المقصود المقصود المرأة بالمرأة. هذا مقصود الشراء. نعم