نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة وفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء ما دام على طهارته فلو خلع الممسوح فان طهارته باقية بان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فانه لا يرتفع الا بدليل شرعي ولا دليل على ان خلع الممسوح في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. اه حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم ونسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح بداية شيخ سامي حفظكم الله نبدأ بهذا السؤال الذي يقول باعثه هل يجوز المسح على الخف الذي يكون دون الكعبين وما شروط المسح على الخفين؟ وهل تنتقد الطهارة بخلع الجورب او الشراب الممسوح عليه او بانتهاء مدة المسح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فمن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا في محل الفرظ وهو القدم فلا يصح المسح على ما لا يستر القدم ولكن ما لا يستر القدم على نوعين النوع الاول ما لا يستر محل الفرظ لصفائه ورقته بان يكون شفافا حول وجود خروق او شقوق فيه فهذا يجوز المسح عليه قال القول الراجح باطلاق النصوص الشرعية وما ورد مطلقا فانه يجب ابقاؤه على اطلاقه ولان خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق وشقوق لكون كثير منهم فقراء ولم ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فما دام اسم الخف او الجورب باقيا ويمكن المشي فيه بحيث تنتفع به القدم فانه يصح المسح عليه والنوع الثاني ما لا يستر محل الفرض او القدم لكونه دون الكعبين فهذا قد حكي فيه الاجماع على عدم جواز المسح عليه لان ما لا يستر كعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا يدل على ان ما دون الكعبين لا يسمى خفا فليكونوا كالنعلين ولهذا يجوز لبسه للمحرم ولو كان قادرا على لبس النعلين ولهذا نقول القاعدة في هذا ان ما جاز للمحرم لبسه لم يصح ان يمسح عليه وما جاز المسح عليه فانه لا يجوز للمحرمين ان يلبسه واما شروط المسح على الخفين فيشترط بجواز المسح على الخفين اربعة شروط الشرط الاول ان يكون الخفان طاهرين فلا يجوز المسح على الخف النجس او المتنجس والشرط الثاني ان يلبسهما على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة رضي الله عنه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولابد ان يكون لبسهما على طهارة ماء لا على طهارة تيمم او مسح فمثلا لو ان شخصا كان في برية ونحوها ولم يجد ماء فتيمم لعدم وجود الماء ولبس الخفين ثم لما وجد الماء يجب عليه ان يتوضأ فحينئذ لا يجوز ان يمسح على هذا الخف او الشراب وان كان قد لبسه على طهارة بان هذه الطهارة هي طهارة تيمم وليست طهارة ماء والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم وايضا لابد ان تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح فلو ان شخصا توضأ ولبس الخفين ثم احدث ثم توضأ ومسح عليهما ثم خلعهما وهو لا يزال على طهارته ثم اراد ان يلبسهما مرة ثانية او ان يلبس غيرهما فحينئذ لا يجوز ان يمسح عليهما لانه وان كان قد لبسهما على طهارة لكن هذه الطهارة هي طهارة مسح وليست طهارة ماء والشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر الاكبر الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا عصري ولا بدني الا عند الضرورة وهي الجبيرة ويدل لذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم والشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المقررة والمحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر اي ان مدة المسح المقيم اربع وعشرون ساعة ومدة المسح للمسافر اثنتان وسبعون ساعة وابتداء مدة المسح من المسح بعد الحدث فاذا مسح بعد الحدث فان المدة تبتدأ حينئذ ولا تنتقضوا الطهارة بخلع ممسوح ولا بانتهاء مدة المسح تنتقد به المدة ونظير ذلك لو ان شخصا توضأ ومسح رأسه اثناء الوضوء ثم بعد ذلك حلق رأسه فان طهارته باقية بالاتفاق فكذلك ها هنا ولا تنتقد الطهارة ايضا في انتهاء مدة المسح ما دام باقيا على طهارته بان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفعوا او تنتقضوا الا بمقتضى دليل شرعي احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اه من الاسئلة ايضا هذا السؤال من احد الاخوة يقول ما حكم تحنيط الحيوانات وبيعها تحنيط الحيوانات على قسمين القسم الاول ان يكون الحيوان الذي يراد تحنيطه مما يحرم اكله او مما يحل اكله ولكنه لم يذك ذكاة شرعية فهذا نجس خبيث ولا يجوز بيعه لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميتة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه والقسم الثاني ان يكون الحيوان الذي يراد تحنيطه مما يحل اكله وقد ذكي زكاة شرعية فلا حرج في تحنيطه ما لم يكن هناك محذور شرعي من الإشراف واضاعة المال او ان يصحب ذلك عقيدة فاسدة في اعتقادي ان هذا الحيوان المحنط يرفع البلاء او يجذب الشفاء ونحو ذلك ولا يدخل هذا اعني التحنيط لا يدخل في الصور والتماثيل التي نهي عنها لان هذا الحيوان المحنط هو خلق الله فليس هناك مضاهاة لخلق الله بل هذا هو خلق الله نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا هذا سائل يقول شخص عليه غرامات ومخالفات مرورية ولا يستطيع سدادها. فهل يجوز سداد هذه المخالفات من الزكاة الغرامات المرورية تعتبر دينا في ذمتي من هي عليه فيدخل في عموم قول الله عز وجل والغارمين وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة في سداد هذه الغرامات والمخالفات ولكن بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا الغارم الذي لزمته هذه الغرامات والمخالفات ان يكون عاجزا عن سدادها بان لا يكون عنده من المال ما يسدد به هذه المخالفات والشرط الثاني ان يتوب الى الله عز وجل ولا يعرف منه التساهل والتهاون في مخالفة الانظمة لئلا يعرض حياته وحياة غيره للهلاك بان هذه الانظمة التي يسنها ولي الامر يجب الالتزام بها ما لم يكن فيها مخالفة للشرع في عموم قول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فبهذين الشرطين وهما ان يكون عاجزا والا يعرف منه التهاون والتساهل يجوز ان تدفع الزكاة لسداد هذه المخالفات بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. اذا هذا سائل يقول مسافر ادرك جماعة يصلون من صلاة رباعية. وهم في التشهد الاخير ولا يعلم هل الامام لم يقصروا الصلاة ام يتم فهل يصلي صلاة تامة؟ ام يجوز له القصر في مثل هذه الحال المسافر اذا دخل مع جماعة ولا يعلم هل الامام مسافر او انه مقيم ويتم الصلاة هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم ان الامام مقيم فيجب عليه اتمام الصلاة ولو لم يدرك الا التشهد الاخير في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة والحال الثانية ان يعلم ان الامام مسافر وانه قصر فيسن له ان يقصر الصلاة ولكن لو اتمها في هذه الحال فلا حرج بان القصر سنة وليس واجبا والحال الثالثة ان يجهل الحال ويتردد هل هذا الامام مسافر وقصر او انه مقيم او مسافر معتم فان كان هناك ودلائل تدل على انه مسافر او مقيم فانه يعمل بها كما لو رأى ان الامام عليه اثر السفر فحينئذ يعمل بهذه القرينة ويقصر او رأى ان الامام متوركا في التشهد هذه قرينة على انه صلى اربع ركعات وان لم يكن هناك قرينة فانه يتم الصلاة لان الاصل في هذا الامام انه غير مسافر والمسافر اذا اتم بمن يتم الصلاة سواء كان مقيما ام مسافرا اتم فانه يجب عليه الاتمام في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اذا نختم بهذا السؤال ايضا من احد الاخوة المستمعين الكرام يقول هل تشرع الاستعاذة عند التثاؤب الاستعاذة عند التثاؤب ليست من الامور المشروعة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان التثاؤب من الشيطان في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا عطس احدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله قال واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا تثائب ضحك منه الشيطان فهذا الحديث اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب العطاس بان العطاس يدل على الخفة والنشاط والعطاء ريح فتخلل البدن وتخرج منه وهي تدل على خفته ونشاطه ويكره التثاؤب لان التثاؤب دليل على الخمول والكسل فهذا الحديث ارشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الانسان اذا عطس ان يحمد الله عز وجل طبعا يشمت واما في التثاؤب فلم يرشد المتثائب ان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم بل ارشده ان يرد التثاؤب وان يكظمه ما استطاع واما استدلال بعض الناس في قول الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله المراد بنزغ الشيطان امره بالمعاصي وتثبيته عن الطاعات فاذا احس الانسان بنزغ الشيطان بان اجزه الى معصية او ثبته عن واجب فالمشروع له ان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فالمشروع للمتثائب ان يكظم تثاؤبه وان يمنعه وذلك بان يغرق فمه فان لم يندفع فانه يدفعه بيدها اي يضع باطن يده على فمه واليسرى اولى قال بعض العلماء رحمهم الله ومما يدفع التثاؤب ان يعظ على شفته السفلى فانه اذا فعل ذلك فانه يندفع التثاؤب لانه اذا عظ على شفته السفلى فان هذا التثاؤب يندفع باذن الله عز وجل. نعم احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. الى هنا احبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم لنهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سمي ابن محمد الصقيل عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا وبارك الله فيه وفي علمه وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم. من اراد طرح سؤاله على الشيخ سامي يبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان