﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدج مائة وثلاثة وستون

2
00:00:17.200 --> 00:00:39.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المدبر والمكاتب وام الولد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:40.200 --> 00:01:15.500
وعلى اله وصحبه  مما يتعلق بالمماليك التدبير والمكافأة والاستهلاك وقد سبق ايضا العشق تعلق بهم من الاحكام العتق وهذا سبق  والمكاتبة والتدبير والاستهلاك عرفنا العتق ما هو ما يترتب عليه

4
00:01:16.100 --> 00:01:51.350
اما المكاتبة  معناها ان يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه اليه ويعتقه هذه المكاتبة اشتري المملوك نفسه بمال اشترين من سيدنا نفسه بماله يدفعه على اقساط ثم يعتق واما تدبير

5
00:01:51.450 --> 00:02:15.550
فمعناه ان يعتق السيد عبده بعد الموت. يقول اذا مت فعبدي عتيق هذا هو التدبير سمي بذلك لانه لان الموت دبر الحياة يعني بعد الحياة والاستيلاد معناه ان السيد يطأ

6
00:02:16.300 --> 00:02:41.800
مملوكة تسرى بها فتضع منه ما تبين فيه خلق انسان حيا وميتا تضع منه ما تبين فيه خلق انسان سواء كان حيا او ميتا هذه ام الولد وحكمها يأتي انها تبقى

7
00:02:42.400 --> 00:03:09.750
في ملك سيدها الى ان يموت فاذا مات فانها تعتق هذا ما ورد في هذا الباب وهو المكاتب وام الولد والمكاتب والمدبر وام الولد نعم  عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار

8
00:03:09.850 --> 00:03:31.600
اعتق ظلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم متفق عليه. وفي لفظ للبخاري تحتاج. وفي رواية

9
00:03:31.600 --> 00:03:55.800
غاية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فاعطاه وقال اقضي دينك نعم هذا الحديث يدل على صحة التدبير يصح على صحة يدل على صحة التدبير. وهو ان يعتق سيد عبده بعد وفاته

10
00:03:57.000 --> 00:04:21.100
ولكن اذا كان السيد محتاجا او عليه دين اذا كان السيد محتاجا ليس له مال غير هذا العبد او كان عليه دين ليس له تسديد  فانه لا يصح تدبيره لان وفاء الدين

11
00:04:22.100 --> 00:04:46.500
اولى من او الزم وفاء الدين الزم من العلم وكذلك دفع حاجة السير الفقير اولى من العلم  فهذا الحديث دل على مسائل المسألة الاولى صحة التدريب والحكمة للوفاة. ثانيا انه يشترط لصحته

12
00:04:47.800 --> 00:05:13.000
ان يكون السيد غنيا وليس عليه دين يعجز عن تسديده ان كان فقيرا محتاجة او كان عليه دين يعجز عن تشديده فانه لا يصح تدبيره المسألة الثالثة يدل على الحديث

13
00:05:13.950 --> 00:05:36.450
على ان التدبير يكون من الثلث يكون من الثلث لانه وصية بعد الموت وما كان وصية بعد الموت فانه يشترط ان يكون من الثلث ولا يخرج من رأس المال فليخرج ليها الثلث

14
00:05:37.200 --> 00:05:57.250
ان وسعه ثلث اخرج وان لم يسعه اخرج منه بقدره وعتق منه بقدره هذا ما يدل عليه هذا الحديث نعم وانا من ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

15
00:05:57.400 --> 00:06:25.350
المكاسب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم اخرجه ابو داوود باسناد حسن واصله عند احمد والثلاثة. وصححه الحاكم. نعم عرفنا الكتابة انها بيع بيع السيد عبده نفسه بمال يؤديه على اقساط ثم يعتق

16
00:06:25.500 --> 00:06:50.100
واصلها في القرآن قال الله سبحانه والذين يبتغون الكتابة والذين يفهمون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. الذين يقرؤون الكتاب ان يشترون انفسهم منكم بمال يدفعونه لكم

17
00:06:50.200 --> 00:07:10.150
ويعتقون فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والامر هنا ليس للوجوب الامر هنا للاستحباب لان العبد لان السيد بالخيار ان شاء كاتب وان شاء لم يكافئ لان العقود لابد ان تكون عن تراضي

18
00:07:10.750 --> 00:07:31.350
لابد ان تكون العقول عن فراغ والكتابة عقد بيع فلا بد من التراوغ فقوله كاتبوهم هذا للاستثمار ان علمتم فيهم خيرا اي صلاحا انهم اذا عتقوا يكونوا اهل صلاح واهل استقامة

19
00:07:32.250 --> 00:07:55.450
لان هذا فيه  اعانة لهم على الخير الحرية تعينهم على عبادة الله وعلى نفع انفسهم ونفع المسلمين فاذا علم السيد من عبده انه ان الكتابة فيها صلاح له فانه يستحب له ان يجيبه

20
00:07:55.950 --> 00:08:19.500
اذا طلب منه ذلك وان علم خلاف ذلك ان علم منه شرا وانه اذا عتق  سيكون ذلك شرا عليه او على الناس فانه لا يجيبه الى الكتابة  من باب سد الذرائع

21
00:08:20.000 --> 00:08:42.850
المفضية الى الفساد وقوله ان علمتم فيهم خيرا يفهم منه انه اذا علم منه الشر وعلم منه فسادا اذا عتق فانه لا لا يكاتبه ولا يجيبه لان الوسائل لها حكم الغايات

22
00:08:43.800 --> 00:09:02.400
وفي هذا الحديث ان المكاسب يبقى قنا يعني مملوكا ما بقي عليه درهم من دين الكتاب انه لا يعتق الا اذا سدد دين الكتابة فما دام عليه منها شيء فانه باق في الرق

23
00:09:03.000 --> 00:09:25.950
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم يعني ولو كان قليلا نعم اعد لي الحديث وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم

24
00:09:26.200 --> 00:09:54.600
اي نعم انه لا يعتق الا اذا ادى ما عليه من دين الكتابة وللكتابة عقد جائز  الكتابة عقد جائز ليست لازمة بل السيد ان يتراجع ما لم يسدد المملوك ما لم يسدد المملوك له ان يتراجع. والعبد ايضا له ان يتراجع

25
00:09:55.100 --> 00:10:14.600
ولهذا قالوا له ان يعجل ان يعجز نفسه له ان يتراجع فعقد الكتابة ليس ملزما في الطرفين وانما هو عقد جائز وهو باق في العبودية الى ان يسدد ما عليه من الدين

26
00:10:15.150 --> 00:10:36.200
لدير الكتاب نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي بل تحتجب منه. رواه احمد والاربعة

27
00:10:36.250 --> 00:11:08.750
وصححه الترمذي هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى فيه ان المرأة اذا كان لها عبد فانه يكون من محارمها لا تحتجب منه  وذلك في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى قوله او ما ملكت

28
00:11:08.850 --> 00:11:35.650
ايمانهن فلا المرأة لا تحتجب عن مملوكها لانه من محارمها ما دامت تملكه وهذا الحديث هذه المسألة الاولى المسألة الثانية دل هذا الحديث على ان العبد اذا وفر اذا وفر

29
00:11:36.650 --> 00:12:03.050
واحضر احضر ما عليه من بين الكتابة كاملا فان سيدته تحتجب منه لانه عتق وصار حرا وخرج عن ملكها اذا اخبر ما عليه من الدين ولو لم يسلمه فانه يكون حرا

30
00:12:03.250 --> 00:12:28.750
ويكون اجنبيا من سيدته اتحتجب منه ولها ان تتزوجه بعد عتقه هذا ما يدل عليه هذا الحديث نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

31
00:12:29.000 --> 00:12:53.700
يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رف منه دية العبد رواه احمد وابو داوود والنسائي  هذا الحديث فيه مسألة من مسائل النكاح وهي ما اذا جني عليه فقتل وهو مكاتب

32
00:12:54.750 --> 00:13:19.400
فان كان قد ادى شيئا من بين الكتابة فانه يعتق منه بقدر ما ادى ويبقى عبدا بقدر ما بقي عليه من دين الكتابة فيكون مبعظا بعظه حر وبعضه رقيب هذا هو المفعر

33
00:13:21.350 --> 00:13:40.700
فاذا جني عليه وقتل وهو قد ادى بعض بين الكتابة فانه يكون يعتق منه بقدر ما ادى الربع او الخمس او العشر  او الثلث او النصف بقدر ما ادى فعل

34
00:13:42.400 --> 00:14:09.450
ويبقى رقيقا منه بقدر ما بقي عليه من الدين فيكون مبعظا كيف تكون نيته تكون ديته على قدر ما فيه من الحرية والرفق  ليتحر ودية رقيق بالاقصاط فاذا كان نصفه حر مثلا

35
00:14:09.800 --> 00:14:34.000
ولصه رقيق فيكون على الجاني نص دية حر ونصف قيمة العبد لان دية العبد قيمته ليلة العبد قيمته بالغة ما بلغت اذا كان كله مملوكا هديته قيمته لكن هذا ليس خالصا بعضه حر وبعضه رقيق

36
00:14:34.700 --> 00:14:57.000
تتجزأ الدية عليه بقدر ذلك فيهدى بقدر ما فيه من الحرية باكثر وبقدر ما فيه من الرقي من قيمة الرقيق. نعم وعن عمرو ابن الحارث اخي جويرية ام المؤمنين رضي الله عنهما قال

37
00:14:57.150 --> 00:15:23.500
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيء الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جهلها صدقة. رواه البخاري  هذا الحديث يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:15:24.150 --> 00:15:52.950
من تركه للدنيا ومتاعها وان ما جاءه من المال ينفقه في سبيل الله عز وجل وعلى المحتاجين ولم يكن يجمع المال  يضخم الارصدة لانه لا يريد الدنيا وانما يريد الاخرة

39
00:15:54.850 --> 00:16:18.350
وقال صلى الله عليه وسلم اه نحن معاشر الانبيا لا نوافق ما تركناه صدقة وفي الحديث ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فهذه سيرة الانبياء عليهم الصلاة والسلام

40
00:16:18.550 --> 00:16:40.450
لانهم جاءوا لدعوة البشرية الى الله سبحانه وتعالى وهداية الخلق الى الله ولم يكن همهم الدنيا وانما همهم دعوة الناس الى الخير والجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة دين الله

41
00:16:41.250 --> 00:16:58.850
وايضا هم يشتغلون بالعبادة في انفسهم كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدميه حتى تفطرتا من طول القيام وكان لا يدع قيام الليل حتى ولو كان مريضا فانه كان

42
00:17:00.000 --> 00:17:25.050
يصلي وهو جالس ولو كان مسافرا فانه كان يتنفل ويتهجد على راحلته اينما توجهت به فهو يشتغل بعمل الاخرة لنفسه وللمسلمين ولا يشتغل بامور الدنيا وتنمية الدنيا الا بقدر ما يعينه

43
00:17:25.600 --> 00:17:48.850
على طاعة الله عز وجل هذه سيرة الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم وامامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اروي عنه ام المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

44
00:17:49.250 --> 00:18:07.650
انه مات ولم يترك دينارا. الدينار هو النقد من الذهب. ولا درهمان وهو النقد من الفضة لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة كان يملك صلى الله عليه وسلم

45
00:18:07.800 --> 00:18:30.750
المماليك لكن يعتقه ورؤي انه اعتق ثلاثة وستين او او ثلاثا وستين رقبة بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام اعتق ثلاثا وستين رقبة فكان يعتق المماليك تقربا الى الله سبحانه وتعالى

46
00:18:31.200 --> 00:18:57.650
ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة الا بغلته البغلة هي ما تولد بين الفرس والحمار هذا هو البغل البغي ما ما تولد بين الفرس والحمار  معلته البيضاء التي كان يركبها ويجاهد عليها

47
00:18:57.800 --> 00:19:21.450
وسلاحه عليه الصلاة والسلام وتوفي ودرعه الدرع هو ما يلبس في الحرب  درعه من الحديد كان مرهونا عند اليهودي بطعام اشتراه لاهله وارضا كان قد اوقفها هذه الارض هي ارض بني النظير

48
00:19:22.950 --> 00:19:41.450
عظم النظير في المدينة لما اجلاهم اعطاه الله ارظاه وما افاء الله على رسوله منهم يعني من بني النظير من اليهود فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء

49
00:19:41.750 --> 00:19:59.200
وهو على كل شيء قدير فاعطاه الله ارض من النظير ولم يبقيها على ملكه عليه الصلاة والسلام وهي مما اعطاه الله له واحلها له. لم يبقيها على ملكه بل اوقفها

50
00:19:59.400 --> 00:20:22.200
على المحتاجين من المسلمين هكذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عنده من الدنيا شيء وليس عنده من الدنيا شيء  هذه حالته عليه الصلاة والسلام وكان يجوع فيشبع

51
00:20:22.300 --> 00:20:47.250
يجوع تارة ويجمع تارة يتعب وينصب مع اصحابه ويمشي ويركب في الغزو كواحد منهم لا يتميز عليهم بشيء عليه الصلاة والسلام وكان يقول ما انتم باقوى على المشي مني ولا انا باغنى عن الاجر منهم

52
00:20:47.450 --> 00:21:04.050
كان صلى الله عليه وسلم كسائر اصحابه لا يتميز عليهم بشيء حتى ان الذي لا يعرفه اذا جاء وهو مع اصحابه لا يميزه منهم ويقول ايكم محمد عليه الصلاة والسلام

53
00:21:04.650 --> 00:21:28.150
هذه سيرته عليه الصلاة والسلام وهذا شأنه مع الدنيا هذا شأنه مع الدنيا عليه الصلاة والسلام  وفيه القدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الاخر

54
00:21:29.800 --> 00:21:57.700
فينبغي للمسلم الا يعلق همه بالدنيا  قلبه بالدنيا ويصرف حياته وعمره للدنيا بجمعها وتنميتها وانما يكون همه الاخرة ويأخذ من الدنيا بقدر ما يعينه على الاخرة. واذا اعطاه الله مالا من هذه الدنيا

55
00:21:57.800 --> 00:22:20.650
فانه يقدمه لنفسه او يقدم منه لنفسه ما يجده عند الله سبحانه وتعالى في وجوه الخير ووجوه البر لانه في الاخرة احوج منه الى المال من الدنيا ذلك بان يوفقه في سبيل الله حتى يجد ثوابه

56
00:22:20.850 --> 00:22:43.950
واجره مدخرا وما تنفقوا من خير فلي انفسكم ولا تنفقوا من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجر فينبغي للمسلم ان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. لن يلحق بالرسول احد في الاعمال الصالحة

57
00:22:44.550 --> 00:23:06.950
ولكن يقتدي به بحسب الامكان لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكروا الله كثيرا. فيكون قلب المؤمن معلقا بالاخرة وهمه الاخرة ولا يهتم بالدنيا. وان جاءه شيء منها

58
00:23:07.200 --> 00:23:33.550
فهو من رزق الله يستعين به على طاعة الله ويقدم منه لاخرته  لانه في الاخرة احوج الى الحسنات والى الصدقات والى الطاعات واما هذه الدنيا فالانسان يعبر فيها ولو كان يجوع

59
00:23:33.950 --> 00:23:55.800
يشبع احيانا الدنيا تمشي تقضي على ما هي عليه لكن الاخرة لا الاخرة ما يمشي الانسان فيها الا بعمل صالح وان لم يكن معه عمل صالح اخطأ وخسر اما الدنيا لو لم يكن معه دنيا فانه يعيش في هذه الدنيا

60
00:23:56.700 --> 00:24:16.350
يرزقه الله ما من دابة في الارض الا على الله رزقها يرزقه الله ما يعيش به  والدنيا امرها سهل جاءت او ذهبت الا انها اذا جاءت فهي فتنة فعلى المسلم انه يعرف الدنيا ويعرف الاخرة

61
00:24:16.600 --> 00:24:36.050
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق خرج من الدنيا وليس عنده منها شيء مع مع عظم ما يأتيه من الاموال من المغانم ومن الفيل ولو ارادنا انقلبت له الجبال ذهبا

62
00:24:37.050 --> 00:24:58.850
لو اراد ورغب في الدنيا فتحولت له الجبال ذهب  ولكنه اثر ان يجوع يوما ويشفع يوما ويعيش على هذه الحالة عليه الصلاة والسلام. نعم  وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:24:58.900 --> 00:25:22.350
ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والحاكم باسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه يمكن تسأل وتقول ما علاقة هذا الحديث؟ حديث جويرية؟ في باب العتق

64
00:25:23.600 --> 00:25:42.100
ما علاقته فنقول علاقته انه ما ما كان يملك عبدا ولا ابة. بمعنى انه يعتق عليه الصلاة والسلام فقد سمعتم انه اعتق ثلاثا وستين رقبة. عليه الصلاة والسلام. كان يعتق. ففيه الترغيب

65
00:25:42.350 --> 00:26:05.050
وهذه هي المناسبة في هذا الباب نعم اعد الحديث وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والحاكم باسناد

66
00:26:05.050 --> 00:26:27.800
اي ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه نعم هذا الحديث في ام الولد وام الولد هي التي تسرع بها سيدها فولدت منهما فبين فيه خلق انسان ايا كان او ميتا

67
00:26:27.900 --> 00:26:54.200
فاذا ولدت منه فانها تكون ام ولد تكون ام ولد تسمى ام الولد وحكمها انها تبقى على ملكه ما دام حيا الخدمة  وفي التسري اي لا مات فانها تعتق من جميع ماله

68
00:26:54.850 --> 00:27:17.350
تعتق من جميع ماله لانه اصبح عفقها معلقا على الموت علقا على الموت ولا يجوز له بيعها ولاهبتها بل تبقى على ملكه بدون ان يتصرف فيها ببيع او هبة او نقل ملك

69
00:27:19.000 --> 00:27:42.000
فاذا ما فاذا ما مات عسر بخلاف المدبر فقد مر بكم انه يجوز بيعه المدبر يجوز بيعه لان حكمه حكم الوصية والوصية للانسان انه يرجع عنها ويبيعها ما دام حيا

70
00:27:42.050 --> 00:28:04.100
فالمدبر مثل الوصية يجوز بيعه بخلاف ام الولد فام الولد لا يجوز بيعها وهذا قول جماهير اهل العلم انها لا يجوز بيعها وانما تبقى على ملك سيدها للخدمة  والتسري بها

71
00:28:05.450 --> 00:28:28.550
وتأجيرها اذا اراد ان يؤجرها له ذلك لانه يملك رقبتها ومنفعتها الى ان يموت فتعتق عليه وتكون من جميع ما له نعم الحديث وعن ابن عباس قال وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:28:28.750 --> 00:28:46.650
اي ما امة ولدت من سيدها اي ما امة يعني كله هذا بمعنى كل امة ولدت من سيدها ولدت مولودا ولدت ما تبين فيه خلق الانسان سواء كان حيا او ميتا. نعم

73
00:28:47.450 --> 00:29:03.600
فهي فهي حرة بعد موته فهي حرة بعد موته. اما في حياته فانها مملوكة له حكمها حكم المماليك الا في نقل الملك. لا يجوز له ان ينقل الملك فيها. نعم

74
00:29:04.050 --> 00:29:19.150
اخرجه ابن ماجة والحاكم باسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. يعني يكون من كلام عمر ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. ولكن عمل هذا على هذا

75
00:29:19.500 --> 00:29:40.400
عمل الصحابة على هذا جمهوره ما وكره نعم  وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعان مجاهدا في سبيل الله او غارما في عسرته

76
00:29:40.550 --> 00:30:06.050
او مكاتبا في رقبته اظله الله يوم لا ظل الا ظله رواه احمد صححه الحاكم هذا الحديث فيه فضل اعانة المحتاجين اعانة المحتاجين من اعان مجاهدا في سبيل الله اعانه لان وفر له

77
00:30:06.750 --> 00:30:31.500
السلاح ووفر له النفقة في سبيل الله وخلفه في اهله بخير. من جهز غازيا فقد غزى فمن اعان مجاهلا على الجهاد في سبيل الله بان وفر له متطلبات الجهاد او

78
00:30:31.650 --> 00:30:58.200
او اعان اه مكاتبا اعان مكاتبا وهذا هو محل الشاهد من الحديث للباب فدل على استحباب اعانة للمكافأة على اداء الكتابة لان هذا فيه اعانة على الحرية اعانة على الحرية ورفع الرزق عنهم

79
00:30:58.800 --> 00:31:18.950
فهو مقصد عظيم فمن اعان مكاتبا على اداء كتابته حتى يعتق وهذا ما اقول من قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني اعينوهم والمكاتب من اصناف من تدفع لهم الزكاة

80
00:31:19.400 --> 00:31:46.000
قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب المراد بالرقاب المكاتبون فاعانتهم من الزكاة امر جاهل شرعا حتى يؤدوا يعني لهم حق في الزكاة من دولة الاصناف الثمانية

81
00:31:46.400 --> 00:32:09.100
او اعان غارما هذا هو الثالث اعان غارما والغرم هو المدين الغارم هو المدين الذي لحقته غرامة استدان ولا من يستطع التسديد. فهذا يعان من الزكاة ويدخل في الغارمين في قوله تعالى

82
00:32:09.600 --> 00:32:36.050
والغارمين وهو من اصناف اهل الزكاة الغارم على قسمهم غارم لنفسه وهو الفقير المدين وغانم لغيره وهو المصلح بين ذات البين ويتحمل مالا لاجل الاصلاح بين الناس فهذا غارم لغيره. هذا يعطى ولو كان غنيا. يعطى من الزكاة ولو كان غنيا

83
00:32:36.450 --> 00:33:00.700
تشجيعا له على الاصلاح واما الغارم لنفسه وهو المدين المعسر فهذا لا يعطى الا اذا كان فقيرا قوله والغاليين يشمل الاثنين الغارم لغيره وهو الغالب لاصلاح ذات البين والغالب لنفسه. والذي معنا الان هو الغارم لنفسه

84
00:33:00.900 --> 00:33:19.050
الذي عليه غرامة ولا يستطيع تسديدها فمن اعان واحدا من هؤلاء الثلاثة المجاهد في سبيل الله والغارم والمكاتب اظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل الا ظله. وهذا ثواب عظيم

85
00:33:19.250 --> 00:33:43.200
لان الناس يكونون في يوم القيامة في الحر والشمس تدنو منهم الشمس وهي يأخذهم العرق ويتفاوتون في العرق منهم من يلجمه الغرق الجامع من شدة الحر فاصحاب هذه الاعمال الصالحة يكونون في ظل يوم القيامة. ولا يحسون بهذا الحرف

86
00:33:44.100 --> 00:34:05.150
لا يحسون بهذا الحرب. وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله

87
00:34:06.500 --> 00:34:33.750
ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل انفق وتصدق بصدقة تأخاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هؤلاء يظلهم الله يوم القيامة في في ظله. والناس في الحر الشديد والشمس

88
00:34:33.800 --> 00:34:59.450
المحشر نعم فهذا فيه الترغيب على على اعانة المكاتبين على تسديد ديونهم حتى يعتقوه. وانا مذكور في القرآن فكاتبوهم ان عنيتم فيهم خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاكم في قوله تعالى وفي اللقاء نعم. كتاب الجامع

89
00:34:59.900 --> 00:35:23.600
كتاب الجامع اعني احاديث الاحكام انتهت  واراد رحمه الله من عادة المؤلفين انهم يجعلون كتابا جامعا جامعا لانواع من انواع العلو لا يختص لا تختص بباب معين وانما تكون احاديث

90
00:35:23.800 --> 00:35:44.850
في مواضيع مختلفة  هذا هو الجامع فالكتاب هو ما يجمع ابوابه والباب ما يجمع فصوله والفصول ما تجمع مسائل هذي من اه الى حاتم المصنفين والغرض من هذا تسهيل القراءة

91
00:35:45.150 --> 00:36:03.200
على طالب العلم لان الكتاب لو كان كله من اوله الى اخره متواصل مل الانسان لكن اذا كان مفصلا الى كتب والى ابواب والى قصور والى مسائل فهذا مما يسهل عليه القراءة

92
00:36:03.550 --> 00:36:19.200
مثل المثابر المسافر اذا كان الطريق فيه علامات تدل على ما على ما قطع وعلى ما بقي فان هذا يسهل عليه السير في الطريق. اما اذا كان يسير ولا يدري

93
00:36:19.350 --> 00:36:38.650
ما الذي قطعه؟ وما الذي بقي؟ فانه يثأم فانه يسلم من التعب كذلك القارئ اذا كان الكتاب كله من اوله الى اخره ليس فيه آآ تفصيل فانه يسأل من قراءته

94
00:36:39.500 --> 00:36:49.820
تتداخل عليه العلوم لكن اذا فصل هذا التفصيل كان ذلك اشجع للقارئ واريح له